باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،
الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 173 لسنة 28
قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة -
الدائرة الرابعة - بحكمها الصادر بجلسة 22/9/2005، ملف الدعوى رقم 6456 لسنة 55
قضائية.
المقامة من
جلال خليل عبد الرحمن
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- وزير الداخلية
3- محافظ الجيزة
4- محافظ دمياط
-------------
الإجراءات
بتاريخ العشرين من نوفمبر سنة 2006، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 6456 لسنة 55 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 22/9/2005، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المواد (2/5 و4 و17 و18) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، والمادة (24) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، والاستثناء المقرر بالفقرتين (أ ، ب) من المادة (2) من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول
الدعوى لانتفاء المصلحة، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدم المدعي – في الدعوى الموضوعية – مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم
دستورية النصوص المحالة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة المفوضين شهادة تفيد وفاة المدعي - في الدعوى الموضوعية - إلى رحمة الله تعالى، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى توفي إلى رحمة الله تعالى بتاريخ
13/6/2022، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم في موضوعها، وعملًا بنص المادة (130)
من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمادة
(28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن
الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى يكون متعينًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق