في يوم الاثنين 11 من شـوال سنة 1439 هـ الموافق 25 من يـــونيه سنة
2018 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10905 لسنة 81 ق .
-------------------
" الوقــــائــع "
في يـوم 13/ 6/ 2011 طُعِـن بطريق النقـض في حكم محكمة استئناف
قنا الصـادر بتاريخ 19/ 4/ 2011 في الاستئناف رقم 1192 لسنة 29 ق وذلك
بصحيفة طلب فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه والإحالـة .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 4/ 7/ 2011 أعلن المطعون ضدهم من الثامن إلى العاشر بصحيفة الطعن .
وفى 30/ 6/ 2011 أعلن المطعون ضدهم من الثانى وحتى السابع بصحيفة
الطعن .
وفى 5/ 7/ 2011 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 10/ 7/ 2011 أودع المطعون ضدهم من الثامن وحتى العاشر مذكرة
بدفاعهم طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 12/ 2/ 2018 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت إنه
جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 25/ 6/ 2018 سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن ونائب الدولة والنيابة العامة كل على ما
جاء بمذكـرته ، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .
-------------------
" الـمحـكمــــــة "
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/
..... " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 704 لسنة 2005 مدنى محكمة قنـا الابتدائيـة
على المطعون ضدهم بطلب الحكم وفقاً للطلبات الختامية بتثبيت ملكيتها للعقار المبين
بالأوراق ومحو وشطب التسجيـل الوارد عليه وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد البيـع
المؤرخ 30/ 11/ 2001 والمقضى بصحة توقيع المطعون ضده الأول عليه في الدعوى 307
لسنة 2001 مدنى كلى صحة توقيـع اشترت عقار التداعى وتسلمته ووضعت اليد عليه
امتداداً لوضع يد البائع لها غير أن مورث المطعون ضده الثانى تحصـل على حكم
بتسليمه هذا العقار مستنداً في ذلك للعقد المؤرخ 20/ 9/ 2003 والمسجـل بتاريخ 7/
12/ 2003 تحت رقم 5889 لسنة 2003 الأقصر، ولأن ذلك العقد لا ينفذ في مواجهتها فقد
أقامت الدعوى . وجه المطعون ضده الأول طلباً عارضـاً بتثبيت ملكية لعقار التداعى
وإلزام الطاعنة بالريع ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره دفعت الطاعنة
بصورية العقد المؤرخ 20/ 9/ 2003 صورية مطلقة . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت
لشهود الطرفين ، وحكمت في الدعوى الأصلية بتثبيت ملكية الطاعنة للعقار محل التداعي
ومحو وشطب تسجيل العقد وفى الطلب العارض برفضه ، استأنف المطعون ضده الأول هذا
الحكم بالاستئناف رقم 1192 لسنة 29 ق بتاريخ 19/ 4/ 2011 قضت بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم قبول الدعوى والطلب العارض ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عرض الطعن على هذه المحكمة
في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم
قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها على سند من أن دعوى تثبيت الملكية من الدعاوى التي
أوجب القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق تسجيل صحيفتها رغم
أن المواد 9 ، 15/ 1 ، 17 من هذا القانون لم ترتب جزاء على مخالفة ذلك وأن القانون
رتب هذا الجزاء في خصوص دعوى صحة التعاقد فقط وإذ خالف الحكم المطعون فيه فإنه
يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن
النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الشهر العقارى على أن " ويجب
كذلك تسجيـل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على
حسب الأحوال " وفى الفقرة الأولى من المادة 17 من ذات القانون على أن "
يترتب على تسجيـل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق
المدعى إذا تقدم بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية
ابتداءً من تاريخ تسجيـل الدعاوى أو التأشير بها وفى فقرتها الثانية على أن لا
يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبـل التأشير أو التسجيـل المشار
إليهما " يدل على أن المشرع أوجب تسجيـل دعاوى الاستحقاق لأى حق من الحقوق
العينية العقارية ، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيلها ،
بل أن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعى فيها إذا ما تقرر بحكم فلا يكون حجة
على الغير حسن النية الذى ترتب له حقوق عينية قبـل تسجيـل هذا الحكم ، كما وأن عدم
قبول الدعاوى لعدم شهر صحيفتها ، قاصر على طلب صحة التعاقد دون ثبوت الملكية ، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما
يعيبه ويوجب نقضـه .
وحيث إن نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يترتب عليه نقضه فيما قضى
في الدعوى الفرعية باعتبارها دفاعاً في الدعوى الأصلية ومرتبط بها ، وفضلاً عن أن
ذلك تقتضيـه قواعد العدالة حتى ولو لم يطعن المطعون ضده في الحكم الصادر في الدعوى
الفرعية .
لـــــــــذلـــــــــــــك
نقضـت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضيـة إلى محكمة استئناف
قنــــــا وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق