الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 نوفمبر 2022

الطعنان 11599 ، 11641 لسنة 80 ق جلسة 10 / 4 / 2018

الدائرة التجارية والاقتصادية
برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمـود التركاوى وصـلاح عصمت وأحمد العزب نــواب رئيس المحكمـة ود. محمد رجاء .

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد عثمان.

والسيد أمين السر/ خالد وجيه.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.
فى يوم الثلاثاء 23 من رجب سنة 1439هـ الموافق 10 من إبريل سنة 2018م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 11599 و11641 لسنة 80 ق .

--------------------
" أولًا: وقائــــع الطعن رقم 11599 لسنة 80 ق "
فى يوم 24/ 6/ 2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" الصادر بتاريخ 27/ 4/ 2010 فى الاستئنافين رقمى 1046 و1061 لسنة 13 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة بمستنداتها.
وفى 4/ 7/ 2010 أُعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن.
وفى 6/ 7/ 2010 أُعلنت المطعون ضدها الأولى والثانية بصحيفة الطعن.
وفى 12/ 7/ 2010 أودع المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن.
وفى 21/ 7/ 2010 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
وبجلسة 28/ 11/ 2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وقررت المحكمة ضم الطعن الماثل للطعن رقم 11641 لسنة 80ق.
" ثانيًا: وقائــــع الطعن رقم 11641 لسنة 80 ق"
فى يوم 24/ 6/ 2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" الصادر بتاريخ 27/ 4/ 2010 فى الاستئنافين رقمى1046 و1061 لسنة 13 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة بمستنداتها.
وفى 4/ 7/ 2010 أُعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
وفى 6/ 7/ 2010 أُعلن المطعون ضدهما الثانية والثالث بصحيفة الطعن.
وفى 17/ 7/ 2010 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن.
وفى 21/ 7/ 2010 أودع المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه لما ورد بالرد على السبب الخامس من أسباب الطعن.
وبجلسة 13/ 6/ 2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 13/ 2/ 2018 سٌمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة والمطعون ضدهما الأولى والثالث والنيابة كل عـلى ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجـأت إصدار الحكم إلى جلسة الـيوم.

------------------
" المحكمـة "
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن- تتحصل فى أن الشركة الطاعنة فى الطعن الأول أقامت الدعوى رقم 1767 لسنة 2008 تجارى كلى شمال القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم وفقًا لطلباتها الختامية بثبوت التعاقد عن طريق البيع بالمزايدة لقرية آمون السياحية وملحقاتها المبينة بالصحيفة ، وإلزام المطعون ضدها الأولى بالتنفيذ العينى مع التسليم ، أو رد مبلغ تسعة ملايين جنيه والفوائد القانونية مع التعويض بمبلغ عشرين مليون جنيه ، وإلزامها بتقديم مُستندات المزايدة الثانية عن ذات القرية وبطلان إجراءات تلك المزايدة ، وبيانًا لدعواها قالت إنه بتاريخ 20/ 11/ 2006 رست عليها المزايدة ببيع قرية آمون السياحية وملحقاتها المبينة بالصحيفة بمبلغ تسعين مليون جنيه على أن تسدد نسبة الـ30% منه مع فترة سماح 24 شهرًا تبدأ من تاريخ تحرير العقد الابتدائى واستلام القرية، وبتاريخ 14/ 1/ 2007 قبلت الشركة المطعون ضدها الأولى بإرساء المزايدة عليها، وأنها إذ عرضت بموجب إنذار مؤرخ 2/ 4/ 2008 شيكًا بباقى نسبة 30% من الثمن على الشركة المطعون ضدها الأولى ونبهت عليها بتحرير العقد الابتدائى امتنعت الأخيرة عن تنفيذ التزاماتها وعقدت مزايدة ثانية على ذات القرية والتى رست على الشركة المطعون ضدها الثانية، فكانت الدعوى. كما أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 442 لسنة 2009 تجارى كلى شمال القاهرة على الشركة المطعون ضدها الأولى وشخص من يمثلها بطلب الحكم بإلزامها تقديم مُستندات ملكيتها لقرية النزاع وأوراق المزايدة بيع القرية محل النزاع وندب لجنة من الخبراء لتقدير مساحتها على الطبيعة وإنقاص الثمن. ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى، ووجهت الشركة المطعون ضدها الأولى طلبًا عارضًا بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ خمسين مليون جنيه تعويضًا عن إساءة حق التقاضى. وبتاريخ 29/ 9/ 2009 حكمت المحكمة فى الدعوى الأولى (الضامة) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، وبالنسبة إلى شخص السيد/ محمد كمال قنديل ممثل الشركة المطعون ضدها الأولى، وباعتبار رسو المزاد ببيع القرية وملحقاتها محل النزاع عقد بيع ابتدائى مع التسليم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وفى الطلب العارض بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ مليون جنيه تعويضًا أدبيًا، وفى الدعوى الثانية (المضمومة) برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1046 لسنة 13 ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 1061 لسنة 13 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول قضت بتاريخ 27/ 4/ 2010 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق الطعن بالنقض بالطعن رقم 11599 لسنة 80 ق، كما طعنت عليه المطعون ضدها الأولى فى الطعن الأول أمام ذات المحكمة بالطعن رقم 11641 لسنة 80 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرتين رأت فيهما نقض الحكم المطعون فيه فى الطعن الثانى ورفض الطعن الأول، وإذ عُرِض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمت الطعن الثانى إلى الأول، والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفًا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصمًا حقيقيًا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته - وزير العدل بصفته - اختصمته كل طاعنة فى طعنها دون أن توجه إليه أى طلبات وقد وقف هو من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يحكم له أو عليه بشيء وإذ أقامت كل طاعنة طعنها على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه فى الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له فى الطعنين.
وحيث إن الطعنين، فيما عدا ما تقدم، قد استوفيا أوضاعهما الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والثانية.

أولاً: الطعن رقم 11599 لسنة 80 ق المرفوع من شركة جزيرة آمون (ش.م.م)
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول وبالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والتناقض، ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها الثانية تأسيسًا على أنه لا مصلحة لها فى اختصامها وأن طلباتها فى الدعوى موجهة إلى الشركة المطعون ضدها الأولى (البائعة) وخلت الأوراق من دليل على وجود مزايدة ثانية على القرية السياحية محل النزاع على الرغم من أن الثابت من صحيفة دعواها الأولى أنها طلبت إلزام الشركة البائعة بتقديم مُستندات المزايدة الثانية التى رست على الشركة المطعون ضدها الثانية لإبطالها لمخالفتها للنظام العام، والتى على إثرها شرعت الأخيرة فى اتخاذ إجراءات نقل الملكية إليها بالشهر العقارى، وإذ قضى الحكم للطاعنة باعتبار المزايدة التى رست عليها عقدًا ابتدائيًا ثم عاد ورفض طلبها بوقف إجراءات نقل ملكية ذات القرية للمطعون ضدها الثانية فإنه يكون قد تناقض فى أسبابه.
وحيث إن هذا النعى غير منتج، ذلك أنه ولما كان مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فإذا لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه فى الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها، فإذا تصرف البائع إلى شخص آخر فإنه يتصرف فيما يملكه ملكًا تامًا، فإذا أدرك هذا الشخص الآخر وسجل عقده قبل المتصرف إليه الأول فقد خلصت له بمجرد التسجيل الملكية العينية التى لم يتعلق بها حق ما للأول، حتى ولو كان المتصرف والمتصرف إليه الثانى سيئى النية متواطئين كل التواطؤ على حرمان المتصرف إليه الأول من الصفقة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن ملكية القرية محل النزاع لم تنتقل من المطعون ضدها الأولى كبائعة إلى الشركة الطاعنة كمشترية، فإن الملكية ما زالت باقية فى ذمة الشركة البائعة، ولا يكون للشركة الطاعنة سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها، مما يحق للشركة البائعة التصرف فيها إلى شخص آخر، ومن ثم فإنه لا يجدى الشركة الطاعنة النعى على الحكم المطعون فيه لرفضه طلبها الحكم ببطلان المزايدة الثانية التى رست على الشركة المطعون ضدها الثانية وهو ما لا يعود عليها بأى فائدة، وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إلى الشركة المطعون ضدها الثانية وهو ما يتسق مع ما قضى به فى أسبابه برفض طلب الحكم ببطلان المزايدة الثانية، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه، ومن ثم يكون النعى على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثانى من السبب الأول الذى تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى قبل شخص السيد/ محمد كمال قنديل ممثل الشركة المطعون ضدها الأولى، رغم كل ما اتخذه من إجراءات توصف بالعنت والتعسف لعرقلة تنفيذ التعاقد.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة 211 من قانون المرافعات تقضى بأنه لا يجوز الطعن فى الأحكام ممن قبلها. وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الطعن ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم المطعون فيه بحيث أنه إذا ما استأنف الخصم الحكم الصادر عليه وطلب إلغاءه بالنسبة إلى جزء منه فلا يقبل من هذا الخَصم طعنه فى الجزء الآخر بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة لم تختصم السيد/ محمد كمال قنديل بشخصه فى استئنافها رقم 1046 لسنة 13 ق القاهرة، بما مُفاده قبولها الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى بالنسبة له، فلا يقبل منها الطعن بطريق النقض فيما سبق وأن قبلته ولم تستأنفه من الحكم الابتدائي، ومن ثم يكون النعي - أيًا كان وجه الرأى فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ ألزمها المناسب من المصاريف على الرغم من صدور الحكم لصالحها.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 186 من قانون المرافعات أنه إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض طلباته يكون للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمها بينهما على أى أساس تراه أو الحكم بها جميعا على أحدهما. لما كان ذلك، وكان لم يُقض للشركة الطاعنة بكل طلباتها، فلا على الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ ألزمها بالمناسب من المصاريف، ويكون النعى يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك أنه ألزمها بالتعويض الأدبي المقضي به على ما قاله من أن بلاغها للنيابة العامة ضد المطعون ضدها الأولى كان نتيجة تسرع ورعونة على الرغم من أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن إبلاغها كان بهدف حماية المال العام ومصالحها إذ إن المزايدة الأولى - التى هى فى صالحها - تزيد فى قيمتها على المزايدة الثانية التى هى فى صالح الشركة المطعون ضدها الثانية بمبلغ عشرة ملايين جنيه، وأنها بذلك تكون قد استعملت حقًا مشروعًا لها ولم تنحرف به إلى الكيد أو العنت.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعًا لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يُقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وأن حق التقاضى وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة، طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده، ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكًا بحق يدعيه لنفسه أو ذودًا عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخَصم، وأن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يُعد خطأ تقصيريًا يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أُبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتمًا بكذبها. كما أن المقرر أنه ولئن كان استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب المسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أنه يتعين على الحكم الذى ينتهى إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضى أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التى يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصًا سائغًا له أصل ثابت بالأوراق، كما أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة وبإلزامها بالتعويض الأدبى المقضى به على ما مؤداه أنها أساءت استعمال حقها فى الإبلاغ والتقاضى وكان ذلك منطويًا على تسرع ورعونة منها إذ إن الأمر لا يعدو أن يكون خلافًا بينها وبين الشركة المطعون ضدها الأولى حول تنفيذ عقد النزاع وعلى إثر عدم ثقة الأخيرة فى الطاعنة فى الوفاء بالتزاماتها طرحت المزايدة الثانية والتى رست على أعلى سعر معروض وهو ما يقل عن المبلغ الذى رست عليه المزايدة الأولى. وكان هذا الذى ساقه الحكم لا يصلح سندًا لتوافر الخطأ الموجب للتعويض؛ إذ لا يكفى بمجرده فى خصوص إثبات انحراف الطاعنة عن حقها المكفول فى الإبلاغ والتقاضى إلى الكيد والعنت واللدد فى الخصومة بقصد مضارة المطعون ضدها الأولى، وبخاصة أنه كان للمبلغة مصلحة مشروعة جديرة بالحماية وهى إثبات حقها فى المزايدة الأولى والتى لم تفسخ اتفاقًا أو قضاءً - وهو ما قضى به الحكم لها - ولها السعى بكل السبل التى يخولها لها الدستور والقانون ومنها حق إبلاغ الجهات المختصة وأن تلج أبواب القضاء لحماية الحقوق التى تدعيها لنفسها، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يبين العناصر الواقعية والظروف التى يمكن من خلالها استخلاص توافر نية الانحراف والكيد لدى الطاعنة فإنه يكون قد أقام قضاءه على واقعة ظنية افترضها دون أن يكون فى الأوراق ما يرشح لقيامها أو توافر دليل على ثبوتها، وهو ما يوجب نقضه جزئيًا فى هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإن المحكمة تقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة أن تؤدى المطعون ضدها الأولى مبلغ التعويض الأدبى المحكوم به، والقضاء مجددًا برفض هذا الطلب.

ثانيًا: الطعن رقم 11641 لسنة 80 ق المرفوع من شركة مصر أسوان للسياحة (ش.م.م)
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك أنه قضى فى موضوع الدعوى على الرغم من عدم شهر صحيفتها عملاً بنص الفِقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن مُفاد نص الفِقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات والمادتين 103(2) و126 مكررًا من ذات القانون أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأة أو قُدم كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب التدخل فى دعوى قائمة أو كان طلب بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة وأثبت فى محضر الجلسة، ووضع جزاءً على عدم اتخاذ هذه الإجراء هو عدم قبول الدعوى، وهذا الإجراء الذى أوجبه القانون هو قيد مؤقت إن اتخذ - ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى - استقامت، وبناءً على ذلك يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب فى الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانونى بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية فى صورة دعوى مبتدأة أو أبدى فى صورة طلب عارض فى دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالبًا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلبًا آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها، ذلك أنه لا شبهة فى أن النصوص التى وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيدًا على حق اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها، وبالتالى لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره، والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً، إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى عقارى، كما أن مؤدى نص المادتين 15 و17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار، ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداءً من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. وكان من المقرر أن العبرة فى التكييف القانونى الصحيح هى بحقيقة المقصود من الطلبات فيها لا بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات. لما كان ذلك، وكان الطلب المطروح فى الدعوى الراهنة هو طلب إثبات العلاقة التعاقدية فيما بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الأولى مع التنفيذ العينى للالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد وفى حالة استحالة التنفيذ العينى طلبت الطاعنة التنفيذ بطريق التعويض، وبهذه المثابة تكون هذه الطلبات قد خلت من طلب نقل الحق العينى على القرية السياحية محل النزاع لها، ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الموجب لشهر صحيفة الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف إذ طلبت رد هيئة المحكمة عن نظر الدعوى رقم 442 لسنة 2009 تجارى كلى شمال القاهرة إلا أنها ردت على هذا الدفاع بقولها إنه طلب الرد الثانى فى الدعوى وتصدت للفصل فى موضوعها على الرغم من أن طلب الرد هو الطلب الأول الذى أبدى فيها قبل ضمها للدعوى رقم 1767 لسنة 2008 تجارى كلى شمال القاهرة.
وحيث إن هذا النعى غير منتج، ذلك أنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعى يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم 442 لسنة 2009 تجارى كلى شمال القاهرة والتى طلبت الشركة الطاعنة طلب رد هيئة المحكمة فيها - قبل ضمها مع الدعوى 1767 لسنة 2008 تجارى كلى شمال القاهرة - قضى فيها لصالحها برفض الدعوى، فإن ما تثيره الطاعنة - أيًا كان وجه الرأى فيه - لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليها بأية فائدة، ومن ثم يكون النعى غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه عدم تلاقى الإرادتين وبالتالى عدم انعقاد العقد لاختلاف الطرفين على مسألة جوهرية فى التعاقد وهى مساحة القرية السياحية المبيعة، واستدلت على ذلك بأن المطعون ضدها الأولى (المشترية) أقامت الدعوى رقم 442 لسنة 2009 تجارى كلى شمال القاهرة للمطالبة بمساحة أزيد.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص فى المادة 96 من القانون المدنى على أنه: " إذا اقترن القبول بما يزيد فى الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه، اعتبر رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا"، ونصت المادة 99 من ذات القانون على أنه "لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد ... "، ومؤدى ذلك أن طرح المزايدات وغير ذلك من البيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات ليست إيجابًا ، وإنما مجرد دعوة إلى التعاقد والاستجابة لهذه الدعوة هى التى تعتبر إيجابًا ؛ فالتقدم فى مزايدة بعطاء بالشروط المبينة فيه يُعد إيجابًا ، ويتم التعاقد بقبول الجهة صاحبة المزايدة لهذا الإيجاب بالإرساء ، ويجب لتمام التعاقد أن يكون القبول مطابقًا للإيجاب ، أما إذا اختلف عنه زيادة أو نقصًا أو تعديلًا ، فإن العقد لا يتم ، ويعتبر مثل هذا القبول رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا، وإذ كانت المزايدة التى أجرتها الطاعنة وجرى على أساسها التعاقد تتعلق بقرية آمون السياحية وملحقاتها المعينة الحدود والمعالم بكراسة شروط المزايدة ، وكانت الشركة الطاعنة (البائعة) لا تمارى فى رسو المزاد على الشركة المطعون ضدها الأولى، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أرسلت خطابًا مؤرخًا 14/ 1/ 2007 يفيد قبولها رسو المزايدة دون تحفظ، فإن عقد البيع بطريق المزايدة بين الطرفين يكون قد انعقد باقتران الإيجاب والقبول فيه، وليس للشركة الطاعنة من بعد التنصل من ذلك بالمنازعة فى مساحة القرية المبيعة وملحقاتها، ذلك أنها تضمن للمشترى استحقاق هذا المبيع وفق كراسة شروط المزايدة، وللمشترى وحده حق الخيار بين إنقاص الثمن أو طلب الفسخ عملاً بالمادة 413 من القانون المدنى إذا ما سلمته الطاعنة القرية السياحية وملحقاتها وبها عجز فى المساحة المبينة تفصيلاً فى كراسة شروط المزايدة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه فسخ العقد لتحقق الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالبند الثامن من كراسة الشروط لتأخر المطعون ضدها الأولى فى سداد باقى قيمة التأمين بنسبة مقدارها 5% من قيمة الصفقة، وكذا عدم سداد نسبة 30% من قيمة الصفقة فى المواعيد المتفق عليها، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع فلم يعرض له إيرادًا أو ردًا.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن القانون المدنى وضع فى المادة 157 منه قاعدة للفسخ غير آمرة تسرى على العقود الملزمة للجانبين مقتضاها وجوب الالتجاء للقضاء لاستصدار حكم بفسخ العقد جزاء إخلال الطرف الآخر بالتزاماته ، ومنح فى المادة 158 منه للمتعاقدين حرية الاتفاق على وقوع الفسخ بقوة الاتفاق ذاته بمجرد تحقق الإخلال دون حاجة للجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بالفسخ ، وبالتالى وحتى تنصرف إرادة المتعاقدين إلى وقوع الفسخ بقوة الاتفاق فإنه يتعين أن تكون عبارات الشرط واضحة قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ حتمًا ومن تلقاء ذاته بمجرد حصول الإخلال بالالتزام الموجه إليه.
لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون قد خلص سائغًا فى حدود سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها إلى اعتبار أن رسو المزاد ببيع كامل قرية آمون السياحية ومقوماتها والأراضى الفضاء الملحقة بها لصالح المطعون ضدها الأولى هو عقد بيع ابتدائى مع التسليم، تأسيسًا على ما مؤداه أن الطاعنة قد أقرت بمذكرة دفاعها المؤرخة 5/ 6/ 2007 بأن وكيل المطعون ضدها الأولى قام بسداد باقى قيمة التأمين والعمولات، وأن المطعون ضدها الأولى أوفت بالتزامها وعرضت على الطاعنة شيكًا لتكملة نسبة الـ30% من إجمالى الثمن المتفق عليهإلا أن الأخيرة رفضت استلامه، وأن الإفادة المقدمة من المطعون ضدها الأولى تفيد أن الشيك مازال مقيدًا ببنك بلوم مصر لصالح الطاعنة، وانتهى الحكم من كل ذلك إلى أن قضاءه فى ليس قضاءً منشئًا وإنما هو قضاء كاشف لمركز قانونى، فإن ما خلص إليه الحكم يعدنأفإن ف- بهذه المثابة - تنفيذًا عينيًا للعقد، وبذلك يكون قد قضى ضمنًا برفض دفاع الطاعنة بفسخ العقد، لاسيما وأن ما ورد بالبند الثامن من كراسة شروط المزايدة موضوع الدعوى من أنه "فى حالة عدم التزام الراسى عليه المزاد بمواعيد السداد المتفق عليها بجلسات المزايدة أو أخل بأى شرط من الشروط الواردة بهذه الكراسة تعد عدولاً من جانبه عن إتمام البيع وفسخًا له ويعتبر رسو المزاد كأن لم يكن ولا يحق له تبعًا لذلك المطالبة برد أى مبالغ قام بسدادها وتعتبر بمثابة تعويضًا اتفاقيًا غير خاضع لرقابة القضاء وللجهة البائعة الحق فى إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضًا ولا تقبل المزايدة منه"، لا يؤدى إلى فسخ العقد حتمًا ومن تلقاء ذاته فور تراخى الراسى عليه المزايدة فى تنفيذ التزاماته، إذ جاءت عبارات الفسخ مقصورة على مجرد منح الجهة البائعة حق فسخ العقد، وهو ذات الحق المقرر لها فى القانون فى العقود الملزمة للجانبين، أى أن هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديدًا للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين، ومن ثم فلا على الحكم من بعد إن لم يرد صراحة على دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص إذ لا تأثير له على الأسس التى أقيم عليها الحكم، ومن ثم يكون هذا النعى فى غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى لها بمبلغ التعويض الأدبى بمبلغ لا يتناسب مع الضرر الذى لحقها.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أنه لما كانت هذه المحكمة نقضت الحكم المطعون فيه فى الطعن الأول جزئيًا فيما قضى به من تعويض أدبى للشركة الطاعنة والقضاء مجددًا برفض الطلب العارض الموجه منها، فإن النعى يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلــــــــــــــك
أولاً: فى الطعن رقم 11599 لسنة 80 ق
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من تعويض أدبى على الشركة الطاعنة وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى 1046 و1061 لسنة 13 ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض أدبى لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى والقضاء مجددًا برفض الطلب العارض الموجه منها، وألزمت الأخيرة المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثانيًا: فى الطعن رقم 11641 لسنة 80 ق
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق