إعلان صحف الدعاوى والطعون للأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج . تمامه بتسليم الصورة للنيابة .الحكم كاملاً
عدم جواز تسليم صورة الإعلان إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه فلم يجده. مادتان 11، 12 مرافعات سابق. وجوب تسليم صورة إعلان المقيم بالخارج للنيابة.الحكم كاملاً
استقر قضاء محكمة النقض على أنه بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج يتم إعلانهم بصحف الدعاوى وبأوراق التكليف بالحضور بمجرد تسليم صورة الإعلان للنيابة.الحكم كاملاً
إعلان الشخص المعلوم موطنه بالخارج بتسليم صورة الإعلان للنيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية .الحكم كاملاً
تسليم صورة الإعلان للنيابة قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة في المادة 405 مرافعات عملاً بالمادة 14/ 10 من القانون المذكور. اعتبار الحكم أن الاستئناف قد رفع بعد الميعاد مخالف للقانون.الحكم كاملاً
الأصل جواز تسليم صورة الإعلان بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج إلى النيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية كي تقوم بتوصيلها بالطرق السياسية.الحكم كاملاً
يتم إعلان من له محل إقامة معلوم في الخارج بأوراق المحضرين بتسليم صورها للنيابة مثل إعلان صحف الدعاوى أو الطعون وينتج الإعلان آثاره من تاريخ تسليم الصورة للنيابة لا من تاريخ تسلم المعلن إليه لها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق