القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل لا يجوز سبحه أو العدول عنه إلا من السلطة التي أصدرته أو سلطة أعلى منها.
القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل لا يجوز سبحه أو العدول عنه إلا من السلطة التي أصدرته أو سلطة أعلى منها.
صدور قرار جمهوري بترقية الطالب لوظيفة مستشار رغم عدم بلوغه السن القانونية. قيامها بسحب القرار. لا خطأ. عدم التزامها بإخطار الطالب مسبقاً بالسحب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق