الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 يوليو 2023

تمييز دبي - الأحكام غير المنشورة / تجاري/ 2021

الطعن 1
الطعن 2
الطعن 3
الطعن 4
الطعن 5
الطعن 6
الطعن 7
الطعن 8
الطعن 9
الطعن 10
الطعن 11
الطعن 12
الطعن 13
الطعن 14
الطعن 15
الطعن 16
الطعن 17
الطعن 18
الطعن 19
الطعن 20
الطعن 21
الطعن 22
الطعن 23
الطعن 24
الطعن 25
الطعن 26
الطعن 27
الطعن 28
الطعن 29
الطعن 30
الطعن 31
الطعن 32
الطعن 33
الطعن 34
الطعن 35
الطعن 36
الطعن 37
الطعن 38
الطعن 39
الطعن 40
الطعن 41
الطعن 42
الطعن 43
الطعن 44
الطعن 45
الطعن 46
الطعن 47
الطعن 48
الطعن 49
الطعن 50
الطعن 51
الطعن 52
الطعن 53
الطعن 54
الطعن 55
الطعن 56
الطعن 57
الطعن 58
الطعن 59
الطعن 60
الطعن 61
الطعن 62
الطعن 63
الطعن 64
الطعن 65
الطعن 66
الطعن 67
الطعن 68
الطعن 69
الطعن 70
الطعن 71
الطعن 72
الطعن 73
الطعن 74
الطعن 75
الطعن 76
الطعن 77
الطعن 78
الطعن 79
الطعن 80

الطعن 81

الطعن 82

الطعن 83

الطعن 84

الطعن 85

الطعن 86

الطعن 87

الطعن 88

الطعن 89



الطعن 90



الطعن 91

الطعن 92

الطعن 93

الطعن 94

الطعن 95

الطعن 96

الطعن 97

الطعن 98

الطعن 99



الطعن 100



الطعن 101



الطعن 102


الطعن 103
الطعن 104

الطعن 105
الطعن 106

الطعن 107


الطعن 108
الطعن 109

الطعن 110









الطعن 111









الطعن 112









الطعن 113









الطعن 114







الطعن 115


الطعن 116
الطعن 117


















الطعن 118







الطعن 119


الطعن 120
الطعن 121
الطعن 122
الطعن 123
الطعن 124
الطعن 125
الطعن 126
الطعن 127
الطعن 128
الطعن 129
الطعن 130
الطعن 131
الطعن 132
الطعن 133
الطعن 134
الطعن 135







الطعن 136

الطعن 137
الطعن 138
الطعن 139
الطعن 140
الطعن 141
الطعن 142
الطعن 143
الطعن 144
الطعن 145

الطعن 146
الطعن 147
الطعن 148
الطعن 149
الطعن 150
الطعن 151
الطعن 152
الطعن 153
الطعن 154
الطعن 155
الطعن 156
الطعن 157
الطعن 158
الطعن 159
الطعن 160
الطعن 161
الطعن 162
الطعن 163
الطعن 164
الطعن 165

الطعن 166
الطعن 167
الطعن 168
الطعن 169
الطعن 170
الطعن 171
الطعن 172
الطعن 173
الطعن 174
الطعن 175
الطعن 176
الطعن 177
الطعن 178

الطعن 179

الطعن 180

الطعن 181

الطعن 182
الطعن 183
الطعن 184

الطعن 185

الطعن 186

الطعن 187

الطعن 188

الطعن 189

الطعن 190

الطعن 191

الطعن 192
الطعن 193
الطعن 194
الطعن 195
الطعن 196
الطعن 197
الطعن 198
الطعن 199
الطعن 200
الطعن 201
الطعن 202
الطعن 203
الطعن 204
الطعن 205
الطعن 206
الطعن 207
الطعن 208
الطعن 209
الطعن 210
الطعن 211
الطعن 212
الطعن 213
الطعن 214
الطعن 215
الطعن 216
الطعن 217
الطعن 218
الطعن 219
الطعن 220
الطعن 221
الطعن 222
الطعن 223
الطعن 224
الطعن 225
الطعن 226
الطعن 227
الطعن 228
الطعن 229
الطعن 230
الطعن 231
الطعن 232
الطعن 233
الطعن 234
الطعن 235
الطعن 236
الطعن 237
الطعن 238
الطعن 239
الطعن 240
الطعن 241
الطعن 242
الطعن 243
الطعن 244
الطعن 245
الطعن 246
الطعن 247
الطعن 248
الطعن 249
الطعن 250
الطعن 251
الطعن 252
الطعن 253
الطعن 254
الطعن 255
الطعن 256
الطعن 257
الطعن 258
الطعن 259
الطعن 260
الطعن 261
الطعن 262
الطعن 263
الطعن 264
الطعن 265
الطعن 266
الطعن 267
الطعن 268
الطعن 269

الطعن 270
الطعن 271
الطعن 272
الطعن 273
الطعن 274
الطعن 275
الطعن 276
الطعن 277
الطعن 278
الطعن 279
الطعن 280
الطعن 281
الطعن 282
الطعن 283
الطعن 284
الطعن 285
الطعن 286
الطعن 287
الطعن 288
الطعن 289
الطعن 290
الطعن 291
الطعن 292
الطعن 293
الطعن 294
الطعن 295
الطعن 296
الطعن 297
الطعن 298
الطعن 299
الطعن 300
الطعن 301
الطعن 302
الطعن 303
الطعن 304
الطعن 305
الطعن 306
الطعن 307
الطعن 308
الطعن 309
الطعن 310
الطعن 311
الطعن 312
الطعن 313
الطعن 314
الطعن 315
الطعن 316
الطعن 317
الطعن 318
الطعن 319
الطعن 320
الطعن 321
الطعن 322
الطعن 323
الطعن 324
الطعن 325
الطعن 326
الطعن 327
الطعن 328
الطعن 329
الطعن 330
الطعن 331
الطعن 332
الطعن 333
الطعن 334
الطعن 335
الطعن 336
الطعن 337
الطعن 338
الطعن 339
الطعن 340
الطعن 341
الطعن 342
الطعن 343
الطعن 344
الطعن 345
الطعن 346
الطعن 347
الطعن 348
الطعن 349
الطعن 350
الطعن 351
الطعن 352
الطعن 353
الطعن 354
الطعن 355
الطعن 356
الطعن 357
الطعن 358
الطعن 359
الطعن 360
الطعن 361
الطعن 362
الطعن 363
الطعن 364
الطعن 365
الطعن 366
الطعن 367
الطعن 368
الطعن 369
الطعن 370
الطعن 371
الطعن 372
الطعن 373
الطعن 374
الطعن 375
الطعن 376
الطعن 377
الطعن 378
الطعن 379
الطعن 380
الطعن 381
الطعن 382
الطعن 383
الطعن 384
الطعن 385
الطعن 386
الطعن 387
الطعن 388
الطعن 389
الطعن 390
الطعن 391
الطعن 392
الطعن 393
الطعن 394
الطعن 395
الطعن 396
الطعن 397
الطعن 398
الطعن 399
الطعن 400
الطعن 401
الطعن 402
الطعن 403
الطعن 404
الطعن 405
الطعن 406
الطعن 407
الطعن 408
الطعن 409
الطعن 410
الطعن 411
الطعن 412
الطعن 413
الطعن 414
الطعن 415
الطعن 416
الطعن 417
الطعن 418
الطعن 419
الطعن 420
الطعن 421
الطعن 422
الطعن 423
الطعن 424
الطعن 425
الطعن 426
الطعن 427
الطعن 428
الطعن 429
الطعن 430
الطعن 431
الطعن 432
الطعن 433
الطعن 434
الطعن 435
الطعن 436
الطعن 437
الطعن 438
الطعن 439
الطعن 440
الطعن 441
الطعن 442
الطعن 443
الطعن 444
الطعن 445
الطعن 446
الطعن 447
الطعن 448
الطعن 449
الطعن 450
الطعن 451
الطعن 452
الطعن 453
الطعن 454
الطعن 455
الطعن 456
الطعن 457
الطعن 458
الطعن 459
الطعن 460
الطعن 461
الطعن 462
الطعن 463
الطعن 464
الطعن 465
الطعن 466
الطعن 467
الطعن 468
الطعن 469
الطعن 470
الطعن 471
الطعن 472
الطعن 473
الطعن 474
الطعن 475
الطعن 476
الطعن 477
الطعن 478
الطعن 479
الطعن 480
الطعن 481
الطعن 482
الطعن 483
الطعن 484
الطعن 485
الطعن 486
الطعن 487
الطعن 488
الطعن 489
الطعن 490
الطعن 491
الطعن 492
الطعن 493
الطعن 494
الطعن 495
الطعن 496
الطعن 497
الطعن 498
الطعن 499
الطعن 500
الطعن 501
الطعن 502
الطعن 503
الطعن 504
الطعن 505
الطعن 506
الطعن 507
الطعن 508
الطعن 509
الطعن 510
الطعن 511
الطعن 512
الطعن 513
الطعن 514
الطعن 515
الطعن 516
الطعن 517
الطعن 518
الطعن 519
الطعن 520
الطعن 521
الطعن 522
الطعن 523
الطعن 524
الطعن 525
الطعن 526
الطعن 527
الطعن 528
الطعن 529
الطعن 530
الطعن 531
الطعن 532
الطعن 533
الطعن 534
الطعن 535
الطعن 536
الطعن 537
الطعن 538
الطعن 539
الطعن 540
الطعن 541
الطعن 542
الطعن 543
الطعن 544
الطعن 545
الطعن 546
الطعن 547
الطعن 548
الطعن 549
الطعن 550
الطعن 551
الطعن 552
الطعن 553
الطعن 554
الطعن 555
الطعن 556
الطعن 557
الطعن 558
الطعن 559
الطعن 560
الطعن 561
الطعن 562
الطعن 563
الطعن 564
الطعن 565
الطعن 566
الطعن 567
الطعن 568
الطعن 569
الطعن 570
الطعن 571
الطعن 572
الطعن 573
الطعن 574
الطعن 575
الطعن 576
الطعن 577
الطعن 578
الطعن 579
الطعن 580
الطعن 581
الطعن 582
الطعن 583
الطعن 584
الطعن 585
الطعن 586
الطعن 587
الطعن 588
الطعن 589
الطعن 590
الطعن 591
الطعن 592
الطعن 593
الطعن 594
الطعن 595
الطعن 596
الطعن 597
الطعن 598
الطعن 599
الطعن 600
الطعن 601
الطعن 602
الطعن 603
الطعن 604
الطعن 605
الطعن 606
الطعن 607
الطعن 608
الطعن 609
الطعن 610
الطعن 611
الطعن 612
الطعن 613
الطعن 614
الطعن 615
الطعن 616
الطعن 617
الطعن 618
الطعن 619
الطعن 620
الطعن 621
الطعن 622
الطعن 623
الطعن 624
الطعن 625
الطعن 626
الطعن 627
الطعن 628
الطعن 629
الطعن 630
الطعن 631
الطعن 632
الطعن 633
الطعن 634
الطعن 635
الطعن 636
الطعن 637
الطعن 638
الطعن 639
الطعن 640
الطعن 641
الطعن 642
الطعن 643
الطعن 644
الطعن 645
الطعن 646
الطعن 647
الطعن 648
الطعن 649
الطعن 650
الطعن 651
الطعن 652
الطعن 653
الطعن 654
الطعن 655
الطعن 656
الطعن 657
الطعن 658
الطعن 659
الطعن 660
الطعن 661
الطعن 662
الطعن 663
الطعن 664
الطعن 665
الطعن 666
الطعن 667
الطعن 668
الطعن 669
الطعن 670
الطعن 671
الطعن 672
الطعن 673
الطعن 674
الطعن 675
الطعن 676
الطعن 677
الطعن 678
الطعن 679
الطعن 680
الطعن 681
الطعن 682
الطعن 683
الطعن 684
الطعن 685
الطعن 686
الطعن 687
الطعن 688
الطعن 689
الطعن 690
الطعن 691
الطعن 692
الطعن 693
الطعن 694
الطعن 695
الطعن 696
الطعن 697
الطعن 698
الطعن 699
الطعن 700
الطعن 701
الطعن 702
الطعن 703
الطعن 704
الطعن 705
الطعن 706
الطعن 707
الطعن 708
الطعن 709
الطعن 710
الطعن 711
الطعن 712
الطعن 713
الطعن 714
الطعن 715
الطعن 716
الطعن 717
الطعن 718
الطعن 719
الطعن 720
الطعن 721
الطعن 722
الطعن 723
الطعن 724
الطعن 725
الطعن 726
الطعن 727
الطعن 728
الطعن 729
الطعن 730
الطعن 731
الطعن 732
الطعن 733
الطعن 734
الطعن 735
الطعن 736
الطعن 737
الطعن 738
الطعن 739
الطعن 740
الطعن 741
الطعن 742
الطعن 743
الطعن 744
الطعن 745
الطعن 746
الطعن 747
الطعن 748
الطعن 749
الطعن 750
الطعن 751
الطعن 752
الطعن 753
الطعن 754
الطعن 755
الطعن 756
الطعن 757
الطعن 758
الطعن 759
الطعن 760
الطعن 761
الطعن 762
الطعن 763
الطعن 764
الطعن 765
الطعن 766
الطعن 767
الطعن 768
الطعن 769
الطعن 770
الطعن 771
الطعن 772
الطعن 773
الطعن 774
الطعن 775
الطعن 776
الطعن 777
الطعن 778
الطعن 779
الطعن 780
الطعن 781
الطعن 782
الطعن 783
الطعن 784
الطعن 785
الطعن 786
الطعن 787
الطعن 788
الطعن 789
الطعن 790
الطعن 791
الطعن 792
الطعن 793
الطعن 794
الطعن 795
الطعن 796
الطعن 797
الطعن 798
الطعن 799
الطعن 800
الطعن 801
الطعن 802
الطعن 803
الطعن 804
الطعن 805
الطعن 806
الطعن 807
الطعن 808
الطعن 809
الطعن 810
الطعن 811
الطعن 812
الطعن 813
الطعن 814
الطعن 815
الطعن 816
الطعن 817
الطعن 818
الطعن 819
الطعن 820
الطعن 821
الطعن 822
الطعن 823
الطعن 824
الطعن 825
الطعن 826
الطعن 827
الطعن 828
الطعن 829
الطعن 830
الطعن 831
الطعن 832
الطعن 833
الطعن 834
الطعن 835
الطعن 836
الطعن 837
الطعن 838
الطعن 839
الطعن 840
الطعن 841
الطعن 842
الطعن 843
الطعن 844
الطعن 845
الطعن 846
الطعن 847
الطعن 848
الطعن 849
الطعن 850
الطعن 851
الطعن 852
الطعن 853
الطعن 854
الطعن 855
الطعن 856
الطعن 857
الطعن 858
الطعن 859
الطعن 860
الطعن 861
الطعن 862
الطعن 863
الطعن 864
الطعن 865
الطعن 866
الطعن 867
الطعن 868
الطعن 869
الطعن 870
الطعن 871
الطعن 872
الطعن 873
الطعن 874
الطعن 875
الطعن 876
الطعن 877
الطعن 878
الطعن 879
الطعن 880
الطعن 881
الطعن 882
الطعن 883
الطعن 884
الطعن 885
الطعن 886
الطعن 887
الطعن 888
الطعن 889
الطعن 890
الطعن 891
الطعن 892
الطعن 893
الطعن 894
الطعن 895
الطعن 896
الطعن 897
الطعن 898
الطعن 899
الطعن 900
الطعن 901
الطعن 902
الطعن 903
الطعن 904
الطعن 905
الطعن 906
الطعن 907
الطعن 908
الطعن 909
الطعن 910
الطعن 911
الطعن 912
الطعن 913
الطعن 914
الطعن 915
الطعن 916
الطعن 917
الطعن 918
الطعن 919
الطعن 920
الطعن 921
الطعن 922
الطعن 923
الطعن 924
الطعن 925
الطعن 926
الطعن 927
الطعن 928
الطعن 929
الطعن 930
الطعن 931
الطعن 932
الطعن 933
الطعن 934
الطعن 935
الطعن 936
الطعن 937
الطعن 938
الطعن 939
الطعن 940
الطعن 941
الطعن 942
الطعن 943
الطعن 944
الطعن 945
الطعن 946
الطعن 947
الطعن 948
الطعن 949
الطعن 950
الطعن 951
الطعن 952
الطعن 953
الطعن 954
الطعن 955
الطعن 956
الطعن 957
الطعن 958
الطعن 959
الطعن 960
الطعن 961
الطعن 962
الطعن 963
الطعن 964
الطعن 965
الطعن 966
الطعن 967
الطعن 968
الطعن 969
الطعن 970
الطعن 971
الطعن 972
الطعن 973
الطعن 974
الطعن 975
الطعن 976
الطعن 977
الطعن 978
الطعن 979
الطعن 980
الطعن 981
الطعن 982
الطعن 983
الطعن 984
الطعن 985
الطعن 986
الطعن 987
الطعن 988
الطعن 989
الطعن 990
الطعن 991
الطعن 992

الطعن 993

الطعن 994

الطعن 995

الطعن 996

الطعن 997

الطعن 998

الطعن 999
الطعن 1000
الطعن 1001

الطعن 1002
الطعن 1003


الطعن 1004
الطعن 1005

الطعن 1006
الطعن 1007

الطعن 1008
الطعن 1009

الطعن 1010
الطعن 1011


الطعن 1012










الطعن 1013

الطعن 1014

الطعن 1015


الطعن 1016










الطعن 1017

الطعن 1018
الطعن 1019

الطعن 1020
الطعن 1021


الطعن 1022










الطعن 1023

الطعن 1024

الطعن 1025


الطعن 1026










الطعن 1027

الطعن 1028
الطعن 1029

الطعن 1030
الطعن 1031


الطعن 1032










الطعن 1033

الطعن 1034

الطعن 1035


الطعن 1036










الطعن 1037

الطعن 1038
الطعن 1039

الطعن 1040
الطعن 1041


الطعن 1042










الطعن 1043

الطعن 1044

الطعن 1045


الطعن 1046










الطعن 1047

الطعن 1048
الطعن 1049

الطعن 1050
الطعن 1051


الطعن 1052










الطعن 1053

الطعن 1054

الطعن 1055


الطعن 1056










الطعن 1057

الطعن 1058
الطعن 1059

الطعن 1060
الطعن 1061


الطعن 1062










الطعن 1063

الطعن 1064

الطعن 1065


الطعن 1066










الطعن 1067

الطعن 1068
الطعن 1069

الطعن 1070
الطعن 1071


الطعن 1072










الطعن 1073

الطعن 1074

الطعن 1075


الطعن 1076










الطعن 1077

الطعن 1078
الطعن 1079

الطعن 1080
الطعن 1081


الطعن 1082










الطعن 1083

الطعن 1084

الطعن 1085


الطعن 1086










الطعن 1087

الطعن 1088
الطعن 1089

الطعن 1090
الطعن 1091


الطعن 1092










الطعن 1093

الطعن 1094

الطعن 1095


الطعن 1096










الطعن 1097
الطعن 1098
الطعن 1099

الطعن 1100
الطعن 1101

الطعن 1102
الطعن 1103


الطعن 1104
الطعن 1105

الطعن 1106
الطعن 1107

الطعن 1108
الطعن 1109

الطعن 1110
الطعن 1111


الطعن 1112










الطعن 1113

الطعن 1114

الطعن 1115


الطعن 1116










الطعن 1117

الطعن 1118
الطعن 1119

الطعن 1120
الطعن 1121


الطعن 1122










الطعن 1123

الطعن 1124

الطعن 1125


الطعن 1126










الطعن 1127

الطعن 1128
الطعن 1129

الطعن 1130
الطعن 1131


الطعن 1132










الطعن 1133

الطعن 1134

الطعن 1135


الطعن 1136










الطعن 1137

الطعن 1138
الطعن 1139

الطعن 1140
الطعن 1141


الطعن 1142










الطعن 1143

الطعن 1144

الطعن 1145


الطعن 1146










الطعن 1147

الطعن 1148
الطعن 1149

الطعن 1150
الطعن 1151


الطعن 1152










الطعن 1153

الطعن 1154

الطعن 1155


الطعن 1156










الطعن 1157

الطعن 1158
الطعن 1159

الطعن 1160
الطعن 1161


الطعن 1162










الطعن 1163

الطعن 1164

الطعن 1165


الطعن 1166










الطعن 1167

الطعن 1168
الطعن 1169

الطعن 1170
الطعن 1171


الطعن 1172










الطعن 1173

الطعن 1174

الطعن 1175


الطعن 1176










الطعن 1177

الطعن 1178
الطعن 1179

الطعن 1180
الطعن 1181


الطعن 1182










الطعن 1183

الطعن 1184

الطعن 1185


الطعن 1186










الطعن 1187

الطعن 1188
الطعن 1189

الطعن 1190
الطعن 1191


الطعن 1192










الطعن 1193

الطعن 1194

الطعن 1195


الطعن 1196










الطعن 1197
الطعن 1198

الطعن 1199



الطعن 1200





الطعن 1201






الطعن 1202




الطعن 1203




الطعن 1204




الطعن 1205



الطعن 1206



الطعن 1207



الطعن 1208



الطعن 1209







الطعن 1210





الطعن 1211






الطعن 1212




الطعن 1213




الطعن 1214




الطعن 1215



الطعن 1216



الطعن 1217



الطعن 1218



الطعن 1219





الطعن 1220





الطعن 1221






الطعن 1222




الطعن 1223




الطعن 1224




الطعن 1225



الطعن 1226



الطعن 1227



الطعن 1228



الطعن 1229







الطعن 1230





الطعن 1231






الطعن 1232




الطعن 1233




الطعن 1234




الطعن 1235



الطعن 1236



الطعن 1237



الطعن 1238



الطعن 1239





الطعن 1240





الطعن 1241






الطعن 1242




الطعن 1243




الطعن 1244




الطعن 1245



الطعن 1246



الطعن 1247



الطعن 1248



الطعن 1249





الطعن 1250





الطعن 1251






الطعن 1252




الطعن 1253




الطعن 1254




الطعن 1255



الطعن 1256



الطعن 1257



الطعن 1258



الطعن 1259







الطعن 1260





الطعن 1261






الطعن 1262




الطعن 1263




الطعن 1264




الطعن 1265



الطعن 1266



الطعن 1267



الطعن 1268



الطعن 1269





الطعن 1270





الطعن 1271






الطعن 1272




الطعن 1273




الطعن 1274




الطعن 1275



الطعن 1276



الطعن 1277



الطعن 1278



الطعن 1279





الطعن 1280





الطعن 1281






الطعن 1282




الطعن 1283





الطعن 1284
الطعن 1285

الطعن 1286

الطعن 1287

الطعن 1288

الطعن 1289

الطعن 1290

الطعن 1291



الطعن 1292




الطعن 1293




الطعن 1294




الطعن 1295



الطعن 1296



الطعن 1297



الطعن 1298



الطعن 1299



الطعن 1300



الطعن 1301




الطعن 1302



الطعن 1303




الطعن 1304



الطعن 1305




الطعن 1306



الطعن 1307




الطعن 1308



الطعن 1309




الطعن 1310



الطعن 1311





الطعن 1312



الطعن 1313




الطعن 1314



الطعن 1315




الطعن 1316



الطعن 1317




الطعن 1318



الطعن 1319




الطعن 1320



الطعن 1321




الطعن 1322



الطعن 1323




الطعن 1324



الطعن 1325




الطعن 1326



الطعن 1327




الطعن 1328



الطعن 1329




الطعن 1330



الطعن 1331





الطعن 1332



الطعن 1333




الطعن 1334



الطعن 1335




الطعن 1336



الطعن 1337




الطعن 1338



الطعن 1339




الطعن 1340



الطعن 1341




الطعن 1342



الطعن 1343




الطعن 1344



الطعن 1345




الطعن 1346



الطعن 1347




الطعن 1348



الطعن 1349




الطعن 1350



الطعن 1351





الطعن 1352



الطعن 1353




الطعن 1354



الطعن 1355




الطعن 1356



الطعن 1357




الطعن 1358



الطعن 1359




الطعن 1360



الطعن 1361




الطعن 1362



الطعن 1363




الطعن 1364



الطعن 1365




الطعن 1366



الطعن 1367




الطعن 1368



الطعن 1369




الطعن 1370



الطعن 1371





الطعن 1372



الطعن 1373




الطعن 1374



الطعن 1375




الطعن 1376



الطعن 1377




الطعن 1378



الطعن 1379




الطعن 1380



الطعن 1381





الطعن 1382



الطعن 1383




الطعن 1384



الطعن 1385




الطعن 1386



الطعن 1387




الطعن 1388



الطعن 1389




الطعن 1390



الطعن 1391




الطعن 1392



الطعن 1393




الطعن 1394



الطعن 1395




الطعن 1396



الطعن 1397




الطعن 1398



الطعن 1399




الطعن 1400



الطعن 1401




الطعن 1402



الطعن 1403




الطعن 1404



الطعن 1405




الطعن 1406



الطعن 1407




الطعن 1408



الطعن 1409




الطعن 1410



الطعن 1411





الطعن 1412



الطعن 1413




الطعن 1414



الطعن 1415




الطعن 1416



الطعن 1417




الطعن 1418



الطعن 1419




الطعن 1420



الطعن 1421




الطعن 1422



الطعن 1423




الطعن 1424



الطعن 1425




الطعن 1426



الطعن 1427




الطعن 1428



الطعن 1429




الطعن 1430



الطعن 1431





الطعن 1432



الطعن 1433




الطعن 1434



الطعن 1435




الطعن 1436



الطعن 1437




الطعن 1438



الطعن 1439




الطعن 1440



الطعن 1441




الطعن 1442



الطعن 1443




الطعن 1444



الطعن 1445




الطعن 1446



الطعن 1447




الطعن 1448



الطعن 1449




الطعن 1450



الطعن 1451





الطعن 1452



الطعن 1453




الطعن 1454



الطعن 1455




الطعن 1456



الطعن 1457




الطعن 1458



الطعن 1459




الطعن 1460



الطعن 1461




الطعن 1462



الطعن 1463




الطعن 1464



الطعن 1465




الطعن 1466



الطعن 1467




الطعن 1468



الطعن 1469




الطعن 1470



الطعن 1471





الطعن 1472



الطعن 1473




الطعن 1474



الطعن 1475




الطعن 1476



الطعن 1477




الطعن 1478



الطعن 1479




الطعن 1480


الطعن 1481





الطعن 1482



الطعن 1483




الطعن 1484



الطعن 1485




الطعن 1486



الطعن 1487




الطعن 1488



الطعن 1489




الطعن 1490



الطعن 1491




الطعن 1492



الطعن 1493




الطعن 1494



الطعن 1495




الطعن 1496



الطعن 1497




الطعن 1498



الطعن 1499


الطعن 1500
الطعن 1501





الطعن 1502



الطعن 1503




الطعن 1504



الطعن 1505




الطعن 1506



الطعن 1507




الطعن 1508



الطعن 1509




الطعن 1510



الطعن 1511





الطعن 1512



الطعن 1513




الطعن 1514



الطعن 1515




الطعن 1516



الطعن 1517




الطعن 1518



الطعن 1519




الطعن 1520



الطعن 1521




الطعن 1522



الطعن 1523




الطعن 1524



الطعن 1525




الطعن 1526



الطعن 1527




الطعن 1528



الطعن 1529




الطعن 1530



الطعن 1531





الطعن 1532



الطعن 1533




الطعن 1534



الطعن 1535




الطعن 1536






الطعن 1537


الطعن 1538




الطعن 1539




الطعن 1540



الطعن 1541




الطعن 1542



الطعن 1543




الطعن 1544



الطعن 1545




الطعن 1546



الطعن 1547




الطعن 1548



الطعن 1549




الطعن 1550



الطعن 1551





الطعن 1552



الطعن 1553




الطعن 1554



الطعن 1555




الطعن 1556



الطعن 1557




الطعن 1558



الطعن 1559




الطعن 1560



الطعن 1561




الطعن 1562



الطعن 1563




الطعن 1564



الطعن 1565




الطعن 1566



الطعن 1567




الطعن 1568



الطعن 1569




الطعن 1570



الطعن 1571





الطعن 1572



الطعن 1573




الطعن 1574



الطعن 1575




الطعن 1576



الطعن 1577




الطعن 1578



الطعن 1579




الطعن 1580



الطعن 1581





الطعن 1582



الطعن 1583




الطعن 1584



الطعن 1585




الطعن 1586



الطعن 1587




الطعن 1588



الطعن 1589




الطعن 1590



الطعن 1591




الطعن 1592



الطعن 1593




الطعن 1594



الطعن 1595




الطعن 1596



الطعن 1597




الطعن 1598



الطعن 1599






الطعن 1600








الطعن 1601








الطعن 1602







الطعن 1603







الطعن 1604







الطعن 1605







الطعن 1606






الطعن 1607






الطعن 1608






الطعن 1609






الطعن 1610




الطعن 1611






الطعن 1612







الطعن 1613







الطعن 1614







الطعن 1615







الطعن 1616






الطعن 1617






الطعن 1618






الطعن 1619






الطعن 1620



الطعن 1621



الطعن 1622







الطعن 1623







الطعن 1624







الطعن 1625







الطعن 1626






الطعن 1627






الطعن 1628






الطعن 1629






الطعن 1630




الطعن 1631










الطعن 1632





الطعن 1633




الطعن 1634
الطعن 1635






















الطعن 1636












الطعن 1637












الطعن 1638

















الطعن 1639









الطعن 1640







الطعن 1641
الطعن 1642





الطعن 1643




الطعن 1644
الطعن 1645






















الطعن 1646







الطعن 1647
الطعن 1648

















الطعن 1649









الطعن 1650







الطعن 1651
الطعن 1652





الطعن 1653




الطعن 1654
الطعن 1655






















الطعن 1656







الطعن 1657
الطعن 1658

















الطعن 1659









الطعن 1660







الطعن 1661
الطعن 1662





الطعن 1663




الطعن 1664
الطعن 1665






















الطعن 1666







الطعن 1667
الطعن 1668

















الطعن 1669









الطعن 1670







الطعن 1671
الطعن 1672





الطعن 1673




الطعن 1674
الطعن 1675






















الطعن 1676







الطعن 1677
الطعن 1678


















الطعن 1679









الطعن 1680







الطعن 1681
الطعن 1682





الطعن 1683




الطعن 1684
الطعن 1685






















الطعن 1686







الطعن 1687
الطعن 1688

















الطعن 1689









الطعن 1690







الطعن 1691
الطعن 1692





الطعن 1693




الطعن 1694
الطعن 1695






















الطعن 1696







الطعن 1697
الطعن 1698





























الطعن 1699





الطعن 1700















الطعن 1701




الطعن 1702







الطعن 1703







الطعن 1704







الطعن 1705







الطعن 1706






الطعن 1707






الطعن 1708






الطعن 1709






الطعن 1710




الطعن 1711








الطعن 1712







الطعن 1713







الطعن 1714







الطعن 1715







الطعن 1716






الطعن 1717






الطعن 1718






الطعن 1719






الطعن 1720




الطعن 1721






الطعن 1722







الطعن 1723







الطعن 1724







الطعن 1725







الطعن 1726






الطعن 1727






الطعن 1728






الطعن 1729






الطعن 1730




الطعن 1731

الطعن 1732





الطعن 1733




الطعن 1734
الطعن 1735






















الطعن 1736




الطعن 1737
الطعن 1738





الطعن 1739









الطعن 1740







الطعن 1741
الطعن 1742





الطعن 1743




الطعن 1744
الطعن 1745






















الطعن 1746







الطعن 1747
الطعن 1748




الطعن 1749
الطعن 1750








الطعن 1751
الطعن 1752





الطعن 1753




الطعن 1754
الطعن 1755






















الطعن 1756







الطعن 1757
الطعن 1758





الطعن 1759









الطعن 1760







الطعن 1761
الطعن 1762





الطعن 1763




الطعن 1764
الطعن 1765






















الطعن 1766







الطعن 1767
الطعن 1768





الطعن 1769






الطعن 1770
الطعن 1771
الطعن 1772
الطعن 1773
الطعن 1774
الطعن 1775












الطعن 1776







الطعن 1777
الطعن 1778





الطعن 1779

الطعن 1780











الطعن 1781














الطعن 1782














الطعن 1783













الطعن 1784













الطعن 1785













الطعن 1786
الطعن 1787
الطعن 1788
الطعن 1789
الطعن 1790
الطعن 1791

الطعن 4455 لسنة 12 ق دائرة طعون جنح النقض جلسة 16 / 1 / 2022

محكمـة استئناف القاهرة
محكمة الجنايات دائرة طعون جنح النقض (الاحد)
أسباب ومنطوق القرار في الطعن رقم 4455 لسنة 12 قضائية
الصادر بجلسة 16 / 1 / 2022
----------------
المحكمـــة
- بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونًا: -
- حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
- ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه - بمذكرة أسبابه - أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأن اعتوره الغموض والإبهام في مدوناته واستخلص الحكم الواقعة من الأوراق بطريقة لا تؤدي عقلا الى ما انتهى اليه من نتيجة ،ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بالإدانة، ولم يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يفند المستندات التي قدمها بالجلسات والتي كانت ستغير حتما وجه الرأي في الدعوى ، وحمل قضاءه بإدانة الطاعن على ما ورد بحكم أول درجة من أسباب في إدانته وعول على أقوال المجني عليها ( المدعية بالحق المدني) والشهود الذين شهدوا بأن الطاعن عرض على المجني عليها مبلغ مالي نظير نصيبها الشرعي إلا أنها رفضت مما ينتفي معه ركن الامتناع عمدا ، هذا وقد دفع الطاعن دفاعاً جوهرياً بانتفاء أركان جريمة الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي وطلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان جريمة الامتناع بركنيها المادي والمعنوي واستدعاء المجني عليها ومناقشتها في ذلك وسماع شهود الواقعة وشهود النفي إلا أن الحكم لم يتناول ذلك ايراداً أو رداً ،كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
- وحيث أن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه وأضاف إليه أسباباً جديدة قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا ، أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في الدعوى الراهنة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون؛ ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، ، وكان من المقرر -أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف رأت وبحق كفاية الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف بالنسبة لبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وثبوتها في حق الطاعن فإن ذلك يكون منها تسبيباً كافياً ؛ ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول .لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف لنفسه أسباباً استظهر فيها توافر أركان جريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه بركنيها المادي والمعنوي بقوله (أن الواقعة استقام الدليل على ثبوتها وصحة اسناده للمتهم أخذا بما قررته الشاكية استدلالا من أن الطاعن عرض عليها استلام حصتها الميراثية مبالغ مالية فضلا عما قرره كلا من / ..... ، ..... بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 9 / 12 / 2020 أن المتهم عرض مبلغ مالي على المجني عليها نظير تنازلها عن بلاغها الأمر الذي تستخلص منه المحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن المتهم واضع يده على الحصة الميراثية سند التداعي ممتنعاً عمداً عن تسليمها ومن ثم فقد توافرت أركان جريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه بركنيها المادي والمعنوي وتقضي معه بإدانته).

- وكان ما أورده الحكم على نحو ما سبق ذكره تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة الامتناع عن تسليم الحصة الميراثية التي دان الطاعن بها من ثبوت وجود تركة للمورث ووجودها تحت يد أحد الورثة (الطاعن) وامتناع حائز الميراث عمداً عن التسليم لمن له حق الارث وهو ما تتوافر به أركان الجريمة السالفة في حق الطاعن ،والمنصوص عليها بالمادة 49 / 1 من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 ، ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه من أنه انتف لديه ركن الامتناع عن تسليم الحصة الميراثية بعرضه على المدعية بالحقوق المدنية مبلغ مالي نظير حصتها في الميراث بيد أنها لم ترض بذلك ، ذلك أنها برفضها المبلغ المالي المعروض تريد استلام حصتها عيناً أو أن المبلغ المعروض لا يكافئ قيمة حقها في الميراث ولو كانت القيمة الحقيقية قد عرضت عليها لكانت تصالحت معه سيما وأنه شقيقها ولأعملت المحكمة الأثر المترتب على ذلك الصلح إلا أنه وقد بخسها حقها وعرض عليها قيمة أقل من قيمة حصتها الميراثية ورفضها ذلك واستمر هو في إمتناعه عن تسليمها نصيبها عينا وتراضيه مع شقيقته فإن ركن الامتناع عمدا يتوافر في حقه لأن تلك الجريمة من الجرائم المستمرة التي لا تنتهي إلا بانتهاء حالـة الاستمرار الـي يتصـف بهـا السـلوك الإجرامي ؛ وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا ذلك حينما فسرت أثناء نظرها الطعن رقم 31 لسنة 42 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 45 تابع (أ) في 11 / نوفمبر 2021 أثناء الفصل في دستورية نص المادة 49 / 1 من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 فيما لم يتضمنه من لزوم قسمة رضائية أو قضائية لغير مثليات التركة لقيام الجريمة محل النص في صورتها الأولى وهي الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث وقررت المحكمة بأن النص السالف جاء في عبارة عامة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع ، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز ، ذلك أن كليهما يصح أن يكون محلا للتسليم ، بحكم صلاحية كل منهما لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد ، ولا فارق بين الاثنين إلا في أن حائز النصيب المفرز تكون بريئة من المخالطة ، أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط غيرة من المشتاعين ، إلا أن ذلك لا يحول دون قابليتها للتسليم والحيازة ، فملكية الحصة الشائعة بصريح نص المادة 826 من القانون المدني ملكية تامة يجمع مالكها في يده جميع عناصر الملكية من استعمال واستغلال وتصرف ، وينصب حقه مباشرة على حصته في المال الشائع ، وبذلك يعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم بموجب النص سالف البيان ، وذلك الى جانب الصور الأخرى التي يكون محلها الامتناع عن تسليم النصيب المفرز ، سواء كان ذلك بموجب قسمة رضائية أو قضائية طبقا لأحكام القانون المدني وغيرها ، التي تمثل أحكام المواريث ، وتصفية التركة وقسمتها جميعها ، أيا كان موضعها ، والتنظيم القانوني الحاكم لتحديدها ، باعتبارها أحد عناصر الركن المادي لتلك الجريمة المنوط بالمحكمة المختصة تحريه وتفنيد الأدلة المثبته له وتكون من خلالها عقيدتها .لما كان ذلك وكان اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانونها وجرى عليه قضاؤها - لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى في تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية صدر طبقاً للأوضاع المقررة في قانونها بشأن طلبات التفسير. ولا يغير من ذلك أن تكون - التفسيرات والتقريرات القانونية قد وردت في مدونات حكم المحكمة الدستورية العليا ما دام أن الحكم لم ينته إلى دستورية أو عدم دستورية النصوص المطعون عليها ، لما كان ذلك وكانت الحجية المطلقة قبل الكافة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية والتي تلتزم بها جميع سلطات الدولة هي - فحسب - للأحكام التي انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، ذلك أن علة عينية الدعوى الدستورية، والحجية المطلقة للحكم الصادر في موضوعها، والتزام الجميع به، لا تتحقق إلا في هذا النطاق باعتبار أن قوامه مقابلة النصوص التشريعية المدعي مخالفتها للدستور بالقيود التي فرضها لضمان النزول إليها، والكشف عن مدى دستورية النصوص التشريعية، سواء بتقرير سلامتها من جميع العيوب الشكلية والموضوعية الدستورية فلا يكون لأحد من بعد أن يدعي خلاف ما قررته، أو ببطلانها فلا يجوز من بعد تطبيقها ، ومن ثم فإن جميع صور الامتناع ، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز يصح أن يكون محلا للتسليم ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى أنه عرض المقابل المادي للحصه الميراثيه على المجني عليها إلا أنها رفضته ومن ثم ينتف ركن الامتناع عمدا في حقه في هذا الصدد لا يكون له محل طالما الامتناع مازال قائماً .لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى المتهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تقديرها واطمئنانها إليها، كما أن لها أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه؛ ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على أوراق ملف الطعن أن ما حصله الحكم من أقوال المجني عليها والشهود له صداه وأصله الثابت؛ فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعة إذ أن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى، واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وجميع الممكنات العقلية، ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى أذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض أقوال الشهود، أو اختلاف روايتهم في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل الدعوى ما دام لها مأخذها الصحيح من الأوراق، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة، أو في تصديقها لأقوال المجني عليهم، أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهب إليه في طعنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان القانون فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة –للإثبات قد أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم، أو عدم ثبوتها -والوقوف على حقيقة علاقة المتهم ومدى اتصاله بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا يرتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها، بغية الحقيقة ينشدها إن وجدها ومن أي سبيل يجده مؤدياً إليها ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده، وهذا هو الأصل الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل برئ؛ لما كان ذلك - الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع هي أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسالة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الدعوى فإنها بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه، ، من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله ، بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قاله الإخلال بحق الدفاع .لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً.

لـذلــــك

- قررت الغرفة: عدم قبول الطعن.

الطعن 3221 لسنة 14 ق دائرة طعون جنح النقض جلسة 7 / 5 / 2023

محكمـة استئناف القاهرة
محكمة الجنايات دائرة طعون جنح النقض (الاحد)
أسباب ومنطوق القرار في الطعن رقم 3221 لسنة 14 قضائية
الصادر بجلسة 7 / 5 / 2023
-------------------
المحكمـــة
- بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونًا: -
- حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
- ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه - بمذكرة أسبابهم - أنه إذ دانهم بجريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
- ومن حيث إنه يبين من ملف الطعن والصورة الرسمية للمفردات المرفقة أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأنشأ لنفسه أسبابا جديدة بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ونص القانون الذي حكم بموجبه وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا ، أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون؛ ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أركان الجريمة المسندة الى الطاعنين؛ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنين على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعة إذ أن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى، واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وجميع الممكنات العقلية، ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى أذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض أقوال الشهود، أو اختلاف روايتهم في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل الدعوى ما دام لها مأخذها الصحيح من الأوراق، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال وكيل المجني عليهم وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعنين من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة، أو في تصديقها لأقوال المجني عليهم ، أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهبوا إليه في طعنهم ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.لما كان ذلك، وكان القانون فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة –للإثبات قد أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم، أو عدم ثبوتها -والوقوف على حقيقة علاقة المتهم ومدى اتصاله بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا يرتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها، بغية الحقيقة ينشدها إن وجدها ومن أي سبيل يجده مؤدياً إليها ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده، وهذا هو الأصل الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل برئ . بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قاله الإخلال بحق الدفاع، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.

- لما كان ذلك وكان لمحكمة النقض تطبيق النصوص التي تدخل الواقعة في متناولها وتقدير العقوبة اللازمة والأخذ بموجبات الرأفة المنصوص عليها قانوناً ، ولما كان تقدير محكمة الموضوع للعقوبة لا يعدو أن يكون خاتمة مطاف الموضوع ومحصلته النهائية ، ومن ثم فإنه من غير المقبول عقلاً ومنطقاً أن يبقى تقدير العقوبة بمنأى عن رقابة محكمة النقض – بعد التعديل الذي سنه الشارع بالقانون المشار إليه والمعمول به في الأول من شهر مايو سنة 2017 ، ومن ثم فقد بات متعيناً بسط رقابة هذه المحكمة – محكمة النقض – على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة ، دون حاجة الى نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوعه لا سيما وأن الحكم المطعون فيه قد سرى عليه التعديل لصدوره في أواخر عام 2022 ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي وقضى على المتهمين الطاعنين بتغريم كل منهم مائة ألف جنية وأنشأ لنفسه أسبابا جديدة وتحدث عن جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية والمنصوص عليها بالمادة 49 من القانون 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون 219 لسنة 2017 والتي جرى نصها على أنه: - (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداَ عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سنداَ يؤكد نصيباَ لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاَ، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة) . لما كان ذلك وكان القانون يخول لمحكمة النقض أن تطبق النصوص التي تدخل الواقعة في متناولها، ومادام هذا التطبيق يقتضي حتما أن تقدر العقوبة اللازمة فإن هذه المحكمة توقع العقوبة المناسبة على الطاعنين طبقا لما ورد بملابسات القضية وما ثبت من مدونات الحكم المطعون فيه بتغريم كل منهم عشرون ألف جنية والمصاريف الجنائية. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتعديله بتغريم المتهمين الطاعنين على النحو الوارد بالمنطوق حتى ولو لم يرد ذلك ضمن أوجه الطعن، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
فلهذه الأسباب
- قررت الغرفة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتعديله بتغريم كل متهم من المتهمين الطاعنين وهم / ...... مبلغ عشرون ألف جنية وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن 22 لسنة 89 ق جلسة 25 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 116 ص 1142

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

جلسة الأربعاء (ب)

الموافق 25 من ديسمبر سنة 2019

الطعن رقم 22 لسنة 89 قضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار/ يحيى عبد العزيز ماضي" نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين / ياسر جميل ، محمد محمود محمد على "نائبي رئيس المحكمة" حاتم حميده و محمد هديب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة اقتصادية. اختصاص. "الاختصاص النوعي". محكمة النقض " سلطتها ". قانون" تفسيره" " تطبيقه". محكمة النقض "اختصاصها" "سلطتها". محكمة استئنافية "سلطتها". نظام عام. إجراءات التقاضي من النظام العام .

المادة 36 مكرراً/2 من القانون 57 لسنة المعدل 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .مفادها ؟

قضاء محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة النقض للفصل فيها تأسيساً على أن جريمة الاحتفاظ ببضائع تخالف الأرصدة الواجب الاحتفاظ بها تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك وأثره؟

مثال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ..... لسنة 2014 جنح شئون مالية.

بأنه في يوم 31 من ديسمبر سنة 2013 - بدائرة قسم مدينة نصر أول - محافظة القاهرة.

- وهو المسئول عن شركة.........احتفظ ببضائع تخالف الأرصدة الواجب الاحتفاظ بها على النحو المبين بالأوراق.

وأحالته إلى محكمة الشئون المالية الجزئية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة أصدرت بتاريخ 4 من يناير سنة 2015 ضده أمر جنائي بتغريم المتهم مليونان وسبعة وستين ألف وأربعمائة وخمسين جنيه والمصاريف.

واستأنف المحكوم عليه " الطاعن " بتاريخ 24 من فبراير سنة 2015 وقيد استئنافه برقم ..... لسنة 2015 جنح مستأنف شئون مالية وتجارية.

وقضت محكمة جنح شئون مالية والتهرب الضريبي " بهيئة استئنافية " بجلسة 28 من أكتوبر سنة 2017 عملاً بالمواد 29 ، 118/1 بند 2، 119/1 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانونين رقمي 160 لسنة 2000، 95 لسنة 2005 والمادة 139/1 من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة 26 من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والمادتين 68 ، 69 من لائحته التنفيذية – حضوري بتوكيل بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بتغريم المتهم مليونان وسبعة وستين ألف وأربعمائة وخمسين جنيه.

فطعن المحامي في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً وكيلاً عن المحكوم عليه بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 2017، وفي التاريخ ذاته أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقعاً عليها من المحامي الأخير.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه وهو المسئول عن شركة ...... احتفظ ببضائع تخالف الأرصدة الواجب الاحتفاظ بها على النحو المبين بالأوراق. الأمر المعاقب عليه وفقاً للمادتين 29، 118 فقرة أولى بند 2 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل. وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح الشئون المالية الجزئية – بوصفها جنحة عادية – التي أصدرت ضده أمر جنائي بتغريم المتهم مليونان وسبعة وستين ألف وأربعمائة وخمسين جنيه والمصاريف. فاستأنف ومحكمة الشئون المالية والتهرب الضريبي بهيئة استئنافية قضت بتاريخ 28/10/2017 حضوري بتوكيل بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بتغريم المتهم مليونان وسبعة وستين ألف وأربعمائة وخمسين جنيه والمصاريف. فقرر المحكوم عليه بتاريخ 25/12/ 2017 بوكيل عنه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وسدد الكفالة المقررة قانوناً وأودع مذكرة بأسباب طعنه. وبتاريخ 3/12/2018 قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة "9" الجنائية طعون نقض الجنح بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن على سند من القول أن الحكم المطعون فيه صادراً من المحاكم الاقتصادية وفقاً للقانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية. لما كان ذلك، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 36مكرراً/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والمعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2016 قد نصت على أن " ....2- يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة المشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذا الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم .... " وكان مؤدي النص السابق في صريح ألفاظه يفصح بجلاء على أن الاختصاص بنظر الطعن الماثل وفق ما تضمنه على النحو السابق إنما ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة، نظراً لأنه لا يدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية حسبما يبين من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019، بما كان يتعين معه عليها الفصل فيه، أما وأنها لم تفصل وقضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظره وبإحالته إلى هذه المحكمة للفصل فيه على الرغم من عدم اختصاصها، فإن محكمة استئناف القاهرة تكون قد خالفت القانون وتخلت عن اختصاصها بنظر الطعن. لما كان ما تقدم، وكانت محكمة النقض هي الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محاكم الاستئناف عندما يصح الطعن قانوناً، فإنه يتعين إلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ الثالث من شهر ديسمبر سنة 2018 وإحالة الطعن إليها للفصل فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بإلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 3/12/2018 وإحالة الطعن إليها للفصل فيه.

الطعن 44 لسنة 34 ق جلسة 27 / 3 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 91 ص 605

جلسة 27 من مارس سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

----------------

(91)
الطعن رقم 44 لسنة 34 القضائية

نقض. "حالات الطعن". قوة الأمر المقضي. حكم. "حجية الأحكام" دعوى. "الدعوى العمالية ودعوى النقابة". نقابات. "دعوى النقابة ودعوى العضو". عمل. "الدعاوى الناشئة عن عقد العمل".
الطعن بالنقض في الحكم الصادر على خلاف حكم سابق. جوازه. شرطه. مثال.
دعوى النقابة. دعوى مستقلة متميزة عن دعوى الأعضاء. اختلافهما في الموضوع والسبب والآثار والأشخاص.

-----------------
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع" يدل على أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض لهذا السبب أن يكون الحكمان صادرين بين الخصوم أنفسهم في النزاع عينه، وإذ كان الحكمان المطعون فيهما صادرين من محكمة ابتدائية في استئناف عن حكم صادر من محكمة المواد الجزئية والنزاع فيه مردد بين المطعون عليهم وبين شركة شل في حين أن الحكم الصادر من هيئة التحكيم إنما صدر في نزاع مردد بين نقابة عمال شركة شل وبين الشركة، وكانت دعوى النقابة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - وهي دعوى مستقلة ومتميزة عن دعوى الأعضاء (1)، وتختلف عنها في موضوعها وفي سببها وفي آثارها وفي الأشخاص، فإن شرط جواز الطعن بالنقض في الحكمين المطعون فيهما لصدورهما على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به يكون غير متحقق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعاوى من 2640 إلى 2663 ومن 2667 إلى 2699 سنة 1957 عمال القاهرة الجزئية على التوالي ضد شركة شل يطلبون الحكم بإلزامها بأن تدفع لكل منهم مبلغ 156 ج والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاد المعجل وبلا كفالة، وقال كل منهم شرحاً لدعواه إنه يعمل بالشركة بوظيفة سائق سيارة لوري بمرتب شهري قدره 16 ج و950 م وإعانة غلاء قدرها 18 ج وأن نظام الشركة يقتضيه العمل لمدة ثمان ساعات فقط في اليوم وما زاد على ذلك يحتسب ساعات عمل إضافية ويتقاضى عنها أجراً بواقع عشرين قرشاً عن كل ساعة وذلك تطبيقاً للقرار الصادر من هيئة التحكيم في النزاع رقم 238 سنة 1953 الذي حدد ساعات العمل في الشركة بخمسة وأربعين ساعة في الأسبوع تضاف إليها ثلاث ساعات راحة بواقع نصف ساعة في كل يوم عمل والذي نص فيه على أن العامل يعتبر قائماً بعمله ولو لم يباشره فعلاً ما دام موجوداً بمقر العمل لم يغادره وباقياً تحت تصرف رب العمل، وإذ عمل كل منهم طوال المدة بين أول يناير سنة 1954 وآخر ديسمبر سنة 1956 لمدة تسع ساعات يومياً دون أن تصرف له الشركة أجر ساعات العمل الإضافية ومدتها 780 ساعة ويستحق عنها أجراً مقداره 156 ج فقد انتهى كل منهم إلى طلب الحكم له بهذا المبلغ وقررت المحكمة ضم الدعاوى جميعاً ليصدر فيها حكم واحد وبتاريخ 20/ 3/ 1958 حكمت بندب مكتب الخبراء المحاسبين بوزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة في منطوق الحكم، وقبل أن يباشر الخبير مأموريته دفعت الشركة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقرار الصادر في 24/ 6/ 1956 من هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة في النزاع رقم 40 سنة 1956، وبتاريخ 2/ 4/ 1960 عادت المحكمة فحكمت حضورياً (أولاً) بالنسبة للأجر المطالب به عن المدة السابقة على 24 يونيو سنة 1956 بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها في النزاع رقم 40 سنة 1956 المرفوع إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة (ثانياً) بالنسبة للأجر عن المدة من 25 يونيو سنة 1956 إلى آخر ديسمبر سنة 1956 برفض الدعوى (ثالثاً) بإعفاء المدعين من مصروفات دعاواهم واستأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة القاهرة الابتدائية طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وقيد هذا الاستئناف برقم 137 سنة 1961 وبتاريخ 27/ 12/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بقبول الاستئناف شكلاً (ثانياً) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها (ثالثاً) وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير الحسابي في مكتب الخبراء الحاسبين التابع لوزارة العدل للاطلاع على أوراق الدعوى وما يقدمه له الخصوم من مستندات وما يرى لزوم الاطلاع عليه من كل منهم ومن الشركة المستأنف عليها من مستندات أو دفاتر أو سجلات لبيان ساعات عمل كل من المستأنفين وأجره وما يستحقه من أجر إضافي خلال المدة من أول يناير سنة 1954 إلى آخر ديسمبر سنة 1956، وبعد أن باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره، عادت وبتاريخ 25/ 12/ 1963 فحكمت حضورياً في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة المستأنف عليها بأن تدفع إلى كل من إسماعيل صادق محمود مبلغ 104 ج و335 م وسيد مرسي عبد الباقي 118 ج و288 م ويواقيم زكي فهمي 112 ج و699 م وأنور إبراهيم علي 106 ج و289 م وعيدا عجايبي سعد 103 ج و744 م ومحمود إبراهيم عيد 105 ج و348 م وعلي حسين علي 106 ج و101 م وإبراهيم عوضين هنداوي 102 ج و142 م وزيدان أحمد الحويجي 116 ج و295 م وحنفي محمد محمود 117 ج و868 م وسيد عبد الخير السيد 101 ج و363 م وحسن حامد المحفوظي 101 ج و855 م وحسن عبد الحليم محمد 84 ج و714 م وراغب مرسي أبو سالم 101 ج و335 م وعبد المنعم الطحاوي 107 ج و977 م ومحمود عبد الغني الصاوي 111 ج و289 م وعبد الله محمد محمود 113 ج و986 م وحسن الجندي 116 ج و576 م وعبد الظاهر جمعة 90 ج و182 م وأحمد علي إدريس 113 ج و676 م وحسن محمد حسب 107 ج و102 م وعزت ميلاد قطر 107 ج و965 م وأحمد محمد لطيف 104 ج و583 م وسيد عبد الفتاح 98 ج و130 م وعلي عوض الله 106 ج و432 م وبيومي محمد علي 99 ج و783 م وشكري دميان خليل 110 ج و344 م وصبحي عبد النور 53 ج و103 م وحسني إمام همام 95 ج و498 م وسليم فتيح العماري 97 ج و80 م حسني مجلي جاد الله 107 ج و644 م ودسوقي حسان راشد 106 ج و265 م وشفيق رياض 95 ج و497 م وكامل كامل حسين 106 ج و636 م ومحمد محمود النجار 112 ج و623 م والبير ميخائيل مليكه 87 ج و864 م ويوسف قلدس 90 ج و897 وعبد العزيز محمد 113 ج و190 م ومحمد فضل إسماعيل 91 ج و763 م ومحمد عبد الله مراد 89 ج و564 م وسيد عزيز فرج 88 ج و334 م ومحمود إبراهيم منصور 112 ج و183 م وحسين محمد إبراهيم سالم 114 ج و508 م وآخرين كاليركو 109 ج و368 م وجورج عبد الله حداد 108 ج و631 م وبيومي رفاعي غانم 97 ج و830 م وحامد محمد معوض 113 ج و104 م وونيس سركيس 110 ج و684 م ومحمد مرسي السنباطي 109 ج و293 م وطه علي حسن 95 ج و521 م ومحمد سالم الديب 116 ج و179 م ومحمد أحمد أنيس 109 ج و710 م ومنير حنا هنري 84 ج و714 م وحسن أحمد حسن 84 ج و714 م ووهيب ميخائيل إبراهيم 84 ج و714 م وألزمت الشركة المستأنف عليها بالمصروفات المناسبة لما قضي به وأعقت المستأنفين من باقيها وطعنت الشركة في هذا الحكم وفي الحكم الصادر بتاريخ 27/ 12/ 1963 بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكمين المطعون فيهما صدرا على خلاف حكم سابق حائز لحجية الشيء المقضى به مما يجيز الطعن فيهما بطريق النقض طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959، إذ أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بحجية قرار هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 24/ 6/ 1956 في النزاع رقم 40 سنة 1956 استئناف القاهرة الذي قضى بعدم أحقية المطعون عليهم في أجر الساعة التاسعة خلال الفترة السابقة على صدوره وعلق استحقاقهم للأجر عن تلك الساعة في الفترة اللاحقة له على ثبوت قيامهم خلالها بالعمل فعلاً وهو بهذا يكون قد فصل في النزاع المطروح وإذ أهدر الحكمان المطعون فيهما حجية هذا القرار بأن قضيا بأحقية المطعون عليهم لأجر إضافي عن الساعة التاسعة خلال الفترة السابقة على صدوره، وبأحقيتهم لهذا الأجر خلال المدة اللاحقة لصدوره رغم عدم ثبوت قيامهم بالعمل فعلاً في تلك الساعة فإنهما يكونان قد صدرا على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشيء المحكوم فيه.
وحيث إن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - الذي يحكم هذا الطعن على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع" يدل على أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض لهذا السبب أن يكون الحكمان صادرين بين الخصوم أنفسهم وفي النزاع عينه. وإذ كان ذلك وكان الحكمان المطعون فيهما صادرين من محكمة ابتدائية في استئناف عن حكم صادر من محكمة المواد الجزئية والنزاع فيها مردد بين المطعون عليهم وبين شركة شل، في حين أن الحكم الصادر من هيئة التحكيم في الطلب رقم 40 سنة 1956 استئناف القاهرة إنما صدر في نزاع مردد بين نقابة عمال شركة شل وبين الشركة المذكورة، إذ كان ذلك وكانت دعوى النقابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى مستقلة ومتميزة عن دعوى الأعضاء وتختلف عنها في موضوعها وفي سببها وفي آثارها وفي الأشخاص، فإن شرط جواز الطعن بالنقض في الحكمين المطعون فيهما لصدورهما على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به يكون غير متحقق ولذلك يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.


(1) نقض 12/ 1/ 1966 - الطعن رقم 335 لسنة 31 ق - السنة 17 ص 102.