الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - دستورية القوانين



الحكم بعد دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالى لنشره.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 13 من القانون 136 لسنة 1981 وسقوط باقى فقراتها ونشره فى الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسميةالحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. مؤداه. عدم تطبيق النص على الدعاوى المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية. علة ذلك .الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. رجعية أثره على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره . الاستثناء . الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم .الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية العبارات التى تستبدل التعويض بالرد العينى من نص المادة الثانية من القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة أثره رد المال عيناً إلا إذا كان التنفيذ العينى مستحيلاًًَََََ أو مرهقاً للمدين.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 وبسقوط الأحكام التي تضمنتها م 4 من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979. مؤداه. عدم التزام المستأجر شاغل العين بأداء رسم الشاغلين إلى المؤجر ضمن الأجرة .الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني، أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية .الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة . أثره. عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشره. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره .الحكم كاملاً




النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته . منعدم ابتداءً .الحكم كاملاً




القضاء بعدم دستورية البند "ب" من المادة 21 من القرار بقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديلها بق 6 لسنة 1991 - وبعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات المبينة .الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنة 1977. أثره. فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون .الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. انسحاب أثره الرجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره.الحكم كاملاً




انتهاء محكمة الموضوع إلى أن الحكم بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنة 1977 يترتب عليه زوال النص منذ نشأته بالنسبة للمستأجر. مقتضاه. زواله كذلك بالنسبة للمؤجر. أثره. اعتبار قبض المؤجر الزيادة في الأجرة مقابل التأجير من الباطن رضاء به. سريانه في حق المالك الجديد. مانع له من طلب الإخلاء.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنة 1977. أثره. زوال النص منذ نشأته وانتفاء وجوده القانوني. الوجود الفعلي للنص قبل نشر الحكم وظهوره بمظهر النص القانوني الصحيح. واقع. تأثيره على إرادة كل من المستأجر والمؤجر بتأجير الأول العين من الباطن واستلام الثاني الزيادة في الأجرة دون قصد التصريح به. غلط يتعين اعتباره عند تقييم تصرفات الطرفينالحكم كاملاً




الوجود الفعلي للنص والوجود القانوني له. التفرقة بينهما أمر تحتمه طبيعة التشريع.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بتأجيرها عين النزاع عملاً بالرخصة المخولة لها بالمادة 40 من ق 49 لسنة 1977 قبل صدور الحكم بعدم دستوريته وأن سلف المؤجرين أجازوا هذه الإجارة. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء على سند من أن النص المذكور باطل منذ وجوده ولا تسري موافقة المالك السابق في حق المالك الجديد. خطأ.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية - انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدروه حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض بإعماله من تلقاء ذاتها.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من ق 49 لسنة 1977. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. مؤداه. زوال الرخصة القانونية للمستأجرين في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون في تأجير الأماكن المؤجرة لهم مفروشاً أو خالياً في الحالات المنصوص عليه في هذا النص. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الإخلاء.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من ق 49 لسنة 1977. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. مؤداه. فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون. نشوء العقد المفروش وانتهائه في ظل الرخصة المخولة بهذه المادة وقبل صدور الحكم بعدم دستوريته. أثره. انتفاء خطأ المستأجر الأصلي.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. تعلقه بنص ضريبي. أثره. تطبيقه بأثر مباشر. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء ذاتها.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. تعلقه بالنظام العام. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. انسحاب أثره الرجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. الاستثناء. الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدوره. م 49/ 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا - قبل تعديلها بقرار بق 168 لسنة 1998.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ط) من م 1 ق 308 لسنة 1955 فيما تضمنه من حق البنوك التي تساهم الحكومة في رأس مالها في توقيع الحجز الإداري على مدينيها. أثره. بطلان الحجز الموقع من البنك المطعون ضده الأول على الطاعن.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. مؤداه. عدم جواز تنازل المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار تنازل المطعون ضده الأخير عن جزء من عين النزاع لزملائه المحامين صحيحاً وبالنسبة لغيرهم من أصحاب المهن الحرة باطلاً.الحكم كاملاً




تقرير أثر مباشر للأحكام الصادرة بعدم دستورية النصوص الضريبية وأثر رجعي للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية النصوص غير الضريبية كأصل عام. تخويلها سلطة تقرير أثر غير رجعي للأحكام الأخيرة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعمال الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية نص م 29 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من عدم استمرار عقد الإيجار للأقارب نسباً. لا خطأ.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنة 1977. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. مؤداه. فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون. نشوء العقد المفروش وانتهائه قبل صدور الحكم بعدم دستورية النص المذكور. أثره. انتفاء خطأ المستأجر الأصلي.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بقانون 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18/ ب ق 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من اشتراط تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد بسبب التأخير في سداد الأجرة في مواجهة المستأجر. أثره. جواز إتمام إجراءات التنفيذ في غيبته. وجوب استيفاء التنفيذ باقي الشروط لصحته.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. المادتان 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م 29 ق 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مؤداه. عدم امتداد عقد الإيجار لشريك المستأجر الأصلي. شرطه.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة ونظام تحصيل رسم تكميلي عن الزيادة التي قد تظهر في القيمة. أثره. تجرد أمر التقدير التكميلي المتظلم منه الصادر بناءً على هذا التحري من سنده القانوني. لازمه. وجوب إلغاءه.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




القضاء بعدم دستورية م 40 ق 49 لسنة 1977. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. أثره. فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون.الحكم كاملاً




فسخ العقد. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. م 160 مدني. الاستثناء. العقود الزمنية كالإيجار. علة ذلك. اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالي لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية. حالاته.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الشرعية الدستورية. مقتضاها. أن تكون النصوص الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام. مؤداه. اصطدام نص تشريعي مع أحكام الدستور. أثره. عدم جواز إعماله. النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها. عدم جواز تطبيقها على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها وجواز إثارته لأول مرة أمامها.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني. أثره. عدم جواز تطبيقه. انسحاب أثره الرجعي إلى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها وسابقه على نشره. النص الباطل انعدامه ابتداء لا انتهاء ما لم تكن الحقوق والمراكز استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات وقبل قضاء المحكمة الدستورية.الحكم كاملاً




حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص غير الضريبة. انسحاب أثره إلى الماضي. حقها في تقرير أثر غير رجعي لهذه الأحكام وتقرير أثر مباشر لها. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بق 168 لسنة 1998. الأحكام الصادرة بشأن النصوص الضريبية. لها في جميع الأحوال أثر مباشر.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشره. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره. التزام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها بإعماله.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 التي أقامت قرينة على قيام الربان بتهريب النقص في البضائع المنفرطة عن المبين بقائمة الشحن إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة. أثره. انحسار إعمال هذه القرينة على كافة الدعاوى المنظورة أمام كافة المحاكم.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشره. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره. التزام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها بإعماله. لازمه.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة - أثره - عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. المادتان 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.الحكم كاملاً




القضاء بعدم دستورية م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مؤداه. صيرورة الاحتجاز غير محظور قانوناً. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً للنص المذكور. أثره. وجوب نقض الحكم.الحكم كاملاً











الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره.الحكم كاملاً




حرمان كل من خضع لتدبير الحراسة من اللجوء إلى القضاء بشأن إدارة أمواله أو الطعن فيما صدر من تصرفات لها من الحارس العام. المادة الأولى من ق 99 لسنة 1963. القضاء بعدم دستورية تلك المادة بعد صدور قرار جمهوري باستثناء الطاعنين من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




الشرعية الدستورية. مبناها. مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور. تبؤها مركز الصدارة من البنيان القانوني للدولة. أثره. علوها على اعتبارات النظام العام ووجوب إعمال محكمة النقض لها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.الحكم كاملاً




الدعوى الدستورية عينية. الخصومة فيها. قوامها. مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور. قضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة صحتها أو بطلانها. لازمه. عدم انحصار حجية الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية في خصوم هذه الدعوى.الحكم كاملاً




الدعوى الدستورية عينية. الخصومة فيها. قوامها. مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور. قضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة صحتها أو بطلانها. لازمه. عدم انحصار حجية الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية في خصوم هذه الدعوى. امتداد الحجية إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها.الحكم كاملاً




الشرعية الدستورية. مبناها. مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور. تبؤها مركز الصدارة من البنيان القانوني للدولة. أثره. علوها على اعتبارات النظام العام ووجوب إعمال محكمة النقض لها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في القانون. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتي لم تستقر نهائياً بصدور حكم بات فيها أو بالتقادم. صدور القرار بقانون 168 لسنة 1998 وتخويله المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر غير رجعي للأحكام الصادرة منها بعدم الدستورية لا أثر له.الحكم كاملاً




تعديل المادة الثانية من الدستور. انصرافه إلى التشريعات التي تصدر بعد تاريخ هذا التعديل في 22/ 5/ 1980. عدم انطباقه على التشريعات السابقة ومنها القانون رقم 120 لسنة 1975.الحكم كاملاً




صدور حكم بعدم دستورية نص تشريعي. أثره. عدم جواز تطبيقه. اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا. مؤدى ذلك. عدم مساسه بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية .الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. م 49 ق 48 لسنة 1979. انسحاب هذا الأثر إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.الحكم كاملاً




التحقق من جدية الدفع بعدم دستورية قانون أو لائحة. شرطه. المادتان 29، 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.الحكم كاملاً




الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح المنوطة بالمحكمة الدستورية العليا. ماهيتها. الطعن بمخالفة قرار السلطة التنفيذية لأحكام القانون .الحكم كاملاً




تعديل المادة الثانية من الدستور بالنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية "المصدر الرئيسي للتشريع"، انصرافه إلى التشريعات التي تصدر بعد تاريخ هذا التعديل في 22/ 5/ 1980 عدم انطباقه على التشريعات السابقة عليها ومنها المادة 226 مدني بشأن استحقاق الفوائد .الحكم كاملاً




القرار بقانون 104 لسنة 1964 - بأيلولة القدر الزائد من الأراضي الزراعية المستولى عليها إلى الدولة دون مقابل. قضاء المحكمة الدستورية العليا في 25/ 6/ 1983 بعدم دستوريته. مؤداه. عدم جواز تطبيقه من اليوم الثاني لتاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية في 7/ 7/ 1983. م 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار ق المحكمة الدستورية العليا.الحكم كاملاً




مصادرة المبالغ مقابل عدم إقامة الدعوى الجنائية أو التنازل عنها م 14 ق 97/ 76 عدم دستوريتها.الحكم كاملاً




الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




رفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة العليا سبيلها القضاء بعدم سماع الدعوى تطبيقاً للقانون 99 لسنة 1963 إغفال الحكم الدفع بعدم دستورية القانون المذكور خطأ في القانون.الحكم كاملاً




الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائح قبل وبعد إنشاء المحكمة العليا. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




تحديد وزارة التموين بواسطة لجان التسعيرة الجبرية سعراً لبذرة القطن وإضافة زيادة عليه تقتضيها عن كل طن من الزيت يسلم للمصابن في ظل الدستور الملغي. هذه الزيادة ليست جزءاً من الثمن. هي فرض ضرب على المشتري لا مصلحة للبائع فيه.الحكم كاملاً




اعتبار هذه الحصيلة نوعاً من الضريبة أو الرسوم المفروضة بغير الطريق الدستوري الصحيح طبقاً للدستور الملغي.الحكم كاملاً




صدور هذا القرار في ظل الدستور الملغي اعتبار ذلك نوعاً من الضريبة المفروضة بغير الطريق الدستوري الصحيح.الحكم كاملاً






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق