تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع القانون رقم 127 لسنة 1980
ورد إلى المجلس هذا المشروع بقانون بتاريخ 12 من مايو سنة 1980
وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة فى 13 من مايو سنة 1980 إلى اللجنة لبحثه، واعداد تقرير عنه فقعدت اللجنة عدة اجتماعات لهذا الغرض أيام 25، 26، 27، 28 من مايو سنة 1980، بحضور السادة لواء/ محمد فؤاد فرغلى، عميد/ محمد سامى عبد الحميد والمستشار محمود السكرى مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة، ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
صدر القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية منذ نحو خمسة وعشرين عاما، وقد خاضت قواتنا المسلحة خلال تلك الفترة ثلاث حروب وتغيرت الظروف التى تم فيها إصدار القانون فقد حدثت تطورات ضخمة فى القوات المسلحة منذ ذلك الوقت الأمر الذى اقتضى إلغاء الكثير من مواده وإدخال تعديلات متتالية على العديد منها بقصد أن يظل التشريع قادرا على أن يحقق لكل مرحلة مرت بها قواتنا المسلحة حاجتها من القوى البشرية بقدر المستطاع.
ولكن التطبيق العملى أظهر وجود الكثير من الثغرات وأوجه القصور فى هذا القانون لعل أبرزها ما يتعلق بنظام الإعفاء وتأجيل التجنيد لأسباب عائلية والتطوع وخدمة الاحتياط وللاستدعاء للتعبئة. وقد ترتب على ذلك كله تسرب أعداد كبيرة من ذوى المؤهلات العليا والمتوسطة وأصحاب المهن والتخصصات التى كانت قواتنا المسلحة فى مسيس الحاجة إليها، وقد أثر ذلك كله فى القدرة على استخدام الأسلحة المتطورة والمعقدة.
كما لاحظت اللجنة أن بعض التشكيلات العسكرية الواردة ذكرها فى القانون الحالى قد ألغيت مثل الحرس الوطنى وجيش التحرير.
كما أن الخدمة الوطنية أصبحت مفروضة على الإناث أسوة بالذكور أصبح النص على ذلك فى مشروع القانون المعروض أمرا ضروريا.
وتمشيا مع السياسة العامة للدولة فى دعم سلطات المحليات والأخذ بمبدأ اللامركزية فى الخدمات والمرافق أصبح من الضرورى تعديل القانون بالنص على اللامركزية فى كل ما يتعلق بالامور التجنيدية وذلك بإنشاء أفرع للتجنيد والتعبئة فى المحافظات والمراكز وأقسام الشرطة تسهيلا على الافراد وتيسيرا على ضبط المخالفات. والمتخلفين مع تشديد العقوبة فى بعض الحالات التى تتطلب ذلك سواء على الأجهزة المسئولة من التجنيد والتعبئة أو المعاونة لها فى التنفيذ أو على الافراد الذين يتخلفون عنها أو يحاولون التهرب من أدائها فى التوقيتات المحددة لهم.
لكل هذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون الجديد المعروض على المجلس الموقر ويمكن تلخيص أهم المزايا التى يحققها المشروع بعد تعديله بمعرفة اللجنة فى الآتى:
1 - ضمان توفير احتياجات القوات المسلحة من القوى البشرية كما ونوعا طبقا للحجم المنتظر للقوات المسلحة خلال السنوات المقبلة وبما يضمن كفاءة عالية، لموقف الأفراد فى القوات المسلحة العامة وبالتالى رصيدا احتياطيا كافيا عند التعبئة.
2 - الإبقاء على مدة التجنيد لذوى المؤهلات العليا كما هى سنة واحدة، مع زيادتها بالنسبة لذوى المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة لمدة ستة أشهر لتصبح سنتين على أن يمنحوا خلال الستة الأشهر الأخيرة من خدمتهم التى زيدت مكافأة شاملة تعادل أول مربوط أقرانهم فى نفس المؤهل عند التعيين فى الحكومة حتى لا يضاروا ماديا نتيجة زيادة مدة الخدمة، مع الإبقاء على مدة الخدمة الالزامية للمجندين العاديين ثلاث سنوات كما هى تخفض إلى سنتين فقط بالنسبة لحفظة القرآن الكريم كاملا، ومنح الحرفيين من ذوى التخصصات التى تحتاجها القوات المسلحة من بين المجندين العاديين تخفيضا فى مدة الخدمة الإلزامية لا تجاوز الستة الأشهر.
3 - خفض الحد الأقصى لسن التجنيد ليكون ثلاثين عاما بدلا من خمسة وثلاثين مع الإبقاء على الحدود الحالية لتأجيل التجنيد للمراحل الدراسية المختلفة بما فيها الجامعة الأزهرية حتى الثلاثين، كما أضاف المشروع الجديد تحديد مدة الحد الأقصى للتأجيل لباقى المراحل التى لم تكن محددة من قبل وذلك بما يحقق الاقلال من القرارات الوزارية بتأجيل تجنيد طلبة المدارس التى تنشأ حديثا، بمعنى أن التأجيل أصبح غير مقصور على مدرسة أو معهد معين بالذات بل هو خاص بمدة الدراسة لكل مرحلة دراسية.
4 - منح الطلبة فى جميع مراحل الدراسة تيسيرات للعمل فى الحكومة والقطاع العام أو أى مشروعات خاصة والسفر للخارج أثناء الإجازات الصيفية واعتبار شهادة التأجيل الحاصل عليها الطالب مسوغا للتعيين المؤقت خلال تلك الفترة.
5 - الإبقاء على جميع حالات الإعفاء النهائى ومعظم حالات الإعفاء المؤقت المعمول بها حاليا مع وضع ضوابط لضمان حصول من يستحق فعلا هذا الإعفاء بما يضمن سد الثغرات الحالية.
6 - تنظيم أداء الشبان من المستويات الثقافية الدنيا والفائضين عن حاجة القوات المسلحة سنويا للخدمة الوطنية والتى سينظم مجالات العمل فيها بقرار من مجلس الوزراء ومدة الخدمة فيها ثلاث سنوات.
7 - دعم نظام اللامركزية فى أعمال التجنيد والتعبئة وترشيده بالنص على إنشاء أفرع تجنيد وتعبئة بالمحافظات ومراكز تجنيد وتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة وإعطائها كافة الصلاحيات مما يسهل معه توعية المواطنين ورفع مستواهم الفكرى من ناحية التجنيد والتعبئة وتوجيههم إلى الخطوات الصحيحة المطلوبة لأداء خدمتهم العسكرية والوطنية على أكمل وجه وكذلك التمشى مع اتجاه الدولة فى توفير اللامركزية والاعتماد على المحليات.
8 - الاهتمام بخدمة الاحتياط والاستدعاء للتعبئة مع تنظيم ذلك تشريعيا بما يكفل الأقلال من حالات التخلف عند الاستدعاء.
9 - وضع الأسس والقواعد الملزمة للأجهزة التنفيذية والمعاونة لها كل فى حدود اختصاصه لتنفيذ كافة أحكام القانون بما يضمن الدقة فى التنفيذ.
10 - تحديد فترة انتقالية لإعطاء الفرص للمتخلفين حاليا عن التجنيد لتصحيح موقفهم التجنيدى قبل وقوعهم تحت طائلة القانون الجديد بما يحويه من عقوبات مشددة.
وتوضح اللجنة أهم التعديلات التى أدخلتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة سواء فيما يتعلق بالأحكام الموضوعية أو بالصياغة وأسباب ذلك.
وقد وافق السادة مندوبو الحكومة على هذه التعديلات.
أولا: التعديلات الخاصة بمواد الإصدار:
1 - عدلت التواريخ المحددة فى المادتين (1)، (2) من قانون الإصدار بحيث تصبح الفترة الانتقالية ستة أشهر تقريبا، كما كان مقدرا من الأصل فى التواريخ المذكورة بهاتين المادتين لولا التأخير فى صدور هذا القانون وتعتبر فترة الستة الأشهر مدة مناسبة لتصحيح أوضاع جميع المتخلفين عن التجنيد داخل وخارج الجمهورية من تاريخ نشر هذا القانون.
2 - رئى تعديل المادة (2) بعد حذف المادة (3) وإدماجها فى المادة (2) المعدلة بحيث يصبح النص الجديد للمادة (2) كالآتى:
مادة 2 - على كل فرد من الذكور أتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين فى أول ديسمبر 1980 أو يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة إلى التجنيد أن يتقدم إلى منطقة التجنيد المختصة فى موعد غايته 30 من نوفمبر 1980 لمعاملته على النحو التالى:
( أ ) من لا يتم الخامسة والثلاثين حتى 30 نوفمبر 1980 يجند للمدة المقررة عليه إلزاميا طبقا لأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه مع عدم تجنيده سنة زائدة.
(ب) المتخلفون ممن أتموا أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30 نوفمبر 1980 تكون العقوبة التى توقع عليهم هى الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفين من الجنيهات.
(جـ) كل من يتخلف عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الأفراد المذكورين فى الفقرتين أ، ب سالفتى الذكر حتى 30 نوفمبر 1980 تطبق عليه أحكام القانون المرفق.
3 - عدل رقم المادة (4) ليكون مادة (3) بسبب حذف المادة (3) وإدماجها فى المادة (2) مع تعديل صياغتها ليكون النص كالآتى:
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة (2) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وقد عدلت اللجنة المادتين (2)، (3) من قانون الإصدار للأسباب التالية:
1 - تخفيض السن التى لا يجوز عند إتمامها طلب الأفراد للخدمة العسكرية والوطنية إلى ثلاثين عاما بدلا من واحد وثلاثين عاما تمشيا مع ما تقرر فى التعديل الذى أدخل على نص المادة (36) من القانون المرفق.
2 - تحديد المعاملة التجنيدية للأفراد المتخلفين عن التجنيد خلال المرحلة الانتقالية ولا يجاوزون الخامسة والثلاثين حتى 30 نوفمبر 1980 أو يتمون سن الثلاثين خلال تلك المرحلة تحديدا واضحا بما يقضى على أى لبس أو غموض فى تفسير النصوص وخاصة أنه سيعامل كل مواطن بأحكام القانون الجديد اعتبارا من أول ديسمبر 1980
3 - روعى تشجيع الأفراد المتخلفين عن التجنيد على تقديم أنفسهم إلى مناطق التجنيد المختصة خلال الفترة الانتقالية والتى تنتهى فى 30 نوفمبر 1980 لمعاملتهم تجنيديا بمنحهم التيسيرات الآتية:
( أ ) الملزمون بأداء الخدمة العسكرية حتى 30 نوفمبر 1980 طبقا للقانون رقم 505 لسنة 1955 يتم تجنيدهم المدة المقررة عليهم فى هذا القانون مع إعفائهم من إضافة سنة إلى مدة تجنيدهم
(ب) المتخلفون ممن أتموا أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30 نوفمبر 1980، اكتفى بالنسبة لهم بعقوبة الغرامة فقط دون الحبس مع مضاعفة قيمة الغرامة.
4 - نص فى الفقرة "جـ" من المادة (2) على سريان أحكام القانون المرفق على من يستمر فى التخلف عن التقدم لمعاملته تجنيديا خلال الفترة الانتقالية أى حتى 30 نوفمبر 1980، وذلك اعتبارا من أول ديسمبر 1980 حتى لا يفلت أحد من تطبيق القانون عليه.
ثانيا: التعديلات الخاصة بمواد مشروع قانون الخدمة العسكرية والوطنية:
مادة (5):
كان نص المادة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة كما يلى:
"يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة (2) الأفراد من الذكور الآتى بيانهم:
( أ ) المعافون نهائيا من الخدمة العسكرية.
(ب) المستثنون من الخدمة العسكرية طبقا لأحكام البند (رابعا) من المادة (6).
(جـ) الزائدون عن حاجة القوات المسلحة وذلك بعد مضى الثلاث السنوات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (35) من هذا القانون".
وقد رأت اللجنة حذف البندين أ، ب من هذه المادة للأسباب التالية:
1 - الذين يعفون من الخدمة العسكرية نهائيا فئات محدودة تم إعفاؤهم نهائيا لمبررات قوية لا يمكن أن تزول أسبابها بحيث يمكن أن يطلبون لأداء الخدمة الوطنية.
2 - المستثنون من الخدمة العسكرية طبقا لأحكام البند (رابعا) من المادة (6) وهم الأفراد الذين يستثنون من تطبيق حكم المادة (1) من هذا القانون والخاصة بفرض الخدمة العسكرية والوطنية لدواعى المصلحة العامة أو أمن الدولة، ومن الطبيعى أن هذه الفئات يلزم أيضا عدم طلبها لأداء الخدمة الوطنية.
وقد عدلت اللجنة هذه المادة ليصبح نصها كالآتى:
"مادة 5 - يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها فى الفقرة ب من البند (ثانيا) من المادة (2) الأفراد من الذكور الزائدين على حاجة القوات المسلحة وذلك بعد مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (35) من هذا القانون".
مادة (7):
1 - عدلت اللجنة صدر البند (أولا) من المادة (7)، وكان نصه:
"يعفى من الخدمة العسكرية نهائيا" ليصبح:
"يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية"، ليتمشى ذلك مع التعديل الذى أدخل على المادة (5) بحذف البند ( أ ) منها.
2 - عدلت صياغة الفقرة ( أ ) من البند (أولا) لتكون كالآتى:
"من لا تتوافر فيهم شروط اللياقة الطبية لتلك الخدمة".
حيث إن صدر البند (أولا) أصبح يشمل الخدمة الوطنية أيضا وهى ليست مقصورة على الذكور فقط بل تفرض على الإناث أيضا.
3 - عدلت اللجنة الفقرة (جـ) من البند ثانيا: بحذف الشرط الذى ورد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بأن تكون واقعة الطلاق قد تمت قبل بلوغ الابن سن الإلزام بالخدمة العسكرية بثلاث سنوات على الأقل.
وقد رأت اللجنة حذف هذا الشرط لأنه شرط مجحف سيضار منه العدد الأكبر من الأبناء أزاء قلة لا يمكن أن يحدد النص ليشملهم علما بأن هذا الشرط أيضا غير ضرورى لأن الإعفاء المؤقت الذى يتم بسبب واقعة الطلاق يزول بمجرد مراجعة الزوج لزوجته ولكى يستمر الإعفاء المؤقت حتى يتحول إلى إعفاء نهائى يجب أن يستمر ذلك حتى يبلغ الابن العائل الوحيد لأمه المطلقة طلاقا بائنا الثلاثين من عمره وفى هذا الضمان الكافى لجدية الطلاق.
مادة (36):
خفضت اللجنة السن التى لا يجوز أن يطلب فيها الفرد للخدمة العسكرية من 31 عاما - كما وردت فى مشروع القانون المقدم من الحكومة - إلى 30 عاما، وذلك عودا إلى السن التى كان معمولا بها أصلا فى القانون رقم 505 لسنة 1955 قبل صدور القانون رقم 12 لسنة 1971 الذى قضى برفع تلك السن إلى 35 سنة.
وقد أقرت اللجنة هذا التعديل الذى جاء محققا لمطلب شعبى وجماهيرى عام، بعد دراسة متأنية اطمأنت بعدها إلى الآتى:
أولا: إن تخفيض السن إلى ثلاثين عاما لن يؤثر على الكفاءة القتالية للقوات المسلحة وذلك للأسباب الآتية:
1 - تم منح القوات المسلحة الأسبقية الأولى وحق الاختيار المطلق لأصلح العناصر المتاحة سنويا من القوى البشرية طبيا وثقافيا ومهنيا ونفسيا، الأمر الذى سوف يمكنها من استكمال بناء قواتها الحديثة بأعداد تتناسب طرديا مع تعداد السكان فى أقصر وقت والوفاء بالتزاماتها العسكرية حاضرا ومستقبلا.
2 - زاد الاعتماد بدرجة أكبر على توافر قوات احتياطية كبيرة ترفع كفاءة القوات المسلحة عند التعبئة.
3 - تم دعم نظام اللامركزية فى أعمال التجنيد والتعبئة مع ترشيده.
4 - تم التوسع فى التطوع للإناث الأمر الذى يمكن معه الإفادة من خدماتهن فى مجالات كثيرة ومتنوعة تحتاجها القوات المسلحة.
5 - تم وضع الأسس والقواعد الملزمة للأجهزة التنفيذية، كل فى حدود اختصاصه لتنفيذ كافة الالتزامات المفروضة عليها فى مشروع القانون بما يضمن الدقة فى التنفيذ والسيطرة على رصيد القوى البشرية المتاحة للقوات المسلحة.
ثانيا: تحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن جميعا مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى استقرت والخاصة بتأجيل التجنيد بسبب الدراسة لبعض فئات الدارسين لسن معينة للحصول على المؤهل الجامعى أو العالى ذلك إن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية يبدأ لكل من أتم الثامنة عشرة من عمره من الذكور، ومن المعلوم أن 97% من هؤلاء تقريبا يؤدونها فى سن مبكرة ولما كان الحد الأقصى لتأجيل التجنيد بسبب الدراسة هو الثامنة والعشرين بالنسبة لطلبة الجامعات والمعاهد العليا (باستثناء طلبة كليات الجامعة الأزهرية) فيرفع هذا الحد إلى ثلاثين عاما.
ولما كانت الفقرتان الثانية والثالثة من البند هـ من المادة (8) تقضيان بأن يسمح لطلبة كليات الجامعة الأزهرية بتأجيل التجنيد لهم بشرط ألا تزيد سن الطالب على ثلاثين عاما كما سبق بيانه فإذا بلغ سن الطالب فى الفرق النهائية هذا الحد الأقصى استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسى بشرط ألا تتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة أشهر.
فقد رئى حتى لا يضار طلبة كليات الجامعة الأزهرية بتخفيض حد التأجيل المشار إليه بقرار بتخفيض السن التى لا يجوز لمن يتمها أن يطلب للخدمة العسكرية بأن ينص فى المادة (36) على الاستثناء الذى يسمح لهؤلاء الطلبة بالاستمرار فى الدراسة فتم تعديل نص المادة (36) ليصبح كالآتى:
"لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره، ويستثنى من ذلك طلبة كليات الجامعة الأزهرية المشار إليهم فى الفقرتين الثانية والثالثة من البند (هـ) من المادة (8) وكذلك من يحصل منهم على المؤهل بعد إتمامه سن الثلاثين فيمتنع طلبه للخدمة العسكرية عند إتمامه سن الحادية والثلاثين".
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية".
ويلاحظ أن هذا النص يحقق المزايا التالية:
1 - إذا كان طالب الجامعة الأزهرية يتمتع بإعفاء مؤقت طبقا لسبب من الأسباب المحددة فى البندين ثانيا وثالثا من المادة (7) وزال عنه سبب الإعفاء المؤقت فلا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية كل من أتم الثلاثين من عمره وقت زوال سبب الإعفاء المؤقت إذ أنه فى هذه الحالة سيطبق عليه الحكم العام الوارد فى صدر المادة (36) والذى يقضى بعدم جواز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين وفى هذا عدالة مطلقة ومساواة تامة بينه وبين اقرانه من طلبة الكليات الجامعية أو المعاهد العليا الأخرى الذين تزول عنهم أسباب الإعفاء المؤقت فيمتنع تجنيدهم إذا كانوا قد أتموا الثلاثين أيضا.
2 - أما إذا كان قد تأجل التجنيد بسبب الدراسة أى لكونه طالبا فى الجامعة الأزهرية، ففى هذه الحالة فقط وحرصا على مستقبله ولإتاحة الفرصة له للحصول على المؤهل الدراسى الجامعى ترفع سن الامتناع عن الطلب للخدمة العسكرية لحين إتمامه الحادية والثلاثين.
مادة (53):
رأت اللجنة حذف النص الخاص بعدم جواز إيقاف العقوبات الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون حيث إنه قد يحدث ما يستوجب إيقاف أى عقوبة أو تخفيفها وفى هذا ضمان أكثر للعدالة.
كما رئى من حيث الصياغة أن يعكس ترتيب الفقرات بحيث تأتى الفقرة الثانية أولا ليستقيم المعنى المقصود من المادة.
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
كمال هنرى بادير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق