الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 701 - لسنــة 46 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

  23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم الأحد الموافق 27/9/2005م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / عبد الفتاح السيد أحمد                                                  رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين  / السيد سامي العواني                                                   عضو المحكمة
                                                / أحمد محمد سعد علي هلال                                          عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار             / أحمد عبد الجليل                                                      مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                                / فؤاد حامد إبراهيم                                                      أمين السر


     الوقائع

بتاريخ 1/8/1999 أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وطلبوا في ختامها الحكم:-  بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في احتساب العلاوات الخاصة الممنوحة لهم بالقوانين من رقم 101/1987 وحتى رقم 19/1999 علي أساس المرتب المستحق لهم من تاريخ التعيين بالمؤهل العالي وفقا لأحكام المادة (25) مكرر من القانون 47/1978 وتعديلاته  مع  ما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام  الإدارة بالمصروفات .
وقرر المدعون شرحا لدعواهم ، أنهم التحقوا بالعمل بمديرية الضرائب العقارية بمؤهل متوسط وأعيد تعيينهم من جديد بمقتضي المادة 25 مكرر سالفة الذكر لحصولهم علي مؤهل  العالي إلا أن جهة الإدارة عند تسوية حالتهم رفضت منحهم العلاوات الخاصة علي أساس المؤهل العالي إنما احتسبتها علي أساس المؤهل المتوسط الأمر الذي يعد مخالفة للقانون وانتهوا في ختام صحيفة  دعواهم إلي طلباتهم سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها، وأودعت هيئة مفوضي الدولة  تقريرا بالرأي القانوني ارتأت  فيه الحكم :-  بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعين بالمصروفات .
وتدوول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة وذلك علي النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها وبجلسة 20/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 6/9/2005 وقد صادف هذا اليوم هو اليوم السابق علي انتخابات رئاسة الجمهورية - فتقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم  27/9/2005 إداريا - و فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي  النطق به .

     المحكمـــــة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة المقررة  قانونا .
ومن حيث أن المدعين يهدفون من دعواهم طلب الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بتسوية حالتهم الوظيفية  بإعادة احتساب العلاوات الخاصة بهم علي أساس المرتب المستحق لهم بعد إعادة تعيينهم بالمؤهل العالي طبقا لنص المادة 25مكرر من القانون رقم 47/1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار  وإلزام الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :- فإنه يتعين كأصل عام أن يكون المدعي في صحيفة الدعوى فردا واحدا سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي أو الطالب في المادة (63) من قانون المرافعات المدنية  والمادة      ( 25 ) من قانون  مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركز قانوني متميز ومستقل لا يختلط قانونا بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره .
  ولا يجوز استثناء من الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم واحدة أم طلبات متعددة ، إلا في الحالات التي تكون فيها المراكز القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للانفصال أو التجزئة على نحو يفترض قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى يتعدد المدعون في صحيفتها ، وبحسبان ان تحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية هو أمر يرجع في تقديره إلي المحكمة وفقا لما تراه من ظروف الدعوى ، وبغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتعدد الأشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
( في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في  الطعن رقم 1326 لسنة 41 ق 0 ع جلسة 4/2/2001).
ومن حيث أنه بالبناء علي  ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين في الدعوى الماثلة لكلا منهم مركز قانوني مستقل عن غيره وخاص به - ومن ثم فإن  مراكزهم القانونية تتعدد  بتعددهم ولا يجمعهم وضع قانوني واحد غير قابل للتجزئة ، الأمر الذي يتطلب أن يقيم كلا منهم دعوى مستقلة قائمه بذاتها للمطالبة بما يري أنه عن حقوقه الوظيفية علي ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لجماعيتها .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب
     حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا لجماعيتها وألزمت المدعين بالمصروفات.
سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

[الطعن رقم 616 - لسنــة 47 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

  23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 27 /9/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال                                                   رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السيد سامي  العواني                                                               عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عصام علي عبد اللطيف عبد الرحمن                                           عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ               / احمد عبد الجليل                                                                    مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                       / فؤاد حامد إبراهيم                                                             سكرتير المحكمة


     الوقائع

 أقام  المدعي  هذه  الدعوى  بإيداع عريضتها  قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1 / 6 / 2000  وطلب   في ختامها الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع :-
أصليا :-0 بضم مدة خبرته  العملية  التي قضاها بشركة مصر للنقل والخدمات السياحية خلال الفترة من 1/1/1990 حتى 30/11/1998 ومنحه العلاوات المقررة وتسوية مرتبه علي ضوء ذلك- و ما يترتب علي ذلك من آثار .
وأحتياطيا:- ضم ثلاثة أرباع مدة الخبرة سالفة الذكر ومنحة العلاوات المقررة وتسوية مرتبه وما يترتب علي ذلك من آثار  وفي الحالتين إلزام المدعي عليه بصفته  بالمصروفات.
 و ذكر المدعي شرحا لدعواه ،انه من العاملين بوزارة المالية بوظيفة وكيل حسابات  - بالدرجة الثالثة التخصصية  اعتبارا من 31/11/1998 - وكانت له مدة خبرة عملية قضاها بشركة مصر للنقل والخدمات السياحية في الفترة من 1/1/1990  حتى 30/11/1998 وعند تقديم مسوغات التعيين أثبت هذه المدة بالاستمارة 103ع.ح - إلا أن جهة الإدارة رفضت  ضم هذه المدة إلي مدة خدمته الحالية  بالمخالفة لصحيح حكم القانون فأقام دعواه الماثلة ابتغاء القضاء له  بالطلبات سالفة الذكر .
 و تدوول نظر الدعوى بهيئة مفوضي الدولة  على النحو الثابت بمحاضر الجلسات  -  وبجلسة 25/11/2000 قدم وكيل المدعى صحيفة معلنه بتصحيح اسم المدعي وتعديل طلباته بإضافة طلب جديد وهو الحكم بترقية المدعى إلي الدرجة الثانية الوظيفية اعتبارا من 1/9/2000 طبقا لقرار وزير التنمية  الإدارية رقم 620/2000 ، وبجلسة 24/3/2001 تقرر حجز الدعوى للتقرير .
 وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي   القانوني ،ارتأت  في ختامه الحكم :-
أولا :- بالنسبة للطلب الأول بقبوله  شكلا ورفضه  موضوعا وإلزام المدعي مصروفات هذا الطلب .
ثانيا:- بالنسبة للطلب الثاني بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الطلب وإحالته بحالته إلي محكمة القضاء الإداري للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات .
 وتدوولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت تفصيلا بمحاضر الجلسات - وبجلسة 20 / 3 / 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 6/9/2005 وفيها قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم - وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته لدي  النطق به.

     المحكمة

 بعد الإطلاع علي  الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد  المداولة .
 ومن حيث أن حقيقة ما يهدف إليه المدعي من دعواه وفقا للتكييف القانوني السليم وطلباته المعدلة هو طلب الحكم :-  بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع :-
أولا:-   بأحقيته   في ضم مدة خبرته العملية التي قضاها بشركة مصر للنقل والخدمات السياحية خلال الفترة من 1/1/1990 حتى 30/11/1998  وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيا:- الغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي الدرجة الثانية الوظيفية  وما يترتب علي ذلك من آثار            مع  إلزام جهة الإدارة المصروفات.
 ومن حيث أنه عن الطلب الأول للمدعي بأحقيته في ضم مدة خبرته العملية التي قضاها بشركه مصر للنقل والخدمات السياحية خلال الفترة من 1/1/1990 حتى 30/11/1998 وما يترتب علي ذلك من آثار .
 ومن حيث أنه عن شكل هذا الطلب :- فإنه بهذه المثابة يعد من قبيل طلبات التسويات التي لا تتقيد المنازعة بشأنه بمواعيد وإجراءات دعاوى الإلغاء -وإذ استوفت  هذا الطلب سائر اوضاعه الشكلية  والإجرائية المقررة قانونا - فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلا .
 ومن حيث أنه عن موضوع هذا الطلب :-
 ومن حيث أن المادة 27 من  قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمعدله                       بالقانون رقم115/1983 على " ...............................................................................................
 كما تحسب مدة الخبرة العملية التي  تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة  على أساس أن تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصي خمس علاوات من علاوات درجه الوظيفة المعين عليها العامل ، بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل ، ولا يسبق زميلة المعين فى ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء  من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر".
 ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية ".
ومن حيث أنه صدر  نفاذا لذلك وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983  والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية رقم 71 لسنة 1988 وكذلك بقرار وزير التنمية الإدارية رقم 5 لسنة 1989   ولقد نصت  المادة الأولى من هذا القرار على أن :-
" يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية : -
1 -المدد التي تقضي بإحدى الوزارات  والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام .
2- مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال  بها قانون من قوانين الدولة - ويعتد في ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة .
  3- مدد الاشتغال بالمدارس الخاضعة لأشراف الدولة .
4- المدد التي تقضي بأحدي الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادرة بتشكيلها قوانين أو مراسم أو قرارات جمهورية -
5- المدد التي تقضي في حكومات الدول العربية  أو  حكومات  الدول الأجنبية .
6- المدد التي تقضي في أحدي الهيئات والمنظمات الدولية التي تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها .
7- المدد التي تقضي بالمصارف التي تقبل الحكومة ضمانتها ".
 وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن : " يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار مايأتي:-
1- مدد العمل في الوزارات والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام  تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت في وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل - ويرجع في تقدير ذلك إلي لجنة  شئون العاملين. 
2- مدد التمرين التي تنص القوانين واللوائح بضرورة تقتضيها بعد الحصول علي المؤهل العلمي كشرط لمزاولة المهنة تحسب بالكامل مدة خبرة في الوظيفة التي يعين عليها الموظف وفقا للأوضاع السابقة سواء كان التمرين في الحكومة او هيئة معتمده من الحكومة.                

3-المدد التي تقضي في التطوع أو التكليف في الوظيفة  المدنية أو العسكرية المختلفة تعتبر في حكم مدة الخدمة الحكومية وتسري عليها.
4- مدد العمل التي تقضي في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة ارباعها بالشروط الأتية :-
         أ- ألا تقل المدد السابقة عن سنه .
         ب- أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة الوظيفة التي يعين فيها العامل ويرجع في ذلك إلي لجنة شئون العاملين.
5- مدد العمل التي تقضي في حكومات الدول العربية والأجنية  تحسب كاملة بشرط إلا تقل عن سنه وان تكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين عليها الموظف ويرجع في تقدير ذلك إلي لجنة شئون العاملين .
 وتنص المادة الثالثة من ذات القرار علي أن :- " يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة لوظيفة المعين عليها مضافا إليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنه من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها والتي تزيد علي الحد الأدنى المطلوب توافرها لشغل الوظيفة  بحد أقصي قدرة خمس علاوات وبشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر .
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار علي أن :-" يصدر بحساب مدة الخبرة السابقة قرار من السلطة المختصة او من تفوضه في ذلك".
 وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن " تسرى أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين في الخدمة وقت العمل به المعينين بها اعتبارا من 12 /8/ 1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد ألا يجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه في حساب هذه المدة.
 أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها".
 ومن حيث أن مفاد  ما تقدم وأن المادة (27/2)  من قانون  نظام العاملين المدنيين بالدولة تضمن حكمين أولهما :-  يتعلق بعدد العلاوات التي يجوز منحها للعامل نتيجة حساب مدة خبرته السابقة بواقع علاوة عن كل سنه يتم حسابها بحد أقصي خمس علاوات مع مراعاة عدم تجاوز مرتب زميلة المعين معه في الجهة والوظيفة ذاتها .
والثاني :- يتعلق بعدد سنوات الخبرة الجائز حسابها والأقدمية الأفتراضيه علي ذلك ومن ثم يكون لمن تقدم لحساب مدد خبرته العملية السابقة تطبيقا لها الحق في إرجاع أقدميته في التاريخ الفرضي لبدايتها وبمراعاة قيد الزميل وفقا للقواعد التي وضعتها لجنة الخدمة المدنية والتي صدر بها قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547/1983 المشار إليه والتي أوضح في مادته الأولي مدد الخبرة التي يجوز حسابها وحدد في المادة الثانية منه شروط ضمها واستلزم بصريح نص المادة الخامسة منه ضرورة ذكر هذه المدة في الأستماره 103ع.ح ضمن مسوغات التعيين والا سقط حق الموظف في حساب هذه المدة .
 ومن حيث إنه تأسيسا علي ما تقدم - ولما كان الثابت بالأوراق أن  الجهة الإدارية المدعي عليها قد رفضت ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمدعي - والتي قضاها بشركة مصر للنقل والخدمات السياحية خلال الفترة من 1/1/1990 حتى 30/11/1998 استنادا إلي أن الشركة سالفة الذكر لم تنشأ بقانون أو مرسوم أو قرار جمهوري ولكنها أنشأت بقرار وزاري - قرار وزير الدولة لشئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 144/1983 - ومن ثم تكون جهة الإدارة قد أعملت صحيح حكم القانون بحسبان أن المشرع  اشترط بالبند رابعا من المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 5547/1983 سالف الذكر - من أن المدد التي تضم كمدة خبرة عملية يجب ان تكون قد قضيت بشركة قد صدر بتشكليها قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري - ومن ثم يضحي هذا الطلب منهار الأساس خليقا بالرفض .
 ومن حيث أنه عن مصروفات هذا  الطلب فيتعين القضاء بإلزام المدعي بها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .ومن حيث أنه عن الطلب الثاني للمدعي بإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي الدرجة الثانية الوظيفية وما يترتب علي ذلك من آثار .
 ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا ان بحث الأختصاص بنظر الدعوى يسلبق بحث شكلها وموضوعها وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها دون انتظار دفع من الخصوم وذلك لان قواعد الاختصاص أمام محاكم مجلس الدولة سواء كان ولائيا أو نوعيا أو محليا من النظام العام .
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية  العليا في الطعن رقم 1226/28ق. عليا الصادر بجلسة 9/6/1987 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا - السنة 32قضائية - الجزء الثاني ص 1368 ).
 ومن حيث أن المادة (10) من قانون مجلس الدولة  الصادر بالقانون رقم 47/1972 تنص علي أن :- " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :-
أولا :- ................................  
 ثانيا:- ................................
ثالثا :- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .
رابعا:- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلي المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي ......................... ".
 وتنص  المادة (13) من ذات القانون على أن " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها بالمادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية  أو التأديبية .
 و تنص المادة (14) من ذات  القانون علي أن :- " تختص المحاكم الإدارية :-
1- بالفصل في طلب إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متي كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات .
2-  بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم".
3- ...................................................................................................................................
 ومن حيث أن  مفاد ما تقدم - وفي ضوء ما أستقر  عليه قضاء  المحكمة الإدارية العليا - أن محكمة القضاء الإداري  هي صاحبة الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية  المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة - عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية - كما أن المشرع قد حدد اختصاص المحاكم الإدارية علي سبيل الحصر بنظر المنازعات المتعلقة بالفصل في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين  في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات والقرارات الإدارية الصادرة بالإحالة إلي المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي - وطلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكآفات وذلك شريطة أن تكون تلك المنازعات متعلقة بالموظفين العموميين من  المستوي الثاني والمستوي الثالث ومن يعادلهم وفقا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58/1971- الملغي - والتي تعادل الدرجة الثالثة  الوظيفية وما دونها من درجات قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978.
 (راجع  في هذا المعنى أحكام  المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 824/38ق.عليا جلسة 24/6/1995- 3334/40ق.عليا جلسة 10/4/1999  ) .
 ومن حيث أنه بأعمال ما تقدم علي وقائع الدعوى الماثلة - ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي الدرجة الثانية الوظيفية وما يترتب علي ذلك من آثار.
 ومن حيث أنه ولئن كان المدعي يشغل الدرجة الثالثة الوظيفية - إلا أن القضاء بأحقية المدعي في طلب هذا سوف يؤثر في شاغلي الدرجة الثانية الوظيفية وهو ما لا تملكه ولا تخص به المحاكم الإدارية وانما ينعقد الاختصاص نوعيا  بنظره لمحكمة القضاء الإداري - وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر هذا الطلب  وإحالته  بحالته إلي محكمة القضاء الإداري - للاختصاص - أعمالا لحكم المادة  110  من قانون المرافعات .

 ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ليس حكما   منهي  للخصومة  في الدعوى - ومن ثم يتعين إبقاء   الفصل في مصروفات  هذا الطلب للمحكمة المختصة - عملا بمفهوم المخالفة لنص  المادة 184 من قانون المرافعات.


فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-
   أولا :- بالنسبة للطلب الأول للمدعي بقبوله شكلا ورفضه موضوعا - وإلزام المدعي بمصروفات هذا الطلب .
ثانيا:- بالنسبة للطلب الثاني للمدعي بعدم اختصاص المحكمة  نوعيا بنظر الطلب  ، وإحالته  بحالته  إلي محكمة القضاء الإداري للاختصاص مع أبقاء الفصل في مصروفات هذا الطلب .
سكرتير المحكمة                                                                      رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 423 - لسنــة 49 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

  23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها
 بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2005
 برئاسة السيد الأستاذ المستشار          / عبد الفتاح السيد احمد عبد العال            ورئيس المحكمـــــــــة
 وعضوية السادة الأساتذة المستشارين    / السيد سامي السيد العوانـــــــــى           عضو المحكمـــــــــــة 
                                             و/ عصام عبد اللطيف عبد الرحمن           عضو المحكمــــــــــة 
 وحضور السيد الأستاذ المستشار           / سامح عبد الفتاح حــــــــــرب            مفوض الدولـــــــــــة
 وسكرتارية السيد                             / عصام الدين محمد إبراهيــــم            أمين الســــــــــــــــر


     الوقائـــــــــع

            أقام المدعون الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/3/2002 وطلبوا في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف مقابل جهود غير عاديه بنسبة 60% من المرتب الاساسى شهريا وذلك من تاريخ 3/8/1997 مع إلزام جهة الإدارة بالصرف مستقبلا وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
           وقال المدعون شرحا لدعواهم , أنهم يعملون بقسم العمليات بمستشفى الفيوم العام ومازالوا يعملون بقسم العمليات فتقدموا إلى لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم 650/2001 وأوصت اللجنة بأحقيتهم بتاريخ 22/12/2001 بيد أن جهة الإدارة رفضت التوصية الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر .
        وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بالأوراق حيث قدم المدعون سندا لدعواهم أربع حوافظ مستندات طويت على المستندات المبينة باغلفتها وقدم نائب الدولة حافظة مستندات طويت على بيانات الحالة الوظيفية للمدعين .
          وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف بدل الجهود غير العادية بنسبة 40% من المرتب الاساسى لكل منهم اعتبارا من 19/3/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
     و تدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضرها , حيث حددت لنظرها جلسة 3/9/2003 وبجلسة 27/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 24/7/2005 وبها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة 6/9/2005 وبها قررت المحكمة التأجيل إداريا لجلسة اليوم 27/9/2005 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

     المحكمة 

        بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
       ومن حيث أن المدعيين يطلبون الحكم بأحقيتهم في صرف مقابل الجهود غير العادية طبقا لقرار وزير الصحة رقم 287/1997 بنسبة 60% من المرتب الاساسى اعتبارا من 3/8/1997مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
      ومن حيث أن المادة "63" من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي أن " ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي  بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون علي غير ذلك ..."
وتنص المادة "25" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 علي أن " يقدم الطلب إلي قلم كتاب المحكمة بعريضة موقعه من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب ....... وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب ......... ويعتبر مكتب المحامي الموقع علي العريضة محلا مختار للطالب .........".
      ومن حيث أن مفاد ما تقدم أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة واحدة فردا واحدا سواء كان شخصيا طبيعيا أو شخصيا اعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بتعيير المدعي أو الطالب في المادة"63"  من قانون المرافعات  والمادة (25) من قانون مجلس الدولة وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركز قانوني متميز ومستقل لا يختلط قانونا بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيرة ولا يجوز الاستثناء من الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم متماثلة أم متعددة ومتغايرة إلا في الحالات التي تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للاختصاص أو التجزئة علي النحو الذي يفترض قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية لأتقبل التجزئة في دعوى واحدة بتعدد المدعين في صحيفتها
 والمناط في ذلك يتحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية  هو أمر يرجع في تقديره إلي المحكمة وفق ما تراه من ظروف الدعوى وبغير  تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانونا أن يتعدد أشخاص في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت  طلباتهم في موضوعها وألا كانت الدعوى غير مقبولة بحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة .
" يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 506 لسنه 9 ق ع جلسة  16/5/1968 - مجموعه 15 سنه ج2 ص 1040 وكذا  حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 9129 لسنه 52ق - جلسة 27/11/2000"
         ومن حيث أن من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن من مقتضيات حسن سير العدالة وتنظيمها أن ترفع  الدعوى من مدعي بصحيفة يحدد فيها طلباته علي وجه الدقة بالشروط والأوضاع التي حددها المشرع في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 وقانون المرافعات المدنية والتجارية أما الجمع بين مدعين متعددين حتى ولو تعددت طلباتهم  في صحيفة واحدة يكون سائغا قانونا إذا كانت تربطهم جميعا رابطة واحدة إذ أنه لا يستساغ أن تضم صحيفة  الدعوى أكثر من مدعي إلا في حالة وحدة المصلحة بين هؤلاء المدعين حتى يمكن جمع طلباتهم في صحيفة واحدة دون أن  يلحقها البطلان - مناط ذلك - تحقق المصلحة في توجيه الخصومة فإذا لم تكن هناك وحدة في المصلحة فلا يجوز جمع المدعين  في صحيفة واحدة  حتى لا يعرقل هذ1 الأمر سير العدالة بالدقة والموضوعية المطلوبة ومرد ذلك في النهاية إلي تقدير المحكمة وفقا لما تراه المحكمة من ظروف الدعوى .
" يراجع في هذا المعني حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 8277 لسنه 44ق ع جلسة 30/12/44ق ع جلسة 30/12/2001 وكذا الطعن رقم 2698 لسنه 30 ق جلسة 13/1/1988 والطعن رقم 1326 لسنه 41 ق ع جلسة 4/12/2001".
          ومن حيث أنه لما تقدم, وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بصحيفة واحدة من مدعين متعددين يطالب كل منهم أحقيته في صرف مقابل الجهود غير العادية محل الدعوى وذلك وفقا لمركزه القانوني من حيث ظروف وظيفته وطبيعتها ومسماها ودرجتها وتاريخ شغلها وهو ما يختلف فيه المدعون وفقا لبيانات حالاتهم الوظيفية بما يكون معه لكل مدع مركزه القانوني المستقل القائم بذاته الذي لا يختلط بالمركز القانوني لغيره من المدعين ولما كانت لكل مدع مصلحته الشخصية  الذاتية  المستقبله في اقتضاء مقابل الجهود غير العادية المطالب به مما تكون معه الدعوى قد أقيمت من مدعين متعددين لا يجمعهم مركز قانوني واحد غير قابل للاختصاص أو التجزئة كما لا تربطهم وحده المصلحة مما لا مسوغ معه قانونا لرفع الدعوى بصورة جماعية في صحيفة واحدة الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لجماعيتها .
         ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة "184" من قانون المرافعات .
                                                        فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لجماعيتها , وألزمت المدعين المصروفات .
                   سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

[الطعن رقم 15 - لسنــة 47 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

  23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2005 .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال                          رئــــــــــــــــــــــيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد أحمد حسن ابراهيم                                 عضـــــــــو المحكمـــــــــــــة
                                   و/  محمد شفيق السيد الهلالى                               عضـــو المحكمــــــــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/أحمد عبد الجليــــــــــل                                    مفـوض الدولــــــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــد / فؤاد حامد إبراهيــــــــــــم                                   سكرتير المحكمــــــــــــــــــة


     الإجراءات 
      أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/10/1999 وطلبت فى ختامها الحكم بأحقيتها فى ضم مدة خدمتها السابقة وهى سبعة سنوات والتى تبدأ من 12/5/1990 وحتى 15/8/1997 وما يترتب على ذلك من آثار .مع إلزام المدعى عليه المصروفات.
    وذكرت المدعية شرحا لدعواها أن لها مدة خدمة سابقة بمستشفى الفيروز ( قطاع خاص ) من تاريخ 12/5/1990 وحتى 15/8/1997 تاريخ تقديم الاستقالة وبداية التعيين بوزارة الصناعة والثروة المعدنية بتاريخ 24/8/1997 وتم التأمين عليها بالقطاع الخاص 0 وطالبت الجهة الإدارية بضم هذه المدة إلا أن الجهة الإدارية رفضت رغم وجود المستندات  الدالة على ذلك مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة للحكم لها بطلباتها سالفة الذكر.
         وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير ، وقد أودعت تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه  الحكم بقبول الدعوي شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية فى احتساب مدة ممارستها مهنة المحاسبة فى الفترة من 12/5/1990 حتى 2/8/1997 كمدة خبرة عملية على النحو الوارد بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .    
      وتدوول نظر الدعوى بجلسات هذه المحكمة وذلك على النحو المبين بمحاضرها قدم خلالها الحاضر عن المدعية حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافهما كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها ضم مدة خدمتها السابقة بمهنة المحاسبة اعتبارا من 12/5/1990 وحتى 2/8/1997 وقدم الحضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها.
        وبجلسة 20/3/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/9/2005 إلا أنه تم تأجيل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم 27/9/2005 والتى فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

     المحكمـة

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة  قانونا.
 ومن حيث إن المدعية تهدف إلى طلب  الحكم  بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتها فى ضم مدة خدمتها السابقة بمستشفى الفيروز بوظيفة محاسبة فى الفترة من 12/5/1990 حتى 2/8/1997إلى مدة خدمتها الحالية بوزارة الصناعة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية  وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .    
      ومن حيث إن البحث فى الاختصاص سابق على التصدى للبحث فى شكل الدعوى أو موضوعها باعتبار أن الاختصاص يدور مع ولاية المحكمة وجودا وعدما لذلك يجب على المحكمة التصدي لبحثه من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد الخصوم بحسبانه من النظام العام لتعلقه بنوع الدعوى.

  " يراجع فى هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 807 لسنة 10ق.عليا - جلسة 10/12/1996" والطعن رقم 2238 لسنة 32ق عليا - جلسة 4/1/1994"
    ومن حيث إن المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تصن على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ....."
     وتنص المادة "14" من ذات القانون على أن :
" تختص المحاكم الإدارية 1- بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العمومين من المستوي الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات0
2- بالفصل فى المناعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم .."
      ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن توزيع الاختصاص بين محكمة  القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوي الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 والذى يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.

   " يراجع فى هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1180 لسنة 44ق عليا - جلسة 6/1/20020"
     ومن حيث إنه إعمالا لما سبق ولما كان الثابت من الأوراق وحسبما يتضح من حافظة مستندات المدعية المقدمة بجلسة 20/3/2005 أن المدعية تشغل الدرجة الثانية الوظيفية اعتبارا من 1/1/2005 وهى ضمن درجات المستوى الوظيفى الأول والذى يندرج ضمن اختصاص محكمة القضاء الإدارى الأمر الذى ينحسر معه الاختصاص النوعى لهذه المحكمة عن نظر الدعوى وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى ويضحى متعينا إحالتها بحالتها إليها عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات  0
     ومن حيث إنه يتعين إرجاء الفصل فى المصروفات لحين صدور الحكم المنهى للخصومة فى النزاع للوقوف على أى من الخصوم هو الخاسر لدعواه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات للاختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة                         رئيس المحكمة

[الطعن رقم 192 - لسنــة 50 ق جلسة 26 / 09 / 2005]

  22/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع وملحقاتها0
بالجلسة المنعقدة علنا ف يوم الاثنين الموافق 26/9/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / محمد نجيب مهدى محمد                                رئيس المحكمة 
وعضوية كل من
السيد الأستاذ المستشار                        / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب                       مستشار أ
                                                و / ناصر محمد عبد الظاهر                             مستشار ب
وحضور السيد الأستاذ النائب                    / شريف عوف                                        مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــد                         / سامي شوقي                                        سكرتير المحكمة


     الوقائع 
   بتاريخ 28/1/2003 أقام المدعى دعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة القرار وزير الشغال العامة والموارد رقم 180 لسنة 1993 والمقابل النقدي  عن وجبة غذائية  اعتبارا من 1/7/1986 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات0
   وذكر المدعى شرحا لدعواه انه يعمل بمحطة الميكانيكا والكهرباء التابعة لشرق الدلتا بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوظيفة كهربائي سائق ديزل بالدرجة الرابعة وانه تبعا لذلك يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية عملا بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرارات رئيس مجلس الوزارء أرقام 955، 956 لسنة 1983 و 711 لسنة 1986 وقرارات وزير الأشغال أرقام 180 لسنة 1993 و 139 لسنة 1998 وانه من المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 197.

   وأضاف انه تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق قيد  تحت رقم 820 لسنة 2002 وومن ثم فان يستحق صرف هذا البدل بنسبة  طبقا للقرار رقم 180 لسنة 1993 والمقابل النقدي عن وجبة غذائية اعتبارا من 1/7/  1986او تاريخ تعينه أيهما أقرب.
   وأختتم  المدعى عريضة دعواه بطلباته سالفة البيان.   
    وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وأودعت الهيئة تقريرا مسببا بالراى القانوني في الدعوى.

  وعين لنظر الدعوى جلسة 18/10/2004   وتدوولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث  قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه التمس في ختامها الحكم أصليا  بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية ببور سعيد واحتياطيا رفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات وأودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه وبجلسة 20/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
     المحكمة
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
 من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لنسب الواردة بالقانون والمقابل النقدي عن وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيها شهريا اعتبارا من 1/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية  المصروفات.
  ومن حيث انه عن الدفع بعدم الاختصاص المحلى لمحاكم مجلس الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتي تثار في أية حالة كانت عليها الدعوى وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث في اختصاصها فاذ ثبت لها عدم وجوده تقضى بعدم اختصاصها.
"  المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 58 لسنة 25 ق جلسة 21/4/1984 مج سنة 29 ص 1039
  ومن حيث انه لكى ينعقد الاختصاص لأحدى المحاكم الإدارية محليا أن تتوافر في الجهة الإدارية التي تدخل في النطاق إقليمي لها الإمكانيات التي تحقق الغاية التي استهدفها الشارع من نشر المحاكم الإدارية الأقاليم وان تتوافر في هذه الجهة الشخصية المعنوية بالمفهوم القانوني الدقيق.

" المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1023 لسنة 26ق جلسة 15/6/1985 مج سنة 30 ص 1308
   ومن حيث أن مفاد ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى من العاملين بمحطة صرف شندورة التابعة لإدارة محطات بالاسماعلية التابعة لهيئة محطات السويس ومن ثم فان الدعوى الماثلة تخرج عن دائرة الاختصاص المحلى المنعقد لهذه المحكمة وتدخل ضمن اختصاص المحكمة الإدارية بالاسكندرية ويتعين القضاء بإحالة الدعوى إليها بحالتها للاختصاص عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات.  ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة في الدعوى ومن ثم يتعين إبقاء الفصل في المصروفات  للمحكمة المختصة بالفصل في الدعوى وفقا لمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : ــ  بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالاسماعلية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
    سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 127 - لسنــة 50 ق جلسة 26 / 09 / 2005]

  22/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

" بسم الله الرحمن الرحيم "
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية لوزارة الدفاع والرى

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الاثنين  الموافق 26/9/2005
برئاسة السيدالاستاذ المستشار           / محمد نجيب مهدى محمد                                     رئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار        / فتحى محمد السيد هلال                                    عضو المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار         / محمود سلامه خليل                                        عضو المحكمة
وحضور السيد الاستاذ المستشار          / شريف عــــــــــوف                                       مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد                              / سامى شوقـــى                                             سكرتير المحكمة


     الوقائع
  أقام المدعيان هذه الدعوى بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذهه المحكمه بتاريخ 12/1/2001 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيتهما فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفه والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائيه شهريا طبقا للقانون رقم 26 لسنه 1982 وتعديلاته والقرارات الوزاريه المنفذه له مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه وذلك اعتبارا من تاريخ تعينهما والزام الجهة الاداريه المصروفات .
وذكر المدعيان شرحا لدعواهما انهما يعملان بهندسه رى جنوب التحرير التابعه للاداره العامه لرى غرب البحيره بوظيفه بحار ورفع حشائش بالدرجه الرابعه وانهما يستحقان صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفه بنسبة 60% من اجره الاصلى شهريا وممقابلا نقديا عن الوجبه الغذائيه قدره خمسه عشر جنيها شهريا وذلك وفقا للقانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرارات رئيس مجلس الوزراءا ارقام 955 ، 956 لسنه 1983 ، 711 ، 1986 ) وقرارى وزير الاشغال ؤرقمى 180 لسنه 1983 ، 139 لسنه 1998 ) وقد طالب الجهة الادارية بصرف تلك المستحقات دون جدوى فتقدم بطلب الى لجنه فض المنازعات والتى اصدرت توصيتها باحقيتهما فى الصرف الا ان الجهة الاداريه امتنعت عن تنفيذ تلك لتوصيه مما حدا بهما لاقامة دعواهما الماثله 0
واختتم المدعيان صحيفه دعواهما بطلباتهما سالفه الذكر وقد ارفقابها سندا لدعواهما حافظه مستندات طويت على المستندات المعلاه غلافها .

وقد تدوولت الدعوى لدى هيئه مفوضى الدوله على النحو الثابت بمحاضرها .
وقد اودعت تقريرا مسببا برايها القانونى فى الدعوى ارتات فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفه بنسبه 60% من الاجر الاصلى ومقابل نقدى عن الوجبه الغذائيه قدره خمسه عشر جنيها اعتبارا من 7/1/1998 والزام الاداره المصروفات .
وقد تحددت لنظر الدعوى امام المحكمه جلسه 18/4/2005 ثم تدوولت بجلساتها على النحو المثبت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الدوله حافظه مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها كما قدم مذكره دفاع طلب فى ختامها الحكم اصليا بعدم اختصاص المحكمه محليا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها من اكثر من مدعى وعلى سبيل الاحتياط بعدم قبول الدعوى لسابقه الفصل فيها بالنسبه للمدعى الاول ومن باب الاحتياط الكلى رفض الدعوى والزام المدعيين المصروفات .
     وبجلسه 18/7/2005 قررت المحكمه اصدار حكمها فى الدعوى بجلسه اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به
     " المحكمة "

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .

ومن حيث ان المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيتهما فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفيه بنسبة 60% من اجرهما الاصلى شهريا ومقابلا نقديا عن الوجبة الغذائيه قدره خمسه عشر جنيها شهريا وذلك اعتبارا من تاريخ تعينهما ومايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه والزام الجهة الاداريه المصروفات.
ومن حيث انه عن الاختصاص:-
ومن حيث ان البحث فى الاختصاص سابق على بحث شكل وموضوع الدعوى بحسبانه بدور مع ولايه المحكمه وجودا وعدما لذلك يجب عهلى المحكمه ان تتصدى لبحثه من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع من احد الخصوم.

ومن حيث ان المادة رقم 5 من القانون 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدوله تن صعلى ان " يكون مقار المحاكم الاداريه فى القاهره والاسكندريه ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس فى القيام على تنظيمهاوحسن سير العمل بها.
ويجوز انشاء محاكم اداريه فى المحافظات الاخرى بقرار من رئيس المجلس ..... وتحدد دوائر اختصاص كل محكمه بقرار من رئيس مجلس الدوله واذ اشتمل اختصاص المحكمه اكثر من محافظه جاز لها ان تنعقد فى عاصمه اى محافظه من المحافظات الداخله فى اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة.
ومن حيث انه تنفيذا لهذا فقد صدر قرار رئيس مجلس الدوله رقم 396 لسنه 1972 بشان تعيين المحاكم الاداريه وتعيين دائرة اختصاص كل منها ونص فى المادة رقم (1) على ان " تعين المحاكم الاداريه وتحدد دائرة اختصاص كل منها على النحو الاتى :-
اولا : مدينة القاهرة.

2- محكمه ادارية لنظر المنازعات الخاصة بوزارات التعليم العالى والتربيه والتعليم والثقافة والاعلام والقوى العاملة والسياحة والهيئات والمؤسسات العامة التابعه لهذه الوزارات كما تختص بمنازعات المحافظات المتعلقه بمهام الوزارات المذكورة .
ثانيا : فى مدينه الاسكندرية :-
        محكمه اداريه لنظر المنازعات الخاصه بوزاره النقل البحرى والهيئات والمؤسسات التابعه لها ومصالح الحكومة    فى محافظات الاسكندريه والبحيره ومطروح.

ثم صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 188/1996 ونص فى الماده الاولى منه على ان ينشا دائرة ثانيه بالمحكمه الاداريه بمدينه الاسكندريه 000 ويبدا العمل بها اعتبارا من اول اكتوبر سنه 1996 وتنص الماده الثانيه على انه " تختص الدائره الثانية بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 47 لسنه 1972 المشار اليه والخاصه بمحافظه البحيرة.
ومن حيث انه باعمال ما تقدم على وقائع الدعوى الماثله ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعين يعملان بهندسة رى جنوب التحرير التابعه للادارة العامه لرى غرب البحيره بوظيفه بحار ورفع حشائش ومن ثم فان الاختصاص بنظر الدعوى الماثله يخرج عن نطاق هذه المحكمه محليا ويندرج فى اختصاص المحكمه الاداريه بالاسكندريه - الدائره الثانيه الامر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمه محليا بنظر الدعوى والامر باحالتها بحالتها الى المحكمه الاداريه بالاسكندريه - الدائره الثانيه للاختصاص عملا بنص الماده (110) من قانون المرافعات.
ومن حيث ان الحكم بعدم الاختصاص والاحالة غير منه للخصومة فمن ثم يتعين ارجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفه لنص الماده (184) مرافعات.
" فلهذه الاسباب "

حكمت المحكمه :-  بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وأمرت باحالتها بحالتها الى المحكمه الاداريه بالاسكندريه
- الدائره الثانيه - للاختصاص وابقت الفصل فى المصروفات.

                            سكرتير المحكمة                                                     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 424 - لسنــة 46 ق جلسة 26 / 09 / 2005]

  22/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 26/9/2005.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد     نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناصر محمد عبد الظاهر     نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود سلامة خليل      نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ     / أحمد عبد الجليل             مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                     / سامي شوقي                  أمين سر المحكمة


     "الوقائع"

 أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات بتاريخ 2/12/1998 حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 2279 لسنة 53 ق وطلب في ختامها الحكم أولاً: بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم تعيينه في وظيفة مدرس . ثانياً تعيينه في وظيفة مدرس لغة عربية بإدارة العياط التعليمية وفي حالة عدم وجود درجات خالية بتكليفه بعمل إداري بنفس الإدارة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر  المدعي شرحاً لدعواه أنه خلال شهر أغسطس عام 1997م أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن مسابقة للتعيين في وظيفة مدرس من حملة المؤهلات العليا ونظراً لحصوله علي ليسانس دار العلوم من جامعة القاهرة عام 1995 تقدم لهذه المسابقة للتعين في وظيفة مدرس لغة عربية بإدارة العياط التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وبتاريخ 5/11/1998 أرسلت مديرية التربية والتعليم (خطاب ترشيحه في تلك الوظيفة ولاستكمال مسوغات التعيين وتوجه مباشرة ومعه خطاب الترشيح إلا أنه فوجئ أن مديرية التربية والتعليم أوقفت تعيينه بناء علي خطاب من الجهات الأمنية وبتاريخ 30/8/1998 تقدم بشكوى لوكيل وزارا التربية والتعليم بالجيزة دون جدوى مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة .
وأضاف المدعي أنه قد أصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء عدم تعيينه وتعيين زملائه .
وأختتم المدعي صحيفة دعواه بطلبات سالفة الذكر .
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من العدوى أمام المحكمة المذكورة جلسة 10/1/1999 وفيها أصدرت حكمها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
ونفاذاً لذلك الحكم فقد وردت الدعوى لهذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم .
وقد تدوولت الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي خطاب ترشيح المدعي وإفادة من مدرسة العطف الإعدادية تفيد مدة عمل المدعي بها والشكوى المقدمة من المدعي للجهة الإدارية لعدم تعيينه كما قدم صحيفة معلنة باختصام محافظ الجيزة في الدعوى وتعديل طلباته إلي الحكم بإلغاء القرار السلبي بعدم تعيينه وتعيينه في وظيفة مدرس لغة عربية بإدارة العياط التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وإلزام الجهة الإدارية أن تؤدي له مبلغ 30000 جنيهاً تعويضا ًله عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء القرار الطعين وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسبباً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيين المدعي شكلاً وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من أثار قانونية .

ثانياً: بقبول طلب التعويض شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في اقتضاء التعويض الذي تقدره المحكمة وتراه جابراً للأضرار التي لحقت به وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد تحددت لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 1/12/2003 ثم تدوولت بجلساتها علي النحو المثبت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات طويت علي صورة من القرار رقم 4648 لسنة 1997م والصادر بتعيين زملاء المدعي وطويت الثانية علي صور من إقرارات استلام العمل لزملاء المدعي كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أولاً بالنسبة لطلب المدعي بإلزام جهة الإدارة بالتعيين أصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري واحتياطياً رفض الدعوى . ثانياً. بالنسبة لطلب المدعي إلزام جهة الإدارة بالتعويض أصلياً عدم قبوله لتقديمه بالمخالفة للقانون واحتياطياً رفض الطلب وإلزام المدعي المصروفات في أي حالة من هذه الحالات .
وبجلسة 13/1/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به .

     "المحكمة"
 بعد مطالعة الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة القانونية .
 من حيث أن المدعي يهدف بدعواه وفقاً لطلباته المعدلة إلي الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً: بإلغاء قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة رقم 4648 لسنة 1997 الصادر في 28/10/1997 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس لغة عربية وما يترتب علي ذلك من أثار.
       ثانياً بأحقيته في الحصول علي التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء ذلك القرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإنه لما كان التكليف القانوني السليم لطلبات المدعي هو إلغاء قرار تخطية في التعيين في وظيفة مدرس لغة عربية ومن ثم يضحي الدفع في غير محله ويتعين رفضه .
ومن حيث أنه عن شكل طلب الإلغاء فالثابت من الأوراق أن القرار الطعين صدر بتاريخ 28/10/1997 وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعي بذلك القرار في ميعاد محدد أو إعلان به ومن ثم فلا مناص من اعتبار تاريخ تظلمه الحاصل في 10/8/1998 هو تاريخ علمه اليقيني بذلك القرار وإذ لم يتلق رداً علي تظلمه الماثل بادر بإقامة دعواه الماثلة نعياً علي ذلك القرار بتاريخ 2/12/1998 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً ، وإذا استوفي هذا الطلب سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أنه عن موضوع هذا الطلب فإن المادة 18 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أنه :
"...................... ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان علي الوجه الاتي:
1- إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن شغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول علي الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً.
2- فإذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقاً لمدة الخبرة .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع نظم بمقتضي المادة 18 سالفة الذكر الضوابط والمعايير التي يتم علي أساسها التعيين في الوظائف العامة والتي من خلالها يضمن اختبار أفضل العناصر لشغل تلك الوظائف فإذا كان التعيين في الوظيفة المراد شغلها يتم دون امتحان فإنه يتم التفرقة بين فرضين الأول وفيه تكون الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً والثاني حيث تكون الخبرة هي مناط شغل الوظيفة وشرط من شروط التعيين فيها عندئذ تكون الأفضلية في التعيين طبقاً لمدد الخبرة .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري علي أنه إذا كان التعيين في الوظائف العامة هو من الملاءمات التقديرية التي تترخص فيها الجهة الإدارية في حدودها تراه متفقاً مع الصالح العام إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ما نص عليه القانون فيما لو حدد شروطاً للصلاحية ورهين عند المفاضلة في مجال الاختيار بين المرشحين للتعيين بما يحدده من عناصر يراها الشارع لازمة لتبين أوجه الترجيح والمفاضلة فيما بينهم عند التزامهم .

ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد أعلنت بموجب الإعلان رقم 2 لسنة 1997 عن حاجتها لشغل وظائف التدريس ومنها مدرس لغة عربية من الحاصلين علي ليسانس دار العلوم من دفعات 94 ، 95 ، 19996 ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي قد حصل علي الليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم دور مايو سنة 1995 بتقدير مقبول وقد تقدم لشغل وظيفة مدرس لغة عربية طبقاً للإعلان رقم 2 لسنة 1997 وقد تم ترشيحه لشغل الوظيفة وسرعة انتهاء إجراءات تعيينه إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تعيينه وأصدرت القرار المطعون فيه رقم  4648 لسنة 1997 الصادر في 28/10/1997 متضمناً تخطية في التعيين وبمطالبة القرار المطعون عليه والمقدم من الجهة الإدارية المدعي عليها تبين منه تعيين جمعة محمد عبد اللطيف مصطفي الحاصل علي ذات مؤهل المدعي قام 1996 دور سبتمبر بتقدير مقبول .
وحيث أن التعيين في الوظائف العامة هو من الملاءمات التقديرية التي تترخص فيها جهة الإدارة في حدود ما تراه متفقاً والصالح العام .
إلا أن البين من القرار المطعون عليه أن جهة الإدارة لم تعمل صحيح حكم القانون وأهدرت مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وقامت بتعيين الأحدث متخطية المدعي وهو الأقدم تخرجا والأكبر سنا من أخر المعينين .
ومن ثم يكون القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين بوظيفة مدرس قد جاء مخالفاً لأحكام القانون حيث أن تضمن تعيين الأحدث من المدعي والأصغر منه سناً حيث أن المدعي خريج 1995 .
وآخر المعيين خريج 1996 بالرغم من تساويها في التقدير فضلاً عن أن المدعي هو الأكبر سناً الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار .
وحيث أن عن طلب التعويض :
فإن المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة أن مسئولية الإدارة تقوم علي ثلاثة أركان خطأ وضرر وعلاقة سببية .
بأن يشوب مسلك جهة الإدارة في تصرفها خطأ وأن يترتب علي هذا الخطأ ضرر لذوي الشأن وأن يرتبط الخطأ والضرر بعلاقة السببية .
وبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق وعلي النحو الذي أسلفنا أن مسلك جهة الإدارة في تخطي المدعي في التعيين بوظيفة مدرس قد خالف أحكام القانون علي النحو الذي أسلفنا الأمر الذي يقطع بتوافر ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة .
ومن حيث أنه عن ركن الضرر فإن صدور القرار المطعون عليه متضمنا تخطي المدعي في التعيين قد أصابه بأضرار مادية وأدبية فعن الأضرار المادية حرمانه من مباشرة عمله أسوه بزملائه وبقائه خارج نطاق الوظيفة أكثر من ثماني سنوات فضلاً عن تكبده مصاريف التقاضي ، أما انه عن الأضرار الأدبية التي لحقت بالمدعي تمثلت في تدهور حالته النفسية نتيجة تخطية في التعيين بعد أن صدر قرار ترشيحه للعمل وبقاء حياته محلك سر دون تقدم الأمر الذي أصابه بأضرار نفسية بالغة وقد ارتبطت هذه الأضرار بمسلك جهة الإدارة بتخطيه في التعيين برابطة السببية المباشرة الأمر الذي تتوافر معه المسئولية الإدارية مما يتعين معه القضاء بالتعويض المناسب .
ومن حيث أنه من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184 مرافعات .


"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة : أولاً: بقبول طلب الإلغاء شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 4648 لسنة 1997 الصادر في 28/10/1997 من وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين بوظيفة مدرس لغة عربية مع ما يترتب علي ذلك من أثار علي النحو المبين بالأسباب.
ثانياً: أحقية المدعي في تعويض مقداره خمسة آلاف جنيه وألزمت الإدارة المصروفات.
 سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2154 - لسنــة 11 ق جلسة 06 / 09 / 2005]

  2/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى     وكيل مجلس الدولة رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمدى جبريل أبوزيد على
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حســام مالـك عبدالمـــبدى    
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / ميلاد جرجس مهاود      مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد/ صلاح فـؤاد حامــد                سكرتير المحكمة


     أقام المدعون دعواهم الماثلة بإيداع صحيفتها  قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/6/2003م  طالبين فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف  بدل العدوى المقرر بقرار  رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرارى رئيس  مجلس الوزراء رقمى 2577  لسنة 1995م ، 1726  لسنة 1996 وقرار وزير الزراعة رقم 946 لسنة 1997م وذلك بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة من تاريخ شغلهم لها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب  .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بمديرية الطب البيطرى بأسوان  ومن المخاطبين بأحكام  قرارى رئيس مجلس الوزراء  رقمى 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 بشأن تقرير بدل عدوى للمعرضين  لخطرها وقد طالبوا الجهة الإدارية  بصرف هذا البدل لهم ولكن دون جدوى فلجأ الى لجنة التوفيق المختصة ثم أقاموا دعواهم الماثلة بطلباتهم سالفة البيان
وقد أرفق المدعون بعريضة دعواهم حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بها .
وتدوول نظر الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على  النحو الثابت بمحاضر الجلسات  وخلالها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بها ، ثم  تقرر حجز الدعوى  للتقرير .
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى وأودعته لدى المحكمة  .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/6/2005م وفيها قررت  المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر قدم خلاله  الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناًَ .
ومن حيث  أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل العدوى  المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960م وقرارات رئيس  مجلس الوزراء المنفذة له مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الالغاء المنصوص  عليها فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 72وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها  تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل العدوى  لجميع الطوائف المعرضة لخطرها  تنص على أن " يمنح بدل عدوى  للمعرضيين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية :
60 جنية سنوياً  لموظفى  الكادر  الفنى العالى ( أطباء  ، كيميائيون ، مهندسون )
24 جنية سنوياً لموظفى  الدرجة السادسة الفنية والإدارية والكتابية فما فوقها من غير الطوائف السابقة
18 جنية سنوياً لموظفى الدرجة السابعة  ، 12 جنية سنوياً  لموظفى الدرجة الثامنة والتاسعة والعمال .
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة بالأتفاق  مع الوزير المختص  بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة " ..
ونفاذاً لذلك فقد صدرت عدة قرارات لوزير الصحة بتحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى  ولوحدات الأمراض التى يعملون بخدمتها ..
ومن حيث أنه بتاريخ 26/7/1995 قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى  للصيادلة  العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ونصت المادة الأولى  منه على أن " تكون فئة بدل العدوى المقررة  للصيادلة  العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيهاً سنوياً  بحد أقصى  40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة ..
 وبتاريخ 14/10/1995 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة بدل  العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها ونصت المادة  الأولى منه على أن :
" تكون فئة بدل العدوى  ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة  لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة المشار اليه بواقع 360جنية سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر  المقرر لدرجة الوظيفة  "
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن "  تكون فئة بدل العدوى لباقى الطوائف الواردة بقرار رئيس  الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار اليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات  سابقة من غير الوظائف المشار اليها  بالمادة الأولى من هذا القرار كالآتى :
180جنيهاً سنوياً لشاغلى وظائف الدرجات الثالثة  وما يعلوها .
120جنيهاً سنوياً  لشاغلى وظائف الدرجة الرابعة .
96 جنيهاً سنوياً لشاغلى  الوظائف أقل من الدرجة الرابعة .
وذلك كله  بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة "
وحيث أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1726 لسنة 1996 ونصت على أنه " تسرى أحكام قرارى رئيس مجلس  الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 المشار اليهما على جميع الصيادلة  والمهندسين  الزراعيين والكيمائيين وأخصائى  التغذية  وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها  فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 سالف الذكر ، المعاملين  بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة المشار اليه "
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أنه "  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به أعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره " نشر بتاريخ 3/7/1996 .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن التنظيم  الحالى لبدل العدوى  أصبح وفقاً للقرار رقم 1726 لسنة 1996 الصادر من رئيس مجلس الوزراء يشمل  جميع الوظائف المنصوص عليها فى قرارات  رئيس مجلس الوزراء السابقة عليه ، وأن مناط استحقاق هذا البدل هو الخضوع لقانون العاملين المدنيين  بالدولة رقم 47 لسنة 1978 دون أشتراط صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف التى يتعرض شاغلوها لمخاطر العدوى وبغض  النظر  عن موقع عمل كل منهم وبمقتضى القرار رقم 1726 لسنة 1996 اتسع نطاق بدل العدوى ليشمل جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى  التغذية المعاملين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أياً كان موقعهم فى الجهاز  الإدارى بالدولة  ومن ثم تستحق هذه الطوائف بدل العدوى بواقع
360 جنيهاً سنوياً  وبحد أقصى 40% من بداية  الأجر المقرر للوظيفة وأنتهت الجمعية العمومية الى أنه  متى تحقق فى شأن المهندسين  الزراعيين  والكيمائيين وأخصائى  التغذية الخضوع لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978  أستحقوا هذا البدل دونما حاجة الى صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل  كل منهم وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996  الذى لا تملك الجمعية  العمومية له دفعاً ولا تعطيلاً  ( تراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجل س الدولة  رقم 86/4/1384 بجلسة 20/6/1998 ) ..
ومن حيث إنه من جانب آخر ولما كانت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها  لم تتضمن تنظيماً شاملاً  لهذا البدل  بل أحالت فى أحكامها إلى ما ورد فى قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر فى  شأن الطوائف الأخرى غير المسماه وبالتالى  يكون هذا القرار  فيما يتعلق بالطوائف  الأخرى المشار اليها قائماً  ولم ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزراء آنفة البيان ويتعين إتباع الإجراءات التى نص عليها بشأن تحديد هذه الوظائف والتى تستلزم صدور قرار من وزير الصحة  بالأتفاق  مع الوزير المختص ، وبالتالى يكون  هناك شرطان لاستحقاق  تلك الطوائف  لبدل العدوى أولهما أن يكون شاغلاً إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة  طبقاً للإجراءات السالف بيانها ومؤدى ذلك أن أى  قرار صدر أو يصدر عن أى سلطة أخرى غير وزير الصحة بتحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها بدل العدوى  من فنيين  وكتابيين وإداريين  وعمال فى أى جهة من الجهات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يعد صدر من غير مختص  ومنطوياً على أغتصاب السلطة المخولة لوزير الصحة دون غيره مما يشوبه بعيب عدم الإختصاص  الجسيم الذى ينحدر به للعدم  خاصة وأن قرارات  رئيس مجلس الوزراء  الصادرة فى شأن بدل العدوى قد خلت  من أى تفويض لهذا الإختصاص . يراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 86/4/1384 جلسة 17/6/1998 ، وفتواها ملف رقم 86/4/1420 جلسة 2/2/2000"
ولا يغير مما تقدم صدور قرار من وزير الصحة بتحديد وظائف  معينة  لخطر العدوى  وقصرها  على جهات معينة  دون غيرها  كما هو الحال فى قرار وزير الصحة رقم 266 لسنة 1998 إذ أن قرار رئيس الجمهورية قد عهد إلى وزير الصحة  بقرار يصدره تحديد الوظائف التى يتعرض شاغلوها  لخطر العدوى ولم يتضمن هذا التفويض ما يجيز لوزير الصحة اجراء هذا التحديد على أساس مكانى بحيث يورد وظائف ثم يقصر الأمر فى إستحقاق البدل على بعض الجهات الإدارية دون البعض الأخر  ومن ثم فإنه إذا ما تضمن قرار وزير الصحة تحديد وظائف وقصرها على جهات معينة ، فإن ذلك يشكل  خروجاً على مقتضى التفويض ومعارضة الحكم المنصوص عليه فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر الذى جعل مناط استحقاق  هذا البدل هو التعرض لخطر العدوى أثناء مباشرة أعمال الوظيفة أياً كان موقعها طالما أنها وظيفة يتعرض شاغلها لهذا الخطر طبقاً لتحديد الوظائف التى يصدر بها قرار من وزير الصحة ويكون لكل ذى شأن أن يطلب الغاء هذا التحديد الفردى من أغفال لحقه وأن يطلب أداء هذا الحق  ويدرأ منعه عن طريق الدفع بعدد الاعتداد بتلك  الفردية غير المشروعة .
( يراجع فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  ملف رقم 86/4/1420 جلسة 2/2/2000 ، وحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 121 لسنة 26ق . ع جلسة 14/6/1981)
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية الطب البيطرى بأسوان ويشغلون وظائف فنى هندسة ثالث بالنسبة للمدعى الأول وكاتب شئون مالية ثالث بالنسبة للمدعيين الثانى والثالث وكاتب مخازن ومشتريات بالنسبة للرابع ، وكانت تلك الوظائف لا يتعرض شاغلوها  لخطر العدوى ولم تندرج تحت الوظائف المحددة بقرارات وزير الصحة  المتعاقبة والصادرة تنفيذا القرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960م بشأن تقرير بدل العدوى  للمعرضين لخطرها ، فمن ثم لا يتوافر بشأنهم مناط استحقاق  ذلك البدل الأمر الذى تكون معه دعواهم  الماثلة غير قائمة على سند صحيح من القانون والواقع حرية بالرفض وهو ما يتعين القضاء به .
ومن حيث أن من خسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات.


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات .
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

[الطعن رقم 12 - لسنــة 7 ق جلسة 06 / 09 / 2005]

 2/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باســم الشعــب
مجلـــس الدولـــة
المحكمة الإدارية بقـــــنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / صابر محمد عبدالعال الشاهد   
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمـد صــلاح حسـن    
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / ميلاد جرجس مهاود  مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة


     أقـام المدعـيان الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 8/10/1998 طلبا فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وبنسخة الحكم الأصلية  وقف قرار لجنة  قبول الطلبات ولجنة ترشيح العمد والمشايخ بقبول طلب وترشيح المطعون ضده الأخير  أبوالوفا محمد محمود عبدالرحمن لشغل وظيفة عمدة قرية النجوع مركز فرشوط وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وأستيفاء أسم المطعون ضده الأخير من قائمة المرشحين لشغل هذه الوظيفة  ومنع ترشيحه مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال المدعيان شرحاً لدعواهم بأن تم فتح باب الترشيح لشغل وظيفة عمدة قرى النجوع مركز فرشوط وتقدما لشغلها والمدعى عليه الرابع وقامت لجنة العمد والمشايخ بترشيحهما والمدعى عليه الرابع .
واضاف المدعيان بأن المدعى عليه الرابع لا يتوافر فى حقه شرط حسن السمعة ويتسم هو وعائلته بالبلطجة وصدر ضده العديد من الأحكام القضائية ومن ثم يكون قرار ترشيحه لشغل وظيفة عمدة قرى النجوع مركز أبوتشت  قد جانبه الصواب وأختتم المدعيان صحيفة دعواهما بالطلبات سالفة الذكر .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 13/11/1999 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار لجنة العمد والمشايخ المنعقدة بتاريخ 18/5/1998 فيما تضمنه  من أستيفاء المدعيين من الترشيح لشغل وظيفة عمدة قرية النجوع مركز فرشوط وما يترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بأحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً شيئاً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحـو الـوارد بأسـباب ومنطـوق التقـرير  ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 3/9/2003 وتداولـت الدعـوى بجلســات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 27/3/200 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر وأبقت الفصل فى المصروفات لعدم تنفيذ المدعيان ما أمرت به المحكمة بجلسة 27/12/2003 وتعديل طلباتهما والطعن على قرار تعيين المدعى عليه الرابع وبعد انتهاء مدة الوقف تحدد لنظر الدعوى جلسة 9/7/2005 وبها قررت المحكمة إصدار  الحكم فيها بجلسة اليوم . وبها صدر الحكم وأودعت  مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعيان يطلبان الحكم وفى نطاق الشق الموضوعى من الدعـوى . بإلغــاء قرار لجنة العمد والمشايخ بمديرية أمن قنا المنعقدة بتاريخ 18/5/1998 فيما تضمنه من استيفاءها من الترشيح لشغل وظيفة عمدة قرية النجوع بمركز فرشوط مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث أن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن "  تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات  المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ، ولا تجاوز مائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له فالأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى غدراً  مقبولاً .
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه .
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم بأنه يجوز للمحكمة أن تحكم على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ويجوز بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى . كل ذلك جوازي للمحكمة يرجع فيه لتقديرها لعناصر الدعوى وما إذا كانت كافية أم غير كافية للفصل فيها سواء فيما يتعلق بالمستندات أو بتنفيذ الإجراء الذى أمرت به المحكمة وإذا مضت مدة الوقف  ولم يطلب المدى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً لتالية أو لم يتقدما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة بأعتبار الدعوى كأن لم تكن .
 ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت أنه سبق للمحكمة أن قضت بجلسة 27/3/2005 بوقف الدعوى لمدة شهر وأبقت الفصل فى المصروفات  لعدم تنفيذ المدعيان ما أمرت به المحكمة بجلسة 27/12/2003 وتعديل طلباتهما وأختصام قرار تعيين المدعى عليه الرابع ومضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعيان السير فى الدعوى خلال خمسة عشر يوماً التالية لانتهاء تلك المدة كما أنهما لم ينفذ أما أمرت به المحكمة . فمن ثم يتعين والحال كذلك القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
 وحيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعيان المصروفات .
  سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 476 - لسنــة 10 ق جلسة 04 / 09 / 2005]

  30/7/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق  كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم  نائب رئيس مجلس الدولة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ خالد عبدالفتاح محمد 
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد محمود المقدم  مفوض الدولة
وسكرتارية الأستاذ / على محمد على      سكرتير المحكمة

     اقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفــة أودعـت قلــم كتاب المحكمة بتاريخ 4/12/2001 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه رقم 626 لسنة 2001 فيما تضمنه من إزالة المبنى المقام على قطعة الأرض مثار المنازعة وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
 وقال  المدعى شرحاً لدعواه أنه نما إلي علمه أنه صدر ضده القرار رقم 626 لسنة 2001 من محافظ قنا بإزالة منزله الكائن بناحية العطيات مركز دشنا ، وأنه يطعن على هذا القرار لأن سلطة إزالة المبانى  المقامة على الأرض  الزراعية  منوطة  وفقاً للمادتين 152 ، 156 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983  بالمحكمة الجنائية وليس لوزير الزراعة  سوى سلطة وقف أسباب المخالفة ومن ثم يكون القرار  المطعون  فيه قد سلب أختصاص القضاء الجنائى  مما يجعله مخالفاً للقانون .
 وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
 ونظرت المحكمة  الشق المستعجل بجلسة 27/2/2002 وفيها قدم محامى الدولة حافظة مستندات  وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانونى فيها .
 وقدمت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 10/11/2004 وما تلاها  من جلسات حيث قدم محامى الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 14/4/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/6/2005  وصرحت بمذكرات خلال شهر وأنقضى الأجل المضــــروب  دون أن يتقدم  أى من الخصوم بأية مذكرات  وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وليصدر الحكم أخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته  المشتملة على أسبابه عند النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
 وحيث أن المدعى يهدف  بدعواه الى الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 627 لسنة 2001 الصادر عن محافظ قنا بتاريخ 20/10/2001 فيما تضمنه من وقف وإزالة أعمال البناء المخالفة على الأرض مثار المنازعة  وما يترتب على ذلك من آثار.
 ومن حيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهى مقبولة شكلاً  .
 ومن حيث  أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ومن ثم تلا محل  لبحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
 ومن حيث أنه عن الموضوع فإن  المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقوانين رقمى 116 لسنة 1983 ،  2 لسنة 1985 تنص على أن "  يحظر على المالك   أو نائبه  أو المستأجر  أو الحائز للآرض  الزراعيبة بأية صفة ترك الأرض غير  منزرعة  لمدة سنة من تاريخ  أخر زراعة  رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ........ كما يحظر  عليهم إرتكاب  أى فعل الأمتناع  عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها "
 وتنص المادة 155 من هذا القانون( بالحبس والغرامة ....... ولوزير الزراعة قبل  الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف )
 ومؤدى هذه النصوص أنه من منطلق  حرص المشرع على عدم  المساس بالرقعة الزراعية  والحفاظ على حصوبتها حفاظاً على المجال الإساسى  للإنتاج الذى تقوم إليه حياة البلاد  الإقتصادية  فقد حظر على مالك الأرض الزراعية أو نائبه  أو مستأجرها أو حائزها إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن عمل من شأنه تبوير هذه الأرض أو المساس بخصوبتها ، ولم يقف الأمر عن هذا الحد ففضلاً عما قرره المشرع من عقوبة  جنائية يتعرض لها المخالف  فقد خول  وزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف ، ومرد ذلك لحكمه مقتضاها أن أعمال التبوير تكون أعمالاً أبتدائية أما إذا تجاوز الأمر  إلى حد إقامة مباني على الأرض الزراعية فقد جعل  المشرع إزالة هذه الأعمال  من إختصاص القضاء الجنائى وفقاً لنص المادة 152 من ذات القانون وذلك بالنظر الى أن أعمال البناء مكلفة وترك الأمر بين يدي الجهة الإدارية لإزالتها بعد أن مناطأت وتقاضت  عن أعمال الشروع فيها  وأغمضت عينها حتى تم  البناء فيه إهدار  لما أنفق عليها من أموال  للثروة العقارية  وعلى ذلك فإذا همت الجهة الإدارية  لمنع  أعمال التبوير  مثل تشوين  مواد  بناء داخل الأرض الزراعية  أو إقامة  سور حولها توطئة لتركها دون زراعة  حتى تبوير  ثم البناء  عليها بعد ذلك  فإن ذلك يخضع  لحكم المادتين  151 و 155  من قانون الزراعة  وليس المادتين 152 و 156 بأعتبار أن هذه الأعمال من أعمال التبوير والسكوت عليها  أو تركها حتى إتمام البناء فيه إهدار للأرض الزراعية  ومكافأة للمخالف  ليستمر  فى المخالفة ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن  رقم 8329 لسنة 45ق عليا بجلسة 2/1/2002 - منشور بمجموعة المبادئ  التر قررتها المحكمة العليا فى  الفترة من أول يناير 2002 حتى أخر مارس 2002 )
 ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى أقام سوراً  من الطوب اللبن  والطين بإرتفاع  متر من جميع الجهات على مساحة قيراطين من الأرض لزراعية بحوض الشيخ أحمد بناحية العطيات مركز دشنا ولا ريب بعد عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية ومن ثم فإن لوزير الزراعة أو من يفوضه وقف هذه الأعمال المخالف وإزالتها بالطريق  الإدارى لإعادة الحال الى ما كان عليه ، وإذ  صدر قرار محافظ قنا المطعون فيه متضمناً  وقف تلك المخالفة  وإزالتها بالطريق الإدارى  على نفقة المدعى فإنه يكون قد صدر على أساس سليم من القانون أخذا فى الحسبان أن مصدر القرار مفوض فى غصداره من قبل وزير الزراعة صاحب الإختصاص الأصيل فى هذا الشأن  وذلك  بالقرار رقم 572 لسنة 1996 ، وعليه تغدو الدعوى الماثلة قائمة على غير سند صحيح من القانون خليقة برفضها  .
 ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .
  سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة