محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين ( د ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / يحيى جـلال نـائب
رئيـس المحكمـة وعضوية السادة القضـاة / مجدى مصطفى ، وائـل رفاعى ، رفعت هيبـة و
محمد راضـى " نواب رئـيس المحـكمة " وأمين السر السيـد / عادل الحسينى
إبراهيم .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 25 من ربيع الأول سنة
1440 هـ الموافق 3 من ديسمبر سنة 2018 .
أصدرت القرار الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم
5925 لسنة 82 قضائية
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
فأصدرت القرار الآتى :ـ
المرفوع مـن
1- محافظ بورسعيد بصفته .
2- رئيس حى الضواحى بصفته .
- موطنهما القانونى / هيئة قضايا الدولة -
مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .
ضد
- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوحدة
المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد "
.
- موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة -
مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .
-------------
" المـحـكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة :
لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -
أن الأصل فى الدعاوی طبقاً لقانون الرسوم قضائية ، أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج
عن هذا الأصل ، إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتعتبر مجهولة
القيمة وهى لا تعتبر كذلك ، إلا إذا كان المطلوب فيها ، مما لا يمكن تقديره ،
طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى ، التى أوردها المشرع فى هذا القانون ،
وهو ما يدل على أنه وضع قاعدة عامة يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعوى ، فى قانون
الرسوم قضائية ، عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها ، مغايرة فى ذلك
للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى ، فى مجال تطبيق قانون المرافعات ، وصولاً
للاختصاص القيمى للمحاكم ، وهى الواجبة التطبيق ، باعتبار أن قانون الرسوم قضائية
قانون خاص ، فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه ، دون أحكام قانون المرافعات ،
باعتباره القانون الإجرائى العام ، وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم قضائية ،
فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها ، عملاً بالقواعد
المنصوص عليها فى المادة 75 منه ، وبالتالى يستحق عليها رسوم نسبية ، وفقاً للفقرة
الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أما إذا كان لا يمكن تقدير قيمتها طبقاً
لهذه القواعد ، فإنها تكون مجهولة القيمة ، ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة
الثانية من هذه المادة ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى محل أمر التقدير المتظلم
منه قد أقيمت بطلب ندب خبير فيها لتحديد التكلفة الفعلية لكل وحدة سكنية من وحدات
التداعى والحكم بما يسفر عنه تقدير الخبير وتقسيط الباقى على ثلاثين سنة بعد خصم
المدفوع مقدماً بدون فائدة ، وقد أجابت المحكمة المدعين إلى طلباتهم سالفة البيان
بعد أن قام الخبير المنتدب بحساب التكلفة الفعلية للوحدات ، ومن ثم فهى دعوى قابلة
للتقدير أثناء سير الخصومة بما يستحق عنها رسم نسبى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه
هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى معه النعى عليه بسببى الطعن على
غير أساس .
لذلـك
أمرت المحكمة : بعدم قبول الطعن وألزمت
الطاعنين المصروفات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق