الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 15 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة

 

 

 

 

 

 

القوة فى هذه الجريمة هو ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.

 

 

 

 

قصر المحكمة الاستئنافية بحثها على الاختصاص دون التعرض للواقعة الجنائية. يوجب عند نقض الحكم إعادة الدعوى لمحكمة الموضوع للفصل فيها من جديد.

 

 

 

 

عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. للمحكمة أن تكون عقيدتها في شأن ثبوتها بكل طرق الإثبات.

 

 

 

 

مجرد وجود عجز في حساب الموظف العام. عدم اعتباره بذاته دليلاً على حصول الاختلاس . علة ذلك .الأحكام الجنائية. وجوب أن تبنى على الجزم واليقين .

 

 

 

 

مجرد إفصاح المتهم الثاني للمتهم الأول عن رغبته في عدم قتل المجني عليه. في الوقت الذي تحفز فيه الأخير لقتله وسرقة أمواله. دون أن يأتي بأفعال إيجابية تكشف عن إرادته في عدم إتمام تنفيذ الجريمة أو يحول بين المتهم الأول وتنفيذه قصده المصمم عليه. لا يعد عدولاً اختيارياً عن ارتكابها .

 

 

 

 

من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض .

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة التزي علانية بكسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك. الحبس مدة لا تزيد على سنة. المادة 156 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982.

 

 

 

 

مشاهدة المتهم حال ارتكابه الزنا بالفعل . غير لازم . كفاية أن تنبئ الظروف بطريقة لا تدع مجالاً للشك عن ارتكاب الجريمة .

 

 

 

 

المتهم المقصود في حكم المادة 126 عقوبات. هو كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة ولو كان ذلك أثناء البحث والتحري عن الجرائم .

 

 

 

 

استيراد سلعة على خلاف النظم والأوضاع المقررة، وبغير ترخيص من الجهة المختصة. وصفان لفعل واحد. ينطبق عليهما المادتين 1، 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.

 

 

 

 

تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أم خارجة عن إرادة الجاني. موضوعي.

 

 

 

 

عدم ضبط الآلات والمعدات المستعملة في عملية التجريف . لا يؤثر في قيام الجريمة وثبوتها .

 

 

 

 

صدور القانون رقم 38 لسنة 1994 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة عدم استرداد قيمة البضائع المصدرة للخارج . يعد أصلح للمتهم من القانون رقم 97 لسنة 1976 .

 

 

 

 

العقوبة المقررة لكل من جريمتي قيادة سيارة تحت تأثير الخمر وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشاً ولا تزيد عن مائة قرش. أساس ذلك. ارتباط الجريمتين سالفتي الذكر والمقرر لكل منهما عقوبة المخالفة بجريمة مقرر لها عقوبة الجنحة. أثره.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 5 من قانون المتشردين والمشتبه فيهم 98 لسنة 1945 وبسقوط المواد المرتبطة بها. مؤداه. اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك كأن لم تكن.

 

 

 

 

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم: بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. تقديم الشيك إلى البنك. إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك.

 

 

 

 

رابطة السببية مؤداها إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني. متى يقطع خطأ الغير رابطة السببية. إطراح الحكم دفاع الطاعن القائم على نفي رابطة السببية جملة دون تفنيده بما ينفيه. قصور.

 

 

 

 

مناط التأثيم في جريمة استعمال آلات رفع المياه. مقصور على حيازتها أو استعمالها داخل أو على شاطئ البحيرات. المادة 13 ق 124 لسنة 1983. عدم بيان الحكم للمكان التي ضبطت بها آله رفع المياه. قصور.

 

 

 

 

جريمتا إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته دون الارتداد المسافة المقررة قانوناً. قيامهما على فعل مادي واحد. يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد طبقاً للمادة 32/ 1 عقوبات دون العقوبات المقررة للجريمة الأخف أصلية كانت أم تكميلية.

 

 

 

 

إثبات الحكم أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر ومعهما آخرين اتفقوا على السرقة ليلاً من مسكن المجني عليه بواسطة الكسر وكان أحدهم يحمل سلاحاً أطلق منه بعض الأعيرة. كاف في بيان ظرف التهديد باستعمال السلاح وحمله وتعدد الجناة.

 

 

 

 

مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً في يده يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه.

 

 

 

 

رغم ثبوت ارتكابه جريمة تعمد إخفاء حسابات الجمعية المؤثمة بالقانون رقم 109 لسنة 1975 بصفته من العاملين بالجمعية التعاونية وليس بصفته من العاملين بالهيئة التابع لها.

 

 

 

 

القضاء ابتدائياً بمعاقبة المتهم بتغريمه مائة جنيه والمصادرة. عملاً بالمادة 55 ق من القانون رقم 124 لسنة 1983 نزول المحكمة الاستئنافية بالعقوبة إلى تغريم المتهم خمسة جنيهات.

 

 

 

 

صدور القانون 129 لسنة 1982 بعد وقوع الفصل وقبل الفصل فيه بحكم بات. في جريمة إلقاء قاذورات في غير الأماكن المخصصة. اعتباره أصلح للمتهم.

 

 

 

 

إصدار عدة شيكات بدون رصيد في وقت واحد وعن دين واحد. يكون نشاط إجرامياً واحداً لا يتجزأ. وإن تعدد تواريخ استحقاقها.

 

 

 

 

لا جدوى من نعي الطاعن من أنه شريك في الجريمة وليس فاعلاً لها. ما دامت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها المقررة للشريك. المادة 41 عقوبات.

 

 

 

 

جريمة الإتلاف. طبيعتها. جريمة عمدية القصد الجنائي فيها. تحققه: بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.

 

 

 

 

لما كان القانون في تحديده وزن الرغيف إنما عنى الرغيف الذي دخل النار وأصبح معداً للبيع لا الرغيف وقت أن يكون عجيناً.

 

 

 

 

من المقرر أن الاختصاص المحلي يتعين كأصل عام بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات.

 

 

 

 

التلبس بفعل الزنا أحد أدلة الإثبات على قيام الجريمة. أساس ذلك .مشاهدة المتهم حال ارتكابه الزنا بالفعل. غير لازم كفاية أن تنبئ الظروف بطريقة لا تدع مجالاً للشك عن ارتكاب الجريمة.

 

 

 

 

الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32 عقوبات. إعماله رهن بالحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة.

 

 

 

 

جريمة عدم توريد البدال التمويني ضريبة الدمغة التي حصلها من أصحاب البطاقات التموينية عن صرف المقررات. طبيعتها جريمة مستمرة استمراراً متجدداً.

 

 

 

 

صدور حكم بالبراءة بناء على أسباب عينية. اكتسابه قوة الأمر المقضي بالنسبة لجميع المتهمين في الدعوى التي صدر فيها. بعكس الحال لو أن الحكم كان مبيناً على أحوال خاصة بأحد المتهمين. علة ذلك.

 

 

 

 

جريمتي إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته بدون موافقة اللجنة. قيامهما على فعل مادي واحد. يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد المادة 32/ 1 عقوبات مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

الوساطة في الأمور المحظور على الأشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة والتي عددتها المادة الثانية من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات. معاقب عليها بالمادة 34 من ذات القانون التي سوت بين الأمور المحظورة وبين الوساطة فيها. وإن أغفلت ذكر الأخيرة.

 

 

 

 

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن التنازل عن الورقة المزورة ممن تمسك بها في الدعوى المدنية لا يكون له أثر في وقوع الجريمة، فإن ما يثيره الطاعن من تنازله عن المحررات المزورة لا يكون له محل.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن من قصور في استظهار قصد الاختلاس يكون في غير محله.

 

 

 

 

من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأى حال الى ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على المرؤس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.

 

 

 

 

لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها ان الطاعن طلب الاستعانة بخبير لترجمة البيانات التى ينعى الطاعن على الحكم عدم الاستعانة بخبير لترجمتها - فلا يكون له النعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .

 

 

 

 

تقديم الطاعن وثيقة الزواج المزورة إلى الجهة المختصة بإثبات واقعات الأحوال المدنية وهو عالم بتزويرها. تتحقق به جريمة استعمال محرر رسمي مزور مع العلم بتزويره.

 

 

 

 

لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكاً وهو الزاني، فإذا انمحت جريمة الزوجة فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً، وكانت هذه الجريمة قد انمحت في الدعوى لوقوع الوطء بغير اختيار من الزوجة .

 

 

 

 

الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتخاذ نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه .

 

 

 

 

إقامة الدعوى المدنية التابعة على أساس توافر جريمة احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد دون مقتض. انتهاء الحكم إلى انتفاء الجريمة. وجوب رفض الدعوى المدنية.

 

 

 

 

جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثني بنص خاص - بكافة طرق الإثبات .

 

 

 

 

الاعتداء على حق المؤلف في استغلال مصنفه مالياً يعد عملاً غير مشروع مكون لجريمة التقليد المعاقب عليها بالمادة 47 من القانون 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف.

 

 

 

 

عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات.

 

 

 

 

تحريك الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يشترط شكوى المجنى عليه.

 

 

 

 

إثبات الحكم في حق الطاعن تقديمه أدوات لبعض رواد مقهاه لاستعمالها في تدخين المخدرات واستعمال هؤلاء لها بالفعل في هذا الغرض على مرأى منه تتحقق بها جريمة تسهيل تعاطي المخدرات.

 

 

 

 

حيازة التبغ فيما وراء الدائرة الجمركية من غير المهرب له. عدم إعتباره تهريبا ما لم تتوافر فيه إحدى حالات التهريب الحكمى .

 

 

 

 

جريمة الإصابة الخطأ طبقاً للمادة 244/ 1 عقوبات عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

 

 

 

جريمتا ممارسة حرفة "عربجي" بدون رخصة وعدم قيد البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق .

 

 

 

 

خضوعاً للمواد 101 و118 و119 من القانون المذكور وللقرار الوزاري رقم 45 لسنة 1963 ويختص بها مدير الجمارك دون المحاكم.

 

 

 

 

إدانة الطاعن بتقاضيه خلو رجل. ومعاقبته عملا بالمادتين 17و45 من القانون 52 لسنة 1969. إنتفاء مصلحته فى النعى بأن الواقعة سابقة على سريان هذا القانون. ما دامت العقوبة المقضى بها داخله فى نطاق تلك المقررة للفعل بالمادة 16/ 2 من القانون 121 لسنة 1974.

 

 

 

 

مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. إنتظام الجرائم فى خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض. فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية.

 

 

 

 

جريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص عقوباتها الحبس المادة 244/ 3 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962.

 

 

 

 

الارتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. مناطه: انتظام الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية.

 

 

 

 

الجرائم التي لا تمس حقوق العمال ولا تعدو مخالفة التزام تنظيمي بحت. لا تتعدد الغرامة فيها بخلاف الجرائم التي تمس حقوق العمال.

 

 

 

 

ظرف تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة جناية في حق المتهم المرتبط بمركز متهمين آخرين لم تطمئن المحكمة لاتهامهم. إفصاحها من اقتناعها بأن المتهم وحده هو الذي استقل بمقارفة الحادث واعتبارها وما وقع منه جنحة. تطبيق صحيح للقانون.

 

 

 

 

متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعنين قد أقيمت أصلا على أساس جريمة القتل الخطأ فليس في وسع المحكمة وقد انتهت إلى القول بانتفاء الجريمةإلا أن تقضي برفضها وما كان بمقدورها أن تحيل الدعوى المدنية بحالتها إلى المحاكم المدنية.

 

 

 

 

اختصاص رجال الرقابة الإدارية. مقصور على الجرائم التي يقارفها الموظفون أثناء مباشرتهم لوظائفهم. عدم امتداد هذا الاختصاص إلى آحاد الناس. ما لم يكن طرفاً في الجريمة التي ارتكبها الموظف.

 

 

 

 

انحسار صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة الإدارية. إذا ارتكب الجريمة أحد من الناس.

 

 

 

 

مشاهدة رجل الرقابة الإدارية واقعة تسليم مبلغ الرشوة. تلبس. حقه في تسليم المتهم إلى أقرب مأمور ضبط. المادة 38 إجراءات.

 

 

 

 

سماح صاحب المسكن بدخول رجل الرقابة الإدارية لتسهيل مشاهدة الجريمة وتسمع الحديث عنها. مشروع.

 

 

 

 

كفاية ارتكاب الجريمة عن إرادة حرة. متابعة الطاعن في دفاعه الموضوعي والرد عليه استقلالاً. غير لازم.

 

 

 

 

إنهاء حالة الطوارئ. لا ينحسر به اختصاص نيابة أمن الدولة بالتحقيق والتصرف في الجرائم المحددة في قرارات وزير العدل في هذا الشأن. ومن بينها جرائم الرشوة. في جميع أنحاء الجمهورية.

 

 

 

 

تقدير أن الإذن بالتفتيش صدر لضبط جريمة وقعت فعلاً وليس لضبط جريمة محتملة. موضوعي.

 

 

 

 

لا تناقض بين تبرئة المتهم من تهمة استيراد الدخان الليبي. وبين إدانته في حيازته ولو مع آخرين بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة تهريبه.

 

 

 

 

لا مصلحة للطاعن في النعي على حكم في شأن جريمة برأه منها.

 

 

 

 

تحقق الاشتراك إذا كان وقوع الجريمة ثمرة له.

 

 

 

 

التفات المحكمة عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يعيب حكمها. مثال في شأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال في المنشآت الصناعية متى تجاوزوا الثامنة عشرة سنة.

 

 

 

 

ماهية الاتفاق على ارتكاب الجريمة إمكان وقوع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين الجناة هو الغاية النهائية من الجريمة.

 

 

 

 

جريمتا الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية الذي يترتب عليه ضرر جسيم والغش فى تنفيذ تلك العقود المنصوص عليهما في المادة 116 مكرراً (1) عقوبات.

 

 

 

 

قصور الحكم في التدليل على الاشتراك في جريمتي الاشتراك في الاختلاس والتزوير عدم جدوى النعي به من المتهم ما دامت المحكمة قد عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الرشوة التي أثبتها في حقه.

 

 

 

 

شركة النيل العامة لنقل البضائع موظفوها وعمالها عدم اعتبارهم في حكم الموظفين أو المستخدمين العامين إلا حيثما ينص الشارع على ذلك كالشأن في الجرائم التي حددها في قانون العقوبات.

 

 

 

 

وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة إحراز مخدر يوفر حالة التلبس بإحرازها.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنين وهما من الموظفين العموميين قد استمرا، رغم وفاة والدتهما، في صرف المعاش الذي كان مستحقاً لها فإن الأدلة التي أوردها الحكم تكون سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها.

 

 

 

 

امتداد اختصاص مأمور الضبط إلى جميع من اشتركوا في الجريمة التي بدأ تحقيقها أو اتصلوا بها أينما كانوا حقه عند الضرورة في تتبع الأشياء المتحصلة من هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات قبل المتهم فيها وغيره من المتصلين بها.

 

 

 

 

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم الأصل فيه أنه موضوعي. متى يخضع لرقابة محكمة النقض؟

 

 

 

 

لم يعين القانون طريقاً معيناً لإثبات التزوير.

 

 

 

 

جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادة 342 عقوبات من جرائم الاعتداء على السلطة القصد الجنائي فيها هو عرقلة التنفيذ.

 

 

 

 

ليس للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

 

 

 

 

متى كان الحكم قد أثبت أن المحكوم عليهم قد اتفقوا على سرقة مسكن المجني عليه وتوجهوا جميعاً إليه وساهم كل منهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة, فإن هذا يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين في الجريمة.

 

 

 

 

حالات الإعفاء من الترخيص بحمل السلاح. جريمة عدم إخطار شيخ البلد عما يحوز من سلاح. جنحة.

 

 

 

 

اتهام الشخص بتهمة غش المواد الغذائية. ثبوت أنه حسن النية. وجوب القضاء عليه بعقوبة المخالفة ومصادرة المواد الغذائية المغشوشة.

 

 

 

 

لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوين العاهة المستديمة بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع .

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سليم وبأدلة سائغة وجود الطاعنين - معاً - على مسرح الجريمة وإطلاقهم الأعيرة النارية على المجني عليه تنفيذاً لقصدهم المشترك .

 

 

 

 

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة .

 

 

 

 

انقطاع التقادم في جريمة ما يمتد إلى ما ارتبط بها من جرائم برباط لا يقبل التجزئة.

 

 

 

 

إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية في وثيقة الزواج مع العلم بمخالفة ذلك للحقيقة. تزوير.

 

 

 

 

تعرض المحكمة لواقعة جديدة متخذة منها أساساً لإدانة المتهم بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ولا تتصل بما ورد في أمر الإحالة اتصالاً لا يقبل التجزئة.

 

 

 

 

لا إثم على فعل من تقصر موارده فتطيل مدة إقامته للبناء - دون تحايل على القانون - بحيث لا تزيد قيمة ما يتم منها في السنة على ألف جنيه.

 

 

 

 

جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن.

 

 

 

 

عدم تعدد العقوبة بقدر عدد العمال في جريمة عدم إمساك صاحب العمل السجلات المقررة.

 

 

 

 

حظر التعامل بالنقد المصري موجه أصالة إلى غير المقيم ولو أقام بصفة مؤقتة أو غير مشروعة وكذلك إلى وكيله ولو كان مصرياً مقيماً في مصر.

 

 

 

 

تحقق الاشتراك في الجريمة إذا كان وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك. جواز الاستدلال على الاشتراك بفعل لاحق.

 

 

 

 

الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب. وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية .

 

 

 

 

تغاير جريمة القتل الخطأ عن جريمة الإصابة الخطأ. لا محل لاعتبار المجني عليهم في جريمة القتل الخطأ في حكم المصابين في جريمة الإصابة الخطأ.

 

 

 

 

تحقق جريمة جلب الجواهر المخدرة بنقلها على خلاف الأحكام المنظمة لذلك. المواد من 3 إلى 6 من القانون رقم 182 لسنة 1960.

 

 

 

 

توافر القصد الجنائي في جريمة التهديد بالقتل المصحوب بطلب. متى ثبت أن الجاني ارتكب التهديد مدركاً أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه.

 

 

 

 

جريمة خيانة الأمانة. أركانها؟ تسليم المال المبدد إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المبينة بالمادة 341 عقوبات.

 

 

 

 

لا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهمتين.

 

 

 

 

البين من نصوص القانون 182 لسنة 1960، أن عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 منه أشد من عقوبة تلك المنصوص عليها في المادة 36 من ذات القانون.

 

 

 

 

لا يجدي الطاعن التمسك بإدخال متهم آخر في الدعوى، ما دام أن ذلك لم يكن ليحول دون مساءلته هو عن الجريمة المسندة إليه.

 

 

 

 

لا إلزام على صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول العمال على الأجازات أو تنظيم كيفية إثبات حصولهم عليها.

 

 

 

 

جريمة عدم تنظيف أدوات العجن والرغف والخبز. شروط قيامها: أن يكون الجاني من أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها الذين يستخدمون القمح الصافي استخراج 82%.

 

 

 

 

قيام جريمة بيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها، في حق كل من يبيعها كذلك.

 

 

 

 

ليست جريمة خيانة الأمانة من الجرائم التي يتقيد رفعها بشكوى من المجني عليه. حق المدعي المدني في تحريكها مباشرة بتكليف بالحضور.

 

 

 

 

جعل القانون من مجرد طلب الرشوة من الموظف جريمة تامة.

 

 

 

 

عدم تقديم صاحب العمل ما يفيد حصول عماله على إجازاتهم. عمل غير مؤثم.

 

 

 

 

الأصل وفق القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل أن عرض أو إعطاء أو تلقي الرهان على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من الألعاب الرياضية .

 

 

 

 

وجوب استظهار حكم الإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لأمر الرصيد في ذاته وجوداً وكفاية وقابلية للصرف.

 

 

 

 

يكفي لقيام جريمة الرشوة أن يكون للموظف أو من في حكمه علاقة أو نصيب من الاختصاص يسمح أيهما بتنفيذ الغرض من الرشوة.

 

 

 

 

اختلاف مجال تطبيق المادة 326 من قانون العقوبات عن مجال تطبيق المادة 325 منه.

 

 

 

 

جريمة عدم صرف صاحب العمل إعانة غلاء المعيشة لعماله. ماهيتها؟ عمدية.

 

 

 

 

جريمة عدم اشتراك صاحب العمل في هيئة التأمينات الاجتماعية عن أي من عماله. طبيعتها: مخالفة.

 

 

 

 

ثبوت أن الطاعن لم يكن مالكاً للأرض التي تصرف فيها بالبيع، وأنه كان على علم بعدم ملكية البائع له لشيء من تلك الأرض.

 

 

 

 

جريمة صنع خبز أقل من الوزن المقرر قانونا. قيامها: بصنع الأرغفة ناقصة الوزن.

 

 

 

 

الاشتراك في الجريمة. شروط تحققه ؟ أن يكون التحريض أو الاتفاق سابقا على وقوعها.

 

 

 

 

تسليم المجني عليه أوراق النقد إلى المتهم لإبدالها بأوراق مالية بقيمتها طبيعته تسليم بسيط تنتقل به الحيازة إلى المتهم ناقصة.

 

 

 

 

حظر الشارع حبس العملة الفضية عن التداول أو بيعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية.

 

 

 

 

جريمة إصدار شيك بدون رصيد أركانها (1) إصدار الشيك (2) تخلف الرصيد الكافي القابل للصرف أو تجميده (3) سوء النية.

 

 

 

 

جريمة الرشوة تحققها في جانب الموظف أو من في حكمه ولو كان العمل حقا خروج العمل عن دائرة الوظيفة لا يمنع من قيام الجريمة.

 

 

 

 

جريمة عرض الوساطة في رشوة تحقيقها بتقدم الجاني إلى صاحب الحاجة عارضا عليه التوسط لمصلحته لدى الغير في الارتشاء.

 

 

 

 

إصدار الساحب أمرا بعدم الدفع كفايته لتوافر القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد.

 

 

 

 

جناية الاختلاس قيامها تسليم المال موضوع الاختلاس إلى الجاني بأمر من رؤسائه كفايته لاعتباره مسئولا عنه.

 

 

 

 

جناية الاختلاس تمامها بمجرد إخراج الأمين المال المؤتمن عليه من المكان المخصص لحفظه بنية اختلاسه.

 

 

 

 

تاريخ وقوع الجرائم عموما من الأمور الداخلة في اختصاص قاضي الموضوع.

 

 

 

 

جريمة إصدار شيك بدون رصيد تحققها متى أصدر الساحب الشيك وهو عالم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب.

 

 

 

 

سوء النية في تلك الجريمة توفره بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك في تاريخ السحب.

 

 

 

 

المسئولية الجنائية في تطبيق المادة 337 عقوبات عدم تأثرها بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك.

 

 

 

 

سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له اعتباره كالوفاء الحاصل بالنقود ليس للساحب استرداد قيمته أو العمل على تأخير الوفاء به لصاحبه.

 

 

 

 

تقديم المستفيد الشيك للبنك في تاريخ إصداره غير لازم لوقوع الجريمة تحققها ولو تقدم به في تاريخ لاحق ما دام الشيك قد استوفى مقوماته.

 

 

 

 

عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة للمحكمة تكوين عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات.

 

 

 

 

انتقال ملكية مقابل الوفاء المستفيد بمجرد إصدار الشيك وتسليمه إليه تقديم الشيك للصرف لا شأن له في توافر أركان الجريمة.

 

 

 

 

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تحققها بإعطاء الساحب شيكا لا يقابله رصيد أو إعطائه شيك له مقابل ثم أمره بعدم السحب أو سحبه من الرصيد مبلغا بحيث يصبح الباقي غير كاف لسداد قيمة الشيك.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه.

 

 

 

 

أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة.

 

 

 

 

جريمة الإتلاف طبيعتها جريمة عمدية القصد الجنائي فيها تحقيقه بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.

 

 

 

 

جريمة صنع خبز مخالف للمواصفات المعتادة. قيامها لا يتطلب توافر قصداً جنائياً خاصاً.

 

 

 

 

تشرد الحدث ببياته عادة في الطرقات. من جرائم العادة. يلزم لتوافرها ثبوت تكرار فعل مبيت الحدث في الطرقات. قعود الحكم عن استظهار توافر ركن العادة. قصور.

 

 

 

 

يكفى لمساءلة الجاني عن جريمة الرشوة في حكم المادة 103 مكرراً عقوبات المعدلة الزعم بأن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته.

 

 

 

 

جريمة إصدار شيك بدون رصيد. القصد الجنائي فيها: توافره بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك في تاريخ سحبه، ولو كان التقدم به في تاريخ لاحق، أو كان قد تم الوفاء بقيمته ما دام معطيه لم يسترده.

 

 

 

 

تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. غير لازم. إلا إذا كان مثار نزاع.

 

 

 

 

جريمة البلاغ الكاذب. أركانها: ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله.

 

 

 

 

من المقرر في القانون أنه يجوز أن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة. ومن ثم فإن النعي بعدم توافر القصد الجنائي في جريمة الإهانه وأنها لا وجود لها لأنها والقذف في فعل واحد يكون على غير أساس.

 

 

 

 

آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة.

 

 

 

 

جريمة إصدار شيك بدون رصيد. لا أثر للدوافع على قيامها.لا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى الأمر بعدم الدفع. يستثني من ذلك: الحالات التي تندرج تحت مفهوم حالة الضياع دون سواها.

 

 

 

 

القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال.

 

 

 

 

المقصود بعبارة الدخان المخلوط: الدخان الذى يخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت إلا إذا كانت هذه المواد مما يسمح القانون بخلط الدخان بها وفي الحدود والنسب والمواصفات التى يصرح بها.

 

 

 

 

عدم جواز التوسع في جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة. المواد 217 وما يليها من قانون العقوبات.

 

 

 

 

التغيير في السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية يعتبر تزويراً في أوراق رسمية.

 

 

 

 

وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب شخص جريمة معينة على رجال الحفظ الاتصال به لاستجلاء حاله.

 

 

 

 

جريمة العود للاشتباه. متى تتحقق؟ بوقوع فعل من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة - من الأفعال المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 تستدل منه المحكمة على استمرار خطورته بغض النظر عن مصير الاتهام المترتب على ذلك الفعل.

 

 

 

 

الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية إلا ما استثني منها بنص خاص.

 

 

 

 

جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تحققها بقيام الجاني بطبع هذه الأوراق .

 

 

 

 

مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة.

 

 

 

 

جريمة حيازة الأدوات والمعدات التي تستعمل في تقليد العملة وتروجيها.

 

 

 

 

حمل السلاح في السرقة ظرف مادي سريان حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكاً ولو لم يعلم به.

 

 

 

 

ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء سند.

 

 

 

 

جريمة إعداد المحل وتهيئته لتعاطي الجواهر المخدرة استقلالها عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي.

 

 

 

 

التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها قيامها في جريمة.

 

 

 

 

التزوير المعاقب عليه. تمامه خفية أو استلزام دراية خاصة لكشفه. غير لازم. يستوي أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن.

 

 

 

 

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. قيامها: بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.

 

 

 

 

ظرف الإكراه في السرقة. طبيعته: ظرف عيني. تعلقه بالأركان المادية المكونة للجريمة. سريانه على كل من أسهم في الجريمة المقترنة به.

 

 

 

 

مفاد المادة الأولى من القانون 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر أن جميع الأراضي التي تحتوي على مادة أو أكثر من الخامات التي نصت عليها تعتبر في حكم هذا القانون محاجر.

 

 

 

 

جعل الشارع مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها. تسويته في توافر الركن المادي لهذه الجريمة بين أن يكون الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة.

 

 

 

 

جريمة العود للاشتباه. تحققها. بوقوع فعل من المشتبه فيه - بعد الحكم عليه بالمراقبة - من الأفعال المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 .

 

 

 

 

عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم.

 

 

 

 

النقد المباح: هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.

 

 

 

 

التلبس بفعل الزنا دليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة: المادة 276 عقوبات.

 

 

 

 

سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. توفره: بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك الذي أصدره.

 

 

 

 

التلبس: حالة تلازم الجريمة نفسها. توافرها: يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط وبرفقته الكونستابل كانا يراقبان الطريق تنفيذاً للإذن الصادر بتفتيش شخص يتجر في المخدرات .

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة السرقة: هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه.

 

 

 

 

عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 26/ 4 من القانون 394 لسنة 1954 لجريمة إحراز الذخيرة. طبيعتها: عقابية بحتة.

 

 

 

 

جريمة القذف: ركن العلانية فيها. لا يكفي لتوافره أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم.

 

 

 

 

جريمة النصب. توافرها: وجوب أن تكون الطرق الاحتيالية من شأنها تسليم المال الذي أراد الجاني الحصول عليه .

 

 

 

 

جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش. عدم جواز الادعاء فيها مدنياً أمام المحاكم الجنائية. سواء كان المجني عليه قد تعاقد في قرض ربوي واحد أم أكثر.

 

 

 

 

إدانة المتهم في جريمة بيعه جبناً مغشوشاً مع علمه بغشها لمجرد أنه الملتزم بتوريدها. لا يكفى.

 

 

 

 

استخراج مواد المناجم والمحاجر: متى يكون مؤثماً؟ إذا كان بقصد استعمالها استعمالاً مغايراً لمجرد بقائها في الأرض.

 

 

 

 

مجرد الإخلال بما فرضه حكم الحراسة على المتهم - من إيداع الثمن خزانة المحكمة - لا يفيد بذاته ارتكاب جريمة التبديد.

 

 

 

 

جريمة تقليد نماذج ورقية مطبوعة لأخرى مسجلة: جريمة عمدية. عدم تحققها إلا بقيام القصة الجنائي لدى الجاني، وهو علمه بأنه يبيع نموذجاً مقلداً.

 

 

 

 

نهت المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956 عن لعب القمار في المحلات العامة. ورد نصها عاماً. انطباقه على الكافة.

 

 

 

 

جريمة خلط الدخان: توافر الركن المادي لها سواء أكان الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة. مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها.

 

 

 

 

لغير رجال الضبط القضائي عند توافر حالة التلبس بالجريمة التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد مأموري الضبط القضائي.

 

 

 

 

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد: تقديم المستفيد الشيك للبنك في تاريخ إصداره. غير لازم لتحققها.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب شروط توافره: إقدام المبلغ على التبليغ مع علمه بكذب الوقائع المبلغ عنها وبراءة المبلغ ضده مما ينسبه إليه.

 

 

 

 

الاشتراك بطريق الاتفاق ماهيته: هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه تمامه غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال عليها.

 

 

 

 

إدانة المتهم في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه لمجرد أنه الملتزم بتوريده لا يكفى وجوب ثبوت ارتكابه فعل الغش أو أن يكون قد ورد اللبن مع علمه بغشه.

 

 

 

 

الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم.

 

 

 

 

جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص تحققها: بمجرد الحيازة المادية طالت أم قصرت، وأياً كان الباعث عليها.

 

 

 

 

أستقلال جريمة السرقة عن جريمة التهريب الجمركي لكل منها أركانها التي تميزها عن الأخرى.

 

 

 

 

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد متى تتم: بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.

 

 

 

 

جريمة إدارة منزل للدعارة من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها.

 

 

 

 

المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 عقوبات عدم تأثرها بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك تحقق القصد الجنائي بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.

 

 

 

 

عدم تقدير أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات للمحكمة تكوين عقيدتها بكل طرق الإثبات.

 

 

 

 

مراد الشارع من استعمال ألفاظ السرقة والاختلاس والإتلاف في المادتين 151، 152 عقوبات هو بيان وجوب العقاب على كل سلب للحيازة يقع على الأوراق المبينة بهما مهما كان الباعث عليه.

 

 

 

 

جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص قيامها: بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده في الموعد المقرر.

 

 

 

 

الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 عقوبات المعدلة بالقانون 17 لسنة 1955: لا يشترط في العقاب عليها أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار.

 

 

 

 

جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال الطرق الاحتيالية التي بينها القانون في المادة 336 عقوبات.

 

 

 

 

يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها. مثال في سرقة.

 

 

 

 

جريمة عدم تثبيت اللوحة المعدنية في رقبة الكلب. عدم قيامها إلا إذا كان الكلب مقيداً في السجل الخاص برقم مسلسل. المادة (1) من القانون 203 لسنة 1956.

 

 

 

 

خلو القانون رقم 260 لسنة 1960 - في شأن الأحوال المدنية - من النص على إلزام صاحب البطاقة بحملها معه.

 

 

 

 

الجلب في حكم القانون 182 لسنة 1960، لا يقتصر على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخاله المجال الدولي الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً.

 

 

 

 

شراء أقطان عن غير طريق لجنة القطن المصرية، بغير أداء الفرق بين سعر شراء اللجنة وسعر بيعها الأقطان المماثلة للأقطان موضوع المخالفة وقت وقوعها.

 

 

 

 

العقاب في جريمة الحريق بإهمال - مناطه: شخصية الخطأ. مسئولية الجاني عن أعماله الشخصية التي تندرج تحت صور الخطأ المؤثم قانوناً، والتي يتسبب عنها الضرر.

 

 

 

 

العقاب في جريمة الحريق بإهمال - مناطه: شخصية الخطأ. مسئولية الجاني عن أعماله الشخصية التي تندرج تحت صور الخطأ المؤثم قانوناً، والتي يتسبب عنها الضرر.

 

 

 

 

جرائم مرتبطة. سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الارتباط فى حكم المادة 32/ 2 عقوبات. قضاؤها بعدم الاختصاص بنظر احدى التهتمين المسندتين لمتهم واحد. دون أن تعرض للارتباط بينهما، وتبدى رأيها فيه. مع كون الوقائع: ترشح لقيام هذا الارتباط. قصور.

 

 

 

 

الجرائم العسكرية: هى الأفعال المؤثمة فى قانون الأحكام العسكرية ومنها ما يدخل فى جرائم القانون العام.

 

 

 

 

لا يشترط لتوافر أركانها أن يكون المال المراد سرقته موجودا بالفعل، متى كانت نية الجانى قد اتجهت للسرقة.

 

 

 

 

جريمة إحراز المخدرات من الجرائم المستمرة التى تتوافر فى حق المتهم عند ضبطها معه بغض النظر عن المدة التى ظل فيها محرزا لها.

 

 

 

 

تفتيش جندي الجيش عند القبض عليه لمخالفته التعليمات العسكرية هو إجراء تحفظي يسوغ القيام به من أي فرد من أفراد السلطة العامة .

 

 

 

 

قول المتهم أنه مصرح له بصنع الحلوى التي يدخل اللبن ضمن عناصرها وأن ضبط اللبن كان بداخل المعمل وليس معروضاً للبيع.

 

 

 

 

إذا كان ما أورده الحكم من عناصر وأدلة يفيد أن المتهم الأول والطاعن كانا يتناوبان تعاطي "الحشيش" فيكون دور كل منهما مماثلاً دور الآخر .

 

 

 

 

الجريمة الوقتية المتتابعة. جريمة البناء بغير ترخيص. متى تكون كذلك . عند توافر وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الحق المعتدى عليه .

 

 

 

 

الجريمة المنصوص عليها في المادة 109 جريمة خاصة يميزها عن جريمة التعدي على الموظفين العموميين ورجال الضبط ونحوهم من المكلفين بخدمات عامة والمنصوص عليها في المادتين 136, 137 من قانون العقوبات.

 

 

 

 

يشترط لتطبيق المادة 80 من القانون رقم 40 لسنة 1940المتعلقة بجناية تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا القصد توافر شرطين أساسيين.

 

 

 

 

يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها وعلى تسليمها لدولة أجنبية أو لا لأحد ممن يعملون لمصلحتها .

 

 

 

 

إن مفهوم نص المادة 80 أن السر قد يكون مادياً وقد يكون معنوياً وأن مسئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على سر معنوي.

 

 

 

 

إن المادة 80 لم تفرق في استحقاقا العقاب بين من حصل على السر ومن توسط في توصيله إلى الدولة الأجنبية .

 

 

 

 

إن المادة 80 قصدت إلى التعميم والاطلاق يدل على ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون.

 

 

 

 

إن سكوت السلطات عن المتهمين فترة معينة لا يعني في شيء أن الأسرار التي أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد.

 

 

 

 

إن ترامي أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية ولا يهدر ما يجب لها من الحفظ والكتمان.

 

 

 

 

ضرب أفضى إلى الموت. تعديل المحكمة وصف التهمة فيها بما يتضمن استبعاد مسئولية المتهم عن الضربة التي أنتجت الوفاة ومساءلته عن باقي ما وقع منه من اعتداء على المجني عليه وهو ما كان داخلاً أصلاً في الوصف الذي أحيل به المتهم من غرفة الاتهام. لا خطأ. لا إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

المقياس الوحيد لتنويع الجرائم إلى جنايات وجنح إنما يرجع فيه إلى الأفعال المكونة لها وإلى العقوبة التى قررها القانون لهذه الأفعال.

 

 

 

 

إن من عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 176 من قانون العقوبات أن يقع التحريض بإحدى طرق العلانية المذكورة فى المادة 171 من قانون العقوبات .

 

 

 

 

انعدام جسمها لا يؤدي إلى بطلان الاتهام.

 

 

 

 

الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها، فلا يؤثر على سلامة الحكم إغفال بيانه، أو الخطأ فيه.

 

 

 

 

صنع خبز أقل من الوزن المقرر تحققها بصنع الأرغفة ناقصة الوزن ووضعها في المخابز أو إحرازها بأية صفة كانت.

 

 

 

 

توافر أركانها صلح لا تأثير له في قيامها.

 

 

 

 

إن القانون ليس فيه ما يدل على أن الشارع قصر حكم المادة 370 ع على الحالات التي تكون فيها الجريمة المقصود ارتكابها لم تعين؛ وهذه المادة إذا كان قد روعي عند وضعها الحالات التي تكون فيها الجريمة غير معينة فإن تعيين الجريمة لا يصح أن يكون سبباً للقول بعدم تطبيقها.

 

 

 

 

إذا أنكر المتهم بالجريمة المنصوص عليها في المادة 246 من قانون العقوبات صدور حكم بالحضانة فيجب أن يشير الحكم القاضي بمعاقبته على هذه الجريمة إلى أن هناك حكماً قاضياً بضم الطفل إلى حاضنه.

 

 

إذا وقعت الجريمة فعلاً فلا يؤثر فيها أي اتفاق يكون حصل بعد وقوعها للتخلص من نتائجها.



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جرح - القصد الجنائي



جرح. القصد الجنائي في إحداثه. يتحقق بالعلم بأنه يؤلم المجروح. المتهم به ليس ممن يحميهم قانون مهنة الطب. مسئوليته عن الجرح العمد ونتائجه. سواء تحقق الغرض الذي قصده بشفاء المجني عليه أو لم يتحقق.



إن القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانوناً متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم منه بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص الذي أوقع عليه هذا الفعل أو صحته.



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جرح - جرح عمد

القصد الجنائى العام فى جريمة احداث الجروح عمداً. يتوافر متى ارتكب الجانى الفعل عن علم وارادة بأنه يترتب عليه المساس بجسم المجنى عليه أو صحته.



القصد الجنائي في جريمة إحداث الجرح عمداً. قوامه. ارتكاب الفعل عن علم واردة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم.



تحقق جريمة إحداث الجرح العمدي. بتوافر القصد الجنائي العام



إدانة المتهم بجرائم إحداث جرح عمدا واحراز سلاح وذخيرة. إغفال الحكم عند توقيعه عقوبة جريمة إحراز السلاح. باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32/ 2 عقوبات. القضاء بالغرامة والمصادرة. مخالف للقانون. وجوب نقضه وتصحيحه.



من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض وجمعت بينها وحدة الغرض فتكونت منها وحدة إجرامية غير قابلة للتجزئة.



لا تتطلب جريمة إحداث الجروح عمدا غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.


لا تلتزم المحكمة بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمدا, بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.



مساءلة كل من لا يملك مزاولة مهنة الطب عما يحدثه للغير من جروح وما إليها على أساس العمد. إعفاؤه من العقوبة متى توافرت حالة الضرورة.



الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب .



العلاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله .



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جرح - جرح خطأ




يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الجرح الخطأ أن يبين، فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة المكونة للجريمة، نوع الخطأ المرتكب، ويعين واقعته




إن رابطة السببية الواجب توافرها في جريمة إحداث الجرح بدون تعمد بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع هي علاقة السبب بالمسبب بحيث لا يمكن أن يتصوّر وقوع الضرر من غير وقوع الخطأ.



الحكم الصادر بالعقوبة، تطبيقاً للمادة 208 من قانون العقوبات، يجب أن تذكر فيه وقائع الحادثة، وكيفية حصولها، وكنه الإهمال وعدم الاحتياط المنسوبين إلى المتهم، وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم، حين وقوع الحادثة.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جرح



إذا كان الحكم المطعون فيه لم يورد في أسبابه ما يفيد تحقق النتيجة التي يستقيم بها إنزال حكم المادة 241 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى 



متهم غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب خلعه ضرساً للمجني عليه تسبب عنه ورم بفكه جريمة إحداث جرح عمداً لا إصابة خطأ



بيان مواد العقوبة التي أوقعها على المتهم. إدانته في جنحة إحداث جرح وفي مخالفة مزاولة مهنة الطب بدون رخصة. توقيع عقوبة الجنحة وحدها عليه. عدم ذكر المادة 32 ع أو مادة المخالفة. لا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بذلك.



إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بارتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجاني وعلم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. وإذاً فلا يؤثر في قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح.



إن المادة 208 من قانون العقوبات لا تنطبق إلا إذا كان الجرح قد حدث عن غير قصد ولا تعمد، كما لو أصاب قائد سيارة شخصاً بسبب مسيره بسيارته على اليسار أو بسرعة تتجاوز المقرّر باللوائح



يجب لإمكان تطبيق المادة 205 عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحدث بالمجنى عليه مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما.



ذكر كون الجرح سبب مرضا للمجنى عليه أو أعجزه عن العمل. لا وجوب له عند تطبيق المادة 206 وجوب ذلك عند تطبيق المادة 205 ع.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جبانات - مدافن خاصة



مجرد إقامة مدفن خاص. في غير الجبانات العامة. بغير ترخيص.مؤثم بالمادتين 3 ،11 من القانون رقم 5 لسنة 1966.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جامعة الدول العربية - موظفي الجامعة / حصانتهم



جامعة الدول العربية. منظمة إقليمية عربية مقرها القاهرة. ليس لها صفة التمثيل السياسي لبلد أجنبي. موظفوا الأمانة العامة بجامعة الدول العربية. تمتعهم بالحصانة القضائية بمقتضى ميثاق الجامعة المبرم 10/ 5/ 1953. والذي انضمت إليه مصر في 8/ 3/ 1954. عدم امتداد تلك الحصانة إلى زوجاتهم وأولادهم. أساس ذلك.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ توظيف أموال

رد الطاعن للمجني عليهم بعد صدور الحكم المطعون فيه المبالغ التي تلقاها منهم لتوظيفها. أثره: إعفائه من العقاب على جريمة تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها



رد الطاعن للمجني عليهم بعد صدور الحكم المطعون فيه المبالغ التي تلقاها منهم لتوظيفها.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ توافق

مجرد التوافق لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية بل يجعل كلاً منهما مسئولاً عن نتيجة فعله الذي ارتكبه.



التوافق. ماهيته ؟ اتحاد إرادات الجناة على ارتكاب الجريمة. غير لازم لقيامه.



توافق الجناة هو توارد خواطرهم على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم - على حدة


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تهريب

قضاء الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الشروع في التصدير. بالعقوبة التكميلية المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي. خطأ في تطبيق القانون. يوجب التصحيح.
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الشروع في التصدير، العقوبة التكميلية المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وهو ما نعته عليه النيابة العامة - في طعنها بما لها من مركز قانوني خاص يتيح لها الطعن في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي مبلغ 3594 جنيهاً إلى مصلحة الجمارك.

مناط تطبيق كل من فقرتي المادة 32 عقوبات وأثر التفرقة بينهما في تحديد العقوبة؟ ارتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان هما الشروع في تصدير جوهر مخدر. والشروع في تهريبه. وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات باعتبار الجريمة الأشد وهي الشروع في تصدير المخدر وتوقيع عقوبتها المنصوص عليها في المادتين 45، 46 عقوبات والمادتين 33/ 1، 42 من القانون 182 لسنة 1960 دون عقوبة التهريب الجمركي.
لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها "فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف، يجب اعتبار الجريمة التي تتمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجاني كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة، وذلك على خلاف التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها يؤكد هذا النظر تباين صياغة الفقرتين إذ أردف الشارع عبارة "الحكم بعقوبة الجريمة الأشد" "بعبارة" "دون غيرها" في الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوي بينما أسقط تلك العبارة في الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقي، ولو كان مراده التسوية بينهما في الحكم لجرت صياغتها بعبارة واحدة وعلى نسق واحد، ولما كانت ثمة حاجة إلى إفراد فقرة لكليهما. لما كان ذلك، وكان الفعل الذي قارفه المطعون ضده يتداوله وصفان قانونيان: الشروع في تصدير جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة والشروع في تهريب هذا المخدر بمحاولة إخراجه من البلاد بالمخالفة للنظم المعمول بها، مما يقتضي - إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات - اعتبار الجريمة التي تتمخض عنها الوصف الأشد - وهي جريمة الشروع في تصدير جوهر مخدر - والحكم بعقوبتها المنصوص عليها في المادتين 45، 46 من قانون العقوبات والمادتين 33/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون عقوبة الشروع في التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، أصلية كانت أو تكميلية.

حق محكمة الموضوع في القضاء ببراءة المتهم. متى تشككت في صحة إسناد التهمة إليه. وأحاطت بالدعوى عن بصيرة. دون إلزام عليها بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت. أساس ذلك؟
لما كان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على نحو يبين منه أن المحكمة سمعت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ثم أفصحت - من بعد - عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه لم يفحص أدلة الثبوت التي قام عليها الحكم المستأنف لا يكون له محل لما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان الواضح من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده لأنها لم تطمئن إلى صحة التصوير الذي قال به رجال الجمارك بعد أن ثبت لديها من الإقرار المقدم من المطعون ضده - وهو مرفق بالمفردات المضمومة - أنه أوضح فيه صراحة أنه يحمل حقيبة بها أشياء ثمينة يرغب في حجزها وديعة مما ينتفي به القصد الجنائي لديه ومن ثم لا يقبل من النيابة الطاعنة المجادلة في سلطة المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما اطمأنت إليها.

تبرئة المتهم على أساس عدم وجود التهريب. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية.
القضاء ببراءة المطعون ضده على أساس أن الواقعة غير قائمة في حقه ولا أساس لها من الواقع، إنما ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها لأن القضاء بالبراءة في صدد هذه الدعوى وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع فعل التهريب من المطعون ضده إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية، ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه – على ما تقدم البيان معيباً بما يبطله، فإنه يتعين القضاء بنقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.

الطعن بالنقض في الحكم لخلوه من النص على صدور طلب بإقامة الدعوى. مشروط بأن يكون في الميعاد. إثارته. بعد الميعاد. كسبب جديد. لا تجوز. أساس ذلك.
إن خلو الحكم من البيان الخاص بالإذن برفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1951، بل أنه يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملا بالبند "ثانيا" من المادة 30 من القانون المشار إليه، دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار إليه في البند "أولا" من المادة المذكورة، والذى لا ينصرف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعي سواء أكان قانون العقوبات والقوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية، ومن ثم فلا يلتفت إلى ما أثاره الطاعن في هذا الشأن بعد فوات الميعاد القانوني للطعن

الخلط المؤثم الذى يعتبر تهريبا وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 هو الذى يكون موضوعه تبغا مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأول من هذه المادة على سبيل الحصر. دخان النشوق لا يندرج في أى نوع منها. حيازته لا تشكل تهريبا وفق المادة المذكورة وبالتالي فلا حق لمصلحة الجمارك في المطالبة بالتعويض.
وكان الخلط المؤثم الذى يعتبر تهريبا وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 هو الذى يكون موضوعه تبغا مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأول من هذه المادة على سبيل الحصر وهو التبغ المستنبت أو المزروع محليا والتبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي والتبغ المغشوش والمعتبر مغشوشا بإعداده من الفضلات ولما كان الدخان مثار الطعن لا يندرج في أي نوع منها وإنما هو دخان مسحوق لصناعة العطوس (نشوق) فان جنوح الطاعنة (مصلحة الجمارك) إلى تخطئة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من رفض دعواها بالتعويض قولا منها بأن الواقعة تعتبر تهريبا وفق المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964، يكون قولا غير سديد، ويكون طعنها متعين الرفض.


حيازة التبغ فيما وراء الدائرة الجمركية من غير المهرب له. عدم اعتباره تهريبا ما لم تتوافر فيه إحدى حالات التهريب الحكمي طبقا للمادة الثانية من القانون 92 لسنة 1964.
جرى قضاء محكمة النقض في تفسير قوانين التهريب الجمركي بعامة، والقانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ بخاصة على أنه لا تعد حيازة السلعة من غير المهرب لها – فاعلا كان أو شريكا – وراء الدائرة الجمركية تهريبا إلا إذا توافر فيما يختص بتهريب التبغ إحدى حالات التهريب الحكمي المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المذكور.

جرائم المادة 2 من القانون 92 سنة 1964 بشأن تهريب التبغ جرائم عمدية. توفر القصد الجنائي فيها بالعلم بنوع التبغ الذى انصب عليه فعل الجاني.
الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ – ومنها جريمة حيازة التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي مثار الطعن - هى جرائم عمدية مما يتعين لتوفر القصد الجنائي فيها العلم بالوقائع التي تدخل في تكوين الجريمة، وهو في صورة الدعوى العلم بنوع التبغ الذى انصب عليه فعل الجاني.

القانون 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ لم يخرج عن الأحكام العامة للمسؤولية الجنائية. اعتباره في المادة الثانية منه خلط التبغ على غير ما يسمح به القانون من حالات التهريب. المسئولية الافتراضية بالنسبة للصانع في هذه الحالة هي استثناء تستند إلى المادة 7 من القانون 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان.
وإذ كانت نصوص القانون رقم 92 لسنة 1964 لم يرد فيها ما يفيد الخروج على الأحكام العامة في المسئولية الجنائية باعتناق نظرية المسئولية الافتراضية، فإن القول بأن ذلك القانون قد أنشأ نوعاً من هذه المسئولية يكون غير سديد، إذ لو أراد الشارع إنشاءها لنص على ذلك على سنته في المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان. ولا يقدح في ذلك اعتبار الشارع حيازة التبغ أو خلطه - على غير ما يسمح به القانون - من حالات التهريب عملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964، ذلك لأن المسئولية الافتراضية بالنسبة للصانع في هذه الحالة إنما هي استثناء تستند إلى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933

المسئولية الافتراضية أو التضامنية استثناء بنص القانون. وفى حدوده. إثبات الحكم أن المتهم الأول هو صاحب الأمر في المنشأة دون بقية الشركاء وأن له وحده حق الإشراف الفعلي عليها ومنوط به تنفيذ ما فرضه القانون - رفضه الدعوى المدنية ضد هؤلاء الشركاء. صحيح.
ولا مجال للمسئولية الافتراضية أو المسئولية التضامنية في العقاب إلا استثناء بنص القانون وفى حدود ما استنه، وإذ كان الحكم قد أثبت أن المطعون ضده الأول - دون بقية الشركاء - هو صاحب الأمر في المنشأة حسب النظام الموضوع لها، وأن له وحده حق الإشراف الفعلي عليها وأنه المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما فرضه القانون، فإن الحكم إذ خلص إلى رفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضدهم الشركاء في المنشأة يكون قد أصاب محجة الصواب ويعدو ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن جدلاً في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب.

شمول الرقابة على عمليات النقد أية عملية مهما كان نوعها أو تسميته، موضوعها نقد أجنبي، ما دام من شأنها أن تؤدى مباشرة أو بطريق غير مباشر إلى ضياع نقد أجنبي من حق الدولة الحصول عليه.
فرض المشرع نوعا من الحجز أو الاستيلاء أو التجميد على النقد الأجنبي كله. وضعه هذا النقد تحت تصرف الدولة. عدم إباحة التصرف إلا بإذنه، وإلا وقع المخالف في دائرة التأثيم.
المقاصة المحظورة في تشريع الرقابة على النقد الأجنب. معناها؟ الفرق بينها وبين المقاصة المنصوص عليها في المادة 362 مدنى وما بعدها؟
البين من تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنب عموم، ومن مذكرته التفسيرية وأعماله التحضيرية، ومن القانون رقم 109 لسنة 1939 الذى نسخت أحكامه بالقانون رقم 80 لسنة 1947 ومن أصله التاريخي والمصدر الذى استمد منه في التشريع الفرنسي أن الرقابة على عمليات النقد تنصب على كل عملية من أي نوع أيا كان الاسم الذى يصدق عليها في القانون، يكون موضوعها نقدا أجنبيا، ما دام من شأنها أن تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى ضياع نقد أجنبي، كان من حق الدولة أن تحصل عليه، إذ أن الشارع فرض نوعا من الحجز أو الاستيلاء أو التجميد على النقد الأجنبي كله، ووضعه تحت تصرف الدولة المهيمنة على الاقتصاد القومي، لا يباح لأى شخص أن يتصرف في مبلغ منه إلا بإذنه، وكل إخلال بالتجميد الذى فرضه الشارع في هذا الشأن يقع حتما في نطاق التأثيم والعقاب، فحاصل تشريع الرقابة على النقد الأجنبي أمران: حظر مطاق، وتنظيم إداري يسمح بالاستثناء، فالمقاصة بمعناها العام داخلة بالضرورة في نطاق هذا الحظر، وقد عرفها الشارع بموضوعها والغاية منه، والمستفاد من تعريفه له، أنها كل اتفاق يتم بين أطرافه على تحقيق تقابل ملحوظ فيه أن يكون أحد المقابلين بنقد أجنبي، مما ينطوي على إجراء تحويل، أو القيام بتسوية للديون بين مصر والخارج، ولا شأن للمقاصة بهذا المعنى في تشريع الرقابة علة عمليات النقد الأجنبي بالمقاصة المنصوص عليها في المادة 362 وما بعدها من القانون المدني باعتبارها سببا من أسباب انقضاء الالتزامات يقع على نحو بقوة القانون ولو بغير علم المتعاملين، إذ هي تساقط بين دينين متقابلين: دين واجب الأداء ودين مستحق الوفاء، بل المقصود هو المقاصة الاختيارية التي تتجه فيها إرادة أطرافها إلى إحداث أثره، يجعل دين في مقابلة دين تهريبا للنقد الأجنبي واحتيالا على أحكام القانون، وعلى ذلك يدخل في عموم المقاصة بالمعنى المقصود، كل أداء لأى مبلغ في مصر بالعملة المصرية نظير مبلغ يدفع في الخارج، ما دام ملحوظا في الأداء والاستئداء انطواء أي منهما على تعامل مقنع بنقد أجنبي.

معنى المحاولة في تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنب: الأعمال التي يقصد بها إلى التهريب وإن لم تصل إلى البدء في التنفيذ. المادة 9 من القانون 80 لسنة 1947 المعدلة.
إن ترديد نص المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953، للجريمة التامة والشروع فيها ومحاولة ذلك، يفهم منه أن العقاب يمتد حتما إلى ما دون الشروع من الأعمال التي يقصد بها الوصول إلى التهريب، وإن لم يصل إلى البدء في التنفيذ.

تحديد القانون 363 لسنة 1956 الأحوال التي تعتبر فيها المادة مهربة. ليس من بين هذه الأحوال غش الكحول.
اتهام الشخص بتهمة مواد كحولية لا تتوافر بها الحدود المقررة في عناصر تركيبها. عدم انطباق المادة 363 لسنة 1956 عليه.
القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول قد حدد في المادة 18 منه الأحوال التي تعتبر فيها المادة مهربة، وليس من بينها غش الكحول، وقد نصت المادة 21 من القانون المذكور على أنه يجوز الحكم على المخالفة بأداء تعويض للخزانة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة، وإذا تعذر معرفة مقدار الرسم، قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على ألف جنيه، ولما كانت المطعون ضدها مقدمة بتهمة إنتاج مواد كحولية دون أن تتوافر فيها الحدود المقررة من عناصر تركيبها، فإن الجزاء الذي نصت عليه المادة الأخيرة لا ينطبق على واقعة الدعوى.

القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ. تحققه بتعمد ارتكاب الفعل المادي المكون لها وهو استنبات التبغ أو زراعته محلياً.
يتحقق القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ من تعمد ارتكاب الفعل المادي المكون لها وهو استنبات التبغ أو زراعته محلياً. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى وفي رده على دفاع الطاعن أنه أقر أنه هو الذي يقوم بزراعة الأرض وأنه ثبت من محضري مأمور مركز شبين القناطر ومفتش الإنتاج أنه بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يزرع تبغاً بحقله في مساحة فدان ونصف بطريقة منتظمة وتحت بعض الأشجار كمية من السماد الكيمائي وأن المتهم الثاني اعترف باشتراكه مع الطاعن في زراعة هذه الأرض وأن العمدة أيد ذلك في أقواله فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يتحقق به توافر القصد الجنائي، ولم يكن الحكم ملزماً من بعد بالتحدث عنه استقلالاً.

المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ في ذاتها دون أي اعتبار للكمية المزروعة منه.
نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ على أنه: "يحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدي إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي : مائة وخمسون جنيهاً عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغاً". ويبين من صريح النص أنه جعل المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ في ذاتها دون أي اعتبار للكمية المزروعة منه.

ضبط النقد الأجنبي. ليس ركناً في جريمة المقاصة. عدم جواز اشتراطه دليلاً عليها. أثر عدم ضبطه في العقوبة.
إن ضبط النقد الأجنبي ليس ركناً في جريمة المقاصة، ولا يصح اشتراطه دليلاً عليها، يدل على هذا أن الشارع نفسه افترض في المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 عدم ضبط المبالغ محل الدعوى ورتب على ذلك وجوب الحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمتها باعتبارها عقوبة وجوبية تكميلية بديلاً للمصادرة.

التهريب الجمركي. ماهية كل من التهريب الفعلي والتهريب الحكمي؟ المادة 121 من قانون الجمارك رقم 69 لسنة 1963.
جري قضاء محكمة النقض في تفسير المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، على أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة، وينقسم التهريب الجمركي من جهة محله إلى نوعين: نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن. وفي كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلاً بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه، وإما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية ولكن صاحب جلبها أو إخراجها أفعال نص عليها الشارع اعتباراً بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب ما أراد. وقد افترض الشارع وقوع هذه الأفعال – أياً كانت – عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية خدعاً للموظفين الذين ناط بهم قانون الجمارك اقتضاء الرسم أو مباشرة المنع يدل على ذلك أن الفقرة الثانية من مادة التعريف والخاصة بالتهريب الحكمي معطوفة على الفقرة الأولى المتعلقة بالتهريب الفعلي تالية لها في الحكم مرتبطة بها في المعنى بحيث لا يصح أن ترتبط كل فقرة منها بحكمها دون معيار مشترك.

عدم استلزام القانونين رقمي 74 لسنة 1933، 92 لسنة 1964 إجراء التحليل وإخطار صاحب الشأن بنتيجته في ميعاد معين.
ليس في نصوص القانون رقم 74 لسنة 1933 في شأن صناعة وتجارة الدخان والقانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ ما يوجب إجراء التحليل وإخطار صاحب الشأن بنتيجته في ميعاد معين.

جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها. ما دام التعويض المطالب به يزيد عن النصاب النهائي للقاضي الجزئي.
تجيز المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إن كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً وحقه في ذلك قائم لأنه مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تهديد - ماهيته



التخويف الذي يدفع المجنى عليه إلى تسليم المال مهما كانت وسيلته.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تهديد - القصد الجنائي

القصد الجنائي في جريمة التهديد. توافره: متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره.



القصد الجنائي في جريمة التهديد يتحقق متى كان الجاني مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجني عليه وقد تكرهه في صورة التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر



قصد تنفيذ التهديد بالفعل أو تعرف الأثر الفعلي للتهديد في نفس المجني عليه. لا يهم.




يكفي لتوافر ركن القصد الجنائي في جريمة الحصول على مال بطريق التهديد أن يكون الجاني، وهو يقارف فعلته، عالماً بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه. ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث التي تكون قد دفعت الجاني إلى ارتكاب الجريمة.



القصد الجنائى فى جريمة التهديد هو أن يكون الجانى مدركا وقت مقارفته الجريمة أن قوله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجنى عليه وقد يكرهه - فى صورة التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر - على أداء ما هو مطلوب منه أو فعل ما هو مأمور به.



يكفى لتوفر القصد الجنائى فى جريمة التهديد أن يعلم الجانى المهدّد أن قوله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجنى عليه فى حالة التهديد البسيط أو يكرهه - رغم إرادته - على الفعل المطلوب فى صورة التهديد المصحوب بطلب أو بتكليف بأمر.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تهديد - الشروع فيه



إذا أثبت الحكم في حق المتهمين أن كلا منهما تسلم من يد المجني عليها مبلغ خمسة جنيهات عالما أن لاحق له فيها وقد ضبط رجال البوليس المبلغ على إثر استلامهما إياه وأنهما قد توسلا إلى ذلك بتهديد المجني عليها بالإساءة إليها والنيل من سمعتها وسمعة شقيقتها وسمعة المحل الذي تزاول عملها فيه.



ما دام لم يصدر من المتهم على أية صورة من الصور أى وعيد أو إرهاب للمجنى عليه من شأنه تخويفه وحمله على تسليم المبلغ الذى طلبه منه، وإنما كان تسليم المبلغ مبنياً على سعى المجنى عليه نفسه فى الحصول على الرسائل التى كان المتهم محتفظا بها تحت يده.



التهديد بقصد الحصول على المال. اتصال المتهم بالمجني عليه بالواسطة لا مباشرة. إبلاغ الأمر إلى البوليس. سماع البوليس أقوال المجني عليه والوسيط. وضع البوليس خطة لضبط الواقعة. ضبط المتهم بعد استيلائه على خمسة جنيهات من المجني عليه. شروع في ارتكاب جريمة التهديد بقصد الحصول على مال.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تهديد - أركانه



القصد الجنائي في جريمة التهديد توافره متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر