الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 سبتمبر 2020

الحصة الشائعة في الوقف الخيري لا تكون في كامل الملكية

القضية رقم 295 لسنة 29 ق "دستورية " جلسة 11 / 4 / 2015

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادي عشر من إبريل سنة 2015م، الموافق الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436هـ.

برئاسة السيد المستشار / عدلي محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى .                                 نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/محمود محمد غنيم      رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع         أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 295 لسنة 29 قضائية "دستورية " بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "الدائرة الأولى "

بجلسة 24/4/2007 ملف الدعوى رقم 3343 لسنة 51 قضائية

 

المقامة من

السيد/ عصمت مصطفى محمد حسن الحكيم


ضد

1 – السيد وزير الأوقاف

2 – السيد رئيس لجنة شئون الأوقاف

3 – السيد رئيس لجنة القسمة الثانية لوزارة الأوقاف

 

"الإجراءات"

بتاريخ السادس والعشرين من ديسمبر سنة 2007، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 3343 لسنة 51 قضائية ، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة " الدائرة الأولى " فيها بجلسة 24/4/2007 بوقف الدعوى ،وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات.


      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

      وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.    

      ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

"المحكمة "

              بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

       حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه سبق أن أنشأ المرحوم عمر مكرم وقفًا لبعض أملاكه، واشترط أن يصرف ريعه على مسجده بأسيوط، ومدفنه، وصيانة الأعيان الموقوفة ، وصرف مرتبات شهرية للأزهر، ويصرف الباقي على ذريته ونسلهم من بعدهم، وعلى أثر صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، ثار نزاع حول تحديد حصة الخيرات على وجه مستقر، وبعرض الأمر على الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بوزارة الأوقاف رأت أن جملة ريع أعيان الوقف تقدر بمبلغ 816.044 جنيهًا ، في حين أن الخيرات المشروطة فيه يلزم لها ريع سنوى مقداره 2435.380 جنيهًا، ومن ثم ارتأت تلك الإدارة أن أعيان الوقف جميعها خيرية وليس لأحد استحقاق فيها، وبعرض هذا الرأى على لجنة شئون الأوقاف قررت بجلستها المنعقدة في 4/10/1987 بمذكرتها رقم (34) "خيرية الوقف جميعه" . وإذ لم يرتض المدعى في الدعوى الموضوعية هذا القرار باعتباره أحد المستحقين في الوقف الأهلي ، فقد أقام الدعوى رقم 3343 لسنة 51 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "الدائرة الأولى " بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الأوقاف سالف الذكر، وبجلسة 24/4/2007 قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، وذلك لما تراءى لها من أن النص المحال قيد حقوق ورثة الواقف في ممارسة ملكيتهم كاملة على أعيان الوقف ، كما منح أفضلية لحصة الخيرات بجعلها حصة شائعة في كامل أعيان الوقف، وهو ما يتضمن إهدارًا لحق الملكية بالمخالفة لنص المادة (34) من الدستور الصادر عام 1971.

 

       وحيث إن المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 تنص على أنه " لا يجوز الوقف على غير الخيرات".

       كما تنص المادة (2) على أن "يعتبر منتهيًا كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصًا لجهة من جهات البر.

   فإذا كان الواقف قد شرط في وقفه لجهة بر خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقى الريع إلى غير جهات البر، أُعتبر الوقف منتهيًا، فيما عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات ........." .

       وتنص المادة (3) على أن "يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكًا للواقف إن كان حيًّا وكان له حق الرجوع فيه. فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق. وإن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق......." .

       وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن قضت بجلسة 4/5/2008 ، في الدعوى رقم 33 لسنة 23 قضائية "دستورية "بعدم دستورية المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، فيما نصت عليه من أيلولة أعيان الوقف – بعد وفاة الواقف – إلى المستحقين الحاليين، ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته، أو حصة أصله في الاستحقاق، دون باقي ورثة الواقف.

       وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، بما مؤداه: أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة ، وهو ما يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية ويرسم تخوم ولايتها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي ، وبالقدر اللازم للفصل فيه، والمحكمة الدستورية العليا وحدها هي التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى المقامة أمامها للتثبت من هذا الشرط اللازم لقبولها، وليس لجهة أخرى أن تنازعها ذلك أو تحل محلها فيه، ومن ثم، فإنه لا تلازم بين اتصال الدعوى بهذه المحكمة عن طريق الإحالة من إحدى محاكم الموضوع، وتوافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية ، فالأولى لا تغنى عن الثانية ، فإذا انتهت هذه المحكمة إلى أن النص المحال الذى تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته، ليس له من أثر مباشر على الطلبات المبداة في النزاع الموضوعي ، فإن الدعوى الدستورية تضحى غير مقبولة .

       وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في دائرة المخالفة الدستورية ، إذا كانت صحيحة في ذاتها، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعها.

       وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك، أنه متى كان الضرر المدعى به ليس مرده إلى النص المطعون بعدم دستوريته وإنما مرده إلى الفهم الخاطئ له، والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، غدت المصلحة في الدعوى الدستورية منتفية .

 

       وحيث إن نصوص المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات تعتبر كلاًّ واحدًا يكمل بعضها البعض، ويتعين أن تفسر نصوصه بما يمنع التعارض بينها، ذلك أن الأصل في النصوص القانونية التي تنتظمها وحدة الموضوع، هو امتناع فصلها عن بعضها، باعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها، وتتضافر معانيها، وتتحدد توجهاتها لتكون نسيجًا متآلفًًا.

 

       وحيث إنه يتبين من استعراض أحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، أنه بعد أن نص في مادته الأولى على حظر الوقف على غير الخيرات، ونص في مادته الثانية على أن يعتبر منتهيًا كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصًا لجهة من جهات البر ......، قضى في مادته الثالثة ، مقروءة في ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4/5/2008، في القضية رقم 33 لسنة 23 قضائية "دستورية "، بأن يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ، ملكًا للواقف إن كان حيًّا، وكان له حق الرجوع فيه، فإن لم يكن، آلت الملكية لورثته وللمستحقين في الوقف كل بقدر حصته في الاستحقاق. ومؤدى ما تقدم، أنه بصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 أضحى نظام الوقف على غير الخيرات ملغيًا، ولتحقيق هذا الأمر، يتعين النظر في كل حجة من حجج الأوقاف للوقوف على شروط الواقف، فإذا كان الواقف قد شرط في وقفه أن يصرف جزء من ريعه على جهة خيرات أو مرتبات دائمة ، سواءً كانت معينة المقدار أو قابلة للتعيين، وأن يصرف باقي الريع على غير جهات البر، فإن هذا الوقف يعتبر منتهيًا على النحو الذى فصلته المادة (3) من القانون ذاته، وهو أن تعود ملكية أعيان الوقف إلى الواقف إن كان حيًّا وكان له حق الرجوع فيه، وإلا آلت ملكيته إلى ورثة الواقف وللمستحقين في الوقف كل بقدر حصته في الاستحقاق، عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات. وقد أوضحت الفقرة الثالثة من المادة (2) من القانون المذكور كيفية تقدير وإفراز هذه الحصة الشائعة بأن يتم ذلك على النحو المبين بالمادة (41) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف، والتي قضت بأنه إذا شرط الواقف في وقفه خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو في حكم المعينة ، وطُلبت القسمة ، فرزت المحكمة حصة تضمن غلتها ما لأرباب هذه المرتبات بعد تقديرها طبقًا للمواد (36، 37، 38) من القانون ذاته على أساس متوسط غلة الوقف في خمس السنوات الأخيرة ، أما بالنسبة لغلة الأراضي الزراعية فتقدر طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي . وقد أوضحت المادة (36) من قانون الوقف كيفية توزيع غلة الحصة الشائعة على النحو الذي لا تستغرق المرتبات والخيرات غلة كل الوقف وتحرم باقي المستحقين فيه.

 

       وحيث إن قرار لجنة شئون الأوقاف المؤرخ 4/10/1987، بخيرية وقف السيد /عمر مكرم جميعه صدر استنادًا إلى التفسير الخاطئ الذي تبنته الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بكتابها رقم 280 المؤرخ 16/1/1986، من أن جملة ريع أعيان وقف السيد/ عمر مكرم الكائنة بأسيوط والقاهرة قبل عام 1952 هي مبلغ 816.044 جنيهًا، في حين أن الخيرات المشروطة في وقفه طبقًا لأسعار سنة 1952 يلزم لها ريع سنوي مقداره 2435.380 جنيه، وهو ما يؤدى إلى تحول الوقف المذكور إلى وقف خيري خالص.

       وحيث إن ما انتهت إليه لجنة شئون الأوقاف على النحو المتقدم يعد تطبيقًا خاطئًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952، ذلك أن نص المادة (2) منه قضى في عبارة واضحة جلية ،بأنه إذا كان الواقف قد شرط في وقفه لجهة بر خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقي الريع إلى غير جهات البر، اعتبر الوقف منتهيًا فيما عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات، وأنه يتعين في تقدير تلك الحصة وإفرازها اتباع أحكام المادة (41) من قانون الوقف 48 لسنة 1946،فإذا ما انتهى الوقف على النحو المتقدم، عادت أعيانه إلى ملكية الواقف إن كان حيًّا وكان له حق الرجوع فيه، فإن  لم يكن آلت الملكية إلى ورثته وللمستحقين في الوقف كل بقدر حصته في الاستحقاق.

 

       وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الضرر الذى توهمت محكمة الموضوع أن مرجعه إلى النص المحال، يستند إلى التفسير الخاطئ لحكمه الذى تبنته لجنة شئون الأوقاف، وكان الأصل أنه إذا صدر قانون ما لتنظيم موضوع معين، فإن نصوص هذا القانون تعتبر كلاًّ واحدًا يكمل بعضها بعضًا، وأنه يتعين تفسير هذه النصوص على نحو يمنع التعارض بينها، وكان تفسير نصوص المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 مجتمعة بحسبانها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها، لا يؤدى إلى التفسير الذى انتهى إليه قرار لجنة شئون الأوقاف الصادر بتاريخ 4/10/1987، المطعون عليه أمام محكمة الموضوع، وسايرتها في ذلك المحكمة الأخيرة توهمًا منها أن النص المحال قد قيد حقوق ورثة الواقف في ممارسة ملكيتهم كاملة على أعيان الوقف، كما منح أفضلية لحصة الخيرات بجعلها حصة شائعة في كامل الملكية ، ذلك أنه – وكما سبق القول – كان يتعين على محكمة الموضوع تفسير النص المحال في ضوء التنظيم المتكامل الذى أتى به المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952، والذى أنهى المشرع بمقتضاه كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصًا لجهة من جهات البر.

 

       وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الضرر الذى نسبته محكمة القضاء الإداري إلى النص المحال، لا يعود– في واقع الأمر – إليه، وإنما مرده إلى الفهم الخاطئ والتطبيق غير الصحيح لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952، فإن المصلحة في الدعوى الماثلة تغدو منتفية ،مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .

فلهذه الأسباب

       حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

الخميس، 10 سبتمبر 2020

الطعن 776 لسنة 52 ق جلسة 11 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 47 ص 204

جلسة 11 من فبراير سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن ومحمد هاني محمد مصطفى.

-----------------

(47)
الطعن رقم 776 لسنة 52 القضائية "أحوال شخصية"

اختصاص "اختصاص ولائي". وقف.
مجلس وكلاء وزارة الأوقاف. اختصاصه وحده بطلب تقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف والبت فيه بغير الرجوع إلى المحكمة. م 3 ق 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها و م 3 ق 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية.

----------------
لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها قد نصت على أن تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بطلب تقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف والبت فيها بغير الرجوع إلى المحكمة، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية قد نصت على أن يؤول هذا الاختصاص إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضماً إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة، فإن مؤدى ذلك أن يكون هذا المجلس قد صار المختص وحده بغير الرجوع إلى المحكمة بالفصل في ذلك الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 348 لسنة 1979 مدني كلي سوهاج ضد وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف (الطاعنين) للحكم بتعيين مساحة الأطيان التي يصرف ريعها على دار الضيافة من بين الأطيان الموقوفة بمقتضى إشهاد الوقف المسجل برقم 10 للسنة 1938 - 1939 لدى محكمة... الشرعية وقال بياناً للدعوى أنه بموجب هذا الإشهاد المؤرخ 16 شعبان سنة 1358 هـ الموافق 25/ 9/ 1939 وقف والد المرحوم.... أطياناً زراعية مساحتها سبعة أفدنة مبنية الحدود والمعالم بالإشهاد على نفسه مدة حياته ومن بعده على دار الضيافة المملوكة له بزمام ناحية المساودة وما يتبقى من الريع يصرف على أولاده وأولاد أولادهم وهكذا للذكر مثل حظ الأنثيين وإذ كان الريع يزيد كثيراً على حاجة دار الضيافة الموقوفة ويحق له بصفته مستحقاً في الوقف طلب تعيين الأطيان التي يكفي ريعها للإنفاق عليها فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 12/ 10/ 1980 بتحديد نفقة المضيفة المبينة بحجة الوقف بمبلغ 120 جنيه القيمة الإيجارية لقطعة الأرض الزراعية البالغ مساحتها 2 ف و4 ط و14 س شائعة في الأطيان الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) بالاستئناف رقم 114 لسنة 55 ق وبتاريخ 28/ 1/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما دفعا بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لأن النزاع فيها إذ دار حول تقدير فرز حصة الخيرات في الوقف فإن لجنة شئون الأوقاف تكون هي المختصة وحدها بنظره طبقاً للمادة الثالثة من القانون 272 لسنة 1959 وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع بمقولة أن المطعون عليه لم يطلب القسمة وأن النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها قد نصت على أن تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بطلب تقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف والبت فيها بغير الرجوع إلى المحكمة، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية قد نصت على أن يؤول هذا الاختصاص إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضماً إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة، فإن مؤدى ذلك أن يكون هذا المجلس قد صار المختص وحده وبغير الرجوع إلى المحكمة بالفصل في ذلك الطلب، لما كان ذلك وكان النزاع في الدعوى يدور حول تقدير حول تقدير وفرز حصة الخيرات في الأطيان الموقوفة فإن القضاء العادي يكون غير مختص بالفصل فيه وإنما يختص به - وعلى ما تقدم مجلس وكلاء وزارة الأوقاف ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه على ما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم الاختصاص دون موجب للإحالة طبقاً لنص المادة 269/ 1 من قانون المرافعات.

الطعن 26 لسنة 52 ق جلسة 11 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 48 ص 207

جلسة 11 من فبراير سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: جلال الدين أنس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم، مدحت المراغي نائبي رئيس المحكمة، جرجس اسحق والسيد السنباطي.

--------------

(48)
الطعن رقم 26 لسنة 52 قضائية

ملكية "حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء". بطلان. قانون. بيع. أجانب.
حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. الاستثناء حالاته. المواد 1، 4، 5 ق 81 لسنة 1976. تراخيص البناء المشار إليها فيه. ماهيتها. التراخيص الصادرة باسم ولحساب الأجنبي المتصرف إليه دون المتصرف.

---------------
مفاد نصوص المواد 1، 4، 5 من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء أن المشرع إذ حظر على الأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - تملك العقارات المبنية أو الأراضي الفضاء في الجمهورية أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث وقضى ببطلان أي تصرف يصدر إليه بالمخالفة لأحكام القانون المذكور بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، استثنى من ذلك التصرفات التي تم شهرها قبل 26/ 8/ 1976 - تاريخ العمل به وتلك التي قدمت بشأنها طلبات شهر إلى مأموريات الشهر العقاري قبل 21/ 12/ 1975 أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو استخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة قبل هذا التاريخ، والمقصود بهذه التراخيص تلك التي صدرت باسم ولحساب الأجنبي بشأن العقار المتصرف إليه فيه دون تلك الصادرة باسم ولحساب المتصرف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 6252 لسنة 1979 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بانفساخ عقد البيع العرفي المؤرخ 12/ 12/ 1974 المتضمن بيعهم للمطعون ضده الوحدة السكنية المبينة بالصحيفة. وفي بيان ذلك يقولون أنهم تعاقدوا مع المطعون ضده الليبي الجنسية على أن يبيعوه الوحدة المذكورة لقاء ثمن قدره 30000 جنيه دفع منها مبلغ 20000 جنيه واتفق على الوفاء بباقي الثمن عند استلامها والتوقيع على العقد النهائي، وإذ تحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في العقد بعدم وفاء المشتري بباقي الثمن رغم إخطاره، فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2145 لسنة 97 ق. القاهرة طالبين إلغاءه والحكم أصلياً ببطلان عقد البيع طبقاً لنص المادة 5/ 2 من القانون 81 لسنة 1976 واحتياطياً بتقرير انفساخ العقد، وفي 10/ 11/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والرابعة والخامسة لعدم تقديم سند وكالة المحامي الذي قرر بالطعن وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، ولما تبين للمحكمة أن الحكم المطعون فيه صادر في نزاع لا يقبل التجزئة وأن الفصل في موضوعه لا يحتمل إلا حلاً واحداً. حكمت هذه المحكمة بجلسة 7/ 5/ 1985 بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني والرابعة والخامسة وحددت جلسة لنظر الطعن مع تكليف الطاعنين الأول والثالث اختصام الطاعنين الثاني والرابعة والخامسة وذلك وفقاً للمادة 218 مرافعات. وبالجلسة التزمت النيابة رأيها في موضوع الطعن.
وحيث إن الطعن سبق قبوله شكلاً بالنسبة للطاعن الأول والثالث.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قضى برفض الدعوى ببطلان عقد البيع على سند من أن محله وحدة سكنية في بناء صدر الترخيص به في 24/ 5/ 1973 وأشير إليه في العقد مما يعتد بهذا التصرف بالتطبيق لأحكام المادة الخامسة من القانون 81 لسنة 1976 في حين أن الترخيص صدر بأسمائهم وليس باسم الأجنبي المتصرف إليه مما لا يشفع في الاعتداد بالتصرف طبقاً لنص المادة المذكورة وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد المواد 1، 4، 5 من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء أن المشرع إذ حظر على الأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - تملك أياً من العقارات المبنية أو الأراضي الفضاء في الجمهورية أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث وقضى ببطلان أي تصرف يصدر إليه بالمخالفة لأحكام القانون المذكور بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، استثنى من ذلك التصرفات التي تم شهرها قبل 26/ 8/ 1976 - تاريخ العمل به وتلك التي قدمت بشأنها طلبات شهر إلى مأموريات الشهر العقاري قبل 21/ 12/ 1975 أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو استخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة قبل هذا التاريخ، والمقصود بهذه التراخيص تلك التي صدرت باسم ولحساب الأجنبي بشأن العقار المتصرف إليه فيه دون تلك الصادرة باسم ولحساب المتصرف وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأجنبي الجنسية قد اشترى الوحدة السكنية موضوع النزاع بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 12/ 12/ 1974 ولم يقدم بشأنه طلباً مأموريات الشهر العقاري أو يقيم عنه دعوى صحة تعاقد أو يستخرج باسمه ولحسابه ترخيص ببناء تلك الوحدة من الجهات المختصة قبل 21/ 12/ 1974. مما لا يجدي معه التحدي بصدور - ترخيص بالبناء كله باسم الطاعن الثالث ولحساب باقي الملاك قبل هذا التاريخ ومن ثم يكون عقد البيع موضوع الدعوى باطلاً بطلاناً مطلقاً ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلق البطلان بالنظام العام. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى برفض الدعوى ببطلان العقد على سند من صدور ترخيص البناء للملاك في تاريخ سابق على 21/ 12/ 1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وببطلان العقد الابتدائي المؤرخ 12/ 12/ 1974 الصادر للمطعون ضده بشأن الوحدة السكنية موضوع النزاع.


أحكام المحكمة الدستورية العليا مكتب فني 10 (من أكتوبر 2001 حتى أغسطس 2003)

القضية 170 لسنة 19 ق جلسة 3 / 11 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 7 ص 31
القضية 202 لسنة 21 ق جلسة 3 / 11 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 8 ص 35
القضية 218 لسنة 21 ق جلسة 3 / 11 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 9 ص 39
القضية 224 لسنة 21 ق جلسة 3 / 11 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 10 ص 43
القضية 88 لسنة 20 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 12 ص 59
القضية 94 لسنة 20 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 13 ص 64
القضية 107 لسنة 21 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 14 ص 69
القضية 110 لسنة 22 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 15 ص 79
القضية 144 لسنة 22 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 17 ص 92
القضية 201 لسنة 21 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 18 ص 97
القضية 209 لسنة 19 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 19 ص 102
القضية 222 لسنة 19 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 20 ص 107
القضية 13 لسنة 21 ق جلسة 13 / 1 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 22 ص 115
القضية 55 لسنة 23 ق جلسة 13 / 1 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 23 ص 119
القضية 100 لسنة 22 ق جلسة 13 / 1 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 24 ص 128
القضية 134 لسنة 22 ق جلسة 13 / 1 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 25 ص 132
القضية 155 لسنة 20 ق جلسة 13 / 1 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 26 ص 141
القضية 216 لسنة 20 ق جلسة 13 / 1 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 27 ص 150
القضية 10 لسنة 21 ق جلسة 10 / 2 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 28 ص 154
القضية 47 لسنة 22 ق جلسة 10 / 2 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 29 ص 157
القضية 64 لسنة 22 ق جلسة 10 / 2 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 30 ص 174
القضية 67 لسنة 20 ق جلسة 10 / 2 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 31 ص 179
القضية 182 لسنة 21 ق جلسة 10 / 2 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 32 ص 182
القضية 21 لسنة 21 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 33 ص 192
القضية 36 لسنة 20 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 34 ص 197
القضية 96 لسنة 22 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 36 ص 207
القضية 140 لسنة 21 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 37 ص 215
القضية 146 لسنة 22 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 38 ص 224
القضية 211 لسنة 20 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 39 ص 230
القضية 247 لسنة 21 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 40 ص 234
القضية 2 لسنة 22 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 41 ص 238
القضية 4 لسنة 21 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 42 ص 251
القضية 6 لسنة 20 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 43 ص 255
القضية 32 لسنة 20 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 44 ص 262
القضية 53 لسنة 21 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 45 ص 268
القضية 91 لسنة 21 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 46 ص 274
القضية 99 لسنة 22 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 47 ص 281
القضية 131 لسنة 20 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 48 ص 286
القضية 189 لسنة 21 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 49 ص 291
القضية 198 لسنة 20 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 50 ص 296
القضية 87 لسنة 18 ق جلسة 12 / 5 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 53 ص 342
القضية 88 لسنة 21 ق جلسة 12 / 5 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 54 ص 348
القضية 93 لسنة 21 ق جلسة 12 / 5 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 55 ص 355
القضية 106 لسنة 23 ق جلسة 12 / 5 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 56 ص 359
القضية 117 لسنة 19 ق جلسة 12 / 5 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 57 ص 363
القضية 127 لسنة 22 ق جلسة 12 / 5 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 58 ص 368
القضية 326 لسنة 23 ق جلسة 12 / 5 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 59 ص 375
القضية 56 لسنة 22 ق جلسة 9 / 6 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 61 ص 393
القضية 97 لسنة 20 ق جلسة 9 / 6 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 63 ص 410
القضية 105 لسنة 18 ق جلسة 9 / 6 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 64 ص 415
القضية 137 لسنة 22 ق جلسة 9 / 6 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 65 ص 420
القضية 148 لسنة 22 ق جلسة 9 / 6 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 66 ص 426
القضية 231 لسنة 21 ق جلسة 9 / 6 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 67 ص 437
القضية 8 لسنة 19 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 68 ص 445
القضية 8 لسنة 22 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 69 ص 448
القضية 26 لسنة 23 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 71 ص 468
القضية 28 لسنة 19 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 72 ص 479
القضية 59 لسنة 19 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 73 ص 484
القضية 71 لسنة 17 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 74 ص 489
القضية 76 لسنة 22 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 75 ص 493
القضية 177 لسنة 22 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 77 ص 531
القضية 206 لسنة 19 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 78 ص 542
القضية 233 لسنة 21 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 79 ص 554
القضية 1 لسنة 23 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 80 ص 564
القضية 18 لسنة 19 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 81 ص 566
القضية 57 لسنة 23 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 82 ص 571
القضية 66 لسنة 23 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 83 ص 576
القضية 87 لسنة 12 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 84 ص 580
القضية 95 لسنة 22 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 85 ص 586
القضية 106 لسنة 21 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 86 ص 591
القضية 314 لسنة 23 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 87 ص 596
القضية 19 لسنة 22 ق جلسة 22 / 9 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 89 ص 614
القضية 39 لسنة 21 ق جلسة 22 / 9 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 90 ص 618
القضية 54 لسنة 23 ق جلسة 22 / 9 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 91 ص 622
القضية 143 لسنة 22 ق جلسة 22 / 9 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 92 ص 631
القضية 219 لسنة 21 ق جلسة 22 / 9 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 93 ص 638
القضية 77 لسنة 17 ق جلسة 13 / 10 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 94 ص 647
القضية 130 لسنة 22 ق جلسة 13 / 10 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 95 ص 651
القضية 150 لسنة 21 ق جلسة 13 / 10 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 96 ص 655
القضية 159 لسنة 20 ق جلسة 13 / 10 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 97 ص 659
القضية 248 لسنة 23 ق جلسة 13 / 10 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 98 ص 670
القضية 31 لسنة 23 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 99 ص 676
القضية 70 لسنة 18 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 100 ص 682
القضية 109 لسنة 23 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 102 ص 712
القضية 119 لسنة 20 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 103 ص 716
القضية 119 لسنة 20 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 104 ص 724
القضية 206 لسنة 20 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 105 ص 727
القضية 225 لسنة 23 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 106 ص 741
القضية 228 لسنة 19 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 107 ص 745
القضية 372 لسنة 22 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 108 ص 749
القضية 376 لسنة 23 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 109 ص 753
القضية 48 لسنة 20 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 110 ص 757
القضيتان 50 ، 66 لسنة 22 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 111 ص 761
القضية 69 لسنة 23 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 112 ص 777
القضية 98 لسنة 20 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 113 ص 786
القضية 111 لسنة 23 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 114 ص 792
القضية 113 لسنة 20 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 115 ص 798
القضية 151 لسنة 22 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 116 ص 803
القضية 164 لسنة 20 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 117 ص 806
القضية 193 لسنة 23 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 118 ص 810
القضية 201 لسنة 23 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 119 ص 816
القضية 248 لسنة 21 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 120 ص 833
القضية 249 لسنة 21 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 121 ص 841
القضية 288 لسنة 23 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 122 ص 845
القضية 11 لسنة 21 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 123 ص 849
القضية 36 لسنة 15 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 124 ص 854
القضية 66 لسنة 18 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 125 ص 859
القضية 81 لسنة 17 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 126 ص 864
القضيتان 123 ، 161 لسنة 22 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 127 ص 868
القضية 124 لسنة 22 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 128 ص 877
القضية 129 لسنة 22 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 129 ص 887
القضية 192 لسنة 21 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 130 ص 898
القضية 241 لسنة 23 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 131 ص 904
القضية 1 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 132 ص 909
القضية 51 لسنة 23 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 133 ص 915
القضية 89 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 134 ص 920
القضية 108 لسنة 21 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 135 ص 925
القضية 147 لسنة 21 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 136 ص 931
القضية 354 لسنة 23 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 137 ص 935
القضية 51 لسنة 20 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 138 ص 939
القضية 107 لسنة 20 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 139 ص 943
القضية 154 لسنة 21 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 140 ص 951
القضية 3 لسنة 24 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 141 ص 967
القضية 4 لسنة 23 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 142 ص 970
القضية 45 لسنة 22 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 143 ص 983
القضية 70 لسنة 21 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 144 ص 999
القضية 80 لسنة 23 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 145 ص 1004
القضية 101 لسنة 22 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 147 ص 1016
القضية 147 لسنة 22 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 148 ص 1023
القضية 212 لسنة 21 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 149 ص 1027
القضية 219 لسنة 23 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 150 ص 1032
القضية 14 لسنة 21 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 151 ص 1038
القضية 38 لسنة 24 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 152 ص 1047
القضية 41 لسنة 23 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 153 ص 1051
القضية 51 لسنة 22 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 154 ص 1054
القضية 56 لسنة 24 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 155 ص 1062
القضية 77 لسنة 23 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 156 ص 1071
القضية 95 لسنة 20 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 157 ص 1082
القضية 127 لسنة 18 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 158 ص 1095
القضية 135 لسنة 19 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 159 ص 1100
القضية 183 لسنة 21 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 160 ص 1108
القضية 380 لسنة 23 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 161 ص 1112
القضية 13 لسنة 22 ق جلسة 15 / 6 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 162 ص 1124
القضية 165 لسنة 21 ق جلسة 15 / 6 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 163 ص 1131
القضية 176 لسنة 20 ق جلسة 15 / 6 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 164 ص 1144
القضية 93 لسنة 23 ق جلسة 6 / 7 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 165 ص 1147
القضية 98 لسنة 21 ق جلسة 6 / 7 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 166 ص 1151
القضية 135 لسنة 21 ق جلسة 6 / 7 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 167 ص 1159
القضية 355 لسنة 23 ق جلسة 6 / 7 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 168 ص 1165
القضية 375 لسنة 23 ق جلسة 6 / 7 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 169 ص 1169
القضية 67 لسنة 18 ق جلسة 17 / 8 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 170 ص 1173
القضية 72 لسنة 23 ق جلسة 17 / 8 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 171 ص 1178
القضية 85 لسنة 18 ق جلسة 17 / 8 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 172 ص 1181
القضية 148 لسنة 21 ق جلسة 17 / 8 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 173 ص 1187
القضية 188 لسنة 20 ق جلسة 17 / 8 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 174 ص 1190
القضية 222 لسنة 20 ق جلسة 17 / 8 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 175 ص 1194
--------------------------
القضية 12 لسنة 21 ق جلسة 3 / 11 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 2 ص 1208
القضية 19 لسنة 22 ق جلسة 3 / 11 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 3 ص 1215
القضية 2 لسنة 23 ق جلسة 13 / 1 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 5 ص 1232
القضية 6 لسنة 23 ق جلسة 13 / 1 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 6 ص 1237
القضية 1 لسنة 21 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 7 ص 1241
القضية 1 لسنة 23 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 8 ص 1246
القضية 6 لسنة 22 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 9 ص 1253
القضية 10 لسنة 22 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 10 ص 1258
القضية 8 لسنة 23 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 11 ص 1264
القضية 2 لسنة 22 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 12 ص 1270
القضية 6 لسنة 22 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 13 ص 1275
القضية 16 لسنة 23 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 14 ص 1283
القضية 5 لسنة 23 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 15 ص 1286
القضية 16 لسنة 22 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 16 ص 1292
القضية 20 لسنة 22 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 17 ص 1299
القضية 4 لسنة 23 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 18 ص 1303
القضية 4 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 منازعة تنفيذ ق 19 ص 1309
  القضية 3 لسنة 23 ق جلسة 16 / 3 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 20 ص 1319
القضية 1 لسنة 22 ق جلسة 16 / 3 / 2003 مكتب فني 10 منازعة تنفيذ ق 21 ص 1324
-----------------------
القضية 3 لسنة 22 ق جلسة 3 / 11 / 2001 مكتب فني 10 طلبات أعضاء ق 1 ص 1337
القضية 8 لسنة 22 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 طلبات أعضاء ق 2 ص 1346
القضية 9 لسنة 22 ق جلسة 10 / 2 / 2002 مكتب فني 10 طلبات أعضاء ق 3 ص 1353
القضية 1 لسنة 23 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 طلبات أعضاء ق 4 ص 1357
------------------------