باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الاثنين (هـ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنة تائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / حموده نصار وعمر عبد السلام ومحمد ممدوح ومحمد سلامة إبراهيم نواب
رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جون وجدي .
وأمين السر السيد / مصطفى خالد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الاثنين ٣٠ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٢ من سبتمبر
لسنة ٢٠٢٥ م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ١٢۱۱۷ لسنة ٩٤ القضائية.
المرفوع من
................ محكوم عليها .
ضد
1 – النيابة العامة
2 -............. مدع بالحقوق
المدنية .
-------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في القضية رقم ٦٩ لسنة ۲۰۲٤ جنح اقتصادية
القاهرة بوصف أنها في غضون شهر يوليو سنة ۲۰۲۲ - بدائرة قسم مصر الجديدة - محافظة
القاهرة :
تعدت على الحق المالي والأدبي للمؤلف المجني عليه / ...... ؛ بأن قلدت
المصنف - أربع رسومات فنية - نتاج عمله المبتكر ، بأن وضعته على رسومات فنية
بجدران محطة مترو كلية البنات ونسبتها لنفسها مع علمها بأمر تقليده على النحو
المبين بالتحقيقات.
وأحالتها إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية ، وطلبت عقابها بالمواد ۱۳۸،
۱/۱۳۹ ، ١٤٠ / بند ٩ ، ١٣٤ ، ۱٤٧ ، ۱۸۱ / فقرة 1 بند سابعًا من القانون رقم ۸۲
لسنة ۲۰۰۲ بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وادعى المجني عليه مدنياً - بوكيل عنه - بمبلغ مليون جنيه وواحد على
سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل في ٣٠ من يناير لسنة ٢٠٢٤ بحبس
المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ موقتاً وتغريمها
مبلغ عشرة آلاف جنيه عن كل مصنف مقلد وعددهم أربع مصنفات وإلزامها بأن تؤدي للمدعي
بالحق المدني /....... مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم ، وقيد استئنافها برقم ٢٨٥ لسنة
٢٠٢٤ جنح مستأنف اقتصادية القاهرة ، وفي 9 من يونيه لسنة ۲۰۲٤ ، قضت محكمة جنح
مستأنف القاهرة الاقتصادية – بهيئة استئنافية - - حضورياً ، وعملاً بذات المواد
التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل
الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها والتأييد فيما عدا ذلك
- فقررت المحكوم عليها بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من أغسطس
لسنة ٢٠٢٤ ، بعد سدادها الكفالة المقررة قانوناً ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في
ذات التاريخ موقع عليها من الأستاذ / ....... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
من حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دائها بجريمة
التعدي على الحق المالي والأدبي لمؤلف شخص طبيعي ينتمي إلى دولة عضو في منظمة
التجارة العالمية بتقليد مصنفه برسومات فنية ووضعها على جدران محطة مترو كلية
البنات مع علمها بتقليدها، قد شابه القصور ، والتناقض في التسبيب ، والخطأ في
تطبيق القانون ، وفي الإسناد، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك
بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة، ورغم تمسكها بأن
لوحاتها منقولة من جدران المقابر والمعابد المصرية القديمة وهي من الملك العام
والتي يباح الاقتباس منها بشرط الإشارة إلى المصدر، وليست تقليداً للوحات المدعي
بالحقوق المدنية ، وأن شكواه انصبت على ثلاث لوحات من الفن الروماني ومنقولة من
الفن المصري القديم ولا تتمتع بحماية حق المؤلف، ويكون بذلك معتدياً على الحق
الأدبي للفنان المصري القديم وبدون إذنه والذي تباشره وزارة الثقافة، ومستدلة على
ذلك بتقارير استشارية وبما يكون معه فعلها بمنأى عن التأثيم، إلا أن المحكمة ردت
على دفاعها بما لا يصلح ، وعولت في إدانتها على تقرير وأقوال لجنة الخبراء
المنتدبة من النيابة العامة رغم عدم أهلية أعضائها، ومباشرتهم المأمورية في
غيبتها، ودون دعوتها للحضور، وبالمخالفة لنص المادة ١٤٦ من قانون الإثبات، ولم
تجبها لطلبها بمناقشة واضعي التقارير الاستشارية، وأعضاء اللجنة المشكلة من الشركة
الفرنسية لمترو الأنفاق، وانتهى الحكم إلى إدانة الطاعنة بتقليد أربع لوحات رغم أن
الثابت بتقرير اللجنة أن التقليد انصب على لوحة واحدة نسخت ثلاث مرات ، وأزالت
هيئة مترو الأنفاق اللوحة الرابعة، وتعارض التقرير مع أقوال عضو اللجنة / رمضان
السيد عبد المقصود المتضاربة ؛ إذ بعد أن قرر بتقليد الطاعنة للوحتين، عاد وقرر أن
المدعي بالحقوق المدنية يمتلك لوحة واحدة، وأنه قد باع الأولى والثانية، ولا يمكن
الجزم بالتقليد من عدمه كما تناقضت أقواله مع أقوال وديع أبو شيحة عضو اللجنة أن
لوحة واحدة تم نسخها أربع مرات ، وأزيلت اللوحتان الثالثة والرابعة احتياطاً،
وأخيراً فإن الطاعنة ممثلة لشخص اعتباري لا تسأل جنائياً من تقليد اللوحات والتي
صممها العاملون لديها. كل ذلك، يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المستفاد من الجمع بين المواد ۱۳۸ ، ۱/۱۳۹، ١٤۰ / بند ۹،
١٤٣، ١٤٧، ١٤٩ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية أن
المشرع قد حرص على أن تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف المصريين والأجانب من
الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول الأعضاء في منظمة
التجارة العالمية، وأن هذه الحماية تشمل مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان ،
والنحت والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة وآية مصنفات مماثلة في مجال الفنون
الجميلة ، وأن المؤلف للمصنف وخلفه العام من بعده يتمتع بحقوق أدبية أبدية غير
قابلة للتقادم أو للتنازل عنها، وأنه يتمتع بحق استشاري في الترخيص أو المنع لأي
استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه، ولا يكون لغيره مباشرة حقه في الاستغلال على
أية صورة دون الحصول على إذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته،
وتعاقب المادة ۱۸۱ من القانون ذاته على تقليد المصنف وطرحه التداول بدون إذن كتابي
مسبق من المؤلف بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا
تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات،
ومصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها والمعدات والأدوات المستخدمة في
ارتكابها، ونشر ملخص الحكم في جريدة يومية على نفقة المحكوم عليه . لما كان ذلك،
وكانت الطاعنة لا تجادل في عدم حصولها على إذن كتابي سابق من المدعي بالحقوق
المدنية، وكان الحكم الطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعنة
قلدت ثلاث لوحات فنية ابتكارية للمؤلف الروسي جورجي كوراسوف بدون إذن كتابي سابق
منه والذي ينتمي إلى دولة عضو في منظمة التجارة العالمية ونشرتها في التصميمات
الجدارية بمحطة مترو كلية البنات، فإن الحكم إذ انتهى إلى إدانة الطاعنة يكون قد
أصاب صحيح القانون، ويجزئ في الرد على دفاعها بأن لوحاتها منقولة من جدران المقابر
والمعابد المصرية القديمة، وليست مقلدة من لوحات المدعي بالحقوق المدنية ، وأن
فعلها بمنأى عن التأثيم، ولا يعدو ما تثيره في هذا الصدد أن يكون محاولة لتجريح
أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتفعت في وجدان
المحكمة بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك،
وكان نص المادة ٨٥ من قانون الإجراءات الجنائية صريح في أنه يجوز للخبير أداء مأموريته
بغير حضور الخصوم ؛ إذ من المقرر أن عمل الخبير في التحقيقات الأولية في الدعاوى
الجنائية لا يكون باطلاً إذا تم بغير حضور أحد من الخصوم ، إذا كانت السلطة
القضائية التي ندبت الخبير لم توجب حضور الخصوم معه أثناء مباشرة العمل وذلك لأن
هذه التحقيقات لا يشترط القانون لصحتها أن تكون قد بوشرت حتماً في حضرة الخصوم كما
هو الحال في إجراءات المحاكمة أمام المحاكم، بل إن القانون صريح في إجازة منع
الخصوم من الحضور أثناء مباشرة عمل أو أكثر من هذه الأعمال لسبب من الأسباب التي
يقتضيها حسن سير التحقيق أو تفرضها الرغبة في ظهور الحقيقة لما كان ذلك، وكانت
الطاعنة لا تدعي أن النيابة العامة أوجبت حضورها أمام لجنة الخبراء المنتدبة منها
أثناء مباشرتها العمل ، كما أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق
على الإجراءات في المواد الجنائية، ومن ثم فإنه لا يصح الاستناد إلى ما ورد في
المادة ١٤٦ من قانون الإثبات، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير
أساس لما كان ذلك، وكانت المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - قد أفصحت عن
اطمئنانها إلى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة، وأقوال أعضائها
وحصلتها بما لا تناقض فيه، واستندت إلى رأيها الفني فيما استخلصته، فإن هذا يفيد
أنها اطرحت التقارير الاستشارية، والمحكمة غير ملزمة من بعد بالرد عليها
استقلالاً، فإن ما تنعاه الطاعنة بعدم خبرة أعضاء اللجنة، والمنازعة في القوة التدليلية
لأقوال عضوين منها، لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة لعمل أعضاء لجنة
الخبراء، وهو ما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من
محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعنة لم يطلب سماع أقوال
معدي التقارير الاستشارية، وأعضاء اللجنة المشكلة من الشركة الفرنسية لمترو
الأنفاق، فإن الطاعنة وإن أبدت طلب سماع هؤلاء الشهود أمام المحكمة الاستئنافية،
فإنها تعتبر متنازلة عنه بسكوتها عن التمسك به أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن ما
تنعاه في هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم
المطعون فيه أن الجريمة التي دان الطاعنة بها، وإن وقعت منها بصفتها مالكة لشركة ...."
إلا أن الحكم دائها بصفتها المسئولة شخصياً عن وقوعها ، فإن ما تثيره في هذا الصدد
يكون : كون بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك، وكانت المادة ۱۸۱ سابعاً من
القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ - المار بيانه - قد أوجبت تعدد الغرامة بقدر عدد
المصنفات المقلدة ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة أن
الطاعنة قلدت ثلاثة مصنفات ، فإن الحكم إذ قضى بتعدد الغرامة لعدد أربعة مصنفات،
يكون قد تجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة وأخطأ في تطبيق القانون بما
يوجب - إعمالاً لنص المادة ٢/٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ - تصحيحه بقصر تعدد الغرامة المقضي بها
على ثلاثة مصنفات ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك، ومصادرة الكفالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وتصحيح الحكم المطعون فيه بقصر تعدد الغرامة على عدد ثلاثة مصنفات، ورفض الطعن فيما عدا ذلك، ومصادرة الكفالة .







