بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 82 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة محمد عبد المحسن واولاده (ذ م م ) فرع دبي
مطعون ضده:
هـولشر ميدل إيست للمقاولات ـ المياه والبنية التحتية ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/603 استئناف أمر أداء
بتاريخ 15-12-2022
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المدعية الطالبة/هولشر ميدل إيست للمقاولات ـالمياه والبنية التحتية ذ م م-تقدمت بطلب لاستصدار أمر الأداء قيد برقم 1583لسنة2022 أمر أداء بتاريح 18/7/2022 (تاريخ تقديم الطلب الالكترونى) ضد المدعي عليها/شركة محمد عبد المحسن واولاده (ذ م م ) فرع دبي-- طالبةً الأمر بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية طالبة الأمر -مبلغ وقدره (625.567.59 درهم) فقط ستمائة وخمس وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبع وستون درهماً وتسع وخمسون فلساً مع الفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالية وحتى السداد التام. استنادا إلى أنه بتاريخ 5/6/2021 ـ وبمُوجَب عـَرض لأعمَال نـزح المِياة رقم ( A191951 ) الصَادِر عَن المدعية والمُوجَّه للمدعى ضدها ـ وردا على بريد اليكتروني بتاريخ 31/5/2021 ـ قدَّمَت المُدعية عَرض أسعَار لوحدات أعمَال نزح المياة لمشروع DS197/1 نظام الصرف الصحي لربط المجتمعات التي تم تطويرها بمنطقة جبل علي ـ بشبكات بلدية دبي،(( توريد وتركيب نظام نزح المياه ـ مع تركيب المضخات والملحقات والتجهيزات وخزان الترسيب وما الى ذلك بدون ديزل وتأجير نظام نزح المياة، وأخرى )) بإجمالي مبلغ وقدره (595.778.66) درهم بشروط دفع (15 يوم) من تاريخ الفاتورة بشيك بتاريخه. وبتاريخ 31/1/2021 خاطبت المدعى ضدها المدعية بإجابتها على عرض الاسعار المنوه عنه بالفقرة (3)بموجب طلب شراء محلى تحت الرقم (19616 ) صادر من المدعى ضدها وموقعاً ومبصوما بخاتم المدعى ضدها يفيد قبولها لعرض الاسعار وذلك لتنفيذ الاعمال المتفق عليها ليصبح اجمالى المبلغ( 625,567,59 درهماً). وبتاريخ 2/8/2021 أخطرت المدعية المدعى ضدها بانتهاء الاعمال وقامت فى ذات التاريخ بتحرير فاتورة ضريبيةبالرقم 1001 / A191951 ـ بمبلغ وقدرة(625,567,59 درهماً) وقد قامت المدعى ضدها باستلام الفاتورة بتاريخ 16/8 /2021 وأكدت عليها وقامت بالتوقيع وبصمت عليها بالخاتم الخاص بها وأضافت المدعية طريقة السداد بالايداع على الحساب ولكن لم تبادر المدعى ضدها بالايداع حتى تاريخه. وقد نفذَّت المُدعية الأعمال حسب عرض الاسعار وامر الشراء المذكورين اعلاه وقامت باستلام الاعمال بموقع عملها فى امارة دبي منطقة جبل على تمديدات بلدية دبي للصرف الصحى وقامت بالتوقيع والختم على مذكرة تسليم الاعمال بتاريخ 23/8/ 2021 . كما قامت المدعية بتوجية انذار عدلى بتكليف المدعى ضدها بسداد المبلغ بتاريخ 7/7/ 2022 بالنذار العدلى بالرقم 2022/1/12454865 وقدم الاعلان بواسطة ارامكس على مقر المستدعى ضدها بامارة دبى . وظلت الجهة المستدعى ضدها مدينة للمدعية بموجب ما تم ذكرة ويظهر ذلك ايضاً من خلال النظام المحاسبى للمدعية من خلال كشف الحساب الخاص بالمدعى ضدها لدى المدعية والذى يوكد صحة ما سبق ويؤكد على ان الدين ثابت ومكتوب ومستحق السداد ورغم اصرار المدعية على الزام المدعى ضدها بالسداد ولكنها فشلت تماماً فى السداد. وحيث أنه قد توافرت كافة الشروط المقررة لإصدار أمر الأداء، ومن ثم فقد تقدمت المدعية الطالبة بطلبها سالف البيان. وحيث عرض أمر الأداء على القاضي المختص الذي أصدر بتاريخ 25/ 7 /202 2 قراراً قضى: بعد الاطلاع علي الملف الرقمي المذكور اعلاه وبحث المطالبة الواردة فيه حيث تبين توافر شروط امر الاداء فيها والتكليف بالاداء وفق مقتضيات اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية أمرت المحكمة في مادة تجارية : بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره (625.567.59 درهم) ستمائة وخمس وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبع وستون درهماً وتسع وخمسون فلساً، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام. استأنفت المحكوم ضدها ذلك الامر بالاستئناف رقم 603 لسنة 2022 امر أداء. ندبت المحكمة خبيراً محاسبياً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره قضت بتاريخ 15/12/2022 بتأييد الامر المستأنف. طعنت المحكوم ضدها في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 13/1/2023 بطلب نقضة وقدمت المطعون ضدها مذكرة شارحة بالرد التمست في ختامها الحكم اصلياً بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة واحتياطياً رفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث انه عن الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة باعتبار ان الطعن أقيم من الشركة الام في حين ان الحق المطالب به مسئولية فرع الشركة الطاعنة وليس الام فانه غير مقبول ذلك انه من الأصول المقررة بالنسبة للدعاوي الخاصة بالمسائل المتعلقة بفرع من فروع الشركة فانه لكي تتوافر الصفة في اختصام هذا الفرع لابد ان يكون موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع او ناشئاً عن اعماله. لما كان ذلك وكان امر الأداء محل التداعي مقدم من المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة فرع دبي وقامت الأخيرة بإقامة استئنافها علي امر الأداء الصادر بالزامها بالمبلغ المقضي به بذات الصفة فضلاً عن انها اقامت طعنها بالتمييز الماثل بالصفة ذاتها التي اقامت بها استئنافها (شركة محمد عبد المحسن وأولاده فرع دبي) بما يكون معه الطعن الماثل مقاماً من ذي صفة ويتعين قبوله شكلاً ويضحي ما ورد بالدفع سالف البيان غير صحيح وبالتالي غير مقبول.
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الامر المستأنف الصادر بالزامها بالمبلغ المقضي به معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبير المنتدب في الدعوي رغم ان الطاعنة اعترضت عليه وقدمت المستندات التي تفيد براءة ذمتها من مبلغ وقدره 200,000 درهم من اجمالي الفاتورة المطالب بها بموجب سند القبض الصادر من المطعون ضدها باسم صاحب الحساب البنكي وليس باسم المشروع كما انتهت اليه الخبرة كما تمسكت الطاعنة امام المحكمة الاستئنافية بعدم وجود تعاملات بينها وبين المطعون ضدها تتعلق بمشروع العين ? دبي ولا يوجد بينهما تعاقد عن هذا المشروع ولم تقدم الأخيرة ما يثبت تلك العلاقة عن المشروع سالف البيان وقد طلبت الطاعنة الزامها بتقديم المستندات التي تثبت ذلك الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها سالف البيان وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم العقد صحيحا غير مشوب بعيب من عيوب الرضا ودون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب العامة ، وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات ، ومتى أثبت المدعي قيام الالتزام في جانب المدعى عليه ، فإن هذا الأخير هو الذي يقع عليه عبء إثبات الوفاء بالتزامه. ومن المقرر كذلك أن استخلاص الوفاء بالالتزامات أو الإخلال بها من سلطة محكمة الموضوع دون معقب ما دامت قد اعتمدت في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. ومن المقرر ايضاً ان لمحكمة الموضوع السلطه التامه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمه في الدعوى والموازنه بينها وترجيح ما تطمئن نفسها الى ترجيحه وتقدير عمل أهل الخبره والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره محمولا على اسبابه وهي غير ملزمه من بعد ان ترد بأسباب خاصة على كل ما ابداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على اسبابه ما يفيد انها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل اليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولا بأن تتبعهم في مختلف اقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل منها مادام ان الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردته دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال وحجج الخصوم وكان حكمها يقوم على اسباب تكفي لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهى اليها كما أنه المقرر أن تقرير الخبير يعتبر عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويحق لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على تقرير الخبير الذى ندبته متى اقتنعت به ورأت انه بحث كافة نقاط النزاع فى الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت من أوراق الدعوي وبما قدم فيها من مستنداته ومن تقرير الخبير الذى ندبته هذه المحكمة والذي تطمئن اليه لابتنائه على اسانيد فنية صحيحة وعلى دراسة جميع المستندات المقدمة من طرفى الدعوى، وبعد إطلاع أطراف الدعوى على التقرير المبدئي والتعقيب عليه وإبداء الرأي ورد الخبرة على هذه التعقيبات،- ومن ثم تأخذ به محمولا على اسبابه وتجعل منه قواما لقضائها -والذي انتهى الخبير المنتدب فى تقريره إلى نتيجة نهائية حاصلها: - إن طبيعة العلاقة بين الطرفين فيما يخص موضوع الدعوى عبارة عن أنه في 2/8/2021 أصدرت المستأنفة طلب شراء محلي إلي المستأنف ضدها لطلب مواد وبضائع خاصة بمشروع ((نظام الصرف الصحي بجبل علي)) وأنه في 16/8/2021 وقعت المستأنفة على الفاتورة رقم (19951) بإستلام البضائع بقيمة (625,567.59) درهم وفي 23/8/2021 وقعت المستأنفة على إشعار تسليم المواد دون تحفظ أو إعتراض . وتبين أن سند القبض الصادر عن المستأنف ضدها تحت الرقم (454) سنداً لاستلام الشيك رقم (211716) تم تدوين سبب إستلام الشيك هو (مشروع طريق دبي العين) في حين أن المطالبة محل الدعوى عن مشروع نظام الصرف الصحي بجبل علي وبذلك فإن دفع المستأنفة في هذا الجانب غير صحيح . ولم تقدم المستأنفة ما يفيد تسديد قيمة الفاتورة رقم (19951) بقيمة إجمالية قدرها (625,567.59) درهم أو جزء منها وعليه فإنه يتضح أنه لا جدوى من دفع المستأنفة في هذا الجانب . وعليه فإنه في ظل عدم تقديم المستأنفة ما يفيد تسديد قيمة الفاتورة رقم (19951) بقيمة إجمالية قدرها (625,567.59) درهم أو جزء منها فإن المستأنفة مدينة بكامل قيمة الفاتورة (( أي لم تقدم المستأنفة ما يفيد تسديد قيمة الفاتورة رقم(19951) بقيمة إجمالية قدرها (625,567.59) درهم أو جزء منها )). وعليه وبتصفية الحساب بين الطرفين فإنه يستحق للمستأنف ضدها بذمة المستأنفة إجمالي قيمة الفاتورة رقم (19951) مبلغ وقدره (625,567.59) درهم (ستمائة وخمس وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبع وستون درهماً وتسع وخمسون فلساً،) . ومن ثم يبين للمحكمة بجلاء ويستقر في عقيدتها- استخلاصاً مما تقدم- وجود علاقة تجارية جمعت المستأنفة (المدعي عليها) بالمستأنف ضدها (المدعية الطالبة)، وأن المستأنف ضدها قامت بتنفيذ التزاماتها- وأن الخبير المنتدب الذى ندبته هذه المحكمة قد توصل إلى المديونية الصحيحة بعد ب تصفية الحساب بين الطرفين من أنه يستحق للمستأنف ضدها بذمة المستأنفة إجمالي قيمة الفاتورة رقم(19951) مبلغ وقدره (625,567.59) درهم (ستمائة وخمس وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبع وستون درهماً وتسع وخمسون فلساً،) . وإذ لم تقدم المستأنفة ما يفيد سداد المديونية المترصدة في ذمتها أو جزء منها، فيتعين إلزام المستأنفة بأداء مبلغ وقدره (625,567.59 درهم) (ستمائة وخمس وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبع وستون درهماً وتسع وخمسون فلساً،) ، بما لازمه تأييد الأمر المستأنف في شأن المبلغ المقضي به على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم، ولا محل لما تثيره المستأنفة في دفاعها بعدم أحقية المستأنف ضدها لتلك الفاتورة رقم (19951) بقيمة (625,567.59 درهم ) والمشار اليها بتقرير الخبرة أيضاً ، والتي لم تطعن عليها المستأنفة بأي مطعن- وكانت المستأنفة قد أقرت-بأنها قامت باستلام الفاتورة والتوقيع عليها- حيث أنها قد تسلمت هذه الفاتورة بصورة نهائية ويجب سداد المبلغ الثابت بها..?مما يعد إقرار من المستأنفة بما دون فيها ، ومن ثم قد ظل قولها في هذا الشأن مجردا لم يقم عليه دليل بالأوراق تلتفت عنه المحكمة ، وحيث أن حق المستأنف ضدها قبل المستأنفة ثابت بموجب ما تقدم من مستندات مقدمة أمام قاضى أمر الاداء ثابته بالكتابة ولما كان الدين المترصد في ذمة المستأنفة محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ومن ثم كان يتعين على المستأنفة? التزاماً بأحكام التعاقد المبرم مع المستأنف ضدها-أن تتولى سداد قيمة الفاتورة الصادرة عنها- إلا أنها لم تفعل. وحيث طلبت المستأنف ضدها من المستأنفة المبادرة بالوفاء بقيمتها إلا أن المستأنفة المطلوب ضدها لم تحرك ساكناً. وبناء عليه، فقد قامت المستأنف ضدها ( المدعية ) بتوجية انذار عدلى بتكليف بتكليف المستأنفة ( المدعى ضدها) بسداد المبلغ بتاريخ 7/7/ 2022 بالانذار العدلى بالرقم 2022/1/12454865 وقدم الاعلان بواسطة ارامكس على مقر المستدعى ضدها بامارة دبى إلا أن المستأنفة المدعى عليها ممتنعة عن رد المبلغ دون أي وجه حق قانوني أو شرعي رغم تكليفها بالوفاء، وكذلك فإن سكوت المستأنفة عن الرد على ذلك الإنذار وإن كان لا يعد إقرارا منها بالدين ، إلا أن سكوتها وهو في معرض الحاجة بيان ويعد قبولا منها بما تضمنه ذلك الإنذار،، ولما كان ما تقدم، وكان الثابت أن المستأنفة لم تقدم أي مستند يفيد مزاعمها التي أشارت اليها بالمذكرة الشارحة، ومن ثم فإن ما ادعت به المستأنفة -- ، قد ظل قولا مجردا لم يقم عليه دليل بالأوراق ، ولما كانت المستأنفة لم تقدم الدليل على وفائها بهذا الدين وبراءة ذمتها منه أو انقضائها بأي سبب من اسباب الانقضاء المقررة قانونا على أى وجه كان ويكون بالتالي قد توافرت في الدين شروط استصدار أمر الأداء من كونه ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ،بما مؤداه توافر شروط أمر الأداء التي تطلبتها المادة 62 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، الأمر الذي يتعين معه إلزام المستأنفة أن تؤدي للمستأنف ضدها المبلغ المطالب به موضوع أمر الأداء والبالغ مبلغ وقدره (625,567.59 درهم) (ستمائة وخمس وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبع وستون درهماً وتسع وخمسون فلساً)، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام، .. وإذ التزم الأمر المستأنف هذا النظر وقضي بإجابة المستأنف ضدها إلى طلباتها، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الثابت بالأوراق جديرا بالتأييد لما تقدم من أسباب. ويضحى معه هذا النعي مجرد قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق، وقائم على غير أساس، واجباً الرفض) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة بما يكون ما ورد باسباب النعي لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق