الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 سبتمبر 2020

الطعن 58 لسنة 49 ق جلسة 26 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 362 ص 1902

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، أحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابة.

--------------

(362)
الطعن رقم 58 لسنة 49 القضائية

( 1، 2) تأمينات اجتماعية "اشتراكات التأمين" "فوائد التأخير" "المبالغ الإضافية".
1 - اشتراكات التأمين عن العمل. اعتبارها واجبة الأداء أول كل شهر. التخلف عن الاداء أثره. احتساب فوائد تأخير اعتبارا من ذلك التاريخ دون حاجة لأى إجراء من جانب هيئة التأمينات الاجتماعية.
2 - القضاء ببراءة ذمة صاحب العمل من الفوائد التأخيرية والمبلغ الإضافي لرفعه الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض الاعتراض. خطأ. علة ذلك.

--------

1 - مفاد نص المادتين 14، 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 الذى يحكم واقعة الدعوى - إنه يجب على صاحب العمل أن يؤدى إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات التأمين عن العاملين لديه شهرا بشهر، وأن الاشتراكات التي تستحق كل شهر تكون واجبة الأداء في أول الشهر التالي، وأن تأخر صاحب العمل في سداد الاشتراكات عن هذا الميعاد يترتب عليه حساب فوائد التأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد دون حاجة إلى أي إجراء من جانب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضلا عن التزامه بأداء مبلغ إضافي يوازى 10% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر بحد أقصى 30% وأن هذا المبلغ هو جزاء مالي فرضه المشرع على صاحب العمل لحمله على أداء الاشتراكات المستحقة في مواعيدها.
2 - لما كان الواقع في الدعوى أن الحكم المطعون فيه طبقا لما انتهى إليه الخبير في تقريره أن المطعون ضده تأخر في سداد اشتراكات التأمين عن مواعيدها فإنه يكون ملزما بأداء هذه الاشتراكات إلى الهيئة الطاعنة بجانب فوائد تأخير بنسبة 6% سنويا عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد، ومبلغ إضافي بواقع 10% منها عن كل شهر بحد أقصى 30% وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذى قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من الفوائد التأخيرية والمبلغ الإضافي على سند من القول بأن الدعوى رفعت خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض اعتراض المطعون ضده مع انفصام الصلة بين هذا الإجراء وذلك الحق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام ضد الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 4220 سنة 1974 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبا الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 617.522 وقال بيانا لها أن الطاعنة طالبته بسداد مبلغ 617.522 قيمة فروق اشتراكات التأمين في المدة من 1/ 9/ 1960 إلى 31/ 12/ 1973 بخلاف فوائد التأخير والمبالغ الاضافية بينما هو قد سدد الاشتراكات الشهرية في مواعيدها وبتاريخ 27/ 2/ 1975 ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 2/ 6/ 1977 ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 368.252، استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3513 سنة 94 ق كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 3566 سنة 94 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1978 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الهيئة الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 368.252 قيمة فوائد التأخير والمبالغ الإضافية وقصر مديونيته لها على فروق الاشتراكات الشهرية وحدها وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه بمقولة أن المطعون ضده لا يلزم بأداء فوائد التأخير والمبالغ الاضافية طالما التجأ إلى القضاء في المواعيد المقررة وفقا للإجراءات التي نص عليها القانون في حين أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده مدين للطاعنة بفروق الاشتراكات الشهرية التي تأخر في سدادها وبفوائد التأخير والمبالغ الإضافية التي استحقت عليه لتأخره في أداء الاشتراكات عن مواعيدها إعمالا لنصوص المواد 14، 17 من القانون رقم 63 سنة 1964 و5 من مواد إصداره و73 من القانون رقم 92 سنة 1959 وأن اعتراض المطعون ضده على مطالبته بما هو مستحق عليه ورفع الدعوى في الميعاد لا يعفيه من الالتزام بفوائد التأخير والمبالغ الإضافية التي ترتبت في ذمته فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 14 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 سنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى على أن (تعتبر الاشتراكات المستحقة عن الشهر سواء المتقطعة من أجور المؤمن عليهم أو تلك التي يؤديها صاحب العمل واجبة الأداء في أول الشهر التالي.. وتحسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنويا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد....) وفى المادة 17 من القانون المشار إليه التي تنطبق على النزاع بحكم أثرها الرجعى المقرر في المادة الخامسة من مواد إصداره - على أنه (فضلا عما تقضى به المادة 14 من هذا القانون.. ويلتزم صاحب العمل إذا لم يؤد الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد المعينة في هذا القانون بأداء مبلغ إضافي إلى الهيئة يوازى 10% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر وذلك بحد أقصى قدره 30%) مفاده أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدى إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات التأمين عن العاملين لديه شهرا بشهر وأن الاشتراكات التي تستحق كل شهر واجبة الأداء في أول الشهر التالي وإن تأخر صاحب العمل في سداد الاشتراكات عن هذا الميعاد يترتب عليه حساب فوائد التأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد - دون حاجة إلى أي إجراء من جانب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فضلا عن التزامه بأداء مبلغ إضافي يوازى 10% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر بحد أقصى قدره 30% وأن هذا المبلغ هو جزاء مالي فرضه المشرع على صاحب العمل لحمله على أداء الاشتراكات المستحقة في مواعيدها، لما كان ذلك وكان الواقع الذى سجله الحكم المطعون فيه طبقا لما انتهى إليه الخبير في تقريره أن المطعون ضده تأخر في سداد اشتراكات التأمين في مواعيدها فإنه يكون ملزما بأداء هذه الاشتراكات إلى الهيئة الطاعنة بجانب تأخير بنسبة 6% سنويا عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد ومبلغ إضافي بواقع 10% منها عن كل شهر بحد أقصى 30% وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذى قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من الفوائد التأخيرية - والمبلغ الإضافي على سند من القول بأن الدعوى رفعت خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض اعتراض المطعون ضده مع انفصام الصلة بين هذا الإجراء وذاك الحق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 3513 سنة 94 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.


الطعن 1591 لسنة 49 ق جلسة 26 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 363 ص 1906

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسنى ويحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم وزكى المصري.

---------------

(363)
الطعن رقم 1591 لسنة 49 القضائية

( 1، 2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، الربط الحكمي".
1 - سنة القياس. وجوب أن تكون أرباحها حقيقية. تقدير أرباح هذه السنة حكميا. أثره. عدم صلاحيتها أساسا لربط الضريبة في السنوات التالية ووجوب اتخاذ الأرباح الحقيقية لأول سنة تالية لسنوات الربط الحكمي أساسا لربط الضريبة. ق 55 لسنة 1967.
2 - تقدير أرباح سنة 1961 حكميا. اتخاذها سنة أساس لربط الضريبة على السنوات من 1964 حتى 1967. خطأ. لا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 55 لسنة 1967 والنص على أن تتخذ آخر سنة أساس - طبقا لأحكامه - أساسا للربط حتى سنة 1967 الضريبية م 3 ق 77 لسنة 1969. علة ذلك.

-----------

1 - النص في الفقرة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 على أنه استثناء من احكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة سنة 1961 أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها، أو أية سنة لاحقة لها أساسا لربط الضريبة على الأربع السنوات التالية.. ويعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية في السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها، وتعتبر أرباح السنة المذكورة أساسا لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية وهكذا.... يدل على أن ربط الضريبة قياساً على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة أرباحا حقيقية، فإذا كان تقديرها قد تم حكمياً فإنها لا تصلح أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 ويتعين لذلك اتخاذ الأرباح الحقيقية لأول سنة تالية لسنوات الربط الحكمي أساسا لربط الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون.
2 - إذ كان الثابت من مدونات قرار اللجنة الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن أرباح المطعون ضده في سنة 1961 كان قد تم تقديرها حكميا، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذها أساسا لربط الضريبة حكما عن السنوات من 1964 حتى 1967 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ولا يغير من ذلك استناده إلى المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 التى تنص على أن يلغى العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 على أن تسرى أحكامه حتى السنة الضريبة سنة 1967.. وتتخذ آخر سنة أساس تم ربط الضريبة عليها طبقا لأحكام القانون المشار إليه أساسا للربط في السنوات التالية لها حتى نهاية سنة 1967 الضريبية إذ الواضح من هذه المادة إنما تتضمن حكما وقتيا ينظم مجال تطبيق كل من القانونين المشار إليها ولا يغير من مفهوم الشارع لما جرى عليه من اشتراط أن تكون سنة الأساس قد تم تقدير الأرباح فيها تقديرا حقيقيا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المقاولات والنقل بالإسكندرية قدرت أرباح المطعون ضده من نشاطه في المقاولات وتجارة العقارات والزجاج في كل من السنوات من 1964 إلى 1968 بمبلغ عشرة آلاف جنيه وقدرت وعاء الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة له في كل من تلك السنوات بمبلغ 10108 جنيه وأخطرته بهذه التقديرات في 12/ 11/ 1972، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن قررت في 5/ 11/ 1974 - أولا - اتخاذ أرباحه في سنة 1961 ومقدارها 135 جنيه أساسا لربط الضريبة عليه في السنوات من 1964 إلى 1967، وتعديل أرباحه في سنة 1968 إلى 1500 جنيه من نشاطه في المقاولات وتجارة الزجاج مع استبعاد تقدير المأمورية لأرباحه من المقاولات في سنوات المحاسبة. ثانيا - اعتبار إيراداته في السنوات حتى 1967 غير خاضعة للضريبة العامة على الإيراد، وتقدير إيراداته في سنة 1968 بمبلغ 1608 جنيه. طعنت المصلحة في هذا القرار بالدعوى رقم 345 لسنة 1975 كلى الإسكندرية، كما طعن فيه المطعون ضده بالدعوى رقم 200 لسنة 1975 كلى الإسكندرية. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا في الطعنين وقدم الخبير تقريره حكمت في 16/ 10/ 1968 في طعن المصلحة برفضه وفى طعن الممول بتعديل القرار - بجعل صافى الربح بالنسبة للضريبة العامة على الإيراد -/ 1500 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 831 لسنة 34 ق الإسكندرية كما أقامت المصلحة استئنافا مقابلا بمذكرة قدمتها لجلسة 16/ 5/ 1979، وفيها قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إنه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن في اتخاذ أرباح الممول في سنة 1961 أساسا لربط الضريبة حكما عن السنوات من 1964 إلى 1967 في حين أن ارباح تلك السنة كانت مقدره حكما باعتبارها بسنة مقيسة عملا بأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ولم تكن أرباحا حقيقية وبذلك تكون ارباح سنة 1958 قد اتخذت أساسا حكميا لربط الضريبة عن تسع سنوات متوالية دون أي سند من القانون إذ الأصل طبقا للمادتين 45، 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول أما قاعدة الربط الحكمي المنصوص عليها في القانون رقم 55 لسنة 1967 فهي استثناء يقتضى وجود سنة أساس تربط فيها الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول لتكون أساسا للسنوات الأربع التالية ثم تجدد بعد هذه المدة على أساس الأرباح الحقيقية أيضا. وإذ كانت أرباح سنة 1961 التي أقر الحكم المطعون فيه اتخاذها أساسا لربط الضريبة في السنوات من 1964 إلى 1967 قد تم ربط الضريبة فيها حكميا فإنها لا تصلح أن تكون سنة أساس تطبيقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 على أن استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة سنة 1961، أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها، أو أية سنة لاحقة لها، أساسا لربط الضريبة على الأربع السنوات التالية.... ويعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية في السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها، وتعتبر أرباح السنة المذكورة أساسا لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية وهكذا..." يدل على أن ربط الضريبة قياسا على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة أرباحا حقيقية، فإذا كان تقديرها قد تم حكما فإنها لا تصلح أساسا لربط الضريبة في السنوات التالية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 ويتعين لذلك اتخاذ الأرباح الحقيقية لأول سنة تالية لسنوات الربط الحكمي أساسا لربط الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون، ولما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات قرار اللجنة الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن أرباح المطعون ضده في سنة 1961 كان قد تم تقديرها حكميا، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذها أساسا لربط الضريبة حكما عن السنوات من 1964 حتى 1967 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ولا يغير من ذلك استناده إلى المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 التي تنص على أنه يلغى العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 على أن تسرى أحكامه حتى السنة الضريبية سنة 1967... وتتخذ آخر سنة أساس تم ربط الضريبة عليها طبقا لأحكام القانون المشار إليه أساسا للربط في السنوات التالية لها حتى نهاية سنة 1967 الضريبة، إذ الواضح من هذه المادة أنها تتضمن حكما وقتيا ينظم مجال تطبيق كل من القانونين المشار إليهما، ولا يغير من مفهوم الشارع لما جرى عليه من اشتراط أن تكون سنة الاساس قد تم تقدير الأرباح فيها تقديرا حقيقيا. ولما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن.


الطعن 163 لسنة 49 ق جلسة 29 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 370 ص 1948

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجى، محمد فؤاد شرباش ود. محمد فتحي نجيب.

------------

(370)
الطعن رقم 163 لسنة 49 القضائية

( 1، (2  إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لتكرار عدم الوفاء بالأجرة" قضاء مستعجل.
1 - التكرار في الامتناع أو التأجير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها قبل قفل المرافعة في الدعوى. م 23 ق 52 لسنة 1969. شرطه. أن يكون الامتناع أو التأجير السابق أقيمت بشأنه دعوى موضوعية بالإخلاء. لا يكفى سبق استصدار أمر أداء بالأجرة المتأخرة أو إقامة دعوى مستعجلة بالطرد.
2 - الحكم المستعجل الصادر بالطرد قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. عدم صلاحيته دليلاً على ثبوت تكرار التأخير في الوفاء بالأجر.

---------------

1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى عملاً بنص الفقرة "أ" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - يستلزم سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النص، يؤيد ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من أن العلة من استحداث هذا الحكم منع بعض المستأجرين من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك من المستأجر، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها لم يسبق لها إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء على الطاعن، وكان لا يغنى عن ذلك سبق إقامتها دعويين بالطرد أمام القضاء المستعجل، أو حصولها على أمر بإلزام الطاعن بأداء الأجرة، فإن الحكم - إذ قضى بالإخلاء رغم وفاء الطاعن بالأجرة قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى على سند من ثبوت تكرار تأخره في الوفاء بها - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 18 ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 من أنه "... فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال". مما يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه يجوز التعويل على الحكم المستعجل بالطرد في إثبات تكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة، ذلك أن الحكم المستعجل الصادر قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لا يصلح - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - دليلاًًًًً على ثبوت تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 630 سنة 1977 مدنى كلى الجيزة على الطاعن للحكم بإخلاء الشقة المبنية بالصحيفة مع التسليم، وقالت في شرحها أن الطاعن استأجر منها شقة النزاع بموجب عقد مؤرخ 1/ 1/ 1971 بأجرة شهرية قدرها 6 جنية و300 مليم يضاف إليها رسم النظافة، وقد تأخر في سداد أجرة شهر أبريل سنة 1976، وكذلك الأجرة من 1/ 10/ 1976 حتى تاريخ رفع الدعوى في 12/ 5/ 1977، وقد كلفته بسدادها بموجب إنذار أعلن له على يد محضر في 20/ 4/ 1977، إلا أنه لم يستحب، وفضلاًًًًً عن ذلك فإن تأخره في الوفاء بالأجرة قد تكرر، فأقامت الدعوى. بتاريخ 18/ 12/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 345 سنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 29/ 11/ 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإخلاء شقة النزاع مع التسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإخلاء الشقة التي يستأجرها من المطعون ضدها لتكرار تأخره في الوفاء بالأجرة على النحو الثابت بالدعويين رقمي 176 سنة 1972، 215 سنة 1975 مستعجل مركز الجيزة، وأمر الأداء رقم 312 سنة 1970 مركز الجيزة، في حين أن الحكمين الصادرين في هذين الدعويين وأمر الأداء لا يصلح دليلا على تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة على النحو الذى تتطلبه المادة 23/ أ من القانون رقم 52 لسنة 1969، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى عملاًًًًً بنص الفقرة "أ" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - يستلزم سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء وفقاًًًًً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النص، يؤيد ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية من أن العلة من استحداث هذا الحكم منع بعض المستأجرين من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك من المستأجر. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها لم يسبق لها إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء على الطاعن، وكان لا يغنى عن ذلك سبق إقامتها دعويين بالطرد أمام القضاء المستعجل، أو حصولها على أمر بإلزام الطاعن بأداء الأجرة، فإن الحكم - إذ قضى بالإخلاء رغم وفاء الطاعن بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى على سند من ثبوت تكرار تأخره في الوفاء بها - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى برفض دعوى الإخلاء، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 18 ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 من أنه "..... فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال". مما يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أنه يجوز التعويل على الحكم المستعجل بالطرد في إثبات تكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة، ذلك أن الحكم المستعجل الصادر قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لا يصلح - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - دليلاًًًًً على ثبوت تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة.


الطعن 830 لسنة 49 ق جلسة 29 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 371 ص 1952

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رأفت خفاجى ومحمد فؤاد شرباش ود. محمد فتحى نجيب.

---------------

(371)
الطعن رقم 830 لسنة 49 القضائية

( 1،2 ) إيجار. إثبات "القرائن". مسئولية.
1 - تلف العين المؤجرة أو هلاكها أو حريقها. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانب المستأجر م 583/ 1 مدني. جواز نفيها بإثبات المستأجر للسبب الأجنبي أو خطأ أو عيب في ذات العين.
2 - نفى خطأ المستأجر عن التلف أو الهلاك. جواز بإقامته الدليل على بذل عناية الرجل المعتاد. م 211/ 1 مدني. نفى المسئولية عن الحريق وجوب أن يكون بإثبات السبب الأجنبي. م 783/ 1 مدني.

-----------

1 - يدل نص المادتين 583، 584/ 1 من القانون المدني على أن المستأجر يلتزم بحفظ العين المذكورة ورعايتها باذلاًًًًً في ذلك عناية الرجل المعتاد وأنه مسئول عما يصيبها من تلف أو هلاك أو حريق ناشئ عن استعمالها استعمالاًًًًً غير مألوف، وأن مسئوليته هذه مفترضة ولا ترتفع إلا إذا أثبت أن التلف أو الهلاك أو الحريق نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب العين المؤجرة ويترتب على ذلك أن القاعدة العامة أن مجرد وجود التلف أو الهلاك في العين المؤجرة يقيم قرينة على وقوعه بخطأ المستأجر، ويتحمل المسئولية عنه، ما لم يثبت انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك.
2 - لم يرد بالقانون نص يبين كيفية توصل المستأجر إلى إثبات انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك، ولذا تطبق القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 211/ 1 من القانون المدني والتي تقضى بأنه 1 - في الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى الالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، ومؤدى ذلك أنه إذا أراد المستأجر أن يثبت انتفاء خطئه أو الهلاك، ويبعد عن نفسه بالتالي المسئولية عنها، أن يقيم الدليل على أنه بذل في رعاية العين، وفى حفظها عناية الرجل المعتاد. أي العناية التي يبذلها في مثل ظروفه سواء الناس، وتستثنى من هذه الحالة حالة الاتفاق على غير ذلك، وحالة وقوع التلف أو الهلاك بسبب الحريق إذ أن القانون يقرر لها حكماًًًًً خاصاًًًًً، فلا يكفى للخلاص من المسؤولية عنها أن يثبت المستأجر أنه بذل في رعاية العين المؤجرة عناية الرجل المعتاد بل يلزمه لذلك إثبات أن للحريق سبباًًًًً أجنبياًًًًً لا يرجع إليه، أو يلزمه بعبارة المادة 584 أن يثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه ويترتب على ذلك أن مسئولية المستأجر في حالة الحريق تختلف عن مسئوليته في حالة غيره من أسباب التلف أو الهلاك، يؤيد ذلك أن المشروع التمهيدي للقانون المدني كان يتضمن نصاًًًًً حاسماًًًًً في ذلك، إذ كانت المادة 783/ 1 تقضى بأنه "1 - المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة، إلا إذا ما ثبت أن الحريق لم ينشأ عن خطئه أو عن خطأ تابعيه" مما مؤداه وجوب تطبيق القاعدة العامة على حالة الحريق، والاكتفاء من المستأجر - لدفع المسئولية عنه - بإثبات أنه بذل هو وأتباعه في رعاية العين عناية الرجل المعتاد، ولكن لجنة المراجعة عدلت النص السابق وجعلته بالصيغة التي وردت في المادة 584/ 1 من القانون المدني على ما سلف بيانه، وجاء تقرير لجنة المراجعة تبريرا لهذا التعديل أنها أجرته لكى تجعل الحكم أدق وأوضح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2826 سنة 976 مدنى كلى إسكندرية على المطعون ضده للحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة، وقال في شرح دعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1959 استأجر منه مورث المطعون ضده عين النزاع، وهى عبارة عن دور أرضى مسقوف بالصاج، وبه غرفة واحدة لاستعمالها مصنعا لإنتاج المكرونة، وقد أساء المطعون ضده استعمالها فنشب فيها حريق أدى إلى هدم سقفها ومبانيها، كما أجرى بها تغييرات شاملة، فقد أعاد بناء الدور الأرضي من عدة غرف وجعل سقفه من الحديد المسلح واستحدث فوقه دورين بكل منهما غرفة على ما هو ثابت من تقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة رقم 1567 سنة 973 مستعجل اسكندرية، وخالف بذلك شروط الإيجار المعقولة، والحظر الوارد في العقد، فأقام دعواه. وبتاريخ 29/ 11/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 سنة 134 إسكندرية، وبتاريخ 17/ 2/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة رقم 1567 سنة 1973 مستعجل إسكندرية أن الحريق الذى نشب بالعين المؤجرة لا يرجع إلى خطأ المستأجر "المطعون ضده" وإنما يرجع إلى ماس كهربائي نتيجة خطأ المستأجر أو أحد أتباعه، مما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن النعي في المادة 583 من القانون المدني على أنه "يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة، وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد. وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالاًًًًً مألوفاًًًًً، والنص في الفقرة الأولى من المادة 584 على أن "المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلى إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه". يدل على أن المستأجر يلتزم بحفظ العين المؤجرة ورعايتها باذلاًًًًً في ذلك عناية الرجل المعتاد، وأنه مسئول عما يصيبها من تلف أو هلاك أو حريق ناشئ عن استعمالها استعمالاًًًًً غير مألوف، وأن - مسئوليته هذه مفترضة، ولا ترتفع إلا إذا أثبت أن التلف أو الهلاك أو الحريق نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب العين المؤجرة، ويترتب على ذلك أن القاعدة العامة أن مجرد وجود التلف أو الهلاك في العين المؤجرة يقيم قرينة على وقوعه بخطأ المستأجر، ويتحمل المسئولية عنه، ما لم يثبت انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك ولم يرد بالقانون نص يبين كيفية توصل المستأجر إلى اثبات انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك ولذا تطبق القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 211/ 1 من القانون المدني والتي تقضى بأنه "1 - في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك". ومؤدى ذلك أنه إذا أراد المستأجر أن يثبت انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك، ويبعد عن نفسه بالتالي المسئولية عنها، أن يقيم الدليل على أنه بذل في رعاية العين وفى حفظها عناية الرجل المعتاد، أي العناية التي يبذلها في مثل ظروفه سواد الناس، وتستثنى من هذه الحالة حالة الاتفاق على غير ذلك، وحالة وقوع التلف أو الهلاك بسب الحريق، إذا أن القانون يقرر لها حكماًًًًً خاصاًًًًً، فلا يكفى للخلاص من المسئولية عنها أن يثبت المستأجر أنه بذل في رعاية العين المؤجرة عناية الرجل المعتاد، بل يلزمه لذلك إثبات أن للحريق سبباًًًًً أجنبياًًًًً لا يرجع إليه، أو يلزمه بعبارة المادة 584/ 1 أن يثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه، ويترتب على ذلك أن مسئولية المستأجر في حالة الحريق تختلف عن مسئوليته في حالة غيره من أسباب التلف أو الهلاك، يؤيد ذلك أن المشروع التمهيدي للقانون المدني كان يتضمن نصاًًًًً حاسماًًًًً في ذلك، إذ كانت المادة 783/ 1 منه تقضى بأنه" 1 - المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة، إلا إذا أثبت أن الحريق لم ينشأ عن خطئه أو عن خطأ تابعيه" مما مؤداه وجوب تطبيق القاعدة العامة على حالة الحريق، والاكتفاء من المستأجر - لدفع المسئولية عنه - بإثبات أنه بذل هو وأتباعه في رعاية العين عناية الرجل المعتاد. ولكن لجنة المراجعة عدلت النص السابق وجعلته بالصيغة التي وردت في المادة 584/ 1 من القانون على ما سلف بيانه، وجاء في تقرير لجنة المراجعة تبريراًًًًً لهذا التعديل أنها أجرته لكي "تجعل الحكم أدق وأوضح". لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة للمطعون ضده، وأسسها على أنه أساء استعمالها إساءة أدت إلى نشوب حريق فيها ترتب عليه تهاوى سقفها وحوائطها، فلجأ إلى القضاء المستعجل في الدعوى رقم 1567 سنة 1973 إسكندرية، لإثبات حالة العين، ندبت فيها المحكمة خبيراًًًًً هندسياًًًًً لمعاينة العقار، وقد باشر الخبير المأمورية، وقدم تقريره الذى تضمن أن السقف الجمالونى والحوائط سقطت بسبب الحريق، كما أن المطعون ضده أحدث تغييرات بالعين المؤجرة دون إذن كتابي منه، وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير أنه انتهى إلى أن العقار موضوع النزاع عبارة عن مصنع لتصنيع المكرونة، وأنه يتكون من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول وبه المدخل الرئيسي وهو بحالته القديمة، والجزء المتوسط وهو عبارة عن عنبر تصنيع المكرونة، ويضم مخزنين للدقيق، وقد حدث بهذا الجزء تعديل ببناء حوائط وسقف خرساني مسلح، وسلم يؤدى إلى سطح المصنع، والجزء الثالث الداخلي يحتوى على ست حجرات لتجفيف المكرونة، وأضاف الخبير أن السقف الجمالونى - الذى كان يغطى عنبر تصنيع المكرونة والجزء الداخلي لغرف تجفيفها قد سقط، وأن سبب التلف الذى أصاب العين هو قدم المباني والحريق، وأن تكاليف أعمال السقف الجمالونى مبلغ 300 جنيه، وقد أثبت الخبير في تقريره أنه اطلع على المحضر الإداري رقم 1509 سنة 973 بقسم محرم بك، فتبين أنه بتاريخ 14/ 3/ 1973 حدث حريق بالمصنع نتيجة ماس كهربائي بغرفة الموتورات، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله "... وكان الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب في عوى إثبات الحالة أن الحريق الذى نشب بالعين المؤجرة ليس مرجعه إلى خطأ المستأجر بل سببه الماس الكهربائي وقدم العقار، وأن كل ما أجراه المطعون ضده بالعين المؤجرة هو ردها إلى حالة تجعلها صالحة للانتفاع بها..." وكان البين من تقرير الخبير على ما سلف بيانه أنه لم يبحث سبب الحريق، واقتصر دوره على الاطلاع على الشكوى الإداري رقم 1509 سنة 973 محرم بك التي تضمنت أن سبب الحريق هو الماس الكهربائي، كما أن التقرير لم يتضمن أن الحريق ليس مرجعه إلى خطأ المستأجر بل سببه الماس الكهربائي. وأن الحكم هو الذي نسب له ذلك على خلاف الثابت به، فإنه يكون قد أقام قضاءه على خلاف الثابت بالأوراق وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مسئولية المطعون ضده عن الحرق الذى نشب بالعين المؤجرة، وهل نشأ عن خطئه وتقصيره أم عن سبب لا يد له فيه كما تقضى المادة 584/ 1 من القانون المدني سالفة الذكر، ويكون الحكم فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق، قد عابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، مما يتعين نقضه دون حاجة للنظر في باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الاحالة.


منشور فني رقم 24 بتاريخ 8 / 9 / 2020 بشأن الامتناع عن تسجيل العقارات الا بشهادة بعدم وجود مخالفات بالمبنى

وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (24) بتاريخ 8 /9 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

نصت المادة 39 فقرة أولى من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على ان : " يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كلياً أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقاً للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.". 

ونصت المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 المستبدلة بالقانونرقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها على أن : " مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون ..... ".

كما نصت المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 على أن : " يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.".

وحيث ورد للمصلحة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 280 بتاريخ 3 / 9 / 2020 متضمنا تكليف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بضرورة الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص (او من يفوضه) تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار قبل البدء في إجراءات تسجيله .

بناء عليه

أولا : يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته الامتناع عن السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية الا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص او رئيس الهيئة المختص (او من يفوضه) تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار او الوحدة المتعامل عليها .

ثانيا : يراعى عدم مطالبة أصحاب الشأن بالشهادة المشار اليها في البند أولا في الحالات الاتية :

1 – العقارات المبنية والوحدات المتعامل عليها التي تستند الى عقود سبق شهرها شريطة مطابقتها من حيث الوصف .

2 - العقارات المبنية والوحدات المتعامل عليها التي صدر بشأنها قرار المحافظ او رئيس الهيئة المختص بقبول التصالح بالنسبة للأعمال المخالفة .

ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .







الطعن 876 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 135 ص 711

جلسة 19 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلي.

---------------

(135)
الطعن رقم 876 لسنة 48 القضائية

عمل "تجنيد العامل" "ضم مدة الخدمة العسكرية" "العلاوة الدورية" "ترقية العامل" "الأجر" "العقد المحدد المدة". تأمينات اجتماعية "مكافأة نهاية الخدمة" "معاش العامل".
عودة العامل بعد تسريحه من الخدمة العسكرية. أثرها. ضم مدة تجنيده إلى مدة خدمته عند حساب المكافأة أو المعاش وفي تقرير العلاوات أو الترقيات. اعتباره مؤدياً مدة الاختبار بنجاح. عدم التزام صاحب العمل بأداء أجر عن هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة. علة ذلك. تجنيد العامل يوقف عقد العمل ولا يغير من طبيعة العقد أو من الشروط المتفق عليها فيه ق 505 لسنة 1955.

--------------
لما كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 79 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذي يحكم واقعة الدعوى - وفي المادة 60 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية قبل تعديلها بالقانون رقم 38 لسنة 1975 اللاحق في صدوره على تاريخ تجنيد الطاعن وفي المادة 61 من ذات القانون وفي المادة 62 وإن دل على أن الشارع رتب على عقد العمل - في حالة عودة العامل إلى عمله بعد تسريحه من الخدمة العسكرية الإلزامية - ضم مدة التجنيد إلى مدة الخدمة عند حساب المكافأة أو المعاش وتقرير العلاوات والترقيات واعتبار أن فترة الاختبار قد تم اجتيازها بنجاح بانتهاء مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية إلا أنه لا يتأدى منه التزام صاحب العمل بأداء أجر العامل طوال هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة وكان عقد العمل يدخل أثناء مدة تجنيد العامل في عداد العقود الموقوفة طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني إذ يستحيل على العامل القيام بعمله خلالها وفي المقابل لا يلزم صاحب العمل بأداء أجره لأن الأصل في استحقاق الأجر طبقاً للمادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ولو يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر وليس من بينها حالة استدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وكانت مدة عقد العمل المحدد المدة تنتهي بحلول أجله مدة التجنيد - فإنه - لا يكون للعامل الحق في طلب إعادته إلى عمله بعد تسريحه لأن تجنيد العامل ليس من شأنه إحداث تغيير في طبيعة عقد العمل أو في الشروط المتفق عليها فيه. ولا وجه للتحدي في هذا الخصوص بمبدأ المساواة بين العاملين إذ لا مساواة فيما يناهض القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - شركة ادفينا للأغذية المحفوظة الدعوى رقم..... سنة 1972 عمال كلي الإسكندرية طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 300 جنيه وما يستجد اعتباراً من 1/ 11/ 1972، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 28/ 2/ 1968 التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل تنتهي مدته في 22/ 8/ 1968، وفي 1/ 6/ 1968 استدعى لأداء الخدمة العسكرية واعتباراً من 1/ 4/ 1970 استبقى ضمن قوات الاحتياط، وإذ كان من حقه أن يثبت في وظيفته ويصرف له أجره مدة الاستبقاء ضمن قوات الاحتياط أسوة بزملائه المتساوين معه في ظروف العمل فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان، وبتاريخ 20/ 5/ 1973 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره وعدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 580 جنيه قيمة أجره عن الفترة من 1/ 4/ 1970 إلى 31/ 7/ 1973 حكمت المحكمة في 16/ 11/ 1977 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغ 528 جنيه، استأنف المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم..... سنة 33 ق، وبتاريخ 16/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الحكم قد قضى بعدم أحقيته لأجر مدة استبقائه بالاحتياط في القوات المسلحة على سند من القول بأن عقد عمله محدد المدة وأن مدته انتهت خلال فترة التجنيد، في حين أن نصوص قانون التجنيد رقم 505 لسنة 1955 تقضي باستمرار علاقة العمل طوال فترة تجنيد العامل سواءً أكان عقد العمل محدد المدة أم غير محدد المدة حتى لا يضار العامل بتجنيده وباعتبار أن العامل الذي يجند أثناء فترة الاختبار قد اجتاز الاختبار بنجاح بما مفاده صيرورة عقد عمله غير محدد المدة، وأن المطعون ضدها قامت بتثبيت العاملين.....، ..... اللذين كانا يعملان لديها بموجب عقدي عمل محددي المدة ومن حقه مساواته بهما لتماثله معهما في ظروف العمل فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه: لما كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 79 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذي يحكم واقعة الدعوى. على أن (العامل الذي يدعى لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية - خدمة العلم - الخيار بين أن يطلب إلغاء العقد والحصول على مكافأة عن مدة خدمته المنصوص عليها في المادة 73 وبين التمسك بالأحكام الخاصة بالخدمة العسكرية والوطنية (خدمة العلم)....) وفي المادة 60 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية قبل تعديلها بالقانون رقم 38 لسنة 1975 اللاحق في صدوره على تاريخ تجنيد الطاعن. على أنه (يجب على الهيئات والأفراد الذين لا يقل عدد موظفيهم ومستخدميهم وعمالهم عن خمسين أن يحتفظوا لمن يجند منهم بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو بعمل مساو له مدة تجنيده لهم ويجوز لهم أن يعينوا بصفة مؤقتة بدلاً منه إلى أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية أو الوطنية).
وفى المادة 61 من ذات القانون: على أن يعاد الموظف أو المستخدم أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسريحه من الخدمة الإلزامية.... وفي المادة 62: على أن (يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية أو الوطنية بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدي عمله فعلاً وتضم مدة خدمته فيها لمدة عمله وتحسب في المكافأة أو المعاش وتعتبر هذه المدة قد قضيت بنجاح إن كان التعيين تحت الاختيار).
وإن دل على أن الشارع رتب على عقد العمل - في حالة عودة العامل إلى عمله بعد تسريحه من الخدمة العسكرية الإلزامية - ضم مدة التجنيد إلى مدة الخدمة عند حساب المكافأة أو المعاش وتقرير العلاوات والترقيات واعتبار أن فترة الاختبار قد تم اجتيازها بنجاح بانتهاء مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية إلا أنه لا يتأدى منه التزام صاحب العمل بأداء أجر العامل طوال هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة وكان عقد العمل يدخل أثناء مدة تجنيد العامل في عداد العقود الموقوفة طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني إذ يستحيل على العامل القيام بعمله خلالها وفي المقابل لا يلزم صاحب بأداء أجره لأن الأصل في استحقاق الأجر طبقاً للمادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ولو يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر وليس من بينها حالة استدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وكانت مدة عقد العمل المحدد المدة تنتهي بحلول أجله أثناء مدة التجنيد ولا يكون للعامل الحق في طلب إعادته إلى عمله بعد تسريحه لأن تجنيد العامل ليس من شأنه إحداث تغيير في طبيعة عقد العمل أو في الشروط المتفق عليها فيه، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل محدد المدة بالفترة من 28/ 2/ 1968 إلى 27/ 8/ 1968 واستدعى لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في 1/ 6/ 1968 واستبقى ضمن قوات الاحتياط اعتباراً من 1/ 4/ 1970 فإنه لا يكون له الحق في الأجر بدءاً من تاريخ تجنيده في 1/ 6/ 1968 لأن عقد عمله كان موقوفاً منذ هذا التاريخ وظل كذلك إلى أن انتهت مدته في 27/ 8/ 1968، وكان لا وجه للتحدي في هذا الخصوص بمبدأ المساواة بين العاملين إذ لا مساواة فيما يناهض القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بسببي الطعن في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 715 لسنة 48 ق جلسة 2 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 169 ص 898

جلسة 2 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلي.

-------------------

(169)
الطعن رقم 715 لسنة 48 القضائية

عمل "علاقة العمل: عقد العمل المشترك". عقد. بطلان "بطلان العقود".
عقد العمل المشترك. ماهيته. اتفاق على تنظيم شروط العمل بين نقابة أو أكثر أو اتحاد نقابات العمال وبين أصحاب الأعمال أو المنظمة الممثلة لهم. وجوب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً، وأن توافق عليه الجمعية العمومية للنقابة أو الاتحاد ثم تسجيله لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر إعلان عن هذا التسجيل بالجريدة الرسمية مشتملاً على ملخص لأحكام العقد وإلا كان غير ملزم. الاتفاق على تعديله دون اتباع هذه الإجراءات. لا يزيل البطلان.

---------------
مقتضى نص المواد 89، 91، 92 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن عقد العمل المشترك هو اتفاق تنظيم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد نقابات العمال وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال، وأنه يجب أن يكون بالكتابة وإلا كان باطلاً كما يجب أن يعرض على الجمعية العمومية للنقابة أو الاتحاد وأن يوافق عليه أغلبية الأعضاء، وأنه لا يكون ملزماً إلا بعد تسجيله لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر إعلان عن هذا التسجيل في الجريدة الرسمية يشتمل على ملخص لأحكام العقد، وإذ كان بطلان العقد الذي يتقرر بنص قانوني إنما هو بطلان خاص يقرره الشارع لحكمة يتوخاها فيتبع في شأنه النص الذي قرره، ولا يزال باتفاق المتعاقدين على تعديل العقد طالما ظل سبب البطلان يلاحقه، وإنما يبقى العقد الباطل على حاله ويبطل الاتفاق على تعديله ما افتقد أحد شروط صحته كما أن اعتبار العقد ملزماً لعاقديه مرهون بحسب الأصل باتجاه إرادتهما إلى إحداث أثر قانوني، غير أنه إذا تطلب الشارع إلى جانب ذلك إجراءً معيناً ولم يتوافر هذا الإجراء فإن العقد لا يكون ملزماً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها - النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية أقامت النزاع رقم 9 سنة 1976 تحكيم محكمة استئناف القاهرة ضد الطاعنة - شركة سبيرو سباتس للمياه الغازية - وطلبت إلزامها بأن تؤدي إلى العاملين لديها علاوة دورية كل سنتين اعتباراً من أول يناير سنة 1972، وقالت بياناً لطلبها أنها اتفقت مع الطاعنة في 10/ 10/ 1966 على أن تصرف للعاملين بالشركة علاوة دورية في أول شهر فبراير من كل عام لمدة خمس سنوات تبدأ من أول يناير سنة 1967 وتنتهي في أخر ديسمبر وتمتد مدة أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء الاتفاق أو تعديله قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر وفي 29/ 5/ 1973 تم الاتفاق بينهما أمام مجلس تسوية المنازعات العمالية على صرف تلك العلاوة بصفة مستمرة كل سنتين اعتباراً من أول يناير سنة 1972، وإذ امتنعت الطاعنة عن تنفيذ هذا الاتفاق فقد أقامت النزاع بطلبها آنف البيان، وفي 22/ 2/ 1978 قضت هيئة التحكيم بإلزام الطاعنة بتنفيذ الاتفاق المؤرخ 10/ 10/ 1966 والمعدل في 29/ 5/ 1973 بصرف مستحقات العاملين لديها على هدى هذا الاتفاق اعتباراً من أول يناير سنة 1972، طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض القرار وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الاتفاق المؤرخ 10/ 10/ 1966 باطلاً لعدم عرضه على الجمعية العمومية للنقابة المطعون ضدها كي تقره بأغلبية أعضائها باعتباره عقداً مشتركاً، وغير نافذ لعدم تسجيه لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر الإعلان عن هذا التسجيل في الجريدة الرسمية وذلك طبقاً للمواد 89، 91، 92 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فإن القرار إذ أقام عليه قضاءه ولم يرد على أوجه الدفاع التي أبدتها الطاعنة أمام هيئة التحكيم في هذا الخصوص يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان مقتضى نص المواد 89، 91، 92 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن عقد العمل المشترك هو اتفاق على تنظيم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد نقابات العمال وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال، وأنه يجب أن يكون بالكتابة وإلا كان باطلاً كما يجب أن يعرض على الجمعية العمومية للنقابة أو الاتحاد وأن يوافق عليه أغلبية الأعضاء، وأنه لا يكون ملزماً إلا بعد تسجيله لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر إعلان عن هذا التسجيل في الجريدة الرسمية يشتمل على ملخص لأحكام العقد، وكان بطلان العقد الذي يتقرر بنص قانوني إنما هو بطلان خاص يقرره الشارع لحكمة يتوخاها فيتبع في شأنه النص الذي قرره، ولا يزول باتفاق المتعاقدين على تعديل العقد ملزماً لعاقديه مرهون بحسب الأصل باتجاه إرادتهما إلى إحداث أثر قانوني، غير أنه إذا تطلب الشارع إلى جانب ذلك إجراء معيناً ولم يتوافر هذا الإجراء فإن العقد لا يكون ملزماً، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الاتفاق المؤرخ 10/ 10/ 1966 في حقيقته عقد عمل مشترك، ولم يعرض على الجمعية العمومية للنقابة المطعون ضدها كي يوافق عليه أغلبية أعضائها، ولم يسجل لدى إدارة الأجور وعلاقات العمل المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1962، ولم ينشر إعلان عن هذا التسجيل في الجريدة الرسمية مشتملاً على ملخص لأحكام العقد، كما أن الاتفاق على تعديله الذي تم بين طرفي الخصومة في 29/ 5/ 1973 لم تتخذ بصدده كافة هذه الإجراءات، فإن العقد يكون باطلاً وغير ملزم شأنه في ذلك الاتفاق على تعديله، ويكون القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتنفيذه تأسيساً على أن هذا التعديل صحيح قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في النزاع رقم 9 سنة 1976 تحكيم محكمة استئناف القاهرة برفضه.