الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025

الطعن 12117 لسنة 94 ق جلسة 22 / 9 / 2025

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الاثنين (هـ)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنة تائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حموده نصار وعمر عبد السلام ومحمد ممدوح ومحمد سلامة إبراهيم نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جون وجدي .

وأمين السر السيد / مصطفى خالد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين ٣٠ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٢ من سبتمبر لسنة ٢٠٢٥ م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ١٢۱۱۷ لسنة ٩٤ القضائية.

المرفوع من

................ محكوم عليها .

ضد

1 – النيابة العامة

2  -............. مدع بالحقوق المدنية .

-------------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة في القضية رقم ٦٩ لسنة ۲۰۲٤ جنح اقتصادية القاهرة بوصف أنها في غضون شهر يوليو سنة ۲۰۲۲ - بدائرة قسم مصر الجديدة - محافظة القاهرة :

تعدت على الحق المالي والأدبي للمؤلف المجني عليه / ...... ؛ بأن قلدت المصنف - أربع رسومات فنية - نتاج عمله المبتكر ، بأن وضعته على رسومات فنية بجدران محطة مترو كلية البنات ونسبتها لنفسها مع علمها بأمر تقليده على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالتها إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية ، وطلبت عقابها بالمواد ۱۳۸، ۱/۱۳۹ ، ١٤٠ / بند ٩ ، ١٣٤ ، ۱٤٧ ، ۱۸۱ / فقرة 1 بند سابعًا من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وادعى المجني عليه مدنياً - بوكيل عنه - بمبلغ مليون جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل في ٣٠ من يناير لسنة ٢٠٢٤ بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ موقتاً وتغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه عن كل مصنف مقلد وعددهم أربع مصنفات وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني /....... مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم ، وقيد استئنافها برقم ٢٨٥ لسنة ٢٠٢٤ جنح مستأنف اقتصادية القاهرة ، وفي 9 من يونيه لسنة ۲۰۲٤ ، قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية – بهيئة استئنافية - - حضورياً ، وعملاً بذات المواد التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها والتأييد فيما عدا ذلك

- فقررت المحكوم عليها بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من أغسطس لسنة ٢٠٢٤ ، بعد سدادها الكفالة المقررة قانوناً ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقع عليها من الأستاذ / ....... المحامي.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون

من حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دائها بجريمة التعدي على الحق المالي والأدبي لمؤلف شخص طبيعي ينتمي إلى دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بتقليد مصنفه برسومات فنية ووضعها على جدران محطة مترو كلية البنات مع علمها بتقليدها، قد شابه القصور ، والتناقض في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ، وفي الإسناد، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة، ورغم تمسكها بأن لوحاتها منقولة من جدران المقابر والمعابد المصرية القديمة وهي من الملك العام والتي يباح الاقتباس منها بشرط الإشارة إلى المصدر، وليست تقليداً للوحات المدعي بالحقوق المدنية ، وأن شكواه انصبت على ثلاث لوحات من الفن الروماني ومنقولة من الفن المصري القديم ولا تتمتع بحماية حق المؤلف، ويكون بذلك معتدياً على الحق الأدبي للفنان المصري القديم وبدون إذنه والذي تباشره وزارة الثقافة، ومستدلة على ذلك بتقارير استشارية وبما يكون معه فعلها بمنأى عن التأثيم، إلا أن المحكمة ردت على دفاعها بما لا يصلح ، وعولت في إدانتها على تقرير وأقوال لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة رغم عدم أهلية أعضائها، ومباشرتهم المأمورية في غيبتها، ودون دعوتها للحضور، وبالمخالفة لنص المادة ١٤٦ من قانون الإثبات، ولم تجبها لطلبها بمناقشة واضعي التقارير الاستشارية، وأعضاء اللجنة المشكلة من الشركة الفرنسية لمترو الأنفاق، وانتهى الحكم إلى إدانة الطاعنة بتقليد أربع لوحات رغم أن الثابت بتقرير اللجنة أن التقليد انصب على لوحة واحدة نسخت ثلاث مرات ، وأزالت هيئة مترو الأنفاق اللوحة الرابعة، وتعارض التقرير مع أقوال عضو اللجنة / رمضان السيد عبد المقصود المتضاربة ؛ إذ بعد أن قرر بتقليد الطاعنة للوحتين، عاد وقرر أن المدعي بالحقوق المدنية يمتلك لوحة واحدة، وأنه قد باع الأولى والثانية، ولا يمكن الجزم بالتقليد من عدمه كما تناقضت أقواله مع أقوال وديع أبو شيحة عضو اللجنة أن لوحة واحدة تم نسخها أربع مرات ، وأزيلت اللوحتان الثالثة والرابعة احتياطاً، وأخيراً فإن الطاعنة ممثلة لشخص اعتباري لا تسأل جنائياً من تقليد اللوحات والتي صممها العاملون لديها. كل ذلك، يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن المستفاد من الجمع بين المواد ۱۳۸ ، ۱/۱۳۹، ١٤۰ / بند ۹، ١٤٣، ١٤٧، ١٤٩ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية أن المشرع قد حرص على أن تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف المصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وأن هذه الحماية تشمل مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان ، والنحت والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة وآية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة ، وأن المؤلف للمصنف وخلفه العام من بعده يتمتع بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها، وأنه يتمتع بحق استشاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه، ولا يكون لغيره مباشرة حقه في الاستغلال على أية صورة دون الحصول على إذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته، وتعاقب المادة ۱۸۱ من القانون ذاته على تقليد المصنف وطرحه التداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات، ومصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها، ونشر ملخص الحكم في جريدة يومية على نفقة المحكوم عليه . لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تجادل في عدم حصولها على إذن كتابي سابق من المدعي بالحقوق المدنية، وكان الحكم الطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعنة قلدت ثلاث لوحات فنية ابتكارية للمؤلف الروسي جورجي كوراسوف بدون إذن كتابي سابق منه والذي ينتمي إلى دولة عضو في منظمة التجارة العالمية ونشرتها في التصميمات الجدارية بمحطة مترو كلية البنات، فإن الحكم إذ انتهى إلى إدانة الطاعنة يكون قد أصاب صحيح القانون، ويجزئ في الرد على دفاعها بأن لوحاتها منقولة من جدران المقابر والمعابد المصرية القديمة، وليست مقلدة من لوحات المدعي بالحقوق المدنية ، وأن فعلها بمنأى عن التأثيم، ولا يعدو ما تثيره في هذا الصدد أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتفعت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان نص المادة ٨٥ من قانون الإجراءات الجنائية صريح في أنه يجوز للخبير أداء مأموريته بغير حضور الخصوم ؛ إذ من المقرر أن عمل الخبير في التحقيقات الأولية في الدعاوى الجنائية لا يكون باطلاً إذا تم بغير حضور أحد من الخصوم ، إذا كانت السلطة القضائية التي ندبت الخبير لم توجب حضور الخصوم معه أثناء مباشرة العمل وذلك لأن هذه التحقيقات لا يشترط القانون لصحتها أن تكون قد بوشرت حتماً في حضرة الخصوم كما هو الحال في إجراءات المحاكمة أمام المحاكم، بل إن القانون صريح في إجازة منع الخصوم من الحضور أثناء مباشرة عمل أو أكثر من هذه الأعمال لسبب من الأسباب التي يقتضيها حسن سير التحقيق أو تفرضها الرغبة في ظهور الحقيقة لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تدعي أن النيابة العامة أوجبت حضورها أمام لجنة الخبراء المنتدبة منها أثناء مباشرتها العمل ، كما أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق على الإجراءات في المواد الجنائية، ومن ثم فإنه لا يصح الاستناد إلى ما ورد في المادة ١٤٦ من قانون الإثبات، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير أساس لما كان ذلك، وكانت المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - قد أفصحت عن اطمئنانها إلى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة، وأقوال أعضائها وحصلتها بما لا تناقض فيه، واستندت إلى رأيها الفني فيما استخلصته، فإن هذا يفيد أنها اطرحت التقارير الاستشارية، والمحكمة غير ملزمة من بعد بالرد عليها استقلالاً، فإن ما تنعاه الطاعنة بعدم خبرة أعضاء اللجنة، والمنازعة في القوة التدليلية لأقوال عضوين منها، لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة لعمل أعضاء لجنة الخبراء، وهو ما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعنة لم يطلب سماع أقوال معدي التقارير الاستشارية، وأعضاء اللجنة المشكلة من الشركة الفرنسية لمترو الأنفاق، فإن الطاعنة وإن أبدت طلب سماع هؤلاء الشهود أمام المحكمة الاستئنافية، فإنها تعتبر متنازلة عنه بسكوتها عن التمسك به أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن ما تنعاه في هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجريمة التي دان الطاعنة بها، وإن وقعت منها بصفتها مالكة لشركة ...." إلا أن الحكم دائها بصفتها المسئولة شخصياً عن وقوعها ، فإن ما تثيره في هذا الصدد يكون : كون بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك، وكانت المادة ۱۸۱ سابعاً من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ - المار بيانه - قد أوجبت تعدد الغرامة بقدر عدد المصنفات المقلدة ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة أن الطاعنة قلدت ثلاثة مصنفات ، فإن الحكم إذ قضى بتعدد الغرامة لعدد أربعة مصنفات، يكون قد تجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب - إعمالاً لنص المادة ٢/٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ - تصحيحه بقصر تعدد الغرامة المقضي بها على ثلاثة مصنفات ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك، ومصادرة الكفالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وتصحيح الحكم المطعون فيه بقصر تعدد الغرامة على عدد ثلاثة مصنفات، ورفض الطعن فيما عدا ذلك، ومصادرة الكفالة .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 10 : شطب مزاول مهنة التوليد من السجل

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).

المقرر :

( مادة ١٠ التي أصبحت مادة ٩ )

على من رخص له مزاولة مهنة التوليد أن يبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامته خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمه من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بخطاب موصى عليه في أخر عنوان معروف له .

ويجوز لمن شطب اسمه على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمه اذا أبلغ وزارة الصحة بعنوانه ؛ مقابل رسم إعادة قيد لا يجاوز عشرة جنيهات يحدده وزير الصحة بقرار منه ..

رئيس المجلس :

السيدة العضو جليلة جمعة عواد ، تنبه إلى أنه طالما أخذنا بالنعي الخاص بمهنة التوليد وهو قاصر على النساء بأن تكون المادة رخص لها ،، وإحلال ،، اسمها ،، بدلا من اسمه ،، ولتتفضل بعرض اقتراحها

السيدة العضو جليلة جمعة عواد :

شكرا سيادة الرئيس ؛ هو فعلا يعني نحن نقول وخاصة المادة تخص القابلة ، يعني كمان مافيهاش الأطباء فاحنا قد يجب على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بكتاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها وشكرا .

رئيس المجلس :

والان ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات )

إذن ؛ أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم بشأن هذه المادة وهو مقدم من السيدة العضو جليلة جمعة عواد ويقضي بتغيير الضمير المذكر إلى المؤنث في هذه المادة وأينما ورد في المواد المرتبطة بالمادة (۹) التي أصبحت المادة (۸) .

الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده

( موافقة )

رئيس المجلس :

ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (۱۰) التي أصبحت المادة 9 - معدلة - لأخذ الرأي عليها .

( موافقة )

المقرر

( مادة ١٠ التي أصبحت مادة ٩ )

على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة خطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها .

ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد لا يجاوز عشرة جنيهات يحدده وزير الصحة بقرار منه ...

رئيس المجلس :

الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة - يتفضل برفع يده .

( موافقة )

رئيس المجلس :

السادة الأعضاء :

أرجو مراعاة تغيير الصياغة من المذكر إلى المؤنث في المواد الخاصة بمزاولة مهنة التوليد من غير الأطباء عند نظر بقية المواد وعلى السيد المقرر مراعاة ذلك عند قراءة المواد التالية .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 9 : الترخيص بمزاولة مهنة التوليد

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر:

الباب الثاني

الرعاية الصحية للطفل

( الفصل الأول )

في مزاولة مهنة التوليد

( مادة 9 التي أصبحت مادة ٨ )

لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد إلا لمن كان اسمه مقيداً بسجلات المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة

ويصدر قرار من وزير الصحة بتنظيم هذه السجلات والشروط الواجب توافرها فيمن يقيد فيها » .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو محمد محمد مرزوق :

بسم الله الرحمن الرحيم

هو التعديل اللى أنا أضيفه « لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد إلا لنساء قيدن أسماءهن بسجلات الرخص لهن مزاولة هذه المهنة .

ويصدر من وزير الصحة بتنظيم هذه السجلات والشروط الواجب توافرها فيمن يقيدون بها » .

ويستتبع تغير الصياغة في المواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ ، ۱۳ وشكراً 

السيد العضو فتحي عبد الحميد نعمة الله :

المادة تقول « لا يجوز لغير الأطباء البشريين » طبيب العيون طبيب بشري ، طبيب الأسنان طبيب بشرى ، طبيب العظام طبيب بشرى ، أنا عايز أضيف »

لا يجوز لغير الأطباء البشريين المتخصصين وشكراً

السيد العضو خيري على رحيم :

بسم الله الرحمن الرحيم

سيادة الرئيس ، الإخوة الأعضاء : استحالة أن ندخل القرن الواحد والعشرين ولدينا الداية بشكلها ولحمها كما كانت منذ قدم التاريخ لابد أن نضف في هذه المادة شرط « إلا إذا كانت تحمل مؤهلا طبيا متوسطا على الأقل » مثل معهد التمريض استحالة أن أدخل القرن الواحد والعشرين أنا شفت بنفسي واقعة استحالة تكون بهذا الموقف ، داية لديها ستات بتولدهم فادت واحدة منهم حقنة طلق والأخرى .. الإثنتان توفيتا بما لديهما من أطفال ، وكان موقفا فوق أنه يكون مهزلة فاستحالة تكون الست الداية غير مؤهلة

رئيس المجلس:

وهل يمكن للمولدة أن تجرى عملية قيصرية . ما دامت المادة نصت على مهمة التوليد بوجه عام فالولادة عن طريق العملية القيصرية توليد أيضاً .

السيد العضو خيري على رحيم :

لا .. إحنا بنحدد يكون مؤهلا طبيا متوسطا زي التمريض دبلوم تمريض .

رئيس المجلس :

إذا كان يسمح بمهنة التوليد لغير الأطباء ، وهناك توليد بالعملية القيصرية . فهل أيضاً يستطيع أن يقوم بها غير الأطباء .

السيد العضو خيرى على رحيم :

لا طبعاً ... أنا بأتكلم عن الولادة العادية اللي تقوم بها الداية أنا بأستعيض عن الداية بواحدة مؤهلة طبياً بدبلوم تمريض على الأقل يعني وما أكثرهن في الريف المصري .... يعدل هذه المادة فقط .

السيد العضو صلاح توفيق :

في الواقع أن قضية ، أن رجلا ليس طبيبا يؤدى عملية التوليد مسألة مسيئة للمجتمع المصرى نفسه ، مش في الريف في الحاضر .

بالتالي مفروض يضاف كلمة « من النساء » لابد من هذا تحديدا لعدم الإساءة للمواطنة المصرية ، لأنه غير معقول إطلاقا أن طبيب متخصص يؤدى دوره في توليد النساء في الريف وغير الريف وده ما حصلش ، وما أعرفش أن واحدا مؤهل تأهيلا للتوليد دون أن يكون طبيبا - ما أعرفش - جات منين دى

ما سمعتش عمري أن واحدا مولدا رجل من غير مؤهل ، مش طبيب يعني ، مولد اسمه مولد حتى ما تجيش .

أنا باستغرب جت منين ، نفسى أفهم في مشروع القانون ده جت منين ، شكراً

السيد العضو توفيق عبده إسماعيل :

سيادة الرئيس :

إنني أنضم للآراء التي تنادى بتغيير « اسمها » بدل « اسمه » وقصر أعمال التوليد على الأطباء البشريين المتخصصين والنساء ، وشكراً سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحقيقة بالنسبة لهذه المادة ، سيادة الرئيس تقول « لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد إلا لمن كان اسمه مقيدا بسجلات المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة .. » .

أولا - بالنسبة للأطباء البشريين فكل طبيب ممارس عام يحصل على بكالوريوس الطب والجراحة قادر على التوليد ، ومؤهلاته تبأة أفضل من أي داية أو أي مولد أو مولدة بتمارس هذه المهنة

لذلك بالنسبة للمتخصصين ... حتة كلمة المتخصصين التي اقتراحها أحد الإخوة الزملاء ، أنا أقول .. لا يعنى المادة هنا مطلقة بتدى من بيبأه لها حرية أكبر .

أما بالنسبة للفقرة الثانية من هذه المادة « ويصدر قرار من وزير الصحة بتنظيم هذه السجلات والشروط الواجب توافرها . فيمن يقيد فيها . » اذن هذه السجلات لم تنشأ بعد ، وبالتالي أنا أطالب باضافة

رئيس المجلس :

المفروض أن السجلات تحدد أنواع العمليات أيضاً ، لأن أنواع الولادة مختلفة

السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى :

المفروض فعلا سيادة الرئيس، أن هذه السجلات تحدد

رئيس المجلس :

إن النص جاء دون تحديد ، وقد يظن البعض أن المولدة تستطيع أن تقوم بالولادة القيصرية

السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى :

لا طبعاً ، لازم تكون الولادة طبيعية

سيادة الرئيس ، المولدة تقوم بالولادة الطبيعية فقط ، وأي ولادة لا تعتبر كذلك

رئيس المجلس :

نعم ، فالولادة يجب ألا تنطوي على عملية جراحية وإلا أستلزمت طبيبا مرخصا له بمزاولة مهنة الطب

السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى :

المفروض ينص على ذلك سيادة الرئيس ، يعنى أى ولادة متعثرة المفروض الداية » مباشرة تحولها على المكان المختص ، هي المشكلة هنا تبأه في الأماكن النائية إللي المفروض لم تتوافر فيها مثل هذه الأماكن المتخصصة ، دي تباه مشكلة إنما إللي أنا أقترحه هنا في هذه المادة يا سيادة الرئيس ، أن يكون فيه فترة تسمح بقيد القابلات أو الداية ، حيث إن هذه السجلات لم تنشأ بعد أنا الآن كل واحدة داية موجودة الآن المفروض أنها مش مقيدة ، لسه أنا ها أعمل سجلات فمن المفروض أن أنص هنا ، أن أقول .... ويجب قيد كل من يقوم بهذه المهنة من غير الأطباء في فترة زمنية محددة .. » نحددها مثلا بمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، هذا اقتراحي سيادة الرئيس هنا مكتوبة في مشروع القانون . .. ويصدر قرار من وزير الصحة بتنظيم هذه السجلات .. . معنى ذلك أن هذه السجلات مش موجوده ، شكراً سيادة الرئيس

السيدة الدكتورة أمينة الجندي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة) :

الذي يقوم بعمليات التوليد إما الأطباء وإما القابلات أو الدايات في الريف ، والمقصود بذكر هذه المادة بهذا الشكل ، ليس أن الرجل سيقوم بمهنة التوليد ولكن على اعتبار أن الوظائف لا تؤنث ، فهي المقصود بها القابلة ، لأننا لم نسمع أبداً أن فيه رجلا يقوم بالعمليات التي يطلق عليها « الداية » في الريف ، وهذا هو المنتشر في الريف ، فالمقصود بالمادة أن التي تقوم بعمليات التوليد في الريف من هؤلاء القابلات ، تكون مدربة وعندها شهادة بهذا ، ومع هذا إذا كان هناك إصرار على استخدام هذا اللفظ ممكن الرجوع الى النص في القانون القائم الذي على اليمين ... الذي ينص على القابلات ، لأن هذا بالفعل هو القائم ، شكراً .

السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى :

كما أوضحت الدكتورة أمينة الجندي ، فإنها أوضحت على أساس أنها ترد على إخواننا الذين يقولون سيدة بدلا من رجل ، فهي ردت وقالت إن الوظائف لا تؤنث ، هذا هو الرد الذى حضرتك رديت عليه .

سيادة الرئيس :

لكي لا ندخل في متاهات ، نحن أمامنا وأمام كل زميل ثلاثة نصوص النص القائم في التشريع الحالي ، ممكن نقرؤها معا « لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأية صفة عامة كانت أو خاصة ، إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات - مثلما قالت الدكتورة أمينة الجندي - أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة العمومية ،، هذا الكلام يا سيادة الرئيس وحضرتك سألت أسئلة صحيحة ، الولادة إذا كان فيها قيصرية لا تستطيع القابلة أن تقوم بها ؛ إنما مازال في ريفنا المصري وفي الصعيد وفي وجه بحرى فيه اهتمام خاص بالقابلات

(صوت من السيد العضو محمد أبو سديرة : من الأساس )

السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى

وهولاء كما قال الأخ وهو من الصعيد ، هن الأساس وهؤلاء مسجلات بوزارة الصحة في كل مكتب ، صحة هناك سجل وشروط معينة بالنسبة للقابلة تكون مدربة وتدرب حاليا بعد التوسع الصحى بالنسبة لمكاتب تنظيم الأسرة ويجرى لهن دورات حاليا في الريف ، الأطباء يجرون لهؤلاء الناس دورات ويذهب لهن أطباء أمراض نساء متخصصون وكما قال أحد السادة الأعضاء إنها تكون في الريف تساعد على الأقل في المراحل الأولى

طبعا لا نقول العودة لكل هذا ، لا نحن نقول إن فيه أطباء متخصصين ولما قال هنا أطباء بشريين ، لنفرض أن الأطباء المتخصصين ولا يكونون موجودين في جميع المستشفيات والوحدات الصحية

من أجل هذا هنا قال الطبيب البشرى على أساس أن كل طبيب بشرى درس عملية التوليد، ممارس عام طبعا ويعرف هذا الكلام ولهذا سيادة الرئيس والإخوة الزملاء لو رجعنا للنص القائم أقترح أنه يغطى ويريح كل الأخوة الزملاء ونوافق عليه كلنا بالإجماع وشكرا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس :

السيد العضو محمد عيد القمصاني يقترح أيضا : يشترط أن تكون من النساء ؛ واقتراح السيد كمال الشاذلي يحقق المراد .

السيد العضو محمد عيد القمصاني :

بعد سيادة الوزير ما أوضح والعودة للنص في القانون ٤٨١ ، في الحقيقة هو شامل وجب كل هذه الموضوعات والإضافات التي كانت مطلوبا إضافتها من الإخوة الزملاء ؛ وأنا كنت أرى إضافة بسيطة يمكن تعليقا علي كلمة سيادتك بأن المولدة ممكن تعمل قيصرية أم لا ؟

فأنا أقول هنا لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد الطبيعية بأي صفة عامة كانت أو خاصة ...

التوليد الطبيعية ..

السيد المستشار وزير العدل :

فقط إنني اثني على ما قالة الأخ كمال الشاذلي وأضيف حجة دستورية تمنع أي خلط أو أي نوع من اللبس فيما يتعلق بهذا ، وهو أن الدستور في المادة ٤٠ يقول التمييز مرفوض والمساواة واجب أن تكون بين الرجل والمرأة .... الخ

لكن التمييز المقصود هو التمييز التحكمي ، ولكن التمييز المبرر الذي له أسس موضوعية جائز وبالتالي في هذه المهنة بالذات وبالنسبة لظروفنا بالذات ، ويكون عندما نقول القابلات والمولدات ..... الخ .

هذا ليس تمييزا في مزاولة المهنة ، ولكن تمييز ليس تحكمياً ولكن مبرراً ، وشكرا سيادة الرئيس

رئيس المجلس :

النص الذي اقترحه السيد الوزير كمال الشاذلي ينقصه جزئية صغيرة منه وردت في النص الوارد من اللجنة الذي ينص على ..... ويصدر قرار من وزير الصحة بتنظيم هذه السجلات - هذا طيب ، ويعني عنه النعي الخاص بقانون التوليد والشروط الواجب توافرها فيمن يقيد فيها نحن محتاجون أن نأخذ الشروط لأنه هنا ،، لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأية صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا - وليس مقيد - بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة ..... هل فيه شروط يحددها ؟ لقد أخذنا مادة من قانون وتركنا القانون نائما

السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشوري :

لا ...... سيادة الرئيس فيه شروط

رئيس المجلس :

فيه شروط ، هذا أحسن ، لكن نقول ؛؛ بوزارة الصحة !! ، هل اسمها وزارة الصحة العمومية الآن ؟ ؛؛ الصحة ؛؛ فقط ، ولا داعي لكلمة :: العمومية ...

وهناك بعد ذلك اقتراح مقدم من الأستاذ فتحي نعمة الله مؤاده بأن الأطباء يجب أن يكونوا متخصصين - أي أمراض نساء .

وهناك اقتراح من السيد العضو خيري على رحيم بأنه يجب على التي تزاول مهنة التوليد أن تكون حاصلة على مؤهل عال في هذا الشأن .

السيد العضو خيرى على رحيم :

مؤهل متوسط على الأقل .

رئيس المجلس :

قد أرسلت لي اقتراحا بأن تكون حاصلة على مؤهل عال ، إذن تعدل اقتراحك بمؤهل متوسط على الأقل 

السيد العضو محمود سلطان

سيادة الرئيس

انا مع اقتراح الحكومة بالرجوع إلى النصر القديم ولكن يحتاج بإضافة لغير أطباء النساء والتوليد ، لأن أحيانا نحتاج إلى عملية قيصريه والممارس العام لا يستطيع أن يجرى قيصرية ، لازم طبيب متخصص

رئيس المجلس :

ما المانع أن نقول ؛ لا يجوز لغير الأطباء البشريين المتخصصين ،، ؟ ..

السيد العضو محمود سلطان

لغير أطباء النساء والتوليد

رئيس المجلس :

إن المضبطة شاهد من شواهد التاريخ : فليذكر التاريخ يوما أن نائبا ارتفع صوته في البرلمان ينادي بأن يكون الطبيب متخصصاً حتى لو لم يؤخد برأيه ..

المقرر :

وما الموقف بالنسبة للشروط الواجب توافرها .

رئيس المجلس :

لقد قيل أنها واردة في القانون ؛ والمادة (۹) كلها ستتغير وتصبح هي المادة (۱) من القانون ٤٨١ لسنة ١٩٥٤ ، وعدا كلمة العمومية الواردة بعد عبارة بوزارة الصحة .

( صوت من السيد العضو توفيق عبده إسماعيل : نضيف عبارة ويصدر قرار من وزارة الصحة من بتحديد الشروط )

رئيس المجلس :

إن القانون يحدد الشروط

السيد العضو توفيق عبده إسماعيل :

ولم يحددها هنا :

( صوت من السيد العضو صلاح توفيق : اقترح أن يكون اسمها وزارة الصحة والسكان)

رئيس المجلس :

لنجعلها مقتصرة على الجزء الخاص بالصحة .

والآن ، لقد استوفيت هذه المادة بحثا ، الموافق من حضراتكم على إقفال باب المناقشة فيها يتفضل برفع يده

( موافقة )

رئيس المجلس :

إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها :

الاقتراح الأول : مقدم من الحكومة ويحقق ما ذهب إليه السادة الأعضاء :

محمد محمد مرزوق ، وصلاح توفيق ، وتوفيق عبده إسماعيل ، ومحمد عيد سالم ، ومحمود سلطان في شطر من اقتراحه ويقضي بالأخذ بالنص المواد بالقانون رقم ٤٨١ لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهنة التوليد مع حذف كلمة " العمومية " الواردة بعد عبارة " وزارة الصحة "

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

( موافقة )

رئيس المجلس :

أما وقد وافقتم على الاقتراح بالأخذ بالنص الوارد في القانون رقم ٤٨١ لسنة ١٩٥٤ ، فلا محل لعرض الاقتراح المقدم من السيد العضو الدكتور عيد سالم الذي يقتضي بإضافة فقرة يجرى نصها على الوجه الآتي :

ويجب قيد كل من يقوم بهذه المهنة من غير الأطباء في مدة غايتها ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون "

ولا اقتراح السيد العضو محمد عيد القمصانى باضافة كلمة " الطبيعية " بعد عبارة " مهنة التوليد "

ولا الاقتراح المقدم من السيد العضو محمود سلطان والذي يقضى باستبدال عبارة ولا يجوز لغير أطباء النساء والتوليد بعبارة ولا يجوز لغير الأطباء البشريين

ولا اقتراح السيد العضو توفيق عبده إسماعيل في شطر منه بإضافة كلمة " المتخصصين " بعد عبارة "الأطباء البشريين ، وأيضا اقتراح السيد العضو خيرى على رحيم باشتراط حصول من تزاول مهنة التوليد على مؤهل متوسط على الأقل.

والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (۹) التي أصبحت المادة (۸) معدلة - لأخذ الرأي عليها .

المقرر 

الباب الثاني

الرعاية الصحية للطفل

( الفصل الأول )

في مزاولة مهنة التوليد

مادة (٩) التي أصبحت مادة (۸)

لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأية صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة ".

رئيس المجلس :

الموافق من حضراتكم على هذه المادة - معدلة يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .


مذكرة بشأن إجراءات الاستعانة باللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية

 النيابة العامة

مكتب

النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي

مذكرة

بشأن إجراءات الاستعانة باللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية

بمناسبة بدء العمل بالقانون رقم (۱۳) لسنة ۲۰۲٥ بشأن إصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من قصر أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية على اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.

فقد عقدت النيابة العامة اجتماعاً مع ممثلي اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك بمكتب النائب العام، وتم الاتفاق على إجراءات الاستعانة بها في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية للعمل بمقتضاها وذلك على النحو الآتي:

أولاً : على عضو النيابة المحقق إعداد مذكرة بواقعات الدعوى والرأي الفني المطلوب فيها مرفقا بها كافة المستندات اللازمة، وترسل إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للمسئولية الطبية - مبنى الهيئات التابع لوزارة الصحة والسكان بالعاصمة الجديدة - أو المكتب التابع لها بدائرة المحافظة، وفي حالة وجود مستندات أخرى يتم إرسالها للأمانة الفنية للجنة العليا أو اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية الأحوال، ويكون ذلك عن طريق المحامي العام للنيابة الكلية بواسطة البريد الإلكتروني SCM @mohp.gov.eg ) أو عن طريق الفاكس أو إيفاد مندوب من النيابة للجهات المشار إليها - بحسب الأحوال. بحسب

ثانياً: توافى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من مخاطبة الجهات المدينة بعاليه بخطاب منها يبين فيه اللجنة التي تم تشكيلها للفحص، وبيانات أعضائها، ومقر انعقادها، والمدة المحددة للانتهاء من تقريرها بما لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها مع عدم الإخلال بحق اللجنة العليا في مدها لمدة مماثلة.

ثالثاً: يخطر عضو النيابة المحقق ذوي الشأن وينبه عليهم بالحضور أمام اللجنة المختصة بالفحص في تاريخ ومكان يحدده بعد التنسيق مع اللجنة هاتفيا أو عن طريق أية وسيلة أخرى تراها النيابة العامة في ضوء الحاجة إلى ذلك.

رابعاً: توافى النيابة الكلية المختصة بالتقرير النهائي المعتمد من اللجنة العليا للمسئولية الطبية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع اللجنة الفرعية التقرير إلى اللجنة العليا.

خامساً: تتولى اللجنة العليا نظر التظلم ضد التقارير المعتمدة وفقاً لاختصاصاتها التي من ضمنها النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها، ولها إعادة عرض الحالة على لجنة فرعية أخرى.

تحريرا في ٢٠٢٥/١١/١٦

إدارة التفتيش القضائي





كتاب دوري 3 لسنة 2025 بتطبيق أحكام قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض

 النيابة العامة

مكتب

النائب العام المساعد

مدير التفتيش القضائي

كتاب دوري رقم (3) لسنة ٢٠٢٥

بشأن تطبيق أحكام قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض

صدر القانون رقم (۱۳) لسنة ۲۰۲٥ بشأن إصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وبدأ العمل به اعتبارا من ۲۹ أكتوبر ۲۰۲٥، مستهدفا تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان ممارسة المهن الطبية في بيئة قانونية ومهنية آمنة. ووضع القواعد المنظمة للمسئولية الطبية وحدودها، والحالات التي تنتفي فيها تلك المسئولية.

وأصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ۳۹۷۱ لسنة ٢٠٢٥ بتشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض ونظام عملها .

وقد أورد المشرع في هذا القانون أحكاما موضوعية وإجرائية تكفل تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وتطبيقا للأحكام التي تضمنها هذا القانون، وتحقيقا للأهداف المنشودة منه، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق تلك الأحكام وتوخي الدقة في تنفيذها ، مع مراعاة ما يلي:

أولاً: تضمن القانون تعريفا لبعض الكلمات والعبارات الواردة فيه، ضمانا لدقة تطبيق أحكامه، ومن بينها ما يلي:

(۱) مقدم الخدمة: شخص يزاول مهنة من المهن الطبية - المبينة بالبند رقم (1) بالمادة الأولى من القانون، ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

(۲) متلقي الخدمة : شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.

(۳) المنشأة: مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة بتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

ثانيا: يجب المبادرة إلى تحقيق القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية تحقيقاً قضائياً .

واتخاذ جميع إجراءات التحقيق اللازمة للوقوف على مدى توافر الخطأ الطبي وتحديد صورته والضرر الناتج عنه، واستظهار عناصر قيام تلك الجريمة والجرائم المرتبطة بها.

مع مراعاة الأحكام الآتية:

(1) تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررا لمتلقي الخدمة. وقد ميز القانون بين صورتين للخطأ :

الخطأ الطبي : وهو فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا الأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.

الخطأ الطبي الجسيم : وهو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققا، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ.

(۲) تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا .

- إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلونا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

ثالثا: يجب العناية أيضا بتحقيق الهام من الجرائم الأخرى التي تقع بالمخالفة الأحكام هذا القانون، واستظهار أركانها، والظروف المشددة للعقوبة.

رابعاً: أنشأ القانون لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وعهد إلى رئيسها بتشكيل لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى التي تحال إليها بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها، ويراعى بشأن ذلك الآتي:

(1) أورد القانون اختصاصات اللجنة العليا، ومن أهمها ما يلي:

- النظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة، أو المنشأة بشأن الأخطاء الطبية.

- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.

- إبلاغ التقارير في الشكاوى المقدمة ابتداء إلى اللجنة العليا أو اللجان الفرعية بعد اعتمادها وفقا للمادة (۱۲) من هذا القانون إلى جهات التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية، حسب الأحوال.

- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها .

(۲) أجاز القانون المتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة، وذلك مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي.

خامساً: تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية بما يتعين معه على أعضاء النيابة عند إجراء التحقيقات في تلك القضايا الاستعانة باللجنة العليا وفق الإجراءات الواردة بمذكرة إدارة التفتيش القضائي المؤرخة ٢٠٢٥/١١/١٦

سادساً : تناول القانون بالتجريم بعض الأفعال وفرض عقوبات مشددة لها، ومنها : 

- إهانة أحد مقدمي الخدمة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها .                                                                     (المادة ٢٤ من القانون)

- إتلاف شيء من المنشآت أو محتوياتها عمدا، أو التعدي على أحد مقدمي الخدمة أو مقاومته بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها .

(المادة ٢٥ من القانون)

- الإبلاغ أو تقديم شكوى كذبا ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، بقصد الإساءة أو التشهير. المادة ٢٦ من القانون

- ارتكاب خطأ طبي أو خطأ طبي جسيم سبب ضررا محققا لمتلقي الخدمة.

(المادة ٢٨ من القانون)

سابعاً: يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم بأنا.

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة - بحسب الأحوال - لاعتماده ويترتب على الصلح ذات الآثار المشار إليها .

نامنا: إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، مع مراعاة حالات ارتباطها بجرائم أخرى مؤثمة بموجب نصوص قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية الخاصة.

تاسعا: يجب اتباع ما تقضي به التعليمات العامة للنيابات من إرسال التحقيقات التي يتهم فيها الأطباء بعد إتمامها إلى المحامي العام للنيابة الكلية بمذكرة بالرأي واستطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختص في التصرف فيها.
عاشراً: العناية بمراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا، والطعن بالاستئناف أو النقض بحسب الأحوال على ما يستوجب ذلك منها .
والله ولي التوفيق
صدر في ١٧/ ١٢ / ٢٠٢٥
النائب العام
المستشار /
(محمد شوقي )














الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 20 : سريان القانون من حيث المكان

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

مادة (20)

مع مراعاة حكم المادة 4 من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، متى كان الفعل محرماً في الدولة التي وقع فيها بموجب قانونها الداخلي أو اتفاقية دولية انضمت إليها وذلك في أي من الحالات الآتية:

- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.

- إذا كان المهاجرون المهربون أو أحدهم مصرياً.

- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل والخارج.

- إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه."

رئيس المجلس:

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على المادة (20) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 19 : الإعفاء من العقاب

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

 مادة (19)

إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى بلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.

وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة، وأدى إلى كشف باقي الجناة، وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها.

ولا يسري حكم أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة."

رئيس المجلس:

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على المادة (19) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 18 : إجراءات التحفظ على الأموال

 العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016


رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

 مادة (18)

تسري على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أحكام المواد أرقام (208) مكرراً (أ) و 208 مكرراً (ب) و 208 مكرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية . "

سيادة الرئيس، وهذه مواد خاصة بإجراءات التحفظ على الأموال

رئيس المجلس:

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على المادة (18) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

الاثنين، 15 ديسمبر 2025

الطعن 14342 لسنة 91 ق جلسة 14 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 28 ص 320

جلسة 14 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / مجدي تركي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد خليفة وسامح صبري نائبي رئيس المحكمة ومحمد سعيد البنا ومحمد رجب عطوان
----------------
(28)
الطعن رقم 14342 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) سلاح . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص . تحققها بالحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها . علة ذلك ؟
عدم ضبط السلاح الأبيض . غير قادح في سلامة الحكم . حد ذلك ؟
(3) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم الأفعال المادية التي أتاها الطاعن في بيانٍ وافٍ يفصح عن دوره في الجريمة وإيراده مؤدى أقوال شاهدي الإثبات جملة واحدة . لا قصور .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها . حسبها إيراد ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه . لها الأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل الدعوى . حد ذلك؟
تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(6) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
تقدير الأدلة من اختصاص محكمة الموضوع . لها حرية تكوين عقيدتها وتجزئة الدليل والأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح ما لا تثق به . علة ذلك ؟
للمحكمة أن ترى في أقوال شاهدي الإثبات والضابط مجري التحريات وإقرار المتهمين بالتحقيقات ما يقنعها باقتراف الطاعن لجريمة حيازة وإحراز سلاح أبيض وأداة دون مسوغ قانوني ولا ترى فيها ما يقنعها بارتكابه لجريمة الضرب المفضي إلى الموت .
(7) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعنين بشأن جريمة الضرب المفضي إلى موت . غير مقبول . متى لم يدنهما الحكم بها .
مثال .
(8) دفوع " الدفع ببطلان الإقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
نعي الطاعن بشأن إقراره المدعى بطلانه . غير مقبول . متى لم يعول الحكم في الإدانة على دليل مستمد منه .
إقرار الطاعن لضابط الواقعة . مجرد قول . تقديره موضوعي .
(9) إثبات " إقرار " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الإقرار في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . تقديره موضوعي . للمحكمة الأخذ به في أي دور من أدوار التحقيق . وإن عدل عنه المتهم بعد ذلك .
نعي الطاعن على الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان إقراره بالتحقيقات لكونه وليد إكراه . غير مقبول . متى لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .
(10) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " الدفع بشيوع التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وشيوع وكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .
2- من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة أو إحراز سلاح أبيض دون ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أم قصرت - وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارضٍ أو طارئ ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد حيازة أو إحراز السلاح الأبيض دون ترخيص عن علمٍ وإدراك . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح في سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح الأبيض ما دام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن الطاعنين كانا محرزين وحائزين له ، ومن ثم فإن نعي الطاعن الثاني على الحكم في هذا الصدد غير مقبول .
3- لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، كما أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أوردت مؤدى شهادتهما جملة واحدة ثم نسبته إليهما تفادياً للتكرار الذي لا موجب له ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها الطاعن الثاني بما يفصح عن الدور الذي قام به في الجريمة التي دانه الحكم بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن سالف الذكر في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
4- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
5- من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد .
6- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان تقدير الأدلة هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها ولها تجزئة الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال ، إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلى اقتناعها هي وحدها ، وليس ما يمنعها بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال شاهدي الإثبات والضابط مجري التحريات وإقرار المتهمين بتحقيقات النيابة العامة ما يقنعها باقتراف الطاعن الأول جريمة حيازة وإحراز سلاح أبيض ( مطواة قرن غزال ) وأدوات ( شوم ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني ولا ترى في هذه الأدلة ما يقنعها بارتكابه جريمة الضرب المفضي إلى موت والتي قضت المحكمة بتبرئته منها ، ولا يعتبر هذا الذي تناهى إليه الحكم افتئاتاً منه على الدليل أو مما يقوم به التناقض في التسبيب .
7- لما كان الحكم لم يدن الطاعنين بجريمة الضرب المفضي إلى موت ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن اطراح الحكم دفعهما بانقطاع رابطة السببية بين فعلهما والنتيجة الضارة المتمثلة في وفاة المجني عليه ، ودفع الطاعن الأول بانتفاء نية إيذاء المجني عليه ، وأن الواقعة لا تشكل جريمة الضرب المفضي إلى موت أو الضرب البسيط ، وتناقض تقرير الصفة التشريحية مع مناظرة النيابة العامة بشأن إصابة المجني عليه يكون وارداً على غير محل .
8- لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى إقرار الطاعن الأول للضابط على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به للضابط بشأن إحرازه المطواة المضبوطة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن سالف الذكر على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً .
9- من المقرر أن الإقرار في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بإقرار المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى ، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الأول لم يدفع ببطلان الإقرار الصادر منه بتحقيقات النيابة العامة ولا بأنه كان وليد إكراهٍ أو تهديد ، فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض .
10- لما كان ما يثيره الطاعنان بشأن التفات الحكم عن دفعهما بانتفاء صلتهما بالواقعة ودفع الأول بشيوع وكيدية وتلفيق الاتهام وكذلك إنكاره التهمة المسندة إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( طاعن ) 2- .... 3- ..... 4- .... ( طاعن ) بأنهم :-
1- ضربوا عمداً المجني عليه / .... بأن دفعوه فسقط أرضاً ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات .
2- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( مطواة قرن غزال ) وأدوات ( شوم ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ٦ لسنة ۲۰۱۲ ، 5 لسنة 2019 والبندين رقمي ( ٥ ، ٧ ) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ ، أولاً : ببراءة المتهمين مما أسند إليهم بالاتهام الأول ، ثانياً : بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل مدة ثلاث سنوات وغرامة خمسمائة جنيه عما أسند لكلٍ منهم في الاتهام الثاني وألزمتهم المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعن المحكوم عليهما الأول والرابع في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة وإحراز سلاح أبيض ( مطواة قرن غزال ) وأدوات ( شوم ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن أسبابه جاءت قاصرة لا يبين منها واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانهما بها ، ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة في بيانٍ وافٍ ، ولم يدلل على الجريمة التي دانهما بها بركنيها المادي والمعنوي لا سيما وأنه لم يُضبط بحوزة الطاعن الثاني أي أسلحة أو أدوات ، وتساند في إدانة الطاعن الثاني إلى أقوال شاهدي الإثبات دون إيراد مؤدى أقوالهما في بيانٍ وافٍ ، ولم يبين الأفعال المنسوبة إليه ودوره في الواقعة ، كما عول في إدانتهما على أقوال شاهدي الإثبات رغم عدم معقولية تصويرهما للواقعة وتناقضهما في أقوالهما استدلالاً وتحقيقاً فضلاً عن تناقضهما مع الضابط مجري التحريات ، وتساند إلى تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وجهالة مصدرها مطرحاً الدفع بعدم جديتها بردٍ غير سائغ ، ودانت المحكمة الطاعن الأول في تهمة وقضت ببراءته من تهمة أخرى رغم وحدة الأدلة مما يصم تدليل الحكم بالتناقض ، واطرح دون ردّ دفعهما بانقطاع رابطة السببية بين فعلهما والنتيجة الضارة المتمثلة في وفاة المجني عليه ، سيما وأن تقرير الصفة التشريحية أرجع الوفاة إلى الحالة المرضية المتقدمة بالقلب ، والتفت عما دفع به الطاعن الأول من انتفاء نية إيذاء المجني عليه وأن الواقعة لا تشكل جريمة الضرب المفضي إلى موت أو الضرب البسيط ، وتناقض تقرير الصفة التشريحية مع مناظرة النيابة العامة بشأن إصابة المجني عليه ، وبطلان الإقرار المنسوب صدوره منه شفاهةً بمحضر الضبط، وببطلان إقراره بتحقيقات النيابة العامة لصدوره نتيجة إكراه مادي ومعنوي ، وكذلك دفعهما بانتفاء صلتهما بالواقعة وما دفع به الطاعن الأول من شيوع وكيدية وتلفيق الاتهام وإنكاره ما نسب إليه، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، فضلاً عن أنه من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة أو إحراز سلاح أبيض دون ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أم قصرت - وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارضٍ أو طارئ ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد حيازة أو إحراز السلاح الأبيض دون ترخيص عن علمٍ وإدراك . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح في سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح الأبيض ما دام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن الطاعنين كانا محرزين وحائزين له ، ومن ثم فإن نعي الطاعن الثاني على الحكم في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، كما أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أوردت مؤدى شهادتهما جملة واحدة ثم نسبته إليهما تفادياً للتكرار الذي لا موجب له ، وكان تحصيل لمحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها الطاعن الثاني بما يفصح عن الدور الذي قام به في الجريمة التي دانه الحكم بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن سالف الذكر في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان تقدير الأدلة هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها ولها تجزئة الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال، إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلى اقتناعها هي وحدها ، وليس ما يمنعها بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال شاهدي الإثبات والضابط مجري التحريات وإقرار المتهمين بتحقيقات النيابة العامة ما يقنعها باقتراف الطاعن الأول جريمة حيازة إحراز سلاح أبيض ( مطواة قرن غزال ) وأدوات ( شوم ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني ولا ترى في هذه الأدلة ما يقنعها بارتكابه جريمة الضرب المفضي إلى موت والتي قضت المحكمة بتبرئته منها ، ولا يعتبر هذا الذي تناهى إليه الحكم افتئاتاً منه على الدليل أو مما يقوم به التناقض في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعنين بجريمة الضرب المفضي إلى موت ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن اطراح الحكم دفعهما بانقطاع رابطة السببية بين فعلهما والنتيجة الضارة المتمثلة في وفاة المجني عليه ، ودفع الطاعن الأول بانتفاء نية إيذاء المجني عليه ، وأن الواقعة لا تشكل جريمة الضرب المفضي إلى موت أو الضرب البسيط ، وتناقض تقرير الصفة التشريحية مع مناظرة النيابة العامة بشأن إصابة المجني عليه يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى إقرار الطاعن الأول للضابط على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به للضابط بشأن إحرازه المطواة المضبوطة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن سالف الذكر على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإقرار في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بإقرار المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى ، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الأول لم يدفع ببطلان الإقرار الصادر منه بتحقيقات النيابة العامة ولا بأنه كان وليد إكراهٍ أو تهديد ، فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان بشأن التفات الحكم عن دفعهما بانتفاء صلتهما بالواقعة ودفع الأول بشيوع وكيدية وتلفيق الاتهام وكذلك إنكاره التهمة المسندة إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13330 لسنة 91 ق جلسة 28 / 2/ 2023 مكتب فني 74 ق 20 ص 210

جلسة 28 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الحليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود عصر ، رافع أنور ، محمد أيمن وتوفيق عرفة المتناوي نواب رئيس المحكمة
-----------------
(20)
الطعن رقم 13330 لسنة 91 القضائية
(١) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
عدم تحرير الحكم على نموذج مطبوع . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول .
(3) آثار . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
دفع الطاعن بانتفاء صفة الأثرية عن الأرض موضوع التعدي وأنها مملوكة له لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
(4) آثار . مسئولية جنائية . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الإزالة اللاحقة على تمام جريمة التعدي على أرض أثرية . لا تؤثر على مسئولية الطاعن الجنائية عنها . إشارة الحكم لها في معرض استعمال الرأفة معه . لا يعيبه .
(5) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن على الحكم بشأن عدم دستورية مادة لم يدنه بها . غير مقبول .
مثال .
(6) عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
معاقبة الطاعن بالحبس سنة دون إقرانه بالشغل . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التعدي على أرض أثرية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحرر على نموذج مطبوع - على خلاف ما زعمه الطاعن بأسباب طعنه - ومن ثم يكون نعيه على الحكم في هذا الشأن في غير محله .
3- من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ، ولا يقبل أمامها طلب جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعي تحقيقاً في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض ، فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جاز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يثر شيئاً بشأن انتفاء صفة الأثرية عن الأرض موضوع التعدي وأنها مملوكة له ملكية خاصة ، فإنه لا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
4- لما كانت الإزالة اللاحقة على تمام جريمة التعدي على أرض أثرية لا تؤثر على المسئولية الجنائية لهذه الجريمة ، فإن ما أثبته الحكم في معرض استعماله الرأفة مع الطاعن من إزالته للتعدي لا يعيبه .
5- لما كان الحكم لم يدن الطاعن بموجب المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل .
6- لما كانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه : ( يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر ) ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنة مع أنه كان يتعين القضاء بالحبس مع الشغل بالتطبيق لأحكام المادة 20 سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار الطاعن بناءً على الطعن المرفوع منه وحده .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
- اعتدى على أرض أثرية بأن قام بالبناء عليها على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل عملاً بالمواد 1 ، 3 ، 6 ، 40 ، 43/ 2 من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸3 بشأن حماية الآثار المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة ۲٠١٠ ، ۹۱ لسنة ۲۰۱٨ ، مع إعمال المواد ۱۷ ، 55 /1 ، 56 /1 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض أثرية قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه حرر على نموذج مطبوع خلا من بيان الواقعة وطبيعة الأرض موضوع التعدي والسند القانوني في اعتبارها أثرية ، ودانه رغم انتفاء صفة الأثرية عن الأرض لكونها مملوكة له بالميراث عن والده الذي تملكها بوضع اليد ، ورغم إزالته للتعدي وتقديمه ما يفيد ذلك رسمياً ، ولم تفطن المحكمة لانتفاء التأثيم عن فعله بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 17 لسنة 2018 بعدم دستورية نص المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التعدي على أرض أثرية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحرر على نموذج مطبوع - على خلاف ما زعمه الطاعن بأسباب طعنه - ومن ثم يكون نعيه على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ، ولا يقبل أمامها طلب جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعي تحقيقاً في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض ، فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جاز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يثر شيئاً بشأن انتفاء صفة الأثرية عن الأرض موضوع التعدي وأنها مملوكة له ملكية خاصة ، فإنه لا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الإزالة اللاحقة على تمام جريمة التعدي على أرض أثرية لا تؤثر على المسئولية الجنائية لهذه الجريمة ، فإن ما أثبته الحكم في معرض استعماله الرأفة مع الطاعن من إزالته للتعدي لا يعيبه . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعن بموجب المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه : ( يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر ) ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنة مع أنه كان يتعين القضاء بالحبس مع الشغل بالتطبيق لأحكام المادة 20 سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار الطاعن بناءً على الطعن المرفوع منه وحده . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ