الاستيلاء على المهمات الطبية لدى المستوردين ووكلاء الشركات والمؤسسات الأجنبية ومخازن الأدويةوالمستودعات وفقاً للقانون 212 لسنة 1960. التزام كل من لديه أموال لتلك الجهات، وكل مدين لها بتقديم بيان بذلك إلى وزير التموين.الحكم كاملاً
تأجيل الديون المستحقة على شركات الأدوية المستولى لديها خلال مدة معينة بمقتضى القانونين 269 و272 لسنة 1960 مؤداه .الحكم كاملاً
نصوص القانون 212 لسنة 1960 بشأن تجارة الأدوية. ليس فيها ما يمس التزامات المستولى لديهم قبل الغير. بقاء حقوق الدائنين قائمة بعد صدوره.الحكم كاملاً
تنظيم القانون 212 سنة 1960 العلاقة بين المستولى لديهم والجهة الإدارية دون علاقتهم بالبنك الدائن لهم. لا شأن لهذا القانون بتعيين مقدار الديون واستحقاقها.الحكم كاملاً
الاستيلاء على المهمات الطبية الموجودة لدى المستوردين ووكلاء الشركات والمؤسسات الأجنبية ومخازن الأدوية والمستودعات وتسليمها إلى المؤسسة العامة للتجارة وتوزيع الأدوية وفقاً للقانون 212 سنة 1960.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق