الجريدة
الرسمية - العدد 48 مكرر ( ب ) - في 4 ديسمبر سنة 2023
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
مادة رقم 1
تستبدل عبارة «المواد من 106 إلى 109
من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020»
بعبارة المواد من 102 إلى 105 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد
الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003» والواردة فى المادة 62 من قانون تنمية
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020
كما تستبدل عبارة «قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي» بعبارة «قانون البنك المركزي
والجهاز المصرفى والنقد» والواردة فى المادة 103 من قانون تنمية المشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القانون فى الجريدة
الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1445 ه
الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 م .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق