الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء. إظهار كافة الرسائل

السبت، 21 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 466 : جَزاءُ عَدَمِ دَفْعِ المُتَّهَمِ المَبالِغَ المُسْتَحِقَّةَ لِلدَّوْلَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 466
إِذا لَمْ يَدْفَعِ المُتَّهَمُ المَبالِغَ المُسْتَحِقَّةَ لِلدَّوْلَةِ، تُصْدِرُ النِّيابَةُ العامَّةُ أَمْرًا بِالإِلْزامِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ العامَّةِ وِفْقًا لِأَحْكامِ البابِ الخامِسِ مِنْ هٰذا الكِتابِ.

Article No. 466
If the accused does not pay the amounts due to the state, the Public Prosecution shall issue an order compelling him to perform work for the public benefit in accordance with the provisions of Chapter Five of this book.


النص في القانون السابق :
المادة 507
إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدني وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 465 : طُرُقُ تَحْصِيلِ المَبالِغِ المُسْتَحِقَّةِ لِلدَّوْلَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 465
يَجُوزُ تَحْصِيلُ المَبالِغِ المُسْتَحِقَّةِ لِلدَّوْلَةِ بِالطُّرُقِ المُقَرَّرَةِ فِي قانُونِ المُرافَعاتِ المَدَنِيَّةِ وَالتِّجارِيَّةِ أَوْ بِالطُّرُقِ الإِدارِيَّةِ المُقَرَّرَةِ لِتَحْصِيلِ الأَمْوالِ العامَّةِ.

Article No. 465
The amounts due to the state may be collected by the methods stipulated in the Civil and Commercial Procedures Law or by the administrative methods stipulated for the collection of public funds.

النص في القانون السابق :
المادة 506
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 464 : إِعْلانُ المَحْكُومِ عَلَيْهِ بِمِقْدارِ المَبالِغِ المَطْلُوبِ تَسْوِيَتُها

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 464
يَجِبُ عَلَى النِّيابَةِ العامَّةِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ المَبالِغِ المُسْتَحِقَّةِ لِلدَّوْلَةِ عَنِ الغَرامَةِ وَما يَجِبُ رَدُّهُ وَالتَّعْوِيضاتِ وَالمَصارِيفِ، وَقَبْلَ التَّنْفِيذِ بِها، إِعْلانُ المَحْكُومِ عَلَيْهِ بِمِقْدارِ هٰذِهِ المَبالِغِ، ما لَمْ تَكُنْ مُقَدَّرَةً فِي الحُكْمِ.

Article No. 464
When settling the amounts due to the state for fines, restitution, compensation, and expenses, and before implementing them, the Public Prosecution must notify the convicted person of the amount of these amounts, unless they are specified in the judgment.


النص في القانون السابق :
المادة 505
عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 463 : حَظْرُ إِخْلاءِ سَبِيلِ النَّزِيلِ قَبْلَ اسْتِيفاءِ مُدَّةِ العُقُوبَةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 463
لا يَجُوزُ فِي غَيْرِ الأَحْوَالِ المُبَيَّنَةِ فِي القانُونِ إِخْلاءُ سَبِيلِ النَّزِيلِ المَحْكُومِ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مُدَّةَ العُقُوبَةِ.

Article No. 463
Except in the cases specified in the law, a convicted inmate may not be released before he has completed the term of his sentence.

النص في القانون السابق :
المادة 490
لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 462 : اتِّخاذُ احْتِياطَاتِ عَدَمِ هُرُوبِ المُؤَجَّلِ تَنْفِيذُ عُقُوبَتِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 462
لِلنِّيابَةِ العامَّةِ فِي الأَحْوَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا تَأْجِيلُ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ عَلَى المَحْكُومِ عَلَيْهِ أَنْ تَطْلُبَ مِنْهُ تَقْدِيمَ كَفَالَةٍ بِأَلَّا يَفِرَّ مِنَ التَّنْفِيذِ عِنْدَ زَوَالِ سَبَبِ التَّأْجِيلِ، وَيُقَدَّرُ مَبْلَغُ الكَفَالَةِ فِي الأَمْرِ الصَّادِرِ بِالتَّأْجِيلِ.
وَلَهَا أَيْضًا أَنْ تَشْتَرِطَ لِتَأْجِيلِ التَّنْفِيذِ مَا تَرَاهُ مِنَ الاحْتِياطَاتِ الكَفِيلَةِ بِمَنْعِ المَحْكُومِ عَلَيْهِ مِنَ الهَرَبِ.

Article No. 462
In cases where the execution of the sentence on the convicted person may be postponed, the Public Prosecution may request him to provide a guarantee that he will not flee from execution when the reason for the postponement ceases to exist. The amount of the guarantee is estimated in the order issued for postponement.
It also has the right to stipulate, for the postponement of execution, whatever precautions it deems necessary to prevent the convicted person from escaping.


النص في القانون السابق :
المادة 489
للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 461 : تَأْجِيلُ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ حَتَّى يُفْرَجَ عَنِ الآخَرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 461
إِذا كانَ مَحْكُومًا عَلَى رَجُلٍ وَزَوْجَتِهِ بِالحَبْسِ لِمُدَّةٍ لا تَزِيدُ عَلَى سَنَةٍ وَلَوْ عَنْ جَرائِمَ مُخْتَلِفَةٍ وَلَمْ يَكُونَا مَسْجُونَيْنِ مِنْ قَبْلُ، جازَ تَأْجِيلُ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ عَلَى أَحَدِهِما حَتَّى يُفْرَجَ عَنِ الآخَرِ، وَذٰلِكَ إِذا كانا يَكْفُلانِ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكانَ لَهُما مَحَلُّ إِقامَةٍ مَعْرُوفٌ بِمِصْرَ.

Article No. 461
If a man and his wife are sentenced to imprisonment for a period not exceeding one year, even if for different crimes and they have not been imprisoned before, the execution of the sentence on one of them may be postponed until the other is released, provided that they are the guardians of a minor who has not reached fifteen years of age, and they have a known place of residence in Egypt.


النص في القانون السابق :
المادة 488
إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 460 : إِصابَةُ المَحْكُومِ عَلَيْهِ بِاضْطِرابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 460
مَعَ عَدَمِ الإِخْلالِ بِحُكْمِ المادَّةِ 345 مِنْ هٰذا القانُونِ، إِذا أُصِيبَ المَحْكُومُ عَلَيْهِ بِعُقُوبَةٍ مُقَيِّدَةٍ لِلْحُرِّيَّةِ قَبْلَ إِيداعِهِ وَقَبُولِهِ بِمَرْكَزِ الإِصْلاحِ وَالتَّأْهِيلِ أَوْ أَثْناءَ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ بِاضْطِرابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ، تَنْدُبُ النِّيابَةُ العامَّةُ لَجْنَةً ثُلاثِيَّةً مِنَ الأَطِبَّاءِ النَّفْسِيِّينَ المُقَيَّدِينَ بِسِجِلَّاتِ المَجْلِسِ القَوْمِيِّ لِلصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ لِإِعْدادِ تَقْرِيرٍ طِبِّيٍّ يَتَضَمَّنُ تَقْيِيمًا لِحالَتِهِ النَّفْسِيَّةِ وَالمَرَضِيَّةِ وَالخُطَّةَ العِلاجِيَّةَ المُقْتَرَحَةَ حالَ ثُبُوتِ إِصابَتِهِ بِاضْطِرابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ، وَتُسْتَنْزَلُ مُدَّةُ الإِيداعِ لِإِجْراءِ التَّقْيِيمِ الطِّبِّيِّ مِنْ مُدَّةِ العُقُوبَةِ المَقْضِيِّ بِها، وَيَجِبُ تَأْجِيلُ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ مُؤَقَّتًا حَتَّى يَبْرَأَ، مَعَ تَوْقِيعِ الكَشْفِ الطِّبِّيِّ النَّفْسِيِّ عَلَيْهِ كُلَّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِبَيَانِ إِذا ما كانَ قَدْ تَماثَلَ لِلشِّفاءِ مِنْ عَدَمِهِ، وَيَجوزُ لِلنِّيابَةِ العامَّةِ أَنْ تَأْمُرَ بِإِيداعِهِ لِتَلَقِّي العِلاجِ في إِحْدَى مُنْشَآتِ الصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ الحُكُومِيَّةِ الَّتِي يَصْدُرُ بِتَحْدِيدِها قَرارٌ مِنَ المَجْلِسِ القَوْمِيِّ لِلصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ، وَفِي هٰذِهِ الحَالَةِ تُسْتَنْزَلُ مُدَّةُ الإِيداعِ الَّتِي يَقْضِيهَا المَحْكُومُ عَلَيْهِ مِنْ مُدَّةِ العُقُوبَةِ المَحْكُومِ بِها، وَابْتِداءً مِنَ التَّارِيخِ المُحَدَّدِ لِلانْتِهاءِ مِنْ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ يُعامَلُ المَحْكُومُ عَلَيْهِ المُودَعُ بِاعْتِبارِهِ مَرِيضًا وِفْقًا لِأَحْكامِ الدُّخُولِ الإِلْزامِيِّ المَنْصُوصِ عَلَيْها فِي قانُونِ رِعايَةِ المَرِيضِ النَّفْسِيِّ المُشارِ إِلَيْهِ.

Article No. 460
Without prejudice to the provisions of Article 345 of this Law, if a person sentenced to a custodial sentence develops a psychological or mental disorder before being admitted to a correctional and rehabilitation center or during the execution of the sentence, the Public Prosecution shall appoint a three-member committee of psychiatrists registered with the National Council for Mental Health to prepare a medical report that includes an assessment of his psychological and medical condition and the proposed treatment plan if he is found to have a psychological or mental disorder. The period of admission for the medical assessment shall be deducted from the term of the sentence imposed, and the execution of the sentence shall be temporarily postponed until he recovers, with a psychiatric medical examination to be conducted on him every six months to determine whether he has recovered or not. The Public Prosecution may order his admission to receive treatment in one of the government mental health facilities designated by a decision of the National Council for Mental Health. In this case, the period of admission spent by the convicted person shall be deducted from the term of the sentence imposed, and starting from the date specified for the completion of the execution of the sentence, the admitted convicted person shall be treated as a patient in accordance with the provisions of compulsory admission stipulated in the aforementioned Law on the Care of the Mentally Ill.

النص في القانون السابق :
المادة 487
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 459 : تَأْجِيلُ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ لِلْمَرَضِ الخَطِيرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 459
إِذا كانَ المَحْكُومُ عَلَيْهِ بِعُقُوبَةٍ مُقَيِّدَةٍ لِلْحُرِّيَّةِ مُصابًا بِمَرَضٍ يُهَدِّدُ بِذَاتِهِ أَوْ بِسَبَبِ التَّنْفِيذِ حَياتَهُ بِالخَطَرِ، جازَ تَأْجِيلُ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ عَلَيْهِ.

Article No. 459
If a person sentenced to a custodial sentence is suffering from an illness that, by itself or due to the execution of the sentence, threatens his life, the execution of the sentence may be postponed.

النص في القانون السابق :
المادة 486
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 458 : مُعامَلَةُ الحُبْلَى وَتَأْجِيلُ التَّنْفِيذِ عَلَيْها

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 458
إِذا كانَتِ المَحْكُومُ عَلَيْها بِعُقُوبَةٍ مُقَيِّدَةٍ لِلْحُرِّيَّةِ حُبْلَى فِي الشَّهْرِ السَّادِسِ مِنَ الحَمْلِ، جازَ تَأْجِيلُ التَّنْفِيذِ عَلَيْها حَتَّى تَضَعَ حَمْلَها وَتَمْضِيَ مُدَّةُ سَنَتَيْنِ عَلَى الوَضْعِ.
فَإِذا رُئِيَ التَّنْفِيذُ عَلَى المَحْكُومِ عَلَيْها أَوْ ظَهَرَ فِي أَثْنَاءِ التَّنْفِيذِ أَنَّها حُبْلَى، وَجَبَتْ مُعامَلَتُها فِي مَرْكَزِ الإِصْلاحِ وَالتَّأْهِيلِ مُعامَلَةَ المَحْبُوسِينَ احْتِياطِيًّا إِلَى أَنْ تَضَعَ مَوْلُودَها وَتَمْضِيَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا عَلَى الوَضْعِ.

Article No. 458
If a woman sentenced to a custodial sentence is in her sixth month of pregnancy, the execution of the sentence may be postponed until she gives birth and two years have passed since the birth.
If the execution is deemed to be carried out on the convicted woman, or if it appears during the execution that she is pregnant, she must be treated in the reform and rehabilitation center as a person held in pretrial detention until she gives birth and forty days have passed since the delivery.
النص في القانون السابق :
المادة 485
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 457 : اسْتِنْزالُ مُدَّةِ الحَبْسِ الاحْتِياطِيِّ وَمُدَّةِ القَبْضِ مِنَ العُقُوبَةِ الأَخَفِّ أَوَّلًا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 457
يَكُونُ اسْتِنْزالُ مُدَّةِ الحَبْسِ الاحْتِياطِيِّ وَمُدَّةِ القَبْضِ عِنْدَ تَعَدُّدِ العُقُوباتِ المُقَيِّدَةِ لِلْحُرِّيَّةِ المَحْكُومِ بِها عَلَى المُتَّهَمِ مِنَ العُقُوبَةِ الأَخَفِّ أَوَّلًا.

Article No. 457
The period of pretrial detention and the period of arrest, when multiple penalties restricting freedom are imposed on the accused, shall be deducted from the lightest penalty first.

النص في القانون السابق :
المادة 484
يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 456 : خَصْمُ مُدَّةِ الحَبْسِ عِنْدَ البَرَاءَةِ مِنَ المُدَّةِ المَحْكُومِ بِهَا فِي جَرِيمَةٍ أُخْرَى

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 456
إِذا حُكِمَ بِبَرَاءَةِ المُتَّهَمِ مِنَ الجَرِيمَةِ الَّتِي حُبِسَ احْتِياطِيًّا مِنْ أَجْلِهَا، وَجَبَ خَصْمُ مُدَّةِ الحَبْسِ مِنَ المُدَّةِ المَحْكُومِ بِهَا فِي أَيَّةِ جَرِيمَةٍ أُخْرَى يَكُونُ قَدِ ارْتَكَبَهَا أَوْ حُقِّقَ مَعَهُ فِيهَا فِي أَثْنَاءِ الحَبْسِ الاحْتِياطِيِّ.

Article No. 456
If the accused is acquitted of the crime for which he was held in pretrial detention, the period of detention must be deducted from the sentence imposed for any other crime he may have committed or been investigated for during his pretrial detention.

النص في القانون السابق :
المادة 483
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الجمعة، 20 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 455 : إِنْقاصُ مُدَّةِ العُقُوبَةِ بِمِقْدارِ مُدَّةِ الحَبْسِ الاحْتِياطِيِّ وَمُدَّةِ القَبْضِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 455
تَبْدَأُ مُدَّةُ العُقُوبَةِ المُقَيِّدَةِ لِلْحُرِّيَّةِ مِنْ يَوْمِ القَبْضِ عَلَى المَحْكُومِ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الحُكْمِ الواجِبِ التَّنْفِيذِ، مَعَ مُراعاةِ نَقْصِها بِمِقْدارِ مُدَّةِ الحَبْسِ الاحْتِياطِيِّ وَمُدَّةِ القَبْضِ، وَالمُدَدِ الأُخْرَى المَنْصُوصِ قانُونًا عَلَى خَصْمِها.

Article No. 455
The period of the sentence restricting freedom begins from the day of the arrest of the convicted person based on the judgment that must be executed, taking into account its reduction by the amount of the period of pretrial detention, the period of arrest, and the other periods that are legally stipulated to be deducted.

النص في القانون السابق :
المادة 482
تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 454 : تَنْفِيذُ مُدَّةِ العُقُوبَةِ بِالسَّاعَاتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 454
إِذا كانَتْ مُدَّةُ عُقُوبَةِ الحَبْسِ المَحْكُومِ بِها عَلَى المُتَّهَمِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ساعَةً يَنْتَهِي تَنْفِيذُها فِي اليَوْمِ التَّالِي لِلْقَبْضِ عَلَيْهِ فِي الوَقْتِ المُحَدَّدِ لِلإِفْراجِ عَنِ النُّزَلاءِ.

Article No. 454
If the period of imprisonment imposed on the accused is twenty-four hours, its execution ends on the day following his arrest at the time specified for the release of inmates.

النص في القانون السابق :
المادة 481
إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 453 : حِسابُ مُدَّةِ العُقُوبَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 453
يُحْسَبُ اليَوْمُ الَّذِي يَبْدَأُ فِيهِ التَّنْفِيذُ مِنْ مُدَّةِ العُقُوبَةِ، وَيُفْرَجُ عَنِ المَحْكُومِ عَلَيْهِ فِي اليَوْمِ التَّالِي لِيَوْمِ انْتِهَاءِ العُقُوبَةِ فِي الوَقْتِ المُحَدَّدِ لِلإِفْرَاجِ عَنِ النُّزَلَاءِ.

Article No. 453
The day on which the execution begins is counted as part of the sentence, and the convict is released the day after the sentence ends at the time specified for the release of inmates.

النص في القانون السابق :
المادة 480
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 452 : طَلَبُ اسْتِبْدالِ الحَبْسِ بِالعَمَلِ لِلْمَنْفَعَةِ العَامَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 452
يَجوزُ لِكُلِّ مَحْكُومٍ عَلَيْهِ بِالحَبْسِ البَسِيطِ لِمُدَّةٍ لا تَتَجاوَزُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ النِّيابَةِ العامَّةِ بَدَلًا مِنْ تَنْفِيذِ عُقُوبَةِ الحَبْسِ عَلَيْهِ إِلْزامَهُ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ العَامَّةِ خارِجَ مَرْكَزِ الإِصْلاحِ وَالتَّأْهِيلِ وِفْقًا لِما هُوَ مُقَرَّرٌ بِالبابِ الخامِسِ مِنْ هٰذا الكِتابِ، وَذٰلِكَ ما لَمْ يَنْصَّ الحُكْمُ عَلَى حِرْمانِهِ مِنْ ذٰلِكَ.

Article No. 452
Every person sentenced to simple imprisonment for a period not exceeding six months may request the Public Prosecution, instead of executing the imprisonment sentence against him, to obligate him to work for the public benefit outside the reform and rehabilitation center, in accordance with what is stipulated in Chapter Five of this book, unless the judgment stipulates that he is deprived of that.

النص في القانون السابق :
المادة 479
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 451 : تَنْفِيذُ الأَحْكامِ بِمَراكِزِ الإِصْلاحِ وَالتَّأْهِيلِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 451
تُنَفَّذُ الأَحْكامُ الصَّادِرَةُ بِالعُقُوباتِ المُقَيِّدَةِ لِلْحُرِّيَّةِ بِمَراكِزِ الإِصْلاحِ وَالتَّأْهِيلِ المُعَدَّةِ لِذٰلِكَ بِمُقْتَضَى أَمْرٍ يَصْدُرُ مِنَ النِّيابَةِ العامَّةِ عَلَى النَّمُوذَجِ الَّذِي يُقَرِّرُهُ وَزِيرُ العَدْلِ.

Article No. 451
Sentences imposing penalties restricting freedom are carried out in reform and rehabilitation centers prepared for this purpose, pursuant to an order issued by the Public Prosecution on the form determined by the Minister of Justice.

النص في القانون السابق :
المادة 478
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بالسجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الطعن 9745 لسنة 90 ق جلسة 21 / 5 / 2023 مكتب فني 74 ق 71 ص 497

جلسة 21 من مايو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضـاة/ بهاء صالح، وليد رستم، وليد عمر والسيد عامر "نواب رئيس المحكمة".
------------------
(71)
الطعن رقم 9745 لسنة 90 القضائية
(1، 2) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها".
(1) محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. شرطه.
(2) تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوع قضاء الموضوع فيه لرقابة محكمة النقض. مناطها.
(3) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك".
أسباب الحكم. اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال. تحققه.
(4) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة".
ثبوت انحراف المطعون ضدها عن التسوية التي قبلتها ابتداء ومنعها الطاعن من العمل دون مبرر. مؤداه. تعسفها في إنهاء خدمته الموجب للتعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض طلبي الطاعن بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار. خطأ وفساد.
(5) عمل "أجر: براءة ذمة صاحب العمل منه".
عبء إثبات الوفاء بأجر العامل. وقوعه على عاتق صاحب العمل. براءة ذمته منه. شرطه. م 45 ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
(6) عمل "إجازات: المقابل النقدي للإجازات".
رفض العامل كتابة القيام بإجازاته الاعتيادية. أثره. سقوط التزام رب العمل بأداء مقابلها النقدي. م ٤٨ ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣. لازمه. قيام الأخير بتقديم الدليل على ذلك الرفض.
(7) عمل "إنهاء الخدمة: شهادة الخبرة".
انتهاء خدمة العامل. أثره. التزام صاحب العمل بتسليمه شهادة خبرة يبين فيها مدة خدمته ونوع العمل الذي كان يقوم به وأن يرد إليه ما يكون قد أودعه لديه من أوراق. م 130 ق العمل.
(8) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
الأحكام. وجوب شمولها على الأسباب التي بُنيت عليها وما يطمئن المطلع عليها إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. مخالفة ذلك. البطلان. م ١٧٦ مرافعات.
(9) عمل "عقد العمل: حقوق العامل".
عدم تقديم المطعون ضدها ما يفيد صرفها لأجر الطاعن عن مدة المطالبة وتسليمه مسوغات التعيين وحصوله على إجازاته أو تنازله عنها كتابيًا. مؤداه. اقتضاءه هذه الحقوق. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمـه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
4- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص بتاريخ 9/6/2014 تضرر فيها من قيام المطعون ضدها بمنعه وباقي المهندسين بقسم الأجهزة الطبية من العمل اعتبارًا من 4/6/2014 وذلك بعد اتهامها بالغش التجاري في أعمال هذا القسم من قبل النيابة العامة وأنهم حرروا بذات التاريخ الأخير المحضر رقم .... لسنة ٢٠١٤ إداري الدقي لإثبات ذلك وأثناء إجراءات التسوية أمام مكتب العمل أبدت المطعون ضدها أنها لا تمانع تسوية المنازعة وديًا وعودة الطاعن للعمل وعلى أثر إخطار مكتب العمل للطاعن وباقي المهندسين بالعودة للعمل توجهوا لمباشرة عملهم إلا أنه تم منعهم مرة أخرى بتاريخ ٥/٧/٢٠١٤ فحرروا عن ذلك المحضر رقم .... لسنة ۲۰۱٤ إداري الدقي، وكان ما بدر من المطعون ضدها قد أفصح بشكل جلي عن عدم مصداقيتها في التسوية الودية بل سلكت طريقًا آخر كشف عن حقيقة مقصودها تمثل في اتخاذها الإجراءات القانونية المقررة في حالة انقطاع العامل عن العمل وإنذار الطاعن بالفصل وإنهاء خدمته اعتبارًا من ١٥/٦/۲۰۱٤ طبقًا للثابت من الشهادة الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهو ما يعد من جانبها انحرافًا عن التسوية التي قبلتها ابتداءً ويؤكد على صحة واقعة منعها الطاعن من العمل دون مبرر طبقًا لدلالة المستندات المشار إليها سلفًا ويثبت تعسفها في إنهاء خدمته الموجب للتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلبي الطاعن بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار على سند من أنه لم يمتثل لما أبدته المطعون ضدها من تسوية ودية، وأن فصله كان بسبب الغياب غير المشروع وإنذار المطعون ضدها له بذلك بالإنذارين المؤرخين ١٥، ٢١/٦/٢٠١٤، وهي أسباب قاصرة لا تنهض دليلًا على أن إنهاء خدمة الطاعن مبررًا وتتعارض مع دلالة المستندات التي تثبت واقعة منعه من العمل وانحراف المطعون ضدها عن استكمال التسوية الودية التي ادعت بقبولها على نحو ما سلف، فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال.
5- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ - يدل على أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو في الإيصال الخاص بما يفيد استلام الأجر.
6- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن المشرع استحدث بالتعديل الوارد بالمادة ٤٨ من قانون العمل حكمًا جديدًا بشأن وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل من هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابيًا القيام بهذه الإجازات فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزمًا بتعويض العامل عن إجازاته.
7- أوجب المشرع بمقتضى نص المادة 130 من قانون العمل منه التزامًا على صاحب العمل بأن يسلم العامل عند انتهاء خدمته شهادة خبرة يبين فيها مدة خدمته ونوع العمل الذي كان يقوم به وأن يرد إليه ما يكون قد أودعه لديه من أوراق.
8- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٧٦ من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وأن تتضمن تلك الأسباب ما يطمئن المطلع عليها إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي أقامت عليها قضاءها وإلا كان حكمها باطلًا.
9- إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد صرفها لأجر الطاعن عن المدة من ١/٦/ ۲۰۱٤ حتى ٤/٦/۲۰۱٤ وتسليمه مسوغات التعيين، كما لم تقدم ما يفيد حصوله على إجازاته أو تنازله عنها كتابيًا ، ومن ثم يكون له الحق في اقتضاء هذه الحقوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على قضاءه برفض طلب التعويض إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى برمتها رغم أن ما استند إليه الحكم بشأن رفض طلب التعويض لا يصلح سببًا صريحًا أو ضمنيًا لحمل قضائه برفض باقي الطلبات في الدعوى المتعلقة بالحقوق المشار إليها سلفًا بما يعيبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص يتضرر فيها من إنهاء المطعون ضدها لخدمته دون مبرر، ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع الى محكمة الجيزة الابتدائية وقيد أمامها برقم .... لسنة ۲۰۱٤ عمال وحدد الطاعن طلباته الموضوعية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي له المبالغ التالية: .... جنيه قيمة أجره عن شهر يونية، .... جنيه مقابل مهلة الإخطار، .... جنيه مقابل رصيد الإجازات، .... جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الفصل، مع سداد الاشتراكات التأمينية حتى بلوغه سن المعاش وتسليمه ملف خدمته، كما أقامت المطعون ضدها على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱٤ عمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفصله للانقطاع عن العمل دون مبرر. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت في الدعوى الأولى بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن المبالغ التالية: .... جنيه تعويضًا ماديًا، .... جنيه تعويضًا أدبيًا، .... جنيه مقابل مهلة الإخطار، .... مقابل رصيد إجازاته، .... جنيهًا باقي أجره عن شهر يونية عام ٢٠١٤ مع تسليمه مسوغات التعيين، وفى الدعوى الثانية برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 135 ق القاهرة "مأمورية السادس من أكتوبر" وبتاريخ 18/3/2020 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه في خصوص ما قضى به من رفض طلب الطاعن مقابل رصيد إجازاته وأجره عن شهر يونية ٢٠١٤ وتسليمه مسوغات التعيين، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان السبب الأول والثاني والرابع يقول إن المطعون ضدها دأبت على منعه من العمل أكثر من مرة فحرر عن ذلك المحضرين رقمي ....، .... لسنة ۲۰۱٤ إداري الدقي، كما لم تتبع الإجراءات القانونية بشأن إخطاره بالغياب وتحقق استلامه لهذا الإخطار مما يجعل قرارها بإنهاء خدمته مشوبًا بالتعسف وهو ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وتأيد بما ثبت من الاستمارة الصادرة من التأمينات الاجتماعية من إنهاء خدمته في ١٥/6/2014، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى برفض التعويض على سند من انقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة رغم إنذاره، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمـه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص بتاريخ 9/6/2014 تضرر فيها من قيام المطعون ضدها بمنعه وباقي المهندسين بقسم الأجهزة الطبية من العمل اعتبارًا من 4/6/2014 وذلك بعد اتهامها بالغش التجاري في أعمال هذا القسم من قبل النيابة العامة وأنهم حرروا بذات التاريخ الأخير المحضر رقم .... لسنة ٢٠١٤ إداري الدقي لإثبات ذلك وأثناء إجراءات التسوية أمام مكتب العمل أبدت المطعون ضدها أنها لا تمانع تسوية المنازعة وديًا وعودة الطاعن للعمل وعلى أثر إخطار مكتب العمل للطاعن وباقي المهندسين بالعودة للعمل توجهوا لمباشرة عملهم، إلا أنه تم منعهم مرة أخرى بتاريخ ٥/٧/٢٠١٤ فحرروا عن ذلك المحضر رقم .... لسنة ۲۰۱٤ إداري الدقي وكان ما بدر من المطعون ضدها قد أفصح بشكل جلي عن عدم مصداقيتها في التسوية الودية بل سلكت طريقًا آخر كشف عن حقيقة مقصودها تمثل في اتخاذها الإجراءات القانونية المقررة في حالة انقطاع العامل عن العمل وإنذار الطاعن بالفصل وإنهاء خدمته اعتبارًا من ١٥/٦/۲۰۱٤ طبقًا للثابت من الشهادة الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهو ما يعد من جانبها انحرافًا عن التسوية التي قبلتها ابتداءً ويؤكد على صحة واقعة منعها الطاعن من العمل دون مبرر طبقًا لدلالة المستندات المشار إليها سلفًا ويثبت تعسفها في إنهاء خدمته الموجب للتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلبي الطاعن بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار على سند من أنه لم يمتثل لما أبدته المطعون ضدها من تسوية ودية، وأن فصله كان بسبب الغياب غير المشروع وإنذار المطعون ضدها له بذلك بالإنذارين المؤرخين ١٥، ٢١/٦/٢٠١٤، وهي أسباب قاصرة لا تنهض دليلًا على أن إنهاء خدمة الطاعن مبررًا وتتعارض مع دلالة المستندات التي تثبت واقعة منعه من العمل وانحراف المطعون ضدها عن استكمال التسوية الودية التي ادعت بقبولها على نحو ما سلف، فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وفي بيان السبب الثالث يقول إن السبب الذي استند عليه الحكم في رفض طلب التعويض عن الفصل لا يصلح سببًا صريحًا أو ضمنيًا لحمل قضائه برفض طلباته الأخرى في الدعوى بشأن أجره والمقابل النقدي لرصيد إجازاته وتسليمه مسوغات التعيين، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على قضائه برفض طلب التعويض رفض الدعوى برمتها دون إيراد أسباب خاصة عن باقي الطلبات تؤدي إلى ما انتهى إليه، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ -المنطبقة على واقعة الدعوى- على أنه "لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر." يدل على أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو في الإيصال الخاص بما يفيد استلام الأجر، كما استحدث المشرع بالتعديل الوارد بالمادة ٤٨ من القانون ذاته حكمًا جديدًا بشأن وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل من هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابيًا القيام بهذه الإجازات، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزمًا بتعويض العامل عن إجازاته. وأوجب بمقتضى نص المادة ١٣٠ منه التزامًا على صاحب العمل بأن يسلم العامل عند انتهاء خدمته شهادة خبرة يبين فيها مدة خدمته ونوع العمل الذي كان يقوم به، وأن يرد إليه ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، وكان المقرر أيضًا - في قضاء هذه المحكمة – أن المادة ١٧٦ من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وأن تتضمن تلك الأسباب ما يطمئن المطلع عليها إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي أقامت عليها قضاءها وإلا كان حكمها باطلًا؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد صرفها لأجر الطاعن عن المدة من ١/٦/۲۰۱٤ حتى ٤/٦/۲۰۱٤ وتسليمه مسوغات التعيين، كما لم تقدم ما يفيد حصوله على إجازاته أو تنازله عنها كتابيًا، ومن ثم يكون له الحق في اقتضاء هذه الحقوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على قضاءه برفض طلب التعويض إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى برمتها رغم أن ما استند إليه الحكم بشأن رفض طلب التعويض لا يصلح سببًا صريحًا أو ضمنيًا لحمل قضائه برفض باقي الطلبات في الدعوى المتعلقة بالحقوق المشار إليها سلفًا بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم.... لسنة ۱۳٥ ق القاهرة "مأمورية السادس من أكتوبر" بتأييد الحكم المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18122 لسنة 77 ق جلسة 7 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 79 ص 556

جلسة 7 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ عطاء سليـم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سعفان، حسـن إسماعيل، رضا سالمان وأحمد يسري العطيفي "نواب رئيس المحكمة".
------------------
(79)
الطعن رقم 18122 لسنة 77 القضائية
(2،1) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: العبرة بحقيقة المقصود منها" "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
(1) قاضي الموضوع. التزامه بإعطاء الدعوى أو ما يُتخذ فيها من إجراءات أو يُبدى فيها من طلبات أو دفوع وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم. عدم تقيده بتكييف الخصوم لها ولا بالأوصاف التي يسبغونها عليها. مناطه. التقيد بحقيقة ما يقصد الخصوم تحقيقه منها.
(2) إقامة المطعون ضدها الأولى الدعوى بطلب بطلان عقد البيع لصوريته بقصد حرمانها من حقها في الميراث. تكييفه. طلب تقرير صورية العقد صورية نسبية. دليله. إقرار أشقائها بعدم دفع الثمن بشأن ذلك البيع الصادر من مورثهم. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد البيع لصوريته دون تحديد ماهية تلك الصورية. خطأ. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن قاضي الموضوع مُلزم بإعطاء الدعوى أو ما يُتخذ فيها من إجراءات أو يُبدي فيها من طلبات أو دفوع وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم دون التقيد بتكييف الخصوم لها ولا بما يسبغونه عليها من أوصاف لا تتفق وحقيقة المقصود منها، إذ العبرة ليست بالألفاظ التي صيغت بها بل بحقيقة ما يقصد الخصوم تحقيقه منها.
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة هي بطلان عقد البيع المؤرخ 22/11/1976 لصوريته بقصد حرمانها من حقها في الميراث وكان تكييف الدعوى وفقًا لهذه الطلبات في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها أنها دعوى بطلب تقرير صورية العقد صورية نسبية وهو ما تساند ذلك مع الإقرار المؤرخ 10/6/1998 المنسوب صدوره من أشقائها - باقي المطعون ضدهم عدا الأخير - والمتضمن بأن ذلك العقد الصادر من مورثهم لم يُدفع فيه ثمن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف ببطلان عقد البيع لصوريته دون أن يُحدد ماهية تلك الصورية، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن استظهار عناصر التركة التي خلفها المورث وبيان عما إذا كان العقد يدخل في حدود ثلثها من عدمه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى .... لسنة 1998 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المُسجل رقم .... لسنة 1976 ومنع تصرفهم فيما بينهم أو للغير في العقار محله مع إلزام المطعون ضده الأخير بمحو ما تم بشأنه من تسجيلات. وقالت بيانًا لذلك: إنه بموجب ذلك العقد باع مورثها عقار التداعي للطاعن وباقي المطعون ضدهم عدا الأخير لإخفاء معالم التركة تهربًا من الضرائب، ولما كان هذا البيع صوريًا قُصد منه حرمانها من الميراث فضلًا عن أن الثمن الوارد بالعقد ليس هو الثمن الحقيقي للعقار ومن ثم فقد أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت للشهود ندبت فيها خبيرًا، وبتاريخ 25/11/2004 حكمت ببطلان عقد البيع المؤرخ 22/11/1976 وصوريته ومحو كافة التسجيلات المُشهرة الواردة عليه واعتبارها كأن لم تكن. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم.... لسنة 122 ق، وبتاريخ 2/7/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع في الدعوى الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الثابت أن طلبات المطعون ضدها الأولى في الدعوى هي بطلان عقد البيع المؤرخ 22/11/1976 لصوريته بقصد حرمانها من حقها في الميراث، وكان تكييف الدعوى وفقًا لتلك الطلبات هي صورية العقد صورية نسبية، وهو ما تساند ذلك مع إقرار الورثة - باقي المطعون ضدهم عدا الأخير - والمتضمن أن ذلك البيع الصادر من مورثهم لم يُدفع فيه ثمن، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي ببطلان ذلك العقد لصوريته دون أن يحدد ماهيتها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الموضوع مُلزم بإعطاء الدعوى أو ما يُتخذ فيها من إجراءات أو يُبدى فيها من طلبات أو دفوع وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم دون التقيد بتكييف الخصوم لها ولا بما يسبغونه عليها من أوصاف لا تتفق وحقيقة المقصود منها إذ العبرة ليست بالألفاظ التي صيغت بها بل بحقيقة ما يقصد الخصوم تحقيقه منها؛ وكان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة هي بطلان عقد البيع المؤرخ 22/11/1976 لصوريته بقصد حرمانها من حقها في الميراث، وكان تكييف الدعوى وفقًا لهذه الطلبات في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها أنها دعوى بطلب تقرير صورية العقد صورية نسبية وهو ما تساند ذلك مع الإقرار المؤرخ 10/6/1998 المنسوب صدوره من أشقائها - باقي المطعون ضدهم عدا الأخير - والمتضمن بأن ذلك العقد الصادر من مورثهم لم يُدفع فيه ثمن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف ببطلان عقد البيع لصوريته دون أن يُحدد ماهية تلك الصورية، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن استظهار عناصر التركة التي خلفها المورث وبيان عما إذا كان العقد يدخل في حدود ثلثها من عدمه بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11655 لسنة 91 ق جلسة 22 / 5 / 2023 مكتب فني 74 ق 73 ص 522

جلسة 22 من مايو سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ صلاح مجاهد "نائـب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ مجدي عبد الصمد، إيهاب الميداني، أحمد إلياس منصـور وطارق سويدان "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(73)
الطعن رقم 11655 لسنة 91 القضائية
(2،1) شركات "الشركات ذات المسئولية المحدودة: عقد تأسيس الشركة: تعديل عقد تأسيس الشركة: زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه".
(1) تحديد رأس مال الشركات ذات المسئولية المحدودة. خضوعه لاتفاق الشركاء في عقد تأسيس الشركة. تعديل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه. شرطه. موافقة عددٍ من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على هذا التعديل. المادتان 116، 127 ق 159 لسنة 1981.
(2) طلب المطعون ضدها الأولى تخفيض رأس مال شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة مناصفة بين طرفي التداعي بعد زيادة رأس المال في جمعية عمومية غير عادية. شرطه. موافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد نص المادتين 116، 127 من القانون رقم 159 لسنة 1981 - بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - يدل على أن تحديد رأس مال الشركات ذات المسئولية المحدودة يخضع لما اتفق عليه الشركاء في عقد تأسيس الشركة، وأن المشرع اشترط لتعديل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه أن يصدر بموافقة عددٍ من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على هذا التعديل.
2- إذ كان الثابت بالأوراق على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه أن طرفي التداعي أسسا شركة ذات مسئولية محدودة وحددا رأس مالها بمبلغ مائتي ألف جنيه مناصفة بينهما ثم عقدا بتاريخ 23/5/2010 جمعية عمومية غير عادية لزيادة رأس مال الشركة إلى مبلغ ١٥٩٣٦٠٠٠ جنيه، ومن ثم فإن طلب المطعون ضدها الأولى تخفيض رأس مال الشركة وإعادته إلى ما كان عليه عند تأسيسها يخضع لاتفاق الشركاء ويُشترط لصدوره موافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ اتفاق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة واعتبار رأس مالها ونصيب كل شريك فيها هو ما كان عليه قبل التعديل الذي تم بموجب قرار الجمعية العمومية للشركة، فإنه يكون قد خالف القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۲۱ أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة قنا الاقتصادية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بتخفيض رأس مال شركة التداعي إلى مبلغ مائتي ألف جنيه والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقالت بيانًا لدعواها إنها شريكة بنسبة ٤٩٪ للطاعن في شركة "...." ذات مسئولية محدودة برأس مال مقداره مائتا ألف جنيه تمت زيادته بموجب قرار جمعية عمومية غير عادية إلى ١٥٩٣٦٠٠٠ جنيه منها حصص عينية، وإذ أخل الطاعن بالتزاماته رغم صدور الحكم في الدعوى رقم .... لسنة ٢٠١٦ اقتصادي قنا بإلزامه بها فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 9/5/2021 قضت المحكمة بفسخ عقد تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة بموجب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 23/5/2010 فيما تضمنه من زيادة رأس مال الشركة وتعديل الحصص بين الشريكين واعتبار رأس مالها ونصيب كل شريك فيها هو ما كان عليه قبل التعديل. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بتخفيض رأس مال شركة التداعي حال أنه لا يجوز تخفيض رأس مالها إلا عن طريق الجمعية العامة غير العادية بالشروط المقررة لتعديل نظام الشركة وطبقًا لأحكام قانون الشركات، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن النص في المادة ١١٦ من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ على أن " يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية ..." وفي المادة ١٢٧ منه على أنه " لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه، إلا بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال." يدل على أن تحديد رأس مال الشركات ذات المسئولية المحدودة يخضع لما اتفق عليه الشركاء في عقد تأسيس الشركة، وأن المشرع اشترط لتعديل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو زيادة رأس مالها أو تخفيض أن يصدر بموافقة عددٍ من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على هذا التعديل؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه أن طرفي التداعي أسسا شركة ذات مسئولية محدودة وحددا رأس مالها بمبلغ مائتي ألف جنيه مناصفة بينهما ثم عقدا بتاريخ 23/5/2010 جمعية عمومية غير عادية لزيادة رأس مال الشركة إلى مبلغ ١٥٩٣٦٠٠٠ جنيه، ومن ثم فإن طلب المطعون ضدها الأولى تخفيض رأس مال الشركة وإعادته إلى ما كان عليه عند تأسيسها يخضع لاتفاق الشركاء ويُشترط لصدوره موافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ اتفاق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة واعتبار رأس مالها ونصيب كل شريك فيها هو ما كان عليه قبل التعديل الذي تم بموجب قرار الجمعية العمومية للشركة، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17114 لسنة 82 ق جلسة 12 / 3 / 2023 مكتب فني 74 ق 47 ص 295

جلسة 12 من مارس سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ سمير حسن " نائب رئيس المحكمة "، وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامر عبدالرحيم، عبدالراضي عبدالرحيم ود.عاصم رمضان " نواب رئيس المحكمة ".
-----------------
(47)
الطعن رقم 17114 لسنة 82 القضائية
(2،1) إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: بالنسبة للدائنين أصحاب الديون المضمونة".
(1) صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. وقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة لجماعة الدائنين. الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص. سريان فوائدها الاتفاقية أو القانونية. مؤداه. الاحتجاج بالفوائد المستحقة في مواجهة جماعة الدائنين. جواز التنفيذ بها على الأموال المحملة بهذه التأمينات. استنزال أصل الدين يكون أولًا ثم الفوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم المستحقة بعد صدوره. علة ذلك. م 607 ق التجارة 17 لسنة 1999 المرددة للمادة 226 ق التجارة القديم.
(2) رفض الحكم المطعون فيه القضاء بعائد على الدين المستحق للبنك في ذمة المطعون ضده استنادًا لتوقف سريان العوائد كأثر لشهر الإفلاس وفقًا م 607 ق 17 لسنة 1999 بشأن قانون التجارة رغم ضمان دين البنك بعقد رهن حيازي لمستندات شحن المطعون ضده لا يوقف سريان العوائد عليه. خطأ.
(3) نقض "نظر الطعن: سريان قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه".
قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه. قاعدة أصلية من قواعد التقاضي. هدفها. ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويئ مركز الطاعن أو إثقال أعبائه. شرطه. ألا يكون الحكم قد طعن عليه من خصمه في الدعوى. مثال.
(4) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
عدم بيان العوار الذي يعزوه الطاعن للحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه. نعي مجهل. أثره. غير مقبول. مثال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه طبقًا لنص المادة ٢٢٦ من التقنين التجاري السابق - المنطبق على واقعة النزاع - لا يقف سريان الفوائد إلا بالنسبة إلى الديون العادية، أما الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص، فتظل فوائدها سارية على الرغم من الإفلاس، فيجوز إذن للدائن المرتهن وأصحاب حقوق الامتياز والاختصاص الاحتجاج بالفوائد المستحقة سواء أكانت اتفاقية أم قانونية في مواجهة جماعة الدائنين، وكل ما في الأمر أنه لا يجوز لهم التنفيذ بالفوائد المستحقة بعد شهر الإفلاس إلا على الأموال التي يقع عليها الرهن أو الامتياز أو الاختصاص، ولم يغاير المشرع هذا الحكم في المادة ٦٠٧ من قانون التجارة الحالي التي تقضي بأن " الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط، ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التي يقع عليها التأمين، ويستنزل أصل الدين أولًا ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره." وهذا النص الأخير يعد ترديدًا لحكم المادة ٢٢٦ من قانون التجارة القديم بالنص على وقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط من وقت صدور حكم شهر الإفلاس، أما فوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص، فلا تجوز المطالبة بها إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التي يقع عليها التأمين، ويستنزل أصل الدين أولًا، ثم الفوائد المستحقة قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عائد على الدين المستحق للبنك في ذمة المطعون ضده على قالة إن المادة ٦٠٧ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ توقف سريان العوائد كأثر لشهر الإفلاس، رغم أن دين البنك مضمون بعقد رهن حيازي لمستندات الشحن الخاصة بالمطعون ضده لا يوقف سريان العوائد عليه، وهو الحكم ذاته الذي توجبه المادة ٦٠٧ سالفة البيان، فإنه يكون معيبًا.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه هي قاعدة أصلية من قواعد التقاضي تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه، لا تطبق إذا طعـــــن في الحكم خصمه في الدعوى؛ لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد استأنف الحكم الابتدائي فلا على الحكم المطعون فيه إذا لم يقض في الاستئنافين لصالح الطاعن، ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
4- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النعي الذي لا يتضمن بيان الطاعن للعوار الذي يعزوه إلى الحكـم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، نعي مجهل غير مقبول، وكان البنك الطاعن لم يضمن سبب النعي هذا البيان، فإن النعي بهذا السبب - على هذا النحو - يضحى مجهلًا وبالتالي غير مقبول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم .... لسنة ۱۹۹۸ تجاري كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشوف الحساب الخاصة بعقد القرض الممنوح له، تأسيسًا على أنه عميل لدى البنك ومنحه قرضًا لتنمية مصنعه، إلا أن البنك امتنع عن تقديم كشوف الحساب الخاصة به فكانت الدعوى، وجه البنك الطاعن دعوى فرعية قبل المطعون ضده بصفته بإلزامه أن يؤدي له مبلغ ٤٠٩٥٧٥٦ جنيهًا المستحق في 26/8/2003 وما يستجد من فوائد وعمولات حتى تمام السداد، وبتاريخ 26/6/2000 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعـويين الأصلية والفرعية لشهـر إفلاس المطعون ضده بتاريخ 26/5/1999 في الدعوى رقم .... لسنة ۱۹۹۹ إفلاس شمال القاهرة وعدم اختصام أمين التفليسة. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 4 ق تجاري شمال القاهرة، وبتاريخ 5/12/2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الدعوى الفرعية وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد إيداع تقريره أعيدت لبحث الاعتراضات على التقرير وبعد ورود التقرير أعيدت المأمورية مرة أخرى، وبعد إيداع التقرير وجه المطعون ضده دعوى فرعية بطلب ندب خبير لاحتساب الفوائد على أصل الدين المستحق عليه، حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإفلاس لكون إجراءات الإفـــلاس متداولة في الدعوى .... لسنة ١٩٩٩ إفلاس شمال القاهرة، وبعد الإحالة للاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية، قيدت برقم .... لسنة ۲۰۰۸ اقتصادية القاهرة، وبتاريخ ٢٤/٢/2009 قضت المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية التي حكمت بتاريخ ۲٤/11/2011 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للبنك الطاعن (مبلغ 599837,88 جنيهًا) وعائد طبقًا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي بما لا يجاوز العائد المحتسب أصل الدين، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ۱٥ ق أمام محكمة استئناف القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم .... لسنة ١٦ ق أمام المحكمة ذاتها، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ ۲٥/9/2012 قضت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عائد وبرفضه والتأييد فيما عدا ذلك وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب وفي بيان السبب الأول يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عائد على الدين المستحق للبنك في ذمة المطعون ضده على قالة أن المادة ٦٠٧ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ توقف سريان العوائد كأثر لشهر الإفلاس، رغم أن دين البنك مضمون بعقد رهن رسمي حيازي لا يوقف سريان العوائد عليه، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه طبقًا لنص المادة ٢٢٦ من التقنين التجاري السابق - المنطبق على واقعة النـزاع - لا يقف سريان الفوائد إلا بالنسبة إلى الديون العادية، أما الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص، فتظل فوائدها سارية على الرغم من الإفلاس، فيجوز إذن للدائن المرتهن وأصحاب حقوق الامتياز والاختصاص الاحتجاج بالفوائد المستحقة سـواء أكانت اتفاقية أم قانونية في مواجهة جماعــــة الدائنين، وكل ما في الأمر أنه لا يجوز لهم التنفيذ بالفوائد المستحقة بعد شهر الإفلاس إلا على الأموال التي يقع عليها الرهن أو الامتياز أو الاختصاص، ولم يغاير المشرع هذا الحكم في المادة ٦٠٧ من قانون التجارة الحالي التي تقضي بأن " الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط، ولا تجوز المطالبة بعوائد الديــون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التي يقع عليها التأمين، ويستنزل أصل الدين أولًا ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره ." وهذا النص الأخير يعد ترديدًا لحكم المادة ٢٢٦ من قانون التجارة القديم بالنص على وقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط من وقت صدور حكم شهر الإفلاس، أما فوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص، فلا تجوز المطالبة بها إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التي يقع عليها التأمين، ويستنزل أصل الدين أولًا ثم الفوائد المستحقة قبل صدور حكم شهر الإفلاس ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عائد على الدين المستحق للبنك في ذمة المطعون ضده على قالة إن المادة ٦٠٧ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ توقف سريان العوائد كأثر لشهر الإفلاس، رغم أن دين البنك مضمون بعقد رهن حيازي لمستندات الشحن الخاصة بالمطعون ضده لا يوقف سريان العوائد عليه، وهو الحكم ذاته الذي توجبه المادة ٦٠٧ سالفة البيان، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص .
وحيث إن البنك الطاعن ينعى - بالسبب الثاني - على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف بشأن العوائد على دينه، فإنه يكون قد أضر به وخالف قاعدة قانونية أساسية، قاعدة " ألا يضار طاعن بطعنه"، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه هي قاعدة أصلية من قواعد التقاضي تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويئ مركز الطاعـن أو إثقال الأعباء عليه، لا تطبق إذا طعن في الحكم خصمه في الدعوى؛ لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد استأنف الحكم الابتدائي فلا على الحكم المطعون فيه إذا لم يقض في الاستئنافين لصالح الطاعن، ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه خلا من الأسباب التي أقام عليه قضاءه، ولم يعرض لدفاعه الوارد بمذكرته مما يشوبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النعي الذي لا يتضمن بيان الطاعن للعوار الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، نعي مجهل غير مقبول، وكان البنك الطاعن لم يضمن سبب النعي هذا البيان، فإن النعي بهذا السبب - على هذا النحو - يضحى مجهلًا وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم .... لسنة ۱٥ ق القاهرة - في حدود ما تم نقضه - صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ