لجهة
الإدارة أو المحافظ الاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذي منفعة
عامة. وجوب أن تعين المصلحة طالبة الاستيلاء خلال أسبوع من تاريخه قيمة التعويض
مقابل عدم انتفاع ذوي الشأن بالعقار المستولى عليه
.
طلب
الإخلاء المبني على تجرد واضع اليد من سنده لانتهاء مدة الاستيلاء دون الطعن على
القرار الوزاري الصادر بذلك مقتضاه. اختصاص القضاء العادي بنظره.
قرار
الاستيلاء الصادر من الجهة الإدارية المختصة على عقار. قرار إداري. اختصاص القضاء
الإداري بالفصل في صحته وإلغائه. صدوره صحيحاً ووضع اليد على العقار. أثره. اعتبار
العلاقة بين الجهة الإدارية ومالك العقار وعلاقة تأجيرية
.
انقضاء
ثلاث سنوات من استيلاء جهة الإدارة على عقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية أثره.
بقاء العقار على مالك صاحبه. له التصرف فيه مع اعتباره مؤجراً له طيلة فترة
الاستيلاء .
الاستيلاء
المؤقت على العقارات اقتصار المنازعة على تجرد وضع اليد من سنده بعد انتهاء مدة
الاستيلاء. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظرها.
الاستيلاء
المؤقت على العقارات في الأحوال الطارئة أو المستعجلة. انتهاؤه بانتهاء مدته وجوب
إعادة العقار إلى ذوي الشأن، إلا إذا اتفق معهم على إطالة المدة أو اتخذت إجراءات
نزع الملكية قبل انقضائها.
الاستيلاء
المؤقت على العقارات في الأحوال المستعجلة. سلطة استثنائية للمحافظ مقيدة بقيام
حالة الضرورة. عدم جواز إنابة غيره في إصدار قرار الاستيلاء. المادة 17 من القانون
577 لسنة 1954.
وجوب
أن يكون قرار المحافظ بالاستيلاء المؤقت مكتوباً ومحدداً فيه مدة الاستيلاء علة
ذلك. المادة 18 من القانون 577 لسنة 1954.
الاستيلاء
المؤقت على عقارات الأفراد اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها. قرار إداري
يتم جبراً عن أصحاب هذه العقارات. العلاقة بين هؤلاء ووزارة التربية والتعليم لا
تعد علاقة إيجارية على إطلاقها في مفهوم قواعد الإيجار في القانون المدني.
استيلاء
جهة الإدارة على أرض مؤقتاً بقصد نزع الأتربة اللازمة لمشروع ذي منفعة عامة.
التزامها بتعويض ذوي الشأن عن قيمة الأتربة ومقابل عدم الانتفاع وعما نقص من خصوبتها
بسبب نزع تلك الأتربة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق