محكمة الموضوع. سلطتها في التحقق من صفة التاجر لمن توقف عن دفع
ديونه. شرطه.
دفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع النظر فيه وتحقيقه. شرطه. الدفاع الذى
يستند إلى أساس قانونى صحيح.
وجوب تحقق المحكمة بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من استعمال
العين فى ذات النشاط الذى المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد
وجوب الرد بأسباب خاصة على كل طلب أو دفاع يدلى به إلى محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. عدم التزامها بالتصريح بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى
للحكم. متى رأت أن الدعوى مهيأة للفصل فيها.
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الحكم.
التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. قعودها عن ذلك. قصور.
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة فى تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد
الانحراف. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله.
رقابة محكمة النقض على محكمة الموضوع. امتدادها إلى تقديرها للواقع
فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ منها
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. من
سلطة محكمة الموضوع التقديرية. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغا.
على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات
التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات.
تقدير قيام المبرر لفصل العامل. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة
قضائها على أسباب سائغة.
الوكالة. ثبوتها أو نفيها. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع
بتقديرها.
الدفاع الجوهرى. حق الخصم فى طلب تمكينه من إثباته أو نفيه بإحدى
وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إلى طلبه.
الطلب أو الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. التزام
محكمة الموضوع بالإجابة عليه فى أسباب حكمها.
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى
فى الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه فى أسباب حكمها.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض
آثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من الخصوم كما هو الشأن
لمحكمة النقض والنيابة ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجود اتفاق بينه وبين المحامي
المطعون ضده حدد فيه أتعابه عن كافة القضايا التي يباشرها لحسابه بمبلغ شهري معين
وتدليله على ذلك بكتابين أرسلهما له الأخير أشار فيهما إلى ذلك الاتفاق وما يستحقه
من أقساط الأتعاب ملتمساً زيادتها عند تجديد عقده .
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. من النظام العام. قضاء المحكمة به من
تلقاء نفسها. جواز إبدائه في أية حالة كانت عليها الدعوى. مسألة الاختصاص الولائي.
اعتبارها قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع واعتبار الحكم الصادر
منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني في تلك المسألة .
سيادة الخصوم على وقائع النزاع. على القاضي التقيد بنطاق الدعوى
المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها. التزامه بألاَّ يجاوز حدها الشخصي
بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها
أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
ثبوت أن الأرض المنزوعة ملكيتها كانت مملوكة لمورث المطعون ضدهم وأنها
آلت إليهم ميراثاً فأصبح كل منهم مالكاً لحصة شائعة فيها. مؤداه. معارضتهم في
تقدير ثمنها باعتبارها قطعة واحدة باعتراض واحد رافقه إذن بريد بما يعادل نسبة الـ
2% المقررة قانوناً. أثره. قبول الاعتراض وعدم القضاء باعتباره كأن لم يكن .
التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة من أمور الواقع. استقلال قاضي
الموضوع بها. شرطه. إقامة قضائه على أسباب سائغة .
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تلزم الخصوم بتقديم ما يؤيد
دفاعهم، وإذ لم تقدم الطاعنة رفق مستنداتها ما يفيد استئجارها للسفينة، فإن النعي
على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس .
من المقرر أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات
التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على ما
يوجهه الخصوم من طعون إلى ذلك التقرير .
ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت إبرام البيع المشفوع فيه. شرط
لقبول دعواه بالشفعة. التزام محكمة الموضوع من تلقاء نفسها بالتثبت من هذه الملكية
بدليل يصلح قانوناً لإثباتها .
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية
لمحكمة الموضوع .
السلطة التقديرية للقاضي المقررة له بحكم القانون . عدم جواز امتناعه
عن إعمالها أو تنازله عنها . علة ذلك .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع
بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه
الرأي في الدعوى .
محكمة الموضوع استقلالها بتقدير استحالة رد المال عيناً إلى من فرضت
عليه الحراسة أو إرهاقه للمشترى حائز العقار.
الحكم الصادر بإشهار الإفلاس . وجوب أن تفصل المحكمة في الوقائع
المكونة لحالة التوقف عن الدفع وسندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها
في تكييفها القانوني لهذه الوقائع .
فسخ العقد . يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين . التفاسخ الضمني .
وجوب بيان المحكمة كيفية تلاقي إرادتي طرفي العقد على حله بأسباب سائغة تؤدي إلى
ما انتهت إليه . م 90 مدني .
تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة
الوقوف عن الدفع . مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر م 70،
240 مرافعات من إطلاقات محكمة الموضوع تحصيل المحكمة هذا الدفع بمدونات الحكم دون
أن تقضى به مؤداه استعمالها سلطتها فى عدم الأخذ به رغم توافره.
عدم علم الخصم بالدعوى وبجلسات المرافعة فيها بسبب عيب في الإعلان.
سبب للطعن بالنقض. شرطه. أن يكون قد حرمه من الحضور أمام محكمة الموضوع وإبداء
دفاعه. علة ذلك . لا تكليف بمستحيل .
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه
هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .
النعي بأن التأمين الإجباري لا يغطي المسئولية المدنية الناجمة عن
إصابة المضرور في ماله. قاعدة قانونية صرف لا اتصال لها بتحصيل فهم الواقع في
الدعوى. جواز التمسك بهذا النعي لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك وجوب أن يتقصى
القاضي من تلقاء نفسه الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه .
تقدير التعويض هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع
إذ لها أن تقدر التعويض على الوجه الذي تراه .
محكمة الموضوع. سلطتها النطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة أو تأجيل
إصداره إلى جلسة تحددها. م 171/ 1 مرافعات .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التصدي لعلاقة الخصوم
بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله .
العادات التجارية والعرف. من مسائل الواقع التي يترك التثبيت من
قيامهما وتفسيرهما لقاضي الموضوع. خضوعهما لرقابة محكمة النقض. مناطه. أن يحيد
القاضي عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده. شرطه. التمسك به أمام محكمة الموضوع.
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي
في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفال ذلك.
تحري العرف والعادات التجارية والتثبت منها. من مسائل الواقع. استقلال
محكمة الموضوع بتقديرها.
امتناع الأخذ بالشفعة في البيع الثاني. أثره. امتناع الأخذ بها في
البيع الأول الذي يجيزها. علة ذلك. البيع الثاني ينسخ البيع الأول. شرطه. أن يكون
جدياً. صوريته صورية مطلقة. أثره. عدم ترتب آثاره أو انتقال الملكية بمقتضاه إلى
المشتري الثاني. علة ذلك. انعدامه قانوناً وعدم قيامه أصلاً في نية عاقديه.
اليمين الحاسمة. ملك للخصم لا للقاضي. مؤداه. له طلب توجيهها في أي
حالة كانت عليها الدعوى. على القاضي إجابته لطلبه بتوافر شروطها إلا إذا بان أن
الدعوى يكذبها ظاهر الحال وإنها ثابتة بغير يمين وإن اليمين بالصيغة التي وجهت بها
غير منتجة.
الدفع بالتقادم. وجوب بحث المحكمة من تلقاء نفسها ما يعترض مدة
التقادم من وقف أو انقطاع متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه.
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه. من مسائل
الواقع. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً.
تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس. مما
تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
انتهاء محكمة الموضوع إلى أن الحكم بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنة
1977 يترتب عليه زوال النص منذ نشأته بالنسبة للمستأجر. مقتضاه. زواله كذلك
بالنسبة للمؤجر. أثره. اعتبار قبض المؤجر الزيادة في الأجرة مقابل التأجير من
الباطن رضاء به. سريانه في حق المالك الجديد. مانع له من طلب الإخلاء.
إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص ما قدمه الطاعن من مستندات
تفيد عرض مبلغ المديونية وقبول البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض المبلغ
وتقرير وكيل الدائنين بوفاء الطاعن بمديونيته. اتخاذه من مجرد صدور حكم جنائي في
جنحة الشيك دليلاً على توقف الطاعن عن سداد ديونه دون بيان ما إذا كان ينبئ عن
اضطراب في حالته المالية يفقد معها ائتمانه. فساد في الاستدلال وقصور.
اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها ورقة مكتوبة أو صادرة
من الخصم من مسائل القانون. خضوع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض. اعتبار
الواقعة المراد إثباتها قريبة الاحتمال. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع
بها. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة لا تتعارض مع الثابت بالورقة.
الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائي. عدم خضوعها للقيد
الوارد في المواد 65/ 3، 103/ 2، 126 مكرر مرافعات. إلغاء الحكم المطعون فيه حكم
محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها صحيح. تصديه لنظر
موضوع الدعوى وفصله فيه وعدم إعادتها لمحكمة أول درجة.
وجوب اشتمال أسباب الحكم على ما يدل على أن القاضي فحص الأدلة التي
طرحت عليه فحصاً دقيقاً وفند وجوه الدفاع الجوهري وأوفاها ما تقتضيه من عناية. رد
الحكم عليها رداً ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى. أثره. خروج أسبابه عن التسبيب
الذي يتطلبه القانون وصيرورته باطلاً.
الدفاع التي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. إغفال الحكم بحث
هذا الدفاع. قصور.
مساءلة الطبيب عن خطئه في العلاج. شرطه. أن يكون الخطأ ظاهراً لا
يحتمل نقاشاً فنياً تختلف فيه الآراء. وجود مسائل علمية يتجادل فيها الأطباء ويختلفون
عليها ورأى الطبيب اتباع نظرية أو طريقة قال بها العلماء ولو لم يستقر الرأي
عليها. ليس للقضاء التدخل فيها برأي شخصي يرجح مذهباً على مذهب والمفاضلة بين طرق
العلاج المختلف عليها. اقتصار مهمته على التثبت من أن الطبيب ارتكب خطأ.
القصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. بطلانه. م 178 مرافعات. التزام
محكمة الموضوع بإيراد كافة العناصر اللازمة للتكييف وتطبيق القانون. وجوب عدم
اكتفائها بإيراد بعضها دون البعض الآخر. علة ذلك.
تمسك الطاعنة بأن المطعون ضده يضع يده على أرض النزاع ويسدد مقابل
انتفاعه بها وبأنه غاصب لها. تضمن تقرير الخبير أن الأرض كانت محكرة من الإصلاح
الزراعي وأن الأخير أقام عليها مبان. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى
الطاعنة على سند مما ورد بتقرير الخبير من عدم تقديمها المستندات .
محكمة الموضوع. لها استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه.
شرطه. أن يكون استخلاصاً سائغاً.
قرينة الأمر المقضي. مناطها. وحدة الموضوع في الدعوى التي سبق الفصل
فيها والدعوى المطروحة. وجوب أن تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية تناقش فيها
الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وهي بذاتها الأساس فيما يدعيه أحدهما
قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها. م 101 إثبات.
حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في
المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. ما لم تنظر فيه المحكمة
بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. تقدير وحدة الموضوع أو
اختلافه في الدعويين. من سلطة محكمة الموضوع.
الدفع بعدم اختصاص محاكم الجمهورية دولياً بنظر النزاع. دفع شكلي غير
متعلق بالنظام العام. وجوب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيه. بقاء
الدفع قائماً متى أبدى صحيحاً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمنا.
استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية. من إطلاقات محكمة الموضوع.
شرطه. ابتناؤه على أسباب سائغة. طلب تأجيل الدعوى لتقديم المستندات. لا يعتبر
نزولاً ضمنياً عن الدفع الشكلي. لا يلزم التمسك به في كل جلسة طالما أبدى صحيحاً.
الدفع بالتقادم. وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها المدة وما
يعترضها من انقطاع. علة ذلك. للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها بانقطاع التقادم متى
تثبتت من أوراق الدعوى بقيام سببه.
استخلاص حُسن نية الحائز وانتفاء سوء نيته. من سلطة قاضي الموضوع متى
كان استخلاصه سائغاً.
محكمة الموضوع. التزامها من تلقاء نفسها بتقصي الحكم القانوني الصحيح
المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى.
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً. وجوب أن
يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى م 44 إثبات.
يستوي أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره أمام محكمة أول أو ثاني درجة أو أن
يكون الحكم صادراً بصحته أو برده وبطلانه أو من ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة.
شرطه. أن يكون تقديرها سائغاً وتمكينها الخصوم من إبداء دفوعهم ودفاعهم.
قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع بالإنكار المبدى من الطاعنة على
توقيعها على عقد النزاع وإعادة الدعوى للمرافعة إعمالاً للمادة 44 إثبات. عدم
حضورها بالجلسة التي صدر فيها قرار الإعادة وخلو الأوراق مما يفيد علمها بجلسة
المرافعة المحددة بالقرار والتي حُجزت فيها الدعوى للحكم.
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى
هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
التفات محكمة الموضوع عن ندب خبير في الدعوى أو ضم أوراق أخرى إليها.
شرطه. أن تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
الوقف التعليقي. جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها. م 129 مرافعات.
الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة لأسباب سائغة. غير جائز.
محكمة الموضوع. عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب الخصم إحضار شهود
نفي. شرطه. تمكينه من ذلك وتقاعسه.
إعمال المحكمة لرخصتها في محو العبارات الجارحة والمخالفة للآداب
والنظام العام. شرطه. ورود تلك العبارات في مذكرات الخصوم وأوراق مرافعتهم. عدم
استطالة ذلك إلى الحكم القضائي. علة ذلك. التفات الحكم المطعون فيه عن طلب
الطاعنين محو العبارات بالحكم الابتدائي. لا عيب.
الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها.
محكمة الموضوع. التزامها بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى وطلبات الخصوم
فيها. تخلف ذلك. أثره. ورود الحكم على غير محل وبطلانه لتعلقه بالنظام العام.
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات
الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع
وليس في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
المحكمة. التزامها بإنزال حكم القانون صحيحاً على وقائع الدعوى سواء
وافق ذلك ما أبدى فيها من دفوع أو لم يوافقها.
علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته فترة طويلة دون اعتراض.
جواز اعتباره تنازلاً عن استعمال حقه في طلب الإخلاء. تقدير ذلك. من سلطة محكمة
الموضوع متى كان سائغاً.
إشهار الإفلاس. لمحكمة الموضوع أن تقضي به من تلقاء نفسها متى توافرت
الشروط الموضوعية. لا يغير من ذلك أن يكون الطلب قد قدم من غير ذي صفة أو من ذي
صفة ثم تنازل عن طلبه. تعلق ذلك بالنظام العام.
محكمة الموضوع. التزامها بقبول تدخل من كان يصح اختصامه في الدعوى
باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي. لازمه. قبول تمسك المدعى عليه بالصفة التي تجعله
خصماً للمدعي.
محكمة الموضوع. التزامها بقبول تدخل من كان يصح اختصامه في الدعوى
باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي. لازمه. قبول تمسك المدعى عليه بالصفة التي تجعله
خصماً للمدعي.
استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر. من مسائل الواقع. لقاضي
الموضوع سلطة تقديرها. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً.
تكييف العمل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوع قضاء الموضوع
فيها لرقابة محكمة النقض.
وقف سريان التقادم. شرطه. وجود مانع لدى الدائن يستحيل معه المطالبة
بحقه ولو كان أدبياً. م 382 مدني. تقدير المانع من سلطة محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. التزامها بإنزال حكم النص القانوني المنطبق على
الواقعة والتحقق من توافر أركانه.
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها.
تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي. شرطه. أن يكون باتاً.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بالتعويض تأسيساً على أن
الحكم الجنائي صار باتاً. ثبوت أن الطاعن الأول قرر بالنقض في الحكم الجنائي الذي
أدان كليهما. وجود ارتباط وثيق بين ما وقع من كل من الطاعنين. أثره. وجوب وقف
الدعوى المدنية لحين صدور حكم جنائي بات.
ميعاد الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. أثره. رفع الاستئناف بعد
الميعاد للمحكمة أن تقضي بسقوط الحق فيه من تلقاء نفسها. م 215 مرافعات.
اليمين التي يحلفها الخصم الذي أمرته المحكمة بتقديم محرر في حوزته
بناء على طلب خصمه. محلها وسائر الإجراءات المنصوص عليها في المواد 20 إلى 24
إثبات. وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدم وجوده. تعلقها بالدليل على التصرف لا
التصرف ذاته. خضوعها لتقدير المحكمة.
التمسك بدفاع جوهري أمام محكمة الموضوع. وجوب أن تبحثه بأسباب حكمها
وإلا كان خالياً من الأسباب.
استخلاص ما إذا كان الاعتداء جسيماً أم غير جسيم. استقلال محكمة
الموضوع به. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
محكمة الموضوع. وجوب التزامها سبب الدعوى والطلبات الختامية فيها.
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. واقع. استقلال قاضي الموضوع به. وجوب
إقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
تقدير التعويض. من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض
متى قامت أسبابه ولم يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه وكان
تقديره سائغاً.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. دفع للدعوى برمتها في
موضوعها ذاته. قبوله من محكمة أول درجة. أثره. انحسام الخصومة في هذا الموضوع
أمامها وعدم جواز الرجوع إليها فيه.
قرار الشطب لا يعتبر حكماً. عدم استنفاد المحكمة ولايتها به. جواز
عدولها عنه إذا تبين بطلانه.
ثبوت وفاة مورث المطعون ضدهم أثناء مباشرة الخبير مأموريته. قرار
المحكمة شطب الاستئناف قبل استئناف سيره باختصام ورثته. عدولها عنه ورفضها الدفع
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد. صحيح.
عمل الخبير. عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير
محكمة الموضوع. لها الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية
أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها. عدم التزامها بالرد على المستندات المخالفة
لما أخذت به.
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. من مسائل
القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. من مسائل
القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
رقابة القضاء على تقارير الكفاية لا تجاوز حد التقرير ببطلانها أو عدم
الاعتداد بها.
إذا قررت محكمة الموضوع انقطاع التقادم فعليها أن تبين الأسباب
القاطعة له.
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه أو المستأنف عليه بصحيفتها
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب. مناطه. تقصير المدعي أو
المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد وموازنة المحكمة بين مصلحته ومصلحة خصمه.
توقيع هذا الجزاء. جوازي للمحكمة دون رقابة.
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها.
عدم قبول دعوى الحيازة بعد المطالبة بالحق. وجوب قضاء المحكمة به من
تلقاء ذاتها. جواز إثارته لأول مرة في صحيفة الطعن بالنقض ولو لم ينبه الطاعن
محكمة الموضوع إليه.
تكييف الدعوى من المسائل القانونية. خضوع محكمة الموضوع فيها لرقابة
محكمة النقض. للأخيرة إعطاء الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح. شرطه. عدم
اعتمادها على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها.
استخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع.
شرطه. أن يكون سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.
رفع الدعوى الجنائية قبل الدعوى المدنية المرفوعة عن الفعل ذاته أو
أثناء السير فيها. أثره. التزام المحكمة المدنية بوقف السير في الدعوى أمامها لحين
الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية. تعلقه بالنظام العام.
تصرف المنتفع بأراضي الإصلاح الزراعي بالمخالفة لنص م 16 ق 178 لسنة
1952. للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد به. م 4 ق 3 لسنة 1986. لازمه.
نسبية البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف. أثره.
الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام. مؤداه. عدم قضاء المحكمة به
من تلقاء نفسها. إثارته لأول مرة في الطعن بالنقض. سبب جديد غير جائز القبول.
المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول. استخلاص الخطأ الموجب
للمسئولية من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع. وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ
من عدمه. مسألة قانونية. خضوع قاضي الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
دفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. اعتباره سبباً جديداً. عدم جواز
إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفاع الذي يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز
التمسك به أمام محكمة النقض.
القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
طبيعة الأرض وكونها بوراً. عدم تعارضه مع صلاحيتها للتملك بالتقادم.
المنازعة القضائية لا تنفى بمجردها صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة
للملكية.
حجية الحكم. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها.
عدم تقديم الطاعنة الحكم المشار إليه بوجه النعى لمحكمة الموضوع.
الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه.
التناقض فى الاصطلاح القانونى لا يختلف عن معناه اللغوي.
وجوب تقصى المحكمة من تلقاء نفسها الحكم القانونى المنطبق على العلاقة
بين الطرفين وإنزاله على الواقعة المطروحة عليها.
القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية
والأراضى الفضاء.
دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.
عقد شراء الأجنبى للعقارات المبنية والأراضى الفضاء. التزام المحكمة
بالتحقق من توافر شروطه قبل القضاء بصحته.
المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء. اختصاصها بالفصل فى كافة
المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص.
الفعل المؤسس عليه طلب التعويض. تكييف محكمة الموضوع بأنه خطأ من
عدمه. من مسائل القانون.
محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على
دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون ذلك رفضها لهذا الطلب وجوب بيانها
الأسباب التى تسوغ ذلك.
استخلاص توافر الصفة فى الدعوى واقع استقلال قاضى الموضوع به حسبه أن
يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.
تمسك المشترى بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها قبل الأوان لعدم حصول
الشركة المدعية على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على تملكها للأرض
المشفوع فيها. رفض الحكم هذا الدفع وقضاؤه بأحقية الشركة فى أخذ الأرض محل النزاع
بالشفعة بقالة إنه لم يثبت أن الممثل القانونى لها أجنبى. خطأ.
إعادة الدعوى للمرافعة والتصريح بتقديم مستندات ليس حقاً للخصوم
استقلال محكمة الموضوع بتقدير جديته.
التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب ندب خبير فى الدعوى متى وجدت فى
الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها وعدم لزوم هذا الإجراء لا عيب.
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه خضوعه لرقابة
محكمة النقض استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع مادام هذا
الاستخلاص سائغاً المنازعة فى ذلك جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة وتنازله عنها لآخر من مسائل
الواقع استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
طلب ندب خبير فى الدعوى ليس حقاً للخصوم للمحكمة رفضه متى وجدت فى
أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بردها من سلطة قاضى الموضوع
حسبما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها عدم التزامه باتخاذ إجراء معين من
إجراءات الإثبات.
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى التزام
محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة إغفال ذلك قصور.
علاقة العمل من مسائل الواقع استخلاص قيامها واستمرارها من سلطة محكمة
الموضوع مادامت قد استندت إلى أسباب سائغة.
ندب الخبير قصره على تحقيق الواقع وإبداء الرأى فى المسائل الفنية
الفصل فى الملكية مسألة قانونية من صميم عمل القاضى عدم جواز تخليه عنها للخبير
اطراح الحكم المطعون فيه تقرير الخبير فى هذا الصدد صحيح فى القانون.
محكمة الموضوع عدم تقيدها فى تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها
وجوب إنزال صحيح حكم القانون عليها.
طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متروك لتقدير محكمة الموضوع لها رفضه
إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
إنكار التوقيع على المحرر العرفى. لقاضى الموضوع إجراء التحقيق
بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معاً إذا رأى لزوماً لذلك.
اليمين المتممة إجراء من إجراءات التحقيق تيسر للقاضى تحصيل دليل خاص
تقتضيه العدالة اعتبارها دليلاً تكميلياً إضافياً وليست حجة قاطعة ملزمة اختلافها
عن اليمين الحاسمة.
يشترط لاعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مستنداً لأساس قانوني صحيح مما
يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له .
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص
عليها فى قانون التأمين الاجتماعى اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يدفع
به علة ذلك تعلقه بالنظام العام أثره وجوب أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الظروف الملابسة التى قد
تحيط بالسكوت وتجعله دالاً على القبول دون معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون
تقديرها سائغاً وألا تدع دفاعاً للخصوم يتغير به وجه الرأى فى هذا التقدير دون أن
تجيب عليه بأسباب كافية.
محكمة الموضوع عدم جواز تغييرها سبب الدعوى من تلقاء نفسها وجوب قصر
بحثها على السبب الذى أقيمت به الدعوى علة ذلك خروجها عن نطاق الخصومة التى طرحها
عليها ألأطرافها أثره ورود الحكم على غير محل.
تأجير الوصى أرض القصر الزراعية لمدة غير معينة اعتبار الإيجار
منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى سنة فى الأراضى الزراعية م 563 مدنى لازمه
نشوء العقد صحيحاً ومنتجاً لآثارة خلال هذه المدة امتداد هذا العقد بعد انقضاء
مدته إلى أجل غير مسمى طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى المتعلقة بالنظام العام.
المحكمة. التزامها بتصفية كل نزاع يدخل في اختصاصها ويتوقف الحكم على
الفصل فيه. "مثال لتسبيب معيب".
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
نقل العامل. شرطه. ألا يكون مشوباً بالتعسف. استخلاص التعسف. مما
تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب .
استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية. من إطلاقات محكمة الموضوع.
استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى. مما يستقل به قاضي الموضوع
متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى كان
استخلاصاً سائغاً.
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في فهم نصوص التحكيم والتعرف على
المقصود منها دون رقابة عليها في ذلك.
تكليف المحكمة أحد الخصوم بتقديم ورقة. إدعاؤه عدم وجودها لديه. لها
أن تحكم في موضوع الدعوى لصالح الخصم الذي يترجح لديها .
الدفع بالتقادم. وجوب بحث المحكمة من تلقاء نفسها ما يعترض مدة
التقادم من وقف أو انقطاع متى طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.
التعويض غير المقدر باتفاق أو نص في القانون. استقلال محكمة الموضوع
بتقديره مستهدية في ذلك بالظروف والملابسات في الدعوى. حسب الحكم بيان عناصر الضرر
الذي يقدر التعويض عنه.
قواعد الترقية طبقاً لنظم العاملين بالقطاع العام من المسائل
القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها. خضوعها لرقابة محكمة النقض
في صحة تطبيق القانون.
سريان الفوائد. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم
المقدار. م 226 مدني. المقصود بكون الالتزام معين المقدار. أن يكون قائماً على أسس
ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.
تقدير القرائن وكفايتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون
استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة 373 من القانون المدني قد
تكون سرقة بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع وينقضي بها التزام
المدين.
استخلاص خطأ المدين الذي ينتفي معه قيام القوة القاهرة. من سلطة محكمة
الموضوع مادام استخلاصها سائغاً. تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة
محكمة النقض.
إشهار الإفلاس. ماهيته. جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون
عن سداد ديونهم التجارية. عدم افتراض احتراف التجارة. وقوع عبء إثباته على من
يدعيه. وجوب تحقق محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس من توافر صفة التاجر في
حق المدين.
الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه بالنظام العام. جواز الدفع به في أية
حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها. اعتباره قائماً في
الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموضوع. الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً
حتماً على قضاء ضمني باختصاصها. الطعن بالنقض في هذا الحكم.
استنباط القرائن من سلطة قاضي الموضوع. اعتماده على قرينة مستفادة من
تقرير باطل أو مخالف للإجراءات القانونية. شرطه. تعزيزها بقرائن أو أدلة أخرى وألا
تكون هي الأساس الوحيد الذي بُني عليه الحكم.
تأجير الوصية أرض القاصر الزراعية للطاعن لمدة سنة واحدة. صحيح ومنتج
لآثاره خلال هذه المدة. امتداد هذا العقد بعد انقضاء المدة الاتفاقية إلى أجل غير
مسمى طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة بالنظام العام. لا يجوز للقاصر
طلب عدم نفاذ العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن
الرشد ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء نفسها.
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن العين أقيمت على إفريز الطريق
العام وأن الانتفاع بها يكون بترخيص إداري مقابل رسم لا أجرة.
التزام محكمة الموضوع بالتقيد بحدود الطلبات في الدعوى. الحكم بشيء لم
يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق النقض.
تقدير أرباح الممول ابتداء. لا تملكه المحاكم. اقتصار ولايتها على
النظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات لجنة الطعن. تقدير الحكم أرباح الممول
تقديراً فعلياً بعد أن استبعد قاعدة الربط الحكمي. خطأ.
نظام التصالح المنصوص عليه بالمادة 34 مكرراً/ 1 من القرار بقانون رقم
70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991. الغرض
منه. إنهاء المنازعات بين أصحاب الشأن وبين مصلحة الشهر العقاري بشأن تقدير رسوم
التوثيق والشهر.
تقرير كفاية العاملين بهيئة كهرباء مصر. خضوعه لرقابة القضاء سواء في
الأسباب التي بني عليها أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون. رقابته لا
تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به.
التطليق للضرر. شرطه. المقصود بالضرر إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو
الفعل إيذاء لا يليق بمثلها ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما. لا يشترط تكرار
إيقاع الأذى بل يكفي حدوثه ولو لمرة واحدة. استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصر
الضرر.
استئجال نظر الدعوى. خضوعه لتقدير المحكمة. شرطه. عدم قيام عذر للخصم
في تقديم دفاعه رغم انفساح المجال أمامه.
محكمة الموضوع. عدم التزامها بالتصريح للخصوم بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم متى رأت أن الدعوى قد تهيأت للفصل فيها.
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي انتهى إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري. قصور.
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوع قضاء الموضوع فيه لرقابة محكمة النقض.
اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان. استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة. متى كان تقديرها سائغاً.
استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعة للاقتناع بها. فساد في الاستدلال.
تقارير كفاية العاملين. خضوعها لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بنيت عليها أو الإجراءات التي رسمها القانون.
لقاضي الموضوع مراقبة الظروف التي حدت بالجهة الدينية على قبول أو إبطال قرار الانضمام للتحقق من صدوره في نطاق السلطات الكنسية.
الاختصاص بسبب نوع الدعوى. اعتباره مطروحاً دائماً أمام محكمة الموضوع وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها. م 109 مرافعات. أثره.
قضاء محكمة الموضوع بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بعملة أجنبية دون الوطنية. شرطه. إجازة الشارع ذلك في حالات نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها.
المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير مدى سلامة الشرط الذي يسوغ قيد العرض والإيداع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
تكييف الدعوى. العبرة فيه بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها لا بما يصفه بها الخصوم.
قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت موضوعية أم وقتية من الخصوم أم من الغير أياً كانت قيمتها فيما عدا ما استثنى بنص خاص. م 275 مرافعات.
سقوط دعوى التعويض بالتقادم. م 172 مدني. بدء سريان التقادم من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر والمسئول عنه. استخلاص هذا العلم من سلطة محكمة الموضوع. انتفاء التلازم الحتمي بين ذلك العلم وبين تاريخ وقوع الضرر من شخص بعينه.
رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع. التزامها بمواجهة عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
رفع استئنافين من أطراف الخصومة عن ذات الحكم. وجوب ضمهما لنظرهما معاً والفصل فيهما. قضاء المحكمة الاستئنافية في أحدهما بعد بحثها أسبابه وتناولها بالرد دون نظر الاستئناف الآخر. قضاء قطعي في أصل النزاع وموضوع الاستئناف الآخر. مؤداه. انتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق واستنفاد المحكمة ولايتها بالنسبة للنزاع فيمتنع عليها العودة للقضاء فيه بقضاء آخر ولو كان حكمها باطلاً.
محكمة الموضوع. عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق من تلقاء نفسها. عدم تقيدها في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها.
الأسباب القانونية البحتة التي لا يداخلها أي عنصر واقعي جديد. للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام محكمة الموضوع.
تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى.
تقرير الخبير من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب. أخذها به محمولاً على أسبابه وإحالتها إليه. مؤداه. اعتباره جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى.
محكمة الموضوع. استعمالها الرخص المخولة لها. من اطلاقاتها حسبما تراه من ظروف كل دعوى. لا معقب عليها في ذلك.
الأسباب القانونية البحتة التي لا يداخلها أي عنصر واقعي جديد. للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام محكمة الموضوع.
المسئولية التقصيرية. عدم جواز الأخذ بأحكامها في حالة الارتباط بعلاقة عقدية سابقة. الاستثناء، إخلال المتعاقد الذي يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأً جسيماً. علة ذلك. استخلاص عناصر الغش من سلطة محكمة الموضوع.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية الأسباب التي تبرر الإيداع دون العرض وسلامة الشرط الذي يسوغ الإيداع بغير معقب من محكمة النقض. شرطه.
عدم ضم المحكمة المطعون في حكمها قضية أو أوراق استجابة لطلب أحد الخصوم لا تثريب عليها في ذلك.
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. استقلال قاضي الموضوع به. لمحكمة النقض بسط رقابتها متى كانت أسباب الاستخلاص ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
تقديم مذكرات ومستندات في فترة حجز الدعوى للحكم. تقدير مدى الجد فيها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
سلطة محكمة الموضوع عند نظر قرارات اللجان المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت. نطاقها. جهة طعن وليست جهة تقدير. صدور قرار اللجنة المذكورة بالترميم دون أن يتضمن ضرورة الإخلاء وصيرورته نهائياً. عدم جواز إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة لتقرير الإخلاء المؤقت للترميم.
عدم التزام المحكمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع.
الدفاع الذي لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. هو الدفاع الجوهري الذي يقدم الخصم دليله أو يطلب تمكينه من إثباته.
تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. تستقل به محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.
حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته.
ثبوت أو نفي واقعة التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
عدم التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه. مخالفة ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
الدفاع تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. الدفاع الجوهري المؤثر في الدعوى. التفات الحكم عن دفاع لا يقوم على أساس قانوني صحيح. لا يعيبه.
تقدير محكمة الموضوع صفة وضع اليد ووقوع غصب من عدمه. أمر موضوعي. عدم جواز طرحه على محكمة النقض.
التثبت من وقوع الغصب أن نفيه. لا يتطلب النظر في أحكام قانون الإصلاح الزراعي بما يشترطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة ومودعاً نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية.
إخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته. للمحكمة إلزام كل خصم ما دفعه من مصاريف الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما. م 186 مرافعات.
محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه. حسبها إقامة قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها.
محكمة الموضوع. عدم تقيدها في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها. التزامها بإنزال التكييف الصحيح عليها حسبما تتبينه من وقائع الدعوى.
قضاء محكمة الموضوع بعدم اختصاصها أو عدم اختصاص محكمة أدنى. وجوب الأمر بالإحالة إلى المحكمة المختصة. ق 100 لسنة 1962 المعدل. الاستثناء. محكمة النقض م 269 مرافعات.
التفات محكمة الموضوع عن دفاع لا يستند إلى أساس أو لم يقترن به دليل يثبته. لا عيب.
التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
محكمة الموضوع سلطتها في بيان اشتمال وثيقة التأمين على اشتراط لمصلحة المضرور دون رقابة عليها من محكمة النقض متى استندت إلى أسباب سائغة.
عدم التزام المحكمة بالاستجابة إلى طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة.
تمسك الطاعن بدفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. غير مقبول.
المقرر في قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير .
الطلبات التي تتقيد بها المحكمة ماهيتها لا عبره بالطلبات التي تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعي في مذكرته الختامية إليها.
إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقاً للخصوم. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فيه.
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى أن يكون قد صدر حكم بندب الخبير .
عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.
الوكالة ثبوتها أو نفيها من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع بتقديرها.
استناد محكمة الموضوع إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى شرطه تقديم صورته وإيداعها ملف الدعوى.
حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون مرتبطاً بهذا المنطوق من أسباب ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصقه ضمنية .
ملاءمة العبارة ضابطها ثبوت ضرورتها لتعبير الناقد عن رأيه بحيث أنه لو استعمل عبارات أقل عنفاً لم يكن لفكرته أن تحظى بالوضوح الذي يريده .
أعمال السيادة منع المحاكم من نظرها للقضاء سلطة وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة من عدمه.
اقتضاء الحق جبراً شرطه ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري وجوب ألا يكون الحق متنازعاً فيه تنازعاً جدياً.
إنكار التوقيع على المحرر العرفي عدم التزام قاضي الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط والإمضاء والختم.
استظهار محكمة الموضوع لقواعد الترقية طبقاً للقانون 48 لسنة 1978 من المسائل القانونية التي تخضع فيها لرقابة محكمة النقض.
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع به.
|
الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. هو
الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى .
إيداع المخاصم صوراً ضوئية للمذكرات والأحكام وضم الدعاوى التي
يستدل بها على أوجه المخاصمة وأدلتها.
تكييف العقد. مناطه. التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة
الموضوع. خضوعها فيه لرقابة محكمة النقض.
أعمال السيادة. منع المحاكم من نظرها. للقضاء سلطة وصف العمل
المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة من عدمه.
تقدير التعويض الجابر للضرر. استقلال قاضي الموضوع به. شرطه. أن
يكون قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئاً مع
الضرر.
انتهاء محكمة الموضوع إلى القضاء بإنهاء الحراسة القضائية المفروضة
على عقار النزاع لزوال دواعيها.
محكمة الموضوع. التزامها بتكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وبأن
تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون.
اليمين الحاسمة. جواز توجيهها على سبيل الاحتياط وقبل كل دفاع أو
بعده أثناء نظر الدعوى وحتى صدور حكم نهائي فيها.
استخلاص واقعة سلب الحيازة وتاريخها. استقلال قاضي الموضوع به متى
كان استخلاصه سائغاً وله سنده في الأوراق.
محكمة الموضوع. التزامها بتصفية كل نزاع على أي عنصر من عناصر
الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه. النزاع حول الملكية في دعوى المطالبة
بالريع.
اكتساب الملكية بالتقادم. وجوب بيان الحكم للوقائع التي تؤدي إلى
توافر شروط وضع اليد.
إعلان صحيفة الدعوى للمدعي عليه في المكان الذي يباشر فيه تجارته.
لا بطلان باعتباره موطناً خاصاً بجانب موطنه الأصلي. م 41 مدني.
وقف سريان التقادم. شرطه. وجود مانع لدى الدائن يستحيل معه المطالبة
بحقه. أساس ذلك م 382 مدني. تقدير المانع من سلطة محكمة الموضوع.
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع ما دام
استخلاصها سائغاً.
حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي ولا تتجاوزها إلا بتشريع
خاص. مؤداه. حريته في نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات .
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي
هذا الوصف عنه - خضوعه لرقابة محكمة النقض.
استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية. خضوعه لتقدير
محكمة الموضوع ما دام كان سائغاً.
ليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد. جواز
استعانته في مهمته بما يراه ضرورياً من المعلومات الفنية التي يستقيها من
مصادرها.
محكمة الموضوع. عدم تقيدها في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها.
التزامها بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من واقع الدعوى.
الإيجاب. ماهيته. استخلاص ما إذا كان باتاً. من سلطة محكمة الموضوع.
شرطه. أن يكون سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه تكييف الفعل المؤسس عليه .
محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص توافر شروط الحيازة وتغيير سببها
والتعرف على نية الحائز. لا معقب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب
سائغة.
محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم
لها من الأدلة.
محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص حصول القسمة المنهية لحالة الشيوع.
ما دام استخلاصها سائغاً.
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى
للمرافعة. وجوب تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم ومراعاة القواعد الأساسية التي
تكفل عدالة التقاضي.
لما كان الدفاع غير الجوهري لا يترتب عليه تغيير وجه الرأي في
الدعوى ومحكمة الموضوع لا تلتزم بالرد الأعلى الدفاع الجوهري المنتج.
تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة. وجوب إعطائها التكييف
الصحيح. العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى حق أو دعوى حيازة بحقيقة المطلوب
فيها.
محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أدلة الصورية. إقامة الحكم قضائه
بثبوت الصورية على جملة قرائن متساندة مؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها.
خلو المادة 594/ 2 مدني من ضابط يستهدى به في تحديد الضرورة الملجئة
لبيع المتجر أو المصنع. لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها.
محكمة الموضوع. سلطتها في استنباط القرائن التي تأخذ بها من وقائع
الدعوى والأوراق المقدمة فيها متى كان استنباطها سائغاً.
عدم اشتراط ورود شهادة الشاهد على تفاصيل الواقعة. كفاية أن تؤدي
إلى الحقيقة التي استقرت في وجدان المحكمة.
الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في العقد عند التأخير في سداد باقي
الثمن. قبول البائع للوفاء المتأخر.
الشهادة السماعية. جوازها حيث تجوز الشهادة الأصلية. خضوعها لتقدير
محكمة الموضوع.
عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه محدد. خضوع عمله ومدى كفايته
لتقدير محكمة الموضوع.
التزم محكمة الموضوع بتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر
الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه.
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت
قضاءها على أسباب سائغة.
الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة
الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة.
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها.
محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير وإثبات قيام العناصر المكونة
للحراسة. لا رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت ذلك على أسباب سائغة.
محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم ومستنداتهم والرد عليها
استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل ما
يخالفها.
استخلاص هذا العلم من سلطة قاضي الموضوع. خضوعه لرقابة محكمة النقض
متى كان استخلاصه لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع ما دام لا يوجد نص يلزمها
بإتباع معايير معينة.
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. واقع يستقل به قاضي الموضوع. حسبه
أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة لها من
سلطة محكمة الموضوع.
جواز استقاء المحكمة المعلومات التي تبين لها صحتها من تقرير باطل.
شرطه. ألا يكون قضاؤها مؤسساً على هذه المعلومات وحدها .
محكمة الموضوع. سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها
القانونية. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب
سائغة.
كل طلب أو وجه دفاع يدلي به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق
الجزم الفصل فيه ومما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى.
عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير
محكمة الموضوع. أخذها بتقريره محمولاً على أسبابه.
تأجيل نظر الدعوى". من إطلاقات محكمة الموضوع. ليس حقاً للخصوم
يتحتم إجابتهم إليه.
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. واقع يستقل به قاضي الموضوع. حسبه
أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير حسن نية الباني في أرض الغير أو سوء
نيته متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه
متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
الاستعانة بخبير. القصد منه. البت في مسألة فنية. لازمة. مباشرة
المأمورية خبير متخصص.
الطلب أو الدفاع الذي يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في
أسباب حكمها. شرطه.
الجزاء المنصوص عليه بالمادة 99 مرافعات جوازي لمحكمة الموضوع ولا
يتعلق به حق للخصوم. علة ذلك.
استقلال محكمة الموضوع باستخلاص ترك المستأجر للعين وتخليه عنها
للغير متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
لقاضي الموضوع عند المنازعة فيه رد التقدير إلى السعر المناسب وقت
البيع. لا رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك .
الغرامة المقررة بالمادة 159 مرافعات. مقصودها. متروك أمر تقديرها
لمحكمة الموضوع. الجدل في هذا التقدير.
محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الابتدائي إذا
ألغته.
محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف ومناحي دفاعهم.
شرطه.
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه
الرأي في الحكم. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها.
التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها أياً كانت
الطريقة التي أبدى بها سواء شفاهة وأثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه
وجه حافظة مستندات .
محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص الفعل المكون للخطأ وعلاقة
السببية بين الخطأ والضرر ما دام استخلاصها سائغاً.
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في
القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه. شرط ذلك.
استخلاص عناصر التدليس الذي يجيز إبطال العقد وتقدير ثبوته أو نفيه
من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع.
الغلط الذي يجيز إبطال العقد. م 120 مدني. شرطه. استقلال محكمة
الموضوع بتقدير ثبوت واقعة الغلط.
لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى. إقامة
الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله.
الدفاع بالإحالة للارتباط. متروك لتقدير محكمة الموضوع. لها إجابته
أو عدم إجابته حسبما يبين لها ما إذا كانت المنازعة المرتبطة جدية ومؤثرة على
الدعوى المرددة أم أنها ليست كذلك.
طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق. متروك
لتقدير محكمة الموضوع.
الحكم الصادر في موضوع الدعوى يعتبر مشتملاً على قضاء ضمني في شأن
الاختصاص النوعي.
التقايل عن العقد صراحة أو ضمناً. من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة. النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة. شرطه. استخلاص هذا النزول من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع. إيراد محكمة الموضوع أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود وجوب أن تكون هذه الأسباب سائغة. التنازل الضمني عن الحق. تقدير أدلته. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها إقامة قضائها على ما يكفي لحمله. التعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. التكييف القانوني لما قصدوه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. إثبات العجز ونسبته باعتباره واقعة مادية بكافة طرق الإثبات. لمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع به من أدلة الدعوى. قاضي الموضوع. سلطته في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وحسبه إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله. لا عليه أن يتعقب حجج الخصوم وأقوالهم ويرد على كل منها استقلالاً ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها. محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً، حسبها أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. محكمة الموضوع. سلطتها في التثبت من قيام الوكالة الاتفاقية وتحديد نطاقها متى كان استخلاصها سائغاً وله سنده من الأوراق. محكمة الموضوع. اعتمادها على أكثر من دليل في قضائها بصورية عقدي بيع الطاعنين بحيث لا يبين أثر كل منهما على حده في تكوين عقيدتها. ثبوت فساد أحدهما. فساد في الاستدلال. تقدير أدلة الدعوي واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها ومأخذها من أوراق الدعوى. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الصورية وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها بلا معقب عليها. شرطه. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير عمل الخبير والأخذ بما تطمئن إليه منه متى اقتنعت بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة إليه. محكمة الموضوع لها في الأحوال التي يكون فيها الإثبات جائزاً بالبينة والقرائن - أن تعتمد في تكوين عقيدتها على تحقيق أجراه الخبير وأقوال شهود سمعهم دون حلف يمين كقرينة قضائية. للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة وإن لم يدع أمامها بالتزوير. حسبها بيان الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك. م 58/ 1 إثبات. تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض. استقلال قاضي الموضوع بها. شرطه. محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير. عدم التزامها بتعقب مختلف أوجه دفاع الخصوم والرد عليها استقلالاً. كفاية الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها رداً ضمنياً عليها. محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح من وقائعها المطروحة عليها في حدود طلبات الخصوم. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها. استظهار نية المتعاقدين في قيام الحوالة. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة. الدفاع الذم قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقدم الخصم دليله. وجوب أن تعرض له محكمة الموضوع. إغفال الرد عليه. قصور. لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. وجوب تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات متى وجدت أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها. سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. شرطه. أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها ومأخذها من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها. الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها. قاضي الموضوع. سلطته في أن يستنبط من وقائع الدعوى ومسلك الخصوم فيها القرائن التي يعتمد عليها في قضائه. الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من رسوم الاستئناف. ليس سوى مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم. مجرد تقديم هذا الطلب لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف أو اعتبار الاستئناف مرفوعاً به. حسن النية الذي يقتضيه تملك العقار بالتقادم الخمسي. ماهيته. تمسك الطاعن بسبق منازعته للمطعون ضدهما في وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقي حقهما عليها بالعقد المسجل وتقديمه الدليل على دفاعه. قضاء الحكم برفض الدعوى تأسيساً على تملك المطعون ضدهما أطيان النزاع بالتقادم الخمسي دون اطلاعه على مستندات الطاعن وبحثها. محكمة الموضوع. التزامها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها. الطعن بالنقض. ماهيته. خصومة خاصة تقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام. الحكم في موضوع الاستئناف واقع. وجوب طرحه على محكمة الموضوع. تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً. اختصاص المحاكم بتقرير الوصف القانوني للعمل المطروح في الدعوى توطئة لبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم ليس كذلك. عدم اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن التدابير العسكرية المعتبرة من أعمال السيادة. شرطه. الدفع بعدم الاختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. شرطه. ثبوت أن جميع عناصره الواقعية كانت مطروحة لدى محكمة الموضوع. القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره. الفصل في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. قيامه على التكييف القانوني لطلبات المدعي. استقلاله عن تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى لإجراءات وشروط قبولها. محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ما دام استخلاصها سائغاً. أعمال السيادة. منع المحاكم من نظرها. للقضاء سلطة وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة من عدمه. عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات. حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله. الاكتفاء بمجرد الإشارة إلى المستندات التي اعتمدت عليها. شرطه. دعوى صحة ونفاذ التعاقد. اتساعها لبحث الدفاع المبدى من أحد الخصوم فيها بأنه هو المالك للعقار المبيع وأن البائع لا يملك التصرف فيه. مؤداه. التزام المحكمة المطروح عليها الدعوى بالفصل في الملكية. دعوى صحة ونفاذ التعاقد. اتساعها لبحث الدفاع المبدى من أحد الخصوم فيها بأنه هو المالك للعقار المبيع وأن البائع لا يملك التصرف فيه. مؤداه. التزام المحكمة المطروح عليها الدعوى بالفصل في الملكية. المفاضلة عند تزاحم المشترين من متصرف واحد بشأن عقار واحد توصلاً لمعرفة المالك الحقيقي. من مسائل القانون. فصل محكمة الموضوع فيها. خضوعه لرقابة محكمة النقض. الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي يتغير بها وجه الرأي في الدعوى التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها. تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتنازل المطعون ضدها عن حقها في استعمال الشرط الصريح الفاسخ الذي تضمنه عقد البيع سند الدعوى بقبولها سداده جزء من متأخر الثمن. حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه القانونية. للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها بوقف التقادم. استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها. من سلطة محكمة الموضوع. نية التملك. استخلاص ثبوتها من عدمه من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً. نية التملك. استخلاص ثبوتها من عدمه من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً. تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. قواعد الترقية طبقاً لنظام العاملين بالقطاع العام من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تظهرها. خضوعها لرقابة محكمة النقض في صحة تطبيق القانون. دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ميعاد الاستئناف. تعلقه بالنظام العام، أثره. رفع الاستئناف بعد الميعاد للمحكمة أن تقضي بسقوط الحق فيه من تلقاء نفسها. م 215 مرافعات. المسائل المتعلقة بالنظام العام. تعرض المحكمة لها من تلقاء نفسها. عدم اعتباره حكماً به لم يطلبه الخصوم يجوز الطعن فيه بالتماس إعادة النظر. ميعاد الاستئناف. تعلقه بالنظام العام، أثره. رفع الاستئناف بعد الميعاد للمحكمة أن تقضي بسقوط الحق فيه من تلقاء نفسها. م 215 مرافعات. المسائل المتعلقة بالنظام العام. تعرض المحكمة لها من تلقاء نفسها. عدم اعتباره حكماً به لم يطلبه الخصوم يجوز الطعن فيه بالتماس إعادة النظر. محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص توافر أركان عقد البيع وتقرير ما ترى أنه مقصود المتعاقدين مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الصورية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. التزام الخصوم بإقامة الدليل على ما يبدونه من أوجه دفاع أمام محكمة الموضوع. طلب تمكينهم من إثباتها شأنهم وحدهم ولا التزام على محكمة الموضوع بالسعي إلى ذلك . تحديد نطاق الوكالة. مناطه. الرجوع إلى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى. اعتبار ذلك تفسيراً لمضمون الوكالة. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة محكمة النقض . إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه. لمحكمة الموضوع تقديره. الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. هو الدفاع الجوهري الذي يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أو طلب تمكينه من إثباته. اللجوء إلى هيئة التأمين الصحي أو المجالس الطبية لتقدير نسبة العجز الكامل والمستديم. لا يحول دون اللجوء للقضاء لتحديد نسبة العجز وللمحكمة أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التي تراها. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير عمل أهل الخبرة. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. مؤداه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه. الأساس الذي رفعت به الدعوى. ليس لمحكمة الموضوع أن تغيره من تلقاء نفسها. التأمين عن الخطأ العمدي. غير جائز. تعلق ذلك بالنظام العام. م 768 مدني. تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض أو مبلغ التأمين بأنه خطر احتمالي أم إرادي - خطأ عمدي - من المسائل التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة النقض . اختصاص المحكمة في نظر الطعون في قرارات لجان الطعن. وجوب التحقق من صدورها بالموافقة لأحكام القانون من عدمه. نظر الطعن في القرار الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن. وجوب أن تتحقق من مراعاة اللجنة للإجراءات التي ألزمها المشرع اتباعها قبل إصدار ذلك القرار . الحكم بقبول بعض شواهد التزوير والأمر بتحقيقها دون البعض. مؤداه. إرجاء الفصل إلى ما بعد انتهاء التحقيق في موضوع الادعاء بالتزوير على أساس جميع الشواهد القائمة في الدعوى وما يستجد نتيجة للتحقيق. تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم. من سلطة محكمة الموضوع متى اعتمدت على أسباب سائغة. أعمال التمهيد. مقصودها. تقسيمها وإنشاء المجاري وإمدادها بالمرافق من مياه وإنارة.. م 32/ 4 ق رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بالقانون 78 لسنة 1973. تقدير مدى تحقق شرط التمهيد. موضوعية. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها بتوفيره على أسباب سائغة. التكليف بالوفاء. المقصود به. كفاية ذكر اسم المؤجر والمستأجر ومقدار الأجرة التي يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة بها ولو ثبت بعد ذلك أنها أقل من المقدار الوارد في التكليف. عدم وقوعه باطلاً طالما كان اعتقاد المؤجر مبنياً على أساس من الواقع أو القانون. ملحقات العين المؤجرة. ماهيتها. المواد 432، 564، 566 مدني. استقلال قاضي الموضوع بتحديدها - في ضوء المعايير الواردة بالمواد المذكورة - دون معقب متى كان سائغاً. تقدير قيام الشركة والموازنة بين الأدلة المقدمة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة العامة أو الممول في قرار لجنة الطعن. قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداءً. لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها. وجوب تقيدها بسبب الدعوى وطلبات الخصوم فيها. محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل ما يثيره الخصوم من قرائن غير قانونية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. بناؤه على قرينة الوفاء مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة. تقدير ما إذا كان قد صدر عن المدين ما ينقض قرينة الوفاء. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. محكمة الموضوع. استخلاصها الحقيقة الواقعة في الدعوى استخلاصاً سائغاً. عدم التزامها بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالاً. عدم جواز قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها. م 168 مرافعات. لا يعيب الحكم إغفال الرد على دفاع الطاعنة لأنه لا يعد دفاعاً جوهرياً لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلزم بالرد إلا على الدفاع الجوهري المنتج.
مهمة الخبير. اقتصارها على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية. الحكم المثبت للتملك بالتقادم. وجوب أن يعرض لشروط وضع اليد ومنها كون المال مما يجوز تملكه بالتقادم. التزام محكمة الموضوع بالتحقيق من توافر هذا الشرط. حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد. مناطه. انفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية عليها. قاضي الموضوع. سلطته في تحديد نطاق الدفاع في الدعوى وما يعد تجاوزاً له متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وفي تفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات . التعويض. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض. أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه. الدفاع التي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. استناد محكمة الموضوع في الإثبات إلى القرائن. لا عليها إن هي لم تأمر بالإثبات بشهادة الشهود. علة ذلك. وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية. لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير عناصر الضرر الموجب للتعويض واستخلاص علاقة السببية بينه وبين الخطأ متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لمحكمة الموضوع تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها واستخلاص ما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بأوصاف وعبارات التعاقد. تمسك الطاعنين بسماع شهادة محامي مورثهم. رفض المحكمة سماع شهادته دون إيراد ما يبرره في أسباب حكمها. قصور وإخلال بحق الدفاع. التعرف على قصد المتعاقدين. متروك لمحكمة الموضوع. تكييف هذا العقد. مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض. دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين وأثر ذلك في قطع التقادم. مسألة موضوعية. لا تخضع لرقابة محكمة النقض. منع العامل من أدائه لعمله بسبب راجع إلى صاحب العمل. أثره. استحقاقه للأجر. تقدير سبب المنع. مما تستقل به محكمة الموضوع. منع العامل من أدائه لعمله بسبب راجع إلى صاحب العمل. أثره. استحقاقه للأجر. تقدير سبب المنع. مما تستقل به محكمة الموضوع. لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. وجوب تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 مرافعات. أمر جوازي للمحكمة. لا محل للنعي عليها في هذا الخصوص طالما استندت على أسبابه سائغة. خلو صور إعلان صحيفة الاستئناف من بيان اسم المحضر وتوقيعه عليها وثبوت أن هذا العيب راجعاً إلى خطأ المحضر وحده وإهماله دون دخل من الطاعنة (المستأنفة). محكمة الموضوع. سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية. شرطه. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة والوقائع المؤدية للتقادم المكسب وإعطاء القرارات الإدارية وصفها القانوني. للمضرور الجمع بينه وبين ما يكون مقرراً له عنه بموجب قوانين أو قرارات أخرى من مكافآت أو معاشات استثنائية. شرطه. تقديره من سلطة محكمة الموضوع. محكمة الموضوع. لها تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها. شرطه. وضع اليد واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. حسن النية دائماً يفترض لدى الحائز ما لم يقم الدليل على العكس. استخلاص حسن النية وسوئها. من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً. الوارث حكمه حكم المورث بالنسبة للتصرف الصادر من الأخير. الاستثناء. أن يطعن على التصرف بإخفائه وصية أو صدوره في مرض الموت. خلو الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن بسبب يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. تعلق النعي بواقع لم يثبت من الأوراق تمسك الطاعنة به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أحكام وقتيه بطبيعتها لا حجية لها متى تغيرت الظروف تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع. محكمة الموضوع. عدولها عما أمرت به من إجراءات الإثبات. لا عيب. شرطه. عدم التزامها ببيان أسباب العدول . حكم الاستجواب. لا يحوز قوة الأمر المقضي. للمحكمة العدول عنه دون بيان الأسباب. السبب القانوني متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص قصد القاضي الانحراف في عمله طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيساً على عدم تصريح المؤجر للمستأجر الأصلي كتابة بالتنازل عن الإيجار . تمسك الطاعن باستجواب خصمه فيما تضمنته قائمة المنقولات المنسوب صدورها إلى زوجته التي تشاركه الإقامة بالعين المؤجرة. تقدير أدلة الصورية. هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة. عرض الأجرة على المؤجرة شاملة الزيادة القانونية المقررة مقابل التأجير من الباطن لا يفيد بمجرده الإذن الصريح أو الضمني بهذا التأجير. لقاضي الموضوع السلطة في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت دون رقابة من محكمة النقض. إعلان الأوراق القضائية للنيابة. استثناء لا يلجأ إليه إلا بعد التحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه. إزالة آثار العدوان. تحققها فعلاً وواقعاً بعودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقراره فيه ومباشرة أعماله على الوجه المعتاد. قرينة المادة 917 مدني. عدم توافر شروطها لا يحول دون استنباطها من قرائن قضائية أخرى. وصف العقد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية من سلطة محكمة الموضوع . الوصية في التركة. ماهيتها، الأصل في انعقادها، إبرام المورث تصرف ساتر لنية الإيصاء لديه. لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم له من الأدلة. عدم خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس القانوني له. استخلاص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه. محكمة الموضوع. سلطتها في تأجيل إصدار الحكم إلى جلسة تحددها. شرطه. بيان أسبابه في ورقة الجلسة وفي المحضر. المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب إلى الطلب المقدم إليهما بإعادة الدعوى إلى المرافعة ذلك أنه أمر يرجع لمطلق تقديرها. محكمة الموضوع. عدولها عما أمرت به من إجراءات الإثبات. لا عيب. عدم التزامها ببيان الأسباب. شرط ذلك وعلته. إن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض. ولئن كان تقدير أقوال الشهود يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع إلا أن شرط ذلك ألا يحرف الكلم عن مواضعه أو أن يخالف الثابت من هذه الأقوال. محكمة الموضوع. سلطتها في إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها. خضوعها لرقابة محكمة النقض. العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات. لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود والمستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أو فى بمقصود المتعاقدين. قضاء محكمة الموضوع بالإلزام بعملة أجنبية دون العملة الوطنية. شرطه. إجازة الشارع ذلك في حالات نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها. إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضارة بسلامة المبنى. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي. لمحكمة الموضوع أن تستخلص من ذلك الحكم ما إذا كان فعل الإساءة في استعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى من عدمه باعتباره من مسائل الواقع الخاضعة لتقدير قاضي الموضوع. استخلاص إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار مع مستأجر العين إقامة مستقرة طبقاً لنص م 29 ق 49 لسنة 1977. من سلطة محكمة الموضوع. تقدير وسائل الإكراه من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. المرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الإرادة مهما كانت خطره. علة ذلك. حالات التصرف المعقود في مرض الموت. خضوعها لأحكام خاصة. يجب إعمالها دون غيرها. المادتان 477، 916 من القانون المدني. محكمة الموضوع. وجوب بحثها التزوير المدعى به. مناطه. أن تكون الدعوى مقبولة أمامها. ورقة الإعلان المقدمة من المعلن إليه تأييداً لدفاعه. وجوب أن تكون هي صورة الإعلان. التزام محكمة الموضوع بالتحقق منها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في صحة الإعلان أو بطلانه وقوع عبء الإثبات على المعلن إليه. علة ذلك. استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجه وأولاده ووالديه. م 29 ق 49 لسنة 1977. مناطه - إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك أياً كانت مدة الإقامة أو بدايتها. الانقطاع لسبب عارض. لا أثر له. الفصل في الإقامة المستقرة من سلطة قاضي الموضوع. المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت عدم اطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو بالإنكار يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة ويبطله، إذ هي صميم الخصومة ومدارها. الهلاك الكلي للعين المؤجرة. م 569 مدني. ماهيته. تقدير ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً. واقع يخضع لتقدير محكمة الموضوع. جواز إثبات الهلاك بكافة الطرق. الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضي سلطته التقديرية في صدد الفسخ. مناطه. التحقق من قيامه ووجوب إعماله. سبب الدعوى. ماهيته. التزام محكمة الموضوع بالسبب الذي أقيمت إليه الدعوى وعدم الخروج عليه. فهم الواقع في الدعوى واستخلاص مقتضى الاحتجاز من الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً. محكمة الموضوع. حسبها أن تبحث مستنداً ما قدم لها تقديماً صحيحاً ليعتبر ملحقاً بالحكم وجزءاً منه بغير حاجة إلى رصده فيه بنصه كله أو بعضه. تفسير الاتفاقات والمشارطات والمحررات من سلطة محكمة الموضوع بما تراه أوفى إلى نية عاقديها ما دامت لم تخرج عن المعنى الذي تحتمله عباراتها.
إعلان الخصوم وصحة تمثيلهم في الدعوى مسألة تستقل بتحقيقها محكمة الموضوع متى كان لها سنداً بأوراق الدعوى. فهم الواقع في الدعوى. وبحث الأدلة وترجيح ما يطمئن إليها منها. من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان.استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة. متى كان سائغاً. محكمة الموضوع التزاماً بإعطاء الدعوى وصفها وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها. العبرة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات بالملفات التي صيغت بها. إجابة طلب فتح باب المرافعة. من إطلاقات محكمة الموضوع لا يعيب الحكم عدم الاستجابة لهذا الطلب. استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى. مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. محكمة الموضوع غير ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو إجابة طلب الاستجواب . سلطتها في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في تحقيق قضائي أو إداري دون حلف يمين. وأن تستنبط القرائن التي تأخذ بها من الأوراق المقدمة فيها. محكمة الموضوع غير ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو إجابة طلب الاستجواب . سلطتها في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في تحقيق قضائي أو إداري دون حلف يمين. وأن تستنبط القرائن التي تأخذ بها من الأوراق المقدمة فيها. طلب ندب خبير ليس حقاً للخصم. محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته ما دامت قد رأت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل في موضوعها. إقامة الحكم على اعتبارات مبررة. رد ضمني على ما أبدى من دفاع. محكمة الموضوع. عدم التزامها بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه. ثبوت تحديد الإيجار صراحة أو ضمناً. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على دليل مستمد من واقع الدعوى. الإثبات بشهادة الشهود. قيامه على ركنين هما تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها منتجة في النزاع فيها. مؤدى ذلك. استخلاص المحكمة من أقوال الشهود على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق. أثره بطلان هذا الاستخلاص متى تمسك الخصم بذلك. علة ذلك. المدعي. التزامه بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيدها. إحالة الدعوى إلى التحقيق. من إطلاقات محكمة الموضوع. عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها. لا عيب. المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى طلب الخصم لإحضار شهود نفي طالما أنها مكنته من ذلك وتقاعس عن إحضارهم. محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص الغلط وعناصر الغش وما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة من عدمه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة. متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى عدم قبول طلب الطاعن الأول - الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26 نوفمبر سنة 1964 باعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف، فلا يعيبه إن التفت عن الرد على دفاع الطاعن بشان توافر شروط الوكالة الظاهرة في تصرف غير معروض عليها ويكون النعي عليه بالقصور في غير محله. الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها لأحكام قوانين إيجار الأماكن الخاصة بالامتداد القانوني....... وتحديد الأجرة. شرطه. اشتمال الإجارة فوق منفعة المكان في ذاته على مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية. لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته متى كان استخلاصها سائغاً. المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها. محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير الأدلة والقرائن والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. يجوز لمحكمة الموضوع وفقاً لما تقضي به المادة 186 من قانون المرافعات أن تلزم أياً من الخصوم بمصروفات الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته. الاعتماد المستندي. ماهيته. التزامات البنك فاتح الاعتماد وكل من الآمر المشتري والمستفيد البائع - خضوعها للشروط الواردة في طلب فاتح الاعتماد. قصور هذه الشروط يوجب تطبيق الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلي لقاضي النزاع. إثبات مساهمة المضرور في الفعل الضار أو أن الضرر بفعله وحده. من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع. له استخلاص ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ من عدمه. تحقق إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى كشرط جوهري لانعقاد الخصومة. من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت على أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق. إقامة الطاعنة دعواها لإخلاء المطعون ضده من عين النزاع لاحتجازه أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض. استخلاص الحكم علمها بحصول تنازله له عنها من مستأجرها الأصلي المذكور من واقعة سداد المستأجر من الباطن لها لقيمة استهلاك المياه عن تلك الشقة. وقبولها لهذا التنازل فساد في الاستدلال وقصور. علة ذلك. وجوب إيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه. م 942 مدني. شرط لقبول دعوى الشفعة. أثر مخالفة ذلك. لمحكمة الموضوع القضاء من تلقاء نفسها بعدم قبولها. لمحكمة النقض إثارة ذلك باعتبار مسألة متعلقة بالنظام العام. المقرر أن وجوب التمسك بطلب ضم مدة وضع يد السلف إلى مدة وضع يد الخلف أمام محكمة الموضوع لقيامه على أمور تتعلق بالواقع، وإذ خلت الأوراق من التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. التملك بوضع اليد المدة الطويلة. سبب مستقل بذاته من أسباب كسب الملكية يسري على الكافة. اعتباره من مسائل الواقع. مؤدى ذلك استقلال قاضي الموضوع بتقديره. إعلان الأوراق القضائية وضمنها أوراق التنفيذ للنيابة العامة. شرطه. قيام طالب الإعلان بالتحريات الكافية للتقصي عن موطن المعلن إليه. عدم التزام محكمة الموضوع بتعيين خبير آخر في الدعوى أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير. فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وكفايتها. من سلطة قاضى الموضوع. متى أفصح عن مورد الدليل وكان استخلاصه سائغاً وكافياً. تقدير جدية الفرش أو صوريته. من سلطة قاضي الموضوع. المسئولية التقصيرية. عدم جواز الأخذ بأحكامها في حالة الارتباط بعلاقة عقدية سابقة الاستثناء. إخلال المتعاقد الذي يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً. علة ذلك. استخلاص عناصر الغش من سلطة محكمة الموضوع. تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب دخولها في حساب التعويض. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة النقض. مؤدى ذلك. التزام محكمة الموضوع ببيان عناصر الضرر الذي قضت من أجله بالتعويض. إقامة الحكم قضاءه بالتعويض الإجمالي عن عده أمور ناقش كل منها على وحده لا بطلان. استقلال قاضى الموضوع بتقدير هذا التعويض. الاستجواب. ماهيته. تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب أو امتناعه عن الإجابة عليه بغير مبرر قانوني. حق المحكمة في الحكم في الدعوى متى وجدت في أوراقها ما يكفي للفصل فيها. الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب. التزام محكمة الموضوع بحث ملكية العقارين وسببها ومحلها متى كانت مناط الفصل في النزاع. القضاء برد المساحة محل النزاع للمطعون ضده استناداً إلى عقود بيع عرفية وإلى زيادة مساحة الأرض على عقود تمليك الطاعن دون بيان سبب اكتساب المطعون ضده لملكيتها أو تحقيق دفاع الطاعن اكتسابه ملكية تلك المساحة. قصور مبطل. إقامة الطاعنون دعواهم بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر وتمسكهم بأن أولادها المطعون ضدهم أجانب قد انتهت إقامتهم بالبلاد فينتهي عقد إيجار شقة النزاع عملاً بالمادة 17 ق 136 لسنة 1981. إقامة الحكم قضاءه باستمرار عقد الإيجار إليهم على سند من ثبوت إقامتهم بالعين المؤجرة إقامة مستقرة ومعتادة وفقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن وعدم تخليهم عنها رغم إقامتهم بالخارج. خطأ. التعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. تكييفه القانوني. خضوعه لرقابة محكمة النقض. إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إعلانه به في الميعاد. قصور. محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها. تقدير كفاية الأدلة. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق في العقد على الشرط الفاسخ الصريح. مناطه. تحقق توافره وموجب أعماله. قبول الدائن الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ أو تسبيبه بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين مشروعاً. مؤداه. وجوب تجاوز المحكمة عن أثر الشرط. محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ما يكفي لتكوين عقيدتها. إجراء التحقيق أو تعيين خبير ليس حقاً للخصوم - لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض. التعرف على تاريخ تسلم المشتري للمبيع. من مسائل الواقع. استقلال قاض الموضوع بها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق. محكمة الموضوع لها إقامة قضائها في الطعن بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق. عدم جواز تعويلها في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه أو رفضها طلب الإحالة للتحقيق بغير مسوغ قانوني. علة ذلك. الأخذ بتقرير خبير وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه متى كان لذلك أصله الثابت بالأوراق. ثبوت الوكالة الاتفاقية. أمر موضوعي. للمحكمة استخلاصها من أوراق الدعوى متى كان استخلاصاً سائغاً. التفاسخ يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين. القضاء بالتفاسخ الضمني. شرطه. أن تبين محكمة الموضوع الظروف والوقائع الكاشفة عن تلاقي إرادة طرفي العقد على حله. تسليم المبيع للمشتري وقابليته لأن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى. أثره. استحقاق الفوائد من تاريخ تسليم المشتري المبيع. القضاء باستحقاقها من تاريخ المطالبة القضائية. خطأ في القانون. طلب ندب خبير في الدعوى لمحكمة الموضوع الالتفات عنه طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. دعوى القسمة. اختصاص المحكمة الجزئية استثنائياً بنظرها أياً كانت قيمتها. توقف الفصل في دعوى القسمة على الفصل في منازعة تخرج عن اختصاص هذه المحكمة. أثره. وجوب وقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً في هذه المنازعة. الخطأ الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي. مناطه وقوع القاضي في غلط فاضح أو إهماله إهمالاً مفرطاً. تقدير جسامة هذا الخطأ. من إطلاقات محكمة الموضوع. تقدير وجود عداوة بين القاضي وأحد الخصوم يرجع معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. إقامة دعوى المخاصمة بعد رفع الإشكالات محل طلب الرد. لا تفقد القاضي صلاحيته لنظر الدعوى. علة ذلك. دعوى المخاصمة. عدم جواز اعتبارها سبباً للرد - طالما لم يبد الطاعن هذا السبب بالطريق الذي رسمه القانون أمام محكمة الموضوع.
الوكالة الخاصة. شرط للمرافعة أمام القضاء إلا أنها ليست شرطاً لازماً لرفع الدعوى ابتداء. للمحكمة استخلاص الوكالة الضمنية في رفع الدعوى متى كان سائغاً. مثال. استنباط القرائن. من سلطة محكمة الموضوع. لها الاستناد إلى ما قضى به دعوى أخرى مستعجلة دارت بين ذات الخصوم لتدعيم الأدلة التي سردتها. قاضي الموضوع عدم تقيده بتكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً التزامه بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. ربط العوائد على العقار صلاحيته كقرينة قضائية لتحديد الأجرة تقديرها من سلطة محكمة الموضوع لا إلزام عليها في الأخذ بها. استخلاص محكمة الموضوع صفة وضع اليد وتقديرها لوقوع الغضب ونفيه من الأمور الموضوعية التي لا سبيل لطرحها على محكمة النقض. الإقرار حجة على المقر لما حواه ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه إقرار الطاعن بالتزامه بتسليم أرض النزاع في تاريخ محدد. تأييد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي قضائه بإلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين مؤداه. استخلاص الصفة في الدعوى استقلال قاضي الموضوع به شرطه بيان الحقيقة التي أقتنع بها وإقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. استخلاص حصول التعرض أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كان استخلاصها سائغاً. لئن كانت محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها وعليها أن تنزل التكييف الصحيح عليها الذي تتبينه من وقائع الدعوى. وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة استقلال قاضي الموضوع باستخلاصه متى كان سائغاً. تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع لها الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه. لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كان الشرط تعسفياً من عدمه. المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع. محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث عن مستند ليس من شأنه أن يكون له تأثير في الفصل في الدعاوى. تقدير أدلة الصورية من سلطة محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى. تبني الحكم لتقرير الخبير أثره اعتباراً جزءاً مكملاً لأسبابه دون ما حاجه لتدعيمه بأسباب خاصة. استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصاً سائغاً. تأسيس طلب التعويض على ما قضى به ببراءة المطعون ضده عما أبلغت به الطاعنة جهات الاختصاص من امتناعه عن تسليمها بعض منقولات الزوجية . إثبات المدعي ظاهر حقه بمحرر يحاج به المدعي عليه يفيد قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أنه وفاءً لدين سابق . سبب الالتزام وجوب أن يكون مشروعاً عدم ذكر السبب في السند. التزام محكمة الموضوع باستظهار قواعد الترقية المقررة بالقانونين 11 لسنة 1975، 61 لسنة 1971. علة ذلك. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتكييف هذا الفهم وتطبيق أحكام القانون عليه. من سلطة قاضي الموضوع. وجوب تسبيب حكمه التسبيب الكافي. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض. تقدير رأي الخبير وفهم الواقع في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم إلزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً. تنظيم قيد المسافة بالنسبة للأفنية الخارجية والداخلية دون التعرض لقيد المسافة بالنسبة للمطلات المواجهة للجار. القانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء مؤدى ذلك. خضوع القيد الأخير لحكم المادة 819 من القانون المدني. استخلاص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. قضاء محكمة الموضوع بالإلزام بعملة أجنبية دون العملة الوطنية. شرطه. إجازة الشارع لذلك في الحالات المنصوص عليها في القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها. محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بصحته. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الاعتراضات الموجهة إليه. الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة. لا حجية لها في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف الموضوع والسبب. لأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة. لا تحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام محكمة الموضوع. تمسك البائع في دعوى صحة ونفاذ العقد بعدم وفاء المشتري بكامل الثمن مؤداه. التزام المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع. إغفالها الرد عليه. مخالفته للقانون وقصور. عدم تقييد محكمة الموضوع بتكييف الخصوم للدعوى. وجوب إعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. استخلاص محكمة الموضوع أن عين النزاع كانت وقت إبرام العقد مكاناً وأن هذا المكان هو الذي انصرف إليه قصد المتعاقدين بالنظر إلى الغرض من استعمال العين في تصنيع الأثاث وأنه لا عبرة بالتسمية الواردة بالعقد لمخالفته للواقع، وانتهائها إلى أن العقد يخضع لأحكام الامتداد القانوني. صحيح. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير ما يثيره المدعى عليه من منازعة في شأن إنكار التوقيع على عقد البيع المفقود - من بعد القضاء بصحته ونفاذه - دون معقب. شرطه. التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري. التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده إلا إذا توافرت له بعد البيع شروط التقادم المكسب. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية لاكتساب الملكية بمضي المدة الطويلة. شرطه. الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته - الذي يقدم إليها صريحاً جاز ما يكشف عن المقصود منه. محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة وما يطرح من قرائن. حسبها أن تورد الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله. إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله. لا على المحكمة إن هي لم تتبع حجج الخصوم وترد على كل منها استقلالاً. لها تقدير عمل الخبير. عدم التزامها بالرد على المطاعن التي وجهت إلى تقريره. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص الواقع منها حسبما يطمئن إليه وجد أنها. شرطه. عدم مخالفة الثابت بالأوراق. تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً. المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى. حسبما أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف حججهم وأقوالهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. إلغاء المحكمة الحكم المستأنف. عدم التزامها ببحث وتفنيد أسبابه. حسبها إقامة. قضاءها على أسباب تكفي لحمله. حدد المشرع في الفقرة الأولى من المادة 643 من القانون المدني حالتين لانتهاء العارية، الأولى أن يتفق المتعاقدان على أجل معين فلا تنتهي إلا بانتهاء ذلك الأجل، والثانية ألا يكون المتعاقدان قد اتفقا على أجل معين. تقدير الضرورة التي تسوغ التنازل عن الإيجار رغم الشرط المانع. من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. عودة المستأجر البائع إلى ممارسة ذات النشاط. أثره. انقضاء حالة الضرورة الملجئة للبيع. التزام قاضي الدعوى بأسباب الوصف القانوني عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى. العبرة بحقيقة المقصود من الطلبات فيها. مثال في إيجار. الإثبات. مسألة واقع. دخوله في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النفض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بتكليف الخصوم بإقامة الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع. تفسير عبارات العقد من سلطة محكمة الموضوع. طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعني الذي تحتمله عبارات العقد ولا عن المعنى الظاهر لها. ملحقات العين المؤجرة - ماهيتها - المواد 148/ 2، 432، 564، 566 مدني استقلال قاضي الموضوع بتحديدها متى كان استخلاصه سائغاً. الوكالة الظاهرة. ماهيتها. تصرفات الوكيل الظاهر مع الغير حسن النية. نفاذها قبل الموكل. شرطه. محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير المظاهر المؤدية إلى قيام الوكالة الظاهرة. شرطه. محكمة الموضوع. سلطتها في استظهار قيام الإجازة الضمنية للعقد. شرطه. إعادة الدعوى للمرافعة - أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع. اعتبار المكان مفروشاً - شرطه - ألا يكون الفرش صورياً - لقاضي الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابستها. طلب ندب خبير في الدعوى ليس حقاً للخصوم - للمحكمة رفضه - متى وجدت في أوراق الدعوى ومستندات ما يكفي لتكون عقيدتها. إغفال إثبات قرار المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بمحضر الجلسة. أثره. لا بطلان. شرط ذلك. أن يكون هذا القرار قد أثبت بورقة الجلسة التي يحررها القاضي بخطه "الرول" وتحقق بمقتضاه وتنفيذاً له استئناف السير في الخصومة بعد إقفال باب المرافعة وذلك بدعوة طرفيها للاتصال بها بإعلان صحيح. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير وقوع الغصب ونفيه وصفة وضع اليد. شرطه. استناد الحيازة لسبب مشروع كفايته لنفي الغصب. نطاق تطبيق قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل. الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته. أمام محكمة النقض. محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أدلة الصورية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحملة. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد استقلالاً عليها ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لها. محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. مثال في التفرقة بين دعوى الحق ودعوى الحيازة. إجراء التحقيق في الدعوى ليس حقاً للخصوم - يتحتم إجابتهم إليه - للمحكمة رفضه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. محكمة الموضوع غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه. عدم التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه. المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الصورية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ما دام هذا الاستخلاص سائغاً. انقضاء الحق جبراً. شرطه. ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. وجوب ألا يكون الحق متنازعاً فيه نزاعاً جدياً. تخلف هذا الشرط وقت توقيع الحجز. أثره. بطلان الحجز. تقدير توافر شروط اقتضاء الحق. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها. على أسباب سائغة. استخلاص توافر الصفة في الدعوى. واقع استقلال قاضي الموضوع به. متى أقام قضائه على أسباب سائغة. استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. (مثال بشأن استخلاص غير سائغ). أتعاب المحاماة. اعتبارها أجراً للوكالة. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع م 709/ 2 مدني. تقدير محكمة الاستئناف أتعاب المحاماة التي يلزم المستأجر بأدائها توقياً للحكم بإخلائه دون اعتداد بالاتفاق المبرم بين الطاعن ووكيله لا خطأ. محكمة الموضوع. التزامها بطلبات الخصوم. طالما لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة في الحدود التي يقررها قانون المرافعات. محكمة الموضوع سلطتها في استنباط القرائن. شرطه. أن يكون سائغاً. المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى. الدفع بعدم جواز الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض شرطه. أن تكون عناصره مطروحة على محكمة الموضوع. محكمة الموضوع لها الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه. الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضيه الأجرة من المستأجر من الباطن. اعتباره بمثابة موافقة على هذا التأجير ما لم يتحفظ على قبوله الأجرة بما يفيد رفض الإيجار من الباطن. سواء ورد التحفظ بذات الإيصال أو في محرر لاحق ارتبط به. تقدير جدية الفرش أو صوريته، من سلطة محكمة الموضوع. العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة. من المقرر أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سنده ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق. محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بإجابة طلب الاستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست في حاجة إليه وكانت المحكمة في النزاع المطروح قد خلصت إلى أحقية المطعون ضدها في امتداد عقد الإيجار إليها. استخلاص كيدية اليمين من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. إثبات صحة الورقة أو تزويرها جوازه بكافة طرق الإثبات ومنها القرائن. محكمة الموضوع سلطتها في القضاء بصحة الورقة استناداً إليها. شرطه. الإعذار. ماهيته. الأصل فيه أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين. الإعلان بصحيفة دعوى التعويض. شرط اعتباره إعذاراً. اشتماله على تكليف المدين بالوفاء. محكمة الموضوع سلطتها في تقدير اشتمال هذه الصحيفة على هذا التكليف من عدمه. شرطه. السبب المتعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. نيابة الوصي على القاصر. نيابة قانونية موقوتة تنتهي ببلوغه سن الرشد. توافر الجهل بانقضائها وقت العقد لدى طرفيه. أثره. م 107 مدني. التحقق منه من سلطة محكمة الموضوع. الجهل الذي يعتد به. شرطه. تجافيه مع قيام الوصي والمحكمة برعاية شئون القاصر. النعي بسقوط حق المطعون ضدهما في التمسك ببطلان الحكم الابتدائي لتخلف إعلانهما بإعادة الدعوى للمرافعة لإبدائه بعد التحدث في الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. الإقامة التي يترتب عليها حق أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار حالة وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين. المقصود بها الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض لا يفيد إنهاءها طالما لم ينه الإقامة بإرادته. تفسير العقود واستخلاص قصد عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألا تخرج عن المعنى الذي تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الظاهر لها. وصف المتعاقد. المقصود به. عدم الاعتداد بمن ورد ذكره في العقد من أشخاص طالما لم يكن له صلة بترتيب الأثر القانوني الناشئ عن العقد. لقاضي الموضوع استخلاص صفة المتعاقد دون معقب. متى كان سائغاً. استخلاص الحكم المطعون فيه - من العبارة الواردة بعقد إيجار عين النزاع أن الغرض من تأجيرها استعمالها سكناً خاصاً للطاعن وزوجته - اعتبار الأخيرة شريكة في الإيجار وصاحبة حق أصلي في الانتفاع يخولها الاستقلال بها حال تخلي الطاعن عن عقد إيجارها. خطأ وفساد في الاستدلال. تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. استخلاص ذلك. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره محكمه الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
تفسير صيغ العقود واستظهار نية طرفيها. من سلطة محكمة الموضوع متى قام قضاؤها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها. محكمة الموضوع. التزامها بتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية في دعوى التعويض. عدم تقيدها بأسانيد المضرور. لا يعد ذلك تغييراً للسبب فيها. علة ذلك. إيجار الأرض الفضاء عدم خضوعه لأحكام قوانين إيجار الأماكن م 1 ق 121 لسنة 47 المقابلة لذات المادة ق 52 لسنة 69، 49 لسنة 77. العبرة في وصف العين بما تضمنه العقد متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع - التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة قاضي الموضوع التكييف القانون لقصدهما وتطبيق القانون عليه خضوعه لرقابة محكمة النقض. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير قيمة العقار. م 37/ 1 مرافعات شرطه. أن يثبت على وجه اليقين أن العقار غير مربوط عليه ضريبة . طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا يقبل النعي على التفاتها عنه. تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر. سلطة محكمة الموضوع دون معقب. إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة لآخر أو قيام شركة بينه وآخر. واقع استقلال محكمة الموضوع بتقديره. متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله. الاحتجاج بمستند مقدم في دعوى أخرى غير منضمة. لا يغني الخصم عن تقديمه. ولو كانت الدعوى الأخرى مرددة بين نفس الخصوم . الطلبات التي تتقيد بها المحكمة. ماهيتها. لا عبرة بالطلبات التي تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعي في مذكرته الختامية إليها.
الإكراه المبطل للرضا. ماهيته. تقدير وسائله ومدى تأثيرها على نفس المتعاقد. موضوعي. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض .
الإكراه المبطل للرضا. ماهيته. تقدير وسائله ومدى تأثيرها على نفس المتعاقد. موضوعي. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض .
الضرورة الملجئة لبيع المتجر. م 594 / 2 مدني. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصها دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصه طالما كان سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق.
تفسير العقد من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون الاستخلاص سائغاً وأن تلتزم محكمة الموضوع بعبارات الاتفاق الواضحة .
تكييف العقود العبرة فيه بحقيقة ما عناه المتعاقدون منها دون التقيد بتكييفهم لها. لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير نية المتعاقدين .
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال قاضي الموضوع به طالما لم يخرج عن مدلولها.
العدول عن التنفيذ العيني إلى التعويض النقدي رخصة لقاضي الموضوع. شروطها. تقدير مدى الإرهاق الذي سيصيب المدين نتيجة تنفيذ التزامه عيناً.
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود. من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بالرد استقلالاً على كل ما يثيره الخصوم.
تكييف العقد. مناطه. التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير قيمة ما يقدم من أدلة. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
تقدير أقوال الشهود والقرائن. مما يستقل به قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض متى كان سائغاً.
الموطن في معنى المادة 40 مدني. المقصود به. لمحكمة الموضوع تقدير توافر عنصر الاستقرار ونية الاستيطان.
توافر صفة الوكالة بالخصومة. استقلال. محكمة الموضوع باستخلاصها من مستندات الدعوى وظروف الحال.
دعوى التزوير الأصلية. ليس لمحكمة الموضوع بحث التزوير المدعى به فيها إلا إذا كانت الدعوى مقبولة.
بيع ملك الغير سبب صحيح للتملك بالتقادم الخمسي. شرطه. وجوب أن يكون مسجلاً. إبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا أثر له .
للمستأجر إثبات صورية ما ورد بالعقد تحايلاً على أحكام قوانين الإيجارات بكافة طرق الإثبات القانونية.
تقدير وسائل الغش والإكراه وجسامتها في نفس المتعاقد. من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. تعلقه بالنظام العام. أثره للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها .
الحقوق الملازمة لشخصية الفرد ومنها حياته الخاصة لها حرمة يحميها القانون.
الاختصاص الولائى. اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
الاختصاص المقرر للقاضي المستعجل بنظر الطلب الوقتي بمحو التأشير الهامشي في سجل المحررات واجبة الشهر المتضمنة الطعن في التصرفات موضوع تلك المحررات.
عدم التزام محكمة الموضوع بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه. حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله.
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. مما يستقل به قاضي الموضوع. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن تقيم قضاءه على أسباب سائغة.
إجابة طلب فتح باب المرافعة. من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفال الحكم الإشارة إليه بمثابة رفض ضمني له.
تقدير قيام التعسف في نقل العامل مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
دخول الأرض في حدود المدينة أو القرية بالمدى الذي يتطلبه التوسع العمراني للبناء. اعتبارها أرضاً معدة للبناء ولو كانت تستغل مؤقتاً لغرض آخر.
عدم إلزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في جميع حججهم وأوجه دفاعهم والرد عليها استقلالاً.
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة الخصم إلى طلبه إعادة الدعوى إلى الخبير متى رأت في التقرير المقدم منه وفي عناصر الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها .
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. استقلال قاضي الموضوع به. حسبه بيان الحقيقة التي اقتنع بها وإقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ في جانبه. لا يمنع المحكمة المدنية من إلزام المتبوع بالتعويض على أساس مسئولية حارس الشيء. م 178 مدني.
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها .
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. مؤداه عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
بطلان الحكم لإغفاله دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.
عدم إلزام المحكمة تتبع الخصم في جميع حججه وأوجه دفاعه والرد عليها استقلالاً، ما دام أن قيام الحقيقة التي استخلصتها فيه الرد الضمني لكل حجة تخالفها.
التحقيق من صفة رافع الدعوى. استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجته وأولاده ووالديه. م 21 ق 52 لسنة 1969. شرطه. إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة .
بيع المتجر. للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يتركب منها. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير كفايتها متى كان استخلاصها سائغاً.
تضمين العقد أن سبب التأجير من الباطن إقامة المستأجر الأصلي مؤقتاً بالخارج أو علم المستأجر من الباطن بهذه الواقعة. غير لازم. لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في استخلاص سبب التأجير ما دام سائغاً .
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .
محكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانون الصحيح . العبرة في تكييف الدعوى بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه.
تقدير المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد . من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
استخلاص عناصر التدليس الذي يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثبوته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاماً على أسباب سائغة.
طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده، حالاته. المادتان 20، 21 من قانون الإثبات . سلطة قاضي الموضوع في قبوله أو رفضه .
للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة وإن لم يدع أمامها بالتزوير . حسبها بيان الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك . م 58/ 1 إثبات .
استخلاص توافر الصفة في الدعوى . واقع يستقل به قاضي الموضوع . حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة .
استنباط الأدلة من الوقائع الثابتة . من سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً .
حق المشتري في حبس الثمن . مناطه . وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده . م 457/ 3 مدني . تقدير جدية السبب . من سلطة محكمة الموضوع .
محكمة الموضوع. استخلاصها - من أدلة الدعوى - أن المشتري جزأ الصفقة مشتراه لمنع الشفعة. سائغ ولا معقب عليها.
الأصل عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله. الاستثناء. ما أوردته المادة 494 مرافعات من أسباب لمخاصمته ومنها الخطأ المهني الجسيم. تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وتقديره لأدلتها. خروجه من دائرته. ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وإجماع الفقهاء .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا يقبل أمامها ما لم يكن سبق طرحه على محكمة الموضوع .
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه ومنها شهادة الشهود. شرطه. عدم الخروج بأقوال الشاهد عما قد يؤدي إليه مدلولها.
محكمة الموضوع . عدم تقيدها في تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها . وجوب إسباغ التكييف الصحيح عليها .
لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته على ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه فيها من قرائن بغير رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً له أصله في الأوراق ويكفي لحمله الحكم .
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصوم بندب خبير في الدعوى لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في فهم الواقع وتقدير الدليل .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ما دام كان هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه .
وضع اليد . واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة الطرق من أي مصدر يستقي القاضي منه الدليل .
انتفاء شروط القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 مدني . لا يحول دون استنباط إضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى . استقلال قاضي الموضوع بتقدير هذه القرائن .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصها سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى .
تقدير أدلة الصورية وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها . سلطة مطلقة لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها . شرطه .
تقدير أقوال الشهود . مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع . شرطه . ألا تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها .
دعوى المخاصمة . فصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها . أساسه . ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه . عدم جواز تقديم أوراق ومستندات أخرى المادتان 495 و496 مرافعات .
الاعتراض على شخص الخبير أو عمله. وجوب إبدائه أمام الخبير أو أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك .
قرينة قوة الأمر المقضي. م 101/ 1 إثبات. شرطها. وحدة الموضوع في كل من الدعويين. استقلال محكمة الموضوع ببحث هذه الوحدة متى استندت إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي تلتزم محكمة الموضوع بالإجابة عليه في حكمها. شرطه . تمسك المشتري بعدم انتقال الملكية بالتسجيل إلى المشتري الأخر من ذلك البائع حتى ينزع المبيع من يده. دفاع جوهري.
عدم التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود . شرطه . أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .
اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة. شرطه. صدورها من الخصم الذي يحتج بها عليه وأن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال. تقدير ذلك. من سلطة قاضي الموضوع.
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها ومأخذها من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها. علة ذلك.
تقدير التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. متى قامت أسبابه ولم يكن في العقد أو القانون نص يوجب اتباع معايير معينة في تقدير هو من سلطة قاضي الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض .
للمحاكم العادية تقرير الوصف القانوني لما يعد من أعمال السيادة وما يخرج عنها لتحديد اختصاصها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض .
تحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
التعرف على قصد العاقدين. من سلطة قاضي الموضوع. التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان. خضوعه لرقابة محكمة النقض .
عدم التزام محكمة الموضوع بضم أوراق للدعوى متى كانت الأوراق المقدمة فيها كافية لتكوين عقيدتها. سلطتها في تقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه واستخلاص الحقيقة منها .
التعرف على قصد المتعاقدين . من سلطة محكمة الموضوع التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين. لقاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. تحري أهلية العاقد. مناطها. حالته وقت انعقاد العقد .
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقه في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجه إلى الرد استقلالاً على ما لم تأخذ به. شرطه. عدم التزامها بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت في أسبابها ما يكفي لتكوين اعتقادها .
عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح لحمل قضائها .
تنبيه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدة العقد . استمرار الأخير في الانتفاع بالعين لا يعني تجديد الإجارة. م 600 مدني. جواز إثبات العكس . لمحكمة الموضوع تقدير قيام التجديد من عدمه .
تقدير الأدلة على قيام أحد طرفي العقد بالتنازل ضمناً عن حق من الحقوق التي يرتبها له العقد هو من إطلاقات محكمة الموضوع .
الحكم بإخلاء المستأجر للتخلف عن سداد الأجرة. شرطه. ثبوت التخلف وعدم المنازعة الجدّية في الأجرة. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع .
استخلاص علم الهيئة بتاريخ التحاق العمال لدى صاحب العمل. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها .
الإنذار الرسمي الموجه من البائع أو المشتري إلى الشفيع. مشتملاته م 941 مدني. مناطه. بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة. خلوه من بيان حدوده وأطواله أو مقاسه. لا يترتب البطلان طالما أن باقي البيانات الخاصة بالعقار كافية في تعريف الشفيع به .
محكمة الموضوع. حقها في استعمال الرخصة المخولة لها في رد وبطلان أية ورقة مطروحة عليها. عدم توقفه على اتخاذ أحد الخصوم إجراءات الادعاء بالتزوير أو طلبه منها استعمال هذه الرخصة طالما أن المحاج بالورقة لم يقر بصحتها صراحة أو ضمناً.
الشرط الفاسخ الصريح. عدم اشتراط ألفاظاً معينة له. النص في العقد على ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد. قيامه مقام النص على الشرط بلفظه. لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في هذا التفسير متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي أخذت به .
عدم التزام المحكمة بتكليف الخصم بتقديم دليل دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع .
الدعوى المرفوعة من واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد. تقديرها باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه. م 39 مرافعات. لمحكمة الموضوع تقدير وحدة السبب دون رقابة من محكمة النقض ما دامت قد حصلتها بناء على أسباب واقعية سائغة.
تقدير قيام أو انتفاء المانع الأدبي - يعد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها .
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإعادة المأمورية إلى خبير آخر أو بإحالة الدعوى للتحقيق متى اطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب ووجدت فيه الكفاية لتكوين عقيدتها .
محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم الرد عليها استقلالاً ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها .
توافر التماثل أو انعدامه بين العين المؤجرة وعين المثل. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها .
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه، ألا تخرج بها إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها . إقامة قضاءها على أسباب سائغة .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع يستقل بتقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات، ولا محل للنعي على قضائه إذا هو رفض الاستجابة إليه بأنه أخل بحق الدفاع.
صحيفة الدعوى. وجوب اشتمالها على وقائعها وطلبات المدعى وأسانيدها. م 63/ 6 مرافعات. علة ذلك. إتاحة الفرصة للمدعى عليه لإعداد دفاعه وإلمام المحكمة بمضمون الدعوى مرماها.
السبب المتعلق بالنظام العام. قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .
لئن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقرير القرائن ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستنبطه منها باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع إلا أنه يتعين أن يكون هذا الاستنباط سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي أقام الحكم عليها قضاءه إذ طالما أن المحكمة قد أوردت أسباب لإثبات القرائن أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض .
محكمة الموضوع سلطتها في تقدير كفاية أسباب الفسخ . عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض في ذلك ، متى استندت إلى أسباب سائغة .
تقدير أقوال الشهود وترجيح شهادة شاهد على آخر. من إطلاقات قاضي الموضوع. عدم التزامه بيان أسباب هذا الترجيح طالما لم يخرج عن مدلولها.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته وإلا فلا عليها إن أغفلته ولم ترد عليه.
توافر الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة من عدمه. ومعياره. موضوعي. استقلال قاضي الموضوع بتقديره طالما كان استخلاصه سائغاً.
الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرراً للغير. شموله كل فعل أو قول خاطئ ولو تجرد من صفة الجريمة - المادة 163 مدني. مؤدى ذلك. التزام المحكمة المدنية ببحث كل فعل أو قول يعتبر خروجاً على الالتزام القانوني المفروض على الكافة بعدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع.
تقدير أدلة الصورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى كما أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها من إطلاقاته ما دام استخلاصه سائغاً مما يحتمله مدلول هذه الأقوال.
الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء معلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي. على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات.
لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن تعويض الدفعة الواحدة على أن مغادرته للبلاد سنة 1959 للدراسة والحصول على المؤهل لم تكن هجرة نهائية تستوجب تعويض الدفعة الواحدة في حين أن الثابت بالأوراق أن دعوى الطاعن قامت على استحقاقه لتعويض الدفعة الواحدة بسبب هجرته للولايات المتحدة الأمريكية عقب استقالته من عمله في 31/ 8/ 1967 وليس بسبب مغادرته البلاد سنة 1959 .
الدفاع الذي يجب على محكمة الموضوع بحثه والبت فيه يلزم - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن يكون دفاعاً جوهرياً مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة في القانون .
تقدير المبرر وقبوله في تأخير المستأجر في سداد الأجرة أو امتناعه واقع تستقل به محكمة الموضوع. خلو أوراق الطعن مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجود المبرر. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
تعين المستفيد في مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً.
جواز اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. مناطه. أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المستأنف. استقلال محكمة الموضوع بتقديره بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
المناط في تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان. التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان. مسألة قانونية. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين ق 76 لسنة 1969 المعدل. مؤداها. الحيلولة بين المؤجر واستعماله حقه في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار - قبض المؤجر الأجرة من المهجر ليس من شأنه إنشاء علاقة مباشرة بينهما.
مرض الموت. ضوابطه. أن يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض معه بدنو أجله وينتهي بالوفاة. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص حصوله.
تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت لم تخرج بها عن مدلولها.
وقف الدعوى. م 129 مرافعات. جوازي لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون الفصل في المسألة الأخرى خارجاً عن اختصاص المحكمة الولائي أو النوعي.
شرط المنع من التصرف صحيح متى بني على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة. اعتبار الباعث مشروعاً إذا كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير. تقدير مشروعية المصلحة ومدى معقولية المدة المحددة. من سلطة قاضي الموضوع متى بني على أسباب سائغة.
العقد. ماهيته. وصف المتعاقد. المقصود به. لا يصدق على من ورد ذكره بالعقد كأحد أطرافه دون أن يكون له صلة بترتيب الأثر القانوني محل النزاع الناشئ عن العقد. لقاضي الموضوع استخلاص صفة المتعاقد.
محكمة الموضوع. حقها في استبعاد ما يقدم لها من طلبات أو مذكرات بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بالرد على ما تضمنته.
محكمة الموضوع التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق. من وقائعها المطروحة عليها في حدود طلبات الخصوم وسببها، عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.
أتعاب المحامي في الدعاوى التي تنتهي صلحاً أو تحكيماً. شرط استحقاقها كاملة. بقاء صفته في إتمام العمل الذي وكل من أجله قبل انتهاء النزاع. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قيمة ما يستحقه من أجر بنسبة ما قام به من عمل.
إبطال تصرف السفيه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ. تقديرهما من سلطة محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تلتفت عن الدفاع الذي لم يطرح عليها دليله.
النزول عن التقادم وقوعه بإرادة المتنازل بعد ثبوت الحق فيه صراحة أو ضمناًًًًً الإرادة الضمنية استخلاصها من واقع لا يدل إلا عليها طلب الملكية استناداًًًًً إلى الميراث عدم اعتباره تنازلاًًًًً.
عمل الخبير استقلال محكمة الموضوع بتقديره والأخذ بتقريره محمولاًًًًً على أسبابه عدم التزامها بالرد استقلالاًًًًً على المطعون الموجه إليه.
محكمة الموضوع عدم التزامها بإجابة طلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع حقها في أعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح وجوب تقيدها بسبب الدعوى وطلبات الخصوم.
دير ثمن الأرض وجوب احتسابه وفقاًًًًً لثمن المثل وقت البناء تقديره واقع تستقل به محكمة الموضوع.
الضرورة الملجئة لبيع المتجر م 594/ 2 مدني استقلال قاضي الموضوع باستخلاصها شرطه أن يكون سائغاًًًًً وله أصله الثابت بالأوراق.
بيع المصنع أو المتجر. استثناء من الأصل المقرر يحظر التنازل عن الإيجار.
المتجر في معنى المادة 594 مدني. مقوماته.
خلو المادة 594/ 2 مدني من ضابط يستهدى به في تحديد الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع. لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها. ما دام استخلاصها سائغاًًًًً.
الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع. ماهيتها. عدم رقيها إلى حد القوة القاهرة.
الضمان الكافي الذي أوجبت المادة 594/ 2 مدني أن يقدمه مشتري الجدك. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع.
الضرر المحقق الذي يلحق بالمؤجر من جراء التنازل عن الإيجار. عبء إثابته. على عاتق المؤجر.
القاضي غير مقيد بما يشف عنه حكم الإثبات من اتجاه في الرأي.
استناد الحكم إلى تقرير خبير مقدم في دعوى سابقة مضمومة للدعوى الحالية لا عيب.
وضع يد المالك على الشيوع على جزء مفرز من العقار يوازي حصته.
محكمة الموضوع تأسيس حكمها على أسباب مفصلة مستخلصة من أوراق الدعوى ومنتجة لما قضت به.
تفسير الإقرارات واستخلاص الإقرار بحق أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها. الجدل في ذلك. موضوعي.
الإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد. القانوني لعقد الإيجار م 29 ق 49 لسنة 1977 المقصور بها.
استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
تجديد الالتزام لا يفترض. استقلال قاضي الموضوع باستخلاصه والفصل فيه.
الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة.
اليمين الحاسمة ملك للخصم.
صدور الحكم بتوجيه اليمين في غيبة الخصم. أثره.
استخلاص كيدية اليمين وتقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلفها.
المجادلة في الوفاء بالالتزام مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع به ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
إلزام أي من الخصوم بمصاريف الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض. م 186 مرافعات.
قاض الحيازة. اتساع ولايته لطلب إزالة الأفعال المادية الصادرة من المدعي عليه. علة ذلك.
محكمة الموضوع عدم التزامها بتتبع الخصوم في جميع أقوالهم أو حججهم أو طلباتهم والرد عليها استقلالاًًًًً.
المستندات المقدمة للاشتراك في توزيع أموال المدين المنزوع ملكيته على الدائنين. شروط قبولها.
اكتساب الحائز العرضي ملكية العقار بالتقادم. شرطه. تغيير صفة حيازته. تقدير أدلة التغيير. فصل محكمة الموضوع فيها.
إجراء التحقيق ليس حقاًًًًً للخصوم. لمحكمة الموضوع رفض إجابته متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ووجه الاستدلال بها، لا عيب ما دام أنها مقدمة إلى المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم.
محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات.
محكمة الموضوع حقها في العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات. شرطه.
تحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع.
تقدير القصد من الإقامة في العين. من سلطة محكمة الموضوع. استخلاص الحكم سائغاًًًًً أن إقامة الطاعنة بعين النزاع مؤقتة. لا عيب.
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
إقامة الحكم قضاءه على دعامة كافة لحمله. النعي على ما عداها. غير منتج.
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة لا يبطله. لمحكمة النقض أن تصحح ذلك.
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير دلالة السكوت. شرطه.
تكييف العقود. مناطه. وضوح الإرادة لا وضوح اللفظ. خضوعه لرقابة محكمة النقض استخلاص محكمة الموضوع نية المتعاقدين. شرطه.
العبرة في الدعوى هو بحقيقة المطلوب فيها دون اعتداد بالعبارات التي صيغت بها هذه الطلبات.
حكم الاستجواب. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي. للمحكمة العدول عنه دون بيان الأسباب.
إثبات أو نفي تخلى المستأجر عن العين المؤجرة من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. استقلال قاضي الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع رفض إجابته متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
استئجال نظر الدعوى. خضوعه لتقدير المحكمة. شرط ذلك. عدم قيام عذر للخصم في تقديم دفاعه رغم انفساح المجال أمامه لذلك.
طلب فسخ العقد. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. منح المدين أجلاً للوفاء بالالتزام. مانع من جواز الحكم بالفسخ متى تم الوفاء في غضون الأجل.
تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض. استقلال قاضي الموضوع بها. شرط ذلك.
الخطأ الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي. ماهيته. تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع.
اشتراط بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة. اعتبار الورقة من شأنها أن تجعل التصرف قريب الاحتمال. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
تقرير حالة العته لدى أحد المتعاقدين. استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع رفض إجابته متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
إعادة الدعوى إلى المرافعة. من إطلاقات محكمة الموضوع.
طلب إعادة الدعوى للمرافعة. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجدية. إغفال الإشارة إلى الطلب يعد بمثابة رفض ضمني له.
طلب إعادة الدعوى للمرافعة. إجابة الخصوم إليه متروك لمحكمة الموضوع.
الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة. عدم الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية. بحث توافر النية لدى الشفيع. من مسائل الواقع الخاضعة لتقدير محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.
حبس المشتري للثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. م 457/ 2 مدني. علم المشتري بهذا السبب وقت الشراء. لا يعد بذاته دليلاً على نزوله عن حق الحبس.
محكمة الموضوع. لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها.
اعتبار التصرف وصية طبقاً للمادة 916 مدني. شرطه صدوره في مرض الموت وأن يقصد به التبرع. نية المتصرف هي المعول عليها. استظهارها مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض. شرطه.
استيفاء الحيازة للشروط القانونية. التحقق منه من سلطة محكمة الموضوع لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح حسب حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه "مثال بشأن دعوى الحق ودعوى الحيازة".
الريع. ماهيته. تقريره من سلطة محكمة الموضوع طالما لم ينص القانون على اتباع معايير معينة في خصوصه.
التعويض عن الخطأ التقصيري أو العقدي الخاضع لتقدير القاضي. غير معلوم المقدار وقت طلبه بالمعنى المقصود من المادة 226 مدني. اعتباره كذلك بصدور الحكم النهائي في الدعوى.
استناد محكمة الموضوع إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى. شرطه. تقديم صورته وإيداعها ملف الدعوى.
منح الشركاء مهلة للقيام بإجراءات الشهر والنشر. من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع. عزوفها عن استعمال تلك الرخصة. لا يعيب حكمها.
تقدير علم الممول المرسل إليه بالرسالة البريدية الواردة له من مصلحة الضرائب. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.
نية التملك. استخلاص ثبوتها من عدمه من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
العقد شريعة المتعاقدين. عدم جواز الانحراف عن عبارات العقد الواضحة. خروج القاضي عن هذه القاعدة مخالفة للقانون. علة ذلك. وجوب الأخذ بما تفيده عبارات العقد بأكملها وفي مجموعها. الاعتداد بما تفيده عبارة دون أخرى غير جائزة.
محكمة الموضوع. اختصاصها بالطلب التبعي المرفوع مع الطلب الأصلي في اختصاصها. مثال. الحكم بصفة مستعجلة بالطرد من العين المبيعة والتسليم وفي الموضوع بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع التداعي.
أثارة الطاعن أمام محكمة النقض وجه دفاع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع. غير مقبول.
إحالة الدعوى إلى التحقيق. أمر متروك لمحكمة الموضوع. لها أن تطرح طلبها إذا رأت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكون عقيدتها.
تقدير أقوال الشهود والترجيح بين البينات مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام لم يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. محكمة الموضوع غير ملزمة ببيان أسباب عدم اطمئنانها إلى ما لم تأخذ به أقوال الشهود.
الضرورة الملحة لبيع المتجر. مادة 594/ 2 مدني. استقلال قاضي الموضوع باستخلاصها دون معقب. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً. النعي على ذلك جدل موضوعي غير جائز أمام محكمة النقض.
الحكم بسقوط الادعاء بالتزوير لعدم إعلان مذكرة شواهد التزوير خلال الثمانية أيام التالية للتقرير. جوازي للمحكمة. عدم إعمالها هذا الجزاء في حينه ومنحها المدعي أجلاً لإتمام الإعلان. أثره. امتناع توقيع الجزاء.
قطع الساكن صلته بالمسكن وتخليه عن صفة المساكنة. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق وتكفي لحمله.
تقدير مساهمة المضرور في الفعل الضار. خضوعه لقاضي الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ. وصف فعل المضرور بأنه خطأ. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير صلاحية المستند للاحتجاج به على المورث أمام القضاء. شرطه. أن يكون استخلاصها مستمداً من أصل ثابت بالأوراق يؤدي إليها عقلاً.
تقدير ثبوت العادات التجارية والتحقق من قيامها وتفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض إلا حيث يحيد عن إعمال حكم العادة التجارية التي ثبت لديه قيامها.
تكييف التعديلات الحاصلة في جزء من المبنى بأنها جوهرية تغير من طبيعته وتؤثر على قيمته الإيجارية تكييف قانوني يستند إلى واقع، استقلال محكمة الموضوع به متى كان استخلاصها سائغاً.
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
استخلاص توافر الإقامة من عدمه من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها.
تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص الواقع منها. من إطلاقات محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها وكان استخلاصها سائغاً.
لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. وجوب تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.
تفسير العقود والمحررات. الرجوع فيه لإرادة المتعاقدين. استقلال محكمة الموضوع بتقريره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
حكم الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضي. للمحكمة العدول عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
القوة القاهرة. شرطها. تقدير قيامها متروك لمحكمة الموضوع طالما بنت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
استخلاص ما إذا كانت الحديقة من حدائق الملاهي وخضوعها لضريبة الملاهي من عدمه. واقع يستقل به قاضي الموضوع.
استخلاص التنازل عن التمسك بالعقد أو نفيه. اختصاص محكمة الموضوع به ما دام استخلاصها سائغاً.
تقدير ما إذا كان الوكيل بأجر قد أهمل في تنفيذ الوكالة أو تنحي في وقت غير لائق وبغير عذر مقبول. من سلطة محكمة الموضوع.
الدفاع المبدى من خصم. إطراح محكمة الموضوع له. ليس لخصم آخر النعي على الحكم إطراحه هذا الدفاع.
التعويض. تقديره بمقدار الضرر المادي والضرر الأدبي المباشر الذي أحدثه الخطأ. استقلال محكمة الموضوع به ما دام قضاؤها قد بني على أسباب سائغة تكفي لحمله.
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها لثابت في الأوراق.
تقديم الطاعنين مستندات إلى محكمة النقض خالية مما يفيد أنها هي بذاتها كانت مطروحة على محكمة الموضوع. غير مقبول.
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. م 70 مرافعات معدلة بق 75 لسنة 1976. لمحكمة الموضوع رغم توافره عدم الحكم به.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير قصد الإقامة في العين المؤجرة من سلطة محكمة الموضوع.
جواز استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الجزئية في دعوى مبتدأة أو طعن في قرار إحدى اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي كأصل. ما دام لم يقيدها أو يخالفها نص صريح الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في لجان طعون الترميم والصيانة والهدم. ق 52 لسنة 1960 قابليتها للاستئناف.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والأخذ برأي الخبير الاستشاري الذي اطمأنت إليه دون الخبير المنتدب في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
حق المحكمة في الاستعانة بخبير. عدم التزام الخبير ببيان مصدر ما انتهى إليه من نتائج تستند إلى خبرته العلمية والعملية.
محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد على دفاع غير جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله المنازعة في ذلك. مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع. طلب تأجيل الدعوى لتقديم مستندات. لا يعد نزولاً عن الدفع الشكلي. عدم وجوب إبداء التمسك بالدفع بكل جلسة طالما أبدى صحيحاً.
حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجوب سبب جدي يخشى منه نزع المبيع من تحت يده ولو لم يكن للبائع يد فيه. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
الشرط الذي يجعل العرض والإيداع غير مبرئين للذمة هو الشرط التعسفي. لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير سلامة هذا الشرط.
إشهار الإفلاس. جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم. احتراف الأعمال التجارية لا يفترض. وقوع عبء إثباته على من يدعيه. على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس. التحقق من توافر صفة التاجر في حق المدين.
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً وكافياً لحمل النتيجة التي انتهى إليها.
تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع ورفض طلب تعيين الخبير متى كان ذلك قائماً على أسباب تبرره.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفي صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم وأن استخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق والأعمال الصادرة من الخصم أو نفي ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.
اعتبار الحق المبيع متنازع فيه. حالاته. قضاء محكمة الموضوع باعتباره كذلك. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
إثبات الدائن إعسار مدينه، القرينة القانونية الواردة بالمادة 239 مدني. مؤداها. محكمة الموضوع لها تقدير ما إذا كان تصرف المدين قد سبب إعساره أو زاد فيه .
إثبات الغش. كيفيته. محكمة الموضوع لها استنتاج وجوده. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً.
تفسير العقود والشروط للتعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.
ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هو من إطلاقات قاضي الموضوع، لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه.
القضاء بسقوط الدين بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة دون توجيه اليمين. لا خطأ.
الإكراه لمحكمة الموضوع الاستدلال عليه من أي تحقيق قضائي أو إداري ولو لم يكن الخصم طرفاً فيها.
الإعلان في النيابة. استثناء. ضرورة أن تسبقه تحريات دقيقة عن محل إقامة المعلن إليه.
استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً.
دعوى الضمان الفرعية المقامة بين شركة قطاع عام وهيئة عامة. قضاء محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى.
الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا.
التعرف على قصد العاقدين من سلطة محكمة الموضوع. التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان.
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات. سلطة محكمة الموضوع في ذلك مطلقة. لا رقابة لمحكمة النقض عليها.
ربط العوائد. مجرد قرينة على الأجرة القانونية خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.
تقدير توافر أو انعدامه بين الشقة المؤجرة وشقة المثل. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.
طلب استجواب الخصم. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابته متى وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها.
إعلان الأوراق القضائية في النيابة. استثناء. لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات تقدير مدى كفاية التحريات. أمر تستقل به محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع التعويل في حكمها على ما ورد بشكوى إدارية. اعتبار ذلك قرينة قضائية.
دفاتر الممول. لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقديرها. أخذاً بها أو طرحاً لها كلها أو بعضها. متى أقامت حكمها على أسباب سائغة.
تقدير أرباح الممول. من سلطة قاضي الموضوع بكافة الطرق. عدم جواز الاعتراض عليه متى أقيم على أسباب سائغة.
محكمة الموضوع غير ملزمة باستجواب الخصوم. علة ذلك.
تحديد نطاق الوكالة وما قصده المتعاقدان منها. من سلطة محكمة الموضوع.
عدم التزام محكمة الموضوع بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه.
موطن الأعمال، قيامه طالما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي، تقدير توافر العناصر الواقعية لموطن الأعمال من سلطة محكمة الموضوع.
الأماكن المؤجرة مفروشة عدم خضوع أجرتها للتحديد القانوني، اعتبار المكان مفروشاً. شرطه. لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته. العبرة بحقيقة الواقع.
إنكار التوقيع على المحرر العرفي. عدم التزام قاضي الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط والإمضاء أو الختم. وجوب أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك. إغفاله بيان ذلك. خطأ.
التحقق من قيام العرف. من سلطة قاضي الموضوع. منازعة الخصوم في وجوده يوجب على المحكمة بيان دليله ومصدره. مثال وكالة الزوج عن زوجته.
منح المشتري أجلاً للوفاء بالثمن. رخصة لقاضي الموضوع. تسبيب قضائه بمنح المشتري نظرة الميسرة أو رفضه. غير لازم.
خضوع فسخ العقد لتقدير قاضي الموضوع ما لم يشترط بنص العقد. منح المدين أجلاً لتنفيذ التزامه. مانع من الحكم بالفسخ متى تم الوفاء في غضونه. انقضاء الأجل دون وفاء كامل غير موجب للحكم بالفسخ حتماً. بقاء العقد قائماً والوفاء ممكناً حتى الحكم النهائي.
اشتمال المقال على عبارات غرضها المصلحة العامة وأخرى بقصد التشهير. لمحكمة الموضوع الموازنة بين القصدين وتقدير لأيهما كانت الغلبة في نفس الناشر. الدفع بحسن النية. لا محل له.
صفة التهجير للمتنازل له عن الإيجار. ق 76 لسنة 1969 جواز إثباتها بكافة الطرق. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافرها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.
غرض الواقف. لقاضي الموضوع استظهاره من مجموع كلامه في كتاب الوقف كوحدة متكاملة. وصف الوقف في كتابه بأنه أهلي. لا يحول دون استخلاص انصراف إرادة الواقف إلى جعل مصاريف وقفه من بعده على جهات الخير.
المتجر في معنى المادة 549 مدني. بيع المتجر. للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يتركب منها. لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها. شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً.
المانع المادي والأدبي من السير في الخصومة. سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيامه. إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته، جوازي لها.
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها، استقلال محكمة الموضوع بتقديره. خلو أقوال الشهود مما يفيد أن ما شهدوا به كان بطريق التسامع. النعي على شهادتهم بعدم استيفائها شروط الصحة. خطأ.
الأثر الناقل للاستئناف. م 317 من اللائحة، إحالة محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق لتكوين عقيدتها، لا يحول دون استنادها إلى أقوال الشهود أمام محكمة أول درجة دون أقوالهم أمامها.
إجراءات الطعن في صحة الأدلة الخطية، وجوب الرجوع في شأنها إلى قانون الإثبات بعد إلغائها في اللائحة. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي برد وبطلان أية ورقة ولو لم يدع أمامها بالتزوير. م 58 إثبات.
الديون المعدومة. هي ما فقد الأمل في تحصيلها تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها لرقابة محكمة النقض إن شاب تقديرها مخالفة للقانون أو فساد في الاستدلال.
أدلة التزوير. عدم التزام محكمة الموضوع بتحقيقها متى كانت عناصر الدعوى تكفي لاقتناعها بصحتها.
التعسف في استعمال الحق. ماهيته. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. مثال في تقدير عدم تناسب مصلحة المالك في إضافة وحدة سكنية مع ما يصيب المستأجر من ضرر.
المناور التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة. عدم اشتراط أي مسافة لصحتها. م 821 مدني. تقدير محكمة الموضوع الارتفاع المطلوب بـ 180 سم. لا خطأ.
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح.
المتجر في معنى المادة 594 مدني. مقوماته. الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية هي العنصر الرئيسي.
بيع المتجر. للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يتركب منها، لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً.
تسليم العين المؤجرة تحققه بتسليمها وملحقاتها بحيث يمكن المستأجر من الانتفاع بها دون حائل، م 564 مدني. المقصود بالملحقات. لقاضي الموضوع تحديدها على ضوء المعايير الواردة في المادتين 432، 566 مدني.
تقدير محكمة الموضوع للخطر المبرر للحراسة وطريقة صون حقوق المتخاصمين. واقع، عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض.
الدفع بالتقادم رخصة للمدين. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. تمسك البائع بتقادم حق المشتري في الثمار، لا عبرة بالتزام المشتري بالفوائد عن ذات الفترة، طالما لم يتمسك بتقادمها.
إدخال المحكمة لخصوم في الدعوى م 118 مرافعات، رخصة لها. النعي عليها بعدم استعمالها. غير مقبول.
إحالة الدعوى للتحقيق. حق لمحكمة الموضوع. م 70 إثبات.
الوقوف عن الدفع الذي يبرر إشهار إفلاس التاجر - ماهيته. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.
تكييف محكمة الموضوع للفعل أو الترك بأنه خطأ. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص علاقة السببية وتقدير جسامة الخطأ استقلال محكمة الموضوع به. شرطه.
طلب استجواب الخصوم. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته.
التفرقة بين الشركة والشيوع. وجوب توافر نية المشاركة في الشركة وانتفائها في الشيوع. تعرف هذه النية. استقلال قاضي الموضوع بتقديره.
طلب إجراء التحقيق أو ندب خبير آخر في الدعوى. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض. شرط ذلك.
جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بالكتابة عند وجود مانع أدبي. على من يدعي وجود هذا المانع التمسك به. ليس لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها قيامه.
المانع الأدبي. نسبي. يرجع للظروف التي انعقد فيها. تقدير قيامه. استقلال محكمة الموضوع به.
تقدير محكمة الموضوع للتعويض عن فسخ عقد العمل. النعي في هذا الخصوص جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
الإقامة مع المستأجر على سبيل الإيواء المبني على التسامح. لا تعد مساكنة. أثر ذلك. تقدير القصد من الإقامة. من سلطة محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع أن تقضي برد وبطلان أي محرر ولو لم يدع أمامها بتزويره. مادة 58. إثبات. وجوب إقامة قضاءها على أسباب مؤدية لما خلصت إليه. مثال لاستدلال فاسد في شأن عقد إيجار أماكن.
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه. لرقابة محكمة النقض.
حبس المشتري للثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. المادة 457/ 2 مدني. علم المشتري بهذا السبب وقت الشراء. لا يعد بذاته دليلاً على نزوله عن حق الحبس. علة ذلك. تقدير جدية السبب. استقلال قاضي الموضوع بها.
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الإقرار بالحق أو نفيه. شرطه.
طعن المستأجر بأن عقد الإيجار ينصب على عين خالية دون ما تحويه من عناصر مادية ومعنوية هو طعن بالصورية النسبية. وجوب الاعتداد بالعقد الظاهر متى عجز المستأجر عن إثبات ما يدعيه. تقدير أدلة الصورية. من سلطة محكمة الموضوع.
إقامة الحكم قضاءه بأن الإيجار انصب على مقهى بما اشتمل عليه من منقولات على أسباب سائغة. لا يعيبه عدم بيان المنقولات بالكامل متى كانت ضمن العناصر التي أخضعها لتقديره.
علاقة التبعية. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصها.
حق الالتجاء إلى القضاء. مجال تحقق مسئولية من يستعمله. وصف محكمة الموضوع للأفعال بأنها خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. إغفال الحكم بيان الظروف التي استظهر فيها عدم توافر سوء القصد. قصور.
طلب إعادة الدعوى للمرافعة. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته.
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير المستندات وصيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين.
عدم التزام محكمة الموضوع بتعيين خبير آخر في الدعوى. علة ذلك. للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه دون أن ترد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
تقدير التعويض المستحق للعامل عن الفصل التعسفي. من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة. مراعاة المعاش الذي تقرر للعامل بقيمة إصابة العمل عند تقدير التعويض عنها. لا خطأ.
أخذ الحكم بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامه بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
المانع من الحصول على سند كتابي. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه. أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.
انتهاء الحكم بأسباب سائغة إلى أن عقد النزاع هو بيع بات غير صوري. نعى الطاعن بإغفال دفاعه بشأن رجوع المورث - البائع - عن وصيته. جدل موضوعي.
طلب ندب خبير آخر. عدم التزام المحكمة بإجابته متى وجدت في تقرير الخبير السابق وفي أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها.
وضع اليد. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. تعرف نية واضع اليد من سلطة محكمة الموضوع.
اكتساب الملكية بالتقادم. وجوب بيان الحكم للوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط وضع اليد. لا إلزام ببيان كل شرط على استقلال.
لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولا رقيب عليها فيما تحصله طالما أنها لم تعتمد على واقعة بغير سند لها .
دعوى التعويض. تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة وإن لم يدع أمامها بالتزوير.
ترك المعلن إليه موطنه من عدمه وقت الإعلان. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.
محكمة الموضوع غير ملزمة أصلاً بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. جواز اعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة. جواز عدم الأخذ به.
الخطأ المهني الجسيم. ماهيته. تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع.
إجازة الأصيل لتصرفات الوكيل خارج حدود وكالته وإجازة عمل الفصولي. استخلاص هذه الإجازة عن سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.
الإقرار غير القضائي. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته في الإثبات متى كان تقديرها سائغاً.
إخلاء الشخص المحتجز أكثر من مسكن في البلد الواحد. شرطه. عدم وجود مقتضى. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض شرطه. ألا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
استخلاص عناصر الغش المبطل للتصرفات، تقدير ما يثبت به، من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
الإثبات في المواد التجارية. جواز الإثبات بالبينة كقاعدة عامة. عقود شركات التضامن والتوصية والمساهمة. وجوب إثباتها بالكتابة.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك .
استخلاص المحكمة لكيدية اليمين بشأن واقعة الوفاء من أن الدعوى ظلت متداولة مدة 12 سنة أمام المحكمة دون الادعاء بحصول هذا الوفاء. لا خطأ.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه وهذان الشرطان يستمدان من واقع الدعوى الذي تستقل محكمة الموضوع بتحصيل فهمه من أوراقها .
تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخطأ والغش والتدليس هي عيوب تفسد الحساب ولا تجعله حجة على من أقره غافلاً عنها، فمن واجب القاضي إذا طعن لديه بعيب من هذه العيوب أن يستمع للطعن .
تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الذي يوجب إخلائه من العين. ق 52 لسنة 1969. المقصود به ثبوت سبق تأخره في سداد الأجرة في دعوى إخلاء موضوعية سابقة. معاودة امتناعه في الدعوى الحالية. أثره. توافر حالة التكرار في جانبه.
الموطن. ماهيته. تقدير توافر عنصري الاعتياد والاستيطان بمحل الإقامة. من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. مجرد إعلان الخصم في مكان معين. لا ينهض دليلاً على اتخاذه موطناً له.
تكييف الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. وجوب التزامها بطلبات الخصوم وسبب الدعوى. الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع. الحكم بصحة العقد وتثبيت ملكية المدعي قضاء بما لم يطلبه الخصوم.
تقدير الأدلة على قيام أحد طرفي العقد بالتنازل ضمناً عن حق من الحقوق التي يرتبها له العقد، هو من مطلق سلطان محكمة الموضوع.
النص في الفقرة الأولى من المادة 494 مرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم غش أو خطأ مهني جسيم فإن يقصد بالغش انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه القانون قاصداً هذا الانحراف وذلك إما إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضي.
تقدير قيام التحايل لإسقاط حق الشفعة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.
إن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهت إليه.
لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمل على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق له الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى.
تحرير بطاقة التهجير. لا يستلزم قيام محررها بتحقق توفر صفة التهجير. نفى الحكم المطعون فيه صفة التهجير عن المتنازل له عن الإيجار لأن البطاقة لا تطابق الحقيقة. لا خطأ طالما كان استخلاصه سائغاً.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
صفة التهجير للمتنازل له عن الإيجار. ق 76 لسنة 1969. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
الحكم بإخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة.
استقلال محكمة الموضوع بتقديره مثال بشأن إقامة حظيرة للدواجن.
تكييف محكمة الموضوع الفعل بأنه خطأ من عدمه خضوعه لرقابة محكمة النقض.
ثبوت صفة التهجير للمتنازل له عن الإيجار أو نفيها عند تطبيق أحكام القانون 76 لسنة 1969.
استخلاص محكمة الموضوع لنية المتعاقدين وجوب أن يكون سائغاً.
استخلاص قيام الوكالة بالخصومة أمام لجنة الطعن الضريبي من سلطة محكمة الموضوع.
طلب صرف المعاش أو التعويض. عدم وجوب تقديمه لهيئة التأمينات مع الاستمارة "9" المشار إليها بقرار وزير العمل.
تقدير كفاية المستندات المطلوبة لهيئة التأمينات لتقدير المعاش أو التعويض من سلطة قاضي الموضوع.
تأخر هيئة التأمينات الاجتماعية في صرف مستحقات العامل بعد طلبها وتقديم المستندات أثره.
تكييف العقد لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع في ذلك.
دعوى الإفلاس تقرير مدى جدية المنازعة في الدين وحالة الوقوف عن الدفع هو مما تستقل به محكمة الموضوع.
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. هو الدفاع الجوهري الذي يقدم الخصم دليله أو يطلب تمكينه من إثباته.
حق المتعاقد في الامتناع عن تنفيذ التزامه ما لم يقم المتعاقد الآخر بالتنفيذ. م 161 مدني. حقه أيضاً في توقيع الحجز التحفظي تحت يد نفسه .
تقدير ما إذا كانت الوقائع المادية المنسوبة للمستأجر يشكل إساءة للاستعمال ضارة بالمؤجر من عدمه. استقلال محكمة الموضوع بها.
إدعاء خصم بقيام عارض من عوارض الأهلية. استقلال محكمة الموضوع بتقدير دليله دون معقب متى كان استخلاصها سائغاً.
للقاضي استنباط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري .
وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة. استقلال قاضي الموضوع باستخلاصه طالما كان سائغاً.
حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به .
حق المحكمة في القضاء من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة في أية حالة كانت عليها الدعوى.
الغش يبطل التصرفات. قاعدة واجبة التطبيق ولو لم يجر بها نص في القانون. استقلال قاضي الموضوع باستخلاص عناصر الغش.
تكييف المدعي لدعواه. لا يقيد قاضي الموضوع. للمحكمة إعطاء الدعوى تكييفها القانوني الصحيح.
واقعة ترك المستأجر للعين المؤجرة لآخر. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
دعوى التعويض عن المسئولية التقصيرية. إقامتها على أساس خطأ معين نسبه المدعي إلى المدعى عليه. إقامة المحكمة قضاءها على خطأ واجب إثباته لم يدعه المدعي. خطأ.
حق المؤجر في طلب إخلاء العين لإحداث المستأجر تغييراً فيها. شرطه. أن يلحق بالمؤجر ضرر.
الطعن في قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. عدم التزام محكمة الموضوع بإتباع وسيلة معينة للتحقق من ميعاد حصوله.
ندب المحكمة خبيراً لاستكمال عناصر النزاع دون استبعاد تقارير الخبراء السابق تقديمها. إقامة قضائها على أحد هذه التقارير دون تقرير الخبير الأخير. لا بطلان.
تعيين المستفيد في مشارطات التأمين. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع باستظهارها متى استندت إلى أسباب سائغة.
تقويم ميزة التصريح بالتأجير من الباطن بواقع 70% استناداً إلى العرف. واقع.
استخلاص الفسخ الضمني للعقد. من مسائل الواقع. استقلال قاضي الموضوع به.
الأماكن المؤجرة مفروشة، لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته، العبرة بحقيقة الواقع دون الوصف الوارد بالعقد، جواز إثبات التحايل بكافة طرق الإثبات.
تنبيه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدة العقد. استمرار الأخير في الانتفاع بالعين. لا يعني تجديد الإجارة. م 600 مدني، جواز إثبات العكس. لمحكمة الموضوع تقدير قيام التجديد من عدمه.
تقدير توافر شروط الاستمرار في أداء المنحة متى استقرت عرفاً. من سلطة محكمة الموضوع.
وصف المتعاقد. المقصود به. لا يصدق على من ورد ذكره بالعقد كأحد أطرافه دون أن يكون له صلة بترتيب الأثر القانوني محل النزاع الناشئ عن العقد. لقاضي الموضوع استخلاص صفة المتعاقد.
الورقة المطعون عليها بالتزوير. ثبوت أنها كانت مودعة بالخزينة وأن المحكمة لم تطلع عليها. قضاؤها برفض الادعاء بالتزوير. أثره. بطلان الحكم.
تنازل المستأجر عن الإيجار للغير دون إذن المؤجر. وجوب القضاء بإخلائه من العين. ليس للمحكمة سلطة تقديرية في فسخ العقد.
لمحكمة الموضوع استجواب الخصوم. م 106 إثبات. لا يتم ذلك عن إهدارها وسائل الإثبات الأخرى طالما لم تفصح من ذلك صراحة. حقها في العدول عن الاستجواب لتعذر تنفيذه والحكم في الدعوى دون طلب الخصوم.
التزام محكمة الاستئناف بإعادة النظر في الحكم المستأنف. حقها في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لأقوال الشهود.
تكرار تأخير المستأجر في الوفاء بالأجرة. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مبررات التأخير.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون التكييف أو الوصف الذي أنزله الخصوم على تلك العلاقة.
الأصل في القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً، وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه.
استخلاص الوقائع المكونة لحالة توقف التاجر عن دفع ديونه وتقدير جدية المنازعة فيها. هو مما تستقل به محكمة الموضوع.
الاستئناف الفرعي لا ينشئ خصومة مستقلة عن الخصومة في الاستئناف الأصلي لا حاجة لمحكمة الموضوع إلى التقرير بضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد.
عدم التزام المحكمة بمناقشة كل قرينة يدلي بها الخصم الاستثناء أن تكون القرينة مؤثرة في الدعوى وجوب بحث المحكمة لها وبيان الرأي فيها.
مفاد المادة 40 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الاستقرار على وجه يتحقق به شرط الاعتياد ولو تخللها فترات غيبية متقاربة أو متباعدة.
لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن تبين أسباب ذلك عدم التزامها ببيان أسباب العدول إذا كانت هي التي أمرت باتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها.
للمستأجر المصري المقيم بالخارج تأجير المكان المؤجر له من الباطن مفروشاً أو غير مفروش م 26 ق 52 لسنة 1969 شرطه أن تكون إقامته بالخارج مؤقتة لمحكمة الموضوع استخلاص الوصف الصحيح للإقامة انسحاب هذا الوصف على الإقامة من بدايتها.
استيفاء الحيازة للشروط القانونية التحقق منه من سلطة محكمة الموضوع لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
الملحقات الضرورية للعين المؤجرة شمول عقد الإيجار لها ولو ظهرت في تاريخ لاحق لانعقاده الملحقات غير الضرورية كالمصاعد جواز عدم شمول العقد لها طالما لم تكن موجودة عند إبرامه استغلال محكمة الموضوع بتقدير ذلك.
تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة من مسائل الواقع عدم جواز النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم كفايتها.
التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع.
نص المادة 119 مرافعات صريح في أنه إذا لم يكن الخصم قد كلف ضامنة بالحضور في الموعد المحدد أو تكون الجلسة المحددة للدعوى الأصلية قد حلت قبل انقضاء هذا الأجل فإن المحكمة لا تلتزم بالتأجيل لإدخال الضامن وإنما يكون لها أن تجيب طالب الضمان أو لا تجيبه إلى طلبه بحسب ما تراه.
الوكالة نطاقها. استقلال قاضي الموضوع بتقدير مداها. ورودها على عمل معين مقتضاه شمولها توابعه ولوازمه الضرورية.
تقدير قيمة المبيع وقت الاستحقاق هو مما يستقل به قاضي الموضوع، إلا أنه إذا قدم له دليل مقبول - وهو هبوط قيمة المبيع عادة باستعماله فترة من الزمن - فإن عليه إذا رأى إطراح هذا الدليل وتقدير القيمة على خلافه أن يبين سبب عدم أخذه به.
كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة. من سلطة محكمة الموضوع. وجوب تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم بالرد على ما يثار في الدعوى بعد حجزها للحكم من دفوع جديدة. مثال بشأن الدفع ببطلان الصحيفة وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
الشركة. شرط قيامها. وجود نية المشاركة لدى الشركاء في الربح والخسارة معاً. تعرف هذه النية من سلطة قاضي الموضوع.
المرض الذي يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتدت وطأته وهو لا يعتبر كذلك إلا في فترة الشدة الطارئة إذ أن فيها ما يقطع عن المريض الرجاء ويشعره بدنو أجله. وما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع في تكييفها للأفعال الصادرة من ربان الباخرة بأنها خطأ. وإذ كان إفراغ رسالة الدقيق التي استوردتها الطاعنة على الباخرة التي تمثلها الشركة المطعون ضدها ووضعها على رصيف الميناء تمهيداً لنقلها لا يعتبر في ذاته خطأ.
عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. الحكمة منه. عدم إتاحة الفرصة بإيداع دفاع لم يتمكن الخصم الآخر من الرد عليه.
الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع. م 594/ 2 مدني. ماهيتها. لا يشترط أن تكون نتيجة قوة قاهرة. لا عبرة بما إذا كانت الظروف المؤدية لهذه الحالة خارجة عن إرادة المستأجر أو بسبب منه. لمحكمة الموضوع تقدير هذه الضرورة.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير كافة أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وكان تقدير أقوال الشهود مرهوناً بما يطمئن إليه وجدان تلك المحكمة.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.
قوام نظرية الحوادث الطارئة في معنى المادة 147 من القانون المدني هو أن يكون الحادث استثنائياً وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد، والمعيار في توافر هذا الشرط .وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.معيار مجرد مناطه ألا يكون في مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لو وجد في ذات الظروف عند التعاقد .
قرارات لجان الطعن الضريبي. طريق الطعن فيها. اختلافه بحسب نوع الضريبية. وجوب تحديد المحكمة لها وفقاً للقانون دون تقيد المحكمة بقرار اللجنة في هذا الخصوص.
الحكم في دعوى منع التعرض إنما يقوم على أسباب مستمدة من الحيازة ذاتها. ولما كانت ولاية القاضي في هذه الدعوى تتسع لإزالة الأفعال المادية التي يجريها المتعرض باعتبار أن قضاءه بذلك هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض.
موطن الأعمال قيامه طالما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي تقدير توافر العناصر الواقعية لموطن الأعمال من سلطة محكمة الموضوع.
الشهادة السماعية جوازها حيث تجوز الشهادة الأصلية خضوعها لتقدير قاضي الموضوع.
الشهادة السماعية جوازها حيث تجوز الشهادة الأصلية خضوعها لتقدير قاضي الموضوع.
لا يجوز للقاضي الانحراف عن عبارات العقد الواضحة المقصود بالوضوح حمل عبارات العقد على معنى يخالف ظاهرها دون تبرير.
الإقرار غير القضائي لمحكمة الموضوع تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها في ذلك.
إغفال الحكم بحث ما قدم من مستندات تأييداً لهذا الدفاع الجوهري قصور تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع. .
اليمين المتممة حق توجيهها من اطلاقات محكمة الموضوع ولو تحققت شروطها.
لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانون الصحيح عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.
بيع ملك الغير طلب المالك بطلان العقد لهذا السبب التكييف الصحيح للدعوى هو طلب عدم سريان العقد في حقه م466 مدني لا يعد هذا الطلب طلباً جديداً في الاستئناف.
أخذ الحكم المطعون فيه بالشهادة الصادرة من الشهر العقاري كدليل مقبول على وجود علاقة إيجاريةالنعي على تقدير المحكمة دون الطعن على عقد الإيجار جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة فى تقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به. منها، إلا أن ذلك مشروط .
بيع المتجر. للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التى يتركب منها. لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها. شرطه. أن تكون استخلاصها سائغا.
إذ كان النص عار عن الدليل لخلو مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه مما يفيد تمسك الطاعن بالدفوع والمطلوبات - المشار إليها بوجه النعى - وعدم تقديمه ما يدل على إثارتها أمام محكمتى الموضوع وإغفال الحكم المطعون فيه الرد عليها .
محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى تنتدبه فى الدعوى ولها أن تأخذ بتقرير الخبير الاستشارى الذى تطمئن إليه متى أقامت حكمها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى انتهى إليها.
قيام المستأجر بتغيير مسكنه إلى مشغل ومصنع ملابس بغير موافقة المالك. استخلاص. توافر الضرر فى حق المؤجر من عدمه. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال أولا تجعله كذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ.
إذ كان القانون لا يلزم المحكمة وهى بسبيل تكوين عقيدتها اتباع طريق معين للاثبات، وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله، فانه لا على المحكمة إذا هى لم تستجب لطلب الاستجواب.
لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تستخلص من هذه المستندات المقدمة لها فى الدعوى ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية.
إنه وإن كانت المادة 594/ 2 من القانون المدنى تشترط للحكم بابقاء عقد الإيجار فى حالة بيع المتجر قيام ضرورة تقتضى أن يبيع مالك المتجر متجره ولئن كان تقدير هذه الضروره التى تسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع متروك لقاضى الموضوع .
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها وبسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه.
تقديم مذكرة بعد حجز الدعوى للحكم دون تصريح أو اطلاع الخصم الآخر عليها. إغفال محكمة بحث ما ورد بها من دفاع. لا قصور.
ترجيح شهادة على أخرى من اطلاقات قاضى الموضوع. عدم التزامه ببيان أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج عما يؤدى إليه مدلولها.
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو وبعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فأنه يكون مشوبا بالقصور.
سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص قيام علاقة العمل. بأسباب سائغة. المنازعة فى ذلك. جدل موضوعى. عدم جواز إبدائه أمام محكمة النقض.
تقدير مدى الإرهاق الذى أصاب المدين من جراء الحادث الطارئ. م 147/ 2 مدنى متروك لقاضى الموضوع. مناط الإرهاق. الاعتبارات الموضوعية للصفقة لا الظروف المتعلقة بالمدين.
لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها .
عناصر تقدير أتعاب المحامى المبينة بالمادة 44 ق 96 لسنة 1957. ليست واردة على سبيل الحصر. لمحكمة الموضوع عند تقديرها للأتعاب إضافة عناصر أخرى كالمنفعة التى عادت على الموكل.
إشتمال الاتفاق على عقدى بيع وإيجار مستقل كل منهما عن الآخر. دفع البائع بعدم تنفيذ إلتزامه فى عقد البيع لعدم تنفيذ الطرف الآخر التزامه فى عقد الايجار. استخلاص محكمة الموضوع إستقلال كل من الالتزامين عن الآخر بأسباب سائغة. رفض الدفع. لا خطأ.
أنه وإن كان تقدير التعويض عن الضرر مما يستقل به قاضى الموضوع أما تعيين عناصر الضرر الداخلة فى حساب التعويض فإنه مما يخضع لرقابة محكمة النقض.
نية التملك، استخلاص ثبوتها من عدمه. من سلطة قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا.
إذ كان تحديد الحكم المطعون فيه للفقرة التى توزع فيها استهلاك التحسينات التى تقوم وتضاف إلى الأجرة يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع، متى أورد الاعتبارات المبررة لها وكان الحكم قد أفصح عن وجهة نظره باعتبارات سائغة، فإن النعى عليه مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الدعوى ملزم فى كل حال باعطاء الدعوى وصفها الحق واسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون أن يتقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى ودون أن يضيف إليها جديدا.
التزام المستأجر بألا يحدث تغييرا فى العين إلا بإذن المالك. الإخلال بذلك. حق المؤجر فى المطالبة بالإزالة والتعويض. م 580 مدنى. جواز نزول المؤجر عن حقه صراحة أو ضمنا. لمحكمة الموضع استخلاصه من الظروف والملابسات، ليس للمؤجر الرجوع فى التنازل.
طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب التى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة.
جعلت المادة 129 من قانون المرافعات التى استند إليها الطاعن، الأمر فى الوقف جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها حسبما تستيبنه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها.
من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون استناد المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفا فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى ساقتها لأن ذلك لا يعدو أن يكون استنباطا لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهه نظرها.
تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة. استقلال قاضي الموضوع بها.
ورود الشرط الجزائي في العقد. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان الملتزم مقصراً من عدمه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً.
إنكار التوقيع على الورقة العرفية. عدم التزام المحكمة بإجراء تحقيق متى رأت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لإقناعها بصحة التوقيع.
صلة القرابة أو المصاهرة. لا تعد في ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي. وجوب الرجوع إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع.
استخلاص حسن نية واضع اليد. من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً وكافياً لحمل قضائه.
استقلال قاضي الموضوع بتقدير كفاية بيان الموطن الأصلي للمدعي في صحيفة الدعوى. شرطه. أن يقيم قضاءه في ذلك على أسباب سائغة.
توافر التماثل بين عين النزاع وعين المثل. واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.
توافر التماثل أو انعدامه بين العين المؤجرة وعين المثل. واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع.
تفسير العقد. من سلطة قاضي الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي حصله.
دعوى التعويض. تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. شرط ذلك.
حوالة الدين. جواز انعقادها باتفاق ضمني بين الدائن والمحال عليه دون حاجة إلى رضاء المدين. استخلاص قيام هذا الاتفاق من سلطة محكمة الموضوع.
أجرة المثل المنصوص عليها في القانون 121 لسنة 1947. ماهيتها. اتحاد نوع الاستعمال غير لازم لقيام التماثل بين المكانين متى كانت المغايرة فيه غير مؤثرة على القيمة الإيجارية تأثيراً جوهرياً. تقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع.
طلب المستأجر معاينة عين النزاع لتحديد ما أجري فيها من تعديلات وتاريخ إجرائها. التفات المحكمة عن هذا الطلب متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لا قصور.
تقدير الضرر وتحديد التعويض. من إطلاقات قاضي الموضوع. شرطه. فصل العامل من المؤسسة قبل تأميمها لا محل للاستناد إلى القانون 117 لسنة 1960 الذي يجيز إعفاء مديري الشركات من مناصبهم.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود. شرطه. وجوب أن يكون استخلاصها سائغاً ولم تخرج بتلك الأقوال عما تحتمله.
أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق، لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
إذ كانت محكمة الموضوع قد اتخذت سبيل الإثبات بالقرائن على الوضع الذي أجازه فيه القانون، فإنها لا عليها إن هي لم تأمر بالإثبات بشهادة الشهود استناداً إلى الرخصة المخولة لها بالمادة 70 من قانون الإثبات .
تقدير قيام المبرر لفصل العامل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يستقل به قاضي الموضوع.
الدعوى إلى التعاقد بطريق المزاد. قيام السبب المشروع لرفض التعاقد من جانب صاحب هذه الدعوى. من مسائل الواقع. لا رقابة لمحكمة النقض على قاضي الموضوع في ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها، محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها .
استخلاص كيدية اليمين. من سلطة محكمة الموضوع متى استندت لأسباب سائغة. عدم تقديم طالب اليمين دليلاً على صحة دعواه. لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية.
تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى.
أجرة الأساس للمباني التي أنشئت قبل أول يناير 1944 من الأجرة الفعلية في شهر إبريل 1941 أو أجرة المثل في هذا الشهر. أجرة المثل. ماهيتها. تقدير توافر التماثل أو انعدامه. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.
تقدير وسائل الإكراه ومدى تأثيرها في نفس العاقد. أمور واقعية. تستقل. بها محكمة الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة مثال بشأن تنازل عن الطعن.
العادات التجارية من مسائل الواقع التي يترك التثبت من قيامها وتفسيرها لقاضي الموضوع. خروجها من رقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد القاضي عن تطبيق عادة ثبت لديه قيامها.
اعتبار التعديلات في جزء من مبنى قديم تعديلات جوهرية. الجدل في اعتبار هذه التعديلات غير جوهرية. موضوعي. عدم جواز طرحه على محكمة النقض.
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج بها إلى غير مدلولها. عدم تقيدها برأي الشاهد تعليقاً على ما رآه أو سمعه.
التحقق من صفة رافع الدعوى. استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. مثال بشأن دعوى تخفيض أجرة.
استقلال قاضي الموضوع بتقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي. شرطه. عدم إعمال المحكمة سلطتها في تقدير الظروف التي ساقها الطاعن لتبرير قيام المانع الأدبي. قصوره.
عدم اشتراط القانون ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح. استخلاص محكمة الموضوع هذا المعنى استخلاصاً موضوعياً سائغاً تحتمله عبارة العقد وتؤدي إليه. لا سبيل لمحكمة النقض عليها في ذلك.
الغبن الفاحش في بيع عقار غير كامل الأهلية شرطه. تقدير زيادة قيمة العقار المبيع على الثمن بأكثر من خمس القيمة. من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن بيع تم تنفيذاً للقانون 50 لسنة 1969.
استئجال نظر الدعوى لتقديم مستندات ليس حقاً للخصم يتعين على المحكمة إجابته، وإنما يرجع الأمر في ذلك إلى محض تقديرها فإن رأت أنه لا عذر للخصم في تقديم مستنداته رغم انفساح المجال أمامه لتقديمها، فلا عليها إن هي لم تجبه إلى طلب التأجيل.
تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير وسائل الإكراه ومدى تأثيرها في نفس الموفى بلا رقابة من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة. استخلاصها تحقق الإكراه من حصول الوفاء تحت تأثير الحجز على ما للموفى لدى الغير. لا خطأ.
إذا كان التحقق من توافر صفة النيابة عن الخصم أو عدم توافرها مسألة موضوعية، وكان الحكم قد نفى هذه الصفة عن المطعون عليه الثالث بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدي عقلاً إلى المعنى الذي خلص إليه، فإن الجدل في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ولو بلا دعوى ولازم هذا أن يكون لقاضي الدعوى سلطة الترجيح بين البيانات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها .
استقلال قاضي الموضوع باستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير أدلة ثبوته أو نفيه لا معقب عليه من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. مثال بشأن إيجار الأماكن.
النقص في البضائع المفرغة من السفينة. قرينة قانونية على مظنة التهريب. انتفاء القرينة في حالة النقص الجزئي الناشئ عن العوامل الطبيعية أو ضعف الغلافات والذي لا يجاوز نسبة التسامح التي يحددها قرار مدير الجمارك. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مبرر النقص.
تقدير المحكمة قيام الارتباط بين دعويين. موضوعي. الجدل في ذلك تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
القرينة القانونية الواردة بالمادة 238/ 1 مدني. استخلاص علم المتصرف إليه أن التصرف سبب إعسار للمدين. مما تستقل به محكمة الموضوع.
انتهاء المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحته. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير.
عدم التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى توافر لديها من العناصر ما يكفي للفصل فيها.
عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى وجدت في تقرير الخبير وعناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
تعيين خبير في الدعوى. من الرخص المخولة لقاضي الموضوع. له رفض إجابة هذا الطلب متى كان الرفض قائماً على أسباب مبررة له.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات. من إطلاقات محكمة الموضوع عدم التزامها بالإشارة إلى هذا الطلب في حكمها.
النزاع في دعوى صحة التعاقد بشأن تقدير قيمة العقار المبيع. واقع يتعين طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو أنه متعلق بالنظام العام.
تفسير العقود. أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام أن قضاؤها يقوم على أسباب سائغة.
النزاع بين مصلحة الضرائب وورثة المتوفى بشأن قيمة أرباح المورث التجارية في سنة الوفاة كعنصر في التركة. العبرة فيه بما آل للورثة من تلك الأرباح لا بما كان المورث قد حققه حال حياته.
استخلاص الحكم من أقوال الشهود والمستندات مقدار الثمن وتمام الوفاء به. انتهاؤه بأسباب سائغة إلى توافر ركن الثمن في عقد البيع. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي.
إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم، وبعد إتاحة المجال لأطرافها لإبداء دفاعهم فيها هو من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تثريب عليها إن هي رفضت الاستجابة لهذا الطلب، متى رأت أنه لم يقصد به سوى إطالة أمد الخصومة وتأخير الفصل في الدعوى.
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع دون معقب إلا أن يخرج بها إلى غير مدلولها.
إقامة الحكم قضاءه على ما يكفي لحمله. المنازعة في ذلك. جدل في تقدير المحكمة للأدلة. عدم جواز إبدائه أمام محكمة النقض.
التثبت من قيام العرف. من الأمور الموضوعية التي يجب التمسك بها أمام قاضي الموضوع. عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض إلا أن يحيد عن تطبيق عرف ثبت وجوده.
إنه وإن كان تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن تعيين عناصر الضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
إذ كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه - برفض دعوى البائع بطلب الفسخ - أنه قد استخلص لأسباب سائغة أن الطاعن تنازل ضمناً عن طلب الفسخ بحصوله على حكم بباقي الثمن نفذ به على العين المبيعة بعد أن نفذ على الزراعة القائمة بها، فإن مجادلة الطاعن في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما يستقل به قاضي الموضوع.
سكوت البائعين عن التمسك بفسخ العقد أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي لدى نظر طلب الاعتداد به. تمسكهم بإقرار المشتري بالتعهد بعدم التأخير في دفع الثمن لا يعد تنازلاً عن الحق في طلب الفسخ.
القواعد المكونة لحالة التوقف عن الدفع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها قيام المدين بأداء الدين محل طلب إشهار الإفلاس. لا يمنع من اعتباره متوقفاً عن الدفع. جواز باستناد حكم الإفلاس إلى ديون لم تتخذ بشأنها إجراءات البروتستو.
عدم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان المحجوز لديه. جزاؤه. اعتبار الحجز كأن لم يكن. م 29/ 1 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. هذا الجزاء غير متعلق بالنظام العام. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً. التقرير بما في الذمة لا يعد تنازلاً عن العيب. لقاضي الموضوع سلطة استخلاص النزول الضمني.
تقدير حصول التنازل الضمني عن التمسك ببطلان إعلان محضر الحجز. من سلطة محكمة الموضوع. اعتبار هذا التنازل ملزماً للمتنازل.
تنص المادة 595/ 1 من القانون المدني على أن للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع بالعين المؤجرة، ولما كان تقدير النقص في الانتفاع بالعين المؤجرة الذي يحتسب على أساسه إنقاص الأجرة هو من سلطة محكمة الموضوع.
من المقرر أن تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده في جملتها.
تأميم المصانع دون شركة المحاصة القائمة على استغلالها. انتهاء الحكم إلى انفساخ عقد الشركة واستحقاق الشريك لحصته فيها. تقدير كفاية الحصص اللازمة لاستمرار الشركة. من مسائل الواقع.
عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم والرد على كل منها استقلالاً. اقتناعها بالحقيقة التي استخلصت قيامها. فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك الأثر في قطع التقادم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الموضوعية التي تخضع لرقابة محكمة الموضوع.
تقدير التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو بنص في القانون من سلطة محكمة الموضوع التامة بلا معقب عليها من محكمة النقض، وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه، وله في سبيل ذلك أن يستنبط القرائن السائغة من أوراق الدعوى.
تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع. لا رقابة عليه من محكمة النقض ما دام لا يوجد نص في العقد أو القانون يلزمه باتباع معايير معينة.
تقدير الدليل حول قيام المدرسة بواجب الرقابة، والمفاجأة في وقوع الحادث. هو مما تستقل به محكمة الموضوع. عدم جواز إثارة ذلك أمام محكمة النقض.
تقرير ما إذا كانت الأرض زراعية أم أرض فضاء معدة للبناء هو تقرير موضوعي، ولما كان الحكم المطعون فيه مقاماً في هذا الخصوص على أسباب سائغة فإن النعي عليه بالخطأ في القانون والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
تقدير الدليل في الدعوى. لمحكمة الموضوع أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أسباب مقبولة. مثال بشأن توقع المدين للحادث الطارئ.
تعيين خبير في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الرخص المخولة لقاضي الموضوع وله وحده تقدير لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه إجابة تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له.
استخلاص النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا معقب على رأيه في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً.
الحكم برفض دعوى رب العمل باسترداد ما دفعه للعامل من مكافأة نهاية الخدمة بغير حق. إقامته على انتفاء ركن الغلط فيما قام به المسترد من وفاء والتزامه بما دفعه. لا خطأ.
محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير ما يقدم لها من الأدلة ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية.
الأجور المتعاقد عليها في معنى القانون 7 لسنة 1965. هي الأجور الحقيقية دون الصورية. المنازعة في هذا الشأن. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
تقدير علم المرسل إليه - الممول - بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة ولما كانت المحكمة قد حصلت بأدلة سائغة لها سندها في الأوراق أن الطاعن قد أخطر إخطاراً صحيحاً بالنموذج من إرسال الخطاب الموصى عليه باسمه وعنوانه ومن تسلم النموذج في مقر المنشأة ومن التوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفته في الاستلام.
شهرة المحل التجاري. مجموعة العناصر التي تحقق أرباحاً للمنشأة تفوق الأرباح العادية للمنشآت المماثلة. الشهرة تحتمل النقصان أو الانقضاء. تقدير زيادة أرباح المنشأة عن المعدل العادي. من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
قوة الأمر المقضي. استقلال محكمة الموضوع ببحث اتحاد الموضوع في الدعويين بغير معقب. حسبها الاعتماد على أسباب مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
متى رأت المحكمة في تقرير الخبير الذي ندبته والمضاهاة التي أجرتها بنفسها ما يغني عن مناقشة الخبيرين: خبير الدعوى والخبير الاستشاري وتعيين خبير مرجح، فلا تثريب عليها في ذلك لأن آراء الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.
استخلاص القرائن والأخذ بقرينة دون غيرها. دخوله في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
إنه وإن كان تقدير ما إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في الدعوى هو مما يستقل به قاضي الموضوع، إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنياً على أسباب سائغة تكفي لحمله. وإذ كان الثابت أن السند الإذني المطالب بقيمته في الدعوى يحمل تظهيراً منسوباً صدوره للشركة الطاعنة الدائنة وأن المطعون ضده الأول - المدين - ادعى بتزوير هذا التظهير.
الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. تقدير الدليل في الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع. مثال في طعن ضريبي.
شرط اعتبار الأرض محبوسة عن الطريق العام. يكفي أن يكون الممر غير كاف بحيث لا يتيسر لمالكها الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة. استقلال قاضي الموضوع بتقدير ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس. انتهاء الحكم إلى اعتبار الأخطاء المسندة إلى تابعي الشركة الطاعنة - والتي نشأ عنها حادث وفاة العامل - أخطاء جسيمة تجيز الرجوع عليها طبقاً لأحكام القانون المدني. الجدل في نسبية الخطأ وتقدير درجته. موضوعي.
استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ .
استقلال محكمة الموضوع بتقدير حسن نية الباني في أرض الغير أو سوء نيته متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
تقدير السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده. من سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
عدم التزام محكمة الموضوع ببحث كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم أو إيراد كل حججهم وتفنيدها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله .
قيام الجمعيات التعاونية بجانب نشاطها الاجتماعي بنشاط آخر ترمي به إلى الكسب المادي. استقلال محكمة الموضوع بتقديره بلا رقابة من محكمة النقض .
استخلاص المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية، أن الحائز يحوز العقار نيابة عن زوجته وأنه كان يمثلها في دعوى الحيازة التي أقيمت عليها . لا خطأ .
استخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة أن مطالبة مصلحة الضرائب للممول بالرسوم المستحقة لا تتضمن تهديداً له. عدم أحقيته في استرداد ما دفع من رسوم .
تقدير كفاية المستندات المقدمة من العامل لتقدير التعويض المستحق له قبل هيئة التأمينات الاجتماعية ومدى جدية المنازعة التي أدت إلى تأخيرها في صرف التعويض له. استقلال قاضي الموضوع به بلا معقب من محكمة النقض متى كان سائغاً .
انتهاء الحكم إلى أن التعاقد على شحن البضاعة تم بمشارطة إيجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن. تحصيله في حدود - سلطته الموضوعية - لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون نقل البضائع بحراً الصادر بانجلترا في سنة 1924.
القضاء برفض دعوى التعويض عن الفصل استناداً إلى أنه كان مبرراً. عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض متى بني على أسباب سائغة .
المنازعة فيما انتهى إليه الحكم بأسباب سائغة من توافر شروط تطبيقه المادة 76 ق 91 لسنة 1959. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
نعى المشتري بأن الحكم أطرح عقد الإيجار الذي استدل به على صحة إمضاء البائع على عقد البيع. جدل موضوعي.
استخلاص محكمة الموضوع للخطأ الموجب لمسئولية محامي قبل موكله أو نفي ذلك مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية متى كان استخلاصها سائغاً.
لقاضي الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى. خضوعه لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون .
المقصود بالأجور المتعاقد عليها في معنى المادة الثانية من القانون 7 لسنة 1965 استقلال قاضي الموضوع باستخلاص حقيقة تلك الأجور دون معقب متى كان استخلاصه سائغاً .
قاضي الموضوع لا يتقيد بتكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً. حقه في إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح. مثال في دعوى بطلب التقرير بعدم سريان الحكم على من لم يكن ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها .
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الإقرار بالحق أو نفيه بشرط بيان كيف أفادت الأوراق ذلك وأن يكون هذا البيان سائغاً. مثال في دعوى تثبيت ملكية .
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت لم تخرج في ذلك عما تحتمله أقوالهم .
استخلاص محكمة الموضوع بطلان السند موضوع الدعوى من البينة والقرائن بما لا يخالف الثابت بالأوراق. إلغاؤها أمر الأداء بالصادر بمقتضاه. لا قصور ولا مخالفة للثابت في الأوراق .
الاقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص أمر تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله .
استخلاص المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية وبأسباب سائغة أن ما قرره المطعون عليه - قبل إتمام بيع العقار المشفوع فيه - لا يتضمن تنازلاً عن استعمال حقه في الشفعة استطراده إلى القول بأن التنازل الضمني لا يثبت إلا بعد إتمام المبيع. تزيد. غير مؤثر .
عدم التزام الحكم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم. ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج .
نفي الحكم بأسباب سائغة قيام نية التبرع في مباشرة المحامي للقضايا الخاصة بزميل له. استخلاص موضوعي تستقل به محكمة الموضوع. لا محل للتحدي بقيام عرف يقضي بعدم اقتضاء الأتعاب، طالما أن الحكم قد دلل بأسباب سائغة على اتفاق الطرفين على خلافه .
إقامة الحكم قضاءه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير بأسباب سائغة بما يكفي لحمل قضائه. عدم التزام المحكمة بتعقب كل حجة للخصوم بعد ذلك .
المناور التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة. عدم اشتراط أية مسافة لصحتها. م 821 مدني. تقدير محكمة الموضوع الارتفاع المطلوب بـ 180 سم. لا خطأ .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة [(1)] أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى .
حق محكمة الموضوع في الحكم بالتزوير من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى. م 290 مرافعات سابق. لها في حالة تشككها في صحة الورقة أن تستعين في تكوين عقيدتها بما يثبت لديها في أوراق الدعوى من تحقيقات أو بما يظهر لها من الظروف وقرائن الأحوال .
إجابة طلب الاستجواب من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع. حقها في الالتفات عنه متى وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء .
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله .
تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المتعاقد. أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب من محكمة النقض .
عدم التزام محكمة الموضوع ببيان أسباب عدم اطمئنانها إلى ما لم تأخذ به من أقوال الشهود تعزيز أقوال الشهود بقرائن قضائية يكمل بعضها بعضاً. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حده للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها .
إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم. من الإطلاقات التي لا يعيب الحكم الالتفات عنها.
تفسير الاتفاقات والمحررات من سلطة محكمة الموضوع.
تحقق صفة الظهور في وضع اليد مما يدخل في تحصيل فهم الواقع في الدعوى.
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على مختلف مناحي دفاع الخصم أو إجابة طلبه تعيين خبير آخر أو أكثر.
دعوى التعويض. عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه.
محكمة الموضوع تطبيقها خطأ قواعد المسئولية التقصيرية دون قواعد المسئولية الواجبة التطبيق.
العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون منها تعرف قصد العاقدين من سلطة محكمة الموضوع.
الصورة الرسمية من شكوى وصورتها الفوتوغرافية. عدم مجادلة الطاعن في مطابقة الأولى للأصل. عدم تقديمه ما يدل على اعتراضه على الثانية. اتخاذ الحكم من هاتين الصورتين قرينة على صورية عقد بيع. لا خطأ.
لمحكمة الموضوع رفض طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت أنها ليست في حاجة إليه.
تقدير التعويض من مسائل الواقع. استقلال قاضي الموضوع به دون معقب.
إعلان الأوراق القضائية في النيابة. استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وعدم الاهتداء إليه. ليس يكفي مجرد رد الورقة بغير إعلان. كفاية تلك التحريات. أمر يخضع لتقدير محكمة الموضوع.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل المدعي به قريب الاحتمال. تمسك الخصم بورقة على اعتبار أنها مبدأ ثبوت بالكتابة وطلبه الإحالة إلى التحقيق. إغفال المحكمة الرد على ذلك السبب. قصور.
محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد استقلالاً على كل حجة للخصم. حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله.
استقلال قاضي الموضوع بتقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها بلا معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
عدم تعلق قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة بالنظام العام. جواز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص القبول الضمني.
الإشكال الموضوعي. حق محكمة الموضوع عند نظره في تفسير الحكم للوصول إلى حقيقة المنازعة فيه. م 479 مرافعات سابق.
الإقرار غير القضائي. عدم اشتراط صدوره للمقر له . جواز استخلاصه من أي دليل أو ورقة مقدمة إلى جهة أخرى. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع.
إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع.
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان لأحد عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
اليمين المتممة دليل تكميلي ذو قوة محدودة. لقاضي الموضوع توجيه من تلقاء نفسه وله السلطة التامة في تقدير نتيجته.
طلب إجراء التحقيق أو الانتقال للاطلاع على ملف تركة المورث من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها.
سلطة محكمة الموضوع في تعرف حقيقة نية واضع اليد - عند البحث في تملك غلة العين الموجودة تحت يده - دون معقب من محكمة النقض متى بني قضاؤها على مقدمات تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
م 402 مدني تتطلب في مبدأ الثبوت بالكتابة أن يجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال. استقلال قاضي الموضوع بتقدير ذلك متى أنام رأيه على ما يسوغه. لا رقابة لمحكمة النقض عليه.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير وسائل الإكراه ومدى تأثيرها في نفس العاقد بلا رقابة من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة. عدم التزامها بإجراء تحقيق لا ترى حاجة إليه.
الصلح المبرم بين الخصمين. عدم جواز توثيقه متى رجع أحدهما فيه. اعتباره سنداً في الدعوى والحكم بما تضمنه. جواز ذلك.
قرينة المادة 917 مدني. قوامها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين. وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. لقاضي الموضوع التحري عن قصد المتصرف في ضوء الدعوى.
أجور العمال بالمنشأة. جواز تقديرها بنسبة معينة من الأرباح. هذه الأجور تعد من التكاليف على الربح، ولو كانت هناك صلة قرابة تربط هؤلاء العمال بصاحب المنشأة. وجوب التحقق من تناسب الأجر مع ما يؤديه هؤلاء العمال من عمل. استخلاص ذلك. خاضع لتقدير محكمة الموضوع.
تحديد موطن الأجنبي في حكم المادة 2 ق 99 لسنة 1949. استقلال قاضي الموضوع به.
الحكم على المحجوز لديه بدفع دين الحاجز. م 91 ق 14 لسنة 1939. شروطه. توقيع هذا الجزاء رغم توافر هذه الشروط. جوازي لمحكمة الموضوع بحسب ظروف الدعوى.
حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في أجل معين. عدم التزام المحكمة بمد هذا الأجل ولو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى.
سلطة محكمة الموضوع في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها. لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع لم يقدم لخصم دليله.
الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه. لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في ألا تقضي بالفسخ استناداً للشرط الفاسخ الضمني.
عدم التزام محكمة الموضوع بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه. حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله.
انتهاء الحكم إلى عدم أحقية العامل في مطالبة رب العمل بأي مقابل عن ابتكاره.
إطراح دفاتر الممول والأخذ بتقرير الخبير من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.
وصف المحكمة لملاحظات أبداها الخبير قبل ندبه بأنها ملاحظات عابرة لا تؤثر على حيدته استخلاصها من هذه الملاحظات قرينة اتخذتها مع أخرى قواماً انقضائها.
تقدير صدق الأعذار المبداة من الخصم الذي لم يدفع الأمانة ومدى جديتهااستقلال محكمة الموضوع به دون معقب.
خضوعها لرقابة محكمة النقض إن شاب تقديرها مخالفة للقانون أو فساد في الاستدلال.
إذا لم يشترط الفسخ بنص العقد فإنه يكون خاضعاً لتقدير قاضي الموضوع يحكم به أو يمنح المدين أجلاً للوفاء بالالتزام.
استخلاص الحكم من قانون هيئة اللويدز أنها لا ترمي إلى الكسب هو ما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمةالموضوع.
قيام الحكم في حدود سلطته الموضوعية في تقدير أجرة الحكر وفقاً لتقدير الخبير الذي ندبته المحكمة. صحيح قانوناً، متى كان الخبير قد قدرها بما يتفق والقواعد القانونية الصحيحة.
رفض الحكم بأسباب سائغة دفاع الطاعن بصدد وقوع الحادث مفاجأة. النعي عليه في هذا الخصوص جدل في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع. عدم إثارته أمام محكمة النقض.
لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع في تكييفها للأفعال بأنها خطأ أو غير خطأ. مثال بشأن مخالفة التعليمات الصحية المدرسية.
عقد العمل غير المحدد المدة. جواز إنهائه باتفاق الطرفين. واستبدال عقد جديد محدد المدة به.عدم مساس هذا العقد الأخير بأي حق من حقوق العامل في حكم المادة 6/ 3 ق 91 لسنة 1959. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة ذلك العقد. لا خطأ.
نفى الحكم بأسباب سائغة وجود عرف يلزم رب العمل بأداء المنحة للعامل كجزء من أجره. منازعة العامل في ذلك جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
التحقق من قيام العرف متروك لقاضي الموضوع. وإذ كان الحكم قد نفى وجوده بأسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمه باتباع معايير معينة في خصوصه.
تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمه باتباع معايير معينة في خصوصه.
اعتبار قيام عقد العمل بين الطاعن (العامل) والمطعون ضده (رب العمل) مانعاً أدبياً يحول دون مطالبته بحقه، هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة.
سلطة محكمة الموضوع في الاستدلال على عدم التمسك بانتهاء عقد الحكر بعد صدور حكم بفسخه. متى كان الاستدلال سائغاً ومستمداً من أوراق الدعوى ووقائعها. المجادلة في ذلك موضوعية. عدم جواز إثارتها أمام محكمة النقض.
سلطة محكمة الموضوع في التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى. لا رقابة عليها لمحكمة النقض ما دامت تلك العناصر مدونة في حكمها وتفيد عقلاً النتيجة التي استفادتها.
استقلال قاضي الموضوع باستخلاص حالة الوقوف عن الدفع من الأمارات والدلائل دون معقب من محكمة النقض. حق الخصم في تقديمه أدلة جديدة أمام محكمة الاستئناف لإثبات دعواه.
تقدير قيام شركة الواقع، هو مما يدخل في سلطة قاضي اضوع ولا معقب عليه في ذلك، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
حسب محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله. تكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم، أو لفت نظرهم لمقتضياته. غير لازم.
الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير القاضي. له تجزئته كما أن له اعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً.
لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب التحقيق الذي يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه، فإذا كانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع حقيقي استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن، أخذاً بأقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود.
انفساخ البيع بسبب استحقاق المبيع، يوجب على البائع رد الثمن مع التضمينات. لقاضي الموضوع سلطة تقدير التضمينات بمبلغ معين علاوة على الثمن، أو أن يحتسب الثمن بالفوائد، ليس عليه في الحالة الأخيرة أن يجري أحكام فوائد التأخير المشار إليها بالمادة 124 مدني قديم.
عقد العمل. وجوب توافر عنصر التبعية فيه. لا عبرة بما تتضمنه المستندات من أوصاف وعبارات تخالف حقيقة الأمر. نفي المحكمة - في حدود سلطتها الموضوعية - علاقة العمل بين الطرفين للأسباب السائغة التي أوردتها. صحيح.
العبرة في تحديد مقدار الدين الذي يشغل ذمة المدين هي بما يستقر به حكم القاضي، انتهاء محكمة الموضوع إلى أن ما عرض على الدائن يكفي للوفاء بكل ما هو مستحق له. إيداع المبلغ المعروض بعد رفض الدائن رد سند المديونية. صحيح.
الاتفاق على أجر الوكيل بعد تنفيذ الوكالة يجعل الأجر غير خاضع لتقدير القاضي كما هو الشأن في دفع الأجر طوعاً بعد التنفيذ.
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم من طريق الاستنباط، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها، طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لإطراح هذه القرائن.
العبرة في شئون الضرائب هي بواقع الأمر لا بما يخلعه الأفراد على عقودهم من تسمية أو تكييف. نفي المحكمة - في حدود سلطتها الموضوعية - علاقة العمل بين الطرفين. اعتبار العمولة ربحاً تجارياً تسري عليه ضريبة الأرباح التجارية. صحيح. عدم لزوم تتبع المحكمة للخصوم في مناحي دفاعهم.
متى كانت المحكمة قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه في شأن المكافأة - من أن العرف لم يجر في الشركة إلا على صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين سنوياً دون حاجة إلى إجابة الطاعن - العامل - إلى طلبه بندب خبير لتحقيق قيام عرف مخالف على النحو الذي أثاره في دفاعه .
اقتضاء الحق جبراً. شرطه. أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. تقدير توافر هذه الشروط. من سلطة محكمة الموضوع. مثال في حجز إداري لاقتضاء دين للتأمينات الاجتماعية.
استخلاص الحكم تنازل البائع عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ في العقد. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
قضاء محكمة الموضوع بأن التصرف ساتر لتصرف مضاف إلى ما بعد الموت، استناداً للقرائن المقبولة التي أوردتها. هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى.
رفض طلب استجواب الخصم أو تعيين خبير أو أكثر في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. طالما أقام رفض هذا الطلب على أسباب مبررة.
الوصف القانوني للحالة المرضية. لا شأن للطبيب به. الأمر في ذلك لقاضي الدعوى.
تحصيل الحكم لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي أو لا يفيد ذلك. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
تقدير التعويض. مسألة واقع. تعيين عناصر الضرر. مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
حق محكمة الموضوع في استخلاص قيام الوكالة الضمنية من مستندات الدعوى والقرائن وظروف الأحوال.
ورود الطعن على قرار اللجنة الذي تضمنته صحيفته. وجوب تضمين الصحيفة بياناً يكفي للتعريف بالقرار المطعون فيه.
استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام الدليل الذي أخذ به في حكمه مقبولاً قانوناً.
إثبات وضع اليد بالقرائن. جائز. إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم. حسب محكمة الموضوع بيان القرائن المقبولة التي اعتمدت عليها. والأسباب السائغة لرفض طلب التحقيق.
لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضي الموضوع.
عدم تمسك الطاعن بصفة جازمة بطلب الإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير. لا يقبل منه النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص. حق محكمة الموضوع في الأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها. جوازي لها. لا معقب لمحكمة النقض عليها.
عدم تقديم الربان البراهين المبررة لنقص البضاعة لمصلحة الجمارك خلال الأربعة أشهر المنصوص عليها في اللائحة الجمركية. حقه في تقديمها بعد هذا الميعاد إلى المحكمة التي تنظر المعارضة في قرار المصلحة الصادر بالغرامة. علة ذلك.
الإرهاق في تنفيذ الالتزام الذي يهدد المدين بخسارة فادحة. شرط لتطبيق المادة 147/ 2 مدني. تقدير مدى الإرهاق. يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
واقعة وجود فرع للشركة الأجنبية في مصر، تعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغاً ومستمداً من وقائع ثابتة في الأوراق.
الادعاء ببطلان عمل الخبير. عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
تقدير كفاية التحريات قبل إعلان الخصم في النيابة. يرجع لظروف كل واقعة على حدة. محكمة النقض لها سلطة تقديرية شأنها في ذلك شأن محكمة الموضوع.
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي استخلصت - ضمن الأدلة التي اعتمدت عليها - نية الإيصاء من تصرفات المورث الأخرى بما لها من سلطة موضوعية في استنباط القرائن التي تأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها.
قرينة المادة 917 مدني. قوامها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين. وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. لقاضي لموضوع التحري عن قصد المتصرف في ضوء ظروف الدعوى.
تحصيل الحكم لما ورد بمستند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي أو لا يفيد ذلك. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
إثبات الخطأ الموجب للمسئولية العقدية على أحد العاقدين هو تقدير موضوعي تستقل به محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ما دام استخلاصها سائغاً.
كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل واقعة على حدة ويخضع لتقدير محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع لها أن تأخذ بتقرير الخبير الاستشاري دون رأي الخبير الذي ندبته لتحقيق التزوير. ولها إجراء المضاهاة بنفسها.
تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى.
متى كانت الأوراق المقدمة في الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة، فلا عليها إن هي لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب الخصوم.
سلطة قاضي الموضوع في تعديل أجر الوكالة المتفق عليه. استثناء من قاعدة الاتفاق شريعة المتعاقدين. مناط استعمال هذه السلطة. وجوب أن يعرض القاضي عند تعديل الأجر المتفق عليه للظروف والمؤثرات التي اقتضت ذلك.
اعتماد المحكمة على المضاهاة التي أجرتها بنفسها بالإضافة إلى تقرير الخبير الذي ندبته ليس فيه تناقض. قاضي الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بالوقائع المطروحة عليه.
بحث أمر تحقق اتحاد الموضوع في الدعويين يعد فصلاً في مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع ولا معقب على حكمه فيها متى كان قد اعتمد على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها .
قيام المانع الأدبي لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق، وحسبها ما تقرره في هذا الخصوص - بأسباب سائغة - لتبرير رفض الإحالة إلى التحقيق.
الإقرار المكتوب الذي يصدر في غير مجلس القضاء، لا يكون ملزماً حتماً بل يخضع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضي الموضوع، الذي يجوز له مع تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً .
الإقرار الوارد بمحضر الشكوى الإدارية. إقرار غير قضائي. للقاضي مطلق الحرية في تقدير قوته في الإثبات أو تجزئته.
لا تقبل دعوى التزوير إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها من أثر في النزاع المطروح، فإن وجدته منتجاً قبلت الدعوى وإلا قضت بعدم قبولها.
تحصيل محكمة الموضوع من أوراق الدعوى أن إرادة الطرفين اتجهت إلى التنازل عن حق الارتفاق بالمطل المقرر للعقار المبيع.
تقدير قيام المانع من الحصول على دليل كتابي يستقل به قاضي الموضوع. وجوب قيام هذا التقدير على أسباب سائغة.
للقاضي السلطة التامة في تفسير إقرارات الخصوم وتقدير ما إذا كان يمكن اعتبارها اعترافاً ببعض وقائع الدعوى أم لا.
التحقق من قيام العرف المتروك لقاضي الموضوع. منازعة الخصوم في وجوده. يوجب على المحكمة بيان دليله. مثال في أتعاب المحامي.
منح المدين المتأخر أجلاً للوفاء. رخصة من إطلاقات قاضي الموضوع. عدم بيان الحكم الاعتبارات التي اعتمد عليها في رفض منح مهلة الوفاء. لا قصور.
تقدير توقع الحادث الطارئ أو عدم توقعه وقت التعاقد مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دام يقوم على أسباب سائغة.
المهلة التي تمنحها المحكمة للمدين لتنفيذ التزامه طبقاً للمادة 346/ 3 مدني. رخصة خولها المشرع لقاضي الموضوع إن شاء أعملها وإن شاء حبسها عن المدين.
المظروف المحتوي على السند المطعون فيه بالتزوير. للمحكمة أن تطلع عليه في غيبة الخصوم. عدم اعتبار ذلك إجراء من إجراءات التحقيق يتحتم حصوله في حضورهم.
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بمد أجل الحكم، إذ متى كانت المرافعة قد انتهت بفوات الميعاد المحدد لتقديم المذكرات فإن إجابة مثل هذا الطلب (منحه أجلاً لإعلان مذكرته للخصم بعد رفضه قبولها لتقديمها بعد الموعد المحدد).
وضع اليد واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. ما تقرره محكمة الموضوع في هذا الشأن لا محل لطرحه على محكمة النقض. وجوب بيان الحكم الوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم.
عدم تقديم الربان البراهين المبررة لنقض البضاعة الجمارك خلال الأربعة أشهر المنصوص عليها في اللائحة الجمركية. حقه في تقديمها بعد هذا الميعاد إلى المحكمة التي تنتظر المعارضة في قرار المصلحة الصادر بالغرامة.
مناقشة الخبير المنتدب في الدعوى وتعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء آخرين. جوازي لمحكمة الموضوع متروك لمطلق تقديرها.
عدم تقيد محكمة الموضوع في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها. التزامها بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى لتنزل حكم القانون على ما يثبت لديها أنه التكييف الصحيح ولو للفصل في مسألة شكلية تتعلق بجواز أو عدم جواز استئناف الحكم الذي يصدر فيها.
حق محكمة الموضوع في الاستناد إلى أمر تقرر في حكم آخر. شرطه. أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره ومودعاً بملف الدعوى وأصبح من ضمن مستنداتها. إحالة محكمة الاستئناف إلى ما استخلصته من استئناف آخر منظور أمامها وغير منضم للقضية التي فصلت فيها.
مبررات إعادة البيع على مسئولية الراسي عليه المزاد المتخلف هو مما يخضع لسلطة محكمة الموضوع، وإذ كان الحكم انتهى إلى أن الإيداع الحاصل من المشتري من الراسي عليها المزاد مبرئ لذمة هذه الأخيرة من الثمن الراسي به المزاد وفوائده.
استخلاص الحكم بأسباب سائغة أن تصرف المورث قبل سفره للأقطار الحجازية لا يأخذ حكم تصرف المريض مرض الموت وبالتالي لا يعد وصية. لا خطأ.
لصاحب الشأن في العقار الحق في التعويض مقابل الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية. استقلال محكمة الموضوع بتقدير هذا التعويض.
لما كانت المادة 410 من القانون المدني وإن أجازت لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، إلا أنها أجازت أيضاً للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.
منح المشتري مهلة للوفاء بثمن البيع اتقاءً للفسخ، أو رفض طلبها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لأنه من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ فيها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه .
استقلال محكمة الموضوع في تقدير التعسف والغلو في استعمال المالك لحقه وفي تقدير التعويض الجابر للضرر الناشئ عن هذا الغلو متى أبان الحكم العناصر المكونة له.
لمحكمة الموضع سلطة التعرف على ما عناه المتعاقدان في العقد. لمحكمة النقض الرقابة على التكييف القانوني لقصد المتعاقدين.
لقاضي الموضوع سلطة تامة في استخلاص حسن النية وسوئها من نطاقها في الدعوى ومما يستشفه من ظروفها وملابساتها متى كان استخلاصه قائماً على أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه.
جواز الإثبات بالبينة عند وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي تقدير قيام المانع متروك لقاضي الموضوع. م 403/ 1 مدني.
استخلاص نية المتعاقدين على التفاسخ الضمني وتحصيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع. عليها بيان كيف تلاقت إرادتا الطرفين على حل العقد وذلك بأسباب سائغة.
تقدير مدى أثر الورقة التي حال الخصم دون تقديمها ومعرفة ما إذا كانت قاطعة في الدعوى حتى تصلح سبباً يبيح قبول الالتماس هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
عدم التمسك ببطلان الإجراءات لعدم اتباع المحضر أحكام المادة 12 مرافعات أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع. هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام.
استخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات أخرى مختلفة. تقديم قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها تستقل به محكمة الموضوع.
تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس هو من المسائل التي يترك الفصل فيها إلى محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاؤها على أسباب سائغة .
شرط الإرهاق للمدين من جراء الحادث الطارئ وتقدير مداه من سلطة محكمة الموضوع. مناط تحقيق هذا الإرهاق. الاعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها لا الظروف المتعلقة بشخص المدين.
تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع. وجوب بيان الحكم بأسباب رفضه طلب الإحالة إلى التحقيق لقيام المانع الأدبي.
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم استحقاق الشرط الجزائي لتخلف شرط الإعذار. عدم جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
الغبن الذي يزيد على الخمس يعيب عقد القسمة ويجيز للشريك المغبون طلب نقضها ما لم يجزها صراحة أو ضمناً. تصرف هذا الشريك في كل أو بعض نصيبه بعد علمه بالغبن يمكن اعتباره إجازة ضمنية للقسمة متى دلت الظروف على اتجاه نيته إلى التجاوز عن هذا العيب. استخلاص ذلك من شئون محكمة الموضوع.
لئن كان تقدير القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها إذا أوردت أسباباً لإثبات القرينة أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض.
محضر الصلح المصدق عليه بالمحكمة لا يخرج - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - عن كونه عقداً قابلاً للتفسير وأنه ما دام تفسير قاضي الموضوع له مستساغاً فلا معقب عليه فيما يراه فيه.
شرط المنع من التصرف صحيح متى بني على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة. اعتبار الباعث مشروعاً إذا كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المنصرف إليه أو للغير. تقدير مشروعية المصلحة ومدى معقولية المدة المحددة مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بني على أسباب سائغة.
تقدير أتعاب المحاسب مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع دون رقابة محكمة النقض متى كانت الأسباب التي استند إليها سائغة. بيان الحكم لأسس تقديره أتعاب المحاسب. خطأ الحكم في تقدير المبلغ الذي رآه مناسباً للعمل الذي أداه المحاسب والجهد الذي بذله فيه لا يخضع لرقابة محكمة النقض.
الفصل في وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي استند إليه سائغة.
أخذ محكمة الموضوع بأوراق الدعوى وأقوال الشهود. استغناؤها - لأسباب سائغة - عن إجابة طلب استجواب الخصم وندب خبير في الدعوى. ذلك يحمل الرد الضمني لهذا الطلب .
أوجه الدفاع. الحق في إبدائها. قصر الدفاع على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى. عدم تقييد المحكمة للدفاع. حقها في الحكم في موضوع الدعوى.
استخلاص النزول الضمني عن الحق في الدفع بإنقضاء الخصومة أو انتفائه من سلطة قاضي الموضوع متى كان سائغاً.
إذا كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية التملك في وضع اليد أو نفيها بحسب ما يقوم باعتبارها من وقائع الدعوى وملابساتها. إلا أنه يجب أن يكون استخلاصها مقاماً على اعتبارات مقبولة.
حق المضرور في التعويض. منشأه. جواز الاستناد إلى الخطأ العقدي ولو أمام محكمة الاستئناف رغم الاستناد إلى الخطأ التقصيري. لمحكمة الموضوع أن تستند إلى الخطأ العقدي من تلقاء نفسها. لا يعتبر ذلك تغييراً لسبب الدعوى.
تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون ما يلزم باتباع معايير معينة في خصومه، من سلطة قاضي الموضوع.
محكمة الموضوع. حقها في رفض طلب تعيين خبير مرجح أو مناقشة الخبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
مناط قيام الشركة وجود نية المشاركة في نشاط ذي تبعة ومساهمة كل شريك في الربح والخسارة معاً. تعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام حكمه على أسباب سائغة.
إذ اشترطت المادة 226 من القانون المدني لاستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، فإن المبالغ المحكوم بها وهي مرتب شهر والمكافأة السنوية ومقابل إجازة السنة الأخيرة ومكافأة نهاية الخدمة مما يدخل في هذا النطاق، إذ هي محددة بمقتضى قانون عقد العمل وليس للقاضي سلطة تقديرية في تحديدها.
الدفع بالتقادم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو دفع موضوعي [(1)] والحكم بقبوله هو قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها في النزاع وينبني على استئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الاستئناف لكي تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.
محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد بيان مفصل لأوراق الدعوى متى أصدرت حكمها بعد الاطلاع على هذه الأوراق.
ثبوت التاريخ أو وجود عقد مكتوب لتحديد الدين. لقاضى الموضوع تقدير اتجاه المتعاقدين إلى تخصيص المال المرهون لضمان الديون التجارية القائمة فعلا وقت العقد أو اشتمال الضمان للديون المستقبلة.
تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع. له رفض طلب تعيين الخبير متى كان ذلك قائما على أسباب مبررة له.
إذا أقامت المحكمة قضاءها على أدلة استندت إليها باعتبارها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدتها، فإن انهيار أحدها يترتب عليه بطلان الحكم.
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير مبررات الفسخ وتحديد الجانب المقصر فى العقد كل ذلك مما يخضع لسلطان محكمة الموضوع وحدها.
بحث حسن النية فى تنفيذ العقد من مسائل الواقع التى لمحكمة الموضوع الحق المطلق فى تقديرها.
الشرط الفاسخ الصريح. أثره. اعتبار العقد مفسوخا بمجرد تحقق الشرط. سلب سلطة محكمة الموضوع التقديرية فى إيقاعه. عدم وجوب صدور حكم بالفسخ. جواز التمسك به فى صورة دفع. الشرط الفاسخ الضمنى. أثره. عدم وقوع الفسخ تلقائيا وعدم وجوبه حتما.
تكييف الأفعال الصادرة من المدعى عليه بأنها خطأ. لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى هذا التكييف. مثال لما لا يعد انحرافا عن السلوك الواجب الذى يتحقق به ركن الخطأ.
الإقرار الصادر فى قضية أخرى ليس إقرارا قضائيا ملزما. هو من قبيل الإقرار غير القضائى. تقديره متروك إلى محكمة الموضوع. إذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى دعتها إلى ذلك.
عدم تقديم الخصم دليلا على دفاعه. عدم وجوب تكليفه بتقديمه. إغفال التحدث عن هذا الدفاع فى الحكم لا يعد قصورا.
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى تقدير دواعى الاحالة إلى التحقيق بشهادة الشهود طالما أن الاثبات جائز قانونا. لا على المحكمة إن هى لم تضمن حكم التحقيق الأسباب التى دعتها إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق.
تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.
تقدير قيام رابطة بين الطلب الموضوعى والطلب المستعجل. تمييز رفع الطلب الثانى أمام محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول. تقدير موضوعى لا معقب عليه لمحكمة النقض متى بنى على أسباب سائغة.
تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض ما دام قد اعتمد فى قضائه على أساس معقول.
تقدير الجد فى النزاع الموجب للحراسة. من المسائل الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع فى قضائها - بأسباب سائغة - بهذا الإجراء التحفظى المؤقت.
قاضى الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى. له إقامة حكمه بصحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم بإجرائها بنفسه.
تقدير أتعاب المحامى على أساس أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذى بذله المحامى. المادة 44 من قانون المحاماة. عناصر التقدير الواردة بها لم ترد على سبيل الحصر. ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع من إدخال عناصر أخرى إلى جانب ما أوردته المادة 44 سالفة الذكر.
تقدير وجود مبدأ ثبوت بالكتابة فى الورقة مما تستقل به محكمة الموضوع. تمسك الخصم باعتبار ورقة مبدأ ثبوت بالكتابة. إغفال المحكمة هذا الدفاع دون بيان أسباب إطراحها إياه. قصور.
القبول المانع من الطعن يكون صريحا أو ضمنيا. استنباطه من كل فعل أو عمل قانونى ينافى الرغبة فى رفع الطعن. استخلاص ذلك القبول الضمنى - بأسباب سائغة - لمحكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض.
إثبات علم المدلس عليه أو عدم علمه بوقائع التدليس. مسألة واقع لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض إذ تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.
حجز القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في ميعاد محدد عدم تقديم المذكرة في الميعاد. محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب مدّ أجل الحكم لتقديم مذكرة.
استخلاص النزول عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أو عدم النزول عنه. من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
عدم التمسك ببطلان عمل الخبير أمام محكمة الموضوع. سبب جديد لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
سلطة رب العمل في تنظيم منشأته. تقديرية. مبرراته. التحقق منها. رقابة القاضي.
للخصم أن يطلب استجواب خصمه. محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخولة لها.
فصل محكمة الموضوع في كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وفي نفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته. أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع.
تقدير مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من قرائن متى كان استنباطه سائغاً.
عدم منازعة الطاعن أمام محكمة الموضوع في صفة مورث المطعون عليهم كتاجر. عدم قبول هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.
سلطة قاضي الموضوع في استنباط القرائن. استدلال الحكم على توافر صفة التاجر بقرائن يكمل بعضها بعضاً.
تقدير علم المشتري بسبب الاستحقاق وتقصي ثبوته ونفيه من مسائل الواقع يستقل بها قاضي الموضوع.
التزام البائع في عقد البيع بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من الحقوق العينية والقيود. التزام مغاير لالتزام البائع بضمان الاستحقاق.
تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع.
كون الشيء واقعاً في حوزة من يدعي حيازته من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع.
تقدير توافر القوة القاهرة. تقدير موضوعي يملكه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
العادات التجارية من مسائل الواقع لقاضي الموضوع أمر التثبت منها عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بقيام عرف تجاري في شأن سعر الفائدة التعويضية .
تمسك شركة التأمين بعدم قبول الدعوى قبلها لعدم اشتمال وثيقة التأمين على اشتراط لمصلحة المضرور يستمد منه حقاً مباشراً. دفاع يخالطه واقع.
بحث وسائل الإكراه المبطل للرضا. تحديد مدى جسامتها بمراعاة حالة المتعاقد الشخصية من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
تقدير قيام المانع الأدبي أو المادي من الحصول على دليل كتابي يستقل به قاضي الموضوع.
اقتران إرادة الموعود له بما يعدل في الوعد. اعتبارها إيجاباً جديداً لا ينعقد به العقد دون قبول الطرف الآخر. استخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة وفي نطاق سلطتها الموضوعية عدم توافر هذا التطابق بشأن ركن جوهري هو الثمن. عدم انعقاد العقد وبقاء عقد الإيجار المبرم من قبل بين الطرفين سارياً كما كان قبل إظهار المستأجر رغبته في الشراء.
نفى الحكم عن التنازل عن الأجرة وجود الغلط الجوهري المدعى به بما استخلصه من علم مدعي الغلط بحقيقة ما وقع فيه. توافر هذا العلم وعدم توافره من مسائل الواقع تستقل بها محكمة الموضوع ولا سبيل لمحكمة النقض عليها في ذلك.
اعتبار الحكم تقديم المدين طلب تسوية الدين إلى لجنة التسوية العقارية إقراراً منه بالمديونية يقطع التقادم. تقدير ذلك لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض. لا مخالفة في ذلك للقانون.
وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
استخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة عدم حصول الاتفاق على الفسخ لعدم مطابقة الإيجاب للقبول أمر موضوعي تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض في ذلك.
محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير أو الاطلاع على الدفاتر متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
قيام شركة محاصة مستترة في صفقة ما لا يجعل الشركاء فيها مسئولين عن تعاقد الغير عليها مع أحد الشركاء باسمه الخاص ما لم يثبت أن الشركاء قد اتفقوا على خلاف ذلك أو صدر منهم إقرار بالاشتراك في التعاقد. القول المجرد من أحد الشركاء بأنه شريك في صفقة لا يكفي لاعتباره طرفاً في التعاقد حتى يسألوا عنه جميعاً. ما يحصله قاضي الموضوع في ذلك من قبيل فهم الواقع وتقدير الدليل.
يقدر التعويض بقدر الضرر وبالنوع الذي تراه محكمة الموضوع مناسباً لجبره ما لم يرد بالقانون أو الاتفاق نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه. تقدير التعويض عن فسخ العقد بالعملة المصرية دون العملة الأجنبية التي قدر بها الثمن جوازه عند عدم الاتفاق.
ليس للشرط الفاسخ الصريح صيغة معينة. النص في الاتفاق على ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد يقوم مقام النص على الفسخ بلفظه. استخلاص محكمة الموضوع ذلك من عبارات العقد التي تحتمل المعنى الذي أخذت به. لا رقابة لمحكمة النقض في هذا التفسير.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض ما لم ينص القانون على وجوب اتباع معايير معينة في هذا الخصوص - متى بينت عناصر التعويض. جواز القضاء بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة مع مناقشة كل عنصر منها على حده.
اشتراط الكتابة - بحسب الأصل - في العقود الرضائية للإثبات. جواز اتفاق الطرفين على اشتراط تعليق انعقاد العقد على الكتابة. عدم مخالفة ذلك الاتفاق للنظام العام. استخلاص قصد المتعاقدين من اشتراط الكتابة هو مما يستقل به قاضي الموضوع.
تعادل ما يفيده السفيه أو ذي الغفلة من تصرفه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر مع التزاماته أو عدم تعادلها من سلطة محكمة الموضوع. استخلاص. انعدام التعادل بأسباب سائغة لا معقب عليه.
عدم التزم محكمة الموضوع بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية أدلى بها الخصوم أو أن تورد كل حججهم وتفندها متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
خلو العقد من الشرط الصريح الفاسخ. طلب الدائن الفسخ. لا إلزام على المحكمة الحكم به بل يرجع الأمر إلى تقديرها. تقديرها كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها. خروجه عن رقابة النقض. للمدين توقي الفسخ بالوفاء بالتزامه إلى ما قبل الحكم النهائي.
استخلاص العلم بالتصرف. مسألة موضوعية. خروجها عن رقابة محكمة النقض ما دام القاضي لم يعتمد على واقعة بغير سند لها في الأوراق أو يستخلص من الوقائع نتيجة غير مقبولة.
تجديد الدين من مسائل الواقع التي يجب طرحها على قاضي الموضوع.
إذا كانت محكمة الموضوع فيما حصلته من الإقرار لم تخرج في تفسيرها له عن المعنى الظاهر لعباراته فإنه لا يكون لمحكمة النقض سبيل عليها في ذلك.
إنكار التوقيع على الورقة العرفية. عدم التزام المحكمة بإجراء تحقيق متى رأت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لإقناعها بصحة التوقيع.
لمحكمة الموضوع أن تقدر التعويض الذي يستحقه المالك مقابل ريع أرضه التي استولت عليها الحكومة جبراً عنه وأضافتها إلى المنافع العامة بغير اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية .
رفض المحكمة طلب الإحالة إلى التحقيق لعدم الحاجة إليه. اكتفاؤها بما هو بين يديها من عناصر الدعوى. مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة النقض.
اعتبار الدين معدوماً من عدمه مسألة موضوعية. لمحكمة النقض التدخل في حالة مخالفة الأسباب التي اعتمد عليها القاضي للقانون أولاً يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.
العادات التجارية من مسائل الواقع التي يترك التثبت من قيامها وتفسيرها لقاضي الموضوع وكذلك العرف. خروجها عن رقابة محكمة النقض إلا أن يحيد القاضي عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده. مقتضى ذلك التمسك به أمام محكمة الموضوع.
متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية كفاية التحريات التي قام بها طالب الإعلان للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه وأن الخطوات التي سبقت الإعلان في مواجهة النيابة يعتبر معها الإعلان صحيحاً فإنه لا معقب عليها في ذلك لتعلقه بأمر موضوعي .
إذا طلب قلم الكتاب من قاضي البيوع مد ميعاد الإخبار بالقائمة فأذن بذلك فإن معنى هذا أنه رأى قيام مسوغ المد فإذا أقرته محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية على قيام هذا المسوغ فإنه لا معقب عليها في ذلك.
استظهار محكمة الموضوع قصد المتعاقدين من تحرير الورقة المختلف على تكييفها ورده إلى شواهد وأسانيد تؤدى إليه عقلاً. تكييفها هذه الورقة تكييفاً صحيحاً ينطبق على المعنى الظاهر لعبارتها ويتفق مع قصد المتعاقدين.
التقادم المصرفي المنصوص عليه في المادة 194 تجاري. بناؤه على قرينة الوفاء مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة. تقدير ما إذا كان قد صدر عن المدين ما ينقض قرينة الوفاء. مسألة موضوعية.
بقاء الرهن الصادر من المالك في حالة إبطال أو فسخ سند ملكيته قائماً لمصلحة الدائن المرتهن. شرطه، حسن نية الدائن. انتفاء حسن النية متى كان الدائن يعلم وقت إبرام الرهن أو كان في مقدوره أن يعلم بأن ملكية الراهن للعين المرهونة مهددة بالزوال لأي سبب - استخلاص سوء النية مسألة موضوعية .
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. استقلال قاضي الموضوع به. لمحكمة النقض بسط رقابتها متى كانت أسباب الاستخلاص ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
استخلاص النزول عن حجية الأمر المقضي مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع.
صدور الإيجاب لغائب دون تصريح لميعاد للقبول، لقاضي الموضوع استخلاص الميعاد الذي التزم الموجب البقاء فيه على إيجابه من ظروف الحال وطبيعة المعاملة وقصد الموجب، لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بين الأسباب المبررة لذلك.
متى كانت المحكمة - وهي بصدد دعوى التعويض - لم تستلزم توافر الضرر لإمكان إنهاء عقد العمل، وإنما استعرضت الأخطاء المنسوبة إلى العامل وخلصت منها إلى أنها لا تصلح مبرراً كافياً للفصل وهو استخلاص موضوعي سائغ يقع في سلطة المحكمة التقديرية .
استخلاص الحكم مما أورده من قرائن اتجاه نية المتعاقدين إلى عدم إعمال ما تضمنه عقد الإيجار من حق المؤجر في طلب إزالة ما قد يقيمه المستأجر على العين المؤجرة من مبان. كونه استخلاصاً سائغاً ومستمداً من وقائع تؤدي إليه. لا معقب على المحكمة في ذلك لتعلقه بأمر موضوعي.
التنازل عن حقوق الارتفاق كما يكون صريحاً يجوز أن يكون ضمنياً. استخلاص التنازل الضمني مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع.
إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت في نطاق سلطتها الموضوعية توافق إرادة طرفي للعقد على الصورية ودللت على ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه ولم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها، وكان تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، فإنه لا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك .
عدول المحكمة عن استجواب الخصم استناداً إلى حصرها مقطع النزاع في الدعوى في أمر واحد رأت أن الفصل فيه يقضي على النزاع ويغني المحكمة عن اتخاذ أي إجراء آخر. اعتبار ذلك بياناً ضمنياً لسبب العدول .
الشرط الجزائي كان يخضع دائماً - وفقاً للقانون المدني الملغى - لمطلق تقدير القاضي فلا يحكم إلا بما يراه مناسباً من التعويض للضرر الذي لحق الدائن .
اشتراط المادة 1004 مدني لقبول طلب تعديل أجرة الحكر مضي ثماني سنوات على آخر تقدير. حكم مستحدث. أما في ظل القانون المدني الملغي كان المحتكر تلزمه الزيادة كلما زادت أجرة المثل زيادة فاحشة. وكان تقدير ما إذا كان التغيير الذي طرأ على أجرة المثل بلغ الحد الذي يبرر طلب الزيادة أو لم يبلغه من مسائل الواقع.
العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التي يترك أمر التثبت من قيامها وتفسيرها لقاضي الموضوع.
مبرر الفصل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - مما يستقل به قاضي الموضوع. وإذ استندت المحكمة في قضائها بانتفاء هذا المبرر إلى أسباب سائغة فلا عليها إن هي أعرضت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق في هذا الخصوص .
تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أو لا تعتبر كذلك هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
يشترط لانطباق القاعدة الواردة في المادة 384 من قانون المرافعات والتي تقضي - في حالتي التضامن وعدم التجزئة - بأنه إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم .
تقرير المحكمة إلزام الخصم بتقديم ورقة معينة تكون تحت يده يعتبر من إجراءات الإثبات التي يجوز للمحكمة طبقاً للمادة 165 مرافعات أن تعدل عنها بشرط أن تبين سبب هذا العدول.
العجز عن العمل. إثباته، تقديم شهادة طبية من العامل وأخرى من رب العمل، اختلافهما. عرض الأمر على الطبيب الشرعي. المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952. قاعدة تنظيمية. إغفالها. لا يحرم المحكمة من استعمال حقها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق دليل العجز وتقديره.
تقدير قيام المبرر لفصل العامل ونفي تعسف رب العمل في استعماله حق الفصل مسألة موضوعية مما تستقل به محكمة الموضوع.
استخلاص الإجازة الضمنية وعدمها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما إذا كانت الكتابة الصادرة من الخصم من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال أولاً تجعله كذلك. شرط ذلك أن يقام هذا التقدير على أسباب تنتجه عقلاً.
خضوع الإقرار غير القضائي لتقدير القاضي. له تجزئته كما أن له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً.
تعيين المستفيد في مشارطة التأمين هو من مسائل الواقع التي تتصل بنصوصها. استظهار المحكمة من مشارطة التأمين أن ورثة العامل هم المستفيدون لا الشركة التي كان يعمل بها عدم خضوع مبلغ التأمين لرسم الأيلولة على التركات.
عزل المصفى أو استبدال غيره به يدخل دائماً في سلطان المحكمة بغير طلب. ليس في نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين في دعوى عزل المصفى أو استبدال غيره به.
استخلاص محكمة الموضوع لأسباب سائغة أن المكان الذي تم فيه إعلان النموذجين 18 و19 لا يعتبر موطناً للشركة. ترتيبها البطلان جزاء ذلك لا مخالفة فيه للقانون.
تقدير التعويض مسألة موضوعية تستقل به محكمة الموضوع متى أقيم على أسباب سائغة. يمتنع الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع. رفض طلب تعيين خبير لأسباب سائغة. لا سبيل للمجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
استخلاص محكمة الموضوع من عبارات العقد أنه عقد بيع تام مستكمل لأركانه القانونية استخلاصاً سائغاً ينفق مع مدلولها الظاهر. عدم تقديم الطاعن ما يخالف هذا التكييف. النعي على الحكم الخطأ في التكييف لا أساس له.
عبء إثبات الالتزام يقع على الدائن. متى اعتبرت محكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة - أن الأوراق المقدمة من الدائن لا تفيد في الإثبات جواز الإحالة إلى التحقيق وإلغاء عبء الإثبات على الدائن.
استخلاص الحكم أن في مكنه الطاعن تحريك الاستئناف باسم المطعون عليه قبل فوات مدة سقوط الخصومة. إسناده الإهمال الجسيم للمطعون عليه - كسبب لاعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر بسقوطها - في غير محله. استخلاص موضوعي مبرر متى كان بأسباب سائغة.
لا ينعقد البيع إلا باتفاق العاقدين على طبيعة العقد بحيث تتلاقى إرادتها في إيجاب وقبول على حصول البيع. استخلاص المحكمة استخلاصاً سائغاً قانوناً أن نية الطرفين لم تنصرف إلى البيع بل إلى اتفاقهما - وزارة التموين وشركة - على زيادة مقطوعية السكر المقرر لمصنع الشركة مقابل استيراد الأخيرة كمية من السكر من الخارج. لا مخالفة في ذلك القانون.
الطلب المقدم للمحكمة هو الطلب الذى يتمسك به صاحبه فى صورة الطلب الصريح الجازم. عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع.
يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذى يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقى الذى لحق الدائن مما يدخل تقديره فى سلطان محكمة الموضوع.
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بمستند كدليل على ورقة الضمان المدعى بتزويرها.
استخلاص النزول عن التقادم المسقط بعد ثبوت الحق فيه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع.
فى عناصر الدعوى ما يكفى المحكمة لتكوين عقيدتها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع.
جواز إثبات وضع اليد ومدته بالقرائن التى يستقل قاضى الموضوع باستنباطها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها.
إقرارا غير قضائى فلا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعا لتقرير محكمة الموضوع
الشرط المحدد من حيث الموضوع والزمان أو المكان صحيح قانونا متى كان التحديد معقولا. تقدير ذلك يدخل فى سلطة محكمة الموضوع.
لا يتعلق الدفع بالتقادم بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الابهام. لا يغنى عن ذلك طلب رفض الدعوى أو التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم
لمحكمة الموضوع سلطة تعرف حقيقة العقد محل النزاع واستظهار مدلوله من عباراته على ضوء الظروف التى أحاطت بتحريره
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقا يتحتم إجابة الخصوم إليه فى كل حال. هو أمر متروك لمحكمة الموضوع
تدليل الحكم على انتفاء شرط الارهاق المهدد بخسارة فادحة من ظروف الصفقة وملابساتها بأسباب سائغة - مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
إجازة العقد القابل للابطال قد تكون صريحة أو ضمنية. لمحكمة الموضوع استخلاص إجازة الطاعنة الضمنية بعد بلوغها سن الرشد - فى حدود سلطتها الموضوعية استخلاصا سائغا
لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى استنباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته. جواز استنباط القرائن من أى تحقيق قضائى أو إدارى.
تقدير كفاية التحريات عن موطن الشخص المراد إعلانه قبل إعلانه فى مواجهة النيابة أو عدم كفايتها أمر تقديرى لمحكمة الموضوع يرجع فيه لظروف كل واقعة على حدة.
تقدير المانع الأدبى من الحصول على الكتابة من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنيا على أسباب سائغة.
توافر صفة الموقع على اقرار التخالص فى النيابة عن الدائن مسألة موضوعية تدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
ندب خبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع. له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الاجراء بغير معقب متى كان تقديره قائما على أسباب تبرره.
الأخذ برأى أو بآخر من آراء الخبراء مما تستقل به محكمة الموضوع
استخلاص محكمة الموضوع قيام الوكالة الضمنية من وقائع ثابتة بمستندات الدعوى والقرائن وظروف الأحوال استخلاصا سائغا.
تقدير ريع العين المرهونة رهنا حيازياً عند إجراء عملية الاستهلاك. تقدير موضوعي تستقل به محكمة الموضوع متى أقيم على أسباب سائغة.
ندب الخبير رخصة مخولة لقاضي الموضوع. لا معقب عليه في رفض الطلب متى كان ذلك قائماً على أسباب سائغة.
جرى قضاء محكمة النقض على أن الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقاً مقرراً لخصم التاجر واجباً على المحكمة إنالته إياه متى طلبه، بل إن الشأن فيه - بحسب نص المادة 17 من القانون التجاري - أنه أمر جوازي للمحكمة إن شاءت أجابته إليه وإن شاءت أطرحته.
تكليف الخصم بتقديم ورقة تحت يده وفقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات متروك لتقدير المحكمة.
حق محكمة الموضوع في اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة أو عدم اعتبارها بشرط أن تقيم حكمها على أسباب سائغة.
تسجيل الحكم في حدود سلطته التقديرية عجز الشركة الطاعنة عن إثبات قيام مركز شرائي للشركة المطعون عليها (المشترية) في بورصة العقود بالنسبة لكمية القطن المبيعة لها عند صدور المرسوم بقانون 18/ 1958.
حق محكمة الموضوع في اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة هو اجتهاد في فهم الواقع تستقل به متى أقامت حكمها على أسباب سائغة.
سلطتها في تقدير أن المورث لم يكن مسلوب الإرادة ولا مريضاً مرض الموت وقت صدور التصرف. ما استخلصته لا يخالف الوقائع الثابتة ويتضمن الرد الكافي على ما أثاره الطاعن.
تقديرها بسلطتها الموضوعية أن عقد البيع الصادر من المورث لابنه جدي لا صورية فيه.
حق محكمة الموضوع في عدم إجابة طلب الانتقال إلى محل النزاع لمعاينته متى وجدت من أوراق الدعوى ما يكفي لاقتناعها بالفصل فيها.
تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغاً.
سلطة محكمة الموضوع في الحكم بصحة الورقة أو بطلانها بناء على ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون تحقيق أو ندب خبير لأسباب مؤدية. غير منتج تعيب الحكم بعد ذلك في أسبابه الناقلة.
استخلاص محكمة الموضوع أن نية المتعاقدين كانت منصرفة منذ بدء التعاقد إلى تجديده مرات متوالية لم يحدداً عددها وقت التعاقد مما يجعل التعاقد منذ بدايته غير محدد المدة. سائغ ولا مخالفة فيه للقانون.
استخلاص محكمة الموضوع السائغ في حدود سلطتها التقديرية لا محل للنعي عليه بمخالفة القانون. مثال في دعوى مطالبة.
سلطة محكمة الموضوع في تحديد مقدار التعويض. اطراحها لأسباب سائغة الأرقام المقدمة من المضرور تحديداً له. حسبها تبيان أن المبلغ الذي قدرته هو عما لحق المضرور من ضرر مادي وأدبي وأنه تعويض له عما تكبده وناله.
سلطتها في تقدير شهادة الشهود واستخلاص الواقع منها.
عدم التزامها تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم.
سلطتها في تعرف نية واضع اليد وتقصيها من جميع عناصر الدعوى المدونة في حكمها.
فحص محكمة الموضوع للعينة ومقارنتها بالبضاعة المبيعة. اعتبارها البضاعة مطابقة للعينة. ليس في استظهارها وجود اختلاف طفيف بين البضاعة والعينة ما ينفي المطابقة طالما أنها انتهت مما لها من سلطة التقدير إلى عدم الاعتداد بهذه الفروق.
سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى. مثال في منافسة تجارية غير مشروعة.
جواز بيع المحاصيل المستقبلة. م 131 مدني. مثال لبيع محصول قطن. سلطة محكمة الموضوع في تحصيل أن العاقدين قصدا بيع كذا قنطاراً من القطن محددة على الأقل استناداً لأسباب سائغة.
لا محل للتحدي بالمادة 73/ 2 من القانون التجاري إذا كانت محكمة الموضوع قد استبانت أن البيع وارد على صفقة من القطن مزروعة فعلاً ووقع البيع خارج البورصة ولم يكن معقوداً بين طرفين من التجار ولا على سبيل المقامرة وخلصت في قضائها إلى أن العقد لا ينطوي على أعمال المضاربة المكشوفة المقصود بها مجرد الإفادة من فروق السعر.
استظهار محكمة الموضوع نية المتعاقدين واستخلاصها من أوراق الدعوى وظروفها أن يوماً معيناً هو الميعاد الذي تخلف البائع فيه عن توريد باقي كمية القطن المبيعة والذي يحق فيه للمشتري ممارسة حقه في الشراء. تقدير موضوعي.
استظهار محكمة الموضوع نية المتعاقدين واستخلاصها من أوراق الدعوى وظروفها أن يوماً معيناً هو الميعاد الذي تخلف البائع فيه عن توريد باقي كمية القطن المبيعة والذي يحق فيه للمشتري ممارسة حقه في الشراء وإجراء المحاسبة على هذا الأساس. تقدير موضوعي تستقل به بمنأى عن رقابة محكمة النقض.
استناد الحكم في رفضه ادعاء الطاعن توقفه عن العمل إلى عدم إخطاره مصلحة الضرائب عن هذا التوقف. عدم تقديم الطاعن لمحكمة الموضوع ما يفيد قيامه بهذا الإجراء. اعتباره مزاولاً لنشاطه استناداً إلى قرائن أثبتها الحكم. لا يصح النعي عليه بمخالفة القانون.
اعتبار محكمة الموضوع الطاعن عاجزاً عن تقديم الدليل على صحة ادعائه مزاولة نشاط في جهة معينة فقط وتقديرها الموضوعي لربحه عن جميع أعماله بواقع نسبة معينة. لا يصح النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق أو القصور.
عدم إهدار محكمة الموضوع حجية سند. عدم إغفالها لسببه. اعتباره ورقة موقوتة استنفذ الغرض منها باتفاق في ورقة محاسبة لاحقة. تفسيرها لعبارات المستمدة من ظاهرها ومن ظروف الدعوى. استنادها في ذلك إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لا مسخ ولا تناقض.
اعتبار محكمة الموضوع دعوى الطاعن بالتقابل من عقد مكتوب لا يجوز إثباتها بغير الكتابة. عدم تقديم الطاعن لهذا الدليل. رفض الادعاء. تعيين الحكم فيما استطرد إليه من مناقشة القرائن التي ساقها الطاعن. لا محل له.
محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تضمن أسباب حكمها رداً على جميع الحجج التي يسوقها الخصوم. يكفي أن تقيم قضاءها على أدلة سائغة تكفي لحمله.
العبرة في اعتبار المرض الذي يستطيل عن سنة مرض موت هو بحصول التصرف خلال فترة تزايده واشتداد وطأته على المريض وانتهائه بالوفاة. أخذ تصديق البائعة على البيع يوم وفاتها بمنزلها وقبل أن يتم كاتب التصديقات مأموريته. بذاته لا يدل على تزايد المرض في الفترة التي حصل فيها التصرف. استناد الحكم إلى ذلك وإلى ظروف الدعوى دون تبيانها. قصوره.
نفي محكمة الموضوع عن الدين صفة الانعدام بأسباب سائغة مقامة على واقع لم يجادل فيه الطاعن. اعتبار الدين معدوماً هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها متى أقامت حكمها على أسباب سليمة.
إقرار محكمة الموضوع رب العمل على ما ارتآه من أن بعض المبالغ التي صرفت للعامل هي أجر عمل إضافي. لا مكافأة أو منحة. عدم احتسابها له ضمن الأجر الذي تحدد على أساسه مكافأة نهاية الخدمة. تقدير موضوعي.
مناط تحديد أرباح الممول على أساس دفاتره وأوراقه أن تكون مطابقة لحقيقة الواقع. حق المحكمة في إطراح دفاتر الممول لأسباب سائغة والأخذ بالتقدير الجزافي. لا يمنع من الاسترشاد بالدفاتر كعنصر من عناصر التقدير.
أخذ الحكم بتقدير الخبير لنسبة إجمالي الربح لأسباب سائغة مستمدة من استخلاص سليم. من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع. بمنأى عن رقابة محكمة النقض.
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير إجابة أو رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق للتحري عن حقيقة الثمن تبعاً لما يتراءى لها من عناصر الدعوى.
عدم قيام النزاع على علاقة الموصي بالموصى لهم ولا على علاقته بباقي ورثته. عدم تعلقه بصيغة الوصية ولا بأهلية الموصي للتبرع. عدم اعتبار ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية. تقدير المحكمة عدم جدية المنازعة القائمة حول الوصية. موضوعي. لا مبرر لوقف الخصومة.
إن امتهان أحد الأشخاص مهنة ما واتخاذها حرفة معتادة له هو من المسائل المتصلة بالوقائع والتي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.
سلطتها في تقرير أن الطلب المقدم من المتمسك بسقوط الخصومة إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف باستحضار ملف الاستئناف من محكمة أخرى لا يفيد تنازلاً عن طلب السقوط وقبولاً بموالاة النظر في الاستئناف.
عدم التزامها بإجابة هذا الطلب متى استكملت دفاع الخصوم ومنحتهم الآجال الكافية لتقديم المذكرات والمستندات.
متى تبين أن محكمة الموضوع قد فسرت شروط البيع فى تحديد كمية المبيع تفسيرا سائغا .
استخلاص الإقرار الذي من شأنه قطع تقادم الدين موضوعي.
لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أرباح الشركة ومدة هذه الأرباح تقديراً يستند إلى ما قام لديها من أدلة وقرائن مبررة ولا يتعارض مع قيام الشركة لمدة أطول لأن كلا الأمرين مختلفان عن بعضهما تمام الاختلاف .
متى كان الحكم إذ اعتبر المنحة السنوية جزءاً من أجر العامل وأجرى احتساب مكافأته على هذا الأساس قد استند إلى ما استخلصه من شهادة الشهود وما ثبت من هذه الشهادة من أن رب العمل اعتاد لعدة سنوات صرف المنحة لعماله جميعاً بصفة عامة وعلى أساس نسبة معينة من مرتباتهم وأن هذا الاعتياد أنشأ عرفاً خرج بهذه المنحة من اعتبارها تبرعاً .
متى كان أحد الخصوم قد قدم إلى محكمة الموضوع مذكرة بدفاعه فإن الكلمة في شأن الاعتداد بهذه المذكرة أو استبعادها إنما هو لمحكمة الموضوع التي قدمت إليها تلك المذكرة وأودعت ملف الدعوى المنظورة أمامها.
متى كانت محكمة الموضوع قد كيفت العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة مقرض بمقترض لا وكالة بالعمولة وأقامت قضاءها في هذا الخصوص على ما استخلصته من شهادة الشهود ومن القرائن الماثلة في الدعوى استخلاصاً سائغاً فلا وجه للنعي عليها بالخطأ في التكييف .
تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به واطرحها لغيره.
متى تبين أن ما ذهب إليه الحكم في صدد عقد الوعد بالبيع موضوع النزاع لا يخرج عن كونه تفسيراً لنصوص ذلك العقد استدلت عليه المحكمة من وجهته ومقصود عاقديه من ألفاظه وعباراته وما قارنه من ظروف .
استخلاص المحكمة عدم اتفاق إرادة الطرفين على فسخ عقد الوعد بالبيع بناء على ما استبانته من واقعات الدعوى. طعن الوعد بالبيع بأن الموعود له عدل عن إتمام الصفقة فاعتبر هو العقد مفسوخاً. جدل في تقدير موضوعي.
التمسك بعدم جواز أخذ حق اختصاص على عين انتهى الوقف فيها ضد من آلت إليه ملكيتها طبقاً للمرسوم بقانون 180 لسنة 1952 عن الديون السابقة على تاريخ العمل به. جواز إبدائه لأول مرة أمام النقض باعتباره من الأسباب القانونية البحتة.
محكمة الموضوع تستقل وحدها بتصوير وقائع النزاع دون معقب ما دام تصويرها يستند إلى ما هو ثابت من أوراق الدعوى وملابساتها.
النزاع أمام محكمة الموضوع على مقدار كمية الحديد المتعاقد عليها وعدم تمسك المشترى صراحة أمامها بقيمة العجز الذي يدعيه. إثارة الجدل بشأن العجز أمام هذه المحكمة. لا محل له.
إذا كان الحكم قد قرر أن حبس المخاصم احتياطياً في تهمة عدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للمواد 19 و20 و21 من القرار رقم 180 سنة 1950 والمرسومين رقمي 96 سنة 1945 و163 سنة 1950 لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً وأقام قضاءه على اعتبارات تكفي لحمله فإن النعي في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما يستقل به قاضي الموضوع.
تحقيق الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع وهي ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو ضم تحقيقات ما دامت قد قامت بتحقيق الدعوى وأقامت حكمها على أسباب سائغة وكافية لحمله دون حاجة إلى تحقيق أو استجواب ومؤدية إلى ما انتهى إليه قضاؤها.
تحصيل قرار الهيئة أن الحالات المعروضة على الهيئة بشأن إعانة الغلاء والتي ادعى أن رب العمل خالف فيها عقد الصلح المبرم بين الطرفين هي حالات فردية. موضوعي. التحدي بخطأ القرار في تكييف هذا الصلح. غير منتج.
تقدير قيام العرف هو من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه ضميرها في أسباب سائغة تتفق من الثابت في الأوراق ولا تخرج عن محاضر التحقيق ولا عن المعقول.
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين اعتقادها ولا يعيب المحكمة اعتمادها على أقوال شهود سمعوا في غير مجلس القضاء لأن المرجع في تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية هو اقتناع قاضي الموضوع .
متى كان الحكم قد نهج في تكييف عقد إيجار مطحن من المطاحن صحيحاً ولم يخرج في تفسيره عما تحتمله نصوصه فاستخلص لاعتبارات واقعية أن نية المتعاقدين قد انصرفت عند التعاقد إلى استمرار العقد مدة قيام نظام التموين فإن تلك الاعتبارات مما تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها.
متى كان الحكم قد استخلص نية المتعاقدين على التفاسخ وحصل فهم الواقع فيها من قرائن موضوعية مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها فان ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع.
اقتصار المدعى عليه في دعوى الريع على الدفع بقوة الأمر المقضي دون أن تقيده محكمة الموضوع في دفاعه. الحكم في موضوع الدعوى واعتبار سكوته عن مناقشة قيمة الريع عدم منازعة منه فيها.
قيام قضاء الحكم على ما حصله من فهم الواقع نتيجة لأقيسة منطقية ليس فى بناء مقدماتها قاعدة قانونية يمكن تصور وقوع الخطأ فيها. لا خطأ.
بطلان العقود التى تعقد بمقابل فى فترة الريبة. جوازى. سلطة محكمة الموضوع فى تقدير ظروف التصرف. م 228/ 1 تجارى.
حق محكمة الموضوع فى الفصل فى أمر الخلاف أو التشابه بينهما وما يحيط بهما ومنتجيهما من ظروف وملابسات تتحقق بها أو تمتنع معها الحماية التى ينشدها القانون.
استخلاص الحكم لأسباب سائغة للخطأ الموجب لمسئوليته جهة الإدارة. تقدير موضوعى.
حق محكمة الموضوع فى استخلاص صحة توقيع مورث على عقد طعن عليه بالتجهيل لأسباب سائغة من الوقائع وأقوال الشهود.
تقدير قيام المبرر لفصل العامل هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ.
تقدير المحكمة للخطر المبرر للحراسة من ظاهر مستندات الدعوى هو تقدير موضوعي لا معقب عليه. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع النزاع ومستندات الطرفين وتبين منها جدية ادعاء المطعون عليها بأنه تجمع لديها من الأسباب ما تخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء الأطيان موضوع النزاع تحت يد الطاعن.
لا تثريب على المحكمة إذ هي لم تر ندب خبير آخر بعد أن أخذت بتقرير الخبير المنتدب وبما ذهب إليه من صحة الورقتين المطعون فيهما وتحققت من صحة رأيه بما أجرته بنفسها من المضاهاة.
ترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر هو من إطلاقات قاضي الموضوع لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه وهو ليس بملزم أن يبين أسباب هذا الترجيح، فإذا ذكر أن قرائن الحال تؤيد ترجيحه فلا يعيب حكمه أن لا يكون قد حوي تفصيلاً لهذه القرائن.
متى كانت المحكمة إذ رفضت طلب الإحالة على التحقيق قد وجدت فيما قدم بالدعوى من أوراق وقرائن استنبطتها منها ما يغني عن هذا التحقيق فإنها لا تكون قد خالفت القانون.
لما كان من حق قاضي الموضوع وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر غير خاضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال الشهود من أن العقد جدي لا صوري.
لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تأخذ بأقوال شهود أحد الخصوم كما أنها غير ملزمة بتصديق الشاهد في كل أقواله، فلها أن تطرح منها ما لا يطمئن إليه وجدانها، إذ أن تقدير الشهادة واستخلاص الواقع منها أمر يستقل به قاضي الموضوع.
الوقت الكافي لاطلاعها على أوراق الدعوى. تقدير هذا الوقت من حقها ولا شأن للخصوم به. مثال في دعوى تزوير.
اتخاذ محكمة الموضوع من تراخي الطاعن في تسجيل عقد البيع الصادر له من مورثه قرينة ضمن قرائن أخرى على أن العقد صدر في فترة مرض موت البائع وأن تاريخه قدم لستر هذه الحقيقة لم تجاوز سلطتها في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق