الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - فسخ العقد







تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو نفى التقصير عنه. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها.الحكم كاملاً




فسخ العقد. أثره. انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه واسترداد كل متعاقد ما قدمه للآخر. م 160 مدنى .الحكم كاملاً




الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له. شرطه. استناد الواهب في رجوعه إلى عذر يقبله القاضي وعدم وجود مانع من موانع الرجوع. م 500 مدني. القضاء بالرجوع فيها في هذه الحالة. اعتباره فسخاً قضائياً لها يرتب ما للأخير من آثار .الحكم كاملاً




اعتبار السكوت عن استعمال الحق في طلب الفسخ فترة من الزمن نزولاً ضمنياً عن هذا الحق. شرطه. اتخاذ صاحب الحق من سكوته موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد النزول. م 90 مدني.الحكم كاملاً




تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها.الحكم كاملاً




فسخ العقد. أثره. انحلاله بأثر رجعي منذ نشوئه وإعادة كل شيء إلى ما كان عليه من قبل. جواز الحكم بالتعويض إذا استحال ذلك.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم إمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمه أرض المطعون ضدهم خالية كأثر من آثار فسخ العقد تأسيساً على أن البناء محل التداعي أقيم على هذه الأرض وأخرى ضمت إليه وأنه لا يتصور تسليم أي جزء من الأرض خالية إلا إذا هدم العقار بأكمله. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه. قصور.الحكم كاملاً




حق البائع في طلب الفسخ. شرطه. عدم تنفيذ المشتري التزامه بالوفاء بباقي الثمن. م 157/ 1 مدني. للمشتري توقي الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده. قبول البائع سداد باقي الثمن. أثره. عدم جواز الحكم بالفسخ.الحكم كاملاً




الفسخ فى العقود الملزمه للجانبين. شرطه. عدم إخلال طالب التنفيذ بالتزامه.الحكم كاملاً




التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة مقابل التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة.الحكم كاملاً




فسخ العقد. أثره. إنحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه وإعادة كل شئ إلى ما كان عليه من قبل بالنسبة لطرفيه وللغير.الحكم كاملاً




الحكم بفسخ العقد حجيته على من تلقى حقاً عينياً على عقار وشهره بعد تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بها على هامش المحرر المسجل.الحكم كاملاً




اعتبار المدين ممثلاً لدائنه العادى فى الخصومة التى يكون المدين طرفاً فيها.الحكم كاملاً




حق المشترى فى ضمان الاستحقاق مصدره القانون أثره عدم الحاجة إلى النص عليه فى العقد.الحكم كاملاً




عقد الصلح يرد عليه الفسخ كسائر العقود الملزمة للجانبين. مؤداه. جواز طلب الفسخ والتعويض إذا ما أخل أحد المتصالحين بالتزاماته.الحكم كاملاً




حق المشتري في توقي طلب الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده.الحكم كاملاً




الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في العقد عند التأخير في سداد باقي الثمن. قبول البائع للوفاء المتأخر.الحكم كاملاً




قعود البائع عن السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء الثمن لا يترتب عليه فسخ العقد بموجب هذا الشرط.الحكم كاملاً




الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى به. وجوب أن تكون صيغة الاتفاق صريحة في وقوع الفسخ وتطبيقه على عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني دون قوانين الإيجار الاستثنائية.الحكم كاملاً




فسخ العقد بقوة الشرط الصريح الفاسخ. شرطه. وجوب قيامه وعدم العدول عن إعماله.الحكم كاملاً




هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أياً كان سبب الهلاك.الحكم كاملاً




القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. التزام المشتري برد العين المبيعة للبائع والتزام الأخير برد ما قبضه من ثمن.الحكم كاملاً




التزام كل طرف من أطراف العقد المفسوخ برد عين ما أعطى لا ما يقابله. شرطه. أن يكون ذلك غير مستحيل.الحكم كاملاً




الاستبدال هو عقد تسري في شأنه القواعد العامة الواردة في القانون المدني ومن ثم فإن الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة للتمهيد والإعداد لهذا العقد تعد من الأعمال المدنية.الحكم كاملاً




التزام البائع بضمان القدر الذي تعين للمبيع بالعقد. وجود عجز فيه. أثره. للمشتري طلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال. م 433/ 1 مدني.الحكم كاملاً




رجوع الدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده بالتعويض على المدين. شرطه. عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه نتيجة خطئه بإهمال أو تعمد. أساس التعويض المسئولية التقصيرية. خضوع دعواه للتقادم المسقط الثلاثي. م 172 مدني.الحكم كاملاً




تعيين أسباب إخلاء الأماكن المؤجرة الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام. ورودها في تلك التشريعات على سبيل الحصر. مؤداه. عدم طلب إخلائها إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ متى تعارض هذا الشرط مع تلك الأسباب.الحكم كاملاً




الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ. مناطه. تثبيت المحكمة من توافر شروطه وموجب إعماله. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ المقرر جزاء على وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق. قيام حق المشتري في الدفع بعدم التنفيذ. مؤداه. وجوب التجاوز عن الفسخ الاتفاقي دون القضائي. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على تحقق الشرط الفاسخ الصريح وإغفاله الرد على ما تمسكت به الطاعنة ودللت عليه من وجود عجز في مساحة أرض التداعي. قصور وخطأ في القانون.الحكم كاملاً




العقد. عدم جواز فسخه على غير عاقديه. عقد الإيجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للأجرة ولو كان مصرحاً له في عقد الإيجار الأصلي بالتأجير من الباطن انتهاء الحكم إلى قيام علاقة تعاقدية بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن تأسيساً على التصريح للمستأجر الأصلي بالتأجير من الباطن. خطأ.الحكم كاملاً




التفاسخ يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين. القضاء بالتفاسخ الضمني. شرطه. أن تبين محكمة الموضوع الظروف والوقائع الكاشفة عن تلاقي إرادة طرفي العقد على حله.الحكم كاملاً




بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف م 824 مدني حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين في طلب فسخ العقد.الحكم كاملاً




الأصل ألا ينفرد بفسخ العقد أحد العاقدين دون رضاء المتعاقد الأخر.الحكم كاملاً




هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ عقد الإيجار. م 569/ 1 مدني. عدم التزام المؤجرة بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد.الحكم كاملاً




هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ عقد الإيجار 5693/ 1 مدني. عدم التزام المؤجر بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد.الحكم كاملاً




الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه جائز في العقود الملزمة للجانبين ومنها الإيجار. تدخل المشرع بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومحددة على سبيل الحصر في القانونين 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن. شرطه. أن يكون التخلف عن الوفاء بغير حق.الحكم كاملاً




العقود الزمنية "الغير محددة المدة". القضاء بفسخها. ليس له أثر رجعي. علة ذلك. عدم إمكان إعادة ما نفذ منها.الحكم كاملاً




العقود الزمنية "الغير محددة المدة". القضاء بفسخها. ليس له أثر رجعي. علة ذلك. عدم إمكان إعادة ما نفذ منها.الحكم كاملاً




فسخ العقد. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه واسترداد كل متعاقد ما قدمه للآخر. م 160 مدني. الاسترداد. قيامه على ما دفع بغير حق. م 182 مدني - المستلم لغير المستحق إلزامه بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. م 185/ 3 مدني.الحكم كاملاً




فسخ العقد تمامه باتفاق المتعاقدين أو بصدور حكم به. ليس لأحدهما الانفراد به.الحكم كاملاً




الفسخ. ماهيته. الأصل إيقاعه بحكم القاضي. لازمه. إعذار المدين بوضعه قانوناً موضوع المتأخر في تنفيذ التزامه. كفاية تحقق الإخلال بالالتزام وتوجيه الإعذار أثناء نظر دعوى الفسخ للحكم به. لا محل للإعذار متى صرح المتعاقد بعدم تنفيذ التزامه.الحكم كاملاً




الحكم بفسخ عقد الشركة. مؤداه. انحلال الشركة بالنسبة للمستقبل وعدم تأثر قيامها وأعمالها في الماضي به.الحكم كاملاً




حظر التنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك. هو التزام بالامتناع عن عمل لا يقبل التجزئة. مؤداه. تنازل أحد المستأجرين عن الإيجار دون إذن.الحكم كاملاً




تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الأثر الرجعي لبطلان البيع أو إبطاله أو فسخه. مؤداه. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.الحكم كاملاً




حق كل متعاقد في العقود التبادلية في طلب فسخ العقد . شرطه . إخلال الطرف الآخر بالتزاماته ولو لم يتحقق له مصلحة اقتصادية من الفسخ .الحكم كاملاً




طلب الإخلاء للتأخير من الباطن ولاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتضى . سببان لطلب واحد . هو الإخلاء لانحلال العقد . القضاء ابتدائياً بالإخلاء لأحدهما . اعتبار الطلب الآخر مطروحاً على محكمة الاستئناف . أثر ذلك .الحكم كاملاً




القضاء بفسخ عقود البيع التي صدرت من المورث وبإلزام الورثة برد قيمة ما دفعه كل مشتر من تركة مورثهم. أثره. ثبوت حق الورثة في طلب استبعاد هذه المبالغ من أصول التركة باعتباره ديناً على المتوفى ثبت بأحكام قضائية نهائية .الحكم كاملاً




عقد المقاولة. صيرورة تنفيذه مرهقاً بسبب حادث استئنافي عام غير متوقع عند التعاقد. أثره. للقاضي فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول. المادتان 147/ 2، 658/ 4 مدني.الحكم كاملاً











اشتراط البائع اعتبار العقد مفسوخاً عند تخلف المشتري عن الوفاء بالقسط الأول من الثمن في الميعاد المحدد، لا يعني حرمانه من طلب الفسخ إذا تأخر المشتري في الوفاء بما بعد القسط الأول، ما لم ينص في العقد على تنازله عن ذلك الحق.الحكم كاملاً




الاستبدال. ماهيته. جواز طلب فسخه عند إخلال أحد طرفيه بالتزاماته الناشئة عنه. نقل ملكية الأرض موضوع البدل للغير أو خلو العقد من الشرط المانع من التصرف أو من احتفاظ المستبدلين بحق الامتياز. لا يحول دون ذلك.الحكم كاملاً




حق المشتري في توقي طلب الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده. شرطه. ألا يكون مما يضار به البائع.الحكم كاملاً




للمدين أن يتوقى الفسخ بتنفيذ التزامه كاملاً قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى.الحكم كاملاً




طلب فسخ العقد. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. منح المدين أجلاً للوفاء بالالتزام. مانع من جواز الحكم بالفسخ متى تم الوفاء في غضون الأجل.الحكم كاملاً




الفسخ في العقود الملزمة للجانبين وفقاً للمادة 157/ 1 مدني لا تشترط لإعمال حكم هذه المادة أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسخ في حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ التزامه.الحكم كاملاً




عقد الإيجار المبرم بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات متعلقة بشخصه. لا ينتهي بوفاة المستأجر.الحكم كاملاً




النص في المادة 160 من القانون المدني يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع - بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد - وأن يرد إلى المشتري ما دفعه من الثمن.الحكم كاملاً




التمسك بعدم قيام العقد لعدم تنفيذ الالتزامات الواردة به. طلب بفسخه. إقامة الحكم قضاءه بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية دون العقدية على سند من عدم تنفيذ تلك الالتزامات. قضاء ضمني بالفسخ.الحكم كاملاً




ثبوت الفسخ في العقود الملزمة للجانبين بنص القانون 1572 مدني. عدم جواز الحرمان أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح.الحكم كاملاً




القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. التزام المشتري بعد فسخ البيع برد ثمار المبيع.الحكم كاملاً




عدم تنفيذ المدين لالتزامه الخطأ من الدائن. أثره. وجوب التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي.الحكم كاملاً




الوفاء بالدين. الأصل فيه أن يكون في محل المدين. عدم اشتراط الوفاء بثمن المبيع في مواجهة البائع.الحكم كاملاً




الدائنون غير المتضامنين. مطالبة أحدهم بما يخص الآخر أو الفسخ لعدم الوفاء بنصيب غيره. شرطه. انصراف إرادة المتعاقدين إلى عدم تجزئة الصفقة.الحكم كاملاً




الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً دون حكم في حالة الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه أثره. اقتصار سلطة قاضي الموضوع على بحث توافر شروط والفسخ لإعماله من عدمه.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن. شرطه. أن يكون التخلف عن الوفاء بغير حق.الحكم كاملاً




استلام المشتري للمبيع القابل لإنتاج ثمار. أثره. للبائع حق في فوائد باقي الثمن ولو كان مؤجلاً ما لم يقض اتفاق أو عرف بغير ذلك. م 458 مدني إيداع المشتري باقي الثمن دون الفوائد لا يحول دون إجابة البائع إلى طلب الفسخ متى نازع في عدم إيداع الفوائد.الحكم كاملاً




الحكم بوقف الدعوى. مناطه. رفض طلب وقف دعوى الشفعة لحين الفصل في دعوى فسخ البيع استناد الحكم في ذلك إلى جواز الشفعة في البيع المعلق على الشرط الصريح الفاسخ. لا خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




فسخ عقد الإيجار. ليس له أثر رجعي. رجوع أحد الطرفين - بعد فسخ العقد - على الآخر بإدعاء عدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد خلال المدة التي انقضت قبل فسخه. إعمال قواعد المسئولية التقصيرية دون العقدية. خطأ.الحكم كاملاً




الحق في طلب فسخ العقد جزاء إخلال أحد الطرفين بالتزاماته. م 157 مدني. اعتبار العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه.الحكم كاملاً




القضاء برفض دعوى العقد. لا يعد قضاء ضمنياً بصحته الحكم النهائي برفض الفسخ. لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا بالنسبة لسبب الفسخ أساس الدعوى.الحكم كاملاً




استئجار مكان ليكون مقر الجمعية معينة قيام الجمعية وتنفيذها للعقد اعتباره عقد إيجار جديد حل محل العقد الأول م 153 مدني.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن الدعوى بطلب فسخه أو امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة.الحكم كاملاً




الاتفاق على أن عقد الإيجار معقود مشاهرة وأنه لا يجوز طرد المستأجر إلا للتأخر في سداد الأجرة اعتبار مدة العقد غير معينة الدعوى بطلب فسخه.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بطرد المستأجر لانتهاء مدة العقد استئنافه الحكم برفض الدعوى طالباً طرده لتخلفه عن سداد الأجرة.الحكم كاملاً




عقد المقاوله. ماهيته. اتفاق للطرفين على فسخ العقد لإخلال المقاول بتنفيذ التزامه.الحكم كاملاً




الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه. جائز في العقود الملزمة للجانبين ومنها الإيجار.الحكم كاملاً




العقود المستمرة كالإيجار. القضاء بفسخهما بعد البدء في تنفيذها. ليس له أثر رجعي. اعتبارها مفسوخة من وقت الحكم النهائي بالفسخ لا قبله.الحكم كاملاً




صحيفة الدعوى بفسخ عقد البيع لإخلال المشتري بالتزاماته. شرط اعتبارها إعذاراً له بالفسخ. أن تتضمن الصحيفة تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام.الحكم كاملاً




رفض دعوى فسخ العقد إغفال الحكم الرد على دفاع المدعي بأن ضرراً قد أصابه من تأخر المدين في تنفيذ التزامه لا قصور.الحكم كاملاً




إقامة المؤجر دعواه بطلب فسخ عقد الإيجار لإساءة المستأجر استعمال العين المؤجرةإضافته طلباً بالإخلاء لانتهاء العقد القضاء باعتبار صحيفة الدعوى تنبيها بالإخلاء خطأ في القانون.الحكم كاملاً




حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة تنافي شروط العقد المعقولة. م 23 ق 52 لسنة 1969. شرطه. أن يلحق بالمؤجرة ضرراً من جراء ذلك. للقاضي سلطة تقديرية في فسخ العقد.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام. الاستثناء. أن تكون صيغة صريحة داله على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه.الحكم كاملاً




الاتفاق على الشرط الصريح الفاسخ في العقد عند التأخير في سداد قسط من الثمن. قبول البائع للوفاء المتأخر في أقساط سابقة. عدم قبول تمسكه بالشرط المذكور عند التأخر في سداد أقساط لا حقه.الحكم كاملاً




حق الواهب في استرداد المال الموهوب في حالة تحقق الشرط الفاسخ الذي علق عليه الالتزام. أساسه دعوى الفسخ. عدم خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 مدني.الحكم كاملاً




سحب رخصة السيارة المبيعة لعدم سداد البائع الرسوم الجمركية المستحقة. اعتباره تعرضاً من الغير للمشتري. أثره. للمشتري طلب فسخ العقد أو الرجوع بدعوى الاستحقاق.الحكم كاملاً




إقامة المشترى مبان على الأرض المبيعة فسخ عقد البيع بسبب راجع إليه أثره اعتباره بسوء نية في حكم المادة 924 مدني.الحكم كاملاً




عقد الإيجار المبرم بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات متعلقة بشخصه. لا ينتهى بوفاة المستأجر. طلب الانهاء مقرر لورثته دون المؤجر حال تحرير العقد بسبب حرفته ولكليهما حال تحريره لاعتبارات متعلقة بشخصه.الحكم كاملاً




إقصاء العامل عن مباشرة بعض أعماله بالجمعية الخيرية. إتباعاً لما ارتأته وزارة الشئون الاجتماعية محققاً لصالح العمل. أثره. انقضاء التزام الجمعية بالوفاء بأجر العامل عن تلك الأعمال. علة ذلك.الحكم كاملاً




القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. التزام المشتري برد العين المبيعة إلى البائع وبأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن.الحكم كاملاً




لئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على رفع العقد والتقايل منه .الحكم كاملاً




تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته الموجب لفسخ العقد. عبء إثباته. على عاتق من يدعيه.الحكم كاملاً




الفسخ يرد على الصلح كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين. جواز طلب الفسخ مع التعويض، إذا ما أخل أحد المتصالحين بالتزاماته إن كان له محل.الحكم كاملاً




استناد الحكم في قضائه إلى تقرير الخبير في أن المشتري لا يستحق تعويضاً عن فسخ عقد البيع لأنه تقاضى فوائد الثمن. خطأ في القانون. الفوائد مقابل الثمرات التي ألزم المشتري بردها ولا تحول دون تعويضه عما يكون قد أصابه من أضرار.الحكم كاملاً




مشروع عقد البيع. لا يعد ملزماً لأي من طرفيه. العقود الملزمة للجانبين هي وحدها التي يرد عليها الفسخ. النعي على الحكم بأنه قضى برد المبلغ الوارد بهذا المشروع قبل القضاء بفسخه. لا أساس له.الحكم كاملاً




لئن كان للبائع أن يطلب فسخ العقد إذا لم ينفذ المشتري التزامه بوفاء باقي الثمن عملاً بنص المادة 157/ 1 من القانون المدني، إلا أنه وفقاً للقواعد العامة يسقط حقه في طلب الفسخ إذا تنازل عنه صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق في العقد على الشرط الفاسخ الصريح. مناطه. تمسك الطاعن بنزول المطعون ضده عن ذلك الشرط. إغفال الحكم بحث الاعتبارات التي استند إليها الطاعن. قصور.الحكم كاملاً




الفسخ جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي. القضاء ضد البائع بالفسخ. إغفاله بيان أن البائع قد أخل بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع. قصور.الحكم كاملاً




فسخ عقد البيع لإخلال البائع بالتزامه بتسليم المبيع. أثره. لا يجوز للبائع المطالبة بتكاليف إعداد المبيع للتسليم .الحكم كاملاً




المادة 157 مدني. مجال إعمالها. حالة الشرط الفاسخ الضمني. الفسخ الاتفاقي يفسخ العقد حتماً دون خيار بين الفسخ والتنفيذ .الحكم كاملاً










طلبا التعويض عن الفصل التعسفي والتعويض عن عدم مراعاة مهلة الإنذار المقررة لفسخ عقد العمل غير المحدد المدة. اختلافهما في الأساس الذي يقوم عليه كل منهما وإن اتخذا في المصدر وهو العقد. القضاء بمقابل مهلة لإنذار مع رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي. لا تناقض.الحكم كاملاً




الإقرار إخبار بأمر وليس إنشاء لحق لا ترد عليه أحكام الفسخ.عدم سقوطه بعدم تنفيذ عقد الصلح الذى انطوى عليه.الحكم كاملاً




خضوع فسخ العقد لتقدير قاضي الموضوع ما لم يشترط بنص العقد منح المدين أجلاً للوفاء بالالتزام.الحكم كاملاً




يكفي للاعتداد بالتصرفات الصادرة بين الأجانب بعضهم وبعض، أن تكون ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963. وليس في ذلك ما يتعارض مع قاعدة جواز تملك الأجانب أرضاً زراعية في مصر ما دام الاستيلاء سيقع على الأرض المتصرف فيها في النهاية لدى المتصرف إليه الأجنبي.الحكم كاملاً




تجنيد العامل يعد - وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني - قوة قاهرة تجعل تنفيذ التزامه مستحيلاً. أثر ذلك، انفساخ عقد العمل من تلقاء نفسه ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.الحكم كاملاً




قعود الطاعنة عن تنفيذ حكم فسخ الحكر وقبولها بقاء المستحكر ينتفع بالعين مقابل الأجرة المبينة بالعقد. مفاده النزول عن التمسك بالحكم. عدم ضرورة إبرام عقد جديد بالحكر في هذه الحالة.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم تنازل البائع عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ في العقد. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




خروج المبيع من ملكية البائع. استحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية للمشتري. التزامه برد الثمن والتعويض.الحكم كاملاً




سقوط الالتزام الأصل بفسخ العقد. أثره، سقوط الشرط الجزائي الوارد به. وجوب تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




القضاء بصورية التفاسخ عن عقد البيع بعد بحث أركان ذلك العقد وشروطه. قضاء ضمني بصحة ذلك العقد.الحكم كاملاً




انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي، عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.الحكم كاملاً




انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ الضمني في العقد. للمدين توقي الفسخ بالوفاء بالدين قبل صدور الحكم النهائي بالفسخ. مناط ذلك. ألا يكون هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن. عدم بيان الحكم وجه الضرر قصور.الحكم كاملاً




تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها، ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من شأن محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




للمدين أن يتوقى الفسخ بتنفيذ التزامه كاملاً قبل صدور حكم نهائي بالفسخ سواء في ذلك أكان حسن النية أو سيء النية. محل ذلك لا يكون إلا عند النظر في التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام.الحكم كاملاً




الحكم بالفسخ في العقد الملزم للجانبين. لا يكفي أن يكون عدم التنفيذ راجعاً إلى غير السبب الأجنبي. يشترط أن يكون طالب التنفيذ مستعداً للقيام بالتزامه الذي نشأ عن العقد.الحكم كاملاً




انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبي. تحمل المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه تبعة هذه الاستحالة. المادة 159 مدني.الحكم كاملاً




ما تنص عليه المادة 157 من القانون المدني من تخويل كل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه .الحكم كاملاً




بيع عقار من عناصر المشروع في تاريخ سابق على التأميم. يترتب على التأميم استحالة تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار إلى المشتري بصيرورة البائع - بسبب التأميم - غير مالك. انفساخ عقد البيع والقضاء برد ما دفع من الثمن. لا خطأ في القانون.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ الصريح. أثره. سلب كل سلطة تقديرية للمحكمة في صدد الفسخ. تحقق المحكمة من قيام المخالفة الموجبة له. الحكم بالفسخ. لا موجب لإعطاء مهلة للوفاء أو منح أجل للطرفين لتبين مدى استعداد كل منهما للوفاء بالتزامه.الحكم كاملاً




بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف - المادة 824 مدني. التعاقد الذي اشترط هذا الشرط طلب فسخ العقد الأصلي الوارد فيه الشرط المانع من التصرف متى كان هذا الشرط من الشروط الأساسية للتعاقد والتي بدونها ما كان يتم.الحكم كاملاً




انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي. أثر الانفساخ كأثر الفسخ. عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير مبررات الفسخ وتحديد الجانب المقصر فى العقد كل ذلك مما يخضع لسلطان محكمة الموضوع وحدها.الحكم كاملاً




طلب المشترى استرداد ما عجله من الثمن وبراءة ذمته من الباقى لوجود عيب خفى جسيم فى البيع. احتواؤه ضمنا على طلب فسخ العقد.الحكم كاملاً




ليس للتقايل (التفاسخ) أثر رجعي إلا إذا اتفق الطرفان على ترتيب هذا الأثر عليه بالنسبة لكل أو بعض الحقوق .الحكم كاملاً




لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن وغير مجد بفعل المدين. اعتبار الحكم الأخطاء الفنية التي وقع فيها المقاول مما لا يمكن تداركه.الحكم كاملاً




النص في عقد البيع على حق المشتري في التنازل عنه للغير. حصول هذا التنازل لا يحرم البائع من استعمال حقه في طلب فسخ ذلك العقد .الحكم كاملاً




يترتب على فسخ العقد انحلاله بالنسبة إلى الغير بأثر رجعي. القضاء بفسخ عقد البيع يترتب عليه عودة العين المبيعة إلى البائع .الحكم كاملاً




التزام البائع في عقد البيع بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من الحقوق العينية والقيود. التزام مغاير لالتزام البائع بضمان الاستحقاق.الحكم كاملاً




تمسك المستأجر بالبقاء في العين المؤجرة تنفيذاً لعقد الإيجار ورفضه تحقيق رغبة المؤجر في إخلاء العين المؤجرة حق مشروع له. استدلال الحكم بذلك على إساءة المستأجر استعمال الدفع بعدم التنفيذ بالامتناع عن الوفاء بالأجرة لقيام المؤجر بأعمال التعرض. استدلال فاسد.الحكم كاملاً




الإعذار قد شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه، فإذا لم يتمسك المدين أمام محكمة الاستئناف بأن الدائن لم يعذره قبل رفع الدعوى بفسخ العقد فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




امتناع نقل الملكية في الفترة بين تقديم الإقرار وموافقة جهة الإصلاح الزراعي على التحفظ. مانع مؤقت لم يترتب عليه - في حدود سلطة محكمة الموضوع - زوال المنفعة المرجوة من العقد وليس له من أثر سوى تأجيل تنفيذ الالتزام في تلك الفترة.الحكم كاملاً




استناد الحكم في رفض دعوى الفسخ المرفوعة من البائع إلى قاعدة قانونية مقتضاها أن الحكم بالفسخ غير واجب لخلو العقد من شرط صريح وتقدير المحكمة أن لا محل للفسخ استناداً إلى الشرط الضمني الفاسخ.الحكم كاملاً




دعوى رفعت من العامل للمطالبة بتعويض عن فصله بلا مبرر وفي وقت غير لائق. بحث الحكم هذا الموضوع وانتهاؤه إلى رفض الدعوى لأن الفسخ له ما يبرره مع استبعاده تطبيق المادة 30/ 6 من القانون رقم 41 سنة 1944. لا تناقض ولا خروج عن نطاق الدعوى.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد استخلص نية المتعاقدين على التفاسخ وحصل فهم الواقع فيها من قرائن موضوعية مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها فان ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




الاتفاق على الفسخ فى حالة عدم الوفاء دون حاجة إلى تنبيه أو حكم. وقوع الفسخ عند المخالفة بقوة القانون.الحكم كاملاً




للمتعاقدين أن يتفقا على أن يكون للتفاسخ أثر معدم لكل ما يترتب على تعاقدهما من حقوق والتزامات وللمحكمة أن تستخلص هذه النية المشتركة من ظروف الدعوى وملابساتها، وإذن فمتى كانت هذه المحكمة بعد أن استعرضت ظروف التفاسخ قالت إن من شأنه أن يجعل البيع كأن لم يكن .الحكم كاملاً




عقد بيع سيارة رفع دعوى بفسخه استناداً إلى إخلال البائع بالتزام في العقد سلطة محكمة الموضوع في تقدير أسباب الفسخ. رفضها طلب الفسخ لأسباب مسوغة.الحكم كاملاً




وفاء أحد المتعاقدين بما تعهد بدفعه وفاء جزئياً بعد الميعاد المتفق عليه في العقد. قبول المتعاقد الآخر هذا الوفاء. ليس من شأنه أن يسقط حق هذا المتعاقد في الحبس. كل ما عسى أن يكون له من شأن أنه إذا أكمل المتعاقد الأول الوفاء بما التزم به فإنه يصلح دفعاً لدعوى المتعاقد الثاني إذا هو رفعها بطلب الفسخ لعدم وفاء المتعاقد الأول بما تعهد به على الوجه المتفق عليه.الحكم كاملاً




النص في العقد على أنه في حالة تأخير سداد القسط الأول يحق للبائع فسخ العقد ويكون ما دفعه المشتري حقاً للبائع.الحكم كاملاً




إن حصول التفاسخ من المسائل الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها. فإذا كانت المحكمة قد استخلصت حصول التفاسخ من عبارات واردة فى أوراق الدعوى مؤدية إليه فلا سبيل عليها لمحكمة النقض.الحكم كاملاً




التفاسخ كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون بإيجاب وقبول ضمنيين، وبحسب محكمة الموضوع إذا هى قالت بالفسخ الضمنى أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن إرادتى طرفى التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد.الحكم كاملاً




نص في العقد غير موجب حتماً للفسخ. قضاء المحكمة بالفسخ بناءً على ما تبينته من وقائع الدعوى من أن المشتري قد بدا منه ما يدل على أنه لا يعتزم الوفاء بالتزامه. موضوعي.الحكم كاملاً




اشتراط الفسخ عند مخالفة أي شرط من شروطه دون تكليف بالوفاء. شرط فاسخ صريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ متى تحقق من وقوع المخالفة.الحكم كاملاً




الاتفاق في العقد على وقوع الفسخ بدون حاجة إلى تنبيه عند عدم دفع باقي الثمن في الميعاد. انفساخ البيع من تلقاء نفسه. دعوى من المشتري. دفع البائع بانفساخ البيع. إقرار المحكمة حالة الفسخ القائم.الحكم كاملاً




إذا لم يقم أحد العاقدين بالتزامه كان للآخر ألا يوفي بالتزامه من غير حاجة إلى تنبيه رسمي أو إلى حكم بفسخ العقد إذا كان التزام كل منهما في العقد مقابل التزام الآخر.الحكم كاملاً




إن فصل محكمة الموضوع في صدد كفاية الأسباب لفسخ التعاقد موضوعي خارج عن رقابة محكمة النقض. فلا تثريب عليها إذا هي رأت أن عدم تنفيذ أحد الالتزامات لا يوجب فسخ التعاقد وبينت الأسباب التي استندت إليها في ذلك.الحكم كاملاً




فسخ العقد بسبب خطأ أحد العاقدين لا يجعل له الحق فى المطالبة بتعويض.الحكم كاملاً



















































الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - محل العقد



تنازل المؤسسة المطعون ضدها عن تراخيص الاستيراد الشخصية المخصصة لها إلى الطاعن الذي ليس له حق الاستيراد أصلاً. اتفاق باطل. علة ذلك. مخالفته لقواعد تنظيم الاستيراد المتعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً




المناجم. ملكية الدولة قاصرة على المواد المعدنية دون الأماكن التي تستخرج منها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - تقدير العقد



إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في وصف العين هي بما ورد بعقد الإيجار بشرط أن يكون حقيقياً انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.الحكم كاملاً




ورود عقد الإيجار على أرض فضاء. خضوعه للقواعد العامة في الإيجار دون قوانين إيجار الأماكن. لا يغير من ذلك أن تكون الأرض مسورة أو عليها مبان لم تكن محل اعتبار في التعاقد.الحكم كاملاً


الطعن 1946 لسنة 36 ق جلسة 9 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 8 ص 60

جلسة 9 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود كامل عطيفه.

----------------

(8)
الطعن رقم 1946 لسنة 36 القضائية

معارضة. "نظرها والحكم فيها".
متى يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن؟ عند تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته. حضوره تلك الجلسة. على المحكمة نظر موضوع الدعوى والحكم فيه, ولو كان قد تخلف عن الحضور في جلسات أخرى.
-----------------

الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للفصل في معارضته, أما إذا حضر هذه الجلسة, فإنه يكون متعينا على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى وتحكم فيه, ولو كان قد تخلف عن الحضور في جلسات أخرى, ذلك بأن المادة 401/ 2 من قانون الإجراءات إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت بذلك ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التي أدانته غيابيا, بعكس المعارض الذي يحضر الجلسة الأولى ثم يتخلف بعد ذلك, فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في ليلة 28 فبراير سنة 1963 بالظاهر: شرعا في سرقة الساعة والحلية المبينتين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكتين لروجينا يوسف روفائيل ليلا وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو يقظة المجني عليها. وطلبت عقابهما بالمواد 45 و47 و317/ 4 - 5 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الظاهر الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 2 من فبراير سنة 1964 حضوريا للأول وغيابيا للثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. عارض المحكوم عليه الثاني (الطاعن) في هذا الحكم, وقضى في معارضته بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1965 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبنى قضاءه على أن المطعون ضده لم يحضر أية جلسة من جلسات المعارضة قد انطوى على خطأ في الإسناد أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الثابت أن المطعون ضده حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة مما كان يتعين معه قانونا أن تنظر المحكمة في موضوع الدعوى وتفصل فيه - وإذ هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بتهمة الشروع في سرقة. وقضت محكمة أول درجة بحبسه شهرا مع الشغل, فاستأنف, وقضت محكمة ثاني درجة غيابيا بتأييد الحكم المستأنف, فعارض وتحدد لنظر المعارضة جلسة 15 نوفمبر سنة 1964. وفي هذه الجلسة حضر المطعون ضده ثم تأجلت الدعوى إلى جلسة أول يناير سنة 1965 وتلاحقت التأجيلات ولم يحضر في أية جلسة منها إلى أن قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. لما كان ذلك, وكان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للفصل في معارضته, أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعينا على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى وتحكم فيه ولو كان قد تخلف عن الحضور في جلسات أخرى, ذلك بأن المادة 401/ 2 من قانون الإجراءات إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت بذلك ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التي أدانته غيابيا. بعكس المعارض الذي يحضر الجلسة الأولى ثم يتخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقا. لما كان ذلك, وكان المطعون ضده قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة في يوم 15 نوفمبر سنة 1964 ثم أجلت القضية إلى جلسات أخرى لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن, فإن هذا الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - إنهاء العقد / تنبيه




استنفاد أثر التنبيه. مناطه. إقامة دعوى بإنهاء العقد استناداً إليه والحكم في موضوعها بالإيجاب أو الرفض.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - إنهاء العقد




حق الشركة في التمسك قبل المستفيدين بالدفوع التي تستطيع التمسك بها قبل طالب التأمين مؤداه لها إيقاف سريان التأمين قبل المستفيد .الحكم كاملاً




رجوع الدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده بالتعويض على المدين. شرطه. عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه نتيجة خطئه بإهمال أو تعمد. أساس التعويض المسئولية التقصيرية. خضوع دعواه للتقادم المسقط الثلاثي. م 172 مدني.الحكم كاملاً




الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه جائز في العقود الملزمة للجانبين ومنها الإيجار. تدخل المشرع بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومحددة على سبيل الحصر في القانونين 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة. م 563 مدني عدم مراعاة مواعيد التنبيه. أثره. تجدد العقد.الحكم كاملاً




تنبيه المطعون ضدهم على الطاعنين خلال الأجل المنصوص عليه بعقد الإيجار بانتهاء العقد وإخلاء عين النزاع.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد.الحكم كاملاً




الاتفاق على تجدد العقد تلقائياً لسنة تالية ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر برغبته في عدم التجديد خلال مدة معينة. الإخطار الصادر بعد انقضاء هذه المهلة. أثره. تجدد العقد تلقائياً والتزام المتعاقد بالتعويض عند امتناعه عن تنفيذ العقد.الحكم كاملاً




إقامة المؤجر دعواه بطلب فسخ عقد الإيجار لإساءة المستأجر استعمال العين المؤجرةإضافته طلباً بالإخلاء لانتهاء العقد القضاء باعتبار صحيفة الدعوى تنبيها بالإخلاء خطأ في القانون.الحكم كاملاً




وفاة المستأجر خلال فترة الامتداد القانوني للعقد في ظل القانون 121 لسنة 1947 أثره قصر الانتفاع بالإجارة على المقيمين مع المستأجره إقامة مستقرة معتادة ولو كانوا من غير الورثة.الحكم كاملاً




النعي على الحكم مخالفته مقتضى المادتين 157، 158 مدني فيما توجبانه من إعذار المدين كشرط لاستحقاق التعويض غير منتج ولا مصلحة فيه إذا كان قد قضى بالتعويض فعلاً واقتصر الطعن على طلب زيادته تبعاً لتحديد تاريخ التخلف عن الوفاء.الحكم كاملاً





الطعن 1391 لسنة 36 ق جلسة 9 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 7 ص 46

جلسة 9 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.

----------------

(7)
الطعن رقم 1391 لسنة 36 القضائية

(أ) دفوع. قوة الشيء المحكوم فيه. دعوى جنائية. "قبولها". أمر حفظ. رشوة. نصب.
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. محل قيام هذا الدفع أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ. مثال.
(ب) تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". رشوة.
انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الإذن الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله. جواز الإحالة عليه أو على التحريات التي بنى عليها بصدد تجديد مفعوله ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور. مثال.
(ج) دفوع. تفتيش. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان التفتيش. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(د) محكمة ثاني درجة. "الإجراءات أمامها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات المحاكمة.
محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه. مثال.
(هـ, و, ز) إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
)هـ) عدم التزام المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة - لإجراء تحقيق فيها - بعد حجزها للحكم.
(و) قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يلزمها.
(ز) للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. شرط ذلك؟ لها الاعتماد في حكمها على أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات الأولية ما دامت كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.

---------------
1 - من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. ولأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ. ولما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائي رأت استبعاد شبهة جناية الرشوة وأقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصفه مرتكبا لجنحة النصب, ولما كان لكل من واقعتي الرشوة والنصب ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل, فلا يكون لهذا الدفع محل.
2 - من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الإذن الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلا أن يجدد مفعوله. ومن ثم فإن الإحالة عليه أو على التحريات التي بنى عليها بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور. ومتى كانت النيابة العامة حين أصدرت إذنها الأول بالتفتيش قد رات أن التحريات كافية لتسويغ هذا الإصدار ثم أصدرت إذنها بالتجديد بناء على استقرار تلك التحريات التي لم يؤثر فيها انقضاء الأجل المذكور, وكان الحكم قد أثبت فضلا عن ذلك أن الإذن اللاحق قد صدر من النيابة العامة بناء على ما أثبته ضابط المباحث من أن المجني عليه قد عاود الاتصال برجال المباحث مبلغا عن اتفاقه مع الطاعن على تسليمه مبلغ الرشوة في موعد معين, وكان هذا الاتصال لاحقا على استصدار الإذن الأول الذي تحققت النيابة العامة من التحريات السابقة عليه, وكان تقدير كفاية التحريات وجديتها متروكا لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وقد أقرتها على سلامة تقديرها, فإن ما يثيره الطاعن حول بطلان إذن التفتيش - لصدوره بعد انتهاء أجل إذن سابق وعدم استناده إلى أية ظروف جديدة أو تحريات جدية أجريت بعد انتهاء الأجل المحدد في الإذن السابق - لا يكون له محل.
3 - متى كان يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يدفع ببطلان الإذن الصادر من وكيل النيابة بضبطه وتفتيشه, كما لم يدفع ببطلان التفتيش لحصوله في مسكن آخر غير المأذون بتفتيشه، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض, ما دام الحكم المطعون فيه قد خلا مما يدل على وقوع هذا البطلان.
4 - من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق, وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه. ولما كانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لإجابة طلب التحقيق الذي أبداه الطاعن في فترة حجز القضية للحكم بسماع أقوال شهود النفي وضم القضية التي يشير إليها بوجه الطعن, وكان الدفاع قد ترافع في الدعوى بغير أن يطلب سماع هؤلاء الشهود أو ضم القضية المشار إليها, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
5 - من المقرر أن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها.
6 - قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق.
7 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية, ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة وكان المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود مكتفيا بمناقشة أقوالهم في التحقيقات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 يناير سنة 1962 بالسويس: توصل بالاحتيال إلى الاستيلاء على المبلغ الموضح بالمحضر عدا وقيمة لموسى حسن حسني وكان ذلك باتخاذه صفة كاذبة بأن أوهمه بأنه سيعتقل ابنه صباح وطلب منه المبلغ لإلغاء أمر اعتقاله واستعان على تأييد مزاعمه بمظاهر خارجية هو اتصاله بضباط سلاح الحدود وانخدع المجني عليه بهذا المظهر وسلمه المبلغ. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 20 يناير سنة 1964 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بتاريخ 18 يناير سنة 1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة السويس الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وبعد أن أتمت المحكمة نظره قضت حضوريا بتاريخ 27/ 11/ 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) برفض الدفع ببطلان القبض. والتفتيش. (ثانيا) برفض وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الشروع في النصب قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب كما انطوى على إخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش تأسيسا على أن إذن النيابة تضمن ندب ضابط معين لتنفيذه هو الرائد عزت النقيب في حين أن الثابت بالأوراق أن الملازم إبراهيم ناجي هو الذي قام بتنفيذ الإذن دون أن يكون مأذونا له بذلك, ولكن الحكم أطرح هذا الدفع بمقالة أن إذن التفتيش الصادر من وكيل النيابة بتاريخ 10 يناير سنة 1962 تضمن ندب الضابط الأخير لتنفيذه مع أن الإذن المذكور جاء باطلا لصدوره بعد انتهاء أجل إذن سابق هو الإذن الذي أصدره رئيس النيابة وانتهت مدة سريانه في يوم 8 يناير سنة 1962 والذي ندب فيه الرائد عزت النقيب للقيام بتنفيذه مما لا يصح معه اعتبار الإذن اللاحق امتدادا له, فضلا عن أن الإذن الأخير لم يستند إلى أية ظروف جديدة أو تحريات جدية أجريت بعد انتهاء الأجل المحدد في الإذن السابق. كما أن الضابط الذي قام بتنفيذه قد تجاوز نطاقه بإجراء التفتيش في منزل خلاف الصادر الإذن بشأنه كما تجاوز الغرض من التفتيش, هذا فضلا عن أن الحكم استند إلى أقوال الشهود الذين سئلوا في التحقيقات دون أن يبين السبب في عدم سماعهم بالجلسة على الرغم من أن الطاعن قدم طلبا في فترة حجز القضية للحكم التمس فيه فتح باب المرافعة لسماع الشهود الذين سبق أن صرحت له المحكمة بإعلانهم ولا يغني في ذلك أن يكون المدافع عنه قد اكتفى بأقوال الشهود في التحقيقات طالما أن المتهم هو صاحب الشأن الأول في الدعوى المقامة عليه وقد تمسك الطاعن أيضا بطلب ضم قضية الجناية رقم 2 سنة 1961 عليا عتاقة واستجابت المحكمة لهذا الطلب في مبدأ الأمر فقررت ضمها وأجلت الدعوى لتنفيذ قرار الضم ولكنها عادت ففصلت فيها دون أن تنفذ قرارها في هذا الشأن ودون أن تبرر عدولها عنه على الرغم من أن الطاعن أصر في مذكرته المقدمة في فترة حجز القضية للحكم على طلب تنفيذ هذا القرار. ومع أن المحكمة لم تنتظر ورود القضية المطلوب ضمها فقد تعرضت في حكمها لوقائعها مما كان له أثره في النتيجة التي انتهت إليها في الدعوى. هذا إلى أن الثابت بالأوراق أن النيابة العامة اتجهت في الأصل إلى اعتبار الواقعة جناية رشوة ضد الملازم أول عطا فتحي عبد العظيم ضابط مخابرات قسم عتاقة بوصفه مرتشيا وضد الطاعن بوصفه وسيطا في الرشوة, ثم أمرت نيابة أمن الدولة باستبعاد شبهة جناية الرشوة وأعادت الأوراق لنيابة السويس للتصرف, مما كان يقتضي استبعاد التهمة الموجهة إلى الطاعن إذ أن حفظ جريمة الرشوة يعني في ذاته حفظ الاتهام الجنائي كله ولا يتصور أن يكون الدليل موجبا لحفظ تلك الجريمة ثم يبقى هذا الدليل قائما بالنسبة لجريمة الشروع في النصب ما دامت الوقائع المكونة لأي من الجريمتين هي ذات الوقائع المكونة للجريمة الأخرى, وكان يتعين على المحكمة - إزاء ما هو مقرر من أن أمر الحفظ قد يكون ضمنيا مستفادا من تصرف النيابة في الدعوى - أن تقضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى بالتطبيق لنص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية. وفضلا عما تقدم فقد ثبت من ظروف الحادث أن المجني عليه لم يكن مخدوعا بل كان هو الخادع للمتهم وأنه إنما سلمه النقود بغية الإيقاع به لما يعلمه عنه من أنه من مرشدي رجال المخابرات وأنه قد ساهم في الإرشاد عن ابنه في جناية إحراز المخدرات التي قضى بإدانته فيها الأمر الذي ينتفي معه قيام ركن الطرق الاحتيالية اللازم توافره في جريمة النصب والشروع فيها ويقتضي بالتالي تبرئة الطاعن مما أسند إليه. وعلى الرغم من ذلك كله فقد انتهى الحكم إلى القضاء بالإدانة وبذا جاء معيبا مستوجبا نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله" إنه بتاريخ 4/ 1/ 1962 أبلغ المجني عليه مرسي حسن حسين إدارة المباحث العامة بالسويس أن المتهم سمير إبراهيم دسوقي (الطاعن) حضر إليه في يوم 1/ 1/ 1962 ومعه شخص لا يعرفه واصطحبا ابنه صباح موسى حسن بحجة أنه مطلوب في مركز عتاقة وبعد فترة عاد المتهم إليه وأبلغه بأنه تمكن من الحيلولة دون اعتقال ابنه وطلب منه مرافقته فرافقه في سيارة حيث قادها المتهم إلى طريق الزيتية بالسويس, وهناك وجد ابنه راكبا سيارة (بيك أب) يقودها شخص يرتدي الملابس الإفرنجية قرر له المتهم أنه واحد من رجال مخابرات الحدود وكان معه شخص آخر يعرفه هو مصطفى كرار الذي كان يعمل جنديا بسلاح الحدود وفصل من وظيفته وعرفه المتهم أنهما بصدد إطلاق سراح ابنه شريطة أن يدفع لهم مبلغ 300ج, وبعد مساومات من جانب المجني عليه طالبه المتهم بدفع مبلغ 160ج وحددوا له موعدا للدفع ومكانا للقائهم فيه إلا أن المجني عليه تخلف عن الذهاب إليهم, فحضروا إليه في منزله يطالبون بهذا المبلغ, وبعد مساومات أخرى ارتضوا أن يكون المبلغ 80ج على أن يدفعها لهم في يوم 4/ 1/ 1962 بطريق الزيتية في موعد حددوه له, فأسرع المجني عليه إلى إدارة المباحث العامة مبلغا عما وقع له, فأحالته الإدارة المذكورة إلى المباحث الجنائية حيث استدعاه رئيسها الرائد عزت النقيب وأثبت مضمون بلاغه في محضر قام بتحريره وناقشه فيه, ثم استصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش من يتسلم من المبلغ النقود التي كانت معه في ذلك الوقت وقدرها أحد عشر جنيها, وتوجه على رأس قوة إلى مكان اللقاء بطريق الزيتية حيث كمنوا فيه توطئة لإجراء عملية الضبط. وفي الموعد المحدد شاهدت القوة السيارة 516 ملاكي السويس قادمة من ناحية السويس وبها المتهم وشخص آخر لا يعرفه, وقد توقفت السيارة عند مكان وقوف المبلغ وراح الأخير يحادث راكبها زهاء ثلث ساعة ثم انصرفت السيارة دون أن يتم تسليم المبلغ, وعاد المجني عليه إليهم ليخبرهم بأن المتهم رفض اقتضاء المبلغ لضآلته وقد حدد له موعدا آخر بمقهى أبو حجازية بشارع الجلاء بالسويس لاستلام المبلغ المتفق عليه. فطلب منه رئيس المباحث مقابلته في نادي البوليس بالسويس قبل هذا الموعد, إلا أن المجني عليه تأخر عن موعده مما اضطر معه رئيس المباحث إلى التوجه إلى المقهى المحدد لهذا اللقاء في الموعد المحدد وهناك شاهد السيارة 516 ملاكي السويس واقفة بالطريق ثم شاهد السيارة 1077 حدود قادمة تجاه السيارة الأولى حتى دانتها وتوقفت عندها, وهنا أقبل المتهم إلى قائد سيارة الحدود وحادثه بعض الوقت ثم انصرفا وعاد رئيس المباحث إلى نادي الشرطة حيث علم بوجود المجني عليه ومعه 28ج, فأخبره رئيس المباحث بما شاهده بالمقهى فعرفه المجني عليه بأنهم لابد أن يحاولوا الاتصال به مرة أخرى. وبتاريخ 9/ 1/ 1962 أبلغ جمعه موسى حسن أن سيارة من سيارات الحدود قد أقلت والده - المجني عليه - ولم تعده حتى ساعة إبلاغه بذلك, إلا أن الأخير عاد الاتصال برجال المباحث مبلغا أن المتهم قد اتفق معه على استلام المبلغ المطلوب في الواحدة من مساء يوم 10/ 1/ 1962 على أن يتم التسليم في منزل المتهم. فأثبت الملازم أول إبراهيم ناجي عبد الحميد ضابط المباحث ذلك البلاغ في محضر حرره ذكر فيه أنه اضطر إلى تحريره لانشغال رئيس المباحث بالتحري في حادث قتل. واستصدر إذنا من السيد وكيل نيابة السويس بضبط وتفتيش المتهم ومسكنه لضبط المبلغ الذي يقدمه المجني عليه إليه بعد أن تأكد سيادته من مطابقة أرقام الأوراق المالية المسلمة إلى المجني عليه للأرقام المثبتة في محضر ضابط المباحث وكان مقدارها 65ج وسارع الضابط بعد حصوله على هذا الإذن على رأس قوة إلى حيث شاهدوا المجني عليه يدخل منزل المتهم وبعد خمس دقائق فتح المجني عليه باب المنزل فداهموه وعندئذ شاهدوا المتهم يلقي رزمة من أوراق النقد على الأرض فالتقطها الضابط وتأكد من أنها هي التي سبق له تسليمها للمجني عليه لهذا الغرض, وسأل المتهم عن سبب استلامه هذا المبلغ من المجني عليه فأنكر المتهم في بادئ الأمر ثم عاد وقرر له أنه استلمه للاحتفاظ به لديه" وأردف الحكم ذلك بقوله "وقد تولت النيابة تحقيق الحادث بعد ذلك ولم تخرج أقوال المجني عليه وزوجته وولديه جمعه وصباح وكذا أقوال رجال المباحث الجنائية عن مضمون ما سبق تفصيله. وقد تقدم رئيس المباحث بعد ذلك بمحضر تحريات قال فيه إنه ترامى إلى علمه عن طريق تحرياته السرية أن الملازم أول عطا فتحي عبد العظيم الضابط بسلاح الحدود هو ذلك الشخص الذي كان يرافق المتهم واشترك معه في ارتكاب الحادث فقامت النيابة بسؤال مصطفى كرار الذي قرر أنه كان مع المستأنف والملازم أول عطا فتحي عبد العظيم في سيارة الحدود التي أقلت المجني عليه وابنه صباح إلى طريق الزيتية حيث ترجل منها المستأنف وهذا الضابط وأنزلا المجني عليه وابنه من السيارة وراحا يحادثانهما بعض الوقت ثم صرفاهما وعادا إلى السيارة دون أن يدري ما دار بينهم كما قامت النيابة العامة بسؤال كل من عثمان محمد علي ومحمد محمد السيد وهما من رجال مخابرات الحدود فقررا أن المتهم والملازم أول عطا فتحي قد أحضرا المجني عليه في يوم 9/ 1/ 1962 إلى مبنى المخابرات وانصرف الضابط من المبنى بينما بقى المتهم إلى جوار المجني عليه حتى عاد هذا الضابط بعد فترة من الوقت وأمر بإطلاق سراح المبلغ. وأضافا أنهما لا يعرفان تعليلا لما دار أمامهما. ثم سألت النيابة العامة الملازم أول عطا فتحي عبد العظيم فقرر أن المتهم يعمل مرشدا لمخابرات الحدود وأنه كان يقابله لهذا الغرض وبحجة أن المجني عليه كان بصدد إرشادهم عن كميات من المواد المخدرة مخبأة في الأرض بطريق الزيتية ونفى علمه بما طلبه المتهم من المجني عليه". وقد عرض الحكم إلى دفاع الطاعن فأطرحه كما أطرح دفعه ببطلان الضبط والتفتيش وانتهى إلى ثبوت الواقعة في حقه وذلك بقوله: "وحيث إن الحاضر مع المستأنف قدم مذكرة طلب فيها براءة المتهم (الطاعن) دافعا ببطلان الضبط والتفتيش على أساس أن إذن النيابة قد حدد فيه مصدره شخصا معينا لتنفيذه هو الرائد عزت النقيب بينما قام الملازم أول إبراهيم ناجي بتنفيذه بدلا من المأذون بذلك كما أن نيابة أمن الدولة قد استبعدت جريمة الرشوة التي كانت منسوبة إلى الملازم أول عطا فتحي عبد العظيم وهى جريمة تكون مع ما هو منسوب إلى المتهم المستأنف وحدة لا يمكن تجزئتها, وكان من المتعين والأخير شريك للأول في جريمته أن يستبعد إتهام المستأنف تبعا لاستبعاد جريمة الفاعل الأصلي. وأضاف الدفاع في مذكرته أنه متى كان المجني عليه لم ينخدع لاحتيال المتهم وإنما كان هو الخادع الذي سلمه المبلغ للإيقاع به في شرك الاتهام فإن جريمة النصب تكون منهارة بانهيار ركن لها مما يستوجب القضاء ببراءة موكله. ومن حيث إنه بالنسبة للدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش فإن أوراق الدعوى كفيلة بالقول بأن الحق قد جانب الدفاع فيما أسس عليه دفعه فالثابت بالأوراق أن إذن التفتيش الصادر من السيد وكيل نيابة السويس بتاريخ 1/ 1/ 1962 والذي انتهى تنفيذه إلى ضبط المتهم ومعه أوراق النقد التي سلمها المجني عليه إليه, قد حدد الملازم أول إبراهيم ناجي لإجراء الضبط والتفتيش وقد قام الأخير بنفسه بتنفيذ الإذن, الأمر الذي يهدر تماما ما قرره الدفاع من أن إجراءات الضبط والتفتيش قد أجريت بواسطة غير من أذن له بالقيام بها مما يتعين معه رفض الدفع. ومن حيث إنه من المقرر قانونا أن قيام النيابة العامة بحفظ التحقيق بالنسبة إلى متهم معين في الدعوى الجنائية أو باستبعاده من قائمة الاتهام لا يقيدها في شيء بالنسبة لباقي المتهمين في هذه الدعوى ولا يحول أبدا بينها وبين تقديم من ترى تقديمه منهم إلى المحاكمة, ذلك أن القانون قد أخالها حفيظة على الدعوى الجنائية, وخول لها أن تقدر حق المجتمع الذي تنوب عنه في رفع هذه الدعوى إلى ساحة القضاء أو حفظها لأي وجه تراه. فإذا كان الثابت من أوراق هذه الدعوى أن نيابة أمن الدولة قد استبعدت وقوع جريمة رشوة من الملازم أول عطا فتحي عبد العظيم ثم أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم المستأنف بالقيد والوصف سالفي الذكر فإنها تكون قد استعملت حقها المقرر لها قانونا, ويضحي ما نعاه الدفاع عليها في مذكرته مردودا ولا سند له من القانون. ومن حيث إن المحكمة تطمئن تماما إلى جماع تلك الأقوال المتساندة التي أبداها كل من المجني عليه وزوجته وولديه جمعه وصباح وما أثبته الرائد عزت النقيب رئيس المباحث والملازم أول إبراهيم ناجي ضابط المباحث في محضريهما أو في تحقيقات النيابة, وكذلك ما ردده كل من الملازم أول عطا فتحي عبد العظيم ومصطفى كرار وعثمان محمد علي ومحمد محمد السيد في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وإيجاز ما اطمأنت إليه هذه المحكمة من مجمل تلك الأقوال أن المتهم المستأنف يعمل مرشدا لرجال مخابرات الحدود ويقتضي عمله هذا أن يكون على اتصال بالملازم أول عطا فتحي والتنقل معه بسيارة الحدود لإرشاده عن تجار المخدرات وتهريبها - وقد استغل المتهم كل ذلك كما استغل فرصة سبق اتهام صباح موسى حسن - نجل المجني عليه - في الجناية رقم 2 لسنة 1961 عتاقة بتهريب كمية من المواد المخدرة وتوجه ومعه ضابط الحدود سالف الذكر في سيارته إلى المجني عليه واصطحب ابنه معه موهما إياه كذبا أنه ضابط بمخابرات الحدود وأنه مكلف بضبط ابنه ثم عاد إليه بعد ذلك ليريه بنفسه أن ابنه في قبضة ضابط الحدود المرافق وأنه بصدد السعي في إطلاق سراحه على أن يدفع له مبلغا قدره ثلاثمائة جنيه خفضه بعد ذلك إلى مائة وستين جنيها وقد انخدع المجني عليه بكل هذه المظاهر من حضور المتهم برفقة أحد ضباط سلاح الحدود بسيارته والقبض على ابنه الذي سبق اتهامه في إحدى قضايا المخدرات فوعد بسداد المبلغ المطلوب, ولم يسدده في حينه لبهاظته إلا أنه إزاء كثرة إلحاح المتهم وقيامه بتخفيض المبلغ أكثر من مرة فقد داخله الشك في صفة المتهم التي أوهمه بها وراح ليبلغ الشرطة بالواقعة حتى يتم ضبط المتهم وهو يتسلم المبلغ منه وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة واستئذان النيابة قام الملازم أول إبراهيم ناجي عبد الحميد بضبط المتهم ومعه الأوراق النقدية السابق تسليمها للمجني عليه لهذا الغرض. ومن حيث إن جريمة النصب تقع وفقا لأحكام المادة 336 عقوبات إذا توصل الجاني إلى الاستيلاء على شيء مما ذكرته هذه المادة باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الثلاث الواردة فيها على سبيل الحصر بقصد سلب مال المجني عليه وحرمانه منه وقع الجريمة كاملة متى تم تسليم محلها نتيجة انخداع المجني عليه بهذه الطرق الاحتيالية وإلا فإنها تكون جريمة شروع في نصب معاقب عليه. ومن حيث إنه بإنزال هذه الأصول القانونية على الواقعة موضوع الدعوى وفقا لما اطمأنت إليه المحكمة على النحو السالف بيانه أن المتهم قد استخدم من وسائل الاحتيال ما يصلح بطبيعته لما أعد له, فقد اتخذ صفة غير صحيحة هي أنه ضابط بمخابرات الحدود وأيد زعمه هذا بما استغله من ظروف وجود الضابط عطا فتحي معه وركوبهما في إحدى سيارات سلاح الحدود وإلقائهما القبض على ابن المجني عليه واصطحابه في هذه السيارة, كل ذلك رتبه المتهم بقصد سلب المبلغ المطلوب من المجني عليه وحرمانه منه, وهو ما كان يمكن معه أن تقع الجريمة كاملة لو كان المجني عليه حائزا للمبلغ المطلوب في حينه إلا أن جريمته لم تتحقق بعد ذلك لسبب لا دخل لإرادته فيه هو فطنة المجني عليه بعد فترة من الزمن لما رآه من إلحاح غير عادي من جانب المتهم على اقتضاء أي مبلغ منه والخضوع في تقريره للمساومات, مما تكون معه الواقعة في صحيح القانون شروعا في جريمة نصب تنطبق عليها المواد 45 و47 و336/ 1 من قانون العقوبات. أما ما نعاه الدفاع من أن المجني عليه لم ينخدع في حيلة المتهم وإنما كان هو الخادع له بالإيقاع به في شرك الاتهام فهو مردود بما قرره المجني عليه في تحقيقات النيابة - وهو ما تطمئن إليه المحكمة - من أنه ظل معتقدا لفترة من الزمن صحة مزاعم المتهم حتى أنه تخلف عن مقابلته أكثر من مرة خوفا منه لعدم وجود المبلغ المطلوب معه, مما يؤكد أن احتيال المتهم قد انتج أثره في حينه وكان يمكن أن يؤدي إلى وقوع الجريمة كاملة في حالة وجود المبلغ المطلوب في حوزة المجني عليه لولا أن داخل الأخير الشك فيما يدور أمامه من مساومات وهو ما تتحقق به جريمة الشروع في النصب - والقول بوجوب انخداع المجني عليه منذ الفترة التي يقع فيها فريسة لاحتيال المتهم حتى تمام تسليم الشيء محل جريمة النصب قول لا تسانده أحكام القواعد العامة للشروع بل ويبطل ما نص عليه المشرع في عجز المادة 336/ 1 من إيراد عقوبة على الشروع في النصب... أما إبلاغ المجني عليه للشرطة بعد أن فطن لحقيقة الأمر فلم يكن إلا لإيراد الدليل الحاسم على ما أورده في بلاغه من أن المتهم شرع في الاحتيال عليه, وذلك بضبطه متلبسا بجريمته وهو أمر جائز ولا خداع فيه للمتهم" لما كان ذلك, وكان الحكم قد تناول الدفع المبدى من المدافع عن الطاعن ببطلان الضبط والتفتيش وحصله بما يتفق والثابت بمحاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية وما أورده الطاعن في مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة - على ما يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن, وكان ما قاله الحكم ردا على هذا الدفع سديدا وسائغا في تبرير إطراحه له, وكان يبين أيضا من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يدفع ببطلان الإذن الصادر من وكيل النيابة بضبطه وتفتيشه كما لم يدفع ببطلان التفتيش لحصوله في مسكن آخر غير المأذون بتفتيشه, فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام الحكم المطعون فيه قد خلا مما يدل على وقوع هذا البطلان. هذا فضلا عن أن ما يثيره الطاعن بشأن الإحالة على إذن سابق انتهت مدته مردود بأنه من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الإذن الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله, ومن ثم فإن الإحالة عليه - بفرض حصولها - أو على التحريات التي بنى عليها بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور ومتى كانت النيابة العامة حين أصدرت إذنها الأول بالتفتيش قد رأت أن التحريات كافية لتسويغ هذا الإصدار ثم أصدرت إذنها بالتجديد بناء على استقرار تلك التحريات التي لم يؤثر فيها انقضاء الأجل المذكور, وكان الحكم قد أثبت فضلا عن ذلك أن الإذن اللاحق قد صدر من النيابة العامة بناء على ما أثبته الملازم أول إبراهيم ناجي عبد الحميد ضابط المباحث من أن المجني عليه قد عاود الاتصال برجال المباحث مبلغا عن اتفاقه مع الطاعن على تسليمه النقود في موعد معين وكان هذا الاتصال لاحقا على استصدار الإذن الأول الذي تحققت النيابة العامة من التحريات السابقة عليه, وكان تقدير كفاية التحريات وجديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وقد أقرتها على سلامة تقديرها, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن طلب من المحكمة الاستئنافية بجلسة 5 يونيه سنة 1965 ضم الجناية رقم 2 سنة 1961 عليا عتاقه فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 9 أكتوبر سنة 1965 لضم القضية المذكورة وصرحت له بإعلان شهود نفي, إلا أنه لم يتمسك بهذا الطلب في الجلسة التالية التي أجلت لها الدعوى وقرر صراحة بهذه الجلسة أنه يكتفي بمناقشة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات ثم أتم مرافعته في الدعوى دون أن يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما أو سماع شهود إلى أن تقرر حجز القضية للحكم لجلسة 27 نوفمبر سنة 1965 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. ولما كان من المقرر قانونا أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة, وكان المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود مكتفيا بمناقشة أقوالهم في التحقيقات, وكان من المقرر أيضا أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق, وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه. لما كان ذلك, وكانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لإجابة طلب التحقيق الذي أبداه الطاعن في فترة حجز القضية للحكم بسماع أقوال شهود النفي وضم القضية التي يشير إليها بوجه الطعن, وكان الدفاع قد ترافع في الدعوى بغير أن يطلب سماع هؤلاء الشهود أو ضم القضية المشار إليها, وكان من المقرر - فضلا عن ذلك - أن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد. ولا يقدح في ذلك أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى لإعلان شهود النفي وضم القضية رقم 2 سنة 1961 عليا عتاقة ثم عدلت عن ذلك, لأن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق. وإذ ما كان ما أورده الحكم في مدوناته عن الجناية سالفة الذكر لم يستند فيه إلى اطلاع المحكمة على تحقيقات هذه القضية وإنما استخلصه من أقوال الشهود في التحقيقات الأولية مما لا يجحد الطاعن أن له مأخذا صحيحا من الأوراق, فإن ما ينعاه الطاعن من أن الحكم قد اعتمد في هذا الخصوص على دليل لم يكن مطروحا بالجلسة لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية - أو بعدم جواز نظرها - لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه, ولأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ, وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمونة أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائي رأت استبعاد شبهة جناية الرشوة وأقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصفه مرتكبا لجنحة النصب, وإذ ما كانت لكل من واقعتي الرشوة والنصب أو الشروع فيه ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل, فلا يكون لهذا الدفع محل. لما كان ذلك, وكان الحكم قد اثبت في حق الطاعن أنه قد استعمل طرقا احتيالية لإدخال الغش على المجني عليه وخدعه بقصد الاستيلاء على مبلغ من النقود إلا أن الجريمة لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادته فيه هو فطنة المجني عليه, وكان ما استخلصه الحكم من ذلك تتوافر به جريمة الشروع في النصب - التي دان الطاعن بها - كما هي معرفة به في القانون, وكان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الثبوت في الدعوى واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به محكمة الموضوع, طالما كان استخلاصها سائغا كما هو الحال في واقعة الدعوى فلا تجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1972 لسنة 36 ق جلسة 2 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 6 ص 41

جلسة 2 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.

---------------

(6)
الطعن رقم 1972 لسنة 36 القضائية

(1) اختلاس. إثبات. مستشار إحالة. أمر بعدم وجود وجه.
إثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات, لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة. للمحكمة الاقتناع بوقوع الفعل المكون للجريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال المختلس.
(2) إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته. عدم تقيده في ذلك بدليل معين إلا بنص قانوني.

--------------
1 - لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة, بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة. ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ فيما استلزمه من تطبيق قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني على الواقعة المادية المكونة لجريمة الاختلاس المسندة إلى المطعون ضده وفيما رتبه على هذا النظر من قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوز قيمة المال المدعي باختلاسه لنصاب الإثبات بها, إلا أنه وقد عول بصفة أساسية في قضائه بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم على عناصر موضوعية خلص فيها إلى اطراح أقوال شهود الإثبات بما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير الأدلة. وكانت الدعوى قد خلت من أدلة أخرى غير شهادة هؤلاء الشهود, فإن ذلك الخطأ القانوني الذي جنح إليه القرار المطعون فيه يكون غير ذي أثر, طالما أنه قد أحاط بالدعوى وأدلتها وخلص في تقدير سائغ إلى أن الأدلة القائمة في الدعوى يحيطها الشك ولا تكفي لإحالة المطعون ضده للمحاكمة.
2 - من المقرر أن القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته, فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه, إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: بأنه في الفترة من 5 إلى 25 ديسمبر سنة 1964 بدائرة مركز البلينا محافظة سوهاج: بصفته موظفا عموميا من مأموري التحصيل (أمين نقل البضائع بمحطة السكة الحديد) اختلس مبلغ 240ج من أجور الشحن التي قام بتحصيلها من بعض العملاء والتي كانت قد سلمت إليه بهذه الصفة. وطلبت من مستشار الإحالة بمحكمة سوهاج الابتدائية إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111 و112/ 1 - 2 و118 و119 من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 26/ 2/ 1966 حضوريا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم (المطعون ضده) عن تهمة اختلاسه مبالغ من النقود سلمت إليه بسبب وظيفته قد شابه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه استند إلى تقرير قانوني خاطئ تأدي منه إلى انسحاب قواعد الإثبات المدنية على واقعة تسلم الموظف العام للمال المختلس باعتبارها تصرفا قانونيا لا يجوز إثباته بغير الكتابة لزيادة نصابه عما تجوز البينة فيه مع أن واقعة التسليم لا تعدو أن تكون واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة. ويكفي في جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون المال المختلس بين يدي الموظف العام بمقتضى وظيفته دون أن يتقيد القاضي في قضائه فيها بدليل معين. وإذ كان القرار المطعون فيه قد صادر بينة النيابة بدعوى أن شهادة الشهود لا تصلح في القانون دليل إثبات على واقعة تسليم المال إلى المتهم لتجاوز قيمة المال لنصاب إثباته بالبينة, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. أما ما استطرد إليه القرار من أن أقوال شهود الإثبات لم تتأيد بدليل ما فضلا عن مجافاتها لموجب صدور إيصال عن أي مبلغ يورد لجهة الحكومة ومنافاتها لشهادة رؤساء المتهم من حسن سيره وسلوكه, فإنه لم يكن في ذاته قواما لقضائه منفصلا عن ذلك التقرير القانوني الخاطئ حتى يتخذ وحده تدليلا موضوعيا يحمل النتيجة التي انتهى إليها.
وحيث إن القرار المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: "إنها كما يعرضها الاتهام تجمل فيما أبلغ به كل من نور الدين عثمان محمد وسيد أحمد تمام وموسى حسين محمد ومحمد جاد أبو رحاب من أنهم سلموا المتهم أحمد محمد عبد الكريم (المطعون ضده) مخزنجي محطة البلينا قيمة تأمينات لحجز عربات بضاعة لشحن بضائعهم وقد بلغت قيمتها 240ج وقد اختلس هذا المتهم هذه المبالغ لنفسه. فقد شهد المجني عليه الأول أنه دفع مبلغ 60ج وشهد الثاني بأنه دفع مبلغ 150ج وشهد الثالث بأنه دفع مبلغ 27ج كما شهد الرابع بأنه دفع له مبلغ 27ج, إلا أن المتهم أنكر ما أسند إليه مقررا أن نظام العمل الرسمي الذي يتبعه ويتبعه جميع موظفي الدولة ويعرفه جيدا المجني عليهم جميعا أن أي مبلغ يسلم لأحد الموظفين لغرض مصلحي لابد أن يورد ولابد أن يستخرج عنه قسيمة من عدم صور يأخذ إحداها من دفع المبلغ. وقد شهد ناظر محطة البلينا مصطفى محمد ومفتش النقل حمزه محمود محمد سالم بما يؤيد ذلك مقررين أنه من المحتم أن يحرر المتهم إيصالا باستلامه المبلغ يسلمه لمن دفع هذا المبلغ". ثم خلص القرار إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم - المطعون ضده - بقوله: "وحيث إن المحكمة تلاحظ أن ركاز الاتهام في هذه الدعوى هو شهادة المجني عليهم وشهادة عطية عبد الراضي وكيل المقاول محمد علام متعهد الشيالة وهي شهادة مرسلة لم تتأيد بدليل ما فضلا عن مجافاتها لمنطق الأمور الرسمية لدى الحكومة, فمن البداهة أن يتسلم كل فرد إيصالا عن أي مبلغ يورده لموظفي الحكومة. فالقول من جانب المجني عليهم إنهم اعتادوا عدم استلام إيصال دال على ما يدفعوه قول قد نفاه صراحة رؤساء المتهم بالمصلحة الذين شهدوا بحسن سيره وسلامة تصرفاته فضلا عن أن المتهم قد دفع بعدم جواز إثبات ما يدعيه المجني عليهم بغير كتابة. ولما كان من المقرر قانونا أنه يرجع إلى قواعد الإثبات المدنية في إثبات الأشياء التي يتسلمها الموظف متى كان ذلك التسليم قد تم بناء على أحد التصرفات القانونية فيتعين الإثبات بالكتابة بالنسبة إلى ما يتسلمه بناء على أحد هذه التصرفات من أشياء تزيد قيمتها على عشرة جنيهات. ولما كان ما يدعيه كل من المجني عليهم يزيد عن هذا القدر فإنه يتعين الالتفات عن هذا الاتهام. ولا يسع المحكمة إلا عدم الاعتداد بشهادة المجني عليهم وعندئذ يكون الاتهام على غير أساس من الواقع والقانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بألا وجه لإقامة الدعوى". لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته, فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه - إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه, وكان لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة, بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة. لما كان ذلك, وإن كان القرار المطعون فيه قد أخطأ فيما استلزمه من تطبيق قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني على الواقعة المادية المكونة لجريمة الاختلاس المسندة إلى المطعون ضده وفيما رتبه على هذا النظر من قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوز قيمة المال المدعي باختلاسه لنصاب الإثبات بها إلا أنه وقد عول بصفة أساسية في قضائه بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم على عناصر موضوعية خلص فيها إلى اطراح أقوال شهود الإثبات بما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير الأدلة, وكانت الدعوى قد خلت من أدلة أخرى غير شهادة هؤلاء الشهود فإن ذلك الخطأ القانوني الذي جنح إليه القرار المطعون فيه يكون غير ذي أثر طالما أنه قد أحاط بالدعوى وأدلتها وخلص في تقدير سائغ إلى أن الأدلة القائمة في الدعوى يحيطها الشك ولا تكفي لإحالة المطعون ضده للمحاكمة. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.