القسمة غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع فيه نصيبه. عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا إذا سجلت القسمة.
القسمة غير المسجلة أثرها اعتبار المتقاسم بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصبيه.
القسمة غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه.
القسمة غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه. عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا إذا سجلت القسمة.
قسمة المهايأة. أثرها بالنسبة للمتقاسمين. عدم الاحتجاج بها قبل الغير إلا إذا سجلت.
القسمة غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه. عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا إذا سجلت القسمة.
التصرف في مفرز بعد القسمة: إذا تصرف الشريك في نصيبه المخصص له في عقد القسمة كانت القسمة حجة على المشتري. عدم اعتباره من الغير في حكم المادة 10 من قانون الشهر العقاري.
التصرف في قدر شائع: اعتبار المشتري من الغير ولا يحتج عليه بهذه القسمة سواء كان الشراء سابقاً على إجراء القسمة أم لاحقاً لها.
القسمة غير المسجلة. أثرها. الاحتجاج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ويترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق