انقطاع سير الخصومة بوفاة المدعى عليه أو المستأنف عليه. مؤداه. وجوب موالاة المدعي أو المستأنف السير في الإجراءات في مواجهة ورثته قبل انقضاء سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح تم في الخصومة
دعوى الإخلاء للغصب والدعوى الفرعية بإثبات العلاقة الإيجارية عن ذات العين موضوع غير قابل للتجزئة. تمسك المطعون ضدها الثانية بسقوط الخصومة لإعلانها بالتعجيل من الانقطاع بعد الميعاد. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهما معاً. صحيح.
جواز إعلان الخصم في شخص وكليه متى اقترن اسم الوكيل باسم الموكل. أثر ذلك. سريان مواعيد الطعن على الأحكام في حق الأصيل من تمام إعلانها في شخص الوكيل .
الحكم في دعوى الملكية الصادر من المحكمة الابتدائية. سقوط الحق في استئنافه بمضي أربعين يوماً من تاريخ صدوره. المواد 213، 215، 277/ 1 مرافعات.
انقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى عليه أو المستأنف عليه. وجوب اختصام المدعي أو المستأنف لورثته قبل انقضاء سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح تم في الخصومة. أثر مخالفة ذلك. لمن لم يعلن بالتعجيل خلال الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم بسقوط الخصومة.
صحيفة الاستئناف المستوفاة شرائط صحتها والتي دفع عنها الرسم كاملاً تعتبر قاطعة لمدة السقوط من وقت تقديمها لقلم المحضرين، وصالحة للإعلان
عدم استئناف الحكم الصادر قبل سريان القانون 100 لسنة 1962 إلا بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ العمل به يستوجب سقوط الحق في الاستئناف برفعه بعد الميعاد.
التزام المستأنف بإعادة إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع الأخير مذكرة بدفاعه في الميعاد. إغفال ذلك يترتب عليه وقف السير في الاستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء. انقضاء سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي دون قيام المستأنف بهذا الإجراء. للمستأنف عليه طلب الحكم بسقوط الخصومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق