الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - شكل الاستئناف



انتهاء الحكم الفرعى الصادر من المحكمة المطعون فى حكمها فى الأسباب والمنطوق إلى إرجاء الحكم فى الشكل لحين الفصل فى منازعة الطاعنين بصدور الحكم المستأنف بناء على غش واقع من المطعون ضدهمالحكم كاملاً




الاقتصار على الفصل في شكل الاستئناف. عدم جواز التعرض لموضوعه. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون التطرق للموضوع. أثره. عدم قبول النعي في الموضوع لوروده على غير محل.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف. ميقات سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله.الحكم كاملاً




على المحكمة الاستئنافية التحقق من وقوع الغش وأثره في الحكم ووقت ظهوره للفصل في شكل الاستئناف. لا محل لبحث تزوير الورقة التي قام عليها الحكم المستأنف عند الفصل في شكل الاستئناف عند عدم الإقرار بالتزوير من مرتكبه.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً. قضاء ضمني برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.الحكم كاملاً




الحكم بقبول الاستئناف شكلاً - الذي تضمن فصلاً في شق من الموضوع - أثره امتناع الدفع أمام محكمة الاستئناف بعد ذلك ببطلان صحيفته. عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم برفض هذا الدفع رغم اشتماله على أسباب تتعلق بشكل الاستئناف. علة ذلك.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً. قضاء ضمني بجواز الاستئناف. اعتباره حائزاً قوة الأمر المقضي بشأن جواز الاستئناف، الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، والدفع بعدم قبوله ممن لم يكن خصماً حقيقياً في الدعوى قبل الحكم الابتدائي. هذا الدفع في حقيقته دفع بعدم جواز الاستئناف.الحكم كاملاً




إثارة السبب المتعلق بالنظام العام أمام محكمة النقض من المطعون عليه والنيابة العامة. شرطه. أن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن. القضاء بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز تمسك المطعون عليه ببطلان الاستئناف أمام النقض. قوة الأمر المقضي تسمو على اعتبارات النظام العام.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً. قضاء ضمني بجواز الاستئناف. اعتباره حائزاً قوة الأمر المقضي. حائل دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها بشأن جواز الاستئناف.الحكم كاملاً




لم يتطلب القانون صيغة معينة خاصة بعريضة الاستئناف مجرد تصدير العريضة بما يفيد إعدادها للإعلان لا يدل على أنه قصد بها أن تكون تكليفاً بالحضور.الحكم كاملاً




الدفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا لبطلان عريضة الاستئناف والحكم برفضه.الحكم كاملاً




عدم ورود طعن على شكل الاستئناف. ما تثيره النيابة فى خصوص شكل الاستئناف. غير مقبول.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق