باسم الشعب
محكمـــــة النقـض
الدائـــــــرة المدنيــــــة
دائرة الاثنين ( و ) المدنية
ـــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضي / رفــعـت فهمي العـــــزب" نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / طلبه مهنى محمـد وحاتم عبدالوهاب حمودة وعـادل حـسني ومحمـد عبدالمولى شحاته" نواب رئيـس المحكمة "
وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد عمر
هنديه .
و
أمين السر السيد / أحمد عبد
المنجى .
في
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في
يوم الاثنين 14 من ذي القعدة سنة 1443 ه الموافق 13 من يونيو سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في
الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9819 لسنة 90 ق .
المرفوع
مــن
السيد / رئيس الوحدة المحلية ببسيون بصفته .
ويعلن – هيئة قضايا الدولة – 42
شارع جامعة الدول العربية – بجوار مسجد مصطفى محمود – المهندسين – محافظة الجيزة .
حضر عنه المستشار / ..... .
بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــــــــــــــد
1- السيد / ..... ، بصفته ولي طبيعي على نجله القاصر (....) .
ويعلن – .... - محافظة الغربية
.
لم يحضر أحد عنه .
2-
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع
الكهرباء بصفته .
ويعلن – مقر الشركة في سبرباي
– قسم ثاني طنطا - محافظة كفر الشيخ .
لم يحضر أحد عنه .
----------
" الوقائــع "
في يـوم 19/5/2020 طُعِن بطريـق النقض في حكـم محكمة استئنـاف طنطا الصادر بتاريخ 24/3/2020 في الاستئنافات أرقام 1376 ، 1821 ،
1834 لسنة 69 ق ، وذلك بصحيفة
طلب فيها الطاعـن بصفته الحكـم بقبول الطعن شكـلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه والإحالة .
وفي ذات اليوم قدم نائب الدولة وكيلاً عن الطاعن بصفته حافظة مستندات ومذكرة
دفاع .
وفي يوم 8/7/2020
أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفي يوم 9/7/2020
أعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة رأت في ختامها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا .
وبجلسة 25/10/2021 عُرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 13/6/2022 نُظر الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جـاء بمذكرتها فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حاتم
عبدالوهاب حموده " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن
المطعون ضده الأول بصفته وليًا طبيعيًا على نجله القاصر " مصطفى " أقام
على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما الدعوى رقم 13 لسنة 2018 مدني محكمة طنطا
الابتدائية " مأمورية كفر الزيات " بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ ثلاثمائة
ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بنجله المذكور نتيجة
إصابته بصعقٍ كهربائي بسبب سقوط أحد أسلاك الضغط العالي عليه ، وقد ضُبط عن
الواقعة المحضر رقم 6265 لسنة 2017 إداري بسيون الذي ثبت من التقرير الطبي المرفق
به إصابة المضرور بحروق من الدرجة الأولى والثانية بأجزاءٍ متفرقةٍ من جسده نتيجة
هذا الحادث ، لذلك فقد أقام دعواه . حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضده
الثاني بصفتيهما بالتضامن بمبلغ التعويض الذي قدرته . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف
رقم 1376 لسنة 69 ق طنطا ، واستأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 1821 لسنة
69 ق طنطا ، كما استأنفه المطعون ضده الأول بصفته بالاستئناف رقم 1834 لسنة 69 ق
طنطا ، ضمت المحكمة هذه الاستئنافات الثلاثة وبتاريخ 24/3/2020 قضت برفضهم وتأييد
الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث
إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى قبله
لرفعها على غير ذي صفة لانتفاء مسئوليته عن صيانة شبكة الكهرباء وانعقاد المسئولية
لشركات الكهرباء القائمة على إدارة هذا المرفق العام بعد صدور قانون الكهرباء
الجديد رقم 87 لسنة 2015 - الذي وقعت الحادثة في ظل العمل بأحكامه - بأن أناط إلى
تلك الشركات فقط مهمة إدارة وإنتاج وتشغيل وصيانة شبكات توزيع ونقل وبيع الطاقة
الكهربائية ، مما تُعتبر معه هي وحدها الحارسة على تلك الشبكة دون وحدات الحكم
المحلي التي كانت تشاركها هذه الحراسة في السابق ، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح
هذا الدفاع وأيَّد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من انعقاد مسئوليته "
الطاعن " على سند من قاعدة تعدد الحراس على شبكة الكهرباء وفقًا لقضاء الهيئة
العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ، وهو ما لا يؤدي حتمًا إلى ثبوت
مسئوليته عن التعويض ولا يواجه دفاعه الجوهري المشار إليه ، بما يعيبه ويستوجب
نقضه .
وحيث
إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة
الثانية من القانون المدني أن التشريع لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص صراحة
على هذا الإلغاء أو يدل عليه ضمنًا ، وكان رائد الشارع في إصدار قانون الكهرباء
رقم 87 لسنة 2015 - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون
- هو الارتقاء بمستوى الخدمة في مرفق الكهرباء وتطويرها لتلبية الطلب المتزايد على
الطاقة الكهربائية بما يضمن الوفاء باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
للدولة ، وإيجاد علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة ، ولما كانت
التشريعات الحالية التي تحكم العمل في مرفق الكهرباء لا تفي بتحقيق الأهداف المبتغاة
حيث تم وضع هذه القوانين في إطار ظروف لا تسمح بحرية المنافسة وتشجيع الاستثمارات
الخاصة ، وتمشياً مع التطورات الحديثة والاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم
وضبط مراقبة نشاط المرافق العامة بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة ، فقد تم وضع
أحكام قانون الكهرباء الجديد ليواكب مطالب التطور واتساع نشاط قطاع الكهرباء ، ونص
في المادتين الرابعة والخامسة من مواد إصداره على إلغاء قانون الكهرباء القديم رقم
63 لسنة 1974 وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه ، وعلى أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم
التالي لنشره في الجريدة الرسمية بالعدد 27 مكرر ( ج ) في 8/7/2015 ، وتحقيقًا
للغرض من إصدار هذا القانون أعاد المشرع بموجب المادة الثانية منه هيكلة جهاز
تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة
2000 كهيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وأسند إليه بمقتضى المادة الثالثة
منه تنظيم مراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا واستهلاكًا
، وكان النص في المادة 13 من هذا القانون على أنه " لا يجوز مزاولة أي من
أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً
لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ... ، ويجب على من يزاول أي من أنشطة إنتاج
وتوزيع وبيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية " ، والنص في المادة 25
منه على أن " يتولى المرخص له بإنتاج الكهرباء الآتي : 1- ... 2- إدارة
وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء التابعة له " ، والنص في المادة 31 على
أن " تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل منظومة نقل الكهرباء ... ،
ولها في سبيل ذلك القيام دون غيرها بالمهام الآتية : 1- ... 2- إدارة وصيانة شبكة النقل وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء
على الجهود الفائقة والعالية ، والنص في المادة 38 منه على أن " يتولى المُرخص
له بتوزيع الكهرباء الآتي : 1- إنشاء وتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء على الجهود
المتوسطة والمنخفضة . 2- إدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع في المناطق المرخص له
بمزاولة النشاط فيها . 3- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات الإنتاج التابعة له
بالتنسيق مع مُشغل الشبكة وبيع الكهرباء المنتجة منها بترخيص من الجهاز " .
فإن مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن الشارع ألزم كل من الشركات والمرخص لهم بمزاولة
نشاط إنتاج أو نقل أو توزيع أو بيع الطاقة الكهربائية - قبل حصوله على ترخيص من
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك - بأن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، وانتهج
منهجًا مغايرًا عن قانون الكهرباء القديم بأن أناط إلى الشركات والمرخص لهم
القائمين على مرفق الكهرباء كل في نطاق اختصاصه الوظيفي والمكاني القيام بعبء
الإدارة والتشغيل والصيانة لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء وكذا محطات ووحدات إنتاج
الطاقة الكهربائية ، وبالتالي فإنهم يعتبرون بهذه المثابة أصحاب السيطرة الفعلية
القائمين على حراستها والمسئولين عما يحدث عنها من أضرار دون غيرهم وفقًا لنص
المادة 178 من القانون المدني ، ولا وجه للاحتجاج في هذا الشأن بمسئولية وحدات
الحكم المحلي عن الأضرار التي تسببها شبكات ومنشآت الكهرباء إعمالاً للقانون رقم
43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلي ولائحته التنفيذية وقضاء الهيئة
العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في الطعن رقم 5432 لسنة 70 ق ، ذلك
أن المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 87 لسنة 2015 قد نصت على إلغاء كل
حكم يخالف أحكامه ، كما أنه باستقراء نصوص هذا القانون يبين بجلاء رغبة المشرع في
جعل مرفق الكهرباء تحت السيطرة التامة للقائمين عليه دون غيرهم ، بما يُعد نسخًا
صريحًا لما يخالفه من أحكام بقوانين أخرى ومنها ما ورد بقانون الحكم المحلي سالف
البيان . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن حادثة الصعق الكهربائي محل
الدعوى قد حدثت بتاريخ 8/10/2017 ، وهى الواقعة المُنشئة للضرر المُطالب بالتعويض
عنه والتي اكتمل بها المركز القانوني للمضرور ، بما يتعين معه إعمال أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 على
واقعة النزاع ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيّد الحكم الابتدائي الذي انتهى
بمدوناته إلى مُساءلة الطاعن بصفته رئيس الوحدة المحلية مع شركة جنوب الدلتا
لتوزيع الكهرباء " المطعون ضده الثاني بصفته " عن الحادث المطالب
بالتعويض عنه على سند من تحقق حراستهما المشتركة على الشبكات والمنشآت الكهربائية
التابعة لهما ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون إذ إن المطعون ضده الثاني بصفته وحده هو المسئول عن الحادث والتعويض عن
الأضرار الناتجة عنه ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن
بصفته .
وحيث
إن موضوع الاستئناف رقم 1376 لسنة 69 ق طنطا صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين
إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنف بصفته وبعدم قبول الدعوى قبله
لرفعها على غير ذي صفة .
لـذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به على الطاعن وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1376 لسنة 69 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف قِبل المستأنِف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له ، وألزمت المستأنَف عليه الأول بصفته المناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق