عدم اعتداد جهة الإصلاح الزراعي بالبيع الصادر ممن خضع لقانون الإصلاح الزراعي والذي لم يثبت تاريخه قبل 23 يوليه سنة 1952. مقتضى ذلك الاستيلاء على القدر المتصرف فيه ما دام البائع لم يحتفظ به في إقراره ضمن المائتي فدان التي اختار الاحتفاظ بها باعتبارها الحد الأقصى الجائز تملكه طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952.الحكم كاملاً
عدم الاعتداد بتصرفات المالك غير الثابتة التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق