الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2014

الطعن 256 لسنة 62 ق جلسة 12 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 108 ص 522

جلسة 12 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله ياسين جزر، ماجد قطب "نواب رئيس المحكمة" وحسني عبد اللطيف.

-------------

(108)
الطعن رقم 256 لسنة 62 القضائية

(1) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
الأثر الناقل للاستئناف. ماهيته. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه من أسباب ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بها صراحة أو ضمناً.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: التأجير من الباطن" "تغيير استعمال العين".
(2) إقامة المؤجر دعواه بالإخلاء على أكثر من سبب. القضاء بالإخلاء على سند إحداها دون التعرض للأسباب الأخرى. استئناف المستأجر للحكم. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما اشتملت عليه من أسباب ما لم يتنازل المؤجر عن التمسك بها.
(3) استناد مورث الطاعنين في دعواه بالإخلاء إلى تغيير استعمال العين بالمخالفة لعقد الإيجار والتأجير من الباطن. قضاء محكمة أول درجة بالإخلاء على سند من التأجير من الباطن ورفض الدعوى في شقها الأول. قضاء الحكم المطعون فيه بالإلغاء لانتفاء واقعة التأجير من الباطن دون أن يعرض للسبب الثاني رغم عدم التنازل عنه. خطأ.

---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 232 من قانون المرافعات يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وأن مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أن يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التي أقام المستأنف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رُفع عن الاستئناف سواء في ذلك الأسباب التي فصل فيها لغير صالحه أو تلك التي لم تعرض لها محكمة أول درجة وأنه على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بها صراحة أو ضمنياً.
2 - إذا استند المؤجر أمام محكمة أول درجة في دعواه بإخلاء العين المؤجرة إلى سبب أو أكثر من أسباب الإخلاء فقضت المحكمة بالإخلاء على سند من إحداها وأفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض لباقي الأسباب بعد أن أجيب المؤجر إلى طلبه واستأنف المستأجر هذا الحكم فإن الدعوى تنتقل إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المؤجر من أسباب وتعتبر مطروحة أمام المحكمة للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف إلا إذا تنازل عن التمسك بأي منها.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين أقام دعواه بطلب إخلاء شقة النزاع على سند من تغيير المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما استعمال تلك الشقة بالمخالفة لما ورد بعقد إيجارها المؤرخ 1/ 5/ 1963 ولتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثالث فيكون قد استمد حقه في الطلب من هذين السببين. وإذ قضى الحكم المستأنف بالإخلاء على سند من ثبوت واقعة التأجير من الباطن دون إذن المالك ورفض دعواه في شقها الذي أقيم على السبب الأول وهو تغيير استعمال العين المؤجرة بالمخالفة لشروط التعاقد وقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا الحكم تأسيساً على عدم ثبوت واقعة التأجير من الباطن بالأوراق دون أن تعرض المحكمة الاستئنافية للسبب الثاني الذي لم يتنازل عنه مورث الطاعنين صراحة أو ضمناً إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما الدعوى رقم.... لسنة..... أمام محكمة المنيا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 5/ 1963 استأجرت منه الهيئة العامة للنقل البحري التي حلت محلها شركة النيل العامة لنقل البضائع ويمثلها المطعون ضده الأول عين النزاع لاستعمالها مكتباً لها إلا أنها استعملتها سكناً لعمالها بالمخالفة لشروط العقد ورفضت إعادة الحال إلى ما كان عليه رغم إنذارها رسمياً بذلك وأضاف سبباً آخر لطلب الإخلاء هو تأجير شقة النزاع من الباطن إلى المطعون ضده الثالث دون إذن كتابي منه ومن ثم أقام الدعوى، كما أقام المطعون ضده الأول - بصفته - دعوى فرعية بطلب إلزام مورث الطاعنين بأن يؤدي إليه مبلغ ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار، حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية بالنسبة للسبب الأول وبقبول الدعوى الفرعية وقبل الفصل في موضوعها وفي الشق الثاني من الدعوى الأصلية - التأجير من الباطن - بندب خبير في الدعوى، أدخل مورث الطاعنين المطعون ضده الرابع خصماً فيها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالإخلاء والتسليم استناداً إلى ثبوت تأجير العين من الباطن وفي الدعوى الفرعية برفضها، استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق بني سويف "مأمورية المنيا". كما استأنفه مورث الطاعنين بالاستئناف الفرعي رقم.... لسنة..... ق، والمطعون ضده الرابع بالاستئناف الفرعي رقم.... لسنة.... ق، ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة بعد إحالة الدعوى للتحقيق ثم قضت بتاريخ 12/ 11/ 1991 بعدم قبول الاستئناف الفرعيين رقمي.... لسنة..... ق و... لسنة.... ق وفي موضوع الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخلاء شقة النزاع للتأجير من الباطن وبرفض هذا الطلب وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الاستئناف الفرعي رقم.... لسنة.... ق المقام من مورثهم على أن الأخير قبل الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الإخلاء المؤسس على تغيير الاستعمال إذ أقام الاستئناف الفرعي بعد أن طلب رفض الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف وهو ما يُعد منه قبولاً للحكم المستأنف في هذا الشق بالمخالفة للأثر الناقل للاستئناف حيث كان يتعين عليه التصدي للأسباب التي تمسك بها مورثهم أمام محكمة أول درجة بحسبان أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وأن على المحكمة أن تفصل فيها ما دام المستأنف عليه لم يتنازل عن التمسك بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 232 من قانون المرافعات يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وأن مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أن يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التي أقام المستأنف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رفع عن الاستئناف سواء في ذلك الأسباب التي فصل فيها لغير صالحه أو تلك التي لم تعرض لها محكمة أول درجة وأنه على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بها صراحة أو ضمناً، وأنه إذا استند المؤجر أمام محكمة أول درجة في دعواه بإخلاء العين المؤجرة إلى سبب أو أكثر من أسباب الإخلاء فقضت المحكمة بالإخلاء على سند من إحداها وأفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض لباقي الأسباب بعد أن أجيب المؤجر إلى طلبه واستأنف المستأجر هذا الحكم فإن الدعوى تنتقل إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المؤجر من أسباب وتعتبر مطروحة أمام المحكمة للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف إلا إذا تنازل عن التمسك بأي منها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين أقام دعواه بطلب إخلاء شقة النزاع على سند من تغيير المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما استعمال تلك الشقة بالمخالفة لما ورد بعقد إيجارها المؤرخ 1/ 5/ 1963 ولتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثالث فيكون قد استمد حقه في الطلب من هذين السببين وإذ قضى الحكم المستأنف بالإخلاء على سند من ثبوت واقعة التأجير من الباطن دون إذن المالك ورفض دعواه في شقها الذي أقيم على السبب الأول وهو تغيير استعمال العين المؤجرة بالمخالفة لشروط التعاقد وقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا الحكم تأسيساً على عدم ثبوت واقعة التأجير من الباطن بالأوراق دون أن تعرض المحكمة الاستئنافية للسبب الثاني الذي لم يتنازل عنه مورث الطاعنين صراحة أو ضمناً إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 442 لسنة 66 ق جلسة 14 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 109 ص 527

جلسة 14 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، محمد برهام عجيز نائبي رئيس المحكمة، سعيد عبد الرحمن وعبد الصبور خلف الله.

------------------

(109)
الطعن رقم 442 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: التطليق للزواج بأخرى".
الحكم بالتطليق. م 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985. شرطه. ثبوت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة. عدم استلزام استمرار المعاشرة الزوجية بعد الزواج بأخرى فترة طالت أم قصرت.
(2) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: تطليق". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير دواعي الفرقة".
لقاضي الموضوع سلطة تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها. شرطه.
(3) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات فيها: البينة".
شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض. قبولها في الفقه الحنفي. الاستثناء. الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه.
(4) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: التطليق للزواج بأخرى". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". نقض "أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية".
إقامة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن استناداً إلى ما استخلصه سائغاً من بينتها الشرعية بتوافر الضرر الموجب للتطليق من زواج الطاعن عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما. استناده إلى أقوال شاهديها على فرض قرابتها لهما. لا عيب. علة ذلك. النعي عليه في هذا الشأن. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

---------------
1 - النص في المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يدل على أن الشارع اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما ولم يستلزم لوجوب تحققه استمرار المعاشرة الزوجية بعد الزواج بأخرى فترة من الزمن طالت أم قصرت.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها.
3 - المقرر - في الفقه الحنفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه.
4 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه سائغاً من بينه المطعون ضدها الشرعية أنه قد لحقها ضرر - مادي ومعنوي - من زواج الطاعن عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما ويتوافر به الضرر الموجب للتطليق وهو ما استندت إليه المطعون ضدها في طلب التطليق، ولا يعيب الحكم أنه عوَّل على أقوال شاهدي المطعون ضدها إذ أنه - على فرض قرابتها لهما - لم يثبت أنهما من أصولها أو فروعها، وكانت الأسباب التي أقام الحكم قضاءه عليها سائغة ولها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة.... كلي أحوال شخصية الفيوم على الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة، وقالت بياناً لدعواه إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ومدخولته، وإذ تعدى عليها بالضرب والسب وطردها من مسكن الزوجية وأدمن المخدرات وتزوج عليها بأخرى مما أصابها بضرر يتعذر معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 28/ 1/ 1996 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 19/ 6/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها أقامت دعواها عليه بالتطليق لتضررها من زواجه عليها بأخرى، وإذ قضى لها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بذلك استناداً لأقوال شاهديها رغم أنهما من أقاربها والتفت عن دلالة دفاعه بانتفاء الإضرار بها لطلاقه الزوجة الثانية قبل رفع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن "... ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة..." يدل على أن الشارع اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما ولم يستلزم لوجوب تحققه استمرار المعاشرة الزوجية بعد الزواج بأخرى فترة من الزمن طالت أم قصرت. لما كان ذلك، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، وكان المقرر - في الفقه الحنفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه سائغاً من بينه المطعون ضدها الشرعية أنه قد لحقها ضرر - مادي ومعنوي - من زواج الطاعن عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما ويتوافر به الضرر الموجب للتطليق وهو ما استندت إليه المطعون ضدها في طلب التطليق، ولا يعيب الحكم أنه عوّل على أقوال شاهدي المطعون ضدها إذ أنه - على فرض قرابتها لهما - لم يثبت أنهما من أصولها أو فروعها، وكانت الأسباب التي أقام الحكم قضاءه عليها سائغة ولها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 5524 لسنة 63 ق جلسة 17 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 110 ص 531

جلسة 17 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

---------------

(110)
الطعن رقم 5524 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) التزام. عقد "أركانه وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغلط، التدليس" "إبطال العقد". بطلان "بطلان التصرفات". قسمة. دعوى "الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة الثابت في الأوراق".
(1) الغلط الفردي. سبب لإبطال العقد وعودة طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه. شرطه. أن يكون الغلط جوهرياً والمتعاقد الآخر عالماً به أو في مقدوره أن يعلم به. الغلط الجوهري. تحققه إذا كان هو الدافع إلى إبرام العقد. المادتان 120، 121/ 1 مدني.
(2) مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو مُلابَسة. تدليس يجيز إبطال العقد. شرطه. ثبوت أن المُدلَّس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه الُمدلَّس عمداً. م 125 مدني.
(3) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوقوعه في غلط جوهري لتوهمه أنه اختص في عقد القسمة المبرم بينه والمطعون ضده بالمساحة المحددة فيه وأنه لو كان يعلم أن جزءاً منها يتداخل في طريق عام لأحجم عن إبرام العقد وبأن قسيمه كان عالماً بوقوعه في ذلك الغلط ودلَّس عليه بسكوته عمداً عن تلك الواقعة حين أن الأخير قرر في محضر استجواب بأن الطريق كان مقاماً منذ أمد طويل وتأيد ذلك بتقرير الخبير الذي أضاف أنه يقتطع من نصيب الطاعن. دفاع جوهري. عدم عناية الحكم المطعون فيه بتمحيصه مقيماً قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب إبطال العقد على قالة إن الطريق أنشئ بعد تحريره. مخالفة للثابت في الأوراق وقصور مبطل.

-----------------
1 - النص في المادة 120 من القانون المدني على أن "إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه" وفي المادة 121/ 1 منه على أن "يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط" يدل على أن المشرع يعتد بالغلط الفردي سبباً لإبطال العقد، وعودة طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه، واشترط لذلك أن يكون هذا الغلط جوهرياً - وهو ما يتحقق إذا كان الدافع إلى إبرام العقد - وأن يكون المتعاقد الآخر عالماً به أو في مقدوره أن يعلم به.
2 - النص في المادة 125 من القانون نفسه (القانون المدني) على أن "يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو مُلابَسة إذا ثبت أن المُدلَّس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه المُلابَسة" - مؤداه أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو مُلابَسة، من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المُدلَّس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلَّس عمداً.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وقع في غلط جوهري إذ توهم أنه اختص في عقد القسمة المؤرخ.... الذي أبرمه مع أخيه المطعون ضده بمساحة 177.78 متراً مربعاً وأنه لو كان يعلم أن ما يزيد على خمسين متراً من هذه المساحة يتداخل في طريق عام يحدها من الناحية البحرية لأحجم عن إبرام العقد، كما تمسك بأن قسيمة كان عالماً بوقوعه في ذلك الغلط، وأنه دلس عليه بأن سكت عمداً عن تلك الواقعة حتى يتردي هو فيما شاب إرادته من غلط، ودلل على صدق ما يقول بما أقر به المطعون ضده نفسه في محضر الاستجواب المؤرخ.... من أن ذلك الطريق كان مقاماً منذ أمد طويل حدده الخبير المندوب من محكمة الاستئناف بمدة تزيد على خمسين عاماً وأورد أنه يقتطع من نصيب الطاعن مساحة 58.50 متراً مربعاً، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعن بتمحيص هذا الدفاع الجوهري، وأقام قضاءه برفض الدعوى (دعوى الطاعن بطلب إبطال العقد) على ما قاله الحكم الابتدائي من أن الطريق الذي تداخل فيه نصيب الطاعن أنشئ بعد تحرير عقد القسمة بأربع سنوات، فإنه فضلاً عن مخالفة الثابت في الأوراق يكون مشوباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى... لسنة.... مدني دمياط الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإبطال عقد القسمة المبرم بينهما بتاريخ 15/ 7/ 1983، وقال بياناً لدعواه إنه اتفق مع المطعون ضده على تقسيم قطعة أرض فضاء مملوكة لهما على الشيوع بواقع 117.78 متراً مربعاً للطاعن و125.16 متراً للمطعون ضده وإذ تبين له أن مساحة 50 متراً من قطعة الأرض الواقعة في نصيبه تتداخل في طريق عام، فإنه يكون قد وقع في غلط جوهري أو تدليس مما يجيز له طلب إبطال ذلك العقد ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة......... ق المنصورة "مأمورية دمياط"، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره، قضت بتاريخ 13/ 5/ 1993 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والثابت في الأوراق، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الطريق الذي يدخل ضمن المساحة التي اختص بها يحدها من الناحية البحرية ويقتطع منها 58.50 متراً مربعاً، وأن المطعون ضده أقر لدى استجوابه بأن ذلك الطريق كان قائماً منذ أمد بعيد، وقبل تحرير عقد القسمة المبرم بينهما، وهو ما انتهى إليه الخبير المندوب من محكمة الاستئناف، وأورى أنه أنشئ منذ مدة تزيد على خمسين عاماً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الثابت في الأوراق، وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم أنه أسس قضاءه برفض الدعوى على أن الطريق المقصود هو الذي يحد الأرض التي تمت قسمتها من الناحية القبلية والذي أنشئ في عام 1987 أي بعد تحرير عقد القسمة، مما حجبه عن تمحيص دفاعه بأن تلك القسمة تصيبه بضرر بالغ، وأنه لولا جهله ذلك الواقع، وتدليس المطعون ضده عليه لما أبرم العقد سيما وأنه كان مودعاً لدى أمين وأن قسمة فعلية لم تتم، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 120 من القانون المدني على أن "إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه" وفي المادة 121/ 1 منه على أن "يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط" يدل على أن المشرع يعتد بالغلط الفردي سبباً لإبطال العقد، وعودة طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه، واشترط لذلك أن يكون هذا الغلط جوهرياً - وهو ما يتحقق إذا كان هو الدافع إلى إبرام العقد - وأن يكون المتعاقد الآخر عالماً به أو في مقدوره أن يعلم به، والنص في المادة 125 من القانون نفسه على أن "يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو مُلابَسة إذا ثبت أن المُدلَّس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة، أو هذه المُلابَسة" - مؤداه أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة، من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المُدلَّس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلَّس عمداً. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وقع في غلط جوهري إذ توهم أنه اختص في عقد القسمة المؤرخ 15/ 7/ 1983 الذي أبرمه مع أخيه المطعون ضده بمساحة 177.78 متراً مربعاً وأنه لو كان يعلم أن ما يزيد على خمسين متراً من هذه المساحة يتداخل في طريق عام يحدها من الناحية البحرية لأحجم عن إبرام العقد، كما تمسك بأن قسيمه كان عالماً بوقوعه في ذلك الغلط، وأنه دلس عليه بأن سكت عمداً عن تلك الواقعة حتى يتردى هو فيما شاب إرادته من غلط، ودلل على صدق ما يقول بما أقر به المطعون ضده نفسه في محضر الاستجواب المؤرخ 19/ 1/ 1989 من أن ذلك الطريق كان مقاماً منذ أمد طويل حدده الخبير المندوب من محكمة الاستئناف بمدة تزيد على خمسين عاماً وأورد أنه يقتطع من نصيب الطاعن مساحة 58.50 متراً مربعاً، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعن بتمحيص هذا الدفاع الجوهري، وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما قاله الحكم الابتدائي من أن الطريق الذي تدخل فيه نصيب الطاعن أنشئ بعد تحرير عقد القسمة بأربع سنوات، فإنه فضلاً عن مخالفة الثابت في الأوراق يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه لما سلف ذكره من أوجه النعي دون حاجة لمناقشة باقي هذه الأوجه.

الطعنان 2972 و3462 لسنة 64 ق جلسة 17 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 111 ص 536

جلسة 17 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(111)
الطعنان رقما 2972، 3462 لسنة 64 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة الاستهلاك". نيابة عامة "تمثيل النيابة العامة".
الدعاوى المتعلقة بقانون ضريبة الاستهلاك. عدم وجوب تمثيل النيابة العامة في تشكيل المحكمة التي تنظرها. علة ذلك.
(2) قرار "قرار إداري". اختصاص "اختصاص ولائي". ضرائب "ضريبة الاستهلاك".
اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية في منازعات الضرائب والرسوم. شرطه. صدور القانون المنظم لكيفية نظرها أمامه. عدم صدوره مع خلو قانون ضريبة الاستهلاك من نص على اختصاصه بنظر تلك المنازعات. أثره. بقاء الاختصاص بنظرها معقوداً للقضاء العادي.
(3) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها. ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. سابقة طرح عناصرها على محكمة الموضوع.
(4، 5) دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون". نظام عام. نقض.
(4) الحكم بعدم دستورية نص قانوني، أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية. لازمه. عدم تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة الطاعنة فيما زاد على مبلغ 135678.991 جنيه. عدم بيان أساس احتساب هذا المبلغ وما إذا كان طبقاً للجدول المرافق لكل من قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982، 137 لسنة 1986 أو بفئة تجاوز ما ورد بالجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981. قضاء المحكمة الدستورية في القضية رقم 18 لسنة 8 ق بعدم دستورية نص م 2/ 2 من القانون الأخير فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية الحق في تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون وسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة وكذا سقوط قراري رئيس الجمهورية المشار إليهما. أثره. نقض الحكم.

--------------
1 - القانون رقم 133 لسنة 1981 الخاص بضريبة الاستهلاك - شأنه في ذلك شأن القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات - لم يتضمن النص على وجوب تمثيل النيابة العامة في تشكيل المحكمة التي تنظر الدعاوى أو المنازعات المتعلقة بهذا النوع من الضرائب ولو وجد الشارع ضرورة لتمثيلها لنص على ذلك صراحة مثلما فعل في المادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل على أن "تكون النيابة العامة ممثلة في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون".
2 - النص في المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع علق اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم على صدور القانون الذي ينظم كيفية نظرها أمامه، وإذ كان القانون المشار إليه لم يصدر حتى الآن ولم يتضمن القانون رقم 133 لسنة 1981 النص على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الخاصة بالضريبة على الاستهلاك، فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعات يظل معقوداً للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات التي لم تخرج عن دائرة اختصاصه بنص خاص.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته مما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء ذاتها.
5 - قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 18 لسنة 8 ق والمنشور حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 من فبراير سنة 1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية الحق في تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى وكذلك سقوط قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982، 137 لسنة 1986، وكان الحكم المطعون فيه بقضائه ببراءة ذمة الطاعنة فيما زاد على مبلغ 135678.991 جنيه لا يبين منه ما إذا كانت ضريبة الاستهلاك التي احتسب على أساسها هذا المبلغ قد استجدت بالجدول المرافق لكل من قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982، 137 لسنة 1986 أو بفئة تجاوز ما ورد بالجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 تمهيداً لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان على الواقع في الدعوى فيما تضمنته من سقوط هذين القرارين وما لحق بهما من جداول ومن ثم عدم الاعتداد بهما في احتساب ضريبة الاستهلاك على البضائع التي استجدت بمقتضاها أو جاوزت فئتها ما جاء بالجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في الطعنين - تتحصل في أن الشركة الطاعنة - في الطعنين - أقامت الدعوى رقم.... لسنة..... مدني بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 216506.80 جنيه أجرى به حجزاً تحفظياً لدى البنوك المطعون ضدها من الثاني إلى الرابع وفاءً لضريبة الاستهلاك على البضائع المستوردة الموجودة بمخازن الشركة وفقاً لأحكام القانون 133 لسنة 1981، وقالت شرحاً لدعواها إن هذه البضائع عبارة عن جوارب وأشعرة حريمي "وكولونات أطفال" مصنعة جميعها من مادة النايلون ومشتقاته فلا تخضع للضريبة على الاستهلاك وإن صح القول بخضوعها لهذه الضريبة فإنها تقدر طبقاً لإقرارها المعدل بمبلغ 89842.405 جنيه سددت منه مبلغ 31526.505 جنيه نقداً وشيكاً بمبلغ 5472.961 جنيه ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت ببراءة ذمة الشركة الطاعنة فيما زاد على مبلغ 116250.301 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" كما استأنفه المطعون ضده الأول بصفته بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق أمام ذات المحكمة وبتاريخ 15 من فبراير سنة 1994 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف الأول برفضه وفي موضوع الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى براءة ذمة الشركة الطاعنة فيما زاد على مبلغ 135678.991 جنيه. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي... و... لسنة.... ق وقدمت النيابة مذكرة في كل منهما دفعت ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم تمثيل النيابة العامة في تشكيل المحكمة التي أصدرته ولا في تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، وأبدت الرأي في موضوع الطعنين بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه أن مدار النزاع في الطعن يتعلق بمدى خضوع السلع محل التداعي لضريبة الاستهلاك المنصوص عليها بالقانون 133 لسنة 1981 والجدول المرافق ومن ثم فهي منازعة ضريبية ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون مما كان يتعين معه تمثيل النيابة العامة فيها وأن إغفال هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية أن النيابة العامة لم تمثل في هاتين المرحلتين مما يعيب الحكم الصادر من كل منهما بالبطلان ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن القانون رقم 133 لسنة 1981 الخاص بضريبة الاستهلاك - شأنه في ذلك شأن القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات - لم يتضمن النص على وجوب تمثيل النيابة العامة في تشكيل المحكمة التي تنظر الدعاوى أو المنازعات المتعلقة بهذا النوع من الضرائب ولو وجد الشارع ضرورة لتمثيلها لنص على ذلك صراحة مثلما فعل في المادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل على أن "تكون النيابة العامة ممثلة في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون" ومن ثم يكون الدفع سالف الذكر على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى في السبب الأول من الطعن رقم.... لسنة..... ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه فصل في منازعة ضريبية مما يدخل في الاختصاص الولائي للقضاء الإداري لأن تحصيل الضريبة على الاستهلاك يتم تنفيذاً لقرار إداري تصدره مصلحة الضرائب على الاستهلاك باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها ذلك، وقد حرص المشرع - في المادة 22 من القانون رقم 133 لسنة 1981 - على وصف ما تصدره المصلحة في شأن تظلم الممول من خضوع سلعة ما للضريبة أو تقدير المصلحة لكمية الإنتاج أو تحديد قيمتها بأنه قرار إداري ومن ثم فإن المنازعة في شأن خضوع السلعة للضريبة من عدمه وفي مقدار الضريبة تعد منازعة إدارية تختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية هذا إلى أن القانون رقم 133 لسنة 1981 قد خلا من النص على منح الاختصاص بنظر تلك المنازعات للمحاكم العادية على غرار ما ورد في القانون 157 لسنة 1981 ومن قبله القانون رقم 14 لسنة 1939، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في المنازعة رغم عدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: أولاً:..... سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع علق اختصاص محاكم مجالس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم على صدور القانون الذي ينظم كيفية نظرها أمامه، وإذ كان القانون المشار إليه لم يصدر حتى الآن ولم يتضمن القانون رقم 133 لسنة 1981 النص على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الخاصة بالضريبة على الاستهلاك، فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعات يظل معقوداً للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات التي لم تخرج عن دائرة اختصاصه بنص خاص ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائي والحال كذلك على غير أساس.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، وكان من المقرر أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته مما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 18 لسنة 8 ق والمنشور حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 من فبراير سنة 1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية الحق في تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى وكذلك سقوط قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982، 137 لسنة 1986، وكان الحكم المطعون فيه بقضائه ببراءة ذمة الطاعنة فيما زاد على مبلغ 135678.991 جنيه لا يبين منه ما إذا كانت ضريبة الاستهلاك التي احتسب على أساسها هذا المبلغ قد استجدت بالجدول المرافق لكل من قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982 و137 لسنة 1986 أو بفئة تجاوز ما ورد بالجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 تمهيداً لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان على الواقع في الدعوى فيما تضمنته من سقوط هذين القرارين وما ألحق بهما من جداول ومن ثم عدم الاعتداد بهما في احتساب ضريبة الاستهلاك على البضائع التي استجدت بمقتضاها أو جاوزت فئتها ما جاء بالجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 22 لسنة 65 ق جلسة 17 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 112 ص 543

جلسة 17 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(112)
الطعن رقم 22 لسنة 65 القضائية

(1، 2) ضرائب "الطعن الضريبي: لجان الطعن: ولاية المحكمة الابتدائية".
(1) قبول الطعن الضريبي أمام لجان الطعن. شرطه. تقديم صحيفته للمأمورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الممول بالربط أو توقيع الحجز عليه. انقضاء هذا الميعاد. أثره. صدور قرار لجنة الطعن بعدم قبوله شكلاً. مؤدى ذلك. تحصن الإجراءات السابقة عليه. صدور حكم المحكمة بإلغاء قرار اللجنة. أثره. استعادة سلطتها في بحث ما قد اعترى الإجراءات من بطلان.
(2) اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن. حدودها التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة له.

------------
1 - مفاد النص في المادة 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن الشارع وضع قيداً شكلياً على قبول الطعن الضريبي أمام لجان الطعن هو وجوب تقديم صحيفته للمأمورية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الممول بالربط أو توقيع الحجز عليه في الأحوال التي عددتها هذه المادة فإذا انقضى هذا الميعاد تعين على لجان الطعن أن تصدر قرارها بعدم قبوله شكلاً وكان مؤدى صدور هذا القرار تحصين الإجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر المحكمة حكماً بإلغائه فتستعيد سلطتها في بحث ما اعترى هذه الإجراءات من بطلان.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع حدد اختصاص المحكمة في نظر المطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام هذا القانون أم بالمخالفة لهذه الأحكام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه "جرار زراعي" في السنوات من 1982 وحتى سنة 1984 وإذ اعترض أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بعدم قبول الطعن شكلاً للتقدم به بعد الميعاد. طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم.... لسنة..... ضرائب دكرنس الابتدائية وبتاريخ 28 من يونيه سنة 1993 حكمت محكمة أول درجة ببطلان قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج "19 ضرائب" وإعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب. استأنف الطاعن - بصفته - هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق لدى محكمة استئناف المنصورة وبتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة في قضائه ببطلان قرار لجنة الطعن واعتباره كأن لم يكن لبطلان النموذج "19 ضرائب" الخاص بسنوات المحاسبة لخلوه من بيان أسس وعناصر ربط الضريبة في حين أن موضوع النزاع الذي كان مطروحاً على المحكمة هو الطعن في قرار لجنة الطعن بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها، ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية رتب المشرع البطلان على مخالفتها، دون حاجة للنص عليها وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وكان النص في المادة 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة (72) من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بربط الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة "ب" من المادة (41) والمواد 86، 106 والفقرة "2" من المادة (125) من هذا القانون أو من تاريخ توقيع الحجز عليه في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (149) من هذا القانون أن يطعن في الربط فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً، ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها.... وعلى المأمورية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم صحيفة الطعن أن ترسلها إلى لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والإقرارات والمستندات المتعلقة به وأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف على لجنة الطعن، فإذا انقضى هذا الميعاد المذكور ولم يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض الأمر كتابة على رئيس اللجنة مباشرة أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلى رئيس اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول خطاب الممول إليه أن يطلب من المأمورية إحالة الخلاف إلى اللجنة خلال خمسة عشرة يوماً على الأكثر وإلا جاز له أن يصدر قراراً بتغريم المأمورية المختصة مبلغ عشرة جنيهات على الأقل، وإخطار رئيس المصلحة لمساءلة رئيس المأمورية إدارياً..." مفاده أن الشارع وضع قيداً شكلياً على قبول الطعن الضريبي أمام لجان الطعن هو وجوب تقديم صحيفته للمأمورية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الممول بالربط أو توقيع الحجز عليه في الأحوال التي عددتها هذه المادة فإذا انقضى هذا الميعاد تعين على لجان الطعن أن تصدر قرارها بعدم قبوله شكلاً وكان مؤدى صدور هذا القرار تحصين الإجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر المحكمة حكماً بإلغائه فتستعيد سلطتها في بحث ما قد اعترى هذه الإجراءات من بطلان وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام هذا القانون أم بالمخالفة لهذه الأحكام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلغاء قرار اللجنة لبطلان النموذج "19 ضرائب" دون أن يعرض لمدى سلامة ما أصدرته هذه اللجنة من قرار بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد رغم أنه إجراء لازم قبل التعرض لبطلان ذلك النموذج فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان النموذج "19 ضرائب" وهو فصل في دفع شكلي لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى وهو مدى سلامة قرار اللجنة بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد فإنه يتعين إلغاءه وإعادة الأوراق إليها.

الطعن 4678 لسنة 69 ق جلسة 18 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 113 ص 547

جلسة 18 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن فكري، محسن فضلي، د. طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.

---------------

(113)
الطعن رقم 4678 لسنة 69 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص القيمي". حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد خطأ".
اختصاص المحكمة الجزئية اعتباراً من 1/ 10/ 1992 - تاريخ العمل بالقانون 23 لسنة 1992 - بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه. استئناف الأحكام الصادرة فيها. انعقاد الاختصاص به للمحكمة الابتدائية. التزام المحاكم بأن تحيل دون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى القانون المذكور وذلك بالحالة التي كانت عليها. الاستثناء. الدعاوى المحكوم فيها قطعياً والمؤجلة للنطق بالحكم. بقاؤها خاضعة لأحكام النصوص القديمة. مؤداه. الحكم قطعياً في الدعوى قبل تاريخ العمل بق 23 لسنة 1992. اندراجها ضمن الدعاوى المستثناة من حكم الإحالة. التزام الحكم المطعون فيه الصادر بعد هذا التاريخ هذا النظر وتصديه لموضوع الاستئناف. صحيح.
(2) نقض "بيان سبب الطعن" السبب المجهل".
سبب النعي. وجوب أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين من العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه. مؤداه. عدم بيان الطاعن كيفية مصادرة محكمة الموضوع حقه في الدفاع وماهية هذا الدفاع. نعي مجهل. غير مقبول.
(3) إثبات "قواعد الإثبات". نظام عام. نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
قواعد الإثبات ليست من النظام العام. عدم تمسك الخصم بها. مؤداه. اعتباره متنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4، 5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التعويض". تعويض "تقدير التعويض". نقض "سلطة محكمة النقض". حكم "رقابة محكمة النقض". نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد، السبب الموضوعي".
(4) تقدير التعويض متى قامت أسبابه من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض. شرطه. عدم وجود نص قانوني يلزمه باتباع معايير معينة وأن يكون تقديره سائغاً.
(5) تقديم المطعون ضده الأول بصفته مستندات عرفية تدليلاً على ثبوت الضرر وتقدير قيمته. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الاحتجاج بها قبله. أثره. عدم جواز منازعته بشأنها لأول مرة أمام محكمة النقض. تعويل الحكم المطعون فيه عليها في قضاءه. لا عيب. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي، انحسار رقابة محكمة النقض عليه.

--------------
1 - النص في المادة الأولى من القانون 23 لسنة 1992 - والمعمول به اعتباراً من 1/ 10/ 1992 - على أن "تستبدل عبارة "خمسة آلاف جنيه" بعبارة "خمسمائة جنيه" وعبارة خمسمائة جنيه "بعبارة" خمسين جنيهاً أينما وردتا، أو أيهما، في المواد 41، 42، 43، 47.... من قانون المرافعات المدنية والتجارية..." وفي المادة 12 منه على أنه "على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة... ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم" يدل على أن المشرع - اعتباراً من 1/ 10/ 1992 - قد جعل الاختصاص بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه معقوداً لمحكمة المواد الجزئية، وجعل الاختصاص بالحكم في قضايا الاستئناف عن الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى للمحكمة الابتدائية، وأوجب على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي كانت عليها، واستثنى من حكم الإحالة الدعاوى المحكوم فيها قطعياً، والدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها، إذ تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة، وذلك رعاية لحقوق ثبتت، ومصالح رآها جديرة بالاستثناء، ولحكمة قدرها، هي أن يكون أقرب إلى السداد والقصد أن لا تنزع الدعاوى التي حجزت للحكم من المحكمة التي أتمت تحقيقها، وسمعت المرافعة فيها، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الماثلة قد حكم فيها قطعياً من المحكمة الابتدائية بتاريخ 24/ 2/ 1992 - قبل العمل بأحكام القانون رقم 23 لسنة 1992 - بما مؤداه اندراجها ضمن الدعاوى المستثناة من حكم الإحالة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه - الصادر بعد العمل بالقانون المشار إليه - هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب في بيان سبب النعي أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه، نافياً عنه الغموض والجهالة، بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضاءه، وكان الطاعن لم يبين في نعيه كيف صادرت محكمة الموضوع حقه في الدفاع، وماهية هذا الدفاع، وبما حجبت عنه الحق في الاطلاع وتقديم المذكرات، وساق نعيه في عبارات عامة غامضة لا تكشف عن المقصود منها، ولا تحديد فيها لما يعاب على الحكم، فإن النعي - بهذه المثابة - يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.
3 - قواعد الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليست من النظام العام، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها، عد ذلك تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون، ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - تقدير التعويض - متى قامت أسبابه، ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه - من سلطة قاضي الموضوع، ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك، متى كان تقديره سائغاً.
5 - إذ كان الطاعن لم يسبق له التمسك بعدم جواز الاحتجاج قبله بالمستندات العرفية التي قدمها المطعون ضده الأول، تدليلاً على ثبوت الضرر وتقدير قيمته - والتي تمثلت في تكاليف إصلاح سيارته - ولم يمار الطاعن في دلالتها بشيء بما لا يقبل منه المنازعة بشأنها - لأول مرة - أمام هذه المحكمة بحسبانه سبباً جديداً ولا على الحكم المطعون فيه أن عول عليها في قضائه، بما يضحى النعي معه جدلاً موضوعياً مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويتعين لذلك عدم قبوله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم... لسنة.... مدني محكمة بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 1331.510 جنيهاً، تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية نجمت عن إتلاف سيارته بخطأ الطاعن حال قيادته للسيارة المملوكة للمطعون ضده الثاني، وقضى بإدانته بحكم جنائي بات وبتاريخ 24/ 2/ 1992 قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق استئناف طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 22/ 3/ 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني متضامنين أن يؤديا للمطعون ضده الأول المبلغ المطالب به. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، حاصل النعي بأولهما الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تحيل الدعوى - من تلقاء نفسها - إلى المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - التي أصبحت مختصة بنظر الاستئناف الذي يقل نصابه عن خمسة آلاف جنيه، عملاً بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات، إلا أنها تصدت لموضوع الاستئناف، بما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون 23 لسنة 1992 - والمعمول به اعتباراً من 1/ 10/ 1992 - على أن "تستبدل عبارة "خمسة آلاف جنيه" بعبارة "خمسمائة جنيه" وعبارة خمسمائة جنيه "بعبارة" خمسين جنيهاً أينما وردتا، أو أيهما، في المواد 41، 42، 43، 47... من قانون المرافعات المدنية والتجارية..." وفي المادة 12 منه على أنه "على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة.... ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم" يدل على أن المشرع - اعتباراً من 1/ 10/ 1992 - قد جعل الاختصاص بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه معقوداً لمحكمة المواد الجزئية، وجعل الاختصاص بالحكم في قضايا الاستئناف عن الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى للمحكمة الابتدائية، وأوجب على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي كانت عليها، واستثنى من حكم الإحالة الدعاوى المحكوم فيها قطعياً، والدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها، إذ تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة، وذلك رعاية لحقوق ثبتت، ومصالح رآها جديرة بالاستثناء، ولحكمة قدرها، هي أن يكون أقرب إلى السداد والقصد أن لا تنزع الدعاوى التي حجزت للحكم من المحكمة التي أتمت تحقيقها، وسمعت المرافعة فيها، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الماثلة قد حكم فيها قطعياً من المحكمة الابتدائية بتاريخ 24/ 2/ 1992 - قبل العمل بأحكام القانون رقم 23 لسنة 1992 - بما مؤداه اندراجها ضمن الدعاوى المستثناة من حكم الإحالة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه - الصادر بعد العمل بالقانون المشار إليه - هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، وذلك من وجهين، حاصل أولهما أن محكمة الاستئناف لم تمكنه من إبداء دفاعه، ودفوعه وصادرت حقه في الاطلاع وتقديم المذكرات.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، لما هو مقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب في بيان سبب النعي أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه، نافياً عنه الغموض والجهالة، بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه، وكان الطاعن لم يبين في نعيه كيف صادرت محكمة الموضوع حقه في الدفاع، وماهية هذا الدفاع، وبما حجبت عنه الحق في الاطلاع وتقديم المذكرات، وساق نعيه في عبارات عامة غامضة لا تكشف عن المقصود منها، ولا تحديد فيها لما يعاب على الحكم، فإن النعي - بهذه المثابة - يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني، أن الحكم المطعون فيه عول في تقدير التعويض على ورقة عرفية اصطنعها المطعون ضده الأول دليلاً لنفسه، وجحدها الطاعن، وكان على محكمة الاستئناف - وقد خلا الحكم الجنائي من تقدير التعويض الجابر للضرر، وعجز مدعي الضرر عن إثباته - أن تحققه، إلا أنها لم تفعل، مما يعيب حكمها، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كانت قواعد الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها، عُدَّ ذلك تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون، ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان تقدير التعويض - متى قامت أسبابه، ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه - من سلطة قاضي الموضوع، ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك، متى كان تقديره سائغاً، وكان الطاعن لم يسبق له التمسك بعدم جواز الاحتجاج قبله بالمستندات العرفية التي قدمها المطعون ضده الأول، تدليلاً على ثبوت الضرر وتقدير قيمته - والتي تمثلت في تكاليف إصلاح سيارته - ولم يمار الطاعن في دلالتها بشيء بما لا يقبل منه المنازعة بشأنها - لأول مرة - أمام هذه المحكمة بحسبانه سبباً جديداً ولا على الحكم المطعون فيه أن عول عليها في قضائه، بما يضحى النعي عليه جدلاً موضوعياً مما تنحسر عنه رقابة محكمة ويتعين لذلك عدم قبوله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 8034 لسنة 63 ق جلسة 19 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 115 ص 557

جلسة 19 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر وإسماعيل عبد السميع.

----------------

(115)
الطعن رقم 8034 لسنة 63 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام: ترقية: إجازات: إجازة بدون مرتب".
(1) سلطة مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد الترقية بحسب ظروف الوحدة وطبيعة نشاطها. المادتان 10، 34 ق 48 لسنة 1978. شرطه.
(2) تضمين اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة قاعدة عامة مجردة تقضي بعدم احتساب مدة الإجازة التي تمنح للعامل بدون مرتب ضمن المدة اللازمة للترقية. لا يناهض أحكام القانون. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادتين 10، 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية قاعدة عامة مجردة تقضي بعدم احتساب مدة الإجازة التي تمنح للعامل بدون مرتب ضمن المدة اللازمة للترقية، وإذ كان ما قضت به لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف العامة مما تستهدفه الترقية كنظام عام مقرر للمصلحة العامة، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها رقيت إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 1/ 4/ 1982 وحصلت على إجازة بدون مرتب خلال الفترة من 28/ 10/ 1984 حتى 31/ 10/ 1988 مدتها سنتين وثلاث شهور وأربعة وعشرون يوماً فإنها لا تكون مستحقة الترقية إلى الدرجة الثانية بحركة ترقيات 16/ 9/ 1990 لعدم استيفائها شرط المدة البينية اللازمة للترقية ومقدارها ثماني سنوات في الدرجة الثالثة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 16/ 3/ 1990 وبإلزام الطاعنة بالفروق المالية المترتبة عليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة.... عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة البلاستيك الأهلية - بطلب الحكم بأحقيتها في الترقية إلى الدرجة الثانية في 16/ 9/ 1990 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية، وقالت بياناً لها إنها من العاملين لدى الشركة الطاعنة وتدرجت في وظائفها إلى أن شغلت الدرجة الثالثة اعتباراً من 1/ 4/ 1982 وإذ لم تقم الطاعنة بترقيتها إلى الدرجة الثانية بحركة ترقيات 16/ 9/ 1990 رغم ترقيتها لمن هم أحدث منها فقد أقامت الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/ 2/ 1993 بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 16/ 3/ 1990 وإلزام الطاعنة أن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 138 جنيه قيمة الفروق المترتبة على الترقية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم... لسنة... ق، وبتاريخ 9/ 8/ 1993 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً للشرط الذي وضعه مجلس إدارتها بحركة ترقيات 16/ 9/ 1990 والذي يقضي بعدم احتساب مدة الإجازة التي تمنح للعامل بدون مرتب ضمن المدة البينية اللازمة للترقية فإن المطعون ضدها وقد حصلت على إجازة بدون مرتب مدتها 24 يوم 3 شهر 2 سنة تكون غير مستوفيه لشرط المدة البينية في الدرجة الأدنى وقدرها ثماني سنوات. وإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذا الشرط وقضى بترقيتها إلى الدرجة الثانية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة العاشرة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن" وفي المادة 34 منه على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفية المطلوب شغلها" يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية قاعدة عامة مجردة تقضي بعدم احتساب مدة الإجازة التي تمنح للعامل بدون مرتب ضمن المدة اللازمة للترقية، وإذ كان ما قضت به لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف العامة مما تستهدفه الترقية كنظام عام مقرر للمصلحة العامة. وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها رُقيت إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 1/ 4/ 1982 وحصلت على إجازة بدون مرتب خلال الفترة من 28/ 10/ 1984 حتى 31/ 10/ 1988 مدتها 24 يوم 3 شهر 2 سنة فإنها لا تكون مستحقة الترقية إلى الدرجة الثانية بحركة ترقيات 16/ 9/ 1990 لعدم استيفائها شرط المدة البينية اللازمة للترقية ومقدارها ثماني سنوات في الدرجة الثالثة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 16/ 3/ 1990 وبإلزام الطاعنة بالفروق المترتبة عليها. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم بتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم... لسنة.... ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 3517 لسنة 63 ق جلسة 19 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 114 ص 554

جلسة 19 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.

----------------

(114)
الطعن رقم 3517 لسنة 63 القضائية

(1، 2) رسوم "رسوم الشهر العقاري التكميلية". استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون: ما يعد كذلك".
(1) خضوع الأحكام من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدوره. مؤدى ذلك. الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية في ظل القانون 6 لسنة 1991. خضوعها من حيث جواز الطعن فيها للقواعد العامة في قانون المرافعات.
(2) صدور الحكم الابتدائي في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري بعد العمل بق 6 لسنة 1991. خضوعه للقواعد العامة في الطعن المقررة في قانون المرافعات. م 1 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف متسانداً إلى الفقرة الأخيرة من م 26 ق 70 لسنة 1964 رغم إلغائها بالقانون 6 لسنة 1991. مخالفة للقانون.

---------------
1 - إذ كانت الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدورها وكان القانون رقم 6 لسنة 1991 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر الذي نشر بالجريدة الرسمية في 13/ 3/ 1991. والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره قد ألغى الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 والتي كانت تنص على أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر تقدير الرسوم غير قابل للطعن مما مؤداه أن الأحكام الصادرة في هذه المنازعات تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها.
2 - إذ كان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 22/ 4/ 1992 - بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - فإنه يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات - إعمالاً لحكم المادة الأولى منه - باعتباره القانون الساري وقت صدوره. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف متسانداً إلى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالزقازيق أصدر أمراً بتقدير مبلغ 8806.800 جنيه قيمة رسوم مستحقة على المطعون ضده الأول بصفته عن المحرر المشهر برقم 2081 لسنة 1987 فتظلم من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم.... لسنة.... مدني الزقازيق الابتدائية طالباً إلغاءه لمخالفته قواعد التقدير لأن المحرر المشهر لصالحه باعتباره الدائن المرتهن ضد المطعون ضدها الثانية المدين الراهن فتكون رسوم الشهر مستحقه على المدين الراهن طبقاً للفقرة الثانية من المادة 1031 من القانون المدني وبتاريخ 22/ 4/ 1992 حكمت المحكمة بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه. استأنف الطاعنان بصفتهما هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وفيه قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين اعتبر الحكم الابتدائي غير جائز استئنافه طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر في حين أن استئنافه جائز لصدوره بتاريخ 22/ 4/ 1992 بعد العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 والمنشور في الجريدة الرسمية في 13/ 3/ 1991 والذي ألغى الفقرة الأخيرة من المادة 26 سالفة البيان فيجوز الطعن فيه طبقاً للقانون الساري وقت صدوره عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدورها وكان القانون رقم 6 لسنة 1991 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق. والشهر الذي نشر بالجريدة الرسمية في 13/ 3/ 1991. والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره قد ألغى الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 والتي كانت تنص على أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر تقدير الرسوم غير قابل للطعن مما مؤداه أن الأحكام الصادرة في هذه المنازعات تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها. ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 22/ 4/ 1992 - بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - فإنه يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات - إعمالاً لحكم المادة الأولى منه - باعتباره القانون الساري وقت صدوره. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف متسانداً إلى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 395 لسنة 70 ق جلسة 22 /4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 117 ص 567

جلسة 22 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.

---------------

(117)
الطعن رقم 395 لسنة 70 القضائية

(1 - 3) عمل "العاملون بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي". بنوك. ترقية.
(1) اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له. يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسي دون غيره. م 11 ق 117 لسنة 1976.
(2) ترقية العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له بالأقديمة أو الاختبار. شرطه. م 19 من لائحة نظام العاملين بالبنك.
(3) مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية والمكتبية. اعتبار كل منها وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة. م 15 من لائحة البنك.
(4) دعوى "دفاع جوهري". حكم "ما يعد قصور".
عدم بحث الحكم دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى. قصور.

--------------
1 - مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.
2 - أوجبت المادة 19 من لائحة نظام العاملين بالبنك أن الترقية بالاختيار في حدود النسب الواردة بالجدول رقم (3) وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية واشترطت في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقرير ممتاز عن السنتين الأخيرتين.
3 - إذ كانت المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالبنك والمعمول بها اعتباراً من 23/ 3/ 1985 المنطبقة على حركة الترقيات الصادرة في 31/ 12/ 1992 قد أجرت تصنيف وظائف البنك في مجموعات وظيفية مختلفة منها مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية ومجموعة الوظائف المكتبية واعتبرت كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقارير الخبراء وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثالثة "أ" والثانية بمقولة أن الطاعن لم يراع نسبة الترقية بالأقدمية عند حركة الترقيات التي أصدرها في 31/ 12/ 1984 وأن المطعون ضده والمقارن بها ينتميان إلى مجموعة نوعية واحدة هي مجموعة الوظائف المصرفية ودون أن يعني ببحث ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص مؤيداً بالمستندات التي قدمها أمام المحكمة مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة الفيوم - الدعوى رقم.... لسنة.... مدني الفيوم الابتدائية. وانتهى فيها إلى طلب الحكم بمنحه الدرجة الخامسة (الثالثة أ) بالأقدمية اعتباراً من 31/ 12/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية، والدرجة الرابعة (الثانية أ) في 1/ 1/ 1993 أسوة بحالة المثل، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعن، وإذ تخطاه في الترقية إلى الدرجة الخامسة (الثالثة أ) بالأقديمة في حركة الترقيات التي أجراها في 31/ 12/ 1984 والتي تمت جميعها بالاختيار دون مراعاة النسبة المخصصة للترقية بالأقدمية طبقاً للائحة البنك رغم أحقيته في الترقية ضمن تلك النسبة، كما وأنه يستحق الترقية إلى الدرجة الرابعة (الثانية أ) في 1/ 1/ 1993 أسوة بحالة المثل، فقد أقام الدعوى بطلبات السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقاريره قضت في 24/ 2/ 1999 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثالثة أ اعتباراً من 31/ 12/ 1984 وإلى الدرجة الثانية في 1/ 1/ 1993 مع إلزام الطاعن بصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف (مأمورية الفيوم) بالاستئناف رقم.... لسنة..... قضائية، وبتاريخ 8/ 2/ 2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه التزم في حركة الترقيات التي أجراها بتاريخ 31/ 12/ 1984 إلى الدرجة الخامسة (الثالثة أ) بالنسبة المقررة للترقية بالأقدمية حسبما وردت بلائحة النظام العاملين بالبنك التي كان معمولاً به آنذاك وأن ترتيب المطعون ضده في كشوف الأقدمية لا يؤهله إلى الترقية للدرجة الثالثة أ بتلك الحركة ودلل على ذلك بأن بعض المرقين بها لم يحصلوا على تقارير كفاية إلا بمرتبة جيد وجيد جداً بينما الترقية بالاختيار تشترط حصول العامل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز، كما وأن المطعون ضده لا يستحق الترقية إلى الدرجة الرابعة (الثانية) في حركة الترقيات الصادرة في 31/ 12/ 1992 استناداً إلى حالة المثل لاختلاف المجموعة النوعية التي ينتمي إليها عن تلك التي تنتمي إليها المقارن بها عند إجراء هذه الحركة إذ أن الأخيرة تنتمي إلى مجموعة الوظائف المكتبية بينما المطعون ضده ينتمي إلى المجموعة المصرفية ودلل على ذلك بحركة الترقيات التي أجراها في 15/ 2/ 1996 والثابت منها أنه ينتمي إلى مجموعة الوظائف المصرفية كما دلل على ذلك أيضاً بما جاء بحركتي الترقيات التي أجريت أولها بتاريخ 31/ 12/ 1992 والأخرى في 3/ 1/ 1998 من انتماء المقارن بها إلى مجموعة الوظائف المكتبية وبما تقدمت به إلى البنك في 9/ 2/ 1998 بطلب نقلها من مجموعة الوظائف المكتبية إلى المجموعة المصرفية، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يتناوله بالبحث وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه لما كان مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر - وبموجب هذه السلطة - لائحة نظام العاملين به وببنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات والمعمول بها اعتباراً من 1/ 3/ 1979 - والتي تحكم حركة الترقيات الصادرة بتاريخ 31/ 12/ 1984 - وأوجبت في المادة التاسعة عشر منها أن تكون الترقية بالاختيار في حدود النسب الواردة بالجدول رقم (3) وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية واشترطت في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقرير ممتاز عن السنتين الأخيرتين، وكانت المادة 15 من اللائحة المعمول بها اعتباراً من 23/ 3/ 1985 المنطبقة على حركة الترقيات الصادرة في 31/ 12/ 1992 - قد أجرت تصنيف وظائف البنك في مجموعات وظيفية مختلفة منها مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية ومجموعة الوظائف المكتبية واعتبرت كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أنه التزم النسبة المقررة للترقية بالأقدمية في حركة الترقيات إلى الدرجة الثالثة أ الصادرة بتاريخ 31/ 12/ 1984، ودلل على ذلك بصور تقارير كفاية العامل الذي رقى بالأقدمية في تلك الحركة والمتضمنة حصوله على تقارير كفاية بدرجة جيد جداً عن المدة من 1/ 4/ 1981 حتى 31/ 3/ 1984 السابقة على الترقية بينما الترقية بالاختيار تتطلب الحصول على تقريري كفاية بمرتبه ممتاز، وأرجع عدم ترقية المطعون ضده بالأقدمية إلى أن أقدميته لم تكن تؤهله للترقية اعتباراً بأن العامل المشار إليه كان آخر المرقين ويسبقه في الأقدمية لشغله وقت إجراء الحركة الدرجة السادسة بينما كان المطعون ضده يشغل الدرجة السابعة، كما أرجع عدم أحقية المذكور في الترقية إلى الدرجة الثانية بالحركة الصادرة في 31/ 12/ 1992 إلى اختلاف المجموعة النوعية التي تنتهي إليها وظيفته عن الأخرى التي تتبعها وظيفة المقارن بها، واستند في ذلك إلى ما تضمنته الصور الضوئية للترقيات الصادرة في 31/ 12/ 1992 و3/ 1/ 1998 من أن المقارن بها تشغل وظيفة بالمجموعة المكتبة، وإلى ما جاء بحركة الترقيات الصادر في 15/ 2/ 1996 من أن المطعون ضده يشغل وظيفة بالمجموعة المصرفية، وإلى ما تدون بمحضر لجنة شئون العاملين المؤرخ 23/ 4/ 1998 من أن المقارن بها تقدمت بطلب لنقلها من مجموعة الوظائف المكتبية إلى مجموعة الوظائف المصرفية، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقارير الخبراء وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثالثة "أ" والثانية بمقولة أن الطاعن لم يراع نسبة الترقيات بالأقدمية عند حركة الترقيات التي أصدرها في 31/ 12/ 1984 وأن المطعون ضده والمقارن بها ينتميان إلى مجموعة نوعية واحدة هي مجموعة الوظائف المصرفية ودون أن يعني ببحث ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص مؤيداً بالمستندات التي قدمها أمام المحكمة، مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 5625 لسنة 63 ق جلسة 22 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 116 ص 561

جلسة 22 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.

----------------

(116)
الطعن رقم 5625 لسنة 63 القضائية

 (1)حكم "قوة الأمر المقضي". استئناف. نقض.
قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعها على غير ذي صفة وبإخراجه منها بلا مصاريف. استئناف الطاعن والمطعون ضدها الأولى هذا الحكم دون توجيه أي مطعن له في هذا الخصوص. لازمه. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي. مؤداه. صيرورة الخصومة في الاستئناف معقودة بين الطاعن والمطعون ضدهما الأولى والثاني دون الثالث. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة للأخير.
 (2)
دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض "المصلحة في الطعن".
طلب الطاعن إرجاع أقدميته في التعيين إلى تاريخ تجنيده واعتباره معيناً بالفئة الثامنة خلال فترة عمله لدى المعطون ضده الثاني. موجه إلى هذا الأخير. أثره. اعتباره خصماً حقيقياً في الدعوى. توافر المصلحة في اختصامه في الطعن.
(3)
عمل "العاملون بالقطاع العام: شهادات: شهادة التدريب المهني شعبة الاستيراد والتصدير".
شهادة التدريب المهني شعبة الاستيراد والتصدير. اعتبارها من المؤهلات فوق المتوسطة ذات الصلاحية للتعيين في الفئة الثامنة (180 - 360) مع إضافة أقدمية افتراضية مدتها سنة. المادتان 5، 7 ق 11 لسنة 1975 و م 3 من القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية.

---------------
1 - لما كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعها على غير ذي صفه وبإخراجه منها بلا مصاريف وباستئناف الطاعن والمطعون ضدها الأولى هذا الحكم لم يوجه أي منهما طعناً فيما قضى به في هذا الخصوص، فإن لازم ذلك أن يعد هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضي، وإذ أصبحت الخصومة بذلك في حقيقتها معقودة في الاستئناف بين الطاعن والمطعون ضدهما الأولى والثاني دون المطعون ضده الثالث، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له.
2 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعن عين ابتداء في 15/ 10/ 1968 لدى هيئة النقل العام التي يمثلها المطعون ضده الثاني وطلب في دعواه إرجاع أقدميته في التعيين إلى تاريخ تجنيده في 3/ 7/ 1968 واعتباره معيناً بالفئة الثامنة، فإن هذا الطلب يعتبر موجهاً أيضاً إلى المطعون ضده الثاني بما يجعله خصماً حقيقياً في الدعوى ويتوافر لدى الطاعن مصلحة في اختصامه في الطعن.
3 - مؤدى نص المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هذا القانون أناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين 5، 6 من ذلك القانون، وكان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر ونصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن "تعتمد الشهادات الدراسية والمؤهلات فوق المتوسطة الآتي ذكرها والتي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها سنة دراسية تزيد على المدة المقررة للحصول على الشهادات المتوسطة للتعيين في وظائف الفئة (180 - 360) بمرتب 192 جنيهاً سنوياً وبأقدمية افتراضية مدتها سنة.... (3) شهادة التدريب التي تمنحها مراكز التدريب المهني التجاري في شعب الاستيراد والتصدير..." فإن مفاد ذلك أن وزير التنمية الإدارية وهي الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان المؤهلات الدراسية قد أورد بالمادة الثالثة من قراره شهادة التدريب المهني في شعبة الاستيراد والتصدير بين الشهادات المعتمدة كمؤهلات فوق المتوسطة وذات صلاحية للتعيين في الفئة الثامنة (180 - 360) مع إضافة أقدمية افتراضية مدتها سنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه ابتداًء بتاريخ 7/ 3/ 1983 أمام المحكمة الإدارية بطنطا على المطعون ضدهما الأولى والثالث "شركة مضارب الغربية ووزير التموين والتجارة الداخلية" بطلب الحكم بتسوية حالته وترقيته إلى الدرجة السابعة اعتباراً من 3/ 7/ 1973 وإلى الدرجة السادسة اعتباراً من 3/ 12/ 1977 بما يترتب على ذلك من أثار، وقال بياناً لدعواه أنه حصل على دبلوم المعاهد التجارية عام 1965 ودبلوم استيراد وتصدير سنة 1966 وعُين في 15/ 10/ 1968 بهيئة النقل العام ثم نقل للعمل لدى المطعون ضدها الأولى اعتباراً من 2/ 3/ 1975، وإذ يستحق الترقية إلى الفئتين السابعة والسادسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975، فضلاًً عن أحقيته في احتساب مدة التجنيد ضمن المدد اللازمة للترقية، فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية حيث قُيدت برقم 69 لسنة 1986، أدخل الطاعن المطعون ضده الثاني "رئيس هيئة النقل العام" خصماً في الدعوى وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإرجاع تعيينه إلى 3/ 7/ 1968 تاريخ تجنيده بدلاً من 15/ 10/ 1968 ومنحه سنة أقدمية اعتبارية في الدرجة الثامنة وعلاوة دورية لتعيينه بدبلوم استيراد وتصدير باعتبارها من الشهادات المقرر التعيين بها في الدرجة الثامنة بأقدمية اعتبارية سنة وبمرتب قدره 16 جنيهاً طبقاً لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 وتدرج مرتبه أسوة بزميليه وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 31/ 3/ 1990 بأحقية الطاعن في اعتبار تاريخ تعيينه حاصلاً في 3/ 7/ 1968 بدلاً من 15/ 10/ 1968 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 144 لسنة 40 ق، كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 146 لسنة 40 ق، وبتاريخ 21/ 4/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وأبدت رأيها في الموضوع برفضه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث أنهما اختصما في الدعوى دون أن توجه إليهما طلبات ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء في الدعوى.
وحيث إن الدفع بالنسبة للمطعون ضده الثالث "وزير التموين والتجارة الداخلية" في محله، ذلك أنه لما كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعها على غير ذي صفه وبإخراجه منها بلا مصاريف وباستئناف الطاعن والمطعون ضدها الأولى هذا الحكم لم يوجه أي منهما طعناً فيما قضى به في هذا الخصوص، فإن لازم ذلك أن يعد هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضي، وإذ أصبحت الخصومة بذلك في حقيقتها معقودة في الاستئناف بين الطاعن والمطعون ضدهما الأولى والثاني دون المطعون ضده الثالث، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له. والدفع في غير محله بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن عُين ابتداء في 15/ 10/ 1968 لدى هيئة النقل العام التي يمُثلها المطعون ضده الثاني وطلب في دعواه إرجاع أقدميته في التعيين إلى تاريخ تجنيده في 3/ 7/ 1968 واعتباره معيناً بالفئة الثامنة، فإن هذا الطلب يعتبر موجهاً أيضاً إلى المطعون ضده الثاني بما يجعله خصماً حقيقياً في الدعوى ويتوافر لدى الطاعن مصلحة في اختصامه في الطعن.
وحيث إن الطعن - بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والثاني - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن دبلوم الاستيراد والتصدير الحاصل عليه يُعد طبقاً لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 من المؤهلات فوق المتوسطة التي تجيز لحامله إضافة مدة سنة أقدمية اعتبارية عند التعيين، وبالرغم من أن الحكم قضى بإرجاع أقدميته في التعيين إلى 3/ 7/ 1968 تاريخ تجنيده بدلاً من 15/ 10/ 1968 مما كان يقتضي - بعد إضافة مدة السنة الافتراضية - اعتباره معيناً بالفئة الثامنة في 3/ 7/ 1967 ويستحق بالتالي الفئة السابعة في 1/ 11/ 1972 بدلاً من 1/ 11/ 1973، إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير الذي اعتد بما أجرته المطعون ضدها الأولى من حساب مدة السنة الاعتبارية على أساس أنه عُين بتاريخ 15/ 10/ 1968 دون مراعاة التاريخ الذي أرجعت إليه أقديمته بضم مدة التجنيد، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان مؤدى نص المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هذا القانون أناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين 5، 6 من ذلك القانون، وكان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر ونصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن "تعتمد الشهادات الدراسية والمؤهلات فرق المتوسطة الآتي ذكرها والتي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها سنة دراسية تزيد على المدة المقررة للحصول على الشهادات المتوسطة للتعيين في وظائف الفئة (180 - 360) بمرتب 192 جنيهاً سنوياً وبأقدمية افتراضية مدتها سنة.... (3) شهادة التدريب التي تمنحها مراكز التدريب المهني التجاري في شعب الاستيراد والتصدير..." فإن مفاد ذلك أن وزير التنمية الإدارية وهي الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان المؤهلات الدراسية قد أورد بالمادة الثالثة من قراره شهادة التدريب المهني في شعبة الاستيراد والتصدير بين الشهادات المعتمدة كمؤهلات فوق المتوسط وذات صلاحية للتعيين في الفئة الثامنة (180 - 360) مع إضافة أقدمية افتراضية مدتها سنة، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى - وبما لا يماري فيه المطعون ضدهما الأولى والثاني - أن الطاعن حصل على دبلوم الاستيراد والتصدير عام 1966، وهو من المؤهلات فوق المتوسطة على نحو ما ورد بقرار وزير التنمية الإدارية السالف الذكر والتحق به للعمل لدى هيئة النقل العام بتاريخ 15/ 10/ 1968، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أحقيته في إرجاع تعيينه إلى 3/ 7/ 1968 تاريخ تجنيده بالقوات المسلحة، فإن مقتضى ذلك أنه بإضافة مدة الأقدمية الافتراضية يُعد معيناً بالفئة الثامنة في 3/ 7/ 1967 ويستحق بالتالي الترقية إلى الفئة السابعة اعتباراً من أول شهر التالي لاستكمال المدة المقررة للترقية إليها وهي ست سنوات أي اعتباراً من 1/ 8/ 1973 بالتطبيق لنص المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه والجدول الثاني الملحق به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب إضافة مدة الأقدمية الافتراضية استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير من أن المطعون ضدها الأولى سبق أن احتسبتها للطاعن عند تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بالرغم من أن الخبير لم يراع في حسابها إرجاع أقديمة الطاعن في التعيين إلى 3/ 7/ 1968 تاريخ تجنيده بالقوات المسلحة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 430 لسنة 70 ق جلسة 23 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 119 ص 579

جلسة 23 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة، أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال ومجدي زين العابدين.

--------------

(119)
الطعن رقم 430 لسنة 70 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال".
(1) إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. شرطه. إقامة المستأجر المبنى الجديد لحساب نفسه وله عليه كافة صلاحيات المالك وسلطاته. عدم سريان هذا النص على البناء الذي يباشره المستأجر لحساب غيره كالوصي والقيم والوكيل. علة ذلك.
(2) تمسك الطاعنة بأن العقار المقام لأولادها القصر وأن والدهم - الولي الطبيعي - قام ببيعه لآخر مما تنفي معه شرائط إعمال نص المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 وتدليلها على ذلك بالمستندات. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيساً على أنها مالكة المبنى لأنها المقيمة له وحرر لها محضر مخالفة مبان وأدخلت به التيار الكهربائي رغم أنها أمور لا تقطع بملكية الطاعنة للمبنى أو أنها أقامته لحسابها. خطأ وفساد.

---------------
1 - النص في المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع اشترط لإعمال هذا النص أن يكون المستأجر قد أنشأ المبنى الجديد لحساب نفسه فبهذا تكون له السيطرة القانونية والفعلية على المبنى بما يسمح له بالخيار بين إخلاء العين المؤجرة وتوفير مكان ملائم للمالك أو أحد أقاربه في المبنى الجديد وهو وإن كان لا يقتضي أن يكون المستأجر مالكاً له بأحد أسباب كسب الملكية المعروفة، إلا أنه يتعين أن يكون له بشخصه على المبنى الجديد كافة صلاحيات المالك وسلطاته كأن يكون مشترياً الأرض لحساب نفسه بعقد عرفي لم يسجل أو صاحب حق انتفاع عليها فاستثمر حقه في البناء لحسابه أما لو باشر المستأجر البناء لحساب غيره كأن يكون وكيلاً أو وصياً أو قيماً فلا تكون له سلطة قانونية شخصية ومباشرة على البناء مما تنتفي معه شروط إعمال هذا النص.
(2) إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن العقار المقام ليس مملوكاً لها بل لأبنائها القصر وقدمت عقد شرائهم لأرض العقار، وأن والدهم - الولي الطبيعي - قد باعه لآخر بالعقد المؤرخ 19/ 11/ 1995. وهو ما تنتفي معه ملكيتها للبناء المقام باعتباره شرطاً لإعمال حكم المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى لملكيتها للمبنى لأنها المقيمة له وحرر لها محضر مخالفة مبان، وأدخلت به التيار الكهربائي بصفتها مالكة أخذاً من الشهادة الصادرة من هيئة الكهرباء وهي أمور لا تؤدي إلى القول بملكية الطاعنة للمبنى أو أنها أقامته لحسابها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى.... لسنة.... إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعنة من الشقة المبينة بالأوراق لإقامتها مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجارها ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة.... ق القاهرة. بتاريخ 8/ 2/ 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن العقار المقام ليس مملوكاً لها، بل لأولادها القصر وقام والدهم - الولي الطبيعي - ببيعه لآخر بالعقد المؤرخ 19/ 11/ 1995 طبقاً للثابت بتقرير الخبير مما تنتفي معه شرائط إعمال المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 بيد أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره، يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي منه" يدل على أن المشرع اشترط لإعمال هذا النص أن يكون المستأجر قد أنشأ المبنى الجديد لحساب نفسه فبهذا تكون له السيطرة القانونية والفعلية على المبنى بما يسمح له بالخيار بين إخلاء العين المؤجرة وتوفير مكان ملائم للمالك أو أحد أقاربه في المبنى الجديد وهو وإن كان لا يقتضي أن يكون المستأجر مالكاً له بأحد أسباب كسب الملكية المعروفة، إلا أنه يتعين أن يكون له بشخصه على المبنى الجديد كافة صلاحيات المالك وسلطاته كأن يكون مشترياً الأرض لحساب نفسه بعقد عرفي لم يسجل أو صاحب حق انتفاع عليها فاستثمر حقه في البناء لحسابه أما لو باشر المستأجر البناء لحساب غيره كأن يكون وكيلاً أو وصياً أو قيماً فلا تكون له سلطة قانونية شخصية ومباشرة على البناء مما تنتفي معه شروط إعمال هذا النص. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن العقار المقام ليس مملوكاً لها بل لأبنائها القصر وقدمت عقد شرائهم لأرض العقار، وأن والدهم - الولي الطبيعي - قد باعه لآخر بالعقد المؤرخ 19/ 11/ 1995 وهو ما تنتفي معه ملكيتها للبناء المقام باعتباره شرطاً لإعمال حكم المادة 22 آنفة الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى بملكيتها للمبنى لأنها المقيمة له وحرر لها محضر مخالف مبان، وأدخلت به التيار الكهربائي بصفتها مالكة أخذاً من الشهادة الصادرة من هيئة الكهرباء وهي أمور لا تؤدي إلى القول بملكية الطاعنة للمبنى أو أنها أقامته لحسابها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه.