جلسة 25 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوت، معتز زايد وعصمت أبو زيد نواب رئيس المحكمة .
---------------
( 114 )
الطعن رقم 27399 لسنة 86 القضائية
اختصاص " الاختصاص النوعي " . نظام عام . طفل . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . عقوبة " تطبيقها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " .
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين . من النظام العام . الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو قضاؤها فيه من تلقاء نفسها . جائز . حد ذلك ؟
المواد 2 و 95 و 111 و 122/2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 . مفادها ؟
الدفع بالحداثة . متعلق بالنظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
إدانة الحكم الطاعن الطفل بجناية السرقة بالإكراه ومعاقبته بالسجن المشدد دون تقدير سنه بموجب وثيقة رسمية وبحث ظروفه أو الاستعانة بمراقب اجتماعي . خطأ في تطبيق القانون وبطلان . يوجب النقض والإعادة له دون المحكوم عليه غيابياً . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ويجوز إثارة الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نص في مادته الثانية على إنه " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة كاملة . وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ... " ، كما نص في المادة 95 منه على إنه " مع مراعاة حكم المادة "111" من هذا القانون ، تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر " ، كما نص في الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون المار ذكره على أن يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، كما أوجبت ذات المادة على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين بمن تراه من الخبراء." وهو إجراء من الإجراءات الجوهرية قصد به الشارع مصلحة المتهم الطفل بما يتغياه من إحاطة المحكمة بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت بالطفل إلى ارتكابه الجريمة أو التي أدت به إلى الانحراف والوقوف على وسائل إصلاحه وذلك حتى تكون على بينة من العوامل تلك ومالها من أثر في تقدير العقاب ، ويكون قعود المحكمة عن بحثها ظروف الطفل من جميع الوجوه قعوداً عن إجراء جوهري يترتب عليه البطلان ، كما نص في المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 سالف الذكر على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بالحداثة متعلق بالنظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان البين من مطالعة شهادة قيد ميلاد الطاعن التي أرفقها بأسباب الطعن أنه من مواليد 17 من يوليو سنة 1997 فإن عمره وقت ارتكاب الجريمة في 11 من يوليو سنة 2015 كان قد تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يكن قد بلغ الثامنة عشرة سنة بعد ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجناية السرقة بالإكراه وعاقبه بالسجن المشدد بالمخالفة لنص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليها آنفا وخلت مدوناته من تقدير سن هذا المتهم الطفل بموجب وثيقة رسمية ، كما خلا محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم مما يثبت أن المحكمة بحثت ظروف الطفل من جميع الأوجه أو استعانت بخبير" مراقب اجتماعي " ، فإنه يكون قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون والبطلان ، ولما كان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ، كما خلا من الإشارة إلى مراعاة إجراءات المحاكمة وفقاً للضوابط الوجوبية التي وضعها قانون الطفل والذى يتعين تطبيقه على واقعة الدعوى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الأخر لكون الحكم غيابياً بالنسبة له ولا يحق له الطعن فيه بالنقض فلا يمتد إليه أثره ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - ...... ، 2- ...... ( الطاعن ) بأنهما :
في يوم 11 من يوليو سنة 2015 بدائرة .... :-
- سرقا الهاتف المحمول المملوك للمجني عليها .... وذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن انهال عليها المتهم الأول ضرباً بالأيدي حال استقلالها للدراجة البخارية ( توك توك ) قيادته فأوقع في نفسها الرعب وشلا بذلك مقاومتها وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الهاتف المحمول سالف البيان ، ثم دفعها الثاني فسقطت أرضًا ولاذا بالفرار على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بالمادتين 314/1 ، 315 / ثانياً من قانون العقوبات ، والمادة رقم 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل . بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عما أسند إليهما .
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه خطأ في تطبيق القانون والبطلان ؛ ذلك أنه قضى بإدانة الطاعن على أنه بالغ رغم أنه طفل وفقاً لشهادة ميلاده المرفقة بأسباب الطعن ، وأوقع عليه عقوبة تزيد عن الحد المقرر في قانون الطفل ، ولم تُتَبَعْ الإجراءات المقررة في محاكمة الطفل . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ويجوز إثارة الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نص في مادته الثانية على أنه " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة كاملة . وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ... " ، كما نص في المادة 95 منه على أنه " مع مراعاة حكم المادة "111" من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر " ، كما نص في الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون المار ذكره على أن يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، كما أوجبت ذات المادة على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين بمن تراه من الخبراء ." وهو إجراء من الإجراءات الجوهرية قصد به الشارع مصلحة المتهم الطفل بما يتغياه من إحاطة المحكمة بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت بالطفل إلى ارتكابه الجريمة أو التي أدت به إلى الانحراف والوقوف على وسائل إصلاحه وذلك حتى تكون على بينة من العوامل تلك ومالها من أثر في تقدير العقاب ، ويكون قعود المحكمة عن بحثها ظروف الطفل من جميع الوجوه قعوداً عن إجراء جوهري يترتب عليه البطلان ، كما نص في المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 سالف الذكر على إنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بالحداثة متعلق بالنظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان البين من مطالعة شهادة قيد ميلاد الطاعن التي أرفقها بأسباب الطعن أنه من مواليد 17 من يوليو سنة 1997 فإن عمره وقت ارتكاب الجريمة في 11 من يوليو سنة 2015 كان قد تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يكن قد بلغ الثامنة عشرة سنة بعد ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجناية السرقة بالإكراه وعاقبه بالسجن المشدد بالمخالفة لنص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليها آنفا وخلت مدوناته من تقدير سن هذا المتهم الطفل بموجب وثيقة رسمية ، كما خلا محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم مما يثبت أن المحكمة بحثت ظروف الطفل من جميع الأوجه أو استعانت بخبير" مراقب اجتماعي " ، فإنه يكون قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون والبطلان ، ولما كان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ، كما خلا من الإشارة إلى مراعاة إجراءات المحاكمة وفقاً للضوابط الوجوبيه التي وضعها قانون الطفل والذي يتعين تطبيقه على واقعة الدعوى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر لكون الحكم غيابياً بالنسبة له ولا يحق له الطعن فيه بالنقض فلا يمتد إليه أثره ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق