جلسة 24 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي، محمد عبد الحليم، قدري عبد الله و د. كاظم عطيه نواب رئيس المحكمة .
---------------
( 113 )
الطعن رقم 30291 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . تزوير " تذكرة مرور أو سفر " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
جريمة الاشتراك في تزوير جواز سفر تنفيذاً لغرض إرهابي . شرط تحققها : أن يكون التزوير بقصد تنفيذ غرض إرهابي . عدم استظهار الحكم لهذا القصد . قصور .
مثال .
(2) قانون " تطبيقه " . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المادة 454 إجراءات جنائية . مفادها ؟
محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين . محظور .
تقدير وحدة الجريمة أو تعددها . تكييف قانوني يخضع لرقابة محكمة النقض .
اطراح الحكم المطعون فيه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تأسيساً على اختلاف القضية سند الدفع عن الأخرى محل الاتهام دون بيان وقائعها وأساس المغايرة بينهما . قصور يوجب النقض والإعادة .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكانت جريمة الاشتراك في تزوير جواز سفر تنفيذاً لغرض إرهابي ، كما هى معرفة به فى الفقرة الثانية من المادة 217 من قانون العقوبات ، تتطلب لتوافرها - فضلاً عن الشروط العامة لجريمة الاشتراك فى تزوير جواز سفر - أن يكون هذا التزوير تنفيذاً لغرض إرهابي ، وهى علة تشديد العقوبة فى هذه الجريمة عن جريمة تزوير جواز السفر مجردة من الظرف المشدد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص توافر أركان جريمة الاشتراك في صنع جواز سفر تنفيذاً لغرض إرهابي فى حق الطاعن من أقوال ضابط الواقعة – شاهد الإثبات الأول - وإقرار الطاعن بالتحقيقات ، بغير أن يستظهر القصد الجنائي فى تلك الجريمة ، وهو أن يكون تزوير جواز السفر تنفيذاً لغرض إرهابي ، ذلك أن ما أورده الحكم فى قوله : " إن الطاعن رغبة منه فى الإفلات من العقاب - عن الجناية رقم .... - فقد أوعز إليه شيطانه الرجيم بفكرة تزوير جواز سفر باسم غير اسمه الحقيقى والهروب بالسفر خارج الدولة ونفاذاً لذلك فقد تلاقت إرادته اتفاقاً مع مجهول على تزوير جواز سفر باسم .... وألصق عليه صورة المتهم فتمت الجريمة بناءً على ذلك ". وهو ما لا يتوافر به بيان القصد الجنائي فى تلك الجريمة من أن تزوير جواز السفر إنما كان تنفيذاً لغرض إرهابي ، مما يعيب الحكم بالقصور فى بيان أركان جريمة التزوير التي دين الطاعن بها .
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجناية رقم .... وأطرحه بقوله : " وحيث إنه عن قالة مدافع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم .... جنايات .... ، فهو غير سديد ، ذلك أن القضية سند الدفع بعدم الجواز تختلف موضوعاً وسبباً عن القضية محل الاتهام ، ومن ثم تنتفى شروط قبول الدفع بعدم الجواز وترفض معه المحكمة هذا الدفع ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة . وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون ." ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ، وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في إطراح الدفع المثار من المحكوم عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقولها إن القضية سند الدفع بعدم الجواز تختلف موضوعاً وسبباً عن القضية محل الاتهام ومن ثم تنتفي شروط قبول الدفع ، دون بيان لوقائع الجناية رقم .... ولا أساس المغايرة بينها وبين الجناية موضوع الطعن الحالي ، مما يعيب الحكم بالقصور فى بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول أو رفض الدفع بعدم الجواز الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :
أولاً : اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى جواز سفر رقم .... بأن اتفق معه على اصطناعه على غرار المحررات الصحيحة وساعده فى ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة وزوده بصورته الفوتوغرافية فأثبت المجهول فى جواز السفر أنه يدعى/ .... ووضع عليه صورته الفوتوغرافية فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ثانياً: استعمل ذلك المحرر المزور مع علمه بتزويره بأن قدمه للمختصين بميناء .... وكان ذلك بغرض إخفاء شخصيته والتمكن من ممارسة نشاطه الإرهابي .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40،32/ثانياً، ثالثاً ،41، 217، 218 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة جواز السفر المضبوط .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك فى تزوير جواز سفر تنفيذاً لغرض إرهابي واستعماله ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ؛ ذلك بأنه لم يبين أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ، فضلاً عن أنه رد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها برد قاصر. مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكانت جريمة الاشتراك في تزوير جواز سفر تنفيذاً لغرض إرهابي ، كما هى معرفة به فى الفقرة الثانية من المادة 217 من قانون العقوبات ، تتطلب لتوافرها - فضلاً عن الشروط العامة لجريمة الاشتراك فى تزوير جواز سفر - أن يكون هذا التزوير تنفيذاً لغرض إرهابي ، وهى علة تشديد العقوبة فى هذه الجريمة عن جريمة تزوير جواز السفر مجردة من الظرف المشدد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص توافر أركان جريمة الاشتراك في صنع جواز سفر تنفيذاً لغرض إرهابي فى حق الطاعن من أقوال ضابط الواقعة – شاهد الإثبات الأول - وإقرار الطاعن بالتحقيقات ، بغير أن يستظهر القصد الجنائي فى تلك الجريمة ، وهو أن يكون تزوير جواز السفر تنفيذاً لغرض إرهابي ، ذلك أن ما أورده الحكم فى قوله: " إن الطاعن رغبة منه فى الإفلات من العقاب - عن الجناية رقم .... - فقد أوعز إليه شيطانه الرجيم بفكرة تزوير جواز سفر باسم غير اسمه الحقيقى والهروب بالسفر خارج الدولة ونفاذاً لذلك فقد تلاقت إرادته اتفاقاً مع مجهول على تزوير جواز سفر باسم .... وألصق عليه صورة المتهم فتمت الجريمة بناءً على ذلك ". وهو ما لا يتوافر به بيان القصد الجنائي فى تلك الجريمة من أن تزوير جواز السفر إنما كان تنفيذاً لغرض إرهابي ، مما يعيب الحكم بالقصور فى بيان أركان جريمة التزوير التي دين الطاعن بها . فضلاً عن أن البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجناية رقم .... وأطرحه بقوله : " وحيث إنه عن قالة مدافع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم .... جنايات .... ، فهو غير سديد ، ذلك أن القضية سند الدفع بعدم الجواز تختلف موضوعاً وسبباً عن القضية محل الاتهام ، ومن ثم تنتفى شروط قبول الدفع بعدم الجواز وترفض معه المحكمة هذا الدفع ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة . وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون ." ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ، وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في إطراح الدفع المثار من المحكوم عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقولها إن القضية سند الدفع بعدم الجواز تختلف موضوعاً وسبباً عن القضية محل الاتهام ومن ثم تنتفي شروط قبول الدفع ، دون بيان لوقائع الجناية رقم .... ولا أساس المغايرة بينها وبين الجناية موضوع الطعن الحالي ، مما يعيب الحكم بالقصور فى بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول أو رفض الدفع بعدم الجواز الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق