الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 يونيو 2022

الطعن 3770 لسنة 77 ق جلسة 25 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 110 ص 700

جلسة 25 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، عز الدين عبد الخالق، مراد أبو موسى وأشرف أبو العز نواب رئيس المحكمة.
---------------

(110)
الطعن رقم 3770 لسنة 77 القضائية

(1 ، 2) شيوع" التصرف في المال الشائع: تصرف المالك على الشيوع: اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقي الشركاء بالتقادم".
(1) اكتساب الشريك على الشيوع ملكية حصة أخرى في المال الشائع بالتقادم. شرطه. قيام حيازته لها على معارضة حق مالكها دون شبهة غموض أو إخفاء أو مظنة تسامح.

(2) عدم ثبوت اقتران وضع يد المستأنف ضدهم على جراجات التداعي بنية تملكها منفردين دون باقي الملاك على الشيوع والمعارضة الصريحة لملكيتهم لها. أثره. تمسكهم بتملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على غير أساس.

(3 - 6) ريع" دعوى الريع: ماهيته". محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير". ملكية" حق الملكية".
(3) حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه اقتصاره على الأحوال التي يقررها القانون. المادتان 802، 805 من القانون المدني.

(4) الريع. تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار. تقديره. سلطة محكمة الموضوع. شرطه. توافر أسبابه وعدم وجود نص في القانون يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه.

(5) محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير. شرطه.

(6) ثبوت ملكية طرفي النزاع لجراجات التداعي واستئثار المستأنف ضدهم بريعها. مقتضاه. إلزامهم بأداء الريع المستحق للمستأنفين عن نصيبهم وفق تقرير الخبير الذي أطمئنت إليه المحكمة.

(7 ، 8) نقض "الطعن بالنقض للمرة الثانية".
(7) تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269 فقرة أخيرة مرافعات. علة ذلك. قيده. عدم الإساءة لمركز الطاعن وعدم التصدي لما لم يكن محلا للطعن بالنقض.

(8) عدم طعن المستأنفين بالنقض على عدم قبول محكمة الاستئناف طلبهم الريع عن السنوات اللاحقة لإيداع الخبير تقريره في الدعوى. أثره. عدم جواز تصدي محكمة النقض له عند تصديها للموضوع بعد نقض الحكم للمرة الثانية.

(9 ، 10) فوائد" استحقاق الفوائد: بدء سريانها".
(9) سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب. مقصوده. قيامه على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. م 226 مدني.

(10) طلب المستأنفين الريع عن جراجات التداعي. طلب تقدره المحكمة. مؤداه. عدم استحقاق فائدة عليه إلا من تاريخ الحكم بالريع.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان ليس ثمة ما يحول دون الشريك في العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد استطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح.

2 - إذ كان الثابت من أوراق الدعوى وتقريري الخبير المقدمين أمام محكمة الاستئناف، ومن التحقيق الذي أجرته هذه المحكمة أن المستأنف ضدهم يضعون اليد على جراجات التداعي ويقومون بتأجيرها وتحصيل أجرتها إلا أنه لم يثبت ما تطمئن به المحكمة من أن وضع يدهم عليها كان لحساب أنفسهم بنية الملك وعلى وجه التخصيص والانفراد، أو أن ذلك قد اقترن بمجابهة المستأنف ضدهم للمستأنفين بتغيير صفة وضع يدهم على جراجات التداعي باعتبارهم مالكين لها دونهم. ومن ثم فإن تمسك المستأنف ضدهم باكتساب ملكية تلك الجراجات بوضع اليد المدة الطويلة يكون على غير أساس.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادتين 802، 805 من القانون المدني مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الريع يعتبر تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وأن تقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه، هو من سلطة محكمة الموضوع.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقدير الخبير متى اقتنعت بسلامة أبحاثه.

6 - إذ كان البين من تقريري الخبير المقدمين في الدعوى، واللذين تطمئن إليهما المحكمة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما، أن العقار الكائن به جراجات التداعي مملوك لطرفي النزاع مشاعا بواقع الثلث لمورث المستأنفين تحت البندين (أ)، (ب) والسدس للمستأنف الثاني، والسدس للمستأنفة الثالثة، والثلث لمورث المستأنف ضدهم، وأن الأخيرين يضعون اليد على جراجات النزاع ويستأثرون بريعها – دون الأولين- منذ عام 1972 وحتى تاريخ رفع الدعوى في 24/2/1998، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قدر في تقريره الختامي الريع المستحق للمستأنفين عن تلك الفترة، على أسس لها أصلها الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن المحكمة تقضي على هدي ما انتهى إليه بالريع المستحق للمستأنفين عن المدة من 31/8/1993 حتى تاريخ التقرير الأخير في 30/11/2003.

7 - أنه ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات- المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007- توجب على محكمة النقض إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت نقض الحكم المطعون فيه أن تحكم في الموضوع أيا كان سبب الطعن، وذلك تحقيقا لمبدأ الاقتصاد في الخصومة، فتقوم هذه المحكمة عندئذ- وهي محكمة طعن- بالتصدي لموضوع الدعوى- ولو كان غير صالح للفصل فيه بحالته- في ضوء المبدأ القانوني الذي قررته في حكمها الناقض، شأنها في ذلك شأن محكمة الموضوع، إلا أن هذا التصدي ليس طليقا من كل قيد، ومن ثم لا يجوز لها أن تسوء مركز الطاعن، بأن تقضي عليه بأكثر مما قضى به عليه بالحكم المنقوض، إذ لا يسوغ أن يضار الطاعن بطعنه، كما يمتنع عليها الفصل فيما لم يكن محلا للطعن بالنقض، أو ما لم ينقض من الحكم المطعون فيه بالحكم الناقض أو كأثر له بالتبعية.

8 - إذ كان المستأنفون لم يطعنوا بالنقض على الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول هذا الشق من طلباتهم في الدعوى (القضاء لهم بالريع عن السنوات التالية اعتبارا من تاريخ إيداع الخبير لتقريره الثاني في 30/11/2003 بواقع مبلغ 8400 جنيه سنويا)، فإن هذه المحكمة تلتفت عنه ولا تجيبهم لطلب الفصل فيه، وبالتالي هم وشأنهم- من بعد- في المطالبة بريع تلك السنوات بدعوى مستقلة.

9 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة 226 من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، وأن المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.

10 - إذ كان البين من الأوراق أن المستأنفين أقاموا الدعوى الحالية على المستأنف ضدهم بطلب إلزامهم بالريع المستحق لهم عن جراجات التداعي، وهو ما يخضع في تقديره للمحكمة، وبالتالي لا تستحق عنه الفائدة المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني إلا من تاريخ صيرورة الحكم بتقدير هذا الريع نهائيا، وهو ما تقضي المحكمة على أساسه بفائدة قدرها 4% سنويا على المبالغ المقضي بها اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 14/4/2016 في الطعن بالنقض للمرة الثانية، والقاضي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وقبل الفصل في موضوع الاستئناف ... سنة 4ق القاهرة، بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعنان- المستأنف ضدهم - بكافة طرق الإثبات ومنها البينة، أنهم يضعون اليد على الجراجات محل التداعي بنية التملك، وعلى وجه التخصيص والانفراد، المدة الطويلة المكسبة للملكية، بصفة هادئة ومستمرة دون انقطاع، ودون منازعة من المطعون ضدهم- المستأنفين- وللأخيرين النفي بذات الطرق، ومن ثم تحيل إليه المحكمة- في بيانها - باعتباره مكملا لهذا الحكم.
وحيث إنه نفاذا لحكم التحقيق، أشهد المستأنف ضدهم شاهدين هما: ......، و......، فأخبر أولهما بأنه يقيم بالعقار الكائن به جراجات التداعي منذ عام 1976 وأن ذلك العقار ملك مورث المستأنف ضدهم والبائع للمستأنف الأول ومورث المستأنفين الثاني والثالثة، وأن مورث المستأنف ضدهم كان يقيم بذلك العقار دون باقي الملاك، وأنه ظهر على جراجات التداعي بمظهر المالك لقيامه بتأجيرها وتحصيل أجرتها لصالحه، وشهد الثاني بأنه جار للعقار الكائنة بها جراجات النزاع، وأن مورث المستأنف ضدهم هو المالك لها، ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة أخرى مقبلة لسماع أقوال شهود المستأنفين كطلب الحاضر عنهم، وبتلك الجلسة قرر الأخير أنه ليس لديه شهود، فأعادت المحكمة الاستئناف للمرافعة، وبتلك الجلسة قرر الحاضر عن المستأنف ضدهم بوفاة كل من المستأنف الأول/ .....، والمستأنف ضده الثاني/ ......، إلى رحمة الله، وقدم إعلان بتصحيح شكل الاستئناف باختصام ورثتهما، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الاستئناف سبق قبوله شكلا.
وحيث إن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان ليس ثمة ما يحول دون الشريك في العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد استطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح. لما كان ذلك، ولئن كان الثابت من أوراق الدعوى وتقريري الخبير المقدمين أمام محكمة الاستئناف، ومن التحقيق الذي أجرته هذه المحكمة أن المستأنف ضدهم يضعون اليد على جراجات التداعي ويقومون بتأجيرها وتحصيل أجرتها إلا أنه لم يثبت ما تطمئن به المحكمة من أن وضع يدهم عليها كان لحساب أنفسهم بنية الملك وعلى وجه التخصيص والانفراد، أو أن ذلك قد اقترن بمجابهة المستأنف ضدهم للمستأنفين بتغيير صفة وضع يدهم على جراجات التداعي باعتبارهم مالكين لها دونهم. ومن ثم فإن تمسك المستأنف ضدهم باكتساب ملكية تلك الجراجات بوضع اليد المدة الطويلة يكون على غير أساس. لئن كان ذلك، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 802 من القانون المدني على أن "لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه" وفي المادة 805 منه على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون" مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون. وأن الريع يعتبر تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وأن تقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه، هو من سلطة محكمة الموضوع. وأن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقدير الخبير متى اقتنعت بسلامة أبحاثه. لما كان ذلك، وكان البين من تقريري الخبير المقدمين في الدعوى، واللذين تطمئن إليهما المحكمة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما، أن العقار الكائن به جراجات التداعي مملوك لطرفي النزاع مشاعا بواقع الثلث لمورث المستأنفين تحت البندين (أ)، (ب) والسدس للمستأنف الثاني، والسدس للمستأنفة الثالثة، والثلث لمورث المستأنف ضدهم، وأن الأخيرين يضعون اليد على جراجات النزاع ويستأثرون بريعها- دون الأولين- منذ عام 1972 وحتى تاريخ رفع الدعوى في 24/2/1998، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قدر في تقريره الختامي الريع المستحق للمستأنفين عن تلك الفترة، على أسس لها أصلها الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن المحكمة تقضي على هدي ما انتهى إليه بالريع المستحق للمستأنفين عن المدة من 31/8/1993 حتى تاريخ التقرير الأخير في 30/11/2003 وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن طلب المستأنفين القضاء لهم بالريع عن السنوات التالية اعتبارا من تاريخ إيداع الخبير لتقريره الثاني في 30/11/2003 بواقع مبلغ 8400 جنيه سنويا، فهو غير مقبول، ذلك بأنه ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات - المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - توجب على محكمة النقض إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت نقض الحكم المطعون فيه أن تحكم في الموضوع أيا كان سبب الطعن، وذلك تحقيقا لمبدأ الاقتصاد في الخصومة، فتقوم هذه المحكمة عندئذ- وهي محكمة طعن- بالتصدي لموضوع الدعوى- ولو كان غير صالح للفصل فيه بحالته- في ضوء المبدأ القانون الذي قررته في حكمها الناقض، شأنها في ذلك شأن محكمة الموضوع، إلا أن هذا التصدي ليس طليقا من كل قيد، ومن ثم لا يجوز لها أن تسوء مركز الطاعن، بأن تقضي عليه بأكثر مما قضى به عليه بالحكم المنقوض، إذ لا يسوغ أن يضار الطاعن بطعنه، كما يمتنع عليها الفصل فيما لم يكن محلا للطعن بالنقض، أو ما لم ينقض من الحكم المطعون فيه بالحكم الناقض أو كأثر له بالتبعية. لما كان ذلك، وكان المستأنفون لم يطعنوا بالنقض على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول هذا الشق من طلباتهم في الدعوى، فإن هذه المحكمة تلتفت عنه ولا تجيبهم لطلب الفصل فيه، وبالتالي هم وشأنهم - من بعد- في المطالبة بريع تلك السنوات بدعوى مستقلة.
وحيث إنه عن طلب الفوائد، فلما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 226 من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، وأن المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المستأنفين أقاموا الدعوى الحالية على المستأنف ضدهم بطلب إلزامهم بالريع المستحق لهم عن جراجات التداعي، وهو ما يخضع في تقديره للمحكمة، وبالتالي لا تستحق عنه الفائدة المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني إلا من تاريخ صيرورة الحكم بتقدير هذا الريع نهائيا، وهو ما تقضي المحكمة على أساسه بفائدة قدرها 4% سنويا على المبالغ المقضي بها اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم.
وحيث إنه عن المصاريف، فإن المحكمة تلزم المستأنف ضدهم بالمناسب منها شاملة مقابل أتعاب المحاماة عملا بالمواد 184، 186، 240 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.

الطعن 17504 لسنة 81 ق جلسة 25 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 112 ص 712

جلسة 25 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، أحمد داود، علي عبد المنعم ومحمود عطا نواب رئيس المحكمة.

---------------

(112)

الطعن 17504 لسنة 81 ق

(1 ، 2) عمل" التعيين: إعادة التعيين" "سريان القوانين والقرارات الوزارية".
(1) العاملون بأجهزة الدولة المختلفة المعينون بأداة قانونية لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام. عدم سريان أحكام قانون العمل عليهم. م 4/1 ق 12 لسنة 2003.

(2) عمل الطاعن بالإدارة الصحية بالمحلة الكبرى وإلحاقه للعمل بالمستشفى المطعون ضده. إعادة تعيينه بالمستشفى مرة أخرى واستمراره بها حتى إنهاء خدمته. إقامته للدعوى بطلب التعويض عن ذلك وفقا لأحكام قانون العمل. خلو الأوراق مما يفيد أنه بفترة عمله الأخيرة بالمستشفى كان محتفظا بصفته الوظيفية الأولى لدى الإدارة الصحية. مؤداه. عجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.

---------------

1 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن العمل أن العاملين بأجهزة الدولة المختلفة بما فيها وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والذين يكون تعيينهم بأداة قانونية لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام لا تسري عليهم أحكام قانون العمل سالف الذكر.

2 - إذ كان البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن الطاعن في بدء عمله لدى المستشفى المطعون ضده بوظيفة مراقب حسابات في الفترة من 1/9/1992 وحتى 21/9/1997 كان من العاملين بالإدارة الصحية بالمحلة الكبرى والتي وافقت على عمله بذلك المستشفى ثم أعيد تعيينه مرة أخرى بوظيفة مدير مالي وإداري بالمستشفى بتاريخ 5/9/1998 وحتى إنهاء خدمته بتاريخ 18/5/2005 والمقامة بشأنه الدعوى الماثلة بطلب التعويض عنه وفقا لأحكام قانون العمل إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد ما إذا كان في فترة عمله الأخيرة وحتى انتهائها كان محتفظا بصفته الوظيفية الأصلية لدى الإدارة الصحية من عدمه بما لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.

--------------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2008 طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" بطلب الحكم باعتبار قرار وقفه عن العمل كأن لم يكن وإلزامها بأن تؤدي له أجره المحدد ومبلغ 50000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي أصابته من جراء فصله من العمل. وقال بيانا لها إنه تم ترشيحه من قبل الإدارة الصحية بالمحلة الكبرى للعمل لدى المطعون ضده كمراقب مالي على حسابات المستشفى في غير مواعيد العمل الرسمية وبتاريخ 9/6/1993 تم تكليفه من قبل مجلس إدارة المستشفى بالقيام بأعمال مدير المستشفى إلا أنه فوجئ بتاريخ 18/5/2005 بفصله من العمل دون مبرر ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/1/2010 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي له مبلغ 3500 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 4ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 4ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 13/9/2011 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه رغم ثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده وهو شخص من أشخاص القانون الخاص ويعمل تحت إشرافه مقابل أجر، غير أن الحكم المطعون فيه قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيسا على عدم انطباق أحكام قانون العمل على الطاعن باعتباره من العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن العمل على أن "لا تسري أحكام هذا القانون على: (أ) العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة..." مفاده أن العاملين بأجهزة الدولة المختلفة بما فيها وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والذين يكون تعيينهم بأداة قانونية لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام لا تسري عليهم أحكام قانون العمل سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن الطاعن في بدء عمله لدى المستشفى المطعون ضده بوظيفة مراقب حسابات في الفترة من 1/9/1992 وحتى 21/9/1997 كان من العاملين بالإدارة الصحية بالمحلة الكبرى والتي وافقت على عمله بذلك المستشفى ثم أعيد تعيينه مرة أخرى بوظيفة مدير مالي وإداري بالمستشفى بتاريخ 5/9/1998 وحتى إنهاء خدمته بتاريخ 18/5/2005 والمقامة بشأنه الدعوى الماثلة بطلب التعويض عنه وفقا لأحكام قانون العمل إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد ما إذا كان في فترة عمله الأخيرة وحتى انتهائها محتفظا بصفته الوظيفية الأصلية لدى الإدارة الصحية من عدمه بما لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 7455 لسنة 80 ق جلسة 11 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 12 ص 67

جلسة 11 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد منشاوي بيومي ومحمد محمود أبو نمشة نواب رئيس المحكمة.
---------------

(12)
الطعن رقم 7455 لسنة 80 القضائية

(1 - 5) إيجار" تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار: الإقامة الحكمية للصغير بالعين المؤجرة خلال فترة حضانته". حكم" عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
(1) الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار. المقصود بها. اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا ومحلا لإقامته المعتادة. الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض. لا يفيد إنهاءها. نية الإقامة. أمر يبطنه صاحبه. خضوعه لسلطة محكمة الموضوع. استقلاله عن العنصر المادي. علة ذلك. م29 ق 49 لسنة 1977.

(2) إرادة النائب. حلولها محل إرادة الصغير في فترة حضانته. مؤداه. تحديد إقامة الصغير منوط بحاضنه وولي نفسه. بلوغه عاقلا. حقه في الاستقلال بتحديد محل إقامته ولا ولاية لغيره عليه في هذا الشأن.

(3) إقامة الصغير مع والديه في عين النزاع وتركه لها لطلاق أمه في فترة الحضانة وإقامته معها. اعتباره غيابا عارضا. علة ذلك. تجاوزه الخامسة عشرة هجرية وصيرورته وليا على نفسه. مؤداه. وجوب استظهار المحكمة من ظروف الدعوى ما إذا كان يرغب في إنهاء إقامته في العين التي تركها أم أنه لا زال يعتبرها موطنه.

(4) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير جديته للوقوف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور.

(5) تمسك الطاعنين بتخلي المطعون ضدها الأولى - ابنة المستأجر- عن حقها في الامتداد القانوني لعقد إيجار عين النزاع باستمرار إقامتها خارجها مع والدتها بعد بلوغها الخامسة عشرة من عمرها. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بامتداد عقد إيجار عين النزاع للمطعون ضدها الأولى لإقامتها الحكمية فيها مع والدها حتى وفاته دون استظهار نيتها في اتخاذها موطنا لها عقب بلوغها أو التخلي عنها. خطأ وقصور.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالإقامة التي يمتد بها عقد الإيجار في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 هو التواجد في عين النزاع الذي تنصرف فيه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا لإقامته المعتادة، حتى لو تخلل ذلك فترات غياب متقاربة أو متباعدة لسبب عارض لا يكشف عن رغبته في إنهاء الإقامة، فلا يكفي مجرد التواجد بالعين المؤجرة حتى لو استطالت مدته ما لم تنصرف نية صاحبه إلى اتخاذها موطنا لإثبات الإقامة، كما لا يكفي مجرد الغياب لإنهاء الإقامة ما لم تنصرف إرادة صاحبه إلى إحداث هذا الأثر، والنية أمر يبطنه صاحبه ويضمره في نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من الإمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها، وهي عنصر مستقل بذاته عن العنصر المادي، وهو متغير فقد يترك المقيم عين النزاع لسبب عارض ثم تتغير نيته في تاريخ لاحق بما ينبئ عن رغبته في إنهاء الإقامة، كما قد يتواجد الشخص في العين المؤجرة لسبب عارض تتجه نيته بعد ذلك إلى اتخاذها موطنا له.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل في الصغير أن تحل إرادة نائبه محل إرادته فيكون تحديد إقامته في فترة الحضانة منوطا بحاضنه وولي نفسه حتى إذا بلغ عاقلا سواء بظهور الإمارات المعهودة أو بتجاوز خمس عشرة سنة هجرية، كانت إرادته نفسه هي محل الاعتبار، إذ يصبح من حقه الاستقلال بتحديد محل إقامته ولا ولاية لغيره عليه في هذا الشأن.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الصغير قد أقام مع والديه في عين النزاع ثم تركها بمناسبة طلاق أمه في فترة الحضانة وأقام معها عد ذلك غيابا عارضا، إذ لا يمكن أن ينسب إليه إرادة إنهاء الإقامة حتى إذا جاوز الخامسة عشرة "هجرية" وأصبح ولي نفسه فإنه يتعين على المحكمة أن تستظهر من ظروف الدعوى وملابساتها ما إذا كان قد رغب في إنهاء إقامته في العين التي خرج منها أو أنه لا زال يعتبرها موطنه.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.

5 - إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الأولى لم تكن مقيمة مع والدها بعين النزاع وأنها كانت تقيم مع والدتها في مسكن آخر منذ طلاق الأخيرة في 1/7/1983، وأنها تخلت عن حقها في الامتداد القانوني لعقد إيجار عين النزاع المستند لإقامتها الحكمية فيها باستمرار إقامتها خارجها مع والدتها بعد بلوغها الخامسة عشرة من عمرها، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وقضى بامتداد عقد إيجار عين النزاع للمطعون ضدها الأولى لإقامتها الحكمية فيها مع والدها حتى وفاته دون أن يستظهر نيتها في اتخاذها موطنا لها عقب بلوغها وزوال الولاية على نفسها أو التخلي عنها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون الذي جره إلى القصور في التسبيب.

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أولا ومورث الطاعنات ثانيا أقاموا على المطعون ضدهما الثانية والثالث الدعوى رقم ... لسنة 2006 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 17/3/1988 والتسليم، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 31/10/1960 استأجر المرحوم/ ...... من المالك السابق/ ........ عين النزاع، وبوفاته عام 1988 امتد العقد لنجله/ ... فقط وتحرر له العقد المؤرخ 27/3/1988 بعد أن تنازل باقي ورثة المستأجر الأصلي له عن حقهم في الامتداد القانوني، وإذ توفى المذكور في 29/5/1997 ومن بعده والدته في عام 2006، فقد أقاموا الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع الشهود تدخلت المطعون ضدها الأولى هجوميا في الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعنين أولا ومورث الطاعنات ثانيا بتحرير عقد إيجار لها عن عين النزاع امتدادا لعقد والدها المؤرخ 17/3/1988 لإقامتها معه فيها حتى وفاته، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات، وفي موضوع التدخل برفضه، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 11ق القاهرة – مأمورية شمال القاهرة – وبتاريخ 23/2/2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها الأولى في الامتداد القانوني لعقد الإيجار المؤرخ 17/3/1988 والتسليم، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها الأولى لم تكن لها إقامة مع والدها بعين النزاع لإقامتها مع والدتها الحاضنة لها منذ طلاق الأخيرة في 1/7/1983، وأنها تخلت عن حقها في الامتداد القانوني عقب بلوغها الخامسة عشرة من عمرها في 25/10/1995 باستمرار إقامتها مع والدتها في مسكن آخر حال حياة والدها وحتى وفاته في 29/5/1997، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وقضى بامتداد عقد إيجار عين النزاع للمطعون ضدها الأولى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالإقامة التي يمتد بها عقد الإيجار في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 هو التواجد في عين النزاع الذي تنصرف فيه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا لإقامته المعتادة، حتى لو تخلل ذلك فترات غياب متقاربة أو متباعدة لسبب عارض لا يكشف عن رغبته في إنهاء الإقامة، فلا يكفي مجرد التواجد بالعين المؤجرة حتى لو استطالت مدته ما لم تنصرف نية صاحبه إلى اتخاذها موطنا لإثبات الإقامة، كما لا يكفي مجرد الغياب لإنهاء الإقامة ما لم تنصرف إرادة صاحبه إلى إحداث هذا الأثر، والنية أمر يبطنه صاحبه ويضمره في نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من الإمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها، وهي عنصر مستقل بذاته عن العنصر المادي، وهو متغير فقد يترك المقيم عين النزاع لسبب عارض ثم تتغير نيته في تاريخ لاحق بما ينبئ عن رغبته في إنهاء الإقامة، كما قد يتواجد الشخص في العين المؤجرة لسبب عارض تتجه نيته بعد ذلك إلى اتخاذها موطنا له، والأصل في الصغير أن تحل إرادة نائبه محل إرادته فيكون تحديد إقامته في فترة الحضانة منوطا بحاضنه وولي نفسه حتى إذا بلغ عاقلا سواء بظهور الإمارات المعهودة أو بتجاوز خمس عشرة سنة هجرية، كانت إرادته نفسه هي محل الاعتبار، إذ يصبح من حقه الاستقلال بتحديد محل إقامته ولا ولاية لغيره عليه في هذا الشأن، فإذا كان الصغير قد أقام مع والديه في عين النزاع ثم تركها بمناسبة طلاق أمه في فترة الحضانة وأقام معها عد ذلك غيابا عارضا، إذ لا يمكن أن ينسب إليه إرادة إنهاء الإقامة حتى إذا جاوز الخامسة عشرة "هجرية" وأصبح ولي نفسه فإنه يتعين على المحكمة أن تستظهر من ظروف الدعوى وملابساتها ما إذا كان قد رغب في إنهاء إقامته في العين التي خرج منها أو أنه لا زال يعتبرها موطنه، كما أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الأولى لم تكن مقيمة مع والدها بعين النزاع وأنها كانت تقيم مع والدتها في مسكن آخر منذ طلاق الأخيرة في 1/7/1983، وأنها تخلت عن حقها في الامتداد القانوني لعقد إيجار عين النزاع المستند لإقامتها الحكمية فيها باستمرار إقامتها خارجها مع والدتها بعد بلوغها الخامسة عشرة من عمرها، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وقضى بامتداد عقد إيجار عين النزاع للمطعون ضدها الأولى لإقامتها الحكمية فيها مع والدها حتى وفاته دون أن يستظهر نيتها في اتخاذها موطنا لها عقب بلوغها وزوال الولاية على نفسها أو التخلي عنها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون الذي جره إلى القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ع / عقد - عيوب الرضا / الاكراه



الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله. تقدير وسائله ومبلغ جسامتها وتأثيرها. موضوعي تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع .الحكم كاملاً


تمسك الطاعنة بإكراهها على التوقيع على الإقرار. وجوب عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز بدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً


نفي محكمة الموضوع وقوع إكراه مؤثر على إرادة الخصم عند تحرير الإقرار. إقامة قضاءها على أسباب سائغة. لا فساد في الاستدلال .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ع / عقد - شكله



شكل العقد. خضوعه لقانون البلد المبرم فيه. عقد الوكالة الصادر في الخارج. عدم جواز التحدي بأحكام قانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ع / عقد - تفسيره



من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود بوجه عام واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في ذلك يقوم على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية المتعاقدين من المعنى الظاهر لعباراته.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ع / عقد - بطلانه



نيابة القيم عن المحجور عليه. نيابة قانونية قاصرة على إدارة أمواله واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة. م 65 مرسوم بق 119/ 1925. عدم انعقاد الولاية للقيم على نفس المحجور عليه إلا بإذن من القاضي (مثال بشأن طلب القيم إبطال عقد زواج ابنه المحجور عليه).الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قضاة - قاضي الموضوع



التطليق لإساءة العشرة. شرطه. م 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. استقلال قاضي الموضوع بتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها.الحكم كاملاً




خلو الحاضنة من الزوج الأجنبي كشرط لصلاحية الحضانة، يخضع لتقدير القاضي، له أن يبقى الصغير في يدها إذا اقتضت مصلحة ذلك اتقاء لأشد الأضرار بارتكاب أخفها.الحكم كاملاً




تقدير سوء السلوك ودواعي الفرقة الموجبة للتطليق، واقع يستقل قاضي الموضوع باستخلاصه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قضاة - صلاحية القضاة



إحالة الدعوى لدائرة أخرى لوجود مانع، إعادتها للدائرة مرة أخرى بعد تغيير العضوين فيها. عدم إفصاح رئيس الدائرة عن عدم صلاحيته شخصياً لنظر الدعوى. النعي على الحكم بالبطلان لوجود مانع لدى رئيس الدائرة. غير صحيح.الحكم كاملاً




نظر القاضي دعوى النفقة، لا يمنعه من نظر دعوى التطليق للفرقة، لاختلاف كل من الدعويين عن الأخرى، وبالتالي لا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قضاة - أسباب عدم الصلاحية



عدم صلاحية القاضي. م 146/ 5 مرافعات. ماهيته. قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً مسبقاً في الدعوى. نظر القاضي دعوى التطليق. لا يتوافر به سبب لعدم الصلاحية يمنعه من نظر دعوى المتعة.الحكم كاملاً




عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. حالاتها. م 146 مرافعات. ورودها على سبيل الحصر. ليس من بينها انتماءه إلى بلدة ينتمي إليها المتخاصمون.الحكم كاملاً




سبق حضور عضو الدائرة الاستئنافية التي أصدرت الحكم بعض جلسات الدعوى أمام المحكمة الابتدائية دون اشتراكه في إصدار الحكم .الحكم كاملاً




عدم صلاحية القاضي. م 146/ 5 مرافعات. ماهيته. قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً مسبقاً في الدعوى. فصل القاضي في دعوى طاعة لا يمنعه من نظر دعوى تطليق مرددة بين ذات الزوجين.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قسمة - لجنة القسمة / اختصاصها




لجان القسمة المنشأة بموجب القانون 55 لسنة 1960. اختصاصها قاصر على إجراء القسمة أو رفض الطلب. لا اختصاص لها بالفصل في أصل الاستحقاق أو مقداره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قسمة - القسمة بالتراضي


إن المشرع وإن أجاز في المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1946 قسمة أعيان الوقف بين المستحقين قسمة لازمة وعلى خلاف ما كان مقرراً قبل صدوره إلا أنه مع ذلك اشترط أن تحصل القسمة بواسطة المحكمة، ولم ير الأخذ بالقسمة الرضائية التي تتم باتفاق المستحقين في الوقف .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - نطاقه وتطبيقه



تطبيق القانون على وجهه الصحيح. لا يحتاج إلى طلب من الخصوم. التزام القاضى باستظهار الحكم القانونى الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله عليهاالحكم كاملاً




تقرير الحكم للمبدأ الصحيح في خصوص مجال إعمال قانون موقع المال. الم 18 مدني. إلا أنه عند تطبيقه على واقعة النزاع قرر أن حق الانتفاع الموصى به يعتبر قيداً على حق الملكية إعمالاً لنصوص القانون اليوناني .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - قانون المرافعات / سريان قانون المرافعات



طريقة الطعن في الحكم تحدد بالقانون الساري المفعول وقت صدوره. الم 1 (مرافعات) مثال. إلغاء الق 462/ 55 بإلغاء المحاكم الشرعية لبعض أحكام اللائحة الشرعية ومنها باب التماس إعادة النظر وتقريره اتباع أحكام قانون المرافعات ابتداء من 1/ 1/ 1956.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - قانون الأحوال الشخصية / التنازع الداخلي لقوانين الأحوال الشخصية



مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955.الحكم كاملاً




المناط في قاعدة الإسناد في قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين هو اتفاق الزوجين أو اختلافهما في الطائفة والملة. الأصل هو تطبيق شريعة البلاد على جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - قانون الأحوال الشخصية



مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955.الحكم كاملاً




الشريعة الإسلامية. القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنفية. الاستثناء. ما ورد بشأنه قوانين خاصة. م 280 لائحة شرعية، م 6 قانون رقم 462 لسنة 1955.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - عدم دستورية



المحكمة الدستورية هي الجهة المنوط بها - دون غيرها - مهمة الرقابة على دستورية القوانين. مؤداه. ليس لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص ما لم يقض بعدم دستوريته. إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها. تعين وقفها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. المادتان 175/ 1 من الدستور، 29 من ق 48 لسنة 1979.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - سريانه من حيث المكان



أحكام المواريث المستندة إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية. اعتبارها من النظام العام في حق المسلمين في مصر. كون المتوفاة والخصوم الذين يتنازعون تركتها مسلمين. امتناع تطبيق أحكام القانون الأجنبي لاختلافهما مع أحكام الشريعة الإسلامية وقانون المواريث. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




صراحة نص الم 14 مدني أنه يكفي أن يكون أحد الزوجين مصرياً وقت الزواج ليكون القانون المصري وحده هو الواجب التطبيق .الحكم كاملاً




القانون الواجب التطبيق إذا كان النزاع دائراً بين زوج إيطالي يهودي الديانة وزوجة مصرية مسيحية كاثوليكية هو القانون المصري الذي كانت تطبقه المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام في مسائل الأحوال الشخصية.الحكم كاملاً




تقرير الحكم للمبدأ الصحيح في خصوص مجال إعمال قانون موقع المال. الم 18 مدني. إلا أنه عند تطبيقه على واقعة النزاع قرر أن حق الانتفاع الموصى به يعتبر قيداً على حق الملكية إعمالاً لنصوص القانون اليوناني .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - سريانه من حيث الزمان

صدور حكم أول درجة بتطليق المطعون ضدها على الطاعن بائناً قبل العمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بعد عرض الصلح عليهاالحكم كاملاً


الحكام. طريقهم الحكم لا الشهادة ولا الوكالة. اتفاقهم على رأي. أثره. التزام القاضي به دون تعقيب. عدم الالتزام برأي الحكمين وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000. عدم سريانه على الدعاوى التي قضى فيها بحكم نهائي قبل صدروه. علة ذلك. مخالفة هذا النظر. خطأ.الحكم كاملاً


الحكم بعدم دستورية نص تشريعي. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. م 49/ 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا. انسحاب هذا الأثر إلى المستقبل والعلاقات السابقة على صدوره إلا الحقوق التي استقرت بحكم بات استنفذ كافة طرق الطعن بما فيها النقض. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




نفاذ القوانين بعد نشرها بثلاثين يوماً ما لم يحدد القانون ذاته ميعاداً آخر. م 26 دستور 1923.الحكم كاملاً




كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به. بقاؤه صحيحاً وأن صدر قانون لاحق لا يعتبره كذلك. م 2 مرافعات.الحكم كاملاً




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44 لسنة 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع القواعد الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




القانون. عدم سريانه كأصل إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه. الاستثناء. جواز الخروج على هذا الأصل في غير المواد الجنائية والنص صراحة على سريانه على الماضي.الحكم كاملاً




سريان القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم تصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي م 7 ق 100/ 1985. وقف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بعدم الاعتداء بإنذار الطاعة المؤرخ 17/ 11/ 1974 .الحكم كاملاً




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985. مفاده. سريان هذا القانون على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي ( مثال في متعة).الحكم كاملاً




الأصل . عدم سريان القانون إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه. الاستثناء. جواز الخروج على هذا الأصل في غير المواد الجنائية والنص صراحة على سريانه على الماضي .الحكم كاملاً




الأصل . عدم سريان القانون إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه . الاستثناء . جواز الخروج على هذا الأصل في غير المواد الجنائية والنص صراحة على سريانه على الماضي .الحكم كاملاً




القانون الجديد سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. عدم سريانه بأثر رجعي إلا بنص خاص.الحكم كاملاً




دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية أو مستأنفة. يستحق عليها رسم نسبي 2%. م 5 ق 91 لسنة 1944. القانون 67 لسنة 1964 الذي خفض الرسم إلى 1%. لا يسري على قائمة رسوم الاستئناف المرفوع قبل العمل به.الحكم كاملاً




متى كان القانون البيزنطي هو الذي يحكم الآثار المترتبة على بطلان الزواج، وهو يعطي الزوجة الحق في أن ترث في تركة زوجها لوفاته قبل الحكم بالبطلان، فلا محل للتحدي بتطبيق المادة 1383 من القانون المدني اليوناني الجديد التي تضع أحكاماً مختلفة للزواج الظني في هذا القانون.الحكم كاملاً




تتضمن المادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قاعدة من قواعد المرافعات تنظم طريقا من طرق الطعن. سريان حكمهاالحكم كاملاً