الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 نوفمبر 2022

الطعن 610 لسنة 72 ق جلسة 9 / 4 / 2014

برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هشام قنديل ، الدسوقي أحمد الخولي محمد الاتربى و طارق تميرك نواب رئيس المحكمة

ورئيس النيابة السيد / توفيق إبراهيم .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

---------------

" الوقائع "

فى يوم 21 / 3 / 2002 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا
" مأمورية أسوان " الصادر بتاريخ 22 / 1 / 2002 فى الاستئناف رقم 379 لسنة 20 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنين مذكرة شارحة .
وفى 7 / 4 / 2002 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفى 21 / 4 / 2002 أودع وكيل المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 25 / 12 / 2013 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 12 / 2 / 2014 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة - حيث صمم كل من وكيل الطاعنين والنيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / طارق عبداللطيف تميرك " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدها – شركة كهرباء مصر العليا – الدعوى رقم 114 لسنة 1999 عمال أسوان الابتدائية انتهيا فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إلى الطاعن الأول مبلغ 9056,20 جنيهاً وللطاعن الثانى مبلغ 7567,90 جنيهاً ، وقالا بياناً لها إنهما كانا من العاملين لدى المطعون ضدها وانتهت خدمتهما بالإحالة إلى المعاش ولهما رصيد من الإجازات الاعتيادية يزيد على الثلاثة أشهر التى قامت المطعون ضدها بصرفها لهما ، وإذ امتنعت عن أدائها فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت فى 28 / 6 / 2001 بإجابتهما إلى طلباتهما ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 379 لسنة 20 ق قنا " مأمورية أسوانوبتاريخ 22 / 1 / 2002 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف على أساس أن قيمة الدعوى لكل واحد منهما تحددت وفقاً لطلباتهما الختامية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن الأول مبلغ 9056,20 جنيهاً والطاعن الثاني مبلغ 7567,90 جنيهاً وهو مما يدخل فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف بمقولة أن الدعوى غير مقدره القيمة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص فى المادة 47 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 18 لسنة 1999 – المنطبقة على واقعة النزاع – على أن " تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه " يدل على أن مناط استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية هو تجاوز قيمة الدعوى النصاب الانتهائي لها فيكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه غير قابل للاستئناف ، وكانت العبرة فى تقدير قيمة الدعوى بالنسبة لنصاب الاستئناف هو بقيمة الطلبات الختامية المطروحة على المحكمة الابتدائية ، وأنه كان الطلب من اللذين تضمنتهما الدعوى وإن جمعتهما صحيفة واحدة إلا أنهما فى حقيقتهما دعوتان مستقلتان فإنه لا ينظر فى تقدير قيمة الدعوى إلى مجموع الطلبين وأنهما تقدر قيمة كل طلب منهما على حده . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات الختامية للطاعنين أمام المحكمة الابتدائية هى إلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن الأول مبلغ 9056,20 جنيهاً وللطاعن الثانى مبلغ 7567,90 جنيهاً ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب منهما على حده وهو مما يدخل فى حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ويضحى الحكم الصادر منها نهائياً غير قابل للاستئناف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة أن الدعوى بطلب المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية غير مقدرة القيمة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ فى تطبيق القانون الآمر الذى انتهى به خطأ بإلغاء الحكم المستأنف مما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع في شأن ما نقض صالح للفصل فيه . ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم 379 لسنة 20 ق قنا – مأمورية أسوان – بعدم جواز الاستئناف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في الاستئناف رقم 379 لسنة 20 ق قنا – مأمورية أسوان – بعدم جواز الاستئناف وألزمت المطعون ضدها مصاريف الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق