أمر القاضي بالتصديق على التصرف الصادر من المالك إلى صغار الزراع. عمل ولائي. جواز التمسك ببطلان التصرف بإثبات عدم صحة الأقوال التي صدر التصديق بناء عليها .الحكم كاملاً
نزع الدائن ملكية الأطيان المتصرف فيها إلى صغار الزراع بسبب عجزهم عن الوفاء بباقي الثمن. وجوب إيقاع البيع في هذه الحالة على الحكومة دون غيرها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق