الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

الطعن 84 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 84 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
صالح حميد عبيد الرحومي
مطعون ضده:
شركة رولا الإمارات للتجارة (ذ.م.م)
أحمد خليل أحمد  الشيخ
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2037 استئناف تجاري
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
و حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الثاني ( أحمد خليل أحمد الشيخ ) أقام الدعوى رقم (203) لسنة 2022 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 11 مايو 2022 على كل من: 1- الشـركة المطعون ضدها الأولى (شركة رولا الإمارات للتجارة ذ.م.م.) 2- الطاعن (صالح حميد عبيد الرحومي)، بطلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار الموقع من المدعى عليه الثاني إلى المدعى وإلزام الأول بالانسحاب من الشركة المدعى عليها الأولى، ومن ثم تعديل عقد تأسيسها ورخصتها التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بإضافة اسم المدعي كمالك الشركة وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أن المدعى والمدعى عليه الثاني قاما بتأسيس الشركة المدعى عليها الأولى بتاريخ 9 مايو 1999 وهي شركة ذات مسئولية محدودة قائمة ومسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي (رخصة رقم 216698)، وقد اتفق الطرفان على أنه ووفق الأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة في ذات تاريخ توقيع عقد التأسيس والتي تتطلب شريك إماراتي لا تقل حصته عن 51% من رأس مال الشركة بأن يتم إدراج اسم المدعى عليه الثاني في الشركة المذكورة في البند الأول كشريك وذلك حتى تستوفى الشركة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، وقد أقر المدعى عليه الثاني للمدعى إقراراً واضحاً لا لبس فيه أو غموض بكامل إرادته بأنه لم يدفع أي مبالغ وليس شريكاً بالشركة المذكورة وإنما إدخاله شريكاً كان بغرض استيفاء الشروط وأن الشركة مملوكة بالكامل للمدعي، ووفق هذا الإقرار فإن المدعى عليه الثاني تنازل صراحةً عن حصته في الشركة إلى المدعى وأنه في حال سماح الأنظمة والقوانين بالتغيير في شكل الشركة لتصبح مملوكة بالكامل من قبل المدعي فسوف يقوم بإجراءات التنازل عن حصته دون أي معارضة من قبله في ذلك الإجراء، وبالترتيب على ذلك تم تحرير وكالة عامة من قبل المدعى عليه الثاني إلى المدعي للتصرف في كامل الحصص المسجلة باسمه وفى بيعها لنفسه أو الغير وتفويض من يشاء بما وكل به أو جزء منه، وقد تحصل المدعى عليه الثاني نظير كفالته للشركة المدعى عليها الأولى على مقابل مالي منتظم من المدعي طوال المدة السابقة التي بدأت من تاريخ تحرير عقد التأسيس وحتى شهر مايو سنة 2021، وهذا موضح وظاهر من سندات الاستلام الموقعة من قبله، إلا ان المدعي فوجئ بقيام المدعى عليه الثاني بإلغاء الوكالة المحررة منه للمدعي سابقاً وأرسل إنذاراً بإلغاء الوكالة عن طريق كاتب العدل بدبى، كما أرسل المدعي عليه الثاني للمدعي إنذاراً آخر عن طريق كاتب العدل بدبى بالتنبيه عليه بعدم التصرف في المحل الخاص بالشركة، وهو ما يكون معه المدعى عليه الثاني قد خالف بشكل صارخ غير مقبول الإقرار الموقع منه والذي أقر فيه سابقاً بأنه لم يساهم بأية أموال مطلقاً في رأسمال الشركة المدعى عليها الأولى بل حاول التعدي والاستيلاء على حقوق المدعى بشكل غير صحيح على الرغم من عدم أحقيته في ما ذكره في إنذاره، وقد سعى المدعي للحفاظ على العلاقة الودية التي ربطت بينه وبين المدعى عليه الثاني منذ ثلاثة وعشرون عاماً وطلب منه الانسحاب من الشركة والتنازل عن الحصة لدى كاتب العدل بدبي ولكن دون جدوى، مما حدا بالمدعي إلى توجيه إنذار قانوني إلى المدعى عليه الثاني عن طريق كاتب العدل بدبى مفاده تنفيذ التنازل عن حصته في الشركة المدعى عليها الأولى إلى المدعى والتصديق بذلك أمام كاتب العدل وتعديل عقد تأسيس الشركة بإضافة الأخير مالك الشركة بنسبة 100% والقيام بالتعديل وفق الإجراءات المعمول بها لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبى إلا ان المدعى عليه الثاني لم يحرك ساكناً، ولذا فالمدعي يقيم الدعوى.
ومحكمة أول درجة فضت بتاريخ 10 أغسطس 2022 بإخراج المدعى عليه الثاني من الشركة المدعى عليها الأولى وتسجيل حصته باسم المدعي وإخطار السلطات المعنية بذلك.
استأنف المدعى عليه الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 2037) لسنة 2022 استئناف تجاري ، وطلب أصلياً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 15 ديسمبر 2022 في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى عليه الثاني في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 11 يناير 2023، وأودع المطعون ضده الثاني مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بإخراجه من الشركة المطعون ضدها الأولى وتسجيل حصته باسم المطعون ضده الثاني تأسيساً على أن الطاعن مجرد كفيل رخصة أي شريك صوري وذلك استناداً إلى صورة ورقة عرفية لإقرار منسوب توقيعها إليه تم تقديمها من المطعون ضده الثاني ، هذا في حين أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه هو من وفر مقر للشركة المتنازع على رخصتها، وأن المحل الذي هو مقر تلك الشركة في الأساس ملك لبلدية دبي ويقع في سوق ورسان وقد تم توفير تلك المحلات لمواطني الدولة وفقاً لما نصت عليه المادة (7) من قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2016 (بتنظيم الأسواق التابعة لبلدية دبي) من أنه يتم الانتفاع بالعين المؤجرة بمقتضى عقد إيجار يتم ابرامه مع البلدية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم (6) لسنة 1997 أو اي تشريع آخر يحل محله، و بالرجوع إلى القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي المشار إليه وما نصت عليه المادة (12) منه يتبين أنه يشترط فيمن تتعاقد معه الدائرة أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فرداً أو شركة مملوكة ملكية كاملة لمواطنين أو بالشراكة مع أجانب بنسبة لا تقل عن 51% للمواطن على أن يثبت ذلك بعقد رسمي موثق، ولما كان الطاعن لم ينازع في شأن الرخصة التجارية أو توفيق أوضاعها أو اخراج اسمه منها، وإنما دفع بأنه هو من قام بتوفير المحل بناءً على القانون السابق ذكره ليكون مقراً للمطعون ضدها الأولى، وبالتالي لا يجوز اخراجه منه، لأنه لو لم يتم توفير مقر للمطعون ضدها الأولى لم تكن الدائرة الاقتصادية لتوافق على استخراج رخصة تجارية من الأساس، فضلاً عن أنه وفقاً للثابت بعقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى الموثق لدى كاتب العدل بدبي بتاريخ 15 إبريل 2019 والرخصة التجارية لها فإن الطاعن بصفته والمطعون ضده الثاني شركاء بها بموجب الترخيص التجاري رقم (216698) وتدار بإدارة المطعون ضده الثاني، وهو ما لا ينال منه وجود إقرار منسوب صدوره للطاعن، ذلك أن هذا الإجراء مخالف للقانون ولما تم إثباته في عقد التأسيس، ومن ثم فإن عقد الشركة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته قاعدة متعلقة بالنظام العام، مع كون الصورية بين المتعاقدين لا يجوز اثباتها قانوناً إلا بالكتابة الموثقة لدى الجهات القانونية، وأما فيما يتعلق بالتوكيل فكان الطاعن قد سبق وأن منح توكيلاً للمطعون ضده الثاني بصفته القائم على إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى للإدارة والإشراف والقيام بأعمال الشركة وليس للإضرار به أو بمركزه القانوني الثابت في عقد تأسيس الشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول، ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادتين (10) و(71/2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والمعمول به اعتباراً من 2 يناير 2022 والذي يسري على واقعة الدعوى إنه يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا المرسوم بقانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها. ومن المقرر أيضاً وفقاً لنص المادة (11) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 والمستبدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (27) لسنة 2020 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر 2020 والذي يسري على واقعة الدعوى أن المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع المحرر أو سكت عن إبداء دفاعه بشأنه أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم او بصمة، بما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد جعل الورقة العرفية حجة بما دون فيها قبل من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به إنكاراً صريحاً، فإن هو اقتصر على إنكار مضمون الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر التوقيع على الورقة العرفية بالمعنى المقصود في هذه المادة وتبقى للورقة قوتها الكاملة في الإثبات قبل من وقع عليها ما لم يتخذ إجراءات الادعاء بتزويرها. كما أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالصورية هو اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي العلاقة بينهما ويترتب على ذلك أن التصرف الصوري غير موجود في نيتهما وأن العقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي المخفي، وأن الصورية كما ترد على العقد العرفي ترد على العقد الرسمي أو المصدق على التوقيعات فيه وذلك دون الحاجة إلى الطعن عليه بالتزوير، واستخلاص الصورية أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع، التي لها في سبيل ذلك تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم في هذا الشأن ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وهي لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. لما كان ما تقدم، وكان حكم محكمة اول درجة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((المدعي أقام دعواه على سند بأن المدعى عليه الثاني خالف الإقرار الموقع منه والذي يفيد أن شراكته بالمدعى عليها الأولى هي شراكة صورية وأنه كفيل فقط ولم يساهم برأس مال الشركة المدعى عليها الأولى و أنه كان يستلم مبلغ مالي مقابل تلك الكفالة، و لما كان البين للمحكمة أنه تم تأسيس الشركة المدعى عليها الأولى بتاريخ 9-5-1999 بين المدعي بنسبة 49% من رأٍس المال ، والمدعى عليه الثاني بنسبة 51% من رأس المال، إلا أن المدعي قدم ما يفيد صورية عقد التأسيس وذلك بتقديمه إقراراً، وسندات استلام مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه الثاني والتي تفيد أن الأخير هو كفيل ويستلم نظير كفالته للشركة، مما يثبت معه للمحكمة أن المدعى عليه الثاني عبارة عن شريك صوري في الشركة، ولما كان ذلك وكان قانون الشركات قد عدل وذلك بصدور القانون رقم (32) لسنة 2021 والذي أباح امتلاك الأجانب للشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 100%، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإخراج المدعى عليه الثاني من الشركة المدعى عليها الأولى وتسجيل حصته باسم المدعي وإخطار السلطات المعنية بذلك ((. ، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من أن (( الثابت أن المستأنف لم يأت أمام هذه المحكمة بجديد عما سبق أن كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة التي ألمّت بوقائع الدعوى وواجهت عناصرها بشكلٍ سائغٍ وقانوني وجاء حكمها محمولاً على أسبابه فيما طعن بشأنه، وتضيف هذه المحكمة أنه لا ينال تمسكه بأنه هو من قام باستخراج الرخصة واستشهاده بما ورد في عقد التأسيس المصدق بالكاتب العدل ذلك أنه قد أثبت المستأنف ضده الثاني هذه الصورية بموجب الإقرار الكتابي الصريح الصادر من المستأنف والذي تضمن تعهده بتصحيح الوضع متى سنحت القوانين بذلك، وأن مجرد قيامه بالتعاقد على مقر الشركة لا يغير من هذا الواقع ولا يعني أنه شريك فيها برأس مال حقيقي بدليل عدم إثباته الوفاء بأية حصة من رأس مالها وقد أقر بنفسه في مذكرته الشارحة أن السبب في قيامه بذلك أنه تطلب عقد الإيجار أن يصدر من شخص من مواطني الدولة، كما لن يغير من ذلك تمسكه ببطلان هذا التصرف، ذلك أن القانون عدل أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة حيث نسخ الأحكام التي كان يستلزمها قانون الشركات من ضرورة أن تكون حصة الشريك المواطن في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة ومخالفة ذلك ترتب بطلان الشركة بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، وأدرك القانون الحالي الساري على واقعة النزاع هذه الأحكام وكانت الشركة المستأنف ضدها هي شركة قائمة في الواقع وقت سريانه هذا التشريع الأخير فإن بإمكان المستأنف ضده الثاني توفيق أوضاعها... ولن يغير من ذلك أن المستأنف ضده الثاني سيكون هو المالك الوحيد لهذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة لتقرير جواز ذلك بموجب المادة 71/2 من المرسوم المذكور، كما تضيف هذه المحكمة أنه لا ينال من هذه النتيجة أن الاتفاق الصوري كان باطلاً بطلاناً مطلقاً قبل صدور المرسوم بقانون لمخالفة نسبة الشراكة الحقيقية للمواطن بالنزول عن 51% آنذاك، ذلك أنه مردود بمفهوم الفقرة الثالثة من المادة (14) من قانون الشركات التجارية حيث نصت صراحة على أن أثر هذا البطلان لا يترتب إلا من وقت صيرورة الحكم بالبطلان باتاً بما مؤداه وجوب صدور حكم قضائي يكشف هذا البطلان كي يتم إعمال أثره ولم يثبت صدور أي حكم قضائي بذلك أثناء سريان المادة (10) من القانون الأخير الذي تم إلغاؤه، وبالنتيجة فإن الطلب الاحتياطي يكون غير منتج في الدعوى مما تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي أضافتها هذه المحكمة وما لا يتعارض معها من أسباب الحكم المستأنف.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، وهو ما لا ينال منه ما ينعي به الطاعن من أن المحل الكائن به مقر الشركة المطعون ضدها الأولى قد استأجره الطاعن بصفته من مواطني الدولة ليكون مقراً لها، ذلك أن الجهات المختصة هي وشأنها في أن تؤجره للمطعون ضده الثاني بعد أن أصبح مالكاً بمفرده لتلك الشركة أو أن تفسخ التعاقد معه وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الأمر، إذ لا يؤثر ذللك على صحة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم المستأنف في قضائه بإخراج الطاعن من الشركة المطعون ضدها الأولى وتسجيل حصته باسم المطعون ضده الثاني وإخطار السلطات المعنية بذلك، ومن ثم فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الثاني مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق