﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51 صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. "إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 13 مايو 2024
الطعن 17877 لسنة 87 ق جلسة 23 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 20 ص 173
الأحد، 12 مايو 2024
الطعن 12657 لسنة 89 ق " هيئة عامة " جلسة 12 / 5 / 2024
السبت، 11 مايو 2024
الدعوى رقم 36 لسنة 41 ق دستورية عليا "تنازع" جلسة 6 / 4 / 2024
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة
2024م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور
محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة
فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم
36 لسنة 41 قضائية "تنازع"
المقامة من
فوزي نظير عبد الملاك
ضد
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو
-----------
الإجراءات
بتاريخ
السابع والعشرين من يوليو سنة 2019، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة إدفو الجزئية
بجلسة 29/1/2006، في الدعوى رقم 161 لسنة 2003، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة
استئناف قنا "مأمورية أسوان" بجلسة 19/6/2006، في الاستئناف رقم 227
لسنة 25 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسوان
بجلسة 29/1/2019، في الدعوى رقم 8525 لسنة 3 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الاعتداد
بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسوان، دون الحكم الصادر من محكمة إدفو
الجزئية، المؤيد بحكم محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان".
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا
برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة،
وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى
وسائر الأوراق – في أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو أعلنت عام 1990 عن مزايدة
عامة لتأجير مقصف معبد إدفو، وتم ترسية المزايدة على المدعي، ولامتناعه عن سداد
قيمة التأمين النهائي، واستلام المقصف، فقد تم إلغاء المزايدة ومصادرة التأمين
الابتدائي، وإعادة طرح العين في مزايدة عامة مرة أخرى، تم ترسيتها على المدعي
ذاته، وتحرر عقد إيجار بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/1991 وتنتهي في
31/7/1994. وبتاريخ 9/2/2003، أنذرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو المدعي
بسداد الفرق بين السعر الذي رست به المزايدة الأولى والسعر الذي رست به المزايدة
الأخيرة بالإضافة إلى المصروفات الإدارية ومصروفات النشر والإعلان، كما أنذرته
بتوقيع الحجز الإداري في حالة عدم السداد، فبادر المدعي إلى إقامة الدعوى رقم 161
لسنة 2003 مدني أمام محكمة إدفو الجزئية، ضد المدعى عليه وآخر، طالبًا الحكم
ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به، وعدم الاعتداد بإجراءات الحجز الإداري، وبجلسة
30/10/2004، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وأحالتها إلى محكمة
القضاء الإداري بقنا. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولًا من المدعي؛ فطعن عليه أمام
محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بالاستئناف رقم 1324 لسنة 23 قضائية.
وبجلسة 11/4/2005، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الأوراق إلى قاضي
التنفيذ بمحكمة إدفو الجزئية. وبجلسة 29/1/2006، قضت تلك المحكمة في مادة تنفيذ
موضوعية، أولًا: ببراءة ذمة المدعي من مبلغ 59940 جنيهًا، ثانيًا: بعدم الاعتداد
بالحجز الموقع بتاريخ 9/2/2003، واعتباره كأن لم يكن، وتأيد ذلك القضاء بالحكم
الصادر من محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان" في الاستئناف رقم 227
لسنة 25 قضائية.
ومن ناحية أخرى، أقامت الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء
الإداري بقنا الدعوى رقم 227 لسنة 12 قضائية، طالبة الحكم بإلزام المدعي بأداء
مبلغ 59940 جنيهًا؛ لجبر ما أصابها من أضرار نتيجة عدم إتمامه التعاقد بالرغم من
ترسية المزايدة باستغلال المقصف الكائن بمعبد إدفو عليه. وبجلسة 27/3/2008، حكمت
المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة إدفو
الجزئية المؤيد بحكم محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" السالف بيانهما.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى الجهة الإدارية؛ فقد طعنت عليه أمام المحكمة
الإدارية العليا بالطعن رقم 26746 لسنة 54 قضائية. حكمت المحكمة بإلغاء الحكم
المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بقنا للفصل فيه. حكمت محكمة
القضاء الإداري بأسوان في الدعوى التي قيدت أمامها برقم 8525 لسنة 3 قضائية،
بإلزام المدعي بأن يؤدي إلى الجهة الإدارية مبلغ 48600 جنيه، يمثل الفرق بين
المبلغ الذي رست به المزايدة الأولى والمبلغ الذي رست به المزايدة الأخيرة. وإذ
تراءى للمدعي أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة إدفو الجزئية بجلسة
29/1/2006، في الدعوى رقم 161 لسنة 2003، المؤيد استئنافيًّا بالحكم الصادر من
محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بجلسة 19/6/2006، في الاستئناف رقم
277 لسنة 25 قضائية، وبين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسوان بجلسة
29/1/2019، في الدعوى رقم 8525 لسنة 3 قضائية؛ فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن
المشرع ضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا – وبما لا تجهيل فيه – بأبعاد
النزاع المعروض عليها ووقوفًا على ماهيته، في ضوء الحكمين محل التناقض، قد حتم
وفقًا لنص المادة (34) من قانونها، أن يُرفق بالطلب صورة رسمية من كل من هذين
الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول، ومقتضى ذلك أن تقدم الصور الرسمية للأحكام محل
التنازع عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً
جوهريًّا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة
الدستورية العليا.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي أرفق بصحيفة دعواه
المعروضة، عند إيداعها قلم كتاب هذه المحكمة، صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة
إدفو الجزئية بجلسة 29/1/2006، في الدعوى رقم 161 لسنة 2003، ولم يقدم صورة رسمية
من الحكم الصادر من محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بجلسة 19/6/2006،
في الاستئناف رقم 227 لسنة 25 قضائية، الذي صدر بتأييد الحكم الابتدائي، مكتفيًا
بتقديم صورة رسمية من محضر الجلسة، ويمثل هذان الحكمان الحد الأول للتناقض في
الدعوى المعروضة؛ الأمر الذي تغدو معه هذه الدعوى غير مستوفية لشروط قبولها، على
النحو المقرر بنص المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979؛ مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بعدم قبول الدعوى.
الدعوى رقم 6 لسنة 44 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 6 / 4 / 2024
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة
2024م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود
محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو
العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس
المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6
لسنة 44 قضائية " تنازع "
المقامة من
خالد مختار أحمد متولي
ضد
رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
-----------
الإجراءات
بتاريخ الثاني من فبراير
سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا،
طالبًا الاعتداد بحكم المحكمة التأديبية بالشرقية، الصادر في الدعوى رقم 190 لسنة
8 قضائية، بجلسة 27/6/2019، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بجلسة
6/10/2020، في الطعن رقم 105379 لسنة 65 قضائية "عليا"، دون حكم محكمة
شمال القاهرة الابتدائية، الصادر في الدعوى رقم 870 لسنة 2015 عمال كلي، المؤيد
استئنافيًّا بحكم محكمة استئناف القاهرة، الصادر في الاستئناف رقم 382 لسنة 24
قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى
وسائر الأوراق – في أن البنك المدعى عليه، كان قد تقدم ببلاغ إلى مباحث الأموال
العامة، قيد برقم 442 لسنة 2015 إداري قسم أول الزقازيق " أموال عامة "،
ضد المدعي الذي كان يعمل بوظيفة مصرفي ممتاز بفرع البنك المذكور بالزقازيق،
وآخرين، للتحقيق قيما نُسب إليه من ارتكابه جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على
أموال البنك لصالح أحد العملاء، وعلى إثر ذلك أصدر البنك المدعى عليه القرار رقم
35 لسنة 2015 بإيقاف المدعي، وآخرين، عن العمل مؤقتًا مع صرف نصف أجورهم، لحين
تصرف النيابة العامة في البلاغ المشار إليه. أقام البنك المدعى عليه أمام محكمة
شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 870 لسنة 2015 عمال كلي ضد المدعي، وآخرين،
طالبًا الحكم، أولًا: بالموافقة على قرار إيقاف المدعي عن العمل رقم 35 لسنة 2015.
ثانيًا: بفصل المدعي، وآخرين، من العمل. كما أقام المدعي، وآخرون، أمام المحكمة
ذاتها الدعوى رقم 5192 لسنة 2015 عمال كلي، ضد البنك المدعى عليه، طالبين الحكم،
أولًا: بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 35 لسنة 2015، والقضاء بعودتهم إلى العمل
مع صرف أجرهم كاملًا من تاريخ صدور قرار الوقف عن العمل وحتى الفصل في الدعوى.
ثانيًا: بإلزام البنك بأن يؤدي إلى العاملين مبلغ خمسمائة ألف جنيه بواقع مائة ألف
جنيه لكل عامل تعويضًا لهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء صدور
القرار المشار إليه. وضمت المحكمة الدعويين المشار إليهما للارتباط. وبجلسة
18/12/2019، حكمت أولًا: في الدعوى رقم 780 لسنة 2015 عمال كلي شمال القاهرة، بفصل
المدعي، وآخرين. ثانيًا: في الدعوى رقم 5192 لسنة 2015 عمال كلي شمال القاهرة برفضها.
طعن المدعي على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 382 لسنة 24
قضائية، طلبًا للحكم: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا أصليًّا: بعدم اختصاص
المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة،
واحتياطيًّا: بعدم الاعتداد بقرار الإيقاف عن العمل، الصادر برقم 35 لسنة 2015
فيما جاوز مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار،
أهمها: عودته إلى عمله، وأحقيته في صرف جميع مستحقاته، ورفض طلب البنك المدعى عليه
بفصله من الخدمة. وبجلسة 5/12/2021، حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم
المستأنف. ومن ناحية أخرى، أقام المدعي أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الشرقية
الدعوى رقم 190 لسنة 8 قضائية، طالبًا الحكم: بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 35
لسنة 2015، الصادر من البنك المدعي بتاريخ 11/2/2015، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 27/6/2019، قضت المحكمة بعدم الاعتداد بالقرار السالف البيان، فيما تضمنه
من إيقاف المدعي عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، بدءًا من تاريخ صدور القرار،
مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استلام عمله وأحقيته في جميع مستحقاته
المالية. طعن البنك المدعى عليه على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا،
بالطعن رقم 105379 لسنة 65 قضائية "عليا". وبجلسة 6/10/2020، حكمت
المحكمة برفض الطعن.
وإذ ارتأى المدعي أن الحكمين النهائيين الصادر أحدهما من
محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعويين رقمي 870 و 5192 لسنة 2015 عمال كلي
شمال القاهرة، القاضي بالموافقة على قرار البنك المدعى عليه رقم 35 لسنة 2015
بإيقاف المدعي عن العمل، وفصله من الخدمة، المؤيد استئنافيًّا بحكم محكمة استئناف
القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 382 لسنة 24 قضائية. والصادر ثانيهما من المحكمة
التأديبية بالشرقية في الدعوى رقم 190 لسنة 8 قضائية القاضي بعدم الاعتداد بقرار
البنك المدعى عليه رقم 35 لسنة 2015 بإيقاف المدعي عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة
أشهر من تاريخ صدور القرار المذكور، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها عودة
المدعي للعمل وأحقيته في صرف جميع مستحقاته، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا
الصادر في الطعن رقم 105379 لسنة 65 قضائية "عليا"؛ قد تعامدا على محل
واحد، إذ أيد الحكم الأول القرار الصادر بإيقاف المدعي عن العمل وفصله من الخدمة،
بينما قضى الثاني بعدم الاعتداد بقرار الإيقاف المشار إليه فيما جاوز مدة ثلاثة
أشهر وعودة المدعي إلى العمل؛ ومن ثم يكون الحكمان قد تناقضا فيما بينهما، وتعذر
تنفيذهما معًا، فقد أقام هذه الدعوى؛ بغية فض ذلك التناقض.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب
الفصل في النزاع، الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وفقًا للبند "
ثالثًا" من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن
يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي،
والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما موضوع النزاع في
جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا.
متى كان ذلك، وكانت حقيقة طلبات المدعي هي الاعتداد بحكم
المحكمة التأديبية بالشرقية الصادر في الدعوى رقم 190 لسنة 8 قضائية، المؤيد بحكم
المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 105379 لسنة 65 قضائية "عليا"،
دون حكم محكمة شمال القاهرة الصادر في الدعوى رقم 870 لسنة 2015 عمال كلي، المؤيد
بحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 382 لسنة 24 قضائية. وكان
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية المشار إليه، قد قضى بعدم الاعتداد بالقرار
المطعون عليه رقم 35 لسنة 2015 الصادر من البنك المدعى عليه فيما تضمنه من إيقاف
المدعي عن العمل فيما يزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، مع ما يترتب على ذلك من
آثار، أهمها عودته لاستلام عمله وأحقيته في جميع مستحقاته، وقد تأيد هذا الحكم
بحكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان، في حين أن حكم محكمة شمال القاهرة
الابتدائية الصادر في الدعوى رقم 870 لسنة 2015 عمال كلي قد صدر مؤيدًا لقرار
الإيقاف عن العمل وفصل المدعي من البنك المدعى عليه، وقد تأيد هذا الحكم بحكم
محكمة استئناف القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 382 لسنة 24 قضائية؛ ومن ثم فإن
هذين الحكمين يكونان قد اتحدا نطاقًا في شأن مدة الإيقاف التي تجاوز ثلاثة أشهر،
فلم يعتد به أولهما، وتأيَّد من ثانيهما، بما لازمه تناقضهما على نحو يتعذر
تنفيذهما معًا؛ ومن ثم يكون مناط قبول دعوى التناقض المعروضة متحققًا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المفاضلة التي
تجريها بين الأحكام القضائية النهائية المتناقضة، لتحدد على ضوئها أيهما أحق
بالاعتداد به وتنفيذه، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية
بين الجهات القضائية المختلفة.
وحيث يجري نص المادة (1) من النظام الأساسي لبنك القاهرة
على أن "بنك القاهرة شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون البنك المركزي
والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية،
وقانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وقانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي".
وحيث إن البين من التنظيم التشريعي للبنك المدعى عليه أنه
يُعد شركة مساهمة مصرية، يعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري نظامها الأساسي،
وتتم إدارتها وفقًا للقواعد السارية في المنشآت المصرفية العادية، دون تقيد بالنظم
والقواعد الإدارية المعمول بها في مصالح الحكومة ومؤسساتها العامة.
وحيث إن من المقرر قانونًا أن قرار رب العمل بإيقاف
العامل بسبب إحالته إلى المحاكمة الجنائية، أو أمام المحكمة العمالية للنظر في طلب
فصله من العمل ليس جزاءً تأديبيًّا - بالمعنى المنصوص عليه في البند
الثالث عشر من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
– ولكنه إجراء يستهدف تنحية العامل مؤقتًا عن مباشرة أعمال وظيفته ابتغاء المصلحة
العامة، ورعاية لكرامة الوظيفة وصالح التحقيق، فإن المنازعة في شأن هذا الإيقاف،
وما يترتب عليه من آثار، لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، المنصوص
عليه في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وإنما يختص بها القضاء
العادي صاحب الولاية العامة.
متى كان ما تقدم، وكان قرار البنك المدعى عليه بإنهاء
خدمة المدعي قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى – في نطاق
أغراضها– إدارة الشئون المصرفية بوسائل ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا
وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًّا وطبيعة المشروع الخاص، ولا تربطها
بالمتعاملين معها، أو العاملين بها، علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، بل
مرد شئون هؤلاء إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل؛ ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف
المدعي عن العمل قرارًا إداريًّا، لصدوره في نطاق علائق القانون الخاص، فينحسر عنه
اختصاص محاكم مجلس الدولة، ويقع نظر المنازعة بشأنه، ضمن اختصاص جهة القضاء العادي
صاحب الولاية العامة، عملًا بنص المادة (188) من الدستور، والمادة (15) من قانون
السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وهو ما
يتعين القضاء به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 18/12/2019، في الدعوى رقم 870 لسنة 2015 عمال كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة - مأمورية شمال- الصادر بجلسة 5/12/2021، في الاستئناف رقم 382 لسنة 24 قضائية، دون حكم المحكمة التأديبية بالشرقية الصادر بجلسة 27/6/2019، في الدعوى رقم 190 لسنة 8 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 6/10/2020، في الطعن رقم 105379 لسنة 65 قضائية "عليا".
الجمعة، 10 مايو 2024
الطعن 9487 لسنة 87 ق جلسة 19 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 76 ص 696
الطعن 12209 لسنة 87 ق جلسة 12 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 69 ص 636
جلسة 12 من أكتوبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم عبد الرؤوف ، عادل ماجد ، هشام الجندي و د. أكرم بكري نواب رئيس المحكمة .
--------------
(69)
الطعن رقم 12209 لسنة 87 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .
إيداع مذكرة أسباب الطعن بالنقض موقعة من محام لم يستدل على اسمه بنقابة المحامين . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك؟
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً .
التلبس . صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها .
مشاهدة الضابط للطاعنين حال استقلالهم السيارة المبلغ بسرقتها . يوفر حالة التلبس بالسرقة التي تجيز القبض والتفتيش . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها . سردها روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها . غير لازم . حد ذلك ؟
للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى . ما دامت اطمأنت إليها .
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
(4) ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات ؟
تقدير قيام الارتباط . موضوعي . متى كان ما حصله الحكم يتفق قانوناً مع ما انتهى إليه .
تطبيق القانون على الوجه الصحيح بشأن توقيع العقوبة المقررة عند توافر الارتباط . لا يقتضي لفت نظر الدفاع .
(5) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(6) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال .
(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة النقض " سلطتها " .
إغفال الحكم مادة العقاب . لا يُرتب البطلان . لمحكمة النقض تصحيحه بإضافتها . حد وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلَّا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البيّن من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها من المحامي .... وقد ورد بإفادة نقابة المحامين المرفقة بملف الطعن أنه لم يُستدل على اسم المحامي المذكور وأن رقم القيد بنقابة المحامين .... - وفقاً لصورة الكارنيه المرفقة بملف الطعن - مقيد باسم الأستاذ .... ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث .... شكلاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بقوله : ( حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ .... أبلغت المجني عليها/ .... أن سيارتها رقم .... سُرقت من أمام منزلها الكائن .... دائرة قسم شرطة .... ثم اتصل بها بمحل عملها وأبلغها أن هناك شخص اتصل بهم للحصول على رقم هاتفها لعثوره على سيارتها فسمحت له بإعـطائه رقم الهاتف فهاتفها وطلب منها عشرة آلاف جنيه ففاوضته حتى اتفقا على مبلغ ستة آلاف جنيه واتفقا أن التسليم يكون بمنطقة .... وعقب ذلك توجهت للقسم وأبلغت وبناءً على بلاغها انتقل النقيب .... إلى المكان المتفق عليه لتسليم السيارة ورفقته قوة من الشرطة والنقيب .... وتخفيا عن الأنظار حتى شاهد السيارة وبداخلها الأربعة متهمين فأشار للقوة بالتوجه نحوهم وما أن شاهدوهم حتى أطلق المتهم الرابع النار من فرد خرطوش يحمله صوبهم ثم لاذ بالفرار وحال قيام المتهم الأول بتلقيم السلاح الناري انقض على المتهمين وقام بضبط المتهم الأول وبيده سلاح ناري فرد خرطوش وضبط المتهمان الثاني والثالث وتحفظ على السيارة المبلغ بسرقتها ملك المجني عليها وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على طلقتين خرطوش وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثاني عثر معه على خمسة مفاتيح مصطنعة وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثالث عثر معه على هاتف محمول وبمواجهتهم أقروا بسرقتهم السيارة وطلب مبلغ مالي لإعادتها والسلاح للدفاع) ، ودلل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين وباقي المتهمين على أدلة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الجنائي عن السلاح والذخيرة المضبوطين وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وعرض الحكم لدفع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله : (وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش واختلاق حالة التلبس فهو غير مقبول إذ إن التلبس يثبت في إدراك ضابط الواقعة الجريمة بإحدى حواسه، ولما كان ضابط الواقعة شاهد المتهم ممسكاً بسلاح ناري فرد خرطوش بيده مما يوفر الحق لمأمور الضبط القضائي لضبطه حيث إنها تمثل جريمة معاقب عليها الأمر الذي يوفر حالة التلبس، ومن ثم صحة القبض والتفتيش باعتبارهما نتيجة قانونية صحيحة تثبت له فور حالة التلبس وما ينتج عنها من ضبط سلاح وذخيرة يكون صحيحاً) . لما كان ذلك ، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وإذ كان ما رتبه الحكم - على الاعــتبارات السائغة التي أوردها فيما سـلف بيانه - من إجازة القبض على الطاعنين صحيحاً في القانون وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية حيازة وإحراز السلاح ، هذا فضلاً عن أن الضابط انتقل عقب إبلاغه بجنحة سرقة سيارة المجني عليها حيث شاهد الطاعنين وباقي المتهمين يستقلون السيارة المبلغ بسرقتها فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية وجنحة السرقة تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليهما وتفتيشهما عملاً بأحكام المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ، ويضحي ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد .
3- من المقرر أن لـمحكمة الـموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، كما أن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن كل ما يثار في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى المشار إليها سالفاً ، وأن تقدير توافر الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي يحصِّله الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه - كحال الحكم المطعون فيه - وكان تطبيق نصوص القانون على الوجه الصحيح في شأن توقيع العقوبة المقررة قانوناً عند توافر الارتباط - على نحو ما سلف - لا يحتاج أن تلفت المحكمة نظر الدفاع إليه ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .
5- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنان لم يكشفا في أسباب طعنهما عن أوجه الدفاع التي ينعيا على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساقا قولهما في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
6- من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعنان من خطأ الحكم إذ حصَّل أقوال المجني عليها من أن أحد الأشخاص بمحل عملها اتصل بها وأخبرها بأن شخص اتصل به للحصول على رقم هاتفها لعثوره على سيارتها فوافقت على إعطائه رقم هاتفها واتصل بها بينما جرت أقوالها في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة من أن أحد المتهمين اتصل بمحل عملها وترك رقم هاتفه واتصلت به ، فإنه بفرض صحته قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعنين للجرائم التي دانهما بها ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة .
7- لما كان الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه في شأن مواد العقاب بإضافة المادة 326 من قانون العقوبات التي أغفلها الحكم متى كان قد وصف الفعل وبيَّن الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً ، فإن خطأه في إغفاله المادة سالفة البيان لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة 40 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم :
1- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " .
2- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه .
3- استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظف عام هو النقيب/ .... معاون مباحث قسم .... وكان ذلك أثناء تأدية عمله بأن قام المتهمين الأول والرابع بإشهار السلاح الناري محل التهمة الأولى وقام الأخير بإطلاق عيار ناري صوبه لحمله على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطهم وقد بلغ المتهمين مقصدهم ألا وهو فرار المتهم الرابع .
4- سرقوا السيارة المملوكة للمجني عليها/ .... عن طريق استعمال مفاتيح مصطنعة .
5- شرعوا في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليها.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 137 مكرر(أ)/1 ، 2 ، 317 /2 ، 4 ، 5 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /1 ، 4 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات ، حضورياً للأول والثاني والثالث وغيابياً للرابع بمعاقبتهم بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة لكل منهم ألف جنيه عما أسند إليهم وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث .... :
حيث إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلَّا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البيّن من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها من المحامي .... وقد ورد بإفادة نقابة المحامين المرفقة بملف الطعن أنه لم يُستدل على اسم المحامي المذكور وأن رقم القيد بنقابة المحامين .... - وفقاً لصورة الكارنيه المرفقة بملف الطعن - مقيد باسم الأستاذ .... ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث .... شكلاً .
ثانياً: الطعن المقدم من المحكوم عليهما الأول .... والثاني .... :
حيث إن الطاعنين ينعيا على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم إحراز سلاح ناري " غير مششخن " وذخيرته بغير ترخيص واستعمال القوة والعنف مع موظف لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وقد بلغا بذلك مقصدهما والسرقة والشروع في الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه خطأ في الإسناد ، ذلك بأن رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة بما لا يصلح رداً، هذا وقد اختلق الضابط هذه الحالة في تصوير لا يتفق مع العقل والمنطق ليصحح الإجراء الباطل ، وعوَّل على أقوال شاهدي الإثبات رغم كذبها وتناقضها فيما بينها ، فضلاً عن تعدد روايات المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ، كما أعملت المحكمة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم موقعة عقوبة الجريمة الأشد دون تنبيه الدفاع لذلك ، هذا فضلاً عن أن الحكم التفت عن دفوع الطاعنين الجوهرية ولم يعرض لها إيراداً ورداً ، وأخيراً تساند الحكم في مدوناته إلى أقوال المجني عليها من أن أحد الأشخاص اتصل بمحل عملها للحصول على رقم هاتفها فسمحت له واتصل بها وهو ما لا أصل له في الأوراق مما يصم الحكم بالخطأ في الإسناد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بقوله : (حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ .... أبلغت المجني عليها/ .... أن سيارتها رقم .... سُرقت من أمام منزلها الكائن .... دائرة قسم شرطة .... ثم اتصل بها بمحل عملها وأبلغها أن هناك شخص اتصل بهم للحصول على رقم هاتفها لعثوره على سيارتها فسمحت له بإعـطائه رقم الهاتف فهاتفها وطلب منها عشرة آلاف جنيه ففاوضته حتى اتفقا على مبلغ ستة آلاف جنيه واتفقا أن التسليم يكون بمنطقة .... وعقب ذلك توجهت للقسم وأبلغت وبناءً على بلاغها انتقل النقيب .... إلى المكان المتفق عليه لتسليم السيارة ورفقته قوة من الشرطة والنقيب .... وتخفيا عن الأنظار حتى شاهد السيارة وبداخلها الأربعة متهمين فأشار للقوة بالتوجه نحوهم وما أن شاهدوهم حتى أطلق المتهم الرابع النار من فرد خرطوش يحمله صوبهم ثم لاذ بالفرار وحال قيام المتهم الأول بتلقيم السلاح الناري انقض على المتهمين وقام بضبط المتهم الأول وبيده سلاح ناري فرد خرطوش وضبط المتهمان الثاني والثالث وتحفظ على السيارة المبلغ بسرقتها ملك المجني عليها وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على طلقتين خرطوش وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثاني عثر معه على خمسة مفاتيح مصطنعة وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثالث عثر معه على هاتف محمول وبمواجهتهم أقروا بسرقتهم السيارة وطلب مبلغ مالي لإعادتها والسلاح للدفاع ) ، ودلل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين وباقي المتهمين على أدلة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الجنائي عن السلاح والذخيرة المضبوطين وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وعرض الحكم لدفع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله : (وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش واختلاق حالة التلبس فهو غير مقبول إذ إن التلبس يثبت في إدراك ضابط الواقعة الجريمة بإحدى حواسه ، ولما كان ضابط الواقعة شاهد المتهم ممسكاً بسلاح ناري فرد خرطوش بيده مما يوفر الحق لمأمور الضبط القضائي لضبطه حيث إنها تمثل جريمة معاقب عليها الأمر الذي يوفر حالة التلبس ، ومن ثم صحة القبض والتفتيش باعتبارهما نتيجة قانونية صحيحة تثبت له فور حالة التلبس وما ينتج عنها من ضبط سلاح وذخيرة يكون صحيحاً ) . لما كان ذلك ، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وإذ كان ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التي أوردها فيما سـلف بيانه - من إجازة القبض على الطاعنين صحيحاً في القانون وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية حيازة وإحراز السلاح ، هذا فضلاً عن أن الضابط انتقل عقب إبلاغه بجنحة سرقة سيارة المجني عليها حيث شاهد الطاعنين وباقي المتهمين يستقلون السيارة المبلغ بسرقتها فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية وجنحة السرقة تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليهما وتفتيشهما عملاً بأحكام المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ، ويضحي ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لـمحكمة الـموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، كما أن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن كل ما يثار في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد في الـفــقـرة الأولى الـمشار إليها سالفاً ، وأن تقدير توافـر الارتباط بين الجرائـم هـو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي يحصِّله الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه - كحال الحكم المطعون فيه - وكان تطبيق نصوص القانون على الوجه الصحيح في شأن توقيع العقوبة المقررة قانوناً عند توافر الارتباط - على نحو ما سلف - لا يحتاج أن تلفت المحكمة نظر الدفاع إليه ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعنان لم يكشفا في أسباب طعنهما عن أوجه الدفاع التي ينعيا على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساقا قولهما في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعنان من خطأ الحكم إذ حصَّل أقوال المجني عليها من أن أحد الأشخاص بمحل عملها اتصل بها وأخبرها بأن شخص اتصل به للحصول على رقم هاتفها لعثوره على سيارتها فوافقت على إعطائه رقم هاتفها واتصل بها بينما جرت أقوالها في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة من أن أحد المتهمين اتصل بمحل عملها وترك رقم هاتفه واتصلت به ، فإنه بفرض صحته قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعنين للجرائم التي دانهما بها ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه في شأن مواد العقاب بإضافة المادة 326 من قانون العقوبات التي أغفلها الحكم متى كان قد وصف الفعل وبيَّن الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً فإن خطأه في إغفاله المادة سالفة البيان لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة 40 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ