أمر القاضي بالتصديق على التصرف الصادر من المالك إلى صغار الزراع. عمل ولائي. جواز التمسك ببطلان التصرف بإثبات عدم صحة الأقوال التي صدر التصديق بناء عليها .
نزع الدائن ملكية الأطيان المتصرف فيها إلى صغار الزراع بسبب عجزهم عن الوفاء بباقي الثمن. وجوب إيقاع البيع في هذه الحالة على الحكومة دون غيرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق