الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - رفع الاستئناف / بعريضة



وصف الاستعجال الوارد في المادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 لا يلحق إلا الأحكام الصادرة بالتطبيق لأحكامه. استئناف الحكم المؤسس على أحكام القانون المدني يكون بعريضة تودع قلم الكتاب.الحكم كاملاً




الأصل رفع الاستئناف بعريضة مقدمة إلى قلم الكتاب. يستثنى من ذلك الدعاوى المنصوص عليها بالمادة 118 مرافعات ومنها دعاوى السندات الإذنية. وجوب رفعها بتكليف بالحضور. دعاوى السندات الإذنية هي التي تقوم على أساس المطالبة بالحق الناشئ مباشرة عن التوقيع على السند الإذني.الحكم كاملاً




القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات. عدم النص على وجوب الفصل في الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة. استئناف الأحكام الصادرة فيها. بعريضة تودع قلم الكتاب.الحكم كاملاً




خلو مواد القانون رقم 142/ 1944 سواء قبل تعديله بالقانون رقم 217/ 1951 أو بعد هذا التعديل من النص على وجوب الفصل في الدعاوى على وجه السرعة. المادة 38 منه لم يرد في نصها إحالته إلى المادة 94 من القانون رقم 14/ 1939 وإنما أحالت إلى المادة 54 من هذا القانون.الحكم كاملاً




اجتماع طلبات متعددة في خصومة واحدة بعضها مما يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة والبعض الآخر مما ينظر بالطريق العادي يوجب على المستأنف تبعيض طلباته بحيث لا يشملها استئناف واحد. وجوب رفع الاستئناف عن الطلبات الأولى بورقة تكليف بالحضور وعن الطلبات الثانية بعريضة. المادة 405 مرافعات.الحكم كاملاً




رفع استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى غير المنصوص عليها في الم 118 مرافعات بعريضة. مثال لدعوى بطلب الكف عن استعمال علامة تجارية وإعدام ما يكون موجوداً منها والتعويض.الحكم كاملاً




بيانات العريضة اسم المحكمة المرفوع إليها الاستئناف خلو نص الم 405 معدلة مرافعات من وجوب تضمين العريضة هذا البيان. الم 25 مرافعات هي التي تحكمها فيما لم يرد به نص خاص.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق