الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 7 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى جنائية - انقضاؤها / انقضاؤها بالحكم النهائي



صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ.



انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم والوقائع المنسوبة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. المادة 454 إجراءات.



الحكم في استئناف النيابة دون انتظار للفصل في معارضة المتهم. عدم الطعن فيه بالنقض في الميعاد. أثره: صيرورته نهائياً. انقضاء الدعوى الجنائية به .



انقضاء الدعوى الجنائية بحكم نهائي. عدم جواز نظرها من جديد. معاودة الحكم المطعون فيه نظر الدعوى والفصل في موضوعها بناء على استئناف المطعون ضده رغم صدور حكم نهائي فيها بناء على استئناف النيابة.



انقضاء الدعوى الجنائية بحكم نهائي عدم جواز نظرها من جديد.



نص قانون الإجراءات الجنائية في المادة 455 منه على أنه: "لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة"



دلالة حكم المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. عدم شموله الجنح المسندة إلى باقي المتهمين إلا بحكم ارتباطها بواقعة الجناية.



واقعة تزوير صحيفة دعوى مدنية تختلف عن واقعة تزوير عقد البيع موضوع هذه الدعوى، إذ لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق