الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 7 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - نصاب الاستئناف

 

نصاب الاستئناف. وجوب تقدير قيمة الدعوى وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 مرافعات. م 223 من القانون ذاته.

 

 

 

 

نصاب الاستئناف. مناطه. قيمة المطلوب فى الدعوى.

 

 

 

 

تقدير المدعي قيمة دعواه. حجة له وعليه بالنسبة لنصاب الاستئناف. شرطه. عدم اصطدام هذا التقدير بالقواعد القانونية لتقدير قيمة الدعوى. التزام محكمة الدرجة الثانية بمراقبة ذلك .

 

 

 

 

تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف. يكون وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات. م 223 من ذات القانون.

 

 

 

 

الدعاوى المتعلقة بملكية العقار. تقدير قيمتها بقيمة هذا العقار.

 

 

 

 

طلب تثبيت الملكية لعقارين. تقدير قيمة الدعوى في نصاب الاستئناف بقيمة العقارين معاً الحكم بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى قيمة احد العقارين فقط. خطأ.

 

 

 

 

تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف. وجوب الرجوع فيه إلى قواعد قانون المرافعات. ضم المحكمة الدعويين وصدور حكم واحد فيهما.

 

 

 

 

نصاب الاستئناف. هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعي الأخيرة م 223. 225 مرافعات. الطلبات غير المتنازع عليها والمبالغ المعروضة عرضاً فعلياً. عدم احتسبابها عند تقدير نصاب الاستئناف. شرطه.

 

 

 

 

الدعوى بطلب تثبيت الملكية لأرض النزاع وما عليها. تقدير الحكم المطعون فيه قيمتها فيما يتعلق بنصاب الاستئناف - بقيمة الأرض وحدها دون ما عليها من منشئات. خطأ.

 

 

 

 

تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف. وجوب الاعتماد على قواعد قانون المرافعات وليس على القيمة التي يحددها المدعي. م 223 مرافعات.

 

 

 

 

نصاب الاستئناف. هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعي الأخيرة. المادتان 223، 225 مرافعات.

 

 

 

 

الدعوى بطلب فروق إعانة غلاء المعيشة وما يستجد منها. طلب غير قابل للتقدير. جواز استئناف الحكم الصادر فيها باعتبار أن قيمتها تجاوزت 250 ج.

 

 

 

 

تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الخصوم فيها. كيفيته. م 39 مرافعات. دعوى الولي الشرعي بمطالبة الشركة بنصيب أولاده القصر في الأرباح. وجوب تقدير قيمتها بما يطالب به كل من الأولاد على حدة. لا يغير من ذلك أن يكون استحقاق الأرباح محل نزاع. علة ذلك.

 

 

 

 

الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي الطعن فيها. شرطه. م 221 مرافعات.

 

 

 

 

طلب الطاعن الحكم له بمبلغ 32 ج فرق الأجر عن الفترة من سبتمبر سنة 1967 إلى إبريل سنة 1968 وما يستجد بواقع 4 ج شهرياً، هو طلب لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات .

 

 

 

 

دعوى العامل أمام المحكمة الابتدائية بطلب الحكم بمبلغ جنيه واحد شهرياً علاوة اجتماعية وما يترتب على ذلك من آثار.

 

 

 

 

تقدير المدعى قيمة لدعواه. حجة له وعليه بالنسبة لنصاب الاستئناف. شرطه. عدم اصطدام هذا التقدير بالقواعد القانونية لتقدير قيمة الدعوى. التزام محكمة الدرجة الثانية بمراقبة ذلك.

 

 

 

 

دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأجير من الباطن. دعوى بفسخ عقد الإيجار. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.

 

 

 

 

أحكام المحاكم الابتدائية بشأن الطعون في قرارات لجان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية جواز استئنافها أياً كانت قيمة النزاع .

 

 

 

 

اختصاص المحاكم الابتدائية بالحكم في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً. اختصاص استثنائي. أحكام تلك المحاكم في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على هذا النصاب. عدم قابليتها للاستئناف إلا بنص خاص.

 

 

 

 

دعوى المؤجر بالإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة هي دعوى بفسخ عقد الإيجار. الدعوى بطلب فسخ أو امتداد عقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.

 

 

 

 

اختصاص المحاكم الابتدائية بالحكم في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً. اختصاص استثنائي. أحكام تلك المحاكم في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على هذا النصاب. عدم قابليتها للاستئناف إلا بنص خاص.

 

 

 

 

جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى يراعى في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى كأصل. الاستثناء جواز استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص والإحالة مهما تكن قيمة الدعوى. م 401/ 1، 3 مرافعات سابق. هذه المادة لا شأن لها بميعاد استئناف الأحكام المذكورة، ولا تؤدي إلى استثنائها من قاعدة المادة 378 من ذات القانون.

 

 

 

 

العبرة فى تقدير نصاب الاستئناف هى بقيمة المطلوب فى الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة. طلب تقديم حساب عن ريع طلب غير قابل للتقدير تختص به المحكمة الابتدائية. طلب المدعى الحكم - بعد فحص الحساب - بنتيجته حسبما أظهره الخبير المنتدب فى الدعوى.

 

 

 

 

تقدير قيمة الدعوى لتعيين اختصاص المحكمة فى حكم المادة 30 مرافعات أساسه قيمة موضوعها. وأنه وإن كانت هذه القيمة تقدر فى الأصل باعتبارها يوم رفع الدعوى إلا أن الشارع.وقد أجاز للمدعى فى الحدود المبينة بالمادة 151 مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص .

 

 

 

 

عدم جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بخطأ الحكم فيما قضى به ضمناً من جواز الاستئناف بمقولة إن قيمة النزاع لم تكن تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية ولو كان متعلقاً بالنظام العام. هو نعي يخالطه واقع.

 

 

 

 

صراحة نص م 30 مرافعات قديم في أن الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق تقدر قيمتها بقيمة العقار المقرر عليه حق الارتفاق، لا الجزء من الأرض الذي يستعمل فيه الحق.

 

 

 

 

الدعوى الأصلية قيمتها أقل من الحد الأقصى لاختصاص القاضى الجزئى النهائى. وجوب تقدير قيمة دعوى التزوير الفرعية بقيمة تلك الدعوى الأصلية.

 

 

 

 

حكم صادر قبل العمل بقانون المرافعات الجديد فى دعوى قيمتها 25 جنيها. جواز استئنافه.

 

 

 

 

نزاع على جزء من عقار قيمته 30 جنيهاً. تدخل خصم ثالث في الدعوى مدعياً شراء العقار بأكمله بمبلغ 330 جنيهاً وقبول تدخله. الطعن في عقده بالتزوير من أحد خصوم الدعوى. وجوب تقدير قيمة الدعوى بقيمة عقد الخصم المتدخل. الحكم برد وبطلان هذا العقد. جواز استئنافه.

 

 

 

 

متى كانت كلتا الدعويين اللتين فصلت فيهما محكمة أول درجة تختلف عن الأخرى سبباً وموضوعاً، وكان قرار المحكمة بضمهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحداهما في الأخرى بحيث تفقد استقلالها، وكان المبلغ المطالب به في كل منهما يدخل في النصاب النهائي للقاضي الجزئي .

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق