الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 نوفمبر 2022

الطعن 19041 لسنة 83 ق جلسة 13 / 2 / 2020

برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عارف .

وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا .

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 19041 لسنة 83 ق .

المرفوع من
1- السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة جمارك الجمهورية وضريبة المبيعات .
2- السيد / وكيل أول وزارة المالية - بصفته رئيس مصلحة جمارك الجمهورية .
يعلنان بهيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .
حضر عنهما الأستاذ / محمد مصطفى المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضد
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة أبو غنيمة للتجارة والتوكيلات بصفته .
يعلن فى 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين - محافظة الجيزة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

----------------

" الوقائع "

فى يوم 29/12/2013 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال القاهرة " الصادر بتاريخ 6/11/2013 فى الاستئنافين رقمى 3705 ، 3474 لسنة 17 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 2/2/2014 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه جزئياً .
وبجلسة 12/12/ 2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 23/1/2020 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم نائب الدولة والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / عبد الله لملوم عبدالرحمن " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 7083 لسنة 2007 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام الجهة الطاعنة - جمارك الجمهورية وضريبة المبيعات - برد مقابل رسم الخدمات وفروق ضريبة المبيعات والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة و حتى تمام السداد ، على سند من القول أنها قامت باستيراد سلع من الخارج وسددت رسوم خدمات عليها دون وجه حق ، كما أنها قامت بسداد ضريبة المبيعات على تلك السلع مما لا يجوز معه تحصيل الضريبة مرة أخرى فكانت دعواها ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت فى 27/3/2013 بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ 592.882.5 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3474 لسنة 17 قلدى محكمة استئناف القاهرة كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 3705 لسنة 17 ق : لدى ذات المحكمة التى ضمت الثاني للأول وفيهما قضت بتاريخ 6/11/2013 بإلغاء الحكم المستأنف فى شق رد فروق ضريبية المبيعات ، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر ذلك الطلب ، وبإحالته بحالته لمحكمة القضاء الإدارى المختصة به ، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة منعقدة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ، تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه من وجهين ، وفى بيان الوجه الأول منهما تقول إن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف فى شق رد ضريبة المبيعات والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ، على الرغم من أن الشركة المطعون ضدها قدمت مذكرة بدفاعها قصرت بها طلباتها على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أحقيتها فى رد رسوم الخدمات ومقداره 592.882.5 جنيه وعدم أحقيتها فى فروق ضريبية المبيعات - وهو ما قضى به الحكم الابتدائى - مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم جواز استئناف المطعون ضدها لكون الحكم المستأنف استنفذ ولايته فى الدعوى بشأنها، إذ قضى لها بكل طلباتها ، ومن ثم أضحى غير جائز استئنافه بشأن ضريبة المبيعات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى بهذا الوجه غير مقبول ، إذ إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القواعد المتعلقة بجواز الطعن فى الأحكام - ومنها الطعن بالاستئناف - متعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فلمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم وللنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها فى صحيفة الطعن ، وذلك عملاً بالمادة 253 /3 من قانون المرافعات مادامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكانت جميع العناصر التى تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع ، وأن المادة 211 من القانون سالف الذكر لا تجيز الطعن فى الأحكام ممن قُضى له بكل طلباته وذلك أخذاً بقاعدة أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من القانون آنف البيان ، والتى تطبق حين الطعن بالنقض ، كما تطبق فى الدعوى حال رفعها ، وعند استئناف الحكم الذى يصدر فيها ، ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حتى قضى له برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر ، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصده منها ، لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر وفق الطلبات الختامية للشركة المطعون ضدها ومحققاً لمقصودها منها حين قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه بشأن المقضى به والخاص برسوم الخدمات والمحدد بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى ، ومن ثم فإنه يكون قد قضى لها بكل طلباتها فى معنى المادة 211 من قانون المرافعات ، ويضحى الطعن فيه بطريق الاستئناف غير جائز لانتفاء المصلحة مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف ومن تلقاء نفسها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائى فى قضائه بشأن رد مبلغ رسوم الخدمات ورفض استئناف الشركة المطعون ضدها فى هذا الشأن فإن ما قضى به يستوى مع القضاء بعدم جواز الاستئناف مما يغدو معه الطعن بهذا الوجه غير مقبول .
وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثانى على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فى شق رد فروق ضريبية المبيعات وقضى مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر ذلك الطلب وإحالته بحالته لمحكمة القضاء الإدارى المختص به ، على الرغم من أن الشركة المطعون ضدها قد انصب استئنافها - كما ورد بصحيفة الاستئناف المرفقة بالطعن - على ما لم تقض به محكمة أول درجة من مبالغ كرسوم خدمات فقط ، ولم يرد بها أى طلب بشأن رد فروق ضريبة المبيعات أو ثمة نعى عليها فى ذلك الشأن ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد تجاوز نطاق الاستئناف المطروح عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى بهذا الوجه سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات بنقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض بالفصل فى أمر غير مطروح عليها ، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز قوة الأمر المقضى ، وهى تعلو على اعتبارات النظام العام ، وأنه يتعين على القاضى - إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع - أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها ، وألا يجاوز حدها الشخصى بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً ، أو حدها العينى بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى ، ويعتبر قضاؤه - فى هذا الخصوص- صادراً فى غير خصومة وبالتالى مخالفاً للنظام العام مخالفة تسمو على سائر ما عداها من صور الخطأ فى الحكم فيما يدخل فى نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة والتى لا يتسع نطاقها أمام محكمة الاستئناف لغير ما رفُع عنه وطرحه الخصوم أمامها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد قصرت استئنافها رقم 3474 لسنة 17 ق : استئناف القاهرة على الشق الخاص برد رسوم الخدمات فقط ولم تستأنف الشق الخاص برد فروق ضريبة المبيعات المقضى برفضها - وفقاً لتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى - ، ومن ثم يكون نطاق الاستئناف قد تحدد بالشق الأول فقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى شأن رد فروق ضريبة المبيعات بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية ولائياً بنظر الدعوى بدعوى تعلقها بالنظام العام ، فى حين أن قضاء محكمة أول درجة بشأنها أضحى نهائياً بعدم استئنافه ، حائزا لقوة الأمر المقضى التى تسمو على اعتبارات النظام العام ومن ثم يكون الحكم معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان الموضوع فيما تم نقضه من الحكم المطعون فيه صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإن المحكمة تقضى بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من " إلغاء الحكم المستأنف فى شق رد فروق ضريبة المبيعات والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر هذا الطلب وبإحالته بحالته لمحكمة القضاء الإدارى المختص به " .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، فيما قضى من " إلغاء الحكم المستأنف فى شق وفروق ضريبة المبيعات والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر هذا الطلب وإحالته بحالته لمحكمة القضاء الإدارى المختصة به " وألزمت المطعون ضدها المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى 3474 ، 3705 لسنة 17 ق : استئناف القاهرة - فيما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - بتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت كل مستأنف مصاريف استئنافه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق