الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 21 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قرار إداري - سحب القرار الإداري



القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل لا يجوز سبحه أو العدول عنه إلا من السلطة التي أصدرته أو سلطة أعلى منها.

القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل لا يجوز سبحه أو العدول عنه إلا من السلطة التي أصدرته أو سلطة أعلى منها.


صدور قرار جمهوري بترقية الطالب لوظيفة مستشار رغم عدم بلوغه السن القانونية. قيامها بسحب القرار. لا خطأ. عدم التزامها بإخطار الطالب مسبقاً بالسحب.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق