إعلان صُحف الدعاوى للشركات ومنها شركات القطاع العام . وجوب تمامه بمركز إدارتها . مخالفة ذلك . أثره . عدم الاعتداد به .الحكم كاملاً
إعلان الشركات التجارية. وجوب تسليم صور الإعلانات بمركز إدارتها الرئيسي. م 13/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً
إعلان الشركات التجارية. تسليمه في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهم. م 13 مرافعات. صحيح .الحكم كاملاً
انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً. الدعوى المرفوعة ضد إحدى شركات القطاع العام. إعلان صحيفتها إلى إدارة قضايا الحكومة. أثره عدم انعقاد الخصومة.الحكم كاملاً
إعلان الشركات التجارية جواز تسليم صورة الإعلان إلى من ينوب عن أحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير.الحكم كاملاً
جواز تسليم صورة الإعلان - في الحالات المبينة بالمادة 14 مرافعات سابق - إلى من ينوب عن أحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير فيما يتعلق بإعلان الشركات التجارية.الحكم كاملاً
جواز إعلان الشركات الأجنبية لدى فرعها أو وكيلها في مصر. لا يقصد به حرمان صاحب الشأن من أصل حقه في إجراء الإعلان في مركز الشركة الرئيسي بالخارج.الحكم كاملاً
جواز تسليم صورة الإعلان - في الحالات المبينة بالمادة 14 مرافعات - إلى من ينوب عن أحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير فيما يتعلق بإعلان الشركات التجارية.الحكم كاملاً
تعيين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلي. اعتبار ذلك إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي. جواز إعلان الطعن إليه في هذا المحل. توجيه الإعلان إلى البنك. لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم ممثله.الحكم كاملاً
جواز تسليم صورة الإعلان في الحالات المبينة في المادة 14 مرافعات إلى من ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم فيها. توجيه الاستئناف إلى ممثل الشركة وتسليم صورة الإعلان في مركز الشركة إلى أحد موظفيها بوصفة نائباً عنه. صحة الإعلان.الحكم كاملاً
اختصام الشركة في شخص مديرها وتوجيه الإعلان إليها في مركز إدارتها وتسليم صورته لأحد موظفيها بوصفه نائباً عن ممثل الشركة. صحة الإعلان. لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في الاسم الحقيقي لممثل الشركة.الحكم كاملاً
المقصود بمركز الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه على ما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات المختلط والتي تقابل المادة 8 من قانون المرافعات الأهلي الملغي هو المركز الرئيسي للشركة. بطلان الإعلان إذا لم يتم في المركز الرئيسي.الحكم كاملاً
صحة الطعن الموجه إلى شركة باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة به متى كان تقرير الطعن قد تضمن اسم الشركة وأعلن في مركز إدارتها. المادة 14/ 4 مرافعات. لا اعتداد في هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطأ في أسماء الأشخاص الممثلين لها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق