وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. م 281 مرافعات.الحكم كاملاً
القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي. أثره. إهدار الإعلان واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. بطلان التنفيذ المترتب عليه. لا يغير من ذلك القول بتحقق الغاية من إعلان السند التنفيذي بعلم المنفذ ضده بهذا السند.الحكم كاملاً
وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. م 281 مرافعات. علة ذلك.الحكم كاملاً
القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي. أثره. إهدار الإعلان واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. بطلان التنفيذ المترتب عليه. لا يغير من ذلك القول بتحقق الغاية من إعلان السند التنفيذي بعلم المنفذ ضده بهذا السند.الحكم كاملاً
وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. علة ذلك.الحكم كاملاً
إعلان مضمون عقد فتح الاعتماد الرسمي مع مستخرج بحساب المدين تضمين الإعلان التكليف بالوفاء. قاطع للتقادم.الحكم كاملاً
هدف المشرع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين. إعلامه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه.الحكم كاملاً
البطلان المترتب على عدم إعلان السند التنفيذي غير متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً
وجوب إعلان سند التنفيذ - وفقاً للمادة 384 من قانون المرافعات الملغي - إلى نفس الخصم أو في موطنه الأصلي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق