سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه فى طلب التعويض .الحكم كاملاً
قضاء المحكمة بالتعويض على اعتبار أن المدعين بالحقوق المدنية ورثة للمجني عليه مع ثبوت أنهم ادعوا مدنياً بصفتهم ورثة والد المجني عليه. مخالف للقانون. علة ذلك: تغيير المحكمة أساس الدعوى وقضاؤها من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق