إقامة الدعوى الجنائية على خلاف ما تقضى به المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية. أثره: إنعدام اتصال المحكمة بها.الحكم كاملاً
الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون، يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون.الحكم كاملاً
مرفق سكك حديد وجه بحرى تديره شركة وضعت تحت الحراسة إلى أن ينتهى عقد امتيازها هذه الشركة ليست من المصالح الحكومية أو الهيئات العامة.الحكم كاملاً
المحكمة الجنائية لا تتقيد في الفصل في الدعوى المرفوعة إليها بما صدر من أحكام مدنية ولا تعلق قضاءها على ما عساه يصدر من أحكام.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق