شطب الاستئناف. أثره. استبعاده من جدول الاستئنافات المتداولة أمام المحكمة. إعادة نظرها. لازمه.الحكم كاملاً
تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. جواز إحالتها إلى ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى ودفاع الخصوم والأدلة الواقعية والحجج القانونية أو أسبابهالحكم كاملاً
محكمة الاستئناف. عدم التزامها ببحث وتفنيد الحكم المستأنف الذي ألغته. طالما أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً
الدفاع الوارد بمذكرة المستأنف أمام محكمة أول درجة والتي استبعدتها لتقديمها بعد الميعاد. عدم التمسك به أمام محكمة الاستئناف. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
وجوب نظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير ومصاريفه واستئناف الحكم الصادر في التظلم في غرفة المشورة وفي غير علانية وفقاً لقانون المرافعات السابق.الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الاستئناف بالأخذ بنتيجة التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى. حسبها تضمين حكمها بيان أسباب عدم أخذها بهذه النتيجة. حقها في الأخذ بقرينة لم تقدم إلى المحكمة الابتدائية. المادة 410 مرافعات ملغى.الحكم كاملاً
لمحكمة الاستئناف أن تعتمد على التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى إذا رأت أنه حقق الغاية منه، وأن فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها، وذلك دون أن تلتزم بإجراء تحقيق جديد.الحكم كاملاً
استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في تظلم من قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب محام ليس لمحكمة الاستئناف أن تعرض لصحة قضاء الحكم .الحكم كاملاً
مجرد بلوغ الخصم سن الرشد لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة. حصول هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن القاصر. بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الاستئناف دون تنبيه المحكمة إلى ذلك التغيير. رضاؤه بقاء والده ممثلاًً له في الخصومة. أساسه نيابة اتفاقية. لا ينقطع في هذه الحالة سير الخصومة.الحكم كاملاً
القضاء بسقوط الحق في الشفعة لسبب من الأسباب الواردة بالقانون المدني في باب الشفعة هو قضاء في الموضوع وارد على أصل الحق المطالب تستنفد به محكمة الدرجة الأولى ولايتها.الحكم كاملاً
متى كان دفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف ينطوي على تعييب حكم محكمة النقض - بنقض الحكم الاستئنافي والإحالة - ومن شأن ذلك أن تتعرض محكمة الموضوع لقضاء تلك المحكمة وكانت أحكام محكمة النقض لا تقبل الطعن بأي مطعن ولا يجوز تعييبها أمام محكمة الإحالة بأي وجه من الوجوه، فإن هذا الدفاع يكون مما لا يصح طرحه أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
وجوب وضع تقرير التلخيص في الاستئناف من العضو المقرر وتلاوته قبل بدء المرافعة. لم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد في الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمة. في حالة تغيير بعض أعضاء المحكمة يجب تلاوة التقرير من جديد دون أن يشترط أن يكون هذا التقرير من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة.الحكم كاملاً
توجب المادة 407 مكرراً/ 2 على المستأنف إعادة إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع هذا الأخير مذكرة بدفاعه في ميعاد العشرين يوماً المخول له في المادة 407 مكرراً/ 1. عدم قيام المستأنف بذلك ينبني عليه وقف السير في الاستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء.الحكم كاملاً
رفض طلب توجيه اليمين الحاسمة - ولو ضمنيا - لا يمنع من التمسك بالطلب أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً
لم يوجب المشرع وضع تقرير التلخيص إلا بالنسبة للدعاوى التى يرفع استئناف أحكامها بعريضة إلى قلم كتاب المحكمةالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق