رد الأراضى الزراعية التى كانت موقوفة على جهات البر والسابق استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها وفقًا لق 178 لسنة 1952.الحكم كاملاً
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم الاعتداد بعقود الشراء التي تمسك بها الطاعنون تأسيساً على أن المادة 16 مرسوم بق 178 لسنة 1952 لا تجيز التصرف قبل الوفاء بكامل الثمن رغم اقتصار الحق في التمسك بذلك على هيئة الإصلاح الزراعي وحدها وأن المادة 23 من ذات المرسوم لا تجيز التجزئة إلى أقل من خمسة أفدنة ودون أن يتحقق من مدى صحة ونفاذ تلك العقود. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق