جلسة 19 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / عاطف خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / النجار توفيق، أحمد حافظ ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة ومصطفى فتحي .
-------------------
(46)
الطعن رقم 15357 لسنة 86 القضائية
(1) وكالة .
عدم تقديم أصل سند الوكالة الصادر من الطاعنين لوكيلهم . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(2) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم الاختصاص الولائي والإحالة للقضاء العسكري . حكم منهي للخصومة على خلاف ظاهر . علة وأثر ذلك ؟
(3) اختصاص " الاختصاص الولائي " . قانون " تفسيره " " سريانه " . قضاء عسكري . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " .
المنشآت والممتلكات العامة التي تقوم القوات المسلحة بحمايتها وتأمينها . تعد في حكم المنشآت العسكرية وتخضع لأحكام القضاء العسكري . مناط توافر الاختصاص : بالحماية والتأمين من القوات المسلحة وقت ارتكاب الجريمة . أساس ذلك ؟
وقوع الجريمة بتاريخ سابق على صدور القرار بقانون 136 لسنة 2014 وخلوه من إفراد القضاء العسكري وحده بالاختصاص بها . أثره : عدم اختصاصه بنظرها .
المحاكم العادية . صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص . أساس وأثر ذلك ؟
اختصاص محكمة الجنايات وحدها بنظر جرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرتها ومفرقعات واستعمالها بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام ذات الوصف الأشد . يوجب نظرها جرائم التخريب العمدي للمنشآت العامة في زمن هياج وفتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس ومحاولة احتلالها بالقوة ذات الوصف الأخف . مخالفة الحكم هذا النظر وقضاءه بعدم الاختصاص استناداً لاختصاص القضاء العسكري بها . مخالفة للقانون وخطأ يوجبان النقض والإعادة للطاعنين ولمن قضي بعدم قبول طعنهم شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المحامي .... قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم ....،.... ،.... و.... ، وإذ كانت الأوراق قد خلت من أصل سند الوكالة الصادر من المحكوم عليهم لوكيلهم أو من صورة رسمية منه إنما انطوت علي صور ضوئية غير رسمية من هذه التوكيلات ، فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذي صفة مما يتعين معه القضاء بعدم طعنهم شكلاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوي يعد منهياً للخصومة علي خلاف ظاهرة لأن محكمة القضاء العسكري سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوي لو رفعت إليها ، فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً .
3- لما كانت المادتان الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية قد أوردت أن المنشآت والممتلكات العامة التي تقوم القوات المسلحة بتأمينها وحمايتها تعد في حكم المنشآت العسكرية التي تخضع لاختصاص القضاء العسكري ، ونصت المادة الخامسة منه على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وكان المستفاد من هذه النصوص أن المشرع جعل الاختصاص لجهة القضاء العسكري منوطاً بتوافر الحماية والتأمين من جانب القوات المسلحة للمنشآت والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها وقت ارتكاب الجريمة ، وخلا القرار بقانون – سالف الذكر – كما خلا أي تشريع آخر ، من النص على إفراد القضاء العسكري بالفصل وحده – دون ما سواه – في جرائم التعدي على المنشآت العامة المنصوص عليها في المادة الأولى منه ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجرائم التي قارفها الطاعنون وجرت محاكمتهم عنها ، قد وقعت في 16 من أغسطس سنة 2013 وأحيلوا لمحكمة الجنايات قبل العمل بأحكام العمل بأحكام القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والمعمول به اعتباراً من 28 أكتوبر سنة 2014 ، ومن ثم فإنه ينحسر عنها ولاية القضاء العسكري ، هذا فضلاً عن أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية ، وأنه وأن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة – كالمحاكم العسكرية – فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام أن القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص دون غيرها ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص ، إذ لو أراد المشرع أن يقصر الاختصاص على محكمة معينة ويفردها به لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جري عليه في تشريعات عدة ، إذ لا محل للقول باختصاص استئثاري للقضاء العسكري بها ، ويكون الاختصاص في شأنه – بالتعويل على ذلك – مشتركاً بين القضاء العسكري وبين المحاكم ، ولا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي ، هذا إلى أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق علي الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، إذ إن جرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية – مسدسات " وذخيرتهم ومفرقعات واستعمالها بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام معاقب عليها بالإعدام وفقاً لحكم المادتين 26/2 ، 3 ، 4 ، 6 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل 102 ب من قانون العقوبات في حين أن جرائم التخريب العمدي للمنشآت العامة في زمن هياج وفتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس ومحاولة احتلالها بالقوة معاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد وفقاً لأحكام المادتين 90/1 ، 2 ، 90 مكرراً من قانون العقوبات ، وإذ كانت جرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية – مسدسات " وذخيرتهم ومفرقعات واستعمالها بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام - والمنصوص على عقوبتها بالإعدام – تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها ، فإنه يتعين أن تتبع الجرائم الثانية – والخاصة بالتعدي علي المنشآت العامة – الجرائم الأولى سالفة الذكر في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعنين ولمن قضي بعدم قبول طعنهم شكلاً وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة . لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى ، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوعها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة الجنايات لنظر الموضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم : أولاً : المتهمون من الأول حتي السابع والعشرون : اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص ، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم التالية : 1- شرعوا في قتل المجني عليهم الملازم أول .... والأفراد المرافقين له من قوة الحماية المدنية .... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمبنى الحماية المدنية .... وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة الذكر وتوجهوا وآخرون مجهولون إلي مكان تواجد المجني عليهم وما أن ظفروا بهم حتي أطلق مجهولون من بينهم صوب بعض المجني عليهم أعيرة نارية وتعدوا علي بعضهم بالأدوات سالفة الذكر مما نتج عنه إصابة المجني عليه سالف الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج ومقاومة باقي المجني عليهم لهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي . 2- حاولوا بالقوة والعنف احتلال أحد المباني العامة " مبني الحماية المدنية .... " بأن حاولوا عنوة اقتحام مبني إدارة الحماية المدنية بقصد السيطرة عليه والاستيلاء علي محتوياته من أسلحة وذخائر ومهمات وأدوات إطفاء علي النحو المبين بالتحقيقات. 3- سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات والمبالغ النقدية المبينة بالتحقيقات والمملوكة لوزارة الداخلية ولأفراد قوة الحماية المدنية .... بطريق الإكراه الواقع على سالفي الذكر حالة كونهم حاملين أسلحة بأن قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوب مبني الحماية المدنية .... تمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من سرقة المنقولات سالفة الذكر . 4- خربوا وآخرين عمداً أمولاً عامة هي مبني الحماية المدنية .... والسيارات أرقام " ....، .....، ...... وأبواب ونوافذ وأثاث وأدوات ومهمات مبني الحماية المدنية .... وكان ذلك في زمن هياج وفتنة وبقصد إحداث الرعب بين الناس . 5- استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد أفراد قوة الحماية المدنية والوارد أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وبإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السيطرة عليهم بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلى مكان تواجد المجني عليهم بمبني الحماية المدنية .... بعضهم حاملين أسلحة نارية والبعض الأخر حاملاً أدوات معدة للاعتداء علي الأشخاص وما أن تمكنوا من المجني عليهم حتي باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر تكدير الأمن والسكينة العامة . 6- حازوا وأحرزوا بالذات والوساطة مفرقعات " قذائف أر بي جي " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام . 7- استعملوا المفرقعات موضوع الاتهام السابق استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر وإحداث ضرر بأموالهم . 8- حازوا وأحرزوا بالذات والوساطة أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام. 9- حازوا وأحرزوا بالذات والوساطة أسلحة نارية مششخنة " مسدسات " دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام . 10 - حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل علي الأسلحة موضوع الاتهامين السابقين مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام . ثانياً : المتهمون من الثامن والعشرون حتي الأخير : أ- دبروا تجمهر مؤلفاً من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف وأتحدث إرادتهم على ارتكابها فوقعت الجرائم محل الاتهامات بالبند أولا بقاء علي ذلك علي النحو الموضح بالأوصاف عالية . ب- تولوا قيادة إحدى الجماعات المنشاة علي خلاف القانون " جماعة الإخوان المسلمين والسلفية الجهادية " حالة كون الغرض منها الدعوي إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات الدولة ومؤسساتها من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها .
ثالثاً : المتهمون من الثاني عشر حتي السابع والعشرون : 1- انضموا إلى إحدى الجماعات المنشأة على خلاف القانون " جماعة الإخوان المسلمين والسلفية الجهادية " حالة كون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات الدولة ومؤسساتها من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها .
رابعاً : المتهمون الثامن عشر والثالث والعشرون والثاني والثلاثون :-
خرقوا حظر التجوال المفروض بأن ضبطوا في الأوقات المحظور فيها التجوال قانوناً علي النحو المبين بالتحقيقات .
خامساً : المتهم الثالث عشر :-
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " نبات الحشيش الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها إلى القضاء العسكري المختص .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن المحامي .... قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم ....،.... ،.... و.... ، وإذ كانت الأوراق قد خلت من أصل سند الوكالة الصادر من المحكوم عليهم لوكيلهم أو من صورة رسمية منه إنما انطوت علي صور ضوئية غير رسمية من هذه التوكيلات ، فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذي صفة مما يتعين معه القضاء بعدم طعنهم شكلاً .
حيث إن مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها إلي القضاء العسكري قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 قد صدر بعد ارتكابهم للواقعة وإحالتهم للمحاكمة وأن المنشأة لم تكن مؤمنة من القوات المسلحة وقت التعدي عليها بما ينعقد معه الاختصاص للمحاكم العادية ويضيف الطاعنان السادس والحادي عشر بخلو نصوص القرار بقانون سالف الذكر من إلزام المحاكم العادية بإحالة القضايا المنظورة أمامها إلى القضاء العسكري ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى يعد منهياً للخصومة علي خلاف ظاهره لأن محكمة القضاء العسكري سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت إليها ، فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً .
وحيث إنه لما كانت المادتان الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية قد أوردت أن المنشآت والممتلكات العامة التي تقوم القوات المسلحة بتأمينها وحمايتها تعد في حكم المنشآت العسكرية التي تخضع لاختصاص القضاء العسكري ، ونصت المادة الخامسة منه على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وكان المستفاد من هذه النصوص أن المشرع جعل الاختصاص لجهة القضاء العسكري منوطاً بتوافر الحماية والتأمين من جانب القوات المسلحة للمنشآت والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها وقت ارتكاب الجريمة ، وخلا القرار بقانون – سالف الذكر – كما خلا أي تشريع آخر ، من النص على إفراد القضاء العسكري بالفصل وحده – دون ما سواه – في جرائم التعدي على المنشآت العامة المنصوص عليها في المادة الأولى منه ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجرائم التي قارفها الطاعنون وجرت محاكمتهم عنها ، قد وقعت في 16 من أغسطس سنة 2013 وأحيلوا لمحكمة الجنايات قبل العمل بأحكام العمل بأحكام القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والمعمول به اعتباراً من 28 أكتوبر سنة 2014 ، ومن ثم فإنه ينحسر عنها ولاية القضاء العسكري ، هذا فضلاً عن أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية ، وأنه وأن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة – كالمحاكم العسكرية – فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام أن القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص دون غيرها ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص ، إذ لو أراد المشرع أن يقصر الاختصاص على محكمة معينة ويفردها به لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه في تشريعات عدة ، إذ لا محل للقول باختصاص استئثاري للقضاء العسكري بها ، ويكون الاختصاص في شأنه – بالتعويل على ذلك – مشتركاً بين القضاء العسكري وبين المحاكم ، ولا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي ، هذا إلى أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق علي الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، إذ إن جرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية – مسدسات " وذخيرتهم ومفرقعات واستعمالها بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام معاقب عليها بالإعدام وفقاً لحكم المادتين 26/2 ، 3 ، 4 ، 6 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل 102 ب من قانون العقوبات في حين أن جرائم التخريب العمدي للمنشآت العامة في زمن هياج وفتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس ومحاولة احتلالها بالقوة معاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد وفقاً لأحكام المادتين 90/1 ، 2 ، 90 مكرراً من قانون العقوبات ، وإذ كانت جرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية – مسدسات " وذخيرتهم ومفرقعات واستعمالها بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام - والمنصوص على عقوبتها بالإعدام – تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها ، فإنه يتعين أن تتبع الجرائم الثانية – والخاصة بالتعدي علي المنشآت العامة – الجرائم الأولى سالفة الذكر في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعنين ولمن قضي بعدم قبول طعنهم شكلاً وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة . لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى ، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوعها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة الجنايات لنظر الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق