الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 يوليو 2020

التَّدْبِيرُ

التَّدْبِيرُ لُغَةً: النَّظَرُ فِي عَاقِبَةِ الأُْمُورِ لِتَقَعَ عَلَى الْوَجْهِ الأَْكْمَل، وَأَنْ يُعْتِقَ الرَّجُل عَبْدَهُ عَنْ دُبُرِهِ، فَيَقُول: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي - لأَِنَّ الْمَوْتَ دُبُرُ الْحَيَاةِ

وَاصْطِلاَحًا - تَعْلِيقُ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ عِتْقَ عَبْدِهِ بِمَوْتِهِ

وَالتَّدْبِيرُ عِتْقٌ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ.

الْكِتَابَةُ

الْكِتَابَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْكِتَابِ، بِمَعْنَى الأَْجَل الْمَضْرُوبِ.

وَاصْطِلاَحًا - عَقْدٌ يُوجِبُ عِتْقًا عَلَى مَالٍ مُؤَجَّلٍ مِنَ الْعَبْدِ مَوْقُوفٌ عَلَى أَدَائِهِ فَإِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَال صَارَ الْعَبْدُ حُرًّا.

وَالْكِتَابَةُ أَخَصُّ مِنَ الْعِتْقِ؛ لأَِنَّهَا عِتْقٌ عَلَى مَالٍ

الطعن 450 لسنة 61 ق جلسة 4 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 250 ص 1600

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي نواب رئيس المحكمة وعزت البنداري.
------------------
(250)
الطعن رقم 450 لسنة 61 القضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام" ترقية حكم "تسبيبه". "الخطأ في تطبيق القانون".
ترقية العاملين بالقطاع العام تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الشركة. عدم إتمامها إلا لوظيفة خالية تتوافر شروط شغلها في المرشح لها. الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى وما يعلوها في ظل القانون 48 لسنة 78. قوامها الاختيار مستهدية فيه جهة العمل بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين. التزام جهة العمل بما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الاختيار واجتياز الدورات التدريبية للمفاضلة بينهم بالمعايير التي صدر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 78. اعتداد الحكم المطعون فيه بالأقدمية في التعيين للمفاضلة في الترقية دون إعمال المعايير والضوابط التي استلزمها القانون. خطأ في القانون.
-----------------
يدل النص في المواد 8، 32/ 1، 33/ 1, 34 من القانون رقم 48 لسنة 78 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وبمراعاة المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها تكون بالاختيار ويستهدي في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة اجتياز الدورات التدريبية التي قررتها الشركة لشغل الوظيفة، ملتزمة في ذلك بالمعايير التي يقررها رئيس مجلس الوزراء والتي صدر بشأنها قراره رقم 1007 لسنة 1978.... لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بترقية المطعون ضدها الأولى على سند مما جاء بتقرير الخبير من استيفائها اشتراطات شغل كل وظيفة - رغم عدم تعرض الخبير لعنصري الخبرة العملية واجتياز الدورات التدريبية سواءً بوصفها من اشتراطات شغل الوظيفة أو من أسس المفاضلة في الترقية بالاختيار - وأنها أقدم من المقارن بها في تاريخ التعيين، مما مفاده أن الحكم اعتد بهذه الأقدمية في التعيين وجعلها أساساً للمفاضلة في الترقية للوظيفتين المطالب بهما فوضع بذلك قيداً للترقية للدرجات العليا لم يأت به القانون رقم 48 لسنة 78 سالف البيان دون أن يعمل المعايير والضوابط التي استلزامها القانون والسالف بيانها. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1249 لسنة 1983 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة التعمير والمساكن الشعبية - والمطعون ضده الثاني وطلبت الحكم بعدم الاعتداد بقرار ترقية السيدة....... إلى وظيفة مدير عام الشئون الإدارية في 8/ 10/ 1981 وبأحقيتها في الترقية إليها في ذات التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار وقالت بياناً لها أنها تعمل بالشركة الطاعنة وحصلت على الدرجة الأولى في 26/ 4/ 1979 وأن جميع تقاريرها بدرجة ممتاز، وبتاريخ 8/ 10/ 1981 فوجئت بصدور قرار من الطاعنة بترقية السيدة..... إلى وظيفة مدير عام الشئون الإدارية وتخطتها في الترقية إليها رغم كفاءتها وأقدميتها عمن تم ترقيتها فأقامت الدعوى بطلبها سالف البيان ثم عدلت طلباتها بإضافة طلب آخر هو الحكم بأحقيتها في الترقية إلى وظيفة رئيس قطاع الشئون الإدارية دون زميلتها مع ما يترتب على ذلك من آثار. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/ 12/ 1987 بأحقية المطعون ضدها الأولى في الترقية إلى درجة مدير عام الشئون الإدارية في 8/ 11/ 1981 - وأحقيتها في الترقية إلى رئيس قطاع الشئون الإدارية والعقارية في 13/ 2/ 1984 وألزمت الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 877 مليم 3477 جنيه عن الفترة من 13/ 2/ 1984 حتى 31/ 10/ 86 استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد بالاستئناف برقم 346 لسنة 105 ق، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 11/ 12/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً للمادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 تتم الترقية لوظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء في المرشحين للترقية وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر امتياز، ويشترط طبقاً للمادة 32 من ذات القانون أن يكون المرشح مستوفياً اشتراطات شغل الوظيفة الأعلى، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى في الترقية إلى درجة مدير عام الشئون الإدارية اعتباراً من 8/ 10/ 1981 وإلى درجة رئيس قطاع الشئون الإدارية اعتباراً من 13/ 2/ 1984 على سند مما جاء بتقرير الخبير المنتدب من استيفائها اشتراطات شغل كل وظيفة وأنها أقدم من المقارن بها في تاريخ التعيين وأكبر منه سناً مع أن عدم ترقيتها إلى فئتي هاتين الوظيفتين - وحسبما تمسكت به أمام الخبير المنتدب ومحكمة الموضوع - يرجع إلى عدم استيفائها اشتراطات شغل كل من الوظيفتين وعلى الأخص شرط الخبرة العملية، وشرط اجتياز البرامج التدريبية في مجال العمل التي تتطلبها قواعد الترقية التي وضعتها الشركة الطاعنة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 48 لسنة 78 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن "تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون. ويعتمد الهيكل التنظيمي وجداول التوصيف والتقييم من مجلس الإدارة...... كما يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وأهدافها وذلك مع مراعاة المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء "والنص في الفقرة الأولى من المادة 32 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها" وفي الفقرة الأولى من المادة 33 على أن "..... تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز". والنص في المادة 34 على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لشغلها والتي تتحدد على ضوء اجتياز الدورات التدريبية التي تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو غير ذلك من مقاييس الكفاية" يدل على أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وبمراعاة المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها تكون بالاختيار ويستهدي في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة اجتياز الدورات التدريبية التي قررتها الشركة لشغل الوظيفة، ملتزمة في ذلك بالمعايير التي يقررها رئيس مجلس الوزراء والتي صدر بشأنها قراره رقم 1007 لسنة 1978، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة قد وضعت حداً أدنى لمطالب التأهيل اللازمة لشغل وظائف الإدارة العليا بحسب طبيعة العمل استهداء بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر واشترطت للترقية الممارسة والخبرة العملية في مجال العمل واجتياز البرامج التدريبية في مجال العمل والتي تتيحها الشركة، وكان عمل المطعون ضدها الأولى بقسم الحسابات التابع للقطاع المالي لأصله له بوظيفة مدير عام الشئون الإدارية، وكذا رئيس قطاعها والتي تطالب بالترقية إليهما كما أنها لم تحصل على دورات تدريبية في ذات نوعية هاتين الوظيفتين في حين أن المقارن بها قد اجتازت بنجاح عدة دورات مرتبطة بواجبات الوظيفة وكانت تشغل وظيفة قانونية تابعة للقطاع الإداري وقائمة بأعمال مدير عام شئون العاملين منذ 7/ 1/ 1978، كما أنها مارست مهام الوظيفة التي رقيت إليها (مدير عام الشئون الإدارية) لعامين سابقين على الترقية بطريق الندب بما يجعلها تفوق المطعون ضدها الأولى في مجال الخبرة التخصصية في مجال عمل الوظيفة المرقاة إليها سواءً من حيث مباشرة عملها أو الأعمال المتصلة بها أو اجتياز الدورات التدريبية المرتبطة بواجباتها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بترقية المطعون ضدها الأولى على سند مما جاء بتقرير الخبير من استيفائها اشتراطات شغل كل وظيفة - رغم عدم تعرض الخبير لعنصري الخبرة العملية واجتياز الدورات التدريبية سواءً بوصفها من اشتراطات شغل الوظيفة أو من أسس المفاضلة في الترقية بالاختيار - وأنها أقدم من المقارن بها في تاريخ التعيين، مما مفاده أن الحكم اعتد بهذه الأقدمية في التعيين وجعلها أساساً للمفاضلة في الترقية للوظيفتين المطالب بهما فوضع بذلك قيداً للترقية للدرجات العليا لم يأت به القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف البيان دون أن يعمل المعايير والضوابط التي استلزمها القانون والسالف بيانها. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 346 لسنة 105 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 618 لسنة 61 ق جلسة 5 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 279 ص 1770

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين، فتيحه قره ومحمد الجابري.
--------------
(279)
الطعن رقم 618 لسنة 61 القضائية
(1،2 ) إيجار "إيجار الأماكن" أسباب الإخلاء" "التأجير من الباطن" "التنازل عن الإيجار". إثبات "طرق الإثبات" "اليمين" "الإقرار". حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع.
 (1)ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار. التنازل الضمني عن الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار والتنازل عن الحق في طلب الإخلاء لتحقق هذين السببين. جواز إثباته بكافة الطرق.
 (2)إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيساً على عدم تصريح المؤجر للمستأجر الأصلي كتابة بالتنازل عن الإيجار وعدم جواز إثبات هذا التصريح بالبينة وإهداره دفاع الطاعن الجوهري بخصوص تنازل المؤجر عن شرط الحظر وعن حقه في طلب الإخلاء استناداً إلى القرائن التي ساقها في هذا الصدد. خطأ في القانون.
----------------
1 - لئن كان مفاد الفقرة "ج" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للفقرة "ب" من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والفقرة "ب" من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 - أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك مما مؤداه عدم جواز إثبات هذا الإذن عند المنازعة فيه كأصل عام بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها (اليمين والإقرار) إلا أن تنازل المؤجر الضمني عن الشرط المانع من التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وكذلك التنازل عن حقه في إخلاء العين المؤجرة لتنازل المستأجر عن الإيجار أو تأجير العين المؤجرة من الباطن فإنه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية.
2 - إذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من أن المؤجر لم يصرح للمستأجر الأصلي بالتنازل عن الإيجار كتابة وأنه لا يجوز إثبات موافقته بالبينة والقرائن في حين أن مؤدى دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أن المؤجر تنازل ضمناً عن شرط الحظر وعن حقه في طلب الإخلاء إذ تمسك بأن المؤجر وورثته من بعده قد علموا بالتنازل عن الإيجار ولم يعترضوا عليه منذ سنة 1964 حتى تاريخ رفع الدعوى في سنة 1985 وأن أحد ورثة المؤجر قد أنذره على يد محضر في 23/ 12/ 1987 بعدم سداد الأجرة وإيداعها خزينة المحكمة حتى يفصل في دعوى القسمة بين الورثة كما تمسك الطاعن بدلالة الشهادة الصادرة من الضرائب العقارية بأنه يشغل الشقة محل النزاع وقد توقع حجز إداري على الأجرة بتاريخ (...) لصالح الوحدة المحلية مراسلاته كانت توجه إليه في هذا السكن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون عندما استلزم أن يكون هناك تصريح كتابي من المؤجر بالموافقة على التنازل وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن بخصوص تنازل المؤجر عن شرط الحظر وعن حقه في طلب الإخلاء وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل وبالقدر اللازم لهذا لحاجة هذا الطعن في أن المطعون ضدهم الثمانية الأول أقاموا على المطعون ضدهما الأخيرين الدعوى رقم 435 لسنة 1985 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالوا بياناً لها أن المطعون ضده التاسع استأجر من مورثهم الشقة محل النزاع بموجب عقد مؤرخ 1/ 9/ 1963 تنازل عنها إلى المطعون ضده الأخير بدون إذن كتابي من المؤجر مخالفاً بذلك الحظر الوارد في العقد والقانون فأقاموا الدعوى. تدخل الطاعن خصماً هجومياً بطلب تحرير عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت برفضها وبتحرير عقد إيجار للطاعن. استأنف المطعون ضدهم الثمانية الأول الحكم بالاستئناف رقم 87 لسنة 45 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 6/ 12/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الشقة والتسليم وبرفض طلبات الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن المؤجر - مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول - لم يصرح للمستأجر المطعون ضده التاسع - كتابة بالتنازل عن الإيجار وأنه لا يسوغ إثبات موافقة المؤجر بالبينة والقرائن، وفي حين أن ذلك لا يحول دون إثبات التنازل الضمني عن الشرط المانع من التنازل وحق المؤجر في طلب الإخلاء بكافة طرق الإثبات القانونية وقد أدى هذا القضاء الخاطئ إلى أن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحث دفاعه بأن المؤجر وورثته من بعده قد علموا بالتنازل عن الإيجار ولم يعترضوا عليه منذ سنة 1964 حتى تاريخ رفع الدعوى وبأن أحد ورثة المؤجر أنذره في 23/ 12/ 1987 باعتباره مستأجراً بعدم سداد الأجرة وإيداعها خزينة المحكمة حتى يحسم النزاع بين الورثة في دعوى القسمة وقد توقع عليه حجزاً إدارياً بالشقة محل النزاع في 6/ 8/ 1968 وأن مراسلات كانت توجه إليه فيهما، كما تمسك بدلالة شهادة الضرائب العقارية التي تفيد بأنه يشغل تلك الشقة، وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان مفاد الفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المقابلة للفقرة ب من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والفقرة ب من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 - أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتناول عن عقد الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك مما مؤداه عدم جواز إثبات هذا الإذن عند المنازعة فيه كأصل عام بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها (اليمين والإقرار) إلا أن تنازل المؤجر الضمني عن الشرط المانع من التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وكذلك التنازل عن حقه في إخلاء العين المؤجرة لتنازل المستأجر عن الإيجار أو تأجير العين المؤجرة من الباطن فإنه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من أن المؤجر لم يصرح للمستأجر الأصلي بالتنازل عن الإيجار كتابة وأنه لا يجوز إثبات موافقته بالبينة والقرائن في حين أن مؤدى دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أن المؤجر تنازل ضمناً عن شرط الحظر وعن حقه في طلب الإخلاء إذ تمسك بأن المؤجر وورثته من بعده قد علموا بالتنازل عن الإيجار ولم يعترضوا عليه منذ سنة 1964 حتى تاريخ رفع الدعوى في سنة 1985 وأن أحد ورثة المؤجر قد أنذره على يد محضر في 23/ 12/ 1987 بعدم سداد الأجرة وإيداعها خزينة المحكمة حتى يفصل في دعوى القسمة بين الورثة كما تمسك الطاعن بدلالة الشهادة الصادرة من الضرائب العقارية بأنه يشغل الشقة محل النزاع وقد توقع حجز إداري على الأجرة بتاريخ 6/ 8/ 1968 لصالح الوحدة المحلية وأن مراسلاته كانت توجه إليه في هذا السكن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون عندما استلزم أن يكون هناك تصريح كتابي من المؤجر بالموافقة على التنازل وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن بخصوص تنازل المؤجر عن شرط الحظر وعن حقه في طلب الإخلاء وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 859 لسنة 61 ق جلسة 9 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 282 ص 1791

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد غرابة، يحيى عارف نائبي رئيس المحكمة، كمال مراد وأحمد الحديدي.
------------------
(282)
الطعن رقم 859 لسنة 61 القضائية
إيجار "إيجار الأماكن" "قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط". قرار إداري. طعن "جهة الطعن". حكم "تسبيبه" "عيوب التسبيب" "ما يعد قصوراً".
معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها. منوط بالجهة الإدارية المواد 55، 56، 57، 65 ق 49 لسنة 1977. اختصاص اللجان المنصوص عليها في القانون المذكور. مناطه. سلطتها في إصدار قراراتها بشأن المباني. نطاقه. لها العدول عن قرارها السابق أو إلغائه إذا تغيرت حالة المبنى التي صدر على أساسها قرارها السابق ومتى كان غرضه المصلحة العامة. تمسك الطاعنون في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدول الجهة الإدارية عن قرارها بإزالة الوحدات التي يشغلونها بعد القيام بترميمها طبقاً للاتفاق الذي تم بينهم وبين المالك في هذا الصدد. إعراض الحكم عن تحقيق هذا الدفاع ودلالة ما أصدرته الجهة الإدارية من مكاتبات في شأن حالة العقار بعد الترميم وما إذا كان ذلك يعد عدولاً منها عن قرار الهدم والإزالة التي أصدرته. خطأ وقصور.
----------------
مفاد المواد 55، 56، 57، 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها أو الحفاظ عليها في حالة جيدة وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها، وتعتبر القرارات التي تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها حالة المبنى التي صدر على أساسها القرار ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة فلها أن تخالف قراراها بالهدم إذ استبان لها بعد ذلك أن الترميم الذي أجرى في العقار قد أصبح به بعيداً عن الخطر الذي يهدد الأنفس والأموال، إذ جعل المشرع حالة المبنى هي المناط في إصدار قرارات اللجان المذكورة فلا حجية لها بالنسبة للجهة الإدارية التي أصدرتها في هذه الحالة ويترتب على إلغاء القرار بهذا التحديد تجريده من قوته القانونية بحيث يصبح غير منتج لأي أثر قانوني من تاريخ إلغائه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه ولئن كان القرار الهندسي رقم 5/ 6/ 146 لسنة 1980 والصادر من لجنه المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لحي غرب المنصورة بهدم وإزالة الدور الثاني العلوي من العقار المملوك للمطعون ضده الأول والذي يشغل الطاعنون بعض وحداته قد أضحى نهائياً بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3345 لسنة 1980 مدني المنصورة الابتدائية وفي الاستئناف رقم 322 لسنة 33 ق المنصورة، إلا أنه في قيام الاتفاق بين الطاعنين والمطعون ضده الأول على ترميم العقار جمعيه بما فيه الوحدات محل القرار آنف الذكر وزيادة الأجرة بالنسبة لها نتيجة لذلك مما مفاده تنازل المطعون ضده الأول عن الحكم الصادر لصالحه في هذا الشأن، فضلاً عما أصدرته الجهة الإدارية من مكاتبات للشرطة المختصة بالتنفيذ بما يفيد إجراء الترميم وصيرورة العقار بحالة جيدة بعيداً عن الخطر الذي يهدد الأنفس والأموال بما قد ينطوي على عدول الجهة الإدارية عن هذا القرار والاكتفاء في شأن العقار بالترميم الذي تم تنفيذه إعمالاً للاتفاق الحاصل بين طرفي الطعن، لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنين من وحدات العقار التي يشغلونها والصادر في شأنها قرار الإزالة على سند من نهائية هذا القرار وفوات ميعاد سحبة أو تعديله من الجهة الإدارية التي أصدرته والذي كان يتعين أن يقع قبل رفع الطعن عليه من ذوي الشأن أمام المحكمة الابتدائية، دون أن يعرض الحكم لما تمسك به الطاعنون أمام محكمة الموضوع من دفاع يدور حول عدول جهة الإدارة عن قرارها إزالة الوحدات التي يشغلونها بعد الترميم الذي تم إجرائه بعقار النزاع طبقاً للاتفاق الذي تم بينهم وبين المطعون ضده الأول في هذا الشأن ودون أن يعرض في هذا الصدد لدلالة ما أصدرته الجهة الإدارية من مكاتبات في شأن حالة العقار بعد الترميم وعما إذا كان ذلك يعد عدولاً منها عن قرار الهدم والإزالة الذي أصدرته، وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 10577 لسنة 1987 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعنين وآخر طالباً الحكم بإخلائهم الأعيان الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمها إليه خاليه مما يشغلها، وقال بياناً لهذه الطلبات أنه قد صدر بتاريخ 18/ 5/ 1980 القرار الهندسي رقم 5/ 6/ 146 لسنة 1980 من الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة متضمناً إزالة وهدم الدور العلوي من العقار الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والذي يشغل الطاعنون بعضاً من وحداته وقد أقام الأخيرون طعناً في هذا القرار بالدعوى رقم 3345 لسنة 1980 مدني المنصورة الابتدائية وقضى فيها بعدم قبول التظلم من القرار لرفعه بعد الميعاد وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 322 لسنة 33 ق المنصورة ومع ذلك ظل الطاعنون يشغلون تلك الوحدات رغم التنبيه عليهم بالإخلاء دون سند أو مسوغ لذلك ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته، هذا في الوقت الذي أقام فيه الطاعنون الدعوى رقم 2349 لسنة 1989 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضده الأول وآخرين ابتغاء الحكم باعتبار القرار الهندسي السابق الإشارة إليه غير قائم، وقالوا بياناً لذلك إنه قد تم الاتفاق بينهم وبين المطعون ضده الأول أثر صدور القرار الهندسي آنف الذكر على أن يقوموا بإجراء ترميم شامل للعقار جميعه بحيث يصبح في حالة لا يحتاج فيها لإزالة أي من وحداته وعلى أن تزاد الأجرة بالنسبة لوحداته التي يستأجرونها، وأنه قد تم تنفيذ هذا الاتفاق بشقيه وأخطرت الوحدة المحلية المختصة بذلك وقد قامت الأخيرة بإخطار الشرطة بتوجيه خطاب إليها متضمناً ذلك والعدول عن القرار الهندسي الصادر في هذا الشأن، إلا أنه ورغبه من المطعون ضده الأول في زيادة الأجرة مرة ثانية فقد أقام الدعوى الأولى طالباً إخلائهم الوحدات التي يشغلونها استناداً إلى قرار الهدم والإزالة السابق ذكره والذي أصبح بالترميم الذي تم الاتفاق عليه غير قائم من الناحية العملية كما تم العدول عنه من الجهة التي أصدرته، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم آنفة البيان، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى الأخيرة للدعوى الأولى قضت بتاريخ 24/ 6/ 1990 للمطعون ضده الأول بطلباته في الدعوى الأولى وبرفض الدعوى الثانية، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - بالاستئناف رقم 1468 سنة 42 ق وبتاريخ 21/ 1/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أنه لما كان بقاء قرار الإزالة من الناحية القانونية مبيناً على بقائه من الناحية الفعلية فضلاً عن عدم العدول عنه صراحة أو ضمناً من الجهة الإدارية التي أصدرته ومالك العقار الصادر لصالحة، وكان الثابت بالأوراق أن هناك اتفاقاً مكتوباً بين طرفي الطعن والقرار على إجراء ترميم للعقار جميعه مع زيادة الأجرة وقد عرض هذا الاتفاق بعد تنفيذه على الجهة الإدارية التي أصدرت قرار الإزالة وأصدرت بدورها في هذا الشأن كتاباً إلى جهة التنفيذ تطلب إليها الكف عنه بعد إجراء الترميم وصيرورة العقار بجميع وحداته بحالة جيدة، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وقضى بإخلائهم الوحدات التي يشغلونها من العقار المملوك للمطعون ضده الأول تأسيساً على بقاء قرار الإزالة قائماً دون أن يعرض لهذا الوجه من الدفاع أو يمحص وقائع الدعوى وعناصرها المطروحة يكون قد أخطأ تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن مفاد المواد 55، 56، 57، 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها أو الحفاظ عليها في حالة جيدة وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها، وتعتبر القرارات التي تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها حالة المبنى التي صدر على أساسها القرار ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة فلها أن تخالف قراراها بالهدم إذ استبان لها بعد ذلك أن الترميم الذي أجري في العقار قد أصبح به بعيداً عن الخطر الذي يهدد الأنفس والأموال، إذ جعل المشرع حالة المبنى هي المناط في إصدار قرارات اللجان المذكورة فلا حجية لها بالنسبة للجهة الإدارية التي أصدرتها في هذه الحالة ويترتب على إلغاء القرار بهذا التحديد تجريده من قوته القانونية بحيث يصبح غير منتج لأي أثر قانوني من تاريخ إلغائه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه ولئن كان القرار الهندسي رقم 5/ 6/ 146 لسنة 1980 والصادر من لجنه المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لحي غرب المنصورة بهدم وإزالة الدور الثاني العلوي من العقار المملوك للمطعون ضده الأول والذي يشغل الطاعنون بعض وحداته قد أضحى نهائياً بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3345 لسنة 1980 مدني المنصورة الابتدائية وفي الاستئناف رقم 322 لسنة 33 ق المنصورة، إلا أنه في قيام الاتفاق بين الطاعنين والمطعون ضده الأول على ترميم العقار جميعه بما فيه الوحدات محل القرار آنف الذكر وزيادة الأجرة بالنسبة لها نتيجة لذلك مما مفاده تنازل المطعون ضده الأول عن الحكم الصادر لصالحه في هذا الشأن، فضلاً عما أصدرته الجهة الإدارية من مكاتبات للشرطة المختصة بالتنفيذ بما يفيد إجراء الترميم وصيرورة العقار بحالة جيدة بعيداً عن الخطر الذي يهدد الأنفس والأموال بما قد ينطوي على عدول الجهة الإدارية عن هذا القرار والاكتفاء في شأن العقار بالترميم الذي تم تنفيذه إعمالاً للاتفاق الحاصل بين طرفي الطعن، لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنين من وحدات العقار التي يشغلونها والصادر في شأنها قرار الإزالة على سند من نهائية هذا القرار وفوات ميعاد سحبة أو تعديله من الجهة الإدارية التي أصدرته والذي كان يتعين أن يقع قبل رفع الطعن عليه من ذوي الشأن أمام المحكمة الابتدائية، دون أن يعرض الحكم لما تمسك به الطاعنون أمام محكمة الموضوع من دفاع يدور حول عدول جهة الإدارة عن قرارها إزالة الوحدات التي يشغلونها بعد الترميم الذي تم إجرائه بعقار النزاع طبقاً للاتفاق الذي تم بينهم وبين المطعون ضده الأول في هذا الشأن ودون أن يعرض في هذا الصدد لدلالة ما أصدرته الجهة الإدارية من مكاتبات في شأن حالة العقار بعد الترميم وعما إذا كان ذلك يعد عدولاً منها عن قرار الهدم والإزالة الذي أصدرته، وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.

الطعن 1181 لسنة 61 ق جلسة 9 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 283 ص 1800

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد غرابة، يحيى عارف، أحمد الحديدي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(283)
الطعن رقم 1181 لسنة 61 القضائية
(1، 2) حكم "تسبيبه" "عيوب التسبيب" "ما يعد قصوراً". بطلان "بطلان الأحكام" صورية. إيجار "إيجار الأماكن". شركات.
(1) ابتناء الحكم على واقعه لا سند في أوراق الدعوى. أثره. بطلان الحكم.
 (2)إقامة الحكم على قرائن متساندة لا يبين كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد إحداها. أثره. اعتباره مشوباً بالفساد في الاستدلال. "مثال في إيجار - بشأن استدلال فاسد على صورية عقد شركة في محل تجارة أقمشة".
---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بني على واقعه لا سند لها في أوراق الدعوى فإنه يكون باطلاً.
2 - إقامة الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداها يودي بالدليل المستمد من تساندها، وإذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ثمة شركة تجارية قامت في محلي النزاع مع المستأجر الأصلي لهما - بما ينفي الادعاء بحصول تنازل عن عقدي إيجارهما - وقدم عقد الشركة المذكورة للتدليل على صحة دفاعه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن هذا العقد مسجل بتاريخ 8/ 5/ 85 برقم 538 لسنة 1985 بمحكمة الجيزة الابتدائية، ومقيد بالسجل التجاري بتاريخ 25/ 1/ 1986 برقم 98683، بينما أقام المطعون ضدهم الدعوى بصحيفة مودعه بتاريخ 21/ 2/ 1987، أي أن تسجيل العقد سابق على رفع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على صورية عقد الشركة بقرائن متساندة من بينهما أن هذا العقد قد سجل بعد رفع الدعوى الابتدائية، مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن الحكم يكون قد استند إلى قرينة فاسدة بما ينهار معه الدليل المستمد منها مع باقي القرائن التي أوردها الحكم متساندة بما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما ببين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 408 لسنة 1978 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعن والمختصمين في هذا الطعن بناءً على أمر هذه المحكمة بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 8/ 5/ 1975 وبطلان كافة العقود الأخرى المترتبة عليهما وتسليم الحانوتين المؤجرين بالحالة التي كان عليهما عند بدء التعاقد، تأسيساً على أن مورثهم أجر لـ...... المختصم الأول في هذا الطعن - محلي النزاع المبينين بالصحيفة بقصد استعمالها في باقي تجارة الأقمشة فقام المستأجر المذكور بالتنازل عنهما وتأجيرهما للطاعن وآخر - المختصم الثاني في هذا الطعن - دون إذن صريح من المؤجر بالمخالفة لشروط العقد والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فأنذرهما بالفسخ بتاريخ 3/ 2/ 1987 ثم أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان، طلب الطاعن بوصفه شريكاً متضامناً في شركة مع المستأجر الأصلي بدعوى فرعية على المطعون ضدهم الحكم بإلزامهم بتحرير عقد إيجار باسم الشركة القائمة بمحلي النزاع، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت بتاريخ 26/ 3/ 1989 برفض الدعويين الأصلية والفرعية، أستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 5264 لسنة 106 ق القاهرة كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 6201 لسنة 106 ق القاهرة، وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة بتاريخ 7/ 1/ 1991 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقدي إيجار محلي النزاع والتسليم، وفي الاستئناف الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك بوجود شركة قائمة بينه وبين المستأجر الأصلي والمختصم الثاني في هذا الطعن في عين النزاع وقدم تدليلاً على وجود الشركة عقدها المسجل وتعديلاته، إلا أن الحكم المطعون فيه أصدرها على أساس صوريتها مستدلاً على ذلك بعدة قرائن مجتمعه منها أن عقد الشركة لم يسجل إلا بعد رفع الدعوى في حين أن الثابت بالأوراق أن دعوى المطعون ضدهم أقيمت بتاريخ 21/ 2/ 1987 وعقد الشركة مسجل منذ تاريخ 8/ 5/ 1985 برقم 538 لسنة 1985 محكمة الجيزة ومقيد بالسجل التجاري بتاريخ 25/ 1/ 1986 برقم 98683، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد بني على واقعه لا سند لها في أوراق الدعوى فإنه يكون باطلاً، وأنه إذ أقام قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منهما في تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداهما يودي بالدليل المستمد من تساندها، وإذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ثمة شركة تجارية قامت في محلي النزاع مع المستأجر الأصلي لهما - بما ينفي الادعاء بحصول تنازل عن عقدي إيجارهما - وقدم عقد الشركة المذكورة للتدليل على صحة دفاعه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن هذا العقد مسجل بتاريخ 8/ 5/ 1985 برقم 538 لسنة 1985 بمحكمة الجيزة الابتدائية، ومقيد بالسجل التجاري بتاريخ 25/ 1/ 1986 برقم 98683، بينما أقام المطعون ضدهم الدعوى بصحيفة مودعة بتاريخ 21/ 2/ 1987 أي أن تسجيل العقد سابق على رفع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على صورية عقد الشركة بقرائن متساندة من بينهما أن هذا العقد قد سجل بعد رفع الدعوى الابتدائية، مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن الحكم يكون قد استند إلى قرينة فاسدة بما ينهار معه الدليل المستمد منها مع باقي القرائن التي أوردها الحكم متساندة بما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 814 لسنة 61 ق جلسة 12 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 290 ص 1847

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين وفتيحه قره.
---------------
(290)
الطعن رقم 814 لسنة 61 القضائية
 (4 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "دعاوى الإيجار" "التنازل عن الإيجار". دعوى "تكييف الدعوى" "الخصوم في الدعوى". محكمة الموضوع. نقض "أسباب الطعن".
 (1)دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن. هي دعوى بفسخ عقد الإيجار. وجوب اختصام المستأجر الأصلي أو ورثته فيها. علة ذلك.
(2) تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من إعطائها التكييف الصحيح.
 (3)قضاء الحكم المطعون فيه بالطرد والإخلاء في دعوى الطرد للغصب المقامة من المطعون ضدها (المؤجرة) والتي محلها فسخ عقد الإيجار المبرم بينها وبين المستأجر الأصلي مورث الطاعنين الأخيرين لتنازله عن عقد الإيجار إلى شقيقه مورث الطاعنين الأولين دون إذن كتابي منها كمالكه رغم عدم اختصام ورثة المستأجر الأصلي سالف الذكر خطأ في القانون. لا يغير من ذلك تدخل الطاعنين الأخيرين انضمامياً لمورث الطاعنين الأولين في طلب رفض الدعوى. علة ذلك.
 (4)السبب القانوني متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
--------------
1 - إن دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلي فيجب رفعها على هذا الأخير أو على ورثته إذ لا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل عن الإيجار وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك وباعتبار أن العقد لا ينفسخ على غيره عاقديه.
2  - المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد محكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها.
3 - إذ كان الواقع في الدعوى - أنها ولئن صيغت في دعوى طرد للغصب - إلا أن محلها فسخ عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضدها وبين مورث الطاعنين الأخيرين "المستأجر الأصلي للمحل" المرحوم (...) لتنازله عن عقد الإيجار إلى شقيقة مورث الطاعنين الأولين دون إذن كتابي منها كمالكه ورغم ذلك لم تختصم ورثة المستأجر الأصلي سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالطرد والإخلاء دون اختصام هؤلاء الورثة - وكان لا يغني عن ذلك تدخلهم انضمامياً لمورث الطاعنين الأولين (المتنازل إليه) في طلب رفض دعوى المطعون ضدها إذ نطاق هذا التدخل إنما يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه دون أن يطلب لنفسه حق ما، سيما وأن المطعون ضدهما لم توجه لهم أية طلبات في الدعوى - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - إذ كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك بهذا النعي - قضاء الحكم المطعون فيه بطرد وإخلاء مورث الطاعنين الأولين دون أن يختصم المستأجر الأصلي للمحل (مورث الطاعنين الأخيرين) أو ورثته من بعده - أمام محكمة الموضوع، إلا أنه يتعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع وبالتالي يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1313 لسنة 1987 إسكندرية الابتدائية على مورث الطاعنين الأولين بطلب الحكم بطرده من المحل المبين بالصحيفة والإخلاء والتسليم وقالت بياناً لها أنه قد وضع يده على محل النزاع بطريق الغصب وبغير سند من القانون وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 12498 لسنة 1986 إداري الرمل، فأقامت دعواها، أجاب المورث المذكور على الدعوى بانتفاء واقعة الغصب على سند من وجود عقد شركة مؤرخ 1/ 1/ 1960 ثابت التاريخ في 28/ 4/ 1963 بينه وبين شقيقه المستأجر الأصلي للمحل (مورث الطاعنين الأخيرين)، وقد استمر عقد الإيجار لصالحه بعد وفاه الأخير. دفعت المطعون ضدها بصورية عقد الشركة المشار إليه. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود، تدخل باقي الطاعنين في الدعوى انضمامياً لمورث الطاعنين الأولين بطلب رفض الدعوى، حكمت المحكمة بقبول تدخلهم وصورية الشركة صورية مطلقة وطرد المورث المذكور من المحل مع التسليم. استأنف مورث الطاعنين الأولين وباقي الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 913 لسنة 45 ق إسكندرية. وبتاريخ 17/ 12/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن دعوى المطعون ضدها قبل مورث الطاعنين الأولين بطرده من محل النزاع هي حقيقتها دعوى إخلاء لمخالفة شروط عقد إيجار المحل المذكور ومحلها فسخ عقد الإيجار الصادر منها إلى المستأجر الأصلي (مورث الطاعنين الأخيرين) ومن ثم كان يتعين اختصامه وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بطرد وإخلاء مورث الطاعنين الأولين دون أن يختصم المستأجر الأصلي للمحل (مورث الطاعنين الأخيرين) أو ورثته من بعده ليقولوا كلمتهم فيما أسند إليه من إخلال بالعقد الذي ما زال قائماً بين أطرافه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلي فيجب رفعها على هذا الأخير أو على ورثته إذ لا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك وباعتبار أن العقد لا ينفسخ على غيره عاقديه. وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها، ولما كان الواقع في الدعوى أنها ولئن صيغت في دعوى طرد للغصب إلا أن محلها فسخ عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضدها وبين مورث الطاعنين الأخيرين "المستأجر الأصلي للمحل" المرحوم (...) لتنازله عن عقد الإيجار إلى شقيقة مورث الطاعنين الأولين دون إذن كتابي منها كمالكه ورغم ذلك لم تختصم ورثة المستأجر الأصلي سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالطرد والإخلاء دون اختصام هؤلاء الورثة - وكان لا يغني عن ذلك تدخلهم انضمامياً لمورث الطاعنين الأولين (المتنازل إليه) في طلب رفض دعوى المطعون ضدها إذ نطاق هذا التدخل إنما يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه دون أن يطلب لنفسه حق ما، سيما وأن المطعون ضدهما لم توجه لهم أية طلبات في الدعوى - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وأنه وإن كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك بهذا النعي أمام محكمة الموضوع، إلا أنه يتعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع وبالتالي يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ويتعين لذلك نقض الحكم دون ما حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

الطعن 2422 لسنة 61 ق جلسة 16 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 294 ص 1873

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد غرابة، يحيى عارف، أحمد الحديدي (نواب رئيس المحكمة) وإلهام نوار.
---------------
(294)
الطعن رقم 2422 لسنة 61 القضائية
(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "وفاة المستأجر أو تركه العين". حكم "تسبيبه" "القصور في التسبيب".
(1) استمرار عقد الإيجار بعد وفاة الزوج أو تركه السكن. مناطه. استمرار رابطة الزوجية إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك. انفصامها قبل ذلك. أثره.
 (2)انتهاء الحكم إلى رفض دعوى الطاعنة على أساس أن يدها على شقة النزاع بلا سند ولا حق في امتداد العقد إليها، دون أن يبين المصدر الذي أستقى منه ذلك أو يرد على دفاعها المبنى على أن زوج والدتها المستأجر الأصلي ترك تلك العين نهائياً لوالدتها عام 1963 وقبل طلاقه لها بعدة سنوات واستدلالها على ذلك بقيام والدتها بسداد الأجرة واحتفاظها بالإيصالات طوال إقامتها هذه المدة وحتى وفاتها في عام 1987. رغم أنه دفاع جوهري. يعيبه بالقصور.
--------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على استمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأحد الزوجين بعد وفاة الزوج المستأجر أو تركه إياه مقرون بعلته وهي استمرار رابطة الزوجية بين الطرفين إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك بحيث إذا انفصمت هذه الرابطة قبل ذلك انتفت العلة، ولا يبقى للطرف الآخر من سبيل على العين.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما ذهب إليه من استمرار إقامة والدتها مع المطعون ضد الثاني حتى تاريخ الطلاق عام 1977 ومن ثم فإن يدها على شقة النزاع تكون بعد ذلك بلا سند ولا يكون للطاعنة بالتالي الحق في امتداد العقد إليها، دون أن يبين الحكم المصدر الذي استقى منه ذلك أو يرد على دفاع الطاعنة من إن المطعون ضده الثاني ترك شقة النزاع تركاً نهائياً لوالدتها سنة 1963 قبل طلاقها بأربعة عشر عاماً واستدلالها على ذلك بقيام والدتها بسداد الأجرة واحتفاظها بالإيصالات طوال هذه المدة وحتى وفاتها سنة 1987 رغم كون هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في تغير وجه الرأي في الدعوى مما يحول بين محكمة النقض وبين بسط رقابتها على التطبيق القانوني على وقائع الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 15814 لسنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بتحرير عقد إيجار لها وذلك في مواجهة المطعون ضده الثاني - وقالت بياناً لدعواها أن المطعون ضده الثاني استأجر شقة النزاع من المطعون ضده الأول بموجب عقد مؤرخ 9/ 1/ 1961 وأنه ترك الشقة لزوجته...... سنة 1963 التي شغلت العين هي وابنتها الطاعنة إلى أن توفيت سنة 1987 فطالبت المطعون ضده الأول بتحرير عقد إيجار فلم يوافق، كما أقام المطعون ضده الثاني دعوى فرعية ضد الطاعنة و...... بعد أن أدخل الأخير بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بطردهما من عين النزاع وتسليمها له بالمنقولات على سند من القول بأن عقد إيجاره ما زال قائماً وأن إقامة الطاعنة والخصم المدخل بالعين بدون سند، كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 6949 لسنة 1989 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الثاني و..... بطلب الحكم بإخلائهم عين النزاع وتسليمها له خالية وقال بياناً لدعواه أن المطعون ضده الثاني استأجرها منه لسكناه ولكنه تخلى عنها للطاعنة و..... دون موافقته أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق وبعد سماعها لشهود الطرفين قضت بجلسة 31/ 12/ 1989 بإجابة الطاعنة لطلباتها وبرفض الدعوى الفرعية والدعوى رقم 6949 لسنة 1989. استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 1567 لسنة 107 قضائية القاهرة كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 1785 لسنة 107 قضائية القاهرة وبتاريخ 6/ 3/ 1989 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 1567 لسنة 107 قضائية القاهرة برفضه وفي الاستئناف رقم 1785 لسنة 107 قضائية القاهرة بإلغاء الحكم في شقيه الأول والثاني والحكم في الشق الأول في الدعوى رقم 15814 لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة برفضها، وفي الشق الثاني في الدعوى رقم 6949 لسنة 1989 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بإخلاء العين وتسليمها للمطعون ضده الأول خاليه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك إنها أقامت دعواها على أن المطعون ضده الثاني مستأجر عين النزاع ترك الشقة لزوجته - والدة الطاعنة - نهائياً سنة 1963 والتي ظلت مقيمة بالشقة وتقوم بسداد أجرتها وأنه قام بطلاقها سنة 1977 وأقامت الطاعنة معها سنة 1984 بعد وفاة زوجها وظلت مقيمة معها حتى وفاتها ولكن المطعون فيه قضى برفض دعواها وللمطعون ضده الأول بطلباته على سند من أن زوجه المطعون ضده الثاني كانت تقيم معه إلى أن طلقها ففقدت سند إقامتها بالعين بعد ذلك بطلاقها دون أن يبين سنده في ذلك رغم أن الطاعنة أقامت دفاعها على أنه ترك العين لزوجته - والدة الطاعنة - تركاً نهائياً قبل طلاقها بأربعة عشر عاماً وكانت تقوم بسداد الأجرة للمالك حسبما هو ثابت من الأوراق.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت دعوى الطاعنة تقوم على أن المطعون ضده الثاني - مستأجر شقة النزاع - ترك الإقامة بها لوالدة الطاعنة تركاً نهائياً سنة 1963 ثم طلقها سنة 1977 وظلت مستمرة في الإقامة بالعين وتقوم بسداد أجرتها حتى تاريخ وفاتها سنة 1987 وأقامت الطاعنة معها من سنة 1984 حتى وفاتها، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أن "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن استمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأحد الزوجين بعد وفاة الزوج المستأجر أو تركه إياه مقرون بعلته وهي استمرار رابطة الزوجية بين الطرفين إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك بحيث إذا انفصمت هذه الرابطة قبل ذلك انتفت العلة، ولا يبقى للطرف الآخر من سبيل على العين - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما ذهب إليه من استمرار إقامة والدتها مع المطعون ضده الثاني حتى تاريخ الطلاق عام 1977 ومن ثم فإن يدها على شقة النزاع تكون بعد ذلك بلا سند ولا يكون للطاعنة بالتالي الحق في امتداد العقد إليها، دون أن يبين الحكم المصدر الذي استقى منه ذلك أو يرد على دفاع الطاعنة من أن المطعون ضده الثاني ترك شقة النزاع تركاً نهائياً لوالدتها سنة 1963 قبل طلاقها بأربعة عشر عاماً واستدلالها على ذلك بقيام والدتها بسداد الأجرة واحتفاظها بالإيصالات طوال هذه المدة وحتى وفاتها سنة 1987 رغم كون هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في تغير وجه الرأي في الدعوى مما يحول بين محكمة النقض بسط رقابتها على التطبيق القانوني على وقائع الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه بغير حاجه إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1370 لسنة 61 ق جلسة 17 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 299 ص 1900

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال وأنور العاصي.
-----------------
(299)
الطعن رقم 1370 لسنة 61 القضائية
(1،2 ) نقض "حالات الطعن بالنقض". حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها" "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. رسوم "الرسوم القضائية: رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية".
 (1)جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي فصل في نزاع خلافاً لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.
 (2)الرسم الخاص بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من حيث الالتزام به ومداه ومقداره. أساسه. الرسوم القضائية الأصلية. وجوب أخذه حكمها م 1 مكرر ق 36/ 1975. القضاء في دعوى سابقة بإلغاء قائمة الرسوم الأصلية. فصل الحكم المطعون فيه في النزاع على خلاف الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم والحائز لقوة الأمر المقضي. أثره. جواز الطعن عليه بطريق النقض.
--------------
1 - نص المادة 249 من قانون المرافعات يجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
2  - لما كان النص في المادة 1 مكرر من القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1985 على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية...." يدل على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هي الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها. وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية في الدعوى بتاريخ...... قد قضى بإلغاء قائمة الرسوم الأصلية رقم...... عن الدعوى ذاتها تأسيساً على أن قلم الكتاب أخطأ أسس تقدير قيمة العقار، فإن الحكم المطعون فيه - أياً ما كان الرأي في الحكم السابق - إذ قضى بتاريخ.... بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنة على سند من سلامة الأسس ذاتها يكون قد فصل في النزاع على خلاف الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم والحائز لقوة الأمر المقضي ومن ثم يكون الطعن عليه بطريق النقض جائزاً.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 327 لسنة 1989 مدني شبرا الخيمة الجزئية على المطعون ضدهما بطلب قبول تظلمها وإلغاء أمر تقدير الرسوم 45 لسنة 1989 وقالت بياناً لذلك أنها أقامت الدعوى 867 لسنة 1982 مدني شبرا الخيمة الجزئية بطلب فرز وتجنيب حصتها في عقار موروث وقبل أن تنتهي الإجراءات ببيع العقار استصدر قلم الكتاب الأمر سالف الذكر بقيمة الرسم الخاص بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية فأقامت دعواها بالطلبات السالفة ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 16/ 12/ 1989 برفض التظلم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 274 لسنة 1989 مدني بنها الابتدائية، فقضت المحكمة بتاريخ 28/ 1/ 1991 بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه فصل في النزاع على خلاف الحكم في الدعوى 275 لسنة 1989 مدني مستأنف بنها المرددة بين الخصوم أنفسهم والذي قضى بإلغاء قائمة الرسوم الأصلية 165 لسنة 1988، 1989 عن الدعوى ذاتها وحاز قوة الأمر المقضي فأخطأ بذلك تطبيق القانون بما يجيز الطعن فيه رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه لما كانت المادة 249 من قانون المرافعات يجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وكان النص في المادة 1 مكرر من القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1985 على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية...." يدل على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هي الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها. وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية بتاريخ 25/ 6/ 1990 في الدعوى 275 لسنة 1979 مدني مستأنف قليوب قد قضى بإلغاء قائمة الرسوم الأصلية رقم 165 لسنة 1988/ 1989 عن الدعوى ذاتها تأسيساً على أن قلم الكتاب أخطأ أسس تقدير قيمة العقار، فإن الحكم المطعون فيه - أياً ما كان الرأي في الحكم السابق - إذ قضى بتاريخ 28/ 1/ 1991 بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنة على سند من سلامة الأسس ذاتها يكون قد فصل في النزاع على خلاف الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم والحائز لقوة الأمر المقضي ومن ثم يكون الطعن عليه بطريق النقض جائزاً وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه.