تقدير قيمة الدعوى في حالة تعود المدعين أو المدعى عليهم بقيمة الحق المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم. شرطه. رفع الدعوى بمقتضى سبب قانوني واحد.الحكم كاملاً
إن دعوى التعويض عن الفعل الضار تقدر قيمتها دائماً بمقدار مبلغ التعويض المطلوب ولو وصف فيها هذا الطلب بأنه مؤقت.الحكم كاملاً
تقدر قيمة الدعوى، إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم، بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم بشرط أن ترفع الدعوى بمقتضى سبب قانوني واحد.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق