دعوى التزوير الأصلية والادعاء الفرعي بالتزوير. الالتجاء إلى كل منها - مناطه. قيام الخصومة في مرحلة الاستئناف وتوقف الفصل فيها على الفصل في الادعاء بالتزوير ضد آخرين ممن يفيدون من المحرر ولا يجوز اختصامهم لأول مرة في هذه المرحلة.الحكم كاملاً
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف حكمت في 11/ 11/ 1979 بوقف الاستئناف اتفاقاً لمدة ستة أشهر وكانت سلطتها في العدول عن هذه الوقف مقيدة بقيام مبرر لذلك وهو تغير الظروف التي أدت إلى الوقف وبشرط أن يكون ذلك قبل انتهاء مدته.الحكم كاملاً
عدم جواز اعتماد المحكمة في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التي حددها المدعي وسكت عنها المدعى عليه. وجوب الرجوع في ذلك إلى قواعد قانون المرافعات.الحكم كاملاً
اتفاق الطرفين على وقف السير في الاستئناف. عدم تعجيله في الميعاد القانوني. اعتبار المستأنف تاركاً استئنافه. عدم تمسك المستأنف بأن الوقف كان تطبيقاً للقانون رقم 690 سنة 1954. لا يجوز التحدي بذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق