الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم (127) لسنة 1980

المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم (127) لسنة 1980


مقدمة تمهيدية:
صدر القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وقد تناوله التعديل عدة مرات لمواجهة ظروف وتطورات القوات المسلحة ولكنه ظل برغم ذلك قاصرا عن مسايرة تطور تلك القوات وتقدم البلاد فى نهضتها المعاصرة، وأصبح من الضرورى وضع قانون جديد للخدمة العسكرية والوطنية يتمشى مع سياسة الدولة فى تطوير القوات المسلحة واعدادها الاعداد الكامل حتى تستطيع أن تؤدى ما تكلف به من مهام بكفاءة ومقدرة تامة فى ظروف دولية معقدة وتطور سريع فى المعدات الحربية العسكرية.

وقد أظهر التطبيق العملى للقانون الحالى ضرورة تغيير نوعية المقاتل عن طريق تدعيم القوات المسلحة بأكبر عدد من حملة المؤهلات العلمية من الذكور، ليكونوا أكثر قدرة على تحمل مشاق التدريب فضلا عن أنهم أقدر على استيعاب الأسلحة المتطورة الحديثة التى تعتمد على التقدم العلمى والتكنولوجى بالقوات المسلحة.

كذلك أظهر التطبيق العملى وجود ثغرات فى نظام الاعفاء والتأجيل لأسباب عائلية، وهذه الثغرات تمثل اخلالا بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وتسرب رصيد كبير من ذوى التخصصات التى تحتاجها القوات المسلحة فى بقائها وأداء رسالتها. ثم أن التطبيق قد أظهر أيضا ضرورة الافادة من النظم التجنيدية العسكرية التى طبقتها بعض الدول المتقدمة والتى ترتب على تطبيقها اعادة بناء وتطوير قواتها المسلحة أجهزة وأفرادا.

ومن خلال التزاماتنا العسكرية فى الحاضر والمستقبل، والازدياد المطرد فى أجهزة وأفراد القوات المسلحة - رئى وضع قانون خدمة عسكرية ووطنية جديد، يراعى فيه الشمول، وتغطية أوجه القصور التى أظهرها التطبيق العملى للقانون الحالى مع تحقيق الفكرة الاستراتيجية بضرورة الاستفادة بالطاقة البشرية المتيسرة سنويا فى الدولة.

ومن ثم فقد رئى إعداد مشروع القانون المرافق الذى بنى على الأسس الرئيسية الآتية:

(أولا) فرض الخدمة العسكرية على الذكور فى سن الثامنة عشرة وفرض الخدمة الوطنية على الذكور والاناث فى تلك السن أيضا.

(ثانيا) منح القوات المسلحة الأسبقية الأولى وحق الاختيار المطلق لأصلح العناصر المتيسرة سنويا من القوى البشرية طبيا وثقافيا ومهنيا ونفسيا حتى يمكنها استكمال وبناء قواتها الحديثة بإعداد تتناسب طرديا مع تعداد السكان فى أقصر وقت ليتسنى لها بذلك الوفاء بالتزاماتها العسكرية حاضرا ومستقبلا.

(ثالثا) أن بناء القوات المسلحة يعتمد على توافر قوات احتياطية كبيرة ترفع كفاءة القوات المسلحة عند التعبئة وأن طبقات الاحتياط لا يمكن بناؤها إلا من خلال القوات العامة مما يحتم وجود علاقة نسبية بين حجم القوات العاملة التى تحتفظ بها الدولة وحجم القوات المسلحة عند التعبئة الكاملة طبقا لاستراتيجية الدولة واتجاهاتها السياسية والتزاماتها العسكرية.

(رابعا) الزام جميع الشباب الذكور بالخدمة العسكرية اعتبارا من سن 18 عاما كما يلتزم الذكور والاناث بالخدمة الوطنية فى تلك السن أيضا بأى شكل من أشكالها حتى من لا يقع عليه اختيار القوات المسلحة للخدمة فى قواتها فانه يلزم بالخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة) التى يحددها مجلس الوزراء تحقيقا للمساواة بين من نال شرف الخدمة العسكرية ومن لم يحظ بهذا الشرف.

(خامسا) أعيد النظر فى بعض حالات قليلة جدا من حالات الأعفاء المؤقت الواردة بالقانون الحالى التى جاءت بها التقاليد الاجتماعية والعادات القديمة الموروثة.

وقد أبقى على جميع حالات الاعفاء النهائى وحالات الاعفاء المؤقت التى تتطلبها مقتضيات الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الأب أو الأم فى حالة عدم وجود عائل آخر.

أما بالنسبة لتأجيل التجنيد بسبب الدراسة فقد روعى زيادة الحد الأقصى المسموح به بالنسبة لتأجيل التجنيد لطلبة المعاهد فوق المتوسطة مع افساح المجال لاية معاهد أو مدارس أو مراكز تدريب تنشأ مستقبلا بدلا من التقيد بمدرسة أو معهد أو مركز تدريب بعينه وذلك يقضى على تكرار التعديل والتبديل فى نص القانون استنادا إلى شمول النص الجديد واطلاقه بحيث يشمل أية معاهد مستقبلا.

(سادسا) التوسع فى التطوع للاناث حتى يمكن الاستفادة من خدماتهن فى مجالات كثيرة ومتنوعة تحتاجها القوات المسلحة هن اقدر على القيام بها وفى ذلك الوقت يؤدى ذلك إلى توفير جهد المقاتل ليتفرغ لأعمال أخرى يصعب أن توكل إلى سواه.

(سابعا) تدعيم نظام اللامركزية فى أعمال التجنيد والتعبئة وترشيده لأنه بالنص على إنشاء أفرع تجنيد وتعبئة بالمحافظات ومراكز تجنيد تعبئة بأقسام ومراكز الشرطة يكون العمل التجنيدى قد وصل إلى أصغر الوحدات الإدارية فى الدولة مما يسهل معه توعية المواطنين ورفع مستواهم الفكرى من ناحية التجنيد والتعبئة وتوجيههم إلى الخطوات المطلوبة منهم لاداء خدمتهم العسكرية والوطنية على أكمل وجه ومساعدتهم فى استيفاء المستندات المطلوبة منهم فى حالة استحقاقهم لتأجيل التجنيد أو الإعفاء من الخدمة العسكرية وذلك لقرب أجهزة التجنيد من محال إقامة هؤلاء المواطنين، وبذلك يمكن تحقيق السرعة المنشودة فى تلبية مطالب الأفراد وسرعة البت فى شكاواهم هذا علاوة على أنه فى حالة طلب استدعاء أفراد الاحتياط فسيكون لمراكز التجنيد والتعبئة النصيب الاوفر فى استكمال الاعداد المطلوبة وسيقع عليها مسئولية سد احتياجات القوات المسلحة فى التوقيتات المحددة.

(ثامنا) تطوير أسلوب التعبئة وتحديد دور مراكز وأقسام التجنيد والتعبئة ومسئولياتها فى تنفيذ خطط التجنيد والتعبئة.

(تاسعا) وضع الأسس والقواعد الملزمة للأجهزة التنفيذية كل فى حدود اختصاصه لتنفيذ كافة الالتزامات المفروضة عليها فى هذا القانون بما يضمن الدقة فى التنفيذ.

هذا وقد قسم مشروع القانون المرافق إلى ثمانية أبواب على النحو التالى:


الباب الأول
(فى فرض الخدمة العسكرية والوطنية)

فرضت المادة 1 الخدمة الوطنية على كل مصرى من الذكور والإناث أتم سن الثامنة عشرة من عمره، وقصرت الخدمة العسكرية على الذكور فى هذه السن حتى يمكن للقوات المسلحة اختيار أصلح العناصر المتيسرة من القوى البشرية فى الدولة لسد احتياجاتها طبقا لمتطلباتها الثقافية والمهنية والنفسية من الذكور والأناث على السواء.

وتناولت المادة 2 الخدمة العسكرية والوطنية وقسمتها إلى خدمة عسكرية تؤدى فى المنظمات المنصوص عليها بها، وخدمة وطنية تؤدى فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة).

ونصت هذه المادة فى البند "أولا" على أن الخدمة العسكرية قاصرة على الذكور فقط وتؤدى فى المنظمات المنصوص عليها فى الفقرات (أ، ب، جـ) وحظرت على ذوى المؤهلات المنصوص عليهم فى المادة (4) بند "أولا" الفقرتين أ، ب الخدمة فى الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى المذكورة فى الفقرة ب.

ثم نصت المادة (2) فى البند "ثانيا" على كيفية أداء الخدمة الوطنية وذلك بإحدى وسيلتين كما يلى:

( أ ) الخدمة العامة ويؤديها الذكور والإناث من ذوى المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعالية طبقا لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة.

(ب) الخدمة العامة ويؤديها الذكور فقط من غير الأفراد المذكورين بالفقرة أ وهم المستويات الثقافية الدنيا أو الحاصلون على الشهادات أقل من المتوسطة من بين الزائدين على حاجة القوات المسلحة على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء مبين به الفئات التى تطلب للخدمة ونوع العمل وطريقة تنظيمه وغير ذلك من المسائل التى تتعلق بالخدمة فى تلك المنظمات.

والغرض من الخدمة فى المنظمات الوطنية هو إيجاد مساواة بين جميع المواطنين ذكورا واناثا فى خدمة الوطن فألزم الذين لا يقع عليهم اختيار للخدمة فى القوات المسلحة لأى سبب أن يقدموا للدولة ضريبة من وقتهم وكدهم تتعادل مع ما تقدمه الدولة من أمن وطمأنينه وخدمات مختلفة لذلك نص القانون المرافق على أن يستفاد من هؤلاء المواطنين بالخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة) التى يحددها قرار من مجلس الوزراء وبذلك لا يقتصر شرف الخدمة الوطنية على تأدية الخدمة العسكرية فحسب للقادرين عليها ويقع عليه الاختيار لها، بل تصبح فرضا لازما على كل مواطن قادر لا يناله حظ الانخراط فى سلك الخدمة العسكرية، ولهذا السبب أطلق على القانون (قانون الخدمة العسكرية والوطنية).

ثم نصت المادة 3 فى البند "أولا" على اعتبار مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ثلاث سنوات وفى البند "ثانيا" نصت المادة على أن مدة الخدمة العسكرية فى كتائب الأعمال الوطنية ثلاث سنوات على الأكثر ويخدم بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون عن حاجة القوات المسلحة أو لم يبلغوا المستويات المطلوبة لها والمنصوص عليهم فى المادة (35) بند "أولا" وتنشأ هذه الكتائب بقرار من مجلس الوزراء يبين نوع العمل وطريقة تنظيمه ومعاملة الأفراد من حيث الإعاشة والأيواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التى تتعلق بالخدمة فى تلك الكتائب.

وفى البند "ثالثا" جعلت مدة الخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة) سنة واحدة ولم تلزم المادة أفراد كتائب الأعمال الوطنية والمنظمات بالخدمة فى الاحتياط ويخدم بها غير اللائقين طبيا للخدمة العسكرية والمعافون نهائيا منها والمستثنون منها المشار إليهم فى البند "رابعا" من المادة (6) والزائدون عن الحاجة بعد انتهاء المدة المقررة لوضعهم تحت الطلب.

ثم نصت المادة (4) بند "أولا" على تخفيض مدة الخدمة العسكرية المنصوص عليها فى البند "أولا" من المادة (3) وذلك على النحو التالى:

(أ) سنة لخريجى كليات الجامعات أو المعاهد العليا فى داخل الجمهورية أو ما يعادلها فى الخارج.

(ب) سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو أية شهادات أخرى من الخارج تعتبر معادلة لها طبقا للقوانين واللوائح ونصت على منحهم مكافأة شهرية شاملة تعادل بداية الأجر المقرر لأقرانهم فى الجهاز الإدارى للدولة وذلك طوال الستة أشهر الأخيرة من خدمتهم الإلزامية واعتبار معاملة الفرد تجنيديا من جهة هذا التخفيض على أساس مؤهله الدراسى الحاصل عليه عند بدء خدمته الفعلية التى تنتهى بالنقل على الاحتياط (وينظم وزير الدفاع بقرار منه الطريقة التى يؤدى بها هؤلاء الأفراد الخدمة العسكرية ومواعيد تسريحهم.

(جـ) استحدث القانون حكما جديدا بمعاملة حفظة القرآن الكريم بتمامه معاملة ذوى المؤهلات المتوسطة من ناحية التخفيض على أن يصدر قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص لشئون الأزهر بقواعد وشروط تنظيم ذلك التخفيض وذلك استجابة لنداء المجلس الإسلامى الأعلى وتنفيذ نص الدستور باعتبار الدين الرسمى للدولة هو الإسلام كما يتيح تشجيع حفظ القرآن الكريم باعتباره الدستور السماوى.

وفى البند "ثانيا" خفضت مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها فى البند "أولا" من المادة (3) (مدة الثلاث السنوات) ستة أشهر على الأكثر لأصحاب الحرف أو المهن التى تحتاج إليها القوات المسلحة.

ويتم تحديد هذه الحرف والمهن ومدد الخدمة والشروط الواجب توافرها لاستحقاق هذا التخفيض بقرار من وزير الدفاع.

ثم تناولت المادة (5) الأفراد الملزمين بالخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة) وهم الأفراد السابق وضعهم تحت الطلب ولم يطلبوا خلال مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى المادة (35) - والمستثنون من الخدمة العسكرية المذكورين فى البند (4) من المادة (6) - والمعافون نهائيا من تلك الخدمة.

وقد ألزم هؤلاء الأفراد جميعا بالخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة) المنصوص عليها فى البند (ثانيا) من المادة (2).

ثم تناولت المادة (6) من القانون حالات الاستثناء من الخدمة العسكرية وحددتها بأربع حالات:

(الأولى): المعينين كضباط فى القوات المسلحة أو الشرطة أو الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى - واشترطت بالنسبة للضباط المكلفين أن يكونوا قد أدوا الخدمة العسكرية أو أعفوا منها بصفة نهائية.

(الثانية) طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة أو الهيئات الحكومية المذكورة بشرط أن ينتظم الطالب فى الدراسة حتى تخرجه ومن لم يتم دراسته بنجاح لا تحسب له المدة التى قضاها بالكلية أو المعهد من الخدمة العسكرية بقسميها، وعليهم أن يقدموا أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة خلال ثلاثين يوما من زوال السبب.

(الثالثة): حالة المصريين الذين أدوا الخدمة العسكرية فى جيش دولة أجنبية إذا ثبت أنهم أقاموا إقامة عادية فى هذه الدولة وأدوا الخدمة العسكرية بمقتضى قانونها وفى مجال تطبيق هذا النص يشترط إقامة الفرد إقامة عادية فى الدولة الأجنبية والتزامه بأداء الخدمة العسكرية فعلا طبقا لقانونها بمعنى أنه لا يستفيد من هذا الحكم من لم يؤد الخدمة فى تلك الدولة الأجنبية فعلا حسب مدتها المقررة بقانونها وكذلك من لم يثبت فى شأنه حق الإقامة العادية مثله كمثل أفراد الدولة المقيم بها.

ويشترط لتوافر حق الإقامة العادية فى حق الفرد أن يثبت أنه غادر البلاد بطريق مشروع وأقام فى الدولة الأجنبية بنية التوطن فيها ومن ثم لا يعد من قبيل الإقامة العادية فى مجال تطبيق هذا النص من غادر الدولة بقصد الزيارة أو السياحة أو الدراسة أو العلاج مثلا ثم تخلف عن العودة إلى أرض الوطن فور انتهاء الأجل الممنوح له وقبل بلوغه الحد الأقصى لسن التجنيد.

(الرابعة): الفئات التى يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة ويصدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع كما ألزمت المادة عمداء ومديرى الكليات والمعاهد بابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة عن الطلبة المذكورين فى البند "ثانيا" من المادة (6) وذلك فى حالة ترك الطالب الدراسة لأى سبب.

واشترطت المادة فى فقرتها الأخيرة النص على عدم جواز تكليف الأفراد برتبة الضباط الا من بين الأفراد الذين أدوا الخدمة العسكرية أو أعفوا منها بصفة نهائية.

ثم وردت المادة (7) ونصت فى البند "أولا" على الأفراد الذين يعفوا من الخدمة العسكرية نهائيا ونصت فى البند "ثانيا" على الأفراد الذين يعفوا من الخدمة العسكرية مؤقتا.

وباستقراء النص الجديد يتلاحظ أنه قد تم الغاء بعض حالات قليلة جدا بشأن الاعفاء المؤقت تتمثل فى العائل لوالدته المتزوجة بزوج غير قادر أو عائل اخواته المتزوجات بأزواج غير قادرين على الكسب وكذا حالة الفرد الذى يبلغ والده سن الستين أثناء تجنيده.

وأخيرا تم قيد الاعفاء بسبب الطلاق باشتراط أن تكون واقعة الطلاق قد تمت قبل بلوغ الابن سن الالزام بثلاث سنوات على الأقل فى الوقت الذى أبقى فيه القانون الجديد على جميع حالات الإعفاء النهائى الواردة بالقانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه.

وهذا ويراعى بالنسبة لتطبيق حكم الفقرة ب من البند "ثانيا" بشأن اعفاء عائل اخوته غير القادرين على الكسب ألا يكون الأخ المطلوب اعالته بلغ سن الستين أو له أبناء قادرون يعولونه.

كما نص القانون الجديد على أن الاعفاء النهائى انما هو الاعفاء من الخدمة العسكرية فقط بمعنى أن المعافين نهائيا من أداء الخدمة العسكرية طبقا لهذه المادة ملزمون بالخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة).

وفى مجال الاعفاء بسبب الاستشهاد أو الوفاة أو الاصابه المنصوص عليها فى الفقرتين جـ, د من البند "أولا" من المادة (7) يراعى أنه تتعدد حالات الاعفاء بتعدد الشهداء أو المتوفين أو المصابين بمعنى أنه يجوز اعفاء أكثر من أخ أو ابن فى حالة تعدد الشهداء أو المصابين أو المتوفين.

وتنص المادة أيضا على معاملة الغائب فى العمليات الحربية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.

وأنه فى جميع حالات الاعفاء المؤقت يزول الاعفاء بزوال سببه وعلى من زال عنه سبب الاعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.

كما نص فى البند ثالثا على أن يعفى مؤقتا الأخ الآخر أو أكبر المستحقين للتجنيد للمجند أو المستدعى للاحتياطى طبقا للمادة 33 وحددت شروط وقواعد هذا الاعفاء ويلاحظ أنه اعفاء من نوع خاص قصد به إعطاء ميزة الأخ المجند أو المستدعى للاحتياط بغض النظر عن سن الأب أو قدرته على الكسب مما يفرق بين تلك الحالة وباقى حالات الاعفاء الواردة بالبندين "أولا" و"ثانيا" من ذات المادة.

واختتمت المادة بالنص بفقرتها الأخيرة على أن يصدر وزير الدفاع قرارا يحدد فيه شروط اللياقة الطبية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائيه والمؤقتة.

وتناولت المادة (8) نظام تأجيل التجنيد بسبب الدراسة، وقد تميزت هذه المادة عن مثيلتها فى القانون 505 لسنة 1955 بالآتى:

استحدثت نصا شاملا للمدارس ومراكز التدريب والمعاهد التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية أو ما يعادلها وكذلك المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها سنتين بعد الثانوية العامة وما يعادلها وجعلت الحد الأقصى للتأجيل لطلبة تلك الجهات خمسا وعشرين عاما.

أما المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها فتحدد أقصى حد لتأجيل تجنيد طلبتها ستة وعشرين عاما.

وذلك يحقق الاقلال على قدر الإمكان من طلب تعديل مواد القانون ليتمشى مع التطوير ويحقق الاستقرار القانونى. هذا بالإضافة إلى التقليل من طلب استصدار قرارات وزارية جديدة لتلك المعاهد.

كما ألزم الطلبة طبقا لهذه المادة أن يتقدم كل منهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل الممنوح له لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيده وبذلك تميز هذا النص عن النص الوارد بالقانون رقم 505 لسنة 1955 الذى كان يكتفى بمجرد الاخطار بزوال السبب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لمنطقة التجنيد المختصة. واشترطت المادة بالنسبة لطلبة جامعة الأزهر الا يجاوز سن الطالب خلال فترة التأجيل ثلاثين عاما وستة أشهر وذلك فى حالة ما إذا بلغ سن الطالب فى الفرق النهائية الحد الأقصى المشار إليه فى المادة.

ثم ألزم النص عمداء الكليات والمعاهد ومديرى ونظار المعاهد والمدارس ومن فى حكمهم وقناصل الدولة فى الخارج بابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو حصوله على المؤهل الدراسى أو بلوغه السن المشار إليها فى الفقرات (أ، ب، جـ، د، هـ) خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب وبذلك ورد الالزام فى هذه المادة محددا بمدة زمنية محددة وهى ثلاثين يوما، بدلا من الالزام الوارد بالقانون 505 لسنة 1955 الذى يرد مطلقا غير محدد بأى مدة وبذلك لا يتيسر تجديد المسئولية فيه.

ونصت المادة (9) على جواز تأجيل تجنيد الخدمة الالزامية بقرار من وزير الدفاع المدد التى يراها للأفراد الآتين:

(أولا) خريجو الكليات والمعاهد التى تحتم طبيعة شهادتهم قضاء فترة دراسية أو تموين بعد الحصول على المؤهل العالى على ألا يكون الفرد متخلفا من الفحص أو التجنيد دون عذر مقبول بشرط ألا تزيد سنة خلال فترة التأجيل عن ثمان وعشرين سنة بالنسبة لخريجى كليات الجامعات المصرية أو ما يعادلها وعلى ثلاثين سنة بالنسبة لخريجى كليات الجامعات الأزهرية فاذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد.

(ثانيا) خريجو الجامعات والمعاهد العليا والموفدين فى بعثات خارجية أو داخلية من مستحقى الإعفاء المؤقت بشرط أن يكون باق على زوال سبب اعفائهم ثلاث سنوات على الأقل وكذا عليهم أن يقدموا أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة قبل اتمامهم سن الحادية والثلاثين بستة أشهر على الأقل وعلى المبعوثين إلى الخارج أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر.

واشترطت المادة أيضا على المؤجل تجنيدهم فى الأحوال السابقة تقديم أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة عند زوال سبب التأجيل فى المواعيد التى يحددها وزير الدفاع وذلك لتسجيل أسمائهم وتجنيدهم كما ألزمت المادة أيضا مديرى الجهات التى يتبعونها إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحددة.



الباب الثانى
(فى التنظيم والاختصاصات)
المواد من (10 - 18)

قسمت المادة (10) جمهورية مصر العربية لأغراض أداء الخدمة العسكرية والوطنية الى منطقة تجنيد وتعبئة تتبع إدارة التجنيد، كما نصت هذه المادة على إنشاء أفرع تجنيد وتعبئة فى كل محافظة، وكذا إنشاء مركز تجنيد وتعبئة لكل قسم أو مركز شرطة. وتكون أفرع التجنيد والتعبئة ومراكز التجنيد والتعبئة تابعة لمنطقة التجنيد والتعبئة فى دائرة اختصاصاتها ويصدر بتشكيل اختصاص المناطق والأفرع والمراكز قرار من وزير الدفاع.

ثم وردت المادة (11) ونصت على اختصاص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات بالفصل فى طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية والإعفاء منها وتأجيلها إذا توافرت الشروط فى أى وقت طبقا لاختصاص كل منها.

والفقرة الثالثة من هذه المادة نصت على الزام كل فرد يطلب استثناء إعفاءه أو تأجيل تجنيده من الخدمة العسكرية الالزامية طبقا لنصوص المواد (6، 7، 8، 9) أن يقدم المستندات المطلوبة لاثبات حقه فى الاستثناء أو الإعفاء أو التأجيل حسب كل حالة كما ألزمت الجهات المختصة باصدار هذه المستندات أن تعطيها لهم عند طلبها وعلى وزير الدفاع أن يصدر قرارا يحدد فيه المستندات المطلوبة لكل حالة.

وأضافت هذه المادة أنه يكون لقناصل الدولة فى الخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا فى طلب تأجيل الخدمة الالزامية طبقا لنص المادة (8) من هذا القانون اذا توافرت شروطه بالنسبة للمقيمين فى الخارج واضح وأن هذا النص قد أعطى السلطة فى تأجيل التجنيد بالنسبة للطلبه المقيمين فى الخارج إذا توافرت شروطه على اختلاف مستوياتهم سواء طلبة المرحلة الثانوية أو الجامعية بعكس ما هو وارد بالقانون 505 لسنة 1955 الذى كان يقصر سلطة الفصل فى تأجيل التجنيد على طلبة الجامعات فقط دون باقى المراحل كما ألزم النص القناصل باخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فور التصديق على تأجيل التجنيد.

ثم ألزمت الفقرة الأخيرة الأفراد الذين أجلت لهم الخدمة بمعرفة القناصل، ثم زال عنهم التأجيل سواء بالحصول على المؤهل أو بلوغ السن المقررة أو استنفاذ مرات الرسوب أو ترك الدراسة لأى سبب أن يعودوا إلى أرض الوطن ويقدموا أنفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.

كما تناولت بالمادة (12) الهيئات الطبية التى تقوم بالكشف الطبى عند مرحلة الفحص ومرحلة التجنيد حيث خصص طبقا لهذه المادة مجلسين طبيين بكل منطقة تجنيد وتعبئة على الوجه التالى:

(أولا) مجلس طبى يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة ويكون مقره الدائم منطقة التجنيد والتعبئة لإجراء الكشف الطبى عند مرحلة التجنيد على الأفراد المطلوبين للتجنيد.

(ثانيا) كما نص على جواز إنشاء مجلس طبى عسكرى آخر بمناطق التجنيد والتعبئة يقوم بالكشف الطبى على الأفراد المطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظة التابعة للمنطقة لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى وينتقل هذا المجلس الطبى العسكرى لأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات طبقا للتوقيتات التى تحدد بقرار من مدير إدارة التجنيد وفقا للبرنامج العام الذى يصدر فى هذا الشأن.

وقد رئى إضافة فقرة خاصة تنص على منح مدير إدارة التجنيد سلطة جواز إعادة الكشف الطبى مرة ثانية على الأفراد اللائقين وغير اللائقين طبيا للخدمة العسكرية وكذلك الآباء والأخوة غير القادرين على الكسب وذلك بعرضهم على اللجنة الطبية العليا.

وحددت المادة كيفية تشكيلها وذلك فى حالة الشك أو بناء على شكوى مسببة حتى يرفع الشك ويتم التأكيد من سلامة القرار الصادر من المجلس الطبى واشترطت المادة أن يكون عرض اللائقين طبيا على اللجنة الطبية بناء على اقتراح من رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد بعد فحصه للحالة المطلوب عرضها قبل تسليمها لسلاحهم لضمان عدم التحاق أى فرد بخدمة القوات المسلحة ما لم يكن لائقا طبيا لتلك الخدمة وصالحا تماما لأدائها.

وأجازت الفقرة الأخيرة من المادة - بعد موافقة مدير إدارة التجنيد - الاستعانة باطباء أخصائيين من إدارة الخدمات الطبية وذلك فى حالة اختلاف الرأى.

ثم وردت المادة (13) وحددت اللجان الفنية الخاصة بإجراء الاختبارات النفسية والثقافية والمهنية وحددتها بلجنتين كل منطقة تجنيد وتعبئة على الوجه التالى:

( أ ) لجنة فنية تقول باجراء الاختبارات الثقافية والمهنية النفسية أثناء مرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئه بالمحافظات طبقا للتوقيتات التى تحدد بقرار من مدير ادارة التجنيد فى حدود البرنامج العام.

(ب) ولجنة فنية ويكون مقرها الدائم فى منطقة التجنيد والتعبئة تقوم باجراء الاختبارات الثقافية المهنية النفسية عند مرحلة التجنيد على الأفراد المطلوبين للتجنيد، وتقوم اللجنة بانتقاء الأفراد وتحديد درجة لياقة كل منهم وتوزيع اللائقين منهم للخدمة العسكرية على المنظمات الواردة فى البند "أولا" من المادة (2) ويصدر وزير الدفاع قرار بتنظيم كيفية اعداد السجلات الخاصة بهؤلاء الأفراد ومعاملة المتخلفين منهم.

وتحدد اختصاصات وإجراءات اللجان الفنية المنصوص عليها فى هذه المادة بقرار من وزير الدفاع.

ثم جاءت المادة (14) فألزمت كل فرد من الذكور بلغ سن الإلزام أى اتمامه سن الثامنة عشر أن يحمل بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية، نصت على عدم جواز حصول الفرد على أكثر من بطاقة واحدة، وعليه فى حالة فقدها أو تلفها إخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال 7 أيام من تاريخ العقد أو التلف لاتخاذ إجراءات استخراج بطاقة أخرى.

ويحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية وكافة البيانات الخاصة بها والجهة التى تصدرها ومدة صلاحيتها وإجراء استخراجها. وكذلك الكشوف والسجلات المنظمة لعملية التجنيد كما يحدد القرار أيضا مقدار الرسوم التى تؤدى لاستخراج بدل الفاقد والتالف للبطاقة. ونصت هذه المادة على أن تكون منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بمعاملة الفرد تجنيديا، هى المنطقة التى يقع فى دائرة اختصاصها الجهة الإدارية التى استخرجت منها البطاقة لأول مرة. أما بالنسبة لمن استخرج بطاقة إثبات الشخصية الخاصة به من قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج فتكون منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة هى المنطقة المختصة بمعاملته تجنيديا.

ثم نصت المادة (15) على الزام كل فرد أتم الثامنة عشرة من عمره أن يقدم نفسه ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلى مركز التجنيد والتعبئة الذى يقيم فى دائرته خلال شهر ديسمبر من العام الذى يتم فيه تلك السن وذلك لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية محددا فيها موعد طلبه لمرحلة الفحص، وتطبيقا لهذا النص فقد اعتبر تحديد موعد الفحص فى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية إعلانا للفرد بهذا الموعد إذا تخلف عنه فإنه يعتبر متخلفا وتوقع عليه العقوبات الخاصة بالتخلف.

وأوجبت المادة على مندوب التجنيد تسليم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية للفرد بعد التحقق من شخصيته.

كما ألزمت هذه المادة كل فرد أتم التاسعة عشرة من عمره ولم يتأشر فى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الخاصة به بما تم نحوه أن يتقدم إلى مركز التجنيد والتعبئة الذى استخرج منه البطاقة خلال الثلاثين يوما من اتمامه تلك السن لتقرير معاملته التجنيدية.

أما الفقرة الأخيرة من هذه المادة فقد نصت على معالجة الحالة التى لا يستخرج فيها الأفراد بطاقاتهم الشخصية والتى يستخرج بناء عليها بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ولم يقدموا شهادة ميلادهم أو مستخرج رسمى منها، وحتى لا يتهرب هؤلاء الأفراد من أداء الخدمة العسكرية والوطنية المفروضة عليهم فقد نصت هذه الفقرة على أن يعرض هؤلاء الأفراد على المجالس الطبية العسكرية المنصوص عليها بالمادة (12) وذلك لتقدير سنهم ومعاملتهم تجنيديا طبقا للسن الذى تقدره تلك المجالس الطبية.

ثم وردت المادة (16) فألزمت كل فرد من تاريخ تسلمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية إلى أن يتم الحادية والثلاثين من عمره أن يتقدم فى حالة تغيير محل اقامته أو عمله ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلى القسم أو المركز الذى انتقلت إليه إقامته وذلك خلال 30 يوما من حدوث التغيير وعلى القسم أو المركز إخطار مندوب التجنيد بالجهة الإدارية التى تسلم منها الفرد بطاقة الخدمة العسكرية بتغيير محل أقامته.

ثم ألزمت المادة (17) كليات الجامعات المصرية أو الجامعة الأزهرية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها والمعاهد الثانوية الأزهرية والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها سنتين أو أكثر بعد الثانوية العامة وما يعادلها أو خمس سنوات بعد الإعدادية وما يعادلها والمدارس الثانوية وما يعادلها إعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء طلبة السنوات النهائية وتقوم بتسليم كشوف بهم كل عام إلى إدارة التجنيد موضحا قرين اسم كل طالب رقم جلوسه.

كما ألزمت ذات المادة الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال بإعداد سجلات الخاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء العاملين بتلك الجهات فيما بين الثامنة عشرة والحادية والثلاثين من عمرهم.

ونصت المادة كذلك على أن يحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل السجلات والكشوف المتقدم ذكرها والبيانات الواجب إثباتها وعدد النسخ التى ترسل إلى إدارة التجنيد ومواعيد إرسالها.

أما المادة (18) فقد تناولت تنظيم إجراءات التظلم من قرارات التجنيد أمام لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التجنيد مع عدم اعتبار قرارات اللجنة نهائيا إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع وذلك لضمان مطابقة قرارات هذه اللجنة للقوانين السارية والقرارات الوزارية المنفذة لقانون الخدمة العسكرية والوطنية، ويعتبر التظلم مرفوضا إذا لم يصدر قرار اللجنة خلال ستين يوما كما نص على تشكيل تلك اللجنة وبيان إجراءاتها بقرار يصدر من وزير الدفاع.

كما نصت المادة على عدم قبول الدعاوى أمام القضاء الإدارى بإلغاء القرارات قبل التظلم منها على الوجه المتقدم.

الباب الثالث
فى الطلب للخدمة العسكرية الوطنية
(المادة 19)

نصت المادة (19) على أن يطلب سنويا عدد من تثبت لياقتهم طبيا طبقا للمادة 12 أو ممن تحددت لهم درجة (ثقافية، مهنية، نفسية) طبقا للمادة (13) من هذا القانون بمعرفة منطقة التجنيد والتعبئة، والأفراد المتخلفين عن مرحلة الفحص وذلك لالحاقهم بإحدى المنظمات المنصوص عليها فى البند "أولا" من المادة (2) لتمكين الخطط بالجهة المختصة بالقوات المسلحة من إعداد طلبيات التجنيد الشهرية من بين الأفراد الذين حددت لهم درجة ثقافية، ومهنية، ونفسية دون اشتراط تحديد درجة طبية لهم.

ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يصدر وزير الدفاع قرار تنظيم كيفية طلب وإعلان هؤلاء الأفراد ومعاملة المتخلفين منهم.

ثم نصت الفقرة الأخيرة على أن تبدأ مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بالنسبة لمن يجند إعتبارا من تاريخ صدور موافقة مديرى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة أو من يقوم مقامهم على التحاقهم بها.


الباب الرابع
فى التطوع
المواد (20، 21، 22)

نصت المادة (20) على وضع مبدأ عام للتطوع بالنسبة للشرطة أو إحدى المصالح ذات النظام العسكرى حيث اشتراطت أن يكون التطوع أساسا بعد أداء ألخدمة العسكرية المفروضة على طالب التطوع.

وحددت الفقرة الأولى والفقرة الثانية من ذات المادة حكم التطوع العادى.

ثم نصت الفقرة الثالثة على أن التطوع فى الشرطة أو المصالح ذات النظام العسكرى لا يتم إلا بعد أداء الخدمة العسكرية وتحتسب مدة التطوع فى هذه الحالة من مدة الخدمة فى الاحتياط.

ثم نص فى البند "رابعا" على حكم خاص بالنسبة للقوات المسلحة فقط. حيث أجيز لأى فرد من الذكور بلغ سن الإلزام أو لم يبلغها ولم يؤد الخدمة العسكرية أن يتطوع للخدمة فى القوات المسلحة بشرط أن يكون من أصحاب المهن أو الحرف أو المؤهلات التى تحتاج إليها تلك القوات ويحددها وزير الدفاع بقرار منه.

والحكمة من هذا النص هى سد احتياجات القوات المسلحة بأفراد معينين من أصحاب الحرف أو المهن أو المؤهلات التى يحددها وزير الدفاع تكون الوحدات العسكرية فى مسيس الحاجة اليهم لاستكمال تدريبهم على حرف أو مهن معينة والاستفادة من خبراتهم فى أعمال معينة خاصة بالتقدم العلمى والتكنولوجى الذى تعتمد عليه القوات المسلحة فى بنائها الجديد.

كما نصت المادة على أنه إذا أنهيت خدمة المتطوع خلال الثلاث السنوات الأولى من تطوعه وكان ملزما بالخدمة العسكرية جاز تجنيده إلزاما المدة التى تكمل مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العامة المقررة عليه فاذا زادت مدة تطوعه عن تلك المدة تحتسب المدة الزائدة من خدمته فى الاحتياط.

كما نصت المادة أيضا على عدم سريان هذا الحكم على حالات الرفت للمتطوعين التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع.

واشترطت المادة بالنسبة لقبول تطوع من بلغ سن الإلزام بالخدمة إلا يكون قد سبق اعفاؤه من الخدمة العسكرية لأسباب طبيه وإلا أعتبر مجندا الزاميا من تاريخ التصديق على تطوعه.

كما أشترطت أيضا موافقة الوالد أو ولى الأمر على تطوع من لم يبلغ سن الإلزام ونصت المادة (21) على أن يجوز بقرار من وزير الدفاع إعتبار أى فرد جند بطريق الإلزام، متطوعا من تاريخ التصديق على تطوعه بشرط أن يكون من أصحاب الحرف أو المهن أو المؤهلات المنصوص عليهم فى المادة (20) وتسرى عليهم أحكامها وفى مجال تطبيق هذا النص يشترط موافقة المتطوع على ذلك.

كما نصت هذه المادة أيضا على أنه إذا أنهيت خدمة المتطوع بسبب عدم تمضيته الدراسة بنجاح وكان ملزما بأداء الخدمة العسكرية يتم تجنيده المدة المقررة لخدمته الإلزامية العاملة طبقا للقانون وفى هذه الحالة لا تحسب المدة الدراسية من خدمته العسكرية بقسميها.

ثم وردت المادة (22) فنصت على جواز تطوع الاناث فى بعض وحدات القوات المسلحة أو كتائب الأعمال الوطنية بالشروط التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه, مع عدم الزامهن فى هذه الحالة بالخدمة فى المنظمات الوطنية وذلك أخذا بمبدأ التوسع فى الاستفادة من خدمة الاناث فى القوات المسلحة فى أعمال معينة تحتاجها تلك القوات بإعتبار أنهن يمثلن 50% تقريبا من تعداد القوى العاملة فى الدولة.

الباب الخامس
فى الاحتياط
المواد من (23 إلى 33)

نصت المادة (23) على أن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية تنتهى بالنقل إلى الاحتياط ويتم هذا النقل على دفعات يقررها وزير الدفاع ويلاحظ أن هذا النص يشمل الأفراد المجندين لذمة الشرطة والمصالح والهيئات ذات النظام العسكرى أسوة بالمجندين لذمة القوات المسلحة فيما يتعلق بالنقل إلى الاحتياط.

ونصت الفقرة الثانية من المادة على أن كل مجند ينقل إلى الاحتياط فى أول دفعة يحل موعدها بعد انتهاء مده الخدمة الإلزامية المفروضة عليه.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على أن يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد الحالات والشروط التى تجيز انهاء الخدمة الإلزامية أو الخدمة فى الاحتياط على أن يكون انهاء الخدمة طبقا لأحكام قانون شروط الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.

ثم وردت المادة (24) فنصت على أنه يجوز لوزير الدفاع وقف نقل المجندين إلى الاحتياط بقرار منه فى حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وذلك لأن القوات المسلحة فى مثل هذه الظروف تحتاج إلى جميع قواتها حتى الاحتياطى منهم فتقوم باستدعائهم فمن باب أولى يوقف النقل إلى الاحتياط بالنسبة لمن أنهيت خدمته الإلزامية وحتى لا يضار هؤلاء المجندون باستبقائهم فى الخدمة فقد نصت هذه المادة على أن يطبق عليهم جميع الأحكام والقوانين والقرارات والنظم الخاصة بأفراد الاحتياط إعتبارا من التاريخ المحدد لنقلهم إلى الاحتياط.

ثم أجازت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لوزير الدفاع أن يقرر عند الاقتضاء نقل دفعة مجندين إلى الاحتياط قبل حلول موعدها.

ونصت المادة (35) على أن مدة الخدمة فى الاحتياط تسع سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الدفاع بما يتناسب مع حجم القوات المسلحة.

أما المادة (26) فنصت على أن تتولى مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات ومراكز التجنيد والتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة مسئولية تعبئة الاحتياط فى حدود التخطيط الذى تضعه الجهة المختصة بوزارة الدفاع.

واختتمت هذه المادة بفقرة أخيرة تنص على أن يصدر وزير الدفاع قرارا بتنظيم إجراءات التجنيد والتعبئة.

ونصت المادة (27) على جواز توقيع الكشف الطبى على أفراد الاحتياط لتقرير مدى لياقتهم الطبية لتلك الخدمة وذلك بمعرفة المجلس الطبى العسكرى بمنطقة التجنيد والتعبئة فى الحالات التى تستدعى ذلك.

كما حددت المادة (28) الحالات التى تستدعى فيها بعض أو كل أفراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع طبقا للحالات المحددة بالنص.

ثم نصت المادة (29) على أن يصدر قرار وزير الدفاع بتحديد الشروط والحالات التى يجوز فيها الإعفاء من الاستدعاء للخدمة بالاحتياط بالنسبة إلى الأفراد الذين تقتضى أعمالهم بالمرافق العامة ذلك ويكون الإعفاء فى هذه الحالة بقرار من وزير الدفاع بناء على طلب من الوزير المختص.

ثم ألزمت المادة (30) رؤساء ومديرى الجهات الإدارية إخلاء طرف المستدعين للاحتياط فور صدور أمر الاستدعاء وعدم السماح لهم بالاستمرار فى عملهم أو العودة إليه إلا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه يفيد انتهاء الاستدعاء.

ونصت المادة (31) على الزام كل فرد مدرج بكشوف الاحتياط أن يبين محل إقامته وعنوان عمله والاخطار عن أى تغيير يطرأ عليهما خلال ثلاثين يوما من حدوث التغيير وفى حالة عدم الاخطار يعتبر إعلانه بجهته الأصلية صحيحا.

ثم ألزمت المادة (32) المسئولين بجهات العمل على أن يقوموا بإعداد سجلات خاصة بالأفراد المدرجين بالاحتياط وإخطار مراكز التجنيد والتعبئة المختصة عن أى تغيير يطرأ فى هذه البيانات فور حدوثه، والمقصود بذلك أن تكون كشوف الاحتياط وسجلاته الموجودة بمراكز التجنيد والتعبئة صورة ناطقة للحالة الفعلية لأفراد الاحتياط والبيانات الموضحة قرين كل منهم هى أحدث البيانات بالنسبة لهم مما يستوجب تعديل أى بيان فور حدوث أى تغيير ليتسنى لمراكز التجنيد والتعبئة استدعاء الأفراد المطلوبين فى أسرع وقت ممكن طبقا للتوقيتات المحددة.

أما المادة (33) فنصت على الأحكام التى يجب اتباعها عند استدعاء أفراد الاحتياط ففى البند "أولا" اعتبرت مدة الاستدعاء للاحتياط اجازة استثنائية يستحق عنها الفرد المستدعى مرتبه كاملا مع كافة الحقوق والمزايا المادية والمعنوية بما فيها البدلات والعلاوات والترقيات والمكافآت وحوافز الإنتاج التى يحصل عليها زملاؤهم فى العمل وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستدعاء.

اما بالبند "ثانيا" فينص على أن يتحمل الجهاز الإدارى للدالة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات ووحدات القطاع العام بكامل الاجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين بين العاملين بها طول مدة استدعائهم.

ثم جاء البند "ثالثا" وهو خاص بالشركات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال، حيث نص على أنه إذا كان عدد عمال هذه الجهات خمسون عاملا فأكثر فإنها تحتمل بكامل الأجور والمرتبات والمزايا والحقوق الخاصة بالمستدعين للاحتياط طوال مدة استدعائهم أما إذا كان عدد العاملين بها أقل من خمسين عاملا فتتحمل تلك الجهات بأجور ومرتبات ومزايا وحقوق المستدعين للاحتياط لمدة إثنى عشر شهرا فقط، ثم تتحمل وزارة الدفاع استحقاقاتهم كاملة عن المدة التى تزيد عن ذلك.

والبند "رابعا" نص على أن المستدعى للاحتياط من غير المنصوص عليهم فى البندين "ثانيا" و"ثالثا" من هذه المادة، فإن وزارة الدفاع تقوم بصرف مكافآت شهرية لكل منهم طوال مدة استدعائهم تعادل أول مربوط درجات أقرانهم من الأفراد العسكرية ذوى الرواتب العالية مضافا إليهم التعويضات والمكافآت العسكرية المقررة لهؤلاء الأفراد فيما عدا مكافآت الاحتياط وعلاوة امتداد الخدمة كل حسب الدرجة المستدعى بها.

ويمنح العاملون المستدعون للاحتياط من الجهات المنصوص عليها بالفقرتين "ثانيا" و"ثالثا" من هذه المادة مكافآت وحوافز الإنتاج بذات النسب التى يحصل عليها زملاؤهم من العاملين الذين يسهمون فى زيادة الإنتاج بصفة فعلية.

ثم نصت فى البند "خامسا" على عدم استحقاق أفراد الاحتياط للأجور والمرتبات الموضحة فى هذه المادة عن مدة غيابهم أثناء فترات الاستدعاء.


الباب السادس
أحكام عامة
المواد من (34 - 37)

بينت المادة (34) أحكام التخلف عن مرحلة الفحص أو من طلب للتجنيد وتخلف أو لم يقدم نفسه بعد زوال سبب الإعفاء أو تأجيل خلال المدة المقررة وكذلك من يخفى مؤهله الدراسى أو درجة إلمامه بالقراءة والكتابة وذلك على النحو التالى:

(أولا) من يتخلف عن مرحلة الفحص أو طلب التجنيد والتعبئة المختصة بعد زوال سبب الإعفاء أو التأجيل خلال المدة المقررة تضاف سنة زيادة عند التحاقه بالخدمة العسكرية ويعفى من خدمة تلك السنة إذا كان التحاقه قد تم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ طلبه للتجنيد أو من تاريخ زوال سبب الإعفاء وسلك سلوكا حسنا أثناء مده تجنيده.

وذلك طبقا لأحكام قانون شروط الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.

(ثانيا) كل من أخفى مؤهله الدراسى أو درجة إلمامه بالقراءة والكتابة أو حرفته أو مهنته أو تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته وبالنسبة للتجنيد على خلاف ما يستحق قانونا تضاف سنه إلى مدة تجنيده وهذه السنة لا يجوز رفعها.

أما إذا ترتب على الفعل المخالف أن الشاب تمت معاملته طبقا لأحكام المادة (35) بند "أولا" من القانون مثال عدم طلبه خلال سنة تجنيده أو وضعه تحت طلب زيادة عن حاجة القوات المسلحة أو لم يطلب بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها بالمادة المشار إليها فهنا يكون الفرد قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمادة (50) من القانون ومن ثم تنطبق عليه عقوبتها.

ونظمت المادة (35) كيفية معاملة الأفراد الزائدين عن حاجة القوات المسلحة وكذا الأفراد الذين تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسى فى الفرق النهائى وامتد لها التأجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (8) على الوجه التالى:

1 - الأفراد الذين لم يطلبوا خلال سنة التجنيد لاستكمال حاجة المنظمات المذكورة فى البند "أولا" من المادة (2).

2 - الأفراد الذين طلبوا خلال سنة التجنيد وعند حضورهم وضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة نصت المادة فى البند "أولا" على أن أفراد هاتين الفئتين يوضعون تحت الطلب لذمة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ وضعهم تحت الطلب ولا يجوز تجنيد أى منهم بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها إلا فى حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية.

والغرض من هذا النص هو عدم حرمان القوات المسلحة من فئات معينة من الأفراد الذين قد لا تحتاجهم فى سنة ما ولكنها تكون فى مسيس الحاجة إليهم فى سنة تالية وحتى يستقر وضع هؤلاء الأفراد الذين يوضعون تحت الطلب لذمة القوات المسلحة فى ظل القانون 505 لسنة 1955 لحين بلوغهم سن الخامسة والثلاثين لذلك رئى الاكتفاء بوضعهم طبقا لهذا القانون تحت الطلب لذمة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات فقط حتى تنتظم أمورهم وتستقر مراكزهم القانونية وبعد انقضاء تلك المدة هى الثلاث السنوات لا يجوز طلب هؤلاء الأفراد للتجنيد إلا فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية.

وفى البند "ثانيا" تولت المادة تنظيم معاملة الأفراد الذين تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسى فى الفرق النهائية مد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (8) وذلك بالنص على وضعهم تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من ذات العام الذى يحصلون فيه على المؤهل هذا وفى مجال تطبيق حكم هذه المادة فإن لإدارة التجنيد الحق فى طلب الأفراد الموضوعين تحت الطلب المشار إليهم بالبندين "أولا وثانيا" من هذه المادة وذلك فى أى وقت خلال فترة وضعهم تحت الطلب بخدمة القوات المسلحة.

ونصت المادة (36) على أنه لا يجوز تجنيد من يتم الحادية الثلاثين من عمره إلا فى حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ ويكون ذلك بناء على قرار من رئيس الجمهورية والحكمة من هذا النص هى اعتبار سن الحادية والثلاثين الحد الأقصى للتجنيد بالقوات المسلحة وحتى يكون الإلزام بالخدمة العسكرية محدد بوقت معين وغير مطلق إلى ما لا نهاية.

أما المادة (37) فقد نصت على حظر الترخيص لأى مصرى من الذكور بمغادرة البلاد فيما بين التاسعة عشرة والحادية والثلاثين من عمره ما لم يحصل على إذن من وزير الدفاع أو يقدم إحدى الشهادات المحددة بنص المادة.

كما نصت الفقرة الأخيرة على عدم سريان حكم هذه المادة على كل من غادر البلاد بقصد الهجرة فقط وتسرى عليه أحكامها فى حالة عودته نهائيا من الهجرة.

ونصت المادة (38) على عدم جواز الالتحاق أو الانتساب أو البقاء بالكليات أو المعاهد أو المدارس بالجمهورية بعد سن الثامنة عشرة من عمر الطالب إلا بموجب بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية.

وكذلك يسرى الحظر على الطلبة بين سن العشرين والحادية والثلاثين ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة (45)

ونصت المادة على أنه لا يجوز قيد أى طالب منتظما أو منتسبا بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب يوم أول سبتمبر من العام الذى يلتحق أو ينتسب فيه إذا جاوزت سنه الحد الأقصى لتأجيل التجنيد المشار إليه فى الفقرات أ، ب، جـ، د من المادة (8) حسب كل حالة وذلك ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها بالمادة (45) عدا النموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (8) ثم أجازت المادة التقدم بهذا النموذج الأخير ولمرة واحدة فقط بالنسبة للطلبة المعاد قيدهم أو المحولين من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب إلى أخرى مماثلة أو غير مماثلة وكذلك يشترط فى مجال تطبيق هذا النص ألا يكون الطالب قد فصل من الدراسة لاستنفاد مرات الرسوب قبل تحويله على أساس أنه فى هذه الحالة يعتبر قيدا جديدا يستتبع تطبيق حكم المادة والحكمة التى تغياها المشرع من وراء معاملة خريجى المدارس الثانوية الفنية بخريجى الثانوية العامة كذلك السماح لخريجى دور المعلمين والمعاهد فوق المتوسطة الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا مع مراعاة الحكم الخاص بمعاملة الطلبة الذين يبلغوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسى بالفرق النهائية ويمتد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (58) هى تحقيق المساواة والعدالة بين تلك الفئات وحرصا على مستقبلهم وتمكينهم من مواصلة الدراسة بالمرحلة العالية طالما أن نبوغها وتفوقها فى الدراسة والمجاميع الحاصلين عليها يسمح لها ذلك يتفق وحكم المادة (8) من القانون.

ويسرى ذلك على الطلبة الذين يلتحقون بالكليات أو المعاهد بالخارج ويجوز قيد المجندين والمتطوعين كمنتسبين بالكليات أو المعاهد أو المدارس بعد موافقة الجهة المختصة على ذلك.

ولا يعتد قبل إدارة التجنيد بأى قيد يخالف حكم هذه المادة.

ونصت المادة (39) على حظر استخدام أى فرد أتم الثامنة عشرة من عمره أو بقائه فى وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا فى مزاولة أى مهنة حرة أو قيده فى جداول المشتغلين بها ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية وواضح أن هذا الحظر يسرى على الأفراد عند طلبهم أى ترخيص سواء للحصول على رخصة قيادة سيارة خاصة أو حيازة سلاح أسوة بطالبى ترخيص لمزاولة مهنة حرة.

كما لا يجوز ذلك لأى منهم فيما بين الحادية والعشرون والحادية والثلاثون من عمره ما لم يقدم احدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة (45) من هذا القانون أو شهادة تأدية الخدمة العسكرية والوطنية (الخدمة العامة) أو نموذج وضع الفرد تحت الطلب لأجل معين فيما عدا أنموذج تأجيل تجنيد الدراسة طبقا لأحكام المادة (8) ونصت المادة على أنه يتحتم ايقاف العامل الذى لا يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى المادة (45) لمدة ستين يوما يصدر قرار بفصله من الخدمة.

واستثناء من شرطى التفرغ للدراسة المنصوص عنه فى المادة (8) أجيز للطلبة المؤجل تجنيدهم أو من تحتم طبيعة دراستهم العمل وذلك بصفة مؤقتة وأثناء العطلات الصيفية فقط على أن يتم تنظيم ذلك بقرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص وذلك بقصد الاستفادة من طاقتهم وتحقيق التوازن بين الصالح العام والصالح الخاص.

والغرض من حكم هذه المادة هو منع التخلف عن اداء الخدمة العسكرية والوطنية وذلك بحظر الاستخدام أو البقاء فى الوظيفة أو منح أية تراخيص خاصة أو مهنية ما لم يحدد موقف الفرد من ناحية قانون الخدمة العسكرية والوطنية تحديدا كافيا.

وحتى لا يسئ بعض ذوى السلطة استغلال نص المادة (39) فقد حرص المشروع أن ينص فى المادة (40) على عدم جواز الامتناع عن التعيين فى الوظائف إذا بلغ الفرد سن التجنيد بحجة أن الموقف التجنيدى لم يحدد نهائيا بعد.

والحكمة من ايراد هذا النص هو الحرص على مصلحة الأفراد الذين لم يبلغوا سن التجنيد بعد والنص صراحة على حقهم فى التعيين بالوظائف وكذلك الذين بلغوا سن التجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن حاجة القوات المسلحة طالما حصلوا على نموذج وضع الفرد تحت الطلب لأجل معين ويعمل به كأحد مسوغات التعيين فى الوظائف العامة وكذلك المعافون مؤقتا ثم وردت المادة (41) فنصت على حقوق ومزايا معينة للأفراد المجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية، ومن اتم منهم مدة الخدمة الالزامية.

فنصت على أحقية المجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية التقدم للتوظف فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات ووحدات القطاع العام واعتبار هؤلاء بعد التعيين فى الوظيفة فى حكم المعارين.

كما أجيز لهؤلاء الأفراد التقدم للعمل بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والمشروعات الفردية مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وأعمالهم بعد التعيين طبقا لأحكام المادة (43) من هذا القانون على أن يكون للجند ولمن أتم الخدمة الالزامية الأولوية فى التعيين على زملائه المرشحين فى ذات مرتبة النجاح. وفى حالة كون التعيين بمسابقة فيكون له الأولوية على زملائه الناجحين فى ذات الامتحان المتساوين معه فى درجات أو نسبة النجاح فى الامتحان، ويشترط للتمتع بهذه الأولوية الحصول على درجة اخلاق لا تقل عن جيدة أو تقارير سرية مرضية وفى حالة إذا ما تعدد المرشحون الناجحون لشغل هذه الوظائف فتكون الاسبقية بينهم حسب درجة الاسبقية فى الامتحان وقد استثنيت فئة منهم من امتحان المسابقة وهم الأفراد الحاصلون على المؤهلات اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ثم قررت المادة (42) ميزة للمجندين والمستبقين والمستدعين الذين يبلون بلاء حسنا فنصت على تعيينهم بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة متى كانوا مستوفين شروط التعيين فى الوظيفة ويجوز اعفاؤهم من بعض هذه الشروط عدا المؤهلات الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بشرط أن يتم ذلك فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر خدمة أبلوا خلالها بلاء حسنا فى العمليات الحربية.

ويتم تعيين المرشحين بمكافأة إذا لم توجد فئات مالية خالية بالجهات المنصوص عنها بالفقرة الأولى من المادة السابقة وفى حدود نسبة 10% من عدد العاملين بالجهات المنصوص عنها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة وعلى الجهات المشار إليها أن تخطر الجهة التى يحددها وزير الدفاع بالوظائف الخالية قبل عقد امتحان المسابقة أو التعيين أو التعاقد بمدة شهر وفى حالة عدم ترشيح القوات المسلحة للأفراد الذين يشغلون هذه الوظائف خلال ستين يوما من تاريخ اخطار الجهة المختصة بوزارة الدفاع فإن لهذه الجهات الحق فى شغل هذه الوظائف.

وبعد ذلك تناولت المادة (43) تنظيم احتفاظ الموظفين والعمال الذين يتم تجنيدهم بوظائفهم وأعمالهم التى كانوا يشغلونها قبل التجنيد وذلك لحين الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية فالزمت الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام أيا كان عدد العاملين فيها وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمل مماثل إلى أن ينتهى من أداء الخدمة العسكرية والوطنية على أن يجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة نهائية خلال هذه المدة.

واستحدثت المادة حكما جديدا بالنص على سريان حكم الفقرة السابقة على العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وذلك إلى نهاية مدة عقودهم والزمت المادة تلك الجهات بتثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة التى تخلو بها أثناء تجنيدهم أو استبقائهم كما الزمتها بإخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند فى مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اخطارها بتجنيد العامل.

كما نظمت المواعيد التى يتقدم خلالها الموظف أو العامل بطلبه للعودة لوظيفته وكذلك حددت للجهة الإدارية الحد الأقصى الذى يجب أن يعاد فيه هذا الموظف أو العامل لوظيفته.

ونصت المادة أيضا على مراعاة مستوى الوظيفة والأقدمية والمرتب فى حالة الموظف الذى أصبح غير لائق بسبب عجز اصابه أثناء الخدمة العسكرية ولكنه يستطيع القيام بوظيفة أو عمل آخر.

ثم نصت المادة على أنه إذا لم يراع الموظف أو العامل المواعيد المحددة فى الفقرة السابقة عند التقدم بطلب اعادته لعمله وكذلك إذا لم يتسلم عمله خلال ثلاثون يوما من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب اعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول.

ولما كان أداء الخدمة العسكرية والوطنية عملا وطنيا لا يجوز أن يضار بسببه الموظف أو العامل فقد نصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على أحقية المجندين فيما يستحقونه من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا مع ضم مدة خدمتهم الالزامية لمدة عملهم وتحسب فى المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الإضافية والضمائم فى حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة وتعتبر هذه المدة قضيت بنجاح إن كان التعيين تحت الاختبار، ويؤدى لهم خلال مدة الاستبقاء كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها البدلات والمكافآت وحوافز الانتاج التى تصرف لأقرانهم فى جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء.

ثم نصت المادة (44) على احتساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والوحدات الاقتصادية التابعة لها كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الاقدمية كما تحسب كمدة خبرة بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة وتشترطها عند التعيين أو الترقية.

وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.

ويقصد بالخدمة الحسنة فى مجال تطبيق هذه المادة هى الخدمة التى لا يدخل فى حسابها المدد الفاقدة لأى سبب.

واختتمت المادة فى فقرتها الأخيرة النص على أنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدميه أو مدد زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى الجهة ذاتها.

ثم حددت المادة (45) الشهادات التى تعطيها وزارة الدفاع فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون بعد أداء الرسوم المقررة ولا تصرف هذه الشهادات والنموذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية الوطنية ويعمل بالشهادات النماذج المؤقتة حتى نهاية الأجل المحدد لها.

أما المادة (49) فقد استحدثت نصا جديد الزمت بها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية بتقديم كافة البيانات المطلوبة لتنفيذ هذا القانون إلى الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع كما الزمت الجهات المختصة بوزارة الداخلية بإحضار الشبان المطلوبين للتجنيد وكذلك الأفراد المستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين منهم.

وقد اختتم هذا الباب بالمادة (47) حيث نصت على أن يعمل بالتقويم الميلادى فيما يتعلق باحكام هذا القانون.


الباب السابع
فى العقوبات
المواد من (48 - 56)

تكلمت المواد من (48 - 56) فى هذا الباب عن العقوبات التى توقع عند مخالفة أحكام هذا القانون وقد رئى فيها تشديد العقوبة وذلك للقضاء على أحوال التخلف عن الخدمة العسكرية التى يتسبب عنها عرقلة إمداد القوات المسلحة بالأفراد وتعطيل امداد التزاماتها العسكرية حاضرا ومستقبلا.

هذا وقد نصت المادة (48) على اخضاع أفراد معينين اعتبارا من وقت معين لقانون الأحكام العسكرية وبذلك تكون هذه المادة قد حددت الجهات القضائية التى تختص بالنظر فى أمر الفئات المحددة بهذه المادة وهم من تقرر منطقة التجنيد والتعبئة المختصة وذلك إلى حين تسريحهم، وكذلك الأفراد المستدعين للاحتياط وتخلفوا عن التاريخ المحدد لاستدعائهم وكذلك الأفراد الذين يطلبون لمرحلة الفحص أو التجنيد ويتخلفون بدون عذر مقبول بمعنى أنه ما دام ثبت فى حق الفرد أنه متخلف سواء كان ذلك فى مرحلة الفحص أو مرحلة التجنيد أو عند الاستدعاء للاحتياط فإن الفرد فى جميع تلك الأحوال يكون خاضعا لقانون الأحكام العسكرية وبالتالى يكون القضاء العسكرى هو المختص بمحاكمته باعتبار أن القضاء العسكرى هو القاضى الطبيعى فى هذه الحالات.

ثم تناولت المادة (49) حالة التخلف عن التجنيد إذا تجاوزت السن الحادية والثلاثين فنصت على أن تكون العقوبة فى هذه الحالة هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويراعى أن حكم المادة (49) قد تم إيضاحه بقانون الإصدار حيث قد نص فى المادة (1) منه على العمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من 1/ 10/ 1980 على أن يلغى القانون 505 لسنة 1955 اعتبارا من هذا التاريخ وجاء فى المادة (2) من قانون الإصدار أيضا النص الزام كل فرد متخلف واتم الحادية والثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولم يبلغ الخامسة والثلاثين فى 1/ 10/ 1980 ولم يبلغ الحادية والثلاثين حتى هذا التاريخ أيضا أن يتقدم إلى منطقة التجنيد المختصة حتى 30/ 9/ 1980 لمعاملته تجنيديا طبقا لأحكام هذا القانون 505 لسنة 1955.

كما نصت المادة (3) من قانون الإصدار على معاقبة كل متخلف عن تقديم نفسه فى المواعيد المحددة بالعقوبة المقررة فى المادة (49) وذلك اعتبارا من 1/ 10/ 1980 واختتم قانون الإصدار بالمادة (4) التى نصت على العمل بأحكام المادتين 2 و3 من تاريخ نشره.

ونخلص من كل ما سلف أنه اعتبارا من 1/ 10/ 1986 ستطبق العقوبة الواردة بالمادة (49) على المتخلفين الذين أتموا الحادية والثلاثين قبل هذا التاريخ وتخلفوا عن تقديم أنفسهم حتى 30/ 9/ 1980 أسوة بالمتخلفين الذين سيتمون سن الحادية والثلاثين بعد 1/ 10/ 1980 تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بقصد اخضاعهم لعقوبة واحدة وهى الأشد فى هذا القانون علاوة على القضاء على أى تفرقة فى المعاملة بين أفراد تجمعهم صفة واحدة وهى التخلف الأمر الذى يستتبع إخضاعهم لعقوبة واحدة.

وتشديد العقوبة فى هذه المادة له ما يبرره لأن المتخلف عن التجنيد أستمر فى تخلفه حتى أمتنع تجنيده لبلوغه أقصى السن المحدده للتجنيد وبذلك يكون قد جنب نفسه الخدمة العسكرية عن قصد حيث سيمتنع طلبه للتجنيد بعد هذه السن طبقا لأحكام المادة (36).

وجاءت المادة (50) فنصت على أن تكون العقوبة هى السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وذلك بالنسبة للفرد الملزم بالخدمة العسكرية الذى يتخلف أو يحاول التخلص من هذه الخدمة بطريقة الغش أو تقديم مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب استثناؤه أو إعفاؤه أو تأجيل تجنيده أو تجنيبه الخدمة دون وجه حق، على أن يصدر قرار بتجنيد هذا الفرد إذا كان لائقا للخدمة العسكرية قبل إحالته للمحاكمة.

ونصت الفقرة الثانية على أن تطبق ذات العقوبة على كل شخص جنب أو حاول عمدا تجنيب فرد آخر الخدمة العسكرية أو استثناء أو إعفاء أو تأجيل تجنيده بغير وجه حق وقد تضمنت هذه الفقرة بعض الصور التى تتم فيها المساعدة، وخوفا من اغفال أى صورة ستظهر مستقبلا أو استثناء تطبيق هذا القانون فقد نصت على عبارة (أو بغير ذلك من الطرق).

ونصت الفقرة الثالثة على أن تطبق العقوبة على كل شخص أخفى فردا بقصد تجنيبه الخدمة العسكرية واستثنى من تطبيق هذه العقوبة الأم والزوجه.

أما الفقرة الأخيرة من هذه المادة فقد تم تشديد العقوبة فيها وتحديدها بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وذلك فى حالة العود أو إذا كان الفاعل من بين العاملين بأجهزة التجنيد أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون.

والحكمة من ذلك لا تغيب عن أحد، وبذلك يرتدع بعض الأفراد الذين اعتادوا أرتكاب مثل هذه الجرائم.

ونصت المادة (51) على أن تكون العقوبة هى السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بالنسبة لكل فرد أحدث بنفسه أو بواسطة غيره جرحا أو إصابة أو عاهة إذا ترتب على ذلك عدم لياقته للخدمة العسكرية نهائيا ومفهوم هذه المادة هى محاولة الفرد بتر أو تشوية أى عضو من جسمه بقصد التخلص من أداء الخدمة العسكرية.

ثم جاءت المادة (52) فحدد عقوبة التخلف عن استدعاء الاحتياط دون عذر مقبول بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مئتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ثم نصت المادة (53) على أن يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بعقوبة الجريمة التامة وذلك تشديد من المشرع مقصود به أن مجرد الشروع يعتبر جريمة حتى يبتعد الأفراد عن مجرد المحاولة فى ارتكاب أى جريمة من الجرائم السابق ذكرها ثم نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على عدم جواز الأمر بوقف التنفيذ الصادر طبقا لأحكام هذا القانون وبذلك تكون جميع العقوبات واجبة النفاذ وأضافت هذه الفقرة بأن المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية الوطنية لا تبدأ الا اعتبارا من تاريخ بلوغ سن الثالثة والأربعين.

والحكمة من النص على بداية المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية وجعلها اعتبارا من بلوغ الفرد لسن 43 هو أنه بإستعراض النصوص المتقدمة يتبين أن الفرد يكون فى شرف الخدمة بالقوات المسلحة لمدة اثنتى عشرة سنة منها ثلاث سنوات فى الخدمة العسكرية الإلزامية طبقا لنصوص البند "أولا" من المادة (2) والباقى فى خدمة الاحتياط وباحتساب هذه المدة بالنسبة إلى الفرد الذى يبدأ هذه الخدمة قبل بلوغه الحادية والثلاثين من عمره مباشرة فأنه سيبقى فى خدمة القوات المسلحة (خدمة عسكرية إلزامية وخدمة احتياط) حتى يبلغ الثالثة والأربعين من عمره تقريبا ولهذا رئى ألا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ تلك السن.

ثم وردت المادة (54) حيث نصت على عقاب كل من يخالف الأحكام الواردة بهذا القانون بعقوبة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والمقصود بهذا النص هو أن يتضمن هذا القانون عقوبة محددة على كل مخالفة لم يسبق ذكرها فى المواد السابقة ولم يرد بشأنها أى نص.

كما نصت المادة (55) على أنه لا تخل العقوبات المحددة فى هذا القانون بتوقيع أية عقوبة أخرى أشد تكون مقررة فى قانون العقوبات وأى قانون آخر للفعل المرتكب.
والحكمة من إيراد هذا النص هو أن العقوبة الواجبة التطبيق فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون هى العقوبة الأشد سواء نص عليها فى هذا القانون أو فى قانون آخر.
أما المادة (56) فحددت الوظائف التى يكون لشاغلها صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
واستحدثت فقرة جديدة أدخلت على هذه المادة ونصت على أحقية أعضاء جهاز التفتيش سواء بإدارة التجنيد أو مناطق التجنيد والتعبئة أو بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات فى التفتيش على سجلات التجنيد وملفات العاملين والطلاب للتأكيد من تنفيذ أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وكذلك ضباط فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة وضباط فرع الشئون الشخصية بتلك الهيئة لهم صفة رجال الضبط القضائى كل فى اختصاصه على الوجه المبين بالنص.

الباب الثامن
أحكام وقتية
المادتان (57 - 58)
ولما كان الأصل هو تطبيق القانون على الكافة بمجرد صدوره ونشره بالجريدة الرسمية وذلك اعمالا للأثر الحال المباشر للقانون، فقد ورد استثناء على هذا المبدأ إقرارا للعدالة وحفظا لمراكز قانونية سبق استقرارها أو لظروف استدعتها طبيعة العمل بهذا القانون.

لذلك فقد نصت المادة (57) على عدم سريان أحكام هذا القانون على من سبق استثناؤه أو إعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية فيما عدا الأفراد الذين يعاد عليهم الكشف الطبى مرة ثانية بالتطبيق لأحكام المادة (12) وذلك النص اقتضته العدالة حتى لا يضار من تحدد موقفه من التجنيد بصفة نهائية طبقا لأحكام القانون الذى عومل بمقتضاه على أن يستثنى من هذه الفئة الأفراد الذين يشتبه فى نتيجة الكشف الطبى عليهم وبإعادة الكشف الطبى عليهم طبقا لحكم المادة (12) يتضح عدم أحقيتهم فى الإعفاء النهائى وتطبق عليهم أحكام القانون لمحاولتهم التخلص من الخدمة بطريق الغش.
كما نصت المادة أيضا على أن كل من سبق اعفاؤه بصفة مؤقتة أو أجل تجنيده، فلا تسرى عليه أحكام هذا القانون إلا من تاريخ زوال سبب الإعفاء أو التأجيل طبقا لنص القانون الذى عومل بمقتضاه، وذلك استقرارا لمراكز قانونية سبق أن تحددت فى ظل قانون سابق.
كما ألزمت المادة (58) الوزراء المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون كل فيما يخصه ونصت على أن يصدر وزير الدفاع القرارات المنفذة لهذا القانون وكذلك نصت على ان تظل سارية القرارات والأوامر والتعليمات الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن تعدل أو تلغى.
هذا ويتشرف وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعرض مشروع القرار الجمهورى بمشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة فى 10/ 1/ 1980
رجاء فى حالة الموافقة التفضل باتخاذ اجراءات استصداره.


فريق أول/ كمال الدين حسن على
وزير الدفاع والإنتاج الحربى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق