الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 5 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - تسبيبه / تسبيب غير معيب ج 3




إلقاء المتهم لفافة من حوزته وانتشار محتوياتها وظهور أن ما بها مادة مخدرة تحقق حالة التلبس.






متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنين وهما من الموظفين العموميين قد استمرا، رغم وفاة والدتهما، في صرف المعاش الذي كان مستحقاً لها فإن الأدلة التي أوردها الحكم تكون سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها.






لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها.






الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه، أو ابتناؤه على الظن، أو إغفاله جملة.







التلبس: يكفي لقيامه وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة إجازته لرجال السلطة العامة التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد مأموري الضبط.






إلقاء المتهم لفافة من حوزته وانتشار محتوياتها وظهور أن ما بها مادة مخدرة تحقق حالة التلبس.






متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنين وهما من الموظفين العموميين قد استمرا، رغم وفاة والدتهما، في صرف المعاش الذي كان مستحقاً لها فإن الأدلة التي أوردها الحكم تكون سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها.






لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها.






الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه، أو ابتناؤه على الظن، أو إغفاله جملة.






تقدير المحكمة أن عملية نقل وتفريغ الخبز ليس من شأنها إنقاص وزنه إلى الحد الذي وجد عليه موضوعي.






المادة 24 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 74 لسنة 1961 الذي كان سارياً وقت وقوع الجريمة قد حدد وزن الرغيف من الخبز البلدي في محافظة القليوبية مكان الحادث 162 جراماً.






وجوب بناء الأحكام الجنائية على الأدلة التي يقتنع بها القاضي وجوب استخلاصه عقيدته بنفسه دون أن يشاركه أحد.






الاعتراف في المسائل الجنائية ماهيته: من عناصر الاستدلال التي تقدرها محكمة الموضوع.






متى تتضمن الواقعة الواردة بأمر الإحالة لجميع ما أخفاه المتهم من أشياء متحصله من اختلاس؟ كفاية واقعة ما لتبرير العقوبة المقضي بها عدم جدوى النعي على الحكم بشأن واقعة أخرى لا تأثير لثبوتها من عدمه على العقوبة المحكوم بها.






إقامة الحكم قضاءه على ماله أصل ثابت بالتحقيقات النعي عليه بدعوى الخطأ في الإسناد غير مقبول خطأ الحكم فيما ساقه تزيداً عن حاجة الدعوى لا يعيبه.






من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت في الدعوى.






أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






عدم جدوى النعي على الحكم عدم تعيينه مقدار المال الذي داخله الغش ما دام الطاعن يسلم بما أثبته الحكم تحديداً لمقدار ما اختلس.






مثال لتسبيب معيب فى توافر الركنين المادي والمعنوي في جريمة دخول منزل في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة.






من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.






من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.






من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.






إذا كان مؤدى ما قاله الحكم أن المتهم لم يتخذ الحيطة في خروج القاطرة التي كان يقودها من مكانها لتفادي الصدام.






تقدير توافر علاقة السببية موضوعي عدم جواز المجادلة في توافرها أمام النقض ما دام أن الحكم قد أقيم على أسباب تؤدي إلى توافرها.






إذا كان المتهم لم يطلب إلى محكمة الموضوع إجراء تحقيق في أي شيء مما يدعيه في طعنه بشأن الخبرة أو الشهادة، فليس يصح له أن ينعى على المحكمة إغفالها إجراء لم يطلب منها.






إيراد الحكم لأوجه الخطأ التي أسهمت في وقوع الحادث كفايته للتدليل على قيام رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة الضارة التي حوسب المتهم عنها.






إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المتهم بها فإن الطعن يكون برمته على غير أساس ويتعين الرفض موضوعاً.






لمحكمة الموضوع أن تجزم بصحة ما رجحه الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.






لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة.






لا تلتزم المحكمة بالرد صراحة على الدفاع المتعلق بموضوع الدعوى بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها.






عدم ضبط المواد الغذائية المغشوشة أثره: عدم جواز القضاء بمصادرتها.






مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها الأدلة غير جائزة أمام النقض.






عدم التزام المحكمة بالرد على دفع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب.






جريمة إنتاج الخبز البلدي ناقص الوزن عدم استلزامها ثبوت النقص عند وزن الخبز مرتين قبل التهوية وبعدها معاً.






من حق محكمة الموضوع أن تعول في تكوين معتقدها على قول متهم على آخر متى اطمأنت إليها.






وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها موضوعي.






تعمد القتل أمر داخلي متعلق بالإرادة تقدير توفره موضوعي.






جواز اعتماد القاضي على ما يحصله من معلومات في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى.






إن المحكمة لا تلتزم بأن تتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.






تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات أمر موكول إلى قاضي الموضوع.






تحدث الحكم استقلال عن القصد الجنائي في جريمة التزوير غير لازم ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.






متى كان للقاضي الجنائي مطلق الحرية في تكوين عقيدته من وقائع الدعوى، فإن له إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن .






العبرة في القصد الخاص هي بحقيقة الواقع عدم كفاية الأخذ بالاعتبارات والافتراضات القانونية لإثبات قيامه.






عدم اعتراض المتهم على قبول محاميه تلاوة أقوال الشاهد حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشاهد.






كفاية إيراد الحكم ما يدل على توافر القصد الجنائي لدى المتهم.






مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها.






الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله؟ أن تكون المحجوزات موجودة ولم تبدد.






النعي على المحكمة عدم إجرائها تحقيقاً لم يطلب منها، غير جائز.






اعتبار مباشرة وسيلة الاحتيال بالفعل شروعاً كشف المجني عليه احتيال الجاني وامتناعه عن تسليمه المال أو تسليمه له لسبب آخر في نفسه لا أثر له في قيام الجريمة.






لا يلزم التحدث عن ركن القصد الجنائي في جريمة النصب على استقلال ما دام الحكم قد أورد الوقائع بما يدل على أن مراد المتهمين كان ظاهراً وهو اقتراف الجريمة بقصد سلب مال المجني عليه وحرمانه منه.






تقدير المانع الأدبي الذي يجيز الإثبات بالبينة موضوعي.






للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.






لا يسوغ من المتهم القول باضطراره إلى ارتكاب الجرم انصياعاً لرغبة رؤسائه في العمل حتى يتستروا على ما ارتكبه ما دام أن أفعال الاختلاس والتزوير والاستعمال التي أتاها من قبل عمداًهي أعمال غير مشروعة ونية الإجرام فيها واضحة مما لا يشفع للمتهم ما يدعيه من عدم مسئوليته.






الرد على شواهد الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة لها أصلها في الأوراق كفايته.












متى كانت المحكمة لم تعول في إدانة الطاعن على أقوال صاحب الشركة وإنما اعتمدت على أقوال المتهم الثاني وشاهده، وكان الطاعن لم يوجه أي مطعن على أقوالهما، فإن ما يدعيه الطاعن من وجوب سوء تفاهم بينه وبين صاحب الشركة المذكور لا ينال من سلامة الحكم.






لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة فيما استند إليه الحكم منها وما دام أن الطاعن لا ينازع في سلامة هذا الإسناد.






لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القوة في جريمة هتك العرض.






متى كان قول الحكم بأن العرف قد جرى في الريف على حدوث منازعات بين الجيران بسبب التنازع على مياه الري أو أجران الدرس قد سيق بصدد الاستدلال على صحة تصوير شهود الإثبات للواقعة وبيان الباعث عليها دون أن يكون لها أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها.






لم يعين القانون للمحاكم الجنائية طرقاً مخصوصة للاستدلال لابد منها، فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف أمور وضحت لديها .






من المقرر في القانون أن احتمال الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض بل يلزم أن يكون الضرر المدعي به محققاً .






الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة.






لا يعيب الحكم خلوه من بعض تفصيلات في رواية الشاهد لم يكن لها أثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها.






لا يقدح في سلامة الحكم تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها، ما دام الثابت من الحكم أنه استخلص أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .






الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً.






لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها.






وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع .






عاهة مستديمة. النزول بنسبتها إلى القدر المتيقن لا يستوجب لفت نظر الدفاع.






حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور أخرى.






إدانة المتهم بعقوبة جناية الاختلاس المسندة إليه باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد.






متى كان الحكم لم يدن المتهم باختلاس أي من الأشياء التي أقر أصحابها باستلامها كاملة، ولا بالتزوير في الأوراق الرسمية في شأن إثباتها .






متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة إعادة المحاكمة ساقت في حكمها المطعون فيه وهي بصدد بيانها لواقعة الدعوى .






إيراد الحكم الاستئنافي أسباباً مكملة لأسباب الحكم الابتدائي الذي اعتنقه. مفاده أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أضافها.






إن الأصل المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً .






انتفاء الخطأ في جانب المتهم. صحة القضاء ببراءته ورفض الدعوى المدنية قبله.






كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. مثال في جريمة تقليد نماذج قبعات.






إن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها .






إن التفتيش الذي يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية .






إذ أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .






التحدث استقلالاً عن ملكية المال موضوع جريمة الاستيلاء. غير لازم. ما دامت تلك الملكية لم تكن محل منازعة.






لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى.






سكوت الحكم عن التعرض لإصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى. لا عيب.






إن تقدير الدلائل التي تسوغ لمأمور الضبط القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي .






تسمية الحكم الشواهد والأمارات بأسمائها المعينة في نص القانون الذي تندرج تحت حكمه. غير لازم.






لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها.






إن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.






لا يجدي الطاعن ما ينسبه إلى الحكم من خطأ في الإسناد أو تناقض في التسبيب .






متى كان مفاد عبارة الحكم المطعون فيه وسياقها لا تدع مجالاً للشك في أن مراده منها قد انصرف إلى عدم صحة دفاع الطاعنين .






لمحكمة الموضوع تجزئة أي دليل ولو كان اعترافاً والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.






الخطأ في الإسناد لا يقدح في سلامة الحكم فيما خرج عن سياق استدلاله وجوهر تسبيبه.






حسب الحكم في استظهار نية القتل، الاستناد إلى وقائع تؤدي إلى قيامها.






لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها.






إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية في وثيقة الزواج مع العلم بمخالفة ذلك للحقيقة. تزوير.






لمحكمة الموضوع الاطمئنان إلى الأدلة بالنسبة لمتهم وعدم الاطمئنان إليها بالنسبة لمتهم آخر.






لمحكمة الموضوع الأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وإطراح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر.






التفات المحكمة عن الدفع ببطلان الدليل المستمد من أقوال الطاعنين. لا يعيب حكمها. طالما أنها لم تعتمد على تلك الأقوال في تكوين عقيدتها بالإدانة.






تقدير توافر نية القتل أو عدم توافرها. أمر موكول إلى قاضي الموضوع. ما دام استخلاصه سائغاً.






تناقض الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد أورد أقوالهم بما لا تناقض فيه.






الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ في قضائها بإدانة المتهم استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها .






صفة الجاني أو صفة الوظيفة هي الركن المفترض في جناية الاختلاس. عدم لزوم التحدث عنها في الحكم.






النعي على الحكم خطؤه في قوله - في صدد جريمة استعمال المحرر المزور - إن الطاعن قدم الأوراق المزورة للشرطة مع أن واقع الأمر أنه قدمها لمعاون المالية .






كفاية الأخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أشار إلى مواد الاتهام وخلص إلى تطبيقها في حق المتهم، بياناً لنص القانون الذي عوقب المتهم بمقتضاه.






كفاية أن تكون الأدلة كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها.






العبرة في صحة الإذن بالتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة.






الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه .












العبرة في صحة الإذن بالتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة.






الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه .






لا يعيب الحكم تناقض أقوال المجني عليه ما دامت المحكمة قد حصلت أقواله بما لا تناقض فيه.






التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.






لا تشترط المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة .






التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها.






لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها وإطراح ما يخالفها من صور أخرى.






للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها .






الاصطناع باعتباره طريقاً من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق .






ما يثيره الطاعن في دفاعه بأن المدعي بالحق المدني سبق أن ارتكب جرائم إعطاء شيك بدون رصيد متعلق بموضوع الدعوى .






إذا كان ما أورده الحكم سائغاً ويكفي للمواءمة بين الدليلين القولي والفني، فإن النعي عليه بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.






سريان الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 على من يتعامل بالنقد المصري بصفته وكيلاً عن غير مقيم.






إذا كان ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن له أصل الثابت في الأوراق سواء في محضر استدلال الشرطة أو في محضر تحقيق النيابة .






النص في العقد على دفع قيمة الشيء محل التعاقد في حالة عدم رده. لا ينفي أن نية العاقدين قد انصرفت إلى اعتبار العقد إيجاراً.






تطبيق العقوبة المشددة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 لا يستند إلى أحكام العود بل هو قائم على حالة خاصة.






لا ينال من سلامة الحكم تناقض الشهود في بعض تفصيلات الشهادة، ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .






القيد الوارد في المادتين 4 من القانون 92 لسنة 1964، 184 من قانون العقوبات لا ينصرف فقط إلى إجراءات رفع الدعوى الجنائية، بل يمتد إلى إجراءات التحقيق .






الحكم بالإدانة بمقتضى المادة 242 عقوبات. تبيانه موقع الإصابات أو أثرها ودرجة جسامتها.






لا يعيب الحكم تناقض الشهود ما دام قد أورد أقوالهم بما لا تناقض فيه واستخلص منها الإدانة استخلاصاً سائغاً.






تقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به، والفصل في امتناع مسئوليته .






إذا كان ما قاله الحكم في شأن استظهار نية القتل وقيامها في حق المتهم سائغاً وصحيحاً في القانون ويتضمن الرد على ما أثاره في شأن تكييفه للواقعة .






جواز الاستئناس بسبق اتهام المتهم في مثل الجريمة المسندة إليه بغض النظر عن مآل الحكم في تلك الاتهامات.






تقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته من المسائل الموضوعية التي تدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع بغير معقب.






لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام إذ أنها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت .






إذا كان ما أثبته الحكم من اعتراف المتهم له سنده من الأوراق فإنه بذلك تنحسر عنه دعوى الخطأ في الإسناد.






طلب ضم قضية يتصل بالباعث على الجريمة. إغفال الحكم بيانه. لا عيب.






للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.






عدم التزام الحكم بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التزوير .






محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعى .






إن الاستفزاز لا ينفي نية القتل، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجاني وبين كونه قد ارتكب الفعل تحت تأثير الغضب.






استطراد الحكم إلى فرض تمسك به الدفاع ورده عليه رداً مقبولاً. لا يعيبه.






عدم جدوى النعي على الحكم لعدم توافر القصد الجنائي في جريمة عزو طفل حديث العهد بالولادة لغير والدته .






القضاء في أصل الواقعة بعدم صحة إسنادها إلى المتهم. سكوت الحكم عن التعرض للعناصر الثانوية المتصلة بهذا الأصل. لا يعيبه.






لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها .






مجرد إيقاف سيارة معدة للإيجار وهي سائرة في الطريق العام، لا ينطوي على تعرض لحرية ركابها ولا يعد قبضاً في صحيح القانون.






أوجه الدفاع الموضوعية لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من استنادها إلى أدلة الثبوت التي اقتنعت بها.






طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود .






إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهم اصطحب المجني عليه إلى منزله ثم عرض عليه إحضاره نسوة أو رجال لارتكاب الفحشاء معهم .






جريمة التزوير. أركانها؟ مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور. كفايته لتوافر جريمة التزوير. متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير.






للمحكمة كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير .






إذا كان الثابت أن الطاعنة الثانية قد عادت المجني عليها بإجراء مس لها في عينها ووضعت لها "البنسلين" كدواء وقامت الطاعنة الأولى بعملية حقنها بهذه المادة .






لا تلتزم المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي عول عليها الحكم.






إغفال الحكم الإشارة إلى حكم محكمة الجنايات السابق والحكم الصادر بنقضه. لا يعيبه.






إذا كان الثابت من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين ترافع في الدعوى طالباً البراءة ولم يبد للمحكمة أية طلبات .






متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن أنه يبيع الدقيق الذي حاز منه قدراً ضخماً على وجه الاعتياد .






متى تعتبر المجني عليها في جريمة القذف عالمة بها وبمرتكبها. كفاية حمل الحكم على وقائع قذف لم يمض على علم المجني عليها بها وبمرتكبها ثلاثة أشهر.






الخطأ المشترك لا يخلي المتهم من المسئولية الجنائية، ومن ثم إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن ووقوع الحادث نتيجة لهذا الخطأ .






عدم منازعة المتهم في أن ما ضبط معه هو من الذهب. ليس له بعد ذلك أن ينعى على المحكمة عدم إجراء تحليل كيماوي للمادة المذكورة، ما دام لم يطلب منها ذلك.






إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر في حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه تزويره واستعماله.












حلول الطاعن في تمثيل الشركة محل ممثلها السابق. اعتبار العقد المحرر بين الأخير والمطعون ضده لا زال قائماً.






لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط الأسلحة أو الأدوات التي استعملت في الإكراه.






تطابق مؤدى الدليل القولي مع مضمون الدليل الفني. غير لازم لصحة تسبيب الأحكام. كفاية أن يكون الدليلان غير متعارضين مما يستعصى على الملاءمة والتوفيق.






الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته.






إحالة الحكم في إيراد أقوال الشاهد على ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة فيما أستند إليه.






تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.






استناد الحكم إلى تقرير مفتش الصحة بناء على الكشف الظاهري على الجثة في إثبات سبب الوفاة. لا عيب.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي.






إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه.






متى لا تلتزم المحكمة بسماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه؟ إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.






خطأ الحكم في إسناد ظرف مشدد للمتهم. لا يعيبه. ما دام أنه قد أخذه بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المسندة إليه .






من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ، الدليل - ولو كان اعترافاً - وتأخذ منه بما تطمئن إليه وتلتفت عما عداه دون أن يعد ذلك تناقضاً يعيب حكمها.






إذا كان الحكم قد أثبت مخالفة البيان المدرج بشهادة الوفاة للحقيقة وأقام قضاءه في هذا الشأن على أسباب منتجة .






السرعة لا يصح أن تقاس بالنظريات والمعادلات الحسابية لاختلاف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف الملابسة للحادث.






كفاية ثبوت الفقد الدائم لمنفعة العضو الذي تخلفت به العاهة ولو فقداً جزئياً .






التناقض في أقوال الشاهد. لا يعيب الحكم. ما دام قد حصل دليل الإدانة منها بما لا تناقض فيه.






القصد الجنائي في جريمة الإهانة. توافره بمجرد تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها.






لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها.






خلو الحكم من بيان سن المتهم لا يعيبه. ما دام أنه لا يدعي أن السن يؤثر في مسئوليته أو عقابه.






من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها، فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها.






لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. لها التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة.






الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقي الأدلة.






إذا كان المتهم ينعي على الحكم بالقصور في بيان عنصر التسليم الوظيفي في جانبه .






حق المحكمة في استنباط الحقيقة من اعتراف المتهم دون التزام بنصه وظاهره.






إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.






وجوب سماع أوجه دفاع المتهم وتحقيقها - إلا إذا وضحت الواقعة لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.






تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من تلفيق التهمة عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول أدلة الدعوى .






تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.






حق القاضي الجنائي في التعرض لأدلة الدعوى وتقديرها تحقيقاً للعدالة. الأصل فيه الإطلاق دون قيد. إلا في الأحوال المستثناه قانوناً.






عدم التزام المحكمة بالرد استقلالاً على التقرير الاستشاري أو تقرير الطبيب المعالج.






تقدير محكمة أول درجة التعويض وإدخالها ما أصاب سيارة المدعى المدني من تلف ضمن عناصر التعويض.






تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب .






عدم رسم القانون نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها.






التفات الحكم عن الرد على أحد أدلة الاتهام. لا يعيبه. ما دام قد اشتمل على ما يفيد أن المحكمة قد فطنت إليه.






من سلطة محكمة الموضوع تقدير التعويض ما دامت قد بينت في حكمها أركان المسئولية التقصيرية.






لا يعيب الحكم تناقض الشهود ما دام قد أورد أقوالهم بما لا تناقض فيه.






متى تلتزم محكمة الموضوع بالرد على أوجه الدفاع؟ إذا كانت ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى.






عدم قبول الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه. مثال في رشوة.






الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنها شأن سائر الأدلة.






لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه المتهم بعدم قبول الدعوى طالما أنه دفع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.






محكمة الموضوع. التزامها بإجابة الطلب الجازم أو الرد عليه. شرط ذلك؟ إصرار مقدم الطلب عليه في طلباته الختامية.






لا محل للنعي على الحكم إذا ما حصل أقوال شاهد من أقواله بمحضر جلسة المحاكمة ولم يخطئ في فهم مضمونها أو إنزال حكم القانون على الواقعة.






علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية يستقل قاضي الموضوع بتقديرها.






من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .






لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.






لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.






تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة. غير لازم.






الاشتراك في جرائم التزوير. جواز تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة.






الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.






إدراك قصد القتل في ظروف الدعوى ومما يأتيه الجاني من أمارات ومظاهر تنم عما يضمره.












إدراك قصد القتل في ظروف الدعوى ومما يأتيه الجاني من أمارات ومظاهر تنم عما يضمره.






انقسام الالتزام بالتعويض على الدائنين بحسب الرؤوس عند عدم تعيين الحكم نصيب كل منهم ما لم يعين الاتفاق أو القانون هذا النصيب.

















خطأ الحكم في بيان واقعة لم يكن لها أثر في منطقه. لا يعيبه.






لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث .






عدم تحديد الحكم لقوة إبصار العين قبل الإصابة لا يعيبه. ما دام قد ثبت أن العين أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو فقدت منفعتها.






لا تلتزم المحكمة بالرد على ما أثاره الطاعن من أن المجني عليه هو الذي تسبب بخطئه في حصول الحادث.






مجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي لا يدخل في نطاق اختصاصه. إفادته ضمناً الزعم بالاختصاص.






كفاية الشهادة أن تؤدي إلى الحقيقة المراد إثباتها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.






خطأ الحكم في الإسناد. متى لا يعيبه؟ إذا انصب على ما ليس له أثر في عقيدة المحكمة.






لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.






وزن أقوال الشهود. موضوعي. للمحكمة الإعراض عن أقوال شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به.






إغفال الحكم بيان مأخذ الدليل. متى لا يعيبه؟ عندما يكون للدليل أصل ثابت في الأوراق.






من غير المجدي النعي على الحكم إغفاله بيان عناصر اشتراك المتهمين في جريمتي التجمهر والاتفاق على ارتكاب القتل.






لا يشترط قانوناً في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية. كفايتها مجتمعة لتكوين عقيدة المحكمة.






لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها.






اعتناق الحكم وصف النيابة من أن النقل كان بقصد الاتجار. لا يعيبه. ما دام قد رد الواقعة إلى وصفها الصحيح من أن النقل إنما كان لحساب الغير.






ورود أسباب الحكم على غرار أسباب حكم آخر صدر في قضية مماثلة. لا يعيبه. ما دام قد اشتمل بذاته على أسباب تكفي لحمل قضائه.






لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤديا عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليه.






للمحكمة استنباط معتقدها من أي دليل يطرح عليها ولو تضمنته تحقيقات إدارية.






عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية. كفاية الرد الضمني.






عدم التزام المحكمة بيان علة إطراحها أقوال شهود النفي.






لمحكمة الموضوع أن تتبين الواقعة على حقيقتها وترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها.






قضاء المحكمة ببراءة المتهم بناءً على احتمال ترجح لديها. لا يصح النعي عليها بقيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها.






لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان.






الدفاع الشرعي: هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء. تقدير التناسب بين تلك القوة وبين الاعتداء. موضوعي.






لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها وإطراح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها.






للمحكمة الاعتماد في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.






مطالبة الطاعن محكمة الموضوع بالرد على دفاع لم يبد أمامها. غير مقبول.






تساند الأدلة في المواد الجنائية. منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة.






لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها وإطراح ما يخالف ذلك من صور أخرى.






لمحكمة الموضوع الأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.






التناقض الذي يعيب الحكم: هو الذي تتهاتر به أسبابه بحيث يمحو بعضها ما يثبته البعض الآخر.






المقصود من كفاية الأدلة في قضاء الإحالة: أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته.






للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساغته من أدلة.






عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير، ما دامت قد أخذت بما جاء فيه.






لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة واستقلالا عن توافر سوء قصد المتهم. ما دامت الوقائع التي أثبتها تفيده.






البيان المعول عليه في الحكم: هو الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع.






لمحكمة الموضوع أن تأخذ بشهادة الشاهد في حق متهم دون غيره، دون أن يعد هذا تناقضا يعيب حكمها.






انتهاء المحكمة إلى الشك في إسناد الفعل الإجرامي إلى المتهم. عدم التزامها تمحيص وصف التهمة بالنسبة إليه وإسباغ تكييفها عليه.






الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم: هو ما يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.






لا يعيب الحكم تناقض الشهود ما دام قد أورد أقوالهم بما لا تناقض فيه.






من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت.






جريمة عرض الرشوة. أركانها ؟ قيامها سواء أكان العمل أو الامتناع المطلوب من الموظف حقا أو غير حق.






لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ ببعضها دون البعض الآخر.






قصد الإتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر. تقديره توافره. موضوعي.






إن الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره. ولما كان الطاعن لا يماري في أن ما أورده الحكم من أقوال لشاهدي الإثبات له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى.






لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى. عدم التزامها بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي.






إحاطة الحكم بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية. لا تثريب عليه إن هو لم يبين مقدار التعويض الذي قضى به عن كل من الضررين على حدة.






التحدث استقلالا عن ملكية المال موضوع الاختلاس ليس شرطا لازما لصحة الحكم بالإدانة.






عدم التزام المحكمة بمتابعة دفاع المتهم الموضوعي والرد عليه استقلالا. كفاية الرد الضمني.












إجابة طلب التأجيل للإستعداد. من إطلاقات محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد عليه صراحة في حكمها.






لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة وسائر العناصر المطروحة أمامها .






الأصل أن الاتجار في الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها ما دامت تقيمها على ما ينتجها.






تعويل المحكمة على أقوال الشهود المثبتة في التحقيقات دون سماعهم. لا خطأ.






وزن أقوال الشاهد. موضوعي للمحكمة الأخذ بها في أية مرحلة ولو خالفت ما شهد به أمامها دون أن تلتزم ببيان السبب.






الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية.






لمحكمة الموضوع الأخذ بما ترتاح إليه من أدلة. لها التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها.






الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.






عدم استلزام القانون لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات.






لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى.






لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات وإن خالفت أقواله بجلسة المحاكمة دون إبداء الأسباب.






إلتفات الحكم عن الرد عليه أو العمل على تحقيقه عن طريق المختص فنيا. إخلال بحق الدفاع.






نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية نص عام مطلق. سريانه على كافة إجراءات التحقيق.






حالة التلبس. ماهيتها ؟ تقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها.






المحاكمة الجنائية: العبرة فيها باقتناع القاضي. عدم تقيده بالأخذ بدليل معين إلا بنص.






التناقض في أقوال الشهود أو المتهمين. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.






الاعتداء بالبلطة لا يستتبع حتما أن تكون الإصابة الناتجة عنها قطعية جواز أن تكون رضية.






آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة.






كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملائمة والتوفيق.






استناد الحكم إلى استعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها. جائز.






لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها.






لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك.






تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا.






لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى.






جريمة فتح وإدارة منزل للدعارة. من جرائم العادة. مثال لتسبيب كاف على استظهار ركن العادة.






عدم تعرض الحكم لإصابات بالمجني عليه لم تكن محل إتهام ولم ترفع بشأنها دعوى. لا عيب.






تفريق المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بين حالتين للأعفاء.






الدفاع الموضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. كفاية الرد الضمني.






دليل الإدانة. وجوب أن يكون مشروعا. دليل البراءة. مشروعيته غير لازمة.






البحث عن توافر نية القتل وقيام ظرف سبق الإصرار لدى الجاني. أمر موضوعي.






المحاكمة الجنائية. تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته للقضاء له بالبراءة.






التفات الحكم عن الرد على بعض أدلة الاتهام. لا يعيبه.






من المقرر أن لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها بعد ذلك.






من المقرر أن أوجه الدفاع الموضوعية لا تستلزم من الحكم ردا صريحا.






تحدث الحكم الصادر بالإدانة في جرائم التزوير عن ركن الضرر صراحة واستقلالا. غير لازم.






طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود.






الدفع باستحالة الرؤية. طبيعته: دفع موضوعي. الرد عليه صراحة. غير واجب. كفاية الرد الضمني.






إثبات وقوع التزوير من المتهم فاعلا أم شريكا. كفايته لإثبات توافر ركن العلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله.






المحاكمة الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.






النعي على الحكم عدم رده على دفاع لم يطرحه المتهم أمام محكمة الموضوع أو يتمسك لديها بضرورة تحقيقه.






حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته. عدم تقيده في ذلك بدليل معين إلا بنص قانوني.






عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية استقلالا. كفاية الرد الضمني.






المحاكمة الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه إلا إذا قيده القانون بذلك.






تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.






تطابق مؤدى الدليل القولي مع مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه.






علاقة السببية في المواد الجنائية استقلال قاضي الموضوع بتقديرها.






القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالا غير لازم كفاية استخلاصه ضمنا.






عدم التزام المحكمة الإشارة إلى أقوال شهود النفي ما دامت لم تستند إليها في قضائها.






تحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم في جريمة استعمال الأوراق المزورة.












القاضي غير مقيد بالأخذ بدليل معين في تكوين عقيدته إلا إذا قيده القانون به.






الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.






إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.






الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 قاصر على العقوبات الواردة في المواد 33 و34 و35.






تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كاف للقضاء بالبراءة مادام أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.






للمحكمة الجنائية الاستناد إلى أي عنصر من عناصر الدعوى.






الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل ردا خاصا.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي كفاية الرد الضمني.






التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي منها قصدته المحكمة.































لمحكمة الموضوع الاستناد في إدانة المتهم إلى أقوال متهمين آخرين.






لمحكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال المتهم ولو عدل عنها متى رأت أنها صحيحة وصادقة وبغير أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته.






ظرف حمل السلاح في جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات توافره بحمل أحد المتهمين سلاحا ظاهرا أو مخبأ لأي سبب .






حق محكمة الموضوع في استخلاص الحقيقة من جماع العناصر المطروحة عليها دون التقيد في ذلك بدليل بعينه.






تحديد وقت وقوع الحادث وإثبات ظرف حمل المتهمين للسلاح أمر موضوعي.






عقوبة القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة عقوبة الشروع في ارتكاب تلك الجريمة هى الأشغال الشاقة المؤقتة .






لموظفي الجمارك تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود منطقة المراقبة الجمركية.






تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.






جريمة إصدار شيك بدون رصيد تحققها متى أصدر الساحب الشيك وهو عالم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب.






سوء النية في تلك الجريمة توفره بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك في تاريخ السحب.






المسئولية الجنائية في تطبيق المادة 337 عقوبات عدم تأثرها بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك.






سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له اعتباره كالوفاء الحاصل بالنقود ليس للساحب استرداد قيمته أو العمل على تأخير الوفاء به لصاحبه.






تقديم المستفيد الشيك للبنك في تاريخ إصداره غير لازم لوقوع الجريمة تحققها ولو تقدم به في تاريخ لاحق ما دام الشيك قد استوفى مقوماته.






عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة للمحكمة تكوين عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات.






انتقال ملكية مقابل الوفاء المستفيد بمجرد إصدار الشيك وتسليمه إليه تقديم الشيك للصرف لا شأن له في توافر أركان الجريمة.






لا يعيب الحكم إغفاله الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، متى كان ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.






إيراد الحكم الاستئنافي أسبابا جديدة لقضائه أخذه بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة لحكمه.






لمحكمة الموضوع الاعتماد في حكمها على أقوال الشاهد في إحدى مراحل التحقيق ولو خالفت ما شهد به أمامها مادامت قد اطمأنت إليها.






تجريح أقوال أحد شهود الإثبات بسبب ما يصيبه من العشى ليلا واقعة يمكن إدراكها بالحس بغير ما حاجة للجوء إلى ذوي الخبرة بشأنها للمحكمة التعويل في إثبات ما قنعت به في خصوصها على أقوال الشهود.






تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع فلها وهى تقضي في الدعوى أن ترجح بين أقوال الخبراء المتعارضة.






ندب خبير في الدعوى لا يسلب المحكمة سلطتها في تقدير وقائعها وما قام فيها من أدلة الثبوت.






للمحكمة افتراض حصول الواقعة على صورها المحتملة وإثبات إدانة المتهم عنها على أي من هذه الصور.






للمحكمة أن تعرض عما يبديه المتهم من أوجه الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.






عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي صراحة كفاية الرد الضمني.






سبق الإصرار ظرف مشدد ووصف للقصد الجنائي، والبحث في وجوده أو عدم وجوده داخل في سلطة محكمة الموضوع، ما دامت قد دللت على ذلك بأدلة سائغة.






تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها موضوعي.






لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها حسبما يؤدي إليه اقتناعها واطراح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها مادام استخلاصها سائغا.






جريمة إحراز أو حيازة المخدر طبيعتها جريمة مستمرة.






القصد الحنائي في تلك الجريمة ماهيته هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو ما يحوزه من المواد المخدرة.






تقدير قيام موجبات الرأفة من اطلاقات محكمة الموضوع عدم التزامها ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.






التفات الحكم عن الرد على دفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه.






للمحكمة إذا استحال عليها سماع الشهود الرجوع إلى أقوالهم في التحقيقات والاعتماد عليها في حكمها.






التناقض الذي يعيب الحكم: هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.






عدم رسم القانون نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها.






لا يعيب الحكم التفاته عن دفع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.






التفات الحكم عن الرد على دفاع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب. لا يعيبه.






عقيدة المحكمة إنما تقوم على المعاني لا الألفاظ والمباني، وبذلك لا يضير الحكم أن يورد على لسان الشاهد أن المجني عليه أكد له صدور الاعتداء من الطاعن.






إيراد الحكم - وهو في معرض تبرير اطراحه لأقوال شهود النفي - علة تخالف الواقع. لا يعيبه.






للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في التحقيقات وإن خالفت أقوله بجلسة المحاكمة. عدم التزامها ببيان العلة.






التناقض الذي يعيب الحكم: هو ما تتهاتر به أسبابه بحيث يمحو البعض ما يثبته الآخر.






تراخى الدفاع عن التمسك بطلب التأجيل لإعلان شاهد النفي وذلك بمواصلته المرافعة في الموضوع دون إصرار عليه في ختام مرافعته. دلالته: عدم جدية هذا الطلب وتنازله عنه ضمناً. عدم التزام المحكمة بالرد عليه عند إطراحه.












على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقها. متى يحق لها الإعراض عن ذلك؟ إذا وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. شرط ذلك. أن تبين العلة.






جمع الحكم بين عدة متهمين في مقام التدليل على ثبوت التهمة لوحدة الواقعة المنسوبة إليهم. لا يؤثر في سلامته.






للمحكمة الأخذ بأقوال متهم على آخر متى اطمأنت إليها. ولو لم يكن في الدعوى من دليل سواها.






محكمة الموضوع غير مطالبة بالرد على دفاع لم يبد أمامها.






لا ينال من سلامة الحكم إثباته في مدوناته أن الدفاع طلب من باب الاحتياط اعتبار التهمة إحراز للتعاطي على الرغم من أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أنه اقتصر على طلب البراءة.






التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم. جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود.






الحكم الصادر بالإدانة في جريمة صنع خبز يقل وزنه عن الحد المقرر قانوناً. يكفى لسلامته إثبات أن المتهم صنع في مخبزه أرغفة ناقصة الوزن ووضعها به وأحرزها بأي صفة.






الباعث ليس ركناً من أركان الجريمة ولا عنصراً من عناصرها. الخطأ فيه لا يؤثر في سلامة الحكم. ما دام أنه لم يتخذ منه دليلاً في الإدانة.






للمحكمة الركون في تكوين عقيدتها عن حقيقة تاريخ إتمام إنشاء المكان المؤجر وإعداده للسكنى إلى ما تستظهره من جماع العناصر المطروحة عليها بطريق الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية.






طلب ضم قضية تدعيماً لرأى قانوني. الرد عليه صراحة. غير واجب. طالما أن المحكمة طبقت القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً.






للقاضي الأخذ بجميع عناصر الإثبات المستقلة عن التفتيش الباطل والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها.






التناقض بين أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً.






جريمة النصب. لا قيام لها إلا على الغش والاحتيال بطرق موجهة إلى المجني عليه لخدعه وغشه. تأسيس المتهم دفاعه على عدم توافر عنصر الاحتيال لأن المجني عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك للعقار المبيع.






تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في تلك الجريمة. غير لازم. طالما أن المتهم لم يجادل في شأنه، وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم تكشف عن توافره لديه.






لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها حسبما يؤدى إليه اقتناعها وإطراح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها. ما دام استخلاصها سائغاً.






لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.






وجوب بناء الأحكام على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.






المحاكمة الجنائية. تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته للقضاء له بالبراءة.






طلب ضم القضية الذي يتصل بالباعث على الجريمة. للمحكمة الالتفات عنه. عدم التزامها بالرد عليه صراحة واستقلالاً. طالما أن الدليل الذي قد يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو يوهن من الدليل المستمد من أقوال الشهود في الإثبات.






عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة. إمكان اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ. شرط ذلك.أن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها.






خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها. موضوعي.






للمحكمة الأخذ بقول للشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، والالتفات عما عداه، دون الالتزام بتبيان علة ذلك أو بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها.






إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.






يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة.






للمحكمة إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى الإعراض عما يبديه المتهم في هذا الشأن بشرط أن تبين علة ذلك.






مطالبة القاضي الجنائي بالأخذ بدليل معين أو بالتقيد في تكوين عقيدته بالأحكام المقررة للطعن بالتزوير على الأوراق الرسمية. غير جائز.






عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.






لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها. ما دام استخلاصها سائغاً.






الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً. منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي.






أخذ الحكم بأقوال شهود متناقضة. لا يعيبه. ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.






لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها، ما دام استخلاصها سائغاً. عدم التزامها بالأخذ بالأدلة المباشرة فحسب. لها استخلاص صورة الواقعة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.






تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي.






للمحكمة الجزم بما لم يجزم به الأطباء في تقاريرهم. متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.






تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً.






التفات الحكم عن الرد على دفاع قانوني بعيد عن محجة الصواب. لا يعيبه.






جريمة إصدار شيك بدون رصيد. القصد الجنائي فيها: توافره بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك في تاريخ سحبه، ولو كان التقدم به في تاريخ لاحق، أو كان قد تم الوفاء بقيمته ما دام معطيه لم يسترده.






تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. غير لازم. إلا إذا كان مثار نزاع.






البيان المعول عليه في الحكم: هو الجزء الذي بين فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع.






قول المحكمة في حكمها - تأييداً لعدم تعذر الرؤية - بسطوع القمر في مساء اليوم الخامس من الشهر العربي بمراعاة توقيت الحادث في الساعة التاسعة مساء. حقيقة لا تخفى باعتبارها من المعلومات العامة.






العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته. لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا قيده القانون في ذلك.






أخذ المحكمة بشهادة شاهد يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






تجزئة الشهادة من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفالها إيراد بعض الوقائع من أقوال الشاهد. إفادته ضمناً عدم اطمئنانها إليها. عدم التزامها ببيان علة ما ارتأته.






لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها. ما دام استخلاصها سائغاً.






وجود المخدر عارياً يجيب المتهم لا يلزم عنه بالضرورة تختلف آثار منه بالجيب.






التمسك بقصور البيانات التي يجب أن تشتمل عليها التهمة الموجهة إلى المتهم. وجوب إبدائه لدى محكمة الموضوع لتنظره وتقرر ما تراه في شأن استيفاء هذه البيانات.






تبيان الحكم عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. لا تثريب عليه إن هو لم يبين عناصر الضرر.






التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة. شرطه: وقوعه عن إرادة وطواعية واختيار. كونه وليد إجراء غير مشروع. بطلان الدليل المستمد منه.






الدفع بتلفيق التهمة. دفع غير جوهري. عدم التزام المحكمة بالرد عليه استقلالاً. كفاية الرد الضمني.






الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها. دفع موضوعي لا يستأهل رداً خاصاً. كفاية الرد الضمني.






الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.












الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.






عدم التزام المحكمة بتعقب الرد على جميع ما يقوله المتهم من أوجه الدفاع الموضوعي. كفاية الرد الضمني.






النعي على الحكم عدم رده على دفاع لم يطرحه المتهم أمام محكمة الموضوع. غير مقبول.






استظهار المحكمة واقعة الدعوى وتأسيسها إدانة الطاعن على أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق. لا يهم بعدئذ أن يكون قد ورد بالمعاينة من بعض الوقائع ما يخالف ما أخذت به المحكمة من تلك الأدلة.






لمحكمة الموضع رد الواقعة إلى صورتها الصحيحة كما ارتسمت في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة دون التقيد بدليل بذاته. شرط ذلك: أن يكون ما استخلصته ممكن وسائغ.






عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه.






من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع ظاهر البطلان.






آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة.






التناقض الذي يبطل الحكم: هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها والأخذ بها.






مطابقة أقوال الشهود لمضمون الدليل الفني لا يلزم. يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.






لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها من أقوال الشاهد في التحقيقات ولو جاءت مغايرة لشهادته في الجلسة. عدم التزامها بتبيان علة ذلك أو تحديد موضع الدليل من الأوراق. ما دام له أصل ثابت فيها.






أوجه الدفاع الموضوعية. عدم استلزامها رداًً صريحاً. كفاية الرد الضمني.






عدم التزام المحكمة بالرد على أقوال شهود النفي استقلالاً. كفاية الرد الضمني.






اعتبار الجاني مخفياً لشيء مسروق. اشتراط إحرازه له مادياً. غير لازم. كفاية اتصال يده به وانبساط سلطانه عليه ولو لم يكن في حوزته الفعلية. تحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن. غير لازم.






الدفع بشيوع التهمة دفاع موضوعى. عدم إلتزام المحكمة بالرد عليه صراحة كفاية الرد الضمنى.






لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف دلالة على قيامه.






الاتجار في الجوهر المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها.






تعويض مؤقت: قضاء المحكمة به بناء على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذى ارتكب الفعل الضار المسند إليه. يكفى. بيان مدى الضرر: يكون على المحكمة التى ترفع لها الدعوى بالتعويض الكامل.











إذا كان الحكم قد أثبت وقوع الفعل الضار من الطاعن على المجنى عليها من خدش شرفها والمساس بعرضها وهو بيان يتضمن بذاته الاحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.






القصد الجنائى في جريمة هتك العرض. تحققه: بانصراف إرادة الجانى إلى الفعل. لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو الغرض الذى توخاه منها.






خضوع أدلة الدعوى لتقدير القاضى في جميع الأحوال ولو كانت أوراقا رسمية ما دام الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى استخلصها القاضى من باقى الأدلة.






للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل.






تعرف كلب الشرطة على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون فيها شكلاً خاصاً.






عدم التزام محكمة الموضوع بالأخذ باعتراف المتهم بنصه وظاهره. لها تجزئته والأخذ بما تراه مطابقاً للحقيقة والاعراض عما تراه مغايراً لها.






عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي ما دامت لم تستند إليها في قضائها.






يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ليقضي ببراءته ورفض الدعوى المدنية.






من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق.






الأصل في المحاكمة الجنائية أن العبرة في إدانة المتهم أو براءته هي باقتناع القاضي بناء على ما يطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى. فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر.






وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.






من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك.






من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، ما دامت قد اطمأنت إلي ما جاء به فلا تجوز مجادلتها فى ذلك.






لا تلتزم المحكمة بالرد استقلالا على كل ما يثيره الطاعن فى مناحى دفاعه الموضوعى اكتفاء بأخذها بأدلة الثبوت القائمة فى الدعوى.






الأصل فى اجراءات المحاكمة أنها روعيت. اثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص وسماع مرافعة الخصوم. جحد ذلك لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.






جريمة التزييف. استلزامها - فضلا عن القصد الجنائى العام - قصدا خاصا هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول. على المحكمة استظهار القصد الخاص. عدم التزامها باثباته في حكمها على استقلال ما لم يكن محل منازعة من الجاني.






عدم ضبط السلاح الناري مع المتهم ليس من شأنه أن يقدح في سلامة استدلال الحكم ما دام أنه اقتنع من الأدلة السائغة التي أوردها بأن الطاعن كان محرزا للسلاح الناري المضبوط.






حرية القاضي الجنائي في استمداد اقتناعه من أي دليل معروض له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى.






تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى آخر.






لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها واطراح ما يخالفها من صور أخري لم تقتنع بصحتها، وما دام استخلاصها سائغا.






وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع. لا تثريب عليها إذا هي أخذت بقول الشاهد دون قول آخر له، أخذها بشهادة شاهد يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد أورد الأدلة بما لا تناقض فيه.






ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.






وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم متروك لتقدير محكمة الموضوع. ولا تثريب عليها إذ هي أخذت بقول الشاهد دون قول آخر له.






لا يعيب الحكم تناقض الشهود ما دام قد أورد أقوالهم بما لا تناقض فيه.






تخلف الطاعن عن حضور جلسة المعارضة. وعدم إبداء العذر الذي يقول إنه منعه من الحضور، لا محل لرد المحكمة على ذلك.






الخطأ في بيان نوع وسيلة نقل المواد المخدرة لا يصلح وجهاً للنعي على جدية التحريات التي انصبت على شخص المتهم.






الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في دفاعه والرد عليه استقلالاً.






لا يوجد قانوناً ما يمنع المحكمة من الحكم في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة .






ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة خيانة الأمانة.






المحاكمة الجنائية كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة.














خطأ الحكم في ترتيب الوقائع التي رواها الشاهد لا يقدح في سلامته.






المحاكمة الجنائية العبرة فيها باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.






وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن.






لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه .






الأدلة في المواد الجنائية طبيعتها متساندة، يكمل بعضها بعضاً. .






لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على استقلال على كل جزئية يبديها أو شبهة يثيرها.






حكم الإدانة وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.






حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود .






التناقض بين أقوال الشهود والمتهمين لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً.






الدفع بتلفيق التهمة أو باستحالة الرؤية من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً.






لمحكمة الموضوع الأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه في حق متهم وإطراح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر.






لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك.






للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر.






للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها في مرحلة أخرى.






لمحكمة الموضوع تبيان الواقعة على حقيقتها ورد الحادث إلى صورته الصحيحة كما ارتسمت في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة عليها.






محكمة الموضوع تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى.






عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.






الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعية المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.






لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات.






للمحكمة الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات الأولية.






أخذ المحكمة بشهادة شاهد يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي.






متى لا تقبل شهادة القائم بإجراء باطل عليه عند قيام البطلان وثبوته.






العبرة في الأحكام الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته.






الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً.






إدانة الطاعن بالاشتراك مع متهم آخر في التزوير والتقليد لا يتعارض مع اعتباره مجنياً عليه في جريمة النصب التي دين بها المتهم الآخر.






التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر.






أساس الأحكام الجنائية هو حرية المحكمة في تقدير أدلة الدعوى المطروحة عليها.






القانون 82 لسنة 1960 وإن استلزم ثبوت إدمان الجاني على تعاطي المخدرات لجواز الحكم بإيداعه إحدى المصحات.






الدفع بأن المتهم كان حدثاً وقت وقوع الجريمة اتصاله بالولاية جواز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض .






تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً.






الاعتراف في المواد الجنائية عنصر من عناصر الدعوى.






لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وإطراح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر.






عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها.






عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها






كون شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة.






نسبة الحكم على خلاف الثابت في الأوراق إلى بعض الشهود واقعة معينة.






المحاكمة الجنائية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.






الاعتراف في المواد الجنائية دليل من أدلة الدعوى خضوعه في تقديره لمحكمة الموضوع.






لا يصح مطالبة القاضي بالأخذ بدليل دون غيره أو بالتقيد في تكوين عقيدته بالأحكام المقررة للطعن بالتزوير على الأوراق الرسمية.






الإتجار في المواد المخدرة واقعة مادية استقلال محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها.






لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث حسبما يؤدى إليه اقتناعها.






المباني غير الآيلة للسقوط الكائنة داخل حدود المدن حظر هدمها إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم وفقاً لأحكام القانون 178 لسنة 1961 .






توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة محل للدعارة من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.






عدم تقيد المحكمة بندب خبير متى رأت في الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها.






تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش.






من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين.






لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة. لها أن توائم بين ما أخذته عن الشهود بالقدر الذي رواه كل منهم فتأخذ بما تطمئن إليه .












من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين.






لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة. لها أن توائم بين ما أخذته عن الشهود بالقدر الذي رواه كل منهم فتأخذ بما تطمئن إليه .






الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه عند رفضه: هو الطلب الجازم الذي يشتمل على بيان ما يرمي إليه مقدمه.






ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني .






لا تعارض بين نفي الحكم وقوع جريمتي إدارة محل للدعارة وتحريض المتهمة على ارتكاب الدعارة لعدم توافر أركانها القانونية .






تحديد الأشخاص للمسافات. أمر تقديري. ليس من شأن الاختلاف فيه ما يهدر شهادة الشهود.






إحاطة الحكم بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم بالتعويض. عدم تبيانه عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض .






لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى. لها أن تأخذ بأقوال الشهود ولو سمعت على سبيل الاستدلال.






تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان الدفاع الشرعي. غير لازم. يكفي أن يكون مستفاداً من الظروف والملابسات طبقاً للواقعة التي أثبتها الحكم.






لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد أمامها متى اطمأنت إليها. ولو خالفت قولاً آخر له في إحدى مراحل التحقيق.






لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى. لها تبين سبب الجريمة ورد الحادث إلى صورته الصحيحة من جماع الأدلة.






استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الحكم بالإدانة. ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت.






عدم رسم القانون شكلاً خاصاً تصوغ به المحكمة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.






الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم، ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.






عدم جواز الحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أوالمؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة.






سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، مطلقة. لها تجزئة أقوال الشاهد الواحد والموائمة بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه .






تحديد الأشخاص للمسافات. أمر تقديري. ليس من شأن الاختلاف فيه إهدار شهادة الشهود. الأمر في ذلك مرجعه إلى تقدير محكمة الموضوع .






بيان الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر ورابطة سببية. إحاطته بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية. لا تثريب عليه بعد ذلك .






التناقض الذي يبطل الحكم: هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً .






لمحكمة الموضوع التعويل على ما تقتنع به من أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق المختلفة.






عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. ما دامت لم تستند إليها في قضائها.






للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر، متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة. وكانت تمثل الواقع في الدعوى.






المحاكمات الجنائية: العبرة فيها هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.






المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة.






الحكم بالإدانة في جريمة التزوير. لا يشترط لصحته أن يتحدث استقلالاً عن ركن الضرر. يكفي أن يكون قيام هذا الركن مستفاداً من مجموع عبارات الحكم.






لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة.






تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها.






المحاكمة الجنائية. القضاء بالبراءة: يكفي فيه أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.






لمحكمة الموضوع أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها.






لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة .






إقرار الطاعن بتحرير إذني الصرف - المزورين - مع تنصله من التوقيع عليهما. لا يعد اعترافاً بجريمة التزوير التي دين بها كما هي معرفة به قانوناً.






إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية. مسألة موضوعية. عدم جواز المجادلة فيها أمام محكمة النقض.






جريمة النصب. توافرها: وجوب أن تكون الطرق الاحتيالية من شأنها تسليم المال الذي أراد الجاني الحصول عليه .






اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج. بقاء العقد صحيحاً وبطلان هذا الشرط.






إثبات المحكمة أركان الجريمة، ووقوعها من المتهم، والأدلة التي قامت لديها فجعلتها تنعقد ذلك وتقول به. كفايته لسلامة الحكم.






للمحكمة - وهي في سبيل تكوين عقيدتها - تجزئة أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.






لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى. لها في سبيل ذلك الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق .






لمحكمة الموضوع استخلاص حقيقة الواقعة وردها إلى صورتها الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها.






وزن أقوال الشاهد، وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته، وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع.






إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.






عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.






عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها.






للمحكمة الاستناد في إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر. ما دام قد اطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال.






للمحكمة الأخذ بأقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، دون أن تبين علة ذلك، ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى.






الاعتراف في المسائل الجنائية: من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.






الخطأ في الإسناد الذي لا تأثير له في منطق الحكم. لا يعيبه.






تقدير صحة التبليغ من كذبه. أمر موكول إلى محكمة الموضوع. شرط ذلك: أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها.






النعي على الحكم أمام النقض عدم رده على دفاع لم يطرحه المتهم أمام محكمة الموضوع غير مقبول.






لمحكمة الموضوع تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها. عدم التزامها بالتعرض للدفاع الموضوعي والرد عليه استقلالاً .






للمحكمة التعويل في إهانة متهم على أقوال متهم آخر في الدعوى. متى اطمأنت إليها.












الدليل في المواد الجنائية لا يشترط أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها.






إيراد الحكم الاستئنافى أسباباً جديدة لقضائه وتقريره الأخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة لحكمه.






البيان المعمول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع.






سهو الحكم عن ذكر إحدى فقرات مادة الاشتراك لا يعيبه ما دامت المحكمة قد أشارت إلى النص الذي استمدت منه العقوبة.






إدانة المتهم في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه لمجرد أنه الملتزم بتوريده لا يكفى وجوب ثبوت ارتكابه فعل الغش أو أن يكون قد ورد اللبن مع علمه بغشه.






القصد الجنائي في جريمة التزوير: تحققه بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً، وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه.






حضور المحكوم عليه غيابياً من محكمة الجنايات أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة أثره: بطلان الحكم الغيابي.






استناد الحكم إلى أقوال أدلى بها أحد المتهمين أمام النيابة التي ضبط في دائرة اختصاصها لا يعيبه ولو كانت الجريمة قد ارتكبت في مكان آخر خارج عن دائرة هذا الاختصاص.






للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها الأخذ بأقوال الشاهد أو المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إليها.






التناقض بين أقوال الشهود أو المتهمين لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً.






المحاكمة الجنائية: العبرة فيها باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث.






محكمة الموضوع متى تلتزم بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية؟ أن تثار على وجه الجزم في أثناء المرافعة وقبل إقفال بابها وأن يكون الدفاع ظاهر التعلق بموضوع الدعوى.






صحيفة الحالة الجنائية لم تعد لإثبات المهنة ولا تصلح دليلاً عليها.






وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذي يؤدى فيه شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من شبهات. أمر موكول إلى محكمة الموضوع، دون رقابة لمحكمة النقض عليها.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة حسبها أن تقيم الدليل على مقارفته الجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها.






وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات.






سبق الإصرار طبيعته: حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة.






لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها.






البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع.






جواز الاستشهاد بالشهادة المنقولة عن الغير متى اطمأنت المحكمة إلى صحة صدورها ممن نقلت عنه.






اختلاف الشهود في تحديد أوصاف آلة الاعتداء اعتماد الحكم على شهادتهم بالرغم من ذلك لا يعيبه ما دام قد أخذ من أقوالهم بما رآه صورة صحيحة للواقعة.






الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.






تقدير المظاهر التي تحيط بالمتهم وكفاية الدلائل المستمدة منها التي تسوغ لرجل الضبط القضائي التعرض له واستيقافه أمر موكول لمحكمة الموضوع.






العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.






لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها.






توافر سبق الإصرار لدى المتهمين يرتب فيما بينهم تضامناً في المسئولية سواء أكان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه.






تجزئة الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة للدليل مفاده: إطراحها لها.






عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توفر هذا العلم لديه.






من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى، ومتى استخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة السائغة التي أوردتها أن المجني عليها عبرت الطريق قبل التحقق من خلوه.






متى يحق للقاضي الجنائي أن يقضى بالبراءة يكفى تشككه في صحة إسناد التهمة للمتهم ما دام أن الحكم أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.






لا يشترط في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يقطع كل دليل منها على حدة في كل جزئية من جزئيات الدعوى.






عدم تقدير أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات للمحكمة تكوين عقيدتها بكل طرق الإثبات.






أخذ محكمة الموضوع بشهادة بعض الشهود مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






غفال الحكم بيان مدى العاهة لا يؤثر في سلامته، طالما أن المتهم لا يجادل فيما نقله الحكم عن التقرير الطبي من تخلف عاهة بالمجني عليه.






الطعن بالاستئناف طبيعته: عمل إجرائي. لا يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم وذلك بالتقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال الأجل المحدد قانوناً.






الاتجار في المواد المخدرة: واقعة مادية استقلال محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها.






لمأموري الضبطية القضائية إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه عدم التزامهم بطريقة بعينها ما داموا لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون.






انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به. لا يترتب عليه بطلانه عدم جواز تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله.






الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة.






عدم تقيد المحكمة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها.






تطابق أقوال الشهود على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها غير لازم يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.






لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى.






المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو منه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن هذا السياق.






البيان المعول عليه في الحكم: هو ذلك الجزء الذي يبدو منه اقتناع القاضي دون الأجزاء الخارجية عن هذا السياق.






حق المحكمة في التعويل على ما يقول به الشاهد في حق متهم واطراح ما يشهد به ضد غيره من المتهمين مرجع الأمر في ذلك إلى اطمئنانها.






لمحكمة النقض تصحيح الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما هي ثابتة في الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم لها في جرائم النشر أن تستظهر مرامي العبارات لتتبين إن كانت تكون جريمة أم لا.






الاعتراف في المواد الجنائية طبيعته: هو عنصر من عناصر الدعوى لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيته وقيمته التدليلية.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة طالما أن الرد عليه يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته لا يصح مطالبة قاضى الموضوع بالأخذ بدليل معين، فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك.






الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع خضوعه لتقدير محكمة الموضوع عدم التزام هذه المحكمة بإجابته.












الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع خضوعه لتقدير محكمة الموضوع عدم التزام هذه المحكمة بإجابته.






إثبات الحكم في حق الطاعن أنه تسلم مبالغ من بعض العملاء على ذمة توصيلها إلى المجني عليه فاحتجزها لنفسه بغير مقتض دون أن يزعم لنفسه حقاً في احتباسها.






حكم الإدانة: وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.






طلب ضم قضية بقصد تجريح أقوال أحد الشهود لا يقتضى من المحكمة رداً صريحاً مستقلاً: طالما أن الدليل الذي يستمد منه، ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو أن يذهب بصلاحية الدليل المستمد من أقوال هذا الشاهد في الإثبات.






أخذ المحكمة بشهادة شاهد مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى قاضى الموضوع له كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لهذه التقارير والأخذ بما يطمئن إليه منها والالتفات عما عداه.






مطابقة أقوال الشهود لمضمون الدليل الفني لا يلزم يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني، تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.






لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفى لتبرير اقتناعها بالإدانة ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها.






للمحكمة أن تعول في حكمها على ما تطمئن إليه من أقوال شاهد في التحقيق دون ما شهد به أمامها في الجلسة لها أن تأخذ ببعض أقواله دون البعض الآخر.






تنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 على أنه لا تسرى أحكام التشرد على المرأة إلا إذا اتخذت للتعيش وسيلة غير مشروعة.






لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدى إليه اقتناعها.






وزن أقوال الشهود من شئون محكمة الموضوع أخذها بشهادة شاهد يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






تعرف حقيقة ألفاظ السب المرجع في ذلك: بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى.






أساس المحاكمة الجنائية: هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه، ويوجهه الوجهة التي يراها موصلة للحقيقة.






اطمئنان المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم، وتعدادها صور هذا الخطأ. ثبوت أن كل صورة منها تكفى لترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ آخر لا جدوى للمتهم من المجادلة في باقي صور الخطأ التى اسندها الحكم إليه.






الأصل أن المحكمة الاستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.






الدفع بشيوع التهمة. من الدفوع الموضوعية. لا يستأهل رداً خاصاً. قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها. يفيد اطراحه.






تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها. من الأمور الموضوعية. استقلال محكمة الموضوع بالفصل فيها.






للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها الأخذ بأقوال الشاهد في إحدى مراحل التحقيق متى اطمأنت إليها، وإطراح أقواله في مرحلة أخرى، دون أن تكون ملزمة ببيان السبب.






إقامة المحكمة قضاءها على عناصر سائغة اقتنع بها وجدانها. اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه المؤيدة بما أوردته من أدلة أخرى عولت عليها من أن التوقيع المنسوب إليه مزور.






إيراد الحكم في أسبابه أن إصابة المجني عليه حدثت من انفجار البندقية الذي أدى إليه انطلاق العيار الناري لوجود عيب في معدن الماسورة، لا دخل للمتهم فيه.






لمحكمة الموضوع سلطة المفاضلة بين تقارير الخبراء والأخذ منها بما تراه واطراح ما عداها.






القصد الجنائي في جريمة التهديد. توافره: متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره.






لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها.






وزن أقوال الشهود، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة. متروك لتقدير محكمة الموضوع.






إقامة الحكم الحجة بأسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الفحشاء مع الرجل الذي كان معها وقت الضبط.






إقامة الحكم الحجة بأسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الفحشاء مع الرجل الذي كان معها وقت الضبط.






تخلى الطاعن عن المخدر اختياراً قبل القبض عليه. قيام حالة التلبس بالجريمة.






تقديم النيابة مذكرة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابياً بالحبس في جريمة سرقة، وأنه عارض في هذا الحكم وقضى بالتأييد، وأن العقوبة نفذت عليه.






اختلاف الشهود في تفصيلات معينة. أمر لا يعيب الحكم. شرط ذلك: أن يكون قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه، ولم يورد هذه التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته.






استظهار الحكم أن الضغينة ولدت في نفس الطاعنين أثراً دفعهما إلى ارتكاب الجريمة بعد تفكير وروية وتدبير.






سبق الإصرار المبنى على ثبوت اتفاق المتهمين على ضرب المجني عليه. أثره: مساءلة كل منهم عن نتيجة الضرب الذي حصل الاتفاق عليه.






لا تلتزم الأحكام أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليها قضاءها.






وزن أقوال الشاهد، وتقدير الظرف الذي يؤدى فيه شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات.






إدانة المحكمة الطاعن استناداً إلى أقوال شاهدي الإثبات. مؤداه: اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بتلك الأقوال.






سكوت الحكم عن التعرض لشهادة شاهد النفي. مؤداه: اطراح المحكمة هذه الشهادة اطمئنانا منها لأقوال شهود الإثبات. لا عيب.






إثبات الحكم توفر نية القتل في حق الفاعل. مؤداه. توفرها في حق من أدانه معه بالاشتراك في القتل مع علمه بذلك.






النعي على الحكم بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب. في غير محله.






لا يلزم لاستخلاص الحقائق القانونية أن يكون مبنى هذا الاستخلاص أدلة صريحة ومباشرة.






استخلاص الحكم مقارفة الطاعن لجريمة القتل الخطأ التي دين بها من عناصر الدعوى في منطق سليم.






للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك: قبول المتهم أو المدافع عنه. هذا القبول قد يكون صريحاًً أو ضمنياًًً.






الأصل أن تحكم محكمة ثاني درجة على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.






تسوية الشارع في المادة 104 عقوبات - التي عددت صور الرشوة - بين الإخلال بواجبات الوظيفة وبين الامتناع عن عمل من أعمالها.






لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها.






لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي لجريمة إحراز المخدر.






إيراد الحكم تفصيلات لا تتصل بجوهر الواقعة.






لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود، فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر.






استناد الحكم إلى المحضر المحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائي كدليل مستقل عن تحريات اللجنة السابقة على تحرير هذا المحضر. لا مصلحة للطاعن في المنازعة في سلامة إجراءات اللجنة المذكورة.






من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك.






استظهار الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع. وأن القبض لم يحصل إلا بعد أن أصبحت الجريمة متلبساً بها.












استخلاص الحكم تربص المتهم بالمجني عليه، وانتظاره إياه على مقربة من الدار التي يعلم بوجوده بها، وترقبه مغادرته لها للاعتداء عليه.






الباعث على ارتكاب الجريمة ليس من أركانها أو عناصرها. خطأ الحكم في بيانه لا يؤثر في سلامته.






حق محكمة الموضوع في الأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وإطراح ما عداها. عدم التزامها بالرد على كل دليل على حده صراحة. يكفى الرد الضمني.






للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك: قبول المتهم أو المدافع عنه: هذا القبول قد يكون صريحاً أو ضمنياً.






اختصاص الموظف بالعمل الذي من أجله طلب الرشوة. يكفى لتوفره: أن يكون للموظف منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.






تفتيش زائر السجن. لا يلزم الرضاء الصريح به. يكفى عدم معارضة الزائر في تفتيشه. المادة 41 من القانون 396 لسنة 1956.






إيراد الحكم ما يدل على كذب واقعة السرقة التي ضمنها الطاعن بلاغه ضد المجني عليها، وأنه حين أقدم على التبليغ كان على يقين من ذلك، وأنه لم يقصد من تقديم البلاغ سوى السوء والإضرار بالمجني عليها توصلاً إلى إدانتها. تدليل سائغ على كذب البلاغ، وعلى توافر القصد الجنائي. النعي على الحكم بالقصور. غير سديد.






الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي. لا يجوز تحريكها أو مباشرة أي إجراء. من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق والحكم قبل صدور طلب بذلك من الجهة المختصة. المادة 4 من القانون رقم 623 لسنة 1955.






طلب ضم شكوى إستجابة المحكمة إلى هذا الطلب، وتأجيلها الدعوى مرارا لضم الشكوى. تعذر تنفيذ قرار المحكمة بسبب إرسال الشكوى للمستغنى لمضى المدة القانونية.






الحالات النفسية ليست من حالات موانع العقاب فى التشريع المصرى الجنون والعاهة فى العقل دون غيرهما، هما اللذان يجعلان الجانى وقت ارتكاب الجريمة فاقدا للشعور والاختيار فى عمله المادة 62 عقوبات.






الخطأ القانوني لا يعيب الحكم ما دام أن قاضي الموضوع قد عوّل في تكوين عقيدته بتبرئة المتهم على عدم اطمئنانه إلى صلته بالجواهر المخدرة .






قضاء الحكم ببراءة المتهمين من تهمة إحراز السلاح الناري المسندة إليهم استناداً إلى عدم ضبط السلاح لدى أحد منهم .






القبض على المتهم لا يكون إلا في حدود القدر اللازم لإجراء التفتيش - فإذا كان ما أثبته الحكم لا يبرر دخول المخبر منزل المتهم والقبض عليه فلا يعيب الحكم.






إذا كان مفاد شهادة الضابط والكاتب التي أوردها الحكم أن الورقة ضبطت مع المتهم الثاني .






لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافا طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للإعتراف.






إذا كان الحكم لم يرتب نتائج معينة على مكان ضبط السكين - وهل كان في منزل زوج الطاعنة أو في محل عمله - ولم يورد هذه الواقعة في عداد أدلة الإدانة عند حصره لها، فيكون الخطأ في هذا البيان مما لا يؤثر في سلامة الحكم.








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق