لاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقطالحكم كاملاً
تاريخ إقفال باب المرافعة في دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. المقصود به قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك. قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية أمام أول درجة .الحكم كاملاً
مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي. تصدي محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى دون أن تستنفد أول درجة ولايتها فيه. أثره. بطلان الحكم. لا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعن أمامها بطلب إعادة الدعوى إلى أول درجة .الحكم كاملاً
إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب شطب التسجيلات وتسليم أرض النزاع إليه. إجابة الحكم المستأنف إلى طلبه الأول دون الثاني. عدم استئنافه ذلك الحكم في شأن رفض طلب التسليم. مؤداه. حيازته قوة الأمر المقضي ويمتنع على محكمة الاستئناف إعادة مناقشته في الاستئناف المرفوع من الطاعنين باعتباره غير مطروح عليها .الحكم كاملاً
محكمة الاستئناف. وظيفتها. عدم اقتصارها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.الحكم كاملاً
الاستئناف. نطاقه. نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف. عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. عليها أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. م 235/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً
الاستئناف. أثره. رفع الاستئناف من المحكوم عليه وحده. مؤداه. عدم جواز القضاء بزيادة التعويض المحكوم به حتى لا يضار الطاعن بطعنه.الحكم كاملاً
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حدود ما طرحه المستأنف في استئنافه من طلبات وما أبداه من أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
معارضة الطاعنين في أمر تقدير الرسوم القضائية بطلب إلغائه لعدم التزامهم بها وللخطأ في حسابها وإقامتهم دعوى بذات الطلبات والسبب وضد نفس الخصوم.الحكم كاملاً
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف.الحكم كاملاً
محكمة الاستئناف. مخالفتها قضاء محكمة أول درجة في الطلب الأصلي.الحكم كاملاً
طلب الطاعنين أمام محكمة أول درجة بطلان عقد البيع الصادر من مورثهما لعدم دفع المشتريات الثمن ثم طلبهما أمام محكمة الاستئناف عدم نفاذه لصوريته لصدوره بقصد حرمانهم من الإرث.الحكم كاملاً
محكمة الاستئناف. لا يطرح عليها إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رفع عنه الاستئناف فقط. م 232 مرافعات. تضمن الحكم قضاءً مختلطاً لصالح وضد أحد الخصوم. عدم استئناف الحكم من هذا الخصم. مؤداه. صيرورة ما قضى به لصالح الخصم الآخر نهائياً.الحكم كاملاً
ميعاد الاستئناف. بدء سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. أثره. بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش أو إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو الحكم بثبوته. م 228 مرافعات.الحكم كاملاً
استئناف الحكم. أثره. اعتبار الغش المدعى به مطروحاً على المحكمة الاستئنافية - عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.الحكم كاملاً
رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بكل ما أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع ودفوع.الحكم كاملاً
المحكمة الاستئنافية سلطتها في مراقبة الحكم المستأنف التزامها ببحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لما بُنِيَّ عليه من أن حصة الخيرات شائعة في أطيان النزاع .الحكم كاملاً
اختصام الضامن أمام محكمة الاستئناف يطرح عليها دعوى الضمان تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً
الاستئناف أثره نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.الحكم كاملاً
استئناف الحكم أثره اعتبار الغش المدعى به مطروحاً على المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً
الخصومة في الاستئناف نطاقها يتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
الدفاع الموضوعي والطلب العارض. ماهية كل منهما. عدم جواز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى .الحكم كاملاً
أثر الاستئناف. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف على أساس ما قدم فيها من أدلة ودفوع أمام محكمة أول درجة .الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بتثبيت ملكية المطعون ضدها لأرض النزاع على أساس التقادم الطويل المكسب دون تمسك منها بالتقادم.الحكم كاملاً
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. م 232 مرافعات.الحكم كاملاً
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية بعد إحالة الدعوى إليها بتعديل التعويض المقضي به بأسباب مستقلة. النعي عليه بالبطلان. غير منتج.الحكم كاملاً
لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء حكم أول درجة وقبول الدعوى أن تعيدها إليها لنظر موضوعها.الحكم كاملاً
الاستئناف. نطاقه. نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف.الحكم كاملاً
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة في حدود طلبات المستأنف. العبرة في بيان هذه الطلبات بحقيقة المقصود منها دون اعتداد بالعبارات التي صيغت بها.الحكم كاملاً
نطاق الاستئناف. قصره على ما يطلب المستأنف إلغاءه من قضاء الحكم المستأنف. ما يقبله المستأنف من قضاء الحكم المستأنف إما صراحة أو ضمناً. خروجه من هذا النطاق.الحكم كاملاً
تعديل النصاب الابتدائي للمحاكم الجزئية والنصاب الانتهائى للمحاكم الابتدائية. ق 91 لسنة 1980. عدم سريانه إلا على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل به - اليوم التالي لتاريخ نشره في 24/ 4/ 1980.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات تاريخ عقد الإيجار بالشهر العقاري. لا تستنفد به ولايتها. مؤداه. إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم. التزامها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. تصديها بالفصل فيه. تفويت لإحدى درجتي التقاضي.الحكم كاملاً
الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة ورفع عنه الاستئناف.الحكم كاملاً
نقض الحكم. أثره. وجوب التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض. م 269/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً
استئناف المدعي المدني الحكم الصادر من محكمة الجنح فيما يتعلق بحقوقه المدنية.الحكم كاملاً
للخصوم تقديم أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وسائل الدفاع الجديدة. ماهيتها. مؤدى ذلك. إقامة الدعوى بطلب الحكم بإخلاء الدكانين محل النزاع لصدور ترخيص بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع. قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلو الترخيص مما يفيد اشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم أول درجة لعيب شابه دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى. أثره. وجوب الفصل في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة. القضاء بغير ذلك وعرض الأمر من جديد على محكمة الاستئناف. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن.الحكم كاملاً
محكمة الاستئناف. وظيفتها. إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحية القانونية والموضوعية.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة. المادتان 42، 43 ق 49 لسنة 1977. لا تستنفذ به ولايتهما في الفصل في موضوعها ولو تطرقت للتحقق من طبيعة العين المؤجرة توصلاً للفصل في الدفع بعدم سماع الدعوى. مؤدى ذلك. إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم. التزامها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.الحكم كاملاً
توالي البيوع. نطاقه. العقود في توالي البيوع في العقار المشفوع فيه. عقود مختلفة يستقل كل منها بذاته أشخاصاً وشروطاً.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو في الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بعدم التدخل. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وقبول التدخل. وجوب فصلها في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضي به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة .الحكم كاملاً
صحيفة الاستئناف. وجوب اشتمالها على أسباب الاستئناف. م 23 مرافعات. مقصودة. إعلام المستأنف عليه بها. مؤدى ذلك. للمستأنف العدول عن تلك الأسباب إلى غيرها أو الإضافة إليها أثناء المرافعة .الحكم كاملاً
الحكم بوقف الفصل في موضوع الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها هذا الفصل. انطواؤه على قضاء ضمني بصحة شكل الدعوى. مؤداه. لمستأنف حكم الوقف أن يطرح على محكمة الاستئناف نعيه على قضاء ذلك الحكم في شكل الدعوى .الحكم كاملاً
استئناف المحكوم عليه الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي. أثره. اعتبار الحكم الصادر برفض الطلب الأصلي معروضاً على محكمة الدرجة الثانية بقوة القانون. علة ذلك. م 229/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى. قضاء المحكمة بقبوله تستنفذ به ولايتها في موضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء حكم محكمة أول درجة وقبول الدعوى أن تعيدها إليها لنظر موضوعها.الحكم كاملاً
وظيفة محكمة الاستئناف. عدم اقتصارها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع.الحكم كاملاً
المحكمة الاستئنافية. سلطتها في مراقبة الحكم المستأنف. التزامها ببحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية.الحكم كاملاً
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما سبق تقديمه فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع وما يكون قد فات الطرفان إبداؤه أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
نظر. محكمة الاستئناف للدعوى من جديد طبقاًًًًً لما أبدته المطعون ضدها من أوجه دفاع لم تعرضها على محكمة أول درجة ومنها الاعتراض على تقرير الخبير.الحكم كاملاً
الاستئناف. نطاقه. نقل الدعوى بحالتها التي كان عليها قبل صدور الحكم المستأنف.الحكم كاملاً
الاستئناف. نطاقه. نقل الدعوى بحالتها التي كان عليها قبل صدور الحكم المستأنف.الحكم كاملاً
الأثر الناقل للاستئناف. طلب المستأنف إلغاء حكم التعويض الصادر ضده عن المسئولية التقصيرية ورفض الدعوى. إلغاء الحكم المطعون فيه للتعويض عن الضرر المادي. النعي عليه بتعرضه لما لم يطلبه الخصوم. غير صحيح.الحكم كاملاً
استئناف الحكم المنهي للخصومة. أثره. إعادة طرح النزاع أمام محكمة الاستئناف عن كافة الأحكام السابقة عليه ولو كانت صادرة لصالح المستأنف.الحكم كاملاً
نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. مؤداه. وجوب التزام محكمة الاستئناف في قضائها بالمسألة القانونية التي فصل فيها حكم النقض. مخالفة ذلك. أثره. تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً
قبول الاستئناف شكلاً. مؤداه. وجوب التعرض لموضوع الاستئناف برمته وبكل ما اشتمل عليه من أوجه دفاع التزاماً بالأثر الناقل للاستئناف.الحكم كاملاً
محكمة الاستئناف. لا يطرح عليها من الطلبات الموضوعية التي فصلت فيها محكمة أول درجة إلا ما رفع عنه الاستئناف فقط. م 232 مرافعات.الحكم كاملاً
الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي بدين يتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء. قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى. إلغاء هذا الحكم استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم توافر الشروط اللازمة لسماعها وهي الصفة والمصلحة والحق. تستنفذ به ولايتها. إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم. وجوب تصديها لنظر الموضوع دون إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.الحكم كاملاً
لدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار بالوحدة المحلية، م 42 ق لسنة 1977. دفع شكلي لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبوله. عله ذلك. إلغاء محكمة الاستئناف للحكم، وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد.الحكم كاملاً
محكمة الاستئناف وظيفتها إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحية القانونية والموضوعية. تقدير محكمة أول درجة لأقوال الشهود وجوب رقابة المحكمة الاستئنافية لهذا التقدير.الحكم كاملاً
الاستئناف. نطاقه. للخصوم في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغير سببه والإضافة إليه0الحكم كاملاً
صيرورة قضاء محكمة أول درجة في شق من الخصومة نهائياً لعدم استئنافه. لا محل للنعي على الحكم الاستئنافي بإغفاله الإشارة إلى هذا الشق طالما لم يكن مطروحاً على المحكمة.الحكم كاملاً
الاستئناف. نطاقه. قصره على ما رفع عنه. م 232 مرافعات. استئناف المدعية الحكم في الدعوى الأصلية لزيادة التعويض .الحكم كاملاً
الحكم استئنافياً بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها .الحكم كاملاً
دعوى إخلاء العين لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر. تمسك المؤجر في مذكرته باحتجاز المدعى عليه لمسكن آخر. صدور الحكم لصالحه بالإخلاء.الحكم كاملاً
الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو رفضها بحالتها. أثره. استنفاد المحكمة ولايتها فيها.الحكم كاملاً
جواز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً
عدم جواز إبداء الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً
استئناف الحكم المنهي للخصومة أثره الإدعاء بالتزوير أمام محكمة أول درجة ودفاع الخصم بشأنه اعتباره مطروحاً على المحكمة الاستئنافية .الحكم كاملاً
استئناف الحكم برفض الدعوى. أثره. طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية بما صدر فيه من أحكام وما انطوى عليه من دفاع ودفوع.الحكم كاملاً
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأخر ولتكرار التأخر في سدد الأجرة. سداد المستأجر الأجرة مع الفوائد والمصاريف قبل إقفال باب المرافعة. استئنافه الحكم الصادر ضده بالإخلاء لتكرار التأثير في السداد دون عذر. قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم لعدم سداد الأجرة التي استحقت أثناء نظر الاستئناف.الحكم كاملاً
تأسيس المؤجر دعواه بطلب أجرة إضافية على قيام المستأجر بتأجير المكان مفروشاً. تأسيس طلبه في الاستئناف على منحه ميزة استعمال المكان المؤجر مستشفى أو عيادة. تغيير في سبب الدعوى. اعتبار السبب الأول غير مطروح على محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً
تأسيس المؤجر بطلب أجرة إضافية على استغلال المستأجرة المكان مفروشاً. تأسيسه ذات الطلب في الاستئناف على منحه إياها ميزة استغلال المكان مستشفى. لا يعدو أن يكون تغييراً في سبب الدعوى دون موضوع الطلب.الحكم كاملاً
طلب المؤجر إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجر وإساءة استعمال العين المؤجرة. القضاء بإخلاء للسبب الأول. قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الدعوى بعد بحث سبب الإخلاء لا خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً
الاستئناف نطاقه عدم طعن المستأجر في تقدير اللجنة وعدم إثارته دفاعاً في طعن المؤجر أمام المحكمة الابتدائية بصدد عدد الأدوار المسموح بها.الحكم كاملاً
الاستئناف ينقل الدعوى - إلى محكمة الدرجة الثانية - بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها. مثال بشأن دعوى تزوير فرعية.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم أول درجة لعيب شابه دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى أثره. وجوب الفصل في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة.الحكم كاملاً
الطلب الاحتياطى الذى يختلف عن موضوع الطلب الأصلى ولا يندرج فى مضمونه. عدم جواز إبدائه لأول مرة فى الاستئناف. م 235 مرافعات.الحكم كاملاً
طلب الخصم التأجيل لإعلان شهوده ثم اكتفاؤه بمناقشة شاهدي خصمه. لا يعد قبولاً صريحاً لحكم التحقيق. اعتبار هذا الحكم مستأنفاً تبعاً لاستئناف الحكم المنهي للخصومة .الحكم كاملاً
حكم محكمة أول درجة في موضوع الدعوى. قضاء تستنفد به ولايتها. وجوب تصدي محكمة الاستئناف للنزاع. ليس في ذلك تفويت لإحدى درجات التقاضي.الحكم كاملاً
رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع. مثال في دعوى تثبيت ملكية.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في الحكم لمخالفته حكماً سابقاً. م 249 مرافعات. شرطه. الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.الحكم كاملاً
رفض دفع مصلحة الضرائب بعدم قبول طعن أحد الورثة أمام اللجنة لفوات الميعاد عدم تضمين صحيفة استئناف مصلحة الضرائب شيئاً عن الدفع المذكور. أثره. عدم اعتباره مطروحاً على محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً
تمسك مصلحة الجمارك بتطبيق قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 بشأن تحديد نسبة التسامح في العجز الذي بدأ سريانه أثناء نظر الاستئناف. وجوب الفصل في الدعوى على هذا الأساس. لا يعد ذلك إخلالاً بمبدأ التقاضي على درجتين.الحكم كاملاً
للخصوم في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه. مثال بشأن حق المرور للأرض المحبوسة عن الطريق العام. المادتان 812 و1017 مدني.الحكم كاملاً
الأحكام المنهية للخصومة كلها أو بعضها لا تعد مستأنفة باستئناف الحكم الموضوعي الذي يصدر بعد ذلك. المادة 404 مرافعات سابق. عدم استئنافها في الميعاد. أثره. صيرورتها حائزة لقوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً
طلب الطاعن أصلياً الحكم له بصفته الشخصية بثبوت ملكية عقار واحتياطياً الحكم له بصفة أخرى مع آخرين بثبوت ملكية ذات العقار. إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإجابة في الطلب الاحتياطي بالنسبة للطاعن.الحكم كاملاً
عريضة استصدار أمر الأداء. ماهيتها. بديل ورقة التكاليف بالحضور. شرط التكليف بالوفاء. عدم تعلقه بالعريضة ذاتها. قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الأمر لبطلان التكليف بالوفاء. وجوب الفصل في موضوع النزاع.الحكم كاملاً
اعتراض الورثة على تقدير المأمورية لصافي التركة. عدم المنازعة أمام اللجنة في شأن عدم استبعاد المأمورية لقدر موقوف من الأطيان ثم فرزه للخيرات. تمسكهم بذلك في الاستئناف لا يعد طلباً جديداً. علة ذلك .الحكم كاملاً
الضريبة لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي. أثر ذلك. اعتراض الورثة على تقدير المأمورية لصافي التركة. موافقتهم أمام لجنة الطعن على تقدير قيمة الأشجار القائمة بالأرض بمبلغ معين. لا يمنعهم من المنازعة في الاستئناف بشأن تقدير قيمة مستقلة لهذه الأشجار لأنها منازعة تتعلق بمسألة قانونية .الحكم كاملاً
عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف كأصل عام. على محكمة الاستئناف أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول هذه الطلبات .الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى. قضاء المحكمة بقبوله تستنفد به ولايتها في موضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء حكم محكمة أول درجة وقبول الدعوى، أن تعيدها إليها لنظر موضوعها .الحكم كاملاً
اقتصار المستأجر - أمام محكمة أول درجة - على طلب وقف سريان عقد الإيجار بالنسبة لالتزاماته، والتعويض عما ناله من ضرر، وسقوط حق المؤجر في الأجرة من تاريخ تعرضه. طلبه في الاستئناف إعادة الحال إلى ما كانت عليه. طلب جديد. القضاء بعدم قبوله. لا خطأ.الحكم كاملاً
وجوب تصدي محكمة الاستئناف للفصل في موضوع الدعوى متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها. شرطه. القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلان صحيفة الدعوى. عدم جواز التصدي للموضوع في هذه الحالة. مرافعة من صدر لصالحه الحكم بالبطلان في موضوع الاستئناف لا أثر له.الحكم كاملاً
استخلاص محكمة الاستئناف عدم حصول تنازل ضمني عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة. قضاؤها بعدم جواز إثبات التنبيه بالإخلاء بالبينة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة أول درجة. النعي عليها بعدم الأخذ بأقوال شاهد سمعته محكمة أول درجة. لا محل له.الحكم كاملاً
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف. عدم جواز تسوئ مركز المستأنف باستئنافه. مثال في ضريبة التركات.الحكم كاملاً
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها للمحكمة الاستئنافية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. لا يجوز تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي رفعه. مثال في طعن ضريبي.الحكم كاملاً
تنازل المستأنف ضمناً عن دفاع أثاره أمام محكمة أول درجة. عودته إليه أمام محكمة النقض. سبب جديد. عدم جواز إبدائه أمامها لأول مرة.الحكم كاملاً
الصفة في رفع الدعوى. جواز أن يكون سند المدعي في ثبوت صفته أمام محكمة الاستئناف مغايراً لسنده أمام محكمة أول درجة أو صادراً بعد نقض الحكم السابق. ليس من شأن ذلك تغيير موضوع النزاع.الحكم كاملاً
استئناف الحكم الابتدائي من جانب العامل وحده لزيادة التعويض المقضي له به عن فصله تعسفياً.الحكم كاملاً
انصراف عبارة المادة 404 مرافعات سابق إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها. هذه المادة تكمل في خصوص الاستئناف قاعدة المادة 378 من ذات القانون.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي. غير منه للخصومة كلاً أو بعضاً. الطعن فيه على استقلال غير جائز. استئناف الحكم الصادر من بعد برفض الدعوى يطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية بما في ذلك الدفع بعدم الاختصاص الولائي.الحكم كاملاً
الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء. قضاءً لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى. إلغاء هذا الحكم استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها. تصدي محكمة الاستئناف للموضوع فيه تفويت لإحدى درجات التقاضي.الحكم كاملاً
مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي. عدم جواز مخالفته أو النزول عنه. تصدي محكمة الاستئناف للموضوع في غير حالاته. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
استئناف الحكم بالتعويض الرمزي من المحكوم له لطلب زيادة التعويض. عدم استئنافه من المحكوم عليه. أثره. طرح طلب زيادة التعويض دون غيره على المحكمة الاستئنافية. ما عدا ذلك. صيرورته نهائياً حائزاً لحجية الشيء المقضى فيه. مثال في طلب رد قاضي.الحكم كاملاً
قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي تأسيساً على ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن أن الإمضاء مزور دون أية إشارة إلى الاعتراف المنسوب للمطعون عليه. قصور.الحكم كاملاً
استقلال قاضي الموضوع باستخلاص حالة الوقوف عن الدفع من الأمارات والدلائل دون معقب من محكمة النقض. حق الخصم في تقديمه أدلة جديدة أمام محكمة الاستئناف لإثبات دعواه.الحكم كاملاً
الاستئناف ينقل موضوع النزاع بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية.الحكم كاملاً
استئناف الضامن للحكم الصادر ضده لصالح المدعي. يطرح على محكمة الاستئناف الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم أول درجة لصدوره على غير صفة ممثل النقابة وجوب المضي في نظر الدعوى قبل صاحب الصفة الحقيقي دون إعادتها للمحكمة الابتدائية .الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعى عليه في دعوى الحيازة. دفع موضوعي. القضاء به. استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
طلب تثبيت ملكية أرض النزاع أمام محكمة أول درجة على أساس التقادم المكسب. إضافة أساس آخر إلى هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف هو حجة وقف وبطلان إشهاد التغيير الصادر من الواقفة.الحكم كاملاً
محكمة الاستئناف ملزمة بالفصل في كافة الدفوع التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفوع أو دفاع أمام محكمة أول درجة. عدم تمسك الطاعن أمامها بالدفاع الذي يخالطه واقع. عدم قبول إثارته أمام النقض.الحكم كاملاً
استئناف الحكم - الذي قضى للمدعية بكل طلباتها - يفرض على محكمة الاستئناف الفصل في كافة الأوجه التي سبق للمدعية أن تمسكت بها أمام محكمة الدرجة الأولى.الحكم كاملاً
القضاء برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم. عدم جواز الطعن عليه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع. عندئذ يعتبر مطروحاً على المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وبعدم قبول طلب التدخل. استنفاد ولايتها في النزاع. قبول المحكمة الاستئنافية للتدخل باعتبار أنه هجومي. وجوب المضي في نظر موضوع طالب التدخل.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي. دفع موضوعي. قضاء المحكمة بقبول الدفع تستنفذ به ولايتها في موضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء حكم محكمة أول درجة وقبول الدعوى، أن تعيدها إليها لنظر موضوعها.الحكم كاملاً
الاستئناف يطرح الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف. امتناع إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى. مخالفة ذلك.الحكم كاملاً
قصد المستأنف إلغاء الحكم الابتدائي والحكم السابق عليه فيما تضمن من قضاء قطعي. اعتبار عريضة الاستئناف شاملة طلب استئناف الحكمين معاً.الحكم كاملاً
الاستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الاستئنافية على أساس ما تقدم فيها من أدلة ودفوع وما يطرح منها ويكون قد فات الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
النص في منطوق حكم المحكمة الاستئنافية على إلغاء الحكم المستأنف ووقف الدعوى. بيان الأسباب أن المقصود إلغاء قضاء الحكم الابتدائي رفض طلب وقف الدعوى. عدم تعرض محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى بطلب إبطال تصرف انتظاراً للفصل في دعوى أخرى .الحكم كاملاً
قصر الاستئناف على إغفال الحكم المستأنف توجيه اليمين الحاسمة وعدم إجابة طلب المستأنف منحه أجلاً للوفاء بالالتزام. هذا الحصر يتضمن قبوله الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.الحكم كاملاً
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها ولا تسئ إلى مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه.الحكم كاملاً
متى كانت محكمة الاستئناف قد ألغت الحكم الإبتدائى فيما قضى به من سقوط حق المطعون عليهم فى رفع الدعوى، وقضت ضمنا باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها، فإنه لا يكون عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى موضوعها.الحكم كاملاً
نص المادة 404 مرافعات على أن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة.الحكم كاملاً
على محكمة الاستئناف الفصل في كافة الأوجه التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى سواء ما أغفلت الفصل فيه أو ما قضت فيه بغير مصلحته دون حاجة لرفع استئناف فرعي متى حكم لمصلحته في الدعوى ولم يثبت تنازله عن تلك الأوجه.الحكم كاملاً
استنفاد محكمة الدرجة الأولى ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. بطلان الحكم. عدم إعادة القضية إلى محكمة أول درجة. وجوب الفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة.الحكم كاملاً
حكم المادة 404 مرافعات استثناء من القواعد العامة في الطعن في الأحكام. وجوب حصر تطبيقه في نطاق الاستئناف. عدم جواز القياس عليه في حالة الطعن بطريق النقض.الحكم كاملاً
رفع الاستئناف من المحكوم عليه في الطلب الأصلي يستتبع اعتبار الطلب الاحتياطي الذي لم يكن الحكم المستأنف بحاجة للفصل فيه مطروحاً على محكمة الاستئناف. رفع استئناف بشأنه من المستأنف عليه غير لازم.الحكم كاملاً
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. انتهاء محكمة الاستئناف إلى بطلان الحكم. عدم امتداد هذا البطلان لصحيفة افتتاح الدعوى. يتعين ألا تقف عند حد تقرير البطلان بل يجب عليها المضي في الفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الاتباع.الحكم كاملاً
نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته، يترتب عليه عودة الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض. جواز إضافتهم إلى طلباتهم الأصلية ما أجاز لهم القانون إضافته في الاستئناف بعد الحكم المستأنف.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق